ولایت فقیه عربی (جلسه1)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى الخروج بالسيف على الحكام الظالمين وقلنا أنّ المعروف عند السنة دعوى الإجماع على عدم جواز الخروج وتحريم الخروج بالسيف وإعترفوا بأنّه هذا الإجماع حصل متأخراً وإلا عند السابقين خلاف في المسألة ونقلوا أنّ جملة من الأعلام إن صح التعبير من الأئمة خرجوا على خلفاء زمانه ولكن في ما بعد إنعقد الإجماع على ذلك والإنصاف دعوى الإجماع في المسألة في ما بعد وفي ما قبل محل إشكال وحتى من كبار ما يسمى عندهم بالأئمة كانوا يرون السيف فالمعروف والمشهور من مسلك أبي حنيفة إنّه كان يرى السيف بل جعل خصوم أبي حنيفة هذا طعناً فيه إن قلنا في كتاب تاريخ بغداد في الجزء الأخير في ترجمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت ذكر جملةَ من الطعون فيه ومنها أنّه كان يرى السيف تعبير هكذا، حدثنا فلان عن فلان أنّ أباحنيفة كان يرى السيف يعني المراد بالسيف يعني الخروج على الظالمين وهذا ثابت للمذهب أبي حنيفة لا إشكال بخلاف تلميذيه وخصوصاً أبي يوسف .
أبي يوسف في ما بعد صار قاضي القضاة عند هارون الرشيد صار من الظلمة مو بس من الأعوان الظلمة من المقربين إلى هارون وقