معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه62)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

کان الكلام بالنسبة إلى الخمس والأنفال وألفي وغيرها من هذه الأموال التي أمرها إلى الإمام في قبال الزكاة والخراج والصدقات طبعاً قبل الدخول في البحث أنّ أمس إشتباهاً قلت أنّ آية الأنفال مقسومتها ستة إشتباه من عندي آية ال… مطلبها ستة آية الأنفال فقط لله وللرسول أصحح هذا الخطاء وآية الفي ما افاء الله على رسوله إلى أن يقول ولله وللرسول ولذي القربى وإلى آخر الآية .

نعم يستفاد من جملة من الروايات أنّ ما يسمى بالفي يعني ما أفاء الله على رسوله أو أرض زاد أهلها كذا سميت هذه بالأنفال عندنا في رواياتنا سألت عن الأنفال يجد الإنسان تطابقاً بين الأنفال وبعض موارد الفي نتعرض إن شاء الله لذلك بخلاف العامة المشهور عند العامة الفرق عندهم بين الأنفال والفي لكن في رواياتنا تطابق موجود على أي قلت موارد ستة في الروايات جعلت من الأنفال مع أنّ ظاهرها من الفي بحسب الآية المباركة .

يعني تلك الآية تدل في سورة الحشر الآية السابعة تدل على أنّ الفي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بعينه آية الغنيمة لا فرق بينهما ولعلنا لما نتعرض ببحث الخمس بتفصيل نذكر بعض الفوائد المهمة في معرفة الفي وكيفية تقسيم الفي والأنفال طبعاً ينبغي أن يعلم إجمالاً كلمات العامة وفتواهم في الأنفال والغنائم والفي مختلفة جداً ، جداً مختلفة حتى في الغنيمة منهم من جعلها ستة أسهم منهم من جعلها خمسة أسهم قالوا لله ليس سهماً منهم من جعلها أربعة اسهم ، على أي إختلفوا إختلافاً شديداً من يراجع كتب العامة فتاواهم بالتفصيل في هذه الآيات الثلاث ، الأنفال والغنائم ، كلتى الآيتين في سورة الأنفال آية الأنفال آية أولى قل الأنفال لله وللرسول وأطيبوا ذات بينكم وإلى آخره .

وآية الغنيمة هم أيضاً في سورة الأنفال آية 40 أو 42 وآية الفي في سورة الحشر إنصافاً إختلفوا إختلافاً شديداً في معنى الأنفال والفي والغنائم وتوزيعهما مع أنّكم تعلمون غالباً المسلمون خصوصاً في الصدر الأول كانت لهم حروب كثيرة وغالباً فيه غنائم لهم فهناك أراضي وأوجفوا عليها لابخيل ولا ركاب يعني فيء هم موجود عندهم غنيمة هم موجود عندهم مع ذلك إختلفوا .

نحن ذكرنا أنّ السر إختلاف الفقهاء عند السنة وجود السلطة السياسية عندهم لما السلطة السياسية صارت منحرفة وتصرفت في هذه الأموال كيف ما شائت كما وصف ذلك أميرالمؤمنين يخضمون مال الله خضم الإبل نفرة الربيع هذا الجانب السياسي أثر على الجانب الفقهي في تدوين الفقه عندما جاؤوا إلى تدوين الفقه تحيروا ما بينهم ولذا إنصافاً الإنسان يتعجب أنّه كيف هذه المسألة مع كثرة إبتلاء المسلمين بها صارت بهذه الدرجة من الخلاف بينهم تصورنا هكذا هو الجانب السياسي كان له دور كبير جداً في إيجاد هذا الخلاف في الفتوى هذا بصفة عامة عندكم إذا تراجعون كتب العامة إنصافاً غريب إنسان يتحير من شدة الإختلاف .

والذي يفهم من جملة من كلماتهم أنّ الأنفال لعل المشهور بينهم والغنائم واحدة يدعون أنّه إبتداءً جعلت الأنفال وهي الغنائم كلها لله وللرسول ثم بعد ذلك نسخت الآية فصار الخمس لله وللرسول وإلى آخره ، فسدس الخمس لله وسدس الخمس للرسول وجملة منهم جعلوا خمس الخمس للرسول مرادهم من خمس الخمس بإعتبار أنّ الله ذكر تشريفاً لا تمليكاً وتفاصيل هذه الأبحاث لعله وقتاً إن شاء الله في آخر بحث ولاية الفقيه لأهميتها لأنّها من جملة أحد موارد مهمة في دخل الحكومة وأموال الحكومة لا بد من تحقيقها وتفصيلها .

في الفقه الشيعي الأنفال غير الغنائم في الفقه الشيعي الفي غير الغنائم ذهب عدد مشهور من فقهاء السنة إلى أنّ الفيء هم يخمس كالغنيمة كما أنّ الغنائم تخمس الفيء أيضاً يخمس هذا رأي مشهور عند السنة وفي رواياتنا أنّ الفيء لا يخمس كله للإمام الغنائم تخمس لا الفيء وهناك رواية صحيحة لعبدالله بن سنان قال إنما الخمس في الغنائم خاصة هذه الرواية تمسك بها أخيراً بعض الجهلة بعنوان أنّ الخمس فقط في الغنائم يعني غنائم دار الحرب هذا الذي أفرضوا في المعدن والغوص وما شابه ذلك ليس فيه خمس إنما أدات الحرب إنما الخمس في الغنائم خاصة والرواية صحيحة جداً صحيحة عبدالله بن سنان .

نحن بمناسبة سابقاً هم شرحنا إن شاء الله عند البحث التفصيلي نشرح هذه الرواية بهذه الصيغة مقطوعة بصيغة أخرى موجود بتفصيل أكثر لكن صاحب الوسائل أوردها في باب آخر الصيغة المفصلة ، هذه الرواية إنّما الخمس في الغنائم خاصة نظره إلى نفي التخميس في الفي يعني الشيء الذي يخمس خصوص الغنائم وأما الفي كله لنا النظر في هذه الرواية إلى هذا المعنى لا أنّ الخمس لا يثبت في غير الغنائم خوب قطعاً مخالف سنة رسول الله قال النبي صلوات الله وسلامه عليه قطعاً في الحديث المتفقة عليه بين السنة والشيعة في الركاز الخمس نعم أهل المدينة إختلفوا مع أهل الكوفة في تفسير الركاز فعن بعضهم ركاز يعني المعدن وعن بعضهم الركاز الكنز إختلفوا وإلا في ركاز الخمس واضح لا إشكال فيه إختلاف بينهم في تفسير الركاز أنّه كنز أم معدن لأنّ الركاز في اللغة العربية مركز كلمة مركز في اللغة الفارسية والعربية ركز أي ثبت ، إنّ الدعي إبن الدعي ركز بين إثنتين ، ركز أي ثبت كلمة الركاز بمعنى الثابت الشيء الثابت يسمى ركاز خوب الكنز هم ثابت بإعتبار تحت الأرض لا يطلع عليه لا يتصرف فيه المعدن هم ثابت بإعتبار في بطن الأرض فلذا من الناحية اللغوية بلحاظ اللفظ الركاز يشملهما معاً المعدن ركاز أي ثابت والكنز هم ركاز بهذا المعنى وإن شاء الله التفاصيل هذه الأبحاث في ما بعد نتعرضه شوية خارج عن بحث ولاية الفقيه لأهمية هذا الأمور في أموال الدولة الإسلامية .

كيف ما كان فذهب علماء العامة إلى أنّ الأنفال هي الغنائم وهي كانت في البداية لرسول الله ثم جعل الرسول الخمس له وذهب له جملة منهم إلى أنّ الفي للرسول كما ظاهر الآية ويصرفها في هذه الجهات الأيتام والمساكين ويجعل في مثلاً لعامة المسلمين وتفصيل هذا البحث إن شاء الله في مجال آخر والأنفال والفي والخمس كل مختلف عن الآخر نذكر إن شاء الله تعالى تفاصيل .

وبالنسبة إلى الخمس في الآية المباركة جعل على ستة أسهم كما ذكرت ويظهر من كلمات العامة أنّ الأنفال والخمس كلاهما مسلماً عندهم كان في السنة الثانية من الهجرة فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قلنا بعد أن دخل المدينة دخوله في المدينة يساوق مع إعلامه للنظام الإسلامي للحكومة الإسلامية فتصدى لإدارة المجتمع فالمال الذي أخذه في السنة الثانية إبتداءً الخمس وجاء في النصوص أنّه كان يصرف الخمس في نفقة نفسه وعياله وما ينوب المجتمع الإسلامي آنذاك ما يحتاج إليه مجتمع الإسلامي .

يعني إذا أردنا أن نقارن مع بعض المصطلحات الموجودة في هذا اليوم في هذه الأيام عندنا مثلاً عندنا ميزانية عامة أو بإصطلاح الإيرانيين بودجه عمومي ميزانية العامة الرئيس الحاكم يتصرف فيها في جهات معينة يصرفها وعندنا راتب خاص للحاكم لرئيس الجمهور مثلاً راتب شهري ، شهرية بإصطلاح ، راتب خاص يعطى لرئيس الجمهور لصرفه على نفسه وعلى عياله مصارف الخاصة الشخصية وعندنا ميزانية الخاصة للحاكم غير الميزانية العامة بإصطلاح الإيرانيين بودجه ویژه‌ی رئیس جمهور هذا مبلغ كثير حتى يصرف في شؤون خاصة في شؤون لتنوب المجتمع وتنوب عنوان الرئاسة مثلاً يأتيه ضيف من خارج أفرضوا يصير فد زلزال فد حادث غير طبيعي وليس في الميزانية العامة ما يصرف فيه فيؤخذ من هذه الميزانية الخاصة .

فهناك الآن حتى في إيران ثلاثة عناوين موجودة يتصرف فيه الرئيس عنوان الميزانية العامة وهذا لها مصارف معينة ، من هذه الميزانية العامة تحصل من جهات معينة وتصرف في جهات معينة وزارة التعليم كذا وزارة الحرب كذا وكل وزارة تأخذ حصة معينة هذا ترتيب متعارف اليوم وراتب خاص لرئيس الجمهور مثلاً يصرفه في شؤونه الخاص وميزانية الخاصة تحت إختياره يصرف هذه الميزانية مصرف كيفية المصرف إما لقضايا تعام العنوان تأتي بعنوان مثلاً بعنوان الرئاسة وإما بقضايا إجتماعية ترجع إلى المجتمع وهذه القضايا التي ترجع إلى المجتمع قد تعرض المجتمع وليس لها ميزانية معينة مورد معين فيصرفه هو من هذا العنوان هذا مصطلح الآن .

الذي يستفاد من مجموع الروايات والأدلة الآن كلامنا أنّ هذا الخمس بالقياس إلى الحاكم بالقياس إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من أي قبيل من قبيل الميزانية العامة كيف الميزانية العامة بودجه عمومي ، هل هذا الخمس من قبيل الميزانية العامة فمعنى ذلك أنّه يصرفها في مواردها ليس له من الأمرشيء الآن الميزانية العامة خصوصاً هالأيام في المجلس هم البحث حول الميزانية العامة بودجه عمومي ، فيجعل يقال مثلاً هذه الميزانية تحصل من النفط من كذا من معادن من ضرائب موارد الدخل وتذكر موارد الصرف وزارة التعليم كذا وزارة التخطيط كذا وزارة جهاد كذا وزارة الزراعة والري وهلم جرى الأمور الحالات الطارئة الزلزال والسيل كذا ، فمن الميزانية العامة تذكر مصارف معينة ورئيس الجمهور شأنه تحصيل هذه الميزانية وصرفها في مواردها هذا من شؤون الرئيس والحاكم .

الكلام هنا هل الخمس من هذا القبيل من الميزانية العامة وهذا إختاره سيد الإمام رحمه الله أنّه من قبيل ميزانية العامة ويصرفها حسب المصارف الموجودة صرح بذلك في كتاب البيع في بحث ولاية الفقيه أنّه بإصطلاح من بيت المال أصلاً يصرح أنّ الخمس لا بد أن يجعل في بيت المال . أم أنّ الخمس من قبيل الراتب الشهري الخاص الذي يجعل لرئيس الجمهور مثلاً للحاكم فيدخل في ضمن أملاكه الخاصة .

ولذا إحتاط جملة من الفقهاء بأنّه حينما يتصرف في سهم الإمام بنية التصدق من قبله مرادهم بنية التصدق كما في الجواهر واحتاط بعض المعاصرين إحتمال أن يكون ملكاً خاصاً للإمام المهدي فإذا كان ملكاً خاصاً له حينئذ بعضهم إحتاط بعضهم أوجب أن يكون التصرف بنية التصدق من قبله . فهذا معناه ميزانية خاصة له بخصوصه بشخصه .

الإحتمال الثالث أنّه لا من قبيل هذه الميزانية بودجه ویژه‌ی رئیس جمهور هذه الميزانية يصرف منها لنفسه لكن عندما يحتاج وأما لا يحتاج إليها لا يصرف ، العمدة نفقة أهله عياله ، عفواً النفقات العامة التي تنوب المجتمع يصرفها من هذا العنوان ، عنوان الخمس ، إحتمال ثالث .

إحتمال رابع لعل المستفاد من نصوص أنّه مجموع الأمرين الأول والثاني . يعني ما يحتاج إليه شخصاً لنفقة نفسه لنفقة أهله بل لنفقة أسرة الإمام الذي يعبر عنه بسهم السادة بإصطلاح إذا فيهم محتاج إذا فيهم ضعيف حتى لا يرغبوا في أموال العامة من ينتسب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه لقطع يدهم ولقطع آمالهم عن الأموال العامة بإصطلاح يدفع إليهم الإمام والحاكم من هذا المال وكذلك بعض الحالات الإجتماعية التي قد تعرض المجتمع وإلا ليست من الميزانية العامة فهو شيء الخمس شيء وسط بينهما يعني شيء بلحاظ نفقاته الخاصة وأيضاً ما يرجع إلى المجتمع وهذا هو الذي الآن يظهر لنا بالتأمل في ما يروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

فالرسول حينما أخذ غنائم بدر قلنا غنائم البدر كانت مائة ألف درهم فأخذ الخمس عشرين ألف درهم وكان يصرف منها على نفسه وعلى نفقة عياله بينا كيفية النفقة أمس بينا ولذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه من حيث المن كانت له أملاك مو أنّه لم يكن له أملاك بحسب الظاهر الأموال التي تحت إختياره بل في قضية الحجة الوداع المعروف في الكتب ولو فيه إختلاف ، على أي أكثر من ستين إبل نحرها قطعاً رسول الله وفي بعضها مائة إبل خوب مائة إبل مال كبير ذاك الوقت الآن هم كبير ، ستة وستين لنفسه وأربع وثلاثين علي سلام الله عليه لما جاء من اليمن .

فالنصوص التاريخية تؤيد أنّ له خوب مائة إبل مو مسألة قليلة يعني دية إنسان كامل مائة إبل بعد يعني ملايين الآن تسوى فلذا في رواية قال الإمام الصادق إنّ رسول الله ما شبع من طعام البر يعني الحنطة ثلاثة أيام متوالياً قلت ألم يكن عند رسول الله قال نعم كان عنده ولكنه تواضعاً لله مو أنّه لم يكن عنده طعام البر يأكل خوب الإنسان الذي يملك مائة إبل فقط ينحرها في الحج أو أقل تقدير أكثر من ستين هسة مائة أو أقل ذاك شيء آخر .

على أي فالحديث يدل على أنّه لا أنّه ما كان يملك ذلك يملك لكنه تواضعاً لله سبحانه وتعالى ومضافاً إلى الهدايا التي كانت تصل إليه ومضافاً إلى جهات أخر ليس غرضنا الآن الدخول في تفاصيل أمواله الخاص .

أحد الحضار : كان يدخل على أزواجه فإذا رأى شيء … يصوم وإذا كان يصوم

آية الله المددي : هذا عن أميرالمؤمنين كانت قضية شخصية لعله ذاك اليوم ما عندهم وإلا أميرالمؤمنين له صدقاته كثيرة لا إشكال فيه

أحد الحضار : …

آية الله المددي : احتمال سوم فقط از بودجه‌ی ویژه باشد اموال شخصی نباشد ، احتمال چهارم نه

أحد الحضار : بودجه‌ی ویژه هم در مصارف شخصی می‌آوردند

آية الله المددي : نه در شهریه‌ی خودش آن شهریه‌ی خودش معین است که ، یکی

أحد الحضار : برای خانواده و اینها نیست ؟

آية الله المددي : نه آن از شهریه است

على أي صار واضح ؟

أحد الحضار : الظاهر كان ملك للعنوان لا للشخص

آية الله المددي : الآن نتعرض إن شاء الله تدريجاً أذكر شيئاً فشيئاً

فلعل إذا جمعنا بين نصين معروفين عن رسول الله

أحد الحضار : ببخشید بودجه‌ی عمومی مصرفش باید عمومی مصرف بشود ؟

آية الله المددي : بله دیگر همان زکات مثلا خراج حالا می‌گوییم اینها را یکی یکی چون بحث بودجه‌ی عمومی بعد متعرض می‌شویم حالا اینجا نمی‌خواهیم وارد بشویم .

نحن بما أنّا نتعرض الآن فقط بمقدار مناسب مع التمهيد تفصيل هذه الأبحاث يأتي في ما بعد . ثم نقول بإذن الله تعالى جاء عن رسول الله في مصادر العامة لو فرضنا صحة الحديثين أخذ من خمس الغنائم فصرف لنفسه ولزوجاته وفي رواية عنهم إنّ لي من الغنائم خمسها والخمس مردود عليكم تعبيره إنّ لي من الغنائم خمسها والخمس مردود عليكم يعني الخمس يرجع للمجتمع يعود إليكم في ما بعد فمردود عليكم لعله بوجهين بوجه ما يصرفه في نوائب المسلمين في حوائج المسلمين وبوجه أنّ هذا المال عندما يجعل عند الحاكم ، الحاكم بعد لا يتصرف في الأموال العامة في ميزانية العامة وقلنا أنّ الميزانية العامة كانت تقسم بين المسلمين على السوية مثلاً الصدقات على الفقراء الخراج الذي كان يؤتى به من خيبر مثلاً يقسم على المسلمين هذا في زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

في زمان الثاني عمر كان يؤتى بخراج العراق فيقسم بين المسلمين طبعاً قلنا ليس بالسوية فمراد الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني أنّ الرسول بتصرفه في الخمس وبصرف الخمس لنفسه في ما يحتاج إليه وفي ما بعد لتصرفه فيه لصرفه في نوائب المسلمين وفي حوائج المسلمين الخمس كأنما مردود عليكم الجمع بين النصين هكذا يكون ، هذا إجمال ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في زمانه ، طبعاً إن شاء الله في بحث مفصل نقول من بداء من زمان عمر إشكال في ذلك وهو أول من منع إعطاء الخمس لأهل البيت قد سبب هذا الوضع إلى ما إنتهى إن شاء الله في مجال آخر نتعرض لبيان ذلك كيف أنّه صار هذه الأمور الخلافية بينهم .

والأصحاب ، هذا بالنسبة إلى أصل الخمس في زمان التشريع .

أما بالنسبة إلى الروايات تحتاج إلى شرح كما ذكرنا لكن المقدار الذي الآن أريد بيانه متناسباً مع ما نحن فيه أخيراً إشتهر عند جملة من المعاصرين أنّ الخمس بإصطلاح ليس للإمام وإنما هو للمنصب مثلاً أو أنّ الخمس من بيت المال كما صرح بذلك السيد الإمام رحمه الله في كتاب البيع وقلنا أنّ جملة آخرين كالشيخ الأنصاري في بحث القضاء ذكرت مصدره صرح بأنّ الخمس ليس من بيت المال يصرح بأنّ الخمس لا يجعل في بيت المال وليس من بيت المال بل أمره راجع للإمام شخصي فلذا لا بأس بتعرض لبعض الوجوه التي الآن إشتهرت وذكرها السيد الإمام رحمه الله لإثبات هذه النكتة نحن فقط بهذا المقدار نكتفي والتفصيل في ما بعد .

السيد الإمام إستند إلى بعض الروايات وفي ما بعد جمعت هذه الروايات وصارت التالي رواية لإبي علي إبن راشد حسن بن راشد البغدادي رحمه الله من أجلاء الطائفة روى عن الإمام الهادي في الرواية موجود قلت لأبي الحسن الثالث المراد بأبي الحسن الثالث في النصوص هو الإمام الهادي إصطلاح أبي الحسن في الحديث غير أبي الحسن في التاريخ ، أبي الحسن في التاريخ عند الإطلاق أميرالمؤمنين لكن في النصوص عند الإطلاق هو الإمام الكاظم ، أبي الحسن الثاني في التاريخ هو السجاد سلام الله عليه لكن في النصوص هو الإمام الرضا فرق بينهما هذا المصطلح ينبغي ، أبي الحسن النصوص يراد به الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى والده .

قلت لأبي الحسن نؤتى بالشيء من قبلنا ويقال هذا كان لأبي جعفر عندنا ما نصنع فأجاب عليه السلام فقال ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو لورثته على كتاب الله وسنة نبيه فتمسك بعضهم بهذا الحديث على أنّ مراده صلوات الله وسلامه عليه ما كان لأبي بسبب الإمامة يعني الخمس وما كان غير ذلك يعني أمواله الخاصة ، ما كان من أموال خاصة فهو ميراث بين الورثة على حسب السهام المعينة ونحن قلنا مطابقةً لبعض المعاصرين نقراء من حسب الترتيب الذي هو ذكر .

طبعاً هذ المعاصر هنا إستدل بهذه الرواية لكن في المجلدات الأخر لما تعرض للخمس تفصيلاً ناقش في هذه الدلالة مناقشته في دلالة الرواية أنّ في هذه الرواية لم يذكر الإمام أي أنّ أي شيء بسبب الولاية أي شيء ليس بسبب الإمامة فقط أجاب ما كان بسب الإمامة فهو لي وما كان من غير ذلك فهو ميراث فلم يذكر الإمام أنّ مثلاً أي شيء بسبب الإمامة مثلاً هل الخمس بسبب الإمامة أم لا لم يذكر هذا الشيء .

أحد الحضار : سيدنا بسبب الإمامة بمعنى المنصب ؟

آية الله المددي : المنصب .

فالإمام لم يذكر الأشياء فقط السؤال نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر المراد بأبي جعفر يعني الإمام الجواد أبو جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه والد الإمام الهادي فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا ما نصنع به فأجاب ما كان بسبب الإمامة لم يقل ما كان بسبب الإمامة الخمس من قبيل ما كان بسبب الإمامة أم لا . فلم يذكر في الرواية مصاديق ما كان بسبب الإمامة نفس القائل في مجلد 2 هم ناقش هذه المناقشة وهذا إجمالاً لا بأس ولو الرواية أصلاً ليست في هذا الصدد كما نشرحها إن شاء الله .

ولذا تمسك بعضهم بإطلاق الرواية بعضهم قال أصلاً مفاد الرواية هكذا مراده ما كان لأبي بسبب الإمامة يعني الخمس ما كناية عن الخمس ليس في الرواية كلمة الخمس أصلاً نؤتى بشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا ليس فيه لا خمس لا في السؤال ولا في الجواب فأجاب عليه السلام ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي قالوا مراده من ما ، ما موصولة مبهمة يعني الخمس ، تمسك جملة من المعاصرين بأنّ مراده من ما كان يعني الخمس وبعضهم تفطن لعله أصلاً ليس فيه عنوان الخمس فقالوا لا أقل إطلاق الرواية يقتضي الخمس يعني ما كان لأبي بسبب الإمامة يشمل الخمس إن لم يكن صريحاً فيه يشمل الخمس . وقلنا بعضهم في الجزء الأول تمسك بالرواية لكن في الجزء الثاني والثالث تنظر في هذا الإستدلال هذا ملخص كلامهم في هذه الرواية المباركة .

الكلام في هذه الرواية كما تعلمون يقع سنداً ومصدراً ومتناً ودلالةً بإصطلاح أما بلحاظ المصدر الآن المصدر الوحيد لهذه الرواية عندنا كتاب الصدوق الفقيه روى هذه الرواية بتعبيره في كتاب الخمس هكذا في الجزء الثاني أوائل من جزء الثاني قال روي عن أبي علي إبن راشد تعبيره هكذا والشيخ الصدوق رحمه الله في مشيخته لم يذكر في مشيخه طريقه إلى الحسن بن راشد فحسب الصناعة الرجالية الحديث ضعيف يعني بإعتبار جهالة طريق الشيخ الصدوق ولم تذكر هذه الرواية لا في الكافي ولافي التهذيب والإستبصار لم تذكر في بقية مصادرنا فعلاً منحصراً توجد عند الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخة طريقه إلى أبي علي حسن بن راشد لماذا أقيد بهذا لأنّه ينبغي أن يعرف والتفصيل بحث الرجال في محله عندنا ثلاثة أشخاص حسن بن راشد البغدادي الذي كان مولى ووزيراً لبني العباس وحسن بن راشد طفاوي هذا في إسمه إختلاف قد يقال حسن بن أسد الطفاوي ميخالف نجاشي قال حسن بن راشد الطفاوي هذا ضعيف ضعّفه النجاشي الأول محل كلام بينهم وحسن بن راشد البغدادي أبو علي هذا من أعاظم الأصحاب وأجلاء الأصحاب فعندنا ثلاثة أشخاص الصدوق رحمه الله ذكر طريقه إلى الأول فقط حسن بن راشد البغدادي الذي يروي عن الصادق عليه السلام .

هذا لا يروي عن الصادق هذا الرجل العظيم الشأن كان تقريباً شأنه في زمانه مثل المراجع في زماننا هو كان في الزمان الذي الإمام الهادي صلوات الله وسلامه علي في سامراء إنتقلت العاصمة العباسية إلى سامراء فالإمام في سامراء وهو في بغداد وفي عدة من المكاتبات الواصلة بعضها صحيحة إسناداً الإمام نصبه كوكيل عام له في بغداد وأنّ الشيعة يرجعون إليه ويصلون الحقوق الشرعية له فيقبض الحقوق الشرعية كمرجع كان للشيعة في بغداد وفي غاية الوثاقة والجلالة ، جليل القدر جداً وذكرنا سابقاً مع إثنين آخرين ثلاثتهم غرقهم الخليفة الخبيث في دجلة ولذا جاء في الرواية فإنّه عاش سعيداً ومات شهيداً قدس الله نفسه الزكية ممن رزق الشهادة هو هذا أبو علي ، هذا يختلف عن رجلين آخرين إسمهما حسن بن راشد .

طبعاً نحن ذكرنا خصوصاً في هذا البحث ليس غرضنا الدخول في الرجال ذاك بحث خاص مطول . على أي أبو علي إبن راشد وهذا أكثر مشهور بإسم أبو علي إبن راشد ، أبو علي حسن بن راشد البغدادي من أجلاء الطائفة جداً لا إشكال في وثاقته جلالته بل وحسن عاقبته للشهادة قدس الله نفسه الزكية وإنما يهدي حقه كثير من نفس الإمام المعصوم هذا مما لا إشكال فيه .

لكن إذا تراجعون مثلاً كتاب الرجال للسيد الأستاذ قدس الله نفسه المعجم ترون مثلاً البرقي والشيخ والكشي تعرضوا له لكن النجاشي لم يتعرض له والشيخ في الفهرست هم لم يتعرض له هذا معناه أنّ الرجل لم يكن مؤلفاً يعني الحسن بن راشد البغدادي ليس له كتاب وإنّما ذكر فقط في كتب الرجال نحن سابقاً شرحنا مفصلاً الوقت لا يسع إنّ أصحابنا كتبهم في هذا المجال على صنفين كتب في الرجال وكتب في الفهارس وهذا الذي الآن مشهوررجال النجاشي وهو ذكره النجاشي في رجاله هذا من الغلط المشهور أصلاً النجاشي ليس له رجال النجاشي له فهرست فقط ليس له كتاب الرجالي نعم في فهرسته قد تعرض لأبحاث الرجال .

سابقاً ذكرنا في أبحاث مفصلة كيفية تميز البحث الرجالي عن البحث الفهرستي مثلاً الرجل تعرض له الشيخ في رجاله وتعرض له الكشي في رجاله وتعرض له البرقي في رجاله هذه الكتب كلها رجال وأما فهارس الأصحاب النجاشي لم يتعرض له لأنّه ليس له كتاب وكذلك الشيخ الطوسي في الفهرست هم لم يتعرض غرض من هذا التطويل هنا ليس غرضي الدخول في أبحاث الرجال لأنّ الرجل إذا كان صاحب كتاب ومشهور كان بإمكاننا أن نقول لما يقول الشيخ الصدوق روي عن أبي علي إبن راشد لعله من كتابه كان بإمكاننا أن نقول لكن بما أنّه ليس صاحب كتاب فالشيخ الصدوق إذا بداء بإسم صارت النكتة لعلكم تعجبتم أنا ليس تأكيدي في البحث أن أذكر هذه الخصوصيات حتى لا يتصور أنّ الشيخ الصدوق إذا بداء بإسمه معناه من كتابه لأنّه ليس صاحب كتاب فبدئ بإسمه لكنه ليس صاحب كتاب فلذا الرواية مرسلة .

أضف إلى ذلك أنّ الشيخ الصدوق قال روي عن إبي علي إبن راشد ولم يقل روى أبو علي إبن راشد وقد تعرضنا لهذا البحث في بعض المجالات مفصلاً ما أدري خلال يوم أو يومين مفصلاً أنّه هل بين التعبيرين فرق أم لا وقلنا أنّ جملة من أعلام الطائفة أولهم في ما نعلم العلامة يعني أول من بداء بدراسة المشيخة العلامة رحمه الله العلامة الحلي إلى من جاء إلى زماننا كصاحب الوسائل وغيره والشيخ المجلسي الأب شارح كتاب الفقيه وأخيراً أستاذنا السيد الخوئي قدس الله نفسه وأستاذنا المعاصر أطال الله بقاه السيد السيستاني وتعرض لذلك في رسالة لا ضرر كان نظرهم أنّه لا فرق بين روى وروي ولكن ذكرنا مفصلاً بعيد عدم الفرق تعبير الأستاذ حفظه الله أنّه تفنن في العبارة قلنا جداً من البعيد تفنن في العبارة من شخص عظيم الشأن كالشيخ الصدوق أن يقول روى وروي بمعنى واحد مع أنّه في هذ الفن فرق بعيد بين روى وروي .

نعم بما أنّه ليس لنا الآن طريق لمعرفة مراد الشيخ الصدوق نحن حدساً ذكرنا وجوهاً طبعاً قلنا هذه الوجوه كلها حدساً لا من كلمات الأعلام لأنّ الأعلام رأووا تساوي بينهما ذكرنا وجوهاً حدساً وجوهاً أربعة لحمل كلمات الشيخ الصدوق على هذه الوجوه من جملة الوجوه الذتي مناسبة مع ما نحن فيه قلنا إذا قال روي ولم يقل روى لعله إشارة إلى هذا الحديث لم يسمعه من المشايخ الأجلة كإبن الوليد فهو إذا آمن بالحديث لاحظوا ذهب بعض المعاصرين على ما نقل لي عنهم لم أحضر عنده لم أسمع منه نقل عنه أنّه إذا قال روي يعني الحديث ضعيف هذا الوجه هم غير صحيح التساوي بينهما هم غير صحيح أنّ روي إشعار بضعف الحديث هذا هم غير صحيح لأنّه في ديباجة الكتاب يقول وكل ما فيه صحيح فلا يتناسب مع الديباجة .

فلذا نحن قلنا من ناحية الصحة لا فرق بينهما .

أحد الحضار : خوب إذا هذا أنتم ذكرتم إذا قال روي يعني وجدت له كتاباً له لم يثبت حتى النسبة والذي يقطع يقول كل ما فيه صحيح .

آية الله المددي : الآن حتى لا يرد إشكال .

فإذا قال روى وروي بلحاظ الصحة لا فرق بينهما بنكتة الديباجة وإلا خوب في الديباجة يقول كله صحيح كيف يمكن وأما بلحاظ النكتة الفنية يفرق بينهما من جهات بعضها تفصيل البعض قلت في مجال آخر الوقت لا يسع لذلك تعرضنا لذلك والآن هم . منها أنّه حينما يكون الكتاب حديث لم يسمع من مشايخه الكبار مثل إبن الوليد بالدرجة الأولى ولكن الحديث صحيح عنده بقرائن أخر لأنّ سماعه من المشايخ طريق وطرق أخر للتوثيق موجود ونحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الشيخ الصدوق مبناه كأكثر مباني قدماء الأصحاب الوثوق بالحديث له الوثوق بالحديث تارةً من تصحيح أستاذه وأخرى بقرائن أخر .

ولذا قلنا أنّ الشيخ الصدوق قد يعبر عن حديث ضعيف جداً بحسب المصطلح ضعيف جداً مو فقط ضعيف عادي يعبر عنه بالصحيح الإخوة يراجعون كتاب علل الشرائع من باب المثال يجدون فيها وذكرنا في بعض الأبحاث أمثلته من باب المثال في كتاب علل الشرائع لأي علة صار صوم أيام البيض يستحب صوم أيام البيض يذكر روايةً إسناده في غاية الظلمة من السنة وينتهي إلى أبي هريرة عن رسول الله في غاية الضعف وفي غاية السقوط ثم قال قال المحمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب هذا الحديث صحيح خوب هذا الحديث طبعاً ليس صحيحاً يعني هناك سرح بأنّ هذا الحديث صحيح .

سبق أن شرحنا أنّ الصحة الحديث عند القدماء بلحاظ مجموع القرائن بلحاظ السند والمتن معاً هذه نكتة يعني لا يلاحظون كما الآن عندنا فقط بلحاظ السند بلحاظ السند والمضمون معاً يلاحظون مضمون الحديث وسند الحديث بلحاظ المجموع والشواهد الموجودة يحكم بصحة الحديث وإلا خوب معلوم ذاك الحديث بلحاظ المصطلح المتأخر ضعيف جداً ينتهي إلى أبي هريرة إبن الحديد يذكر في كتابه أنّ مرةً قال حدثني خليلي رسول الله فكان علي ، إبن أبي الحديد ينقل ، علي سلام الله عليه حاضر فقال متى كان خليلك يا كذاب خوب من يقول له أميرالمؤمنين يا كذاب هذا بعد يمكن أن يكون حديثه صحيح ؟ في شرح النهج ينقل إبن أبي الحديد .

على أي كيف ما كان إذاً ينبغي أن يعرف أنّ صحة الحديث عند الصدوق لا تساوق المعنى الذي عندنا فلعله ولعله طبعاً هذا حدس والحدس الآخر الذي ينطبق على هذه الرواية لعله وجده في كتاب غير مشهور نحن عند ما تعرضنا سابقاً في بحث الحجية ذكرنا هذا الشيء أنّ مبنى الشيخ الصدوق في الحجية هكذا كل حديث يوجد في كتاب مشهور هذا حجة وسبق أن شرحنا هذا المسلك للشيخ الصدوق وهو المسلك بنفسه لصاحب الوسائل قدس الله نفسه .

ولعله وجده في كتاب غير مشهور يعني إذا كان الكتاب مشهوراً يعبر عنه بقوله روى وأما إذا كان الكتاب غير مشهور لكن شواهد تؤيده قرائن تؤيده حينئذ يعبر عنه بقوله روي على أي سواء كان عبارتان متساويتين أم لا المهم هذا الحديث بحسب المصطلح ضعيف لأنّها مرسل ليس للشيخ الصدوق طريق إليه في المشيخة ولو كان بصيغة روى هذا بلحاظ صدور الحديث وتبين أيضاً الآن مصدرنا الوحيد هو الصدوق ومن أين أخذ الصدوق لا ندري بعد أن عرفنا أنّ المرحوم أبي الحسن علي بن راشد ليس له كتاب فنقل في مصدر متأخر طبعاً التفاوت الزمني بينه وبين الصدوق حدود مائة وخمسين سنة توفي الصدوق تقريباً بعد شهادته بمائة وخمسين سنة فالآن لا نعرف المصدر الذي قبل الشيخ الصدوق هذا إجمالاً حول هذه الرواية لأنّي رأيت كثيراً ما تمسكوا بهذه الرواية ، خوب هذا بلحاظ المصدر وبلحاظ السند .

وأما بلحاظ الدلالة الذي أنا أفهم من هذه الرواية أصلاً الرواية ليست في هذا الصدد أبداً هذا الذي هم فهموا ، لاحظوا أبو علي إبن راشد وكيل للإمام الهادي بل ولعله للإمام الجواد قبله وكيل مالي فبعض النوبات في زمن الإمام الهادي تأملوا يأتون بالشيء إليه فيقولون هذا كان لأبي جعفر عندنا تعبير كان ولأبي جعفر يستفاد من هذا أنّ هذا الشيء كان ملكاً أما مثل سهم الإمام الذي يسع الشيعة إلى إمام العصر لا يعبر عنه كان ولو فرضنا أنّ شيعياً أخرج الخمس في زمانه وحبس في مكان بعد عشرة زمان مات ذاك المرجع جاء مرجع جديد أتوا بهذا المال لا يقولون هذا كان له أصلاً كان مع مرتكزات الشيعة في سهم الإمام وفي الخمس لا يتناسب لاحظوا التعبير هذا كان لأبي جعفر وظاهره كما ذكرنا مراراً وكرارا الألفاظ ظاهرة في الفعلية لا في الشأنية يعني بالفعل كان ملكاً لأبي جفر ، كان لأبي جعفر بالفعل كان ملكاً له .

وأما التفسير الذي هم قالوا ، قالوا الإمام يسأل إن كان بسبب الإمامة يعني هذا فيه إحتمالان إحتمال أن يكون بسبب الإمامة فهو لي وإحتمال أن يكون بغير ذلك فهو ميراث أما على ما ذكرناه هذا بالفعل قسمان لا إحتمالان في ذيل الحديث كل شيء فيه حلال وحرام تعرضنا هذه الإحتمالات في مثل هذه العبارة ظاهر هذه العبارة بالفعل كان ملكاً لأبي جعفر بالفعل كان ثم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الملك الذي لأبي جعفر على قسمين ملك لمنصب الإمامة فهو لأبي جعفر لكن ملك لكن جعل لأبي جعفر بعنوان ملّك أبو جعفر بعنوان الإمامة وأخرى أيضاً ملكاً له لكن ملّك أبو جعفر لا بعنوان الإمامة .

فليس هذا مراد بذلك الإحتمال كما أنّه ليس المراد بهذا النص بيان نحو ملكية أبي جعفر شرعاً وبحسب الأدلة الذي أنا أفهم من هذا النص يعني الشيء الذي يجعل ملكاً لأبي جعفر يكون على قسمين يجعل بعنوان الإمامة وبعنوان غير الإمامة بالفعل هم كلا هما يصير هذا متى يتحقق في ما إذا كان التمليك شخصياً لا شرعياً أصلاً مورد السؤال في الرواية عن التمليك الشخصي لأبي جعفر سلام الله عليه يعني شبيه النذر شبيه الوقت في رواية أخرى أنّ أبا جعفر سلام الله عليه له وقف مال في قم وكان شخص متولي لهذا الوقف فقال إجعلني في حل من عشرة آلاف أنا تصرفت فيه فأجاز له كان أحدهم يأخذ أموال يقول إجعلني في حل هل يحتمل أنا أقول له لا أجعل في حل .

الآن هذا الذي ينسجم مع الرواية يعني هناك شخص نذر أفرض فرش أرض جوهر شيء ، شيء ثمين أموال دراهم جعله نذراً لأبي جعفر فالإمام يقول النذر شخصي يمكن بشكلين تارةً جعل هذا المال لأبي جعفر لأنّه إمام بحيث لم يلاحظ شخصية أبي جعفر لاحظ منصبه فالآن أبو جعفر موجود لي وتارةً يجعل لشخص أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا فهذا ميراث .

لاحظوا التعبير هذا كان لأبي جعفر كان له عندنا ليس المراد بذلك هذا الخمس كان لأبي جعفر .

أحد الحضار : المنصب إنتقل الآن ما يصير لمنصب الإمامة

آية الله المددي : الآن هم متعارف في الشيعة يأتون أفرضوا للسيد السيستاني يقولون هذا للسيد الخوئي خوب السيد السيستاني يقول جعل تارةً للسيد الخوئي بعنوانه شخصاً إسمه كذا أبوه كذا خوب هذا ميراث بين ورثته وأخرى جعل السيد الخوئي بإعتبار أنّه مرجع الشيعة أفرضوا مؤسسة السيد الخوئي في لندن خوب جعل السيد الخوئي لكن بعنوان مرجع الشيعة مو بعنوانه الشخصي ، وقف على السيد الخوئي وقف لكن بعنوان مرجع الشيعة إذا كان بعنوان مرجع لي إذا جعل سيد الخوئي بعنوان شخصي ميراث .

أحد الحضار : ما إختلفنا ولكن الخمس ينطبق على الثمن وهو أنّ الخمس للمقام وليس للشخص

آية الله المددي : أصلاً ليس ، إذا كان الحديث بإطلاقه شاملاً للخمس يعني ناظراً التمليك الشرعي أصلاً الرواية ناظرة إلى التمليك الشخصي هذا كان لأبي جعفر لاحظوا عندنا ، الخمس لا يقول لأبي جعفر الخمس للإمام .

أحد الحضار : ما يعرفون الأمة ما تعرف

آية الله المددي : لا ليس فيه سؤال طبعاً بلا إشكال لا كلام الخمس موجود لا أموال موجود أي شيء ما موجود فيه .

الشيء الذي ينسجم تأملوا في الرواية نؤتى نحن بالشيء هو بإعتبار وكيل من قبل الإمام يقول هذا لأبي جعفر كان بعنوان أبي جعفر فالإمام وبالفعل هم هكذا يقول إذا نذر مالاً لأبي جعفر وقف مالاً لأبي جعفر فالمراد من التمليك الفعلي الشخصي ملّك شيئاً لأبي جعفر الجواد فالإمام يقول إذا ملّك لأبي جعفر بما أنّه إمام الشيعة فأنا الإمام الآن يصل لي هذا الذي على قسمين لأنّه راجع إلى الشخص لأنّ النذر والوقف تابع للشخص

أحد الحضار : الإمام ما يعلم بالموضوع يستعلمه من ذاك الوكيل اللي ما يعرف لأبي جعفر ما يدري للمنصب الإمام ؟

آية الله المددي : ولذا بما أنّ القضية الشخصية يقول إسئلوا الشخص نفسه .

هذا الشخص الذي يقول هذا كان لأبي جعفر كيف كان لأبي جعفر جعله لأبي جعفر لشخصه فهو ميراث جعله لأبي جعفر بما أنّه إمام فهو لي ، الوقت إنتهى غداً .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD62KBدانلود
PDF154KBدانلود
MP36MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه61)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه63)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث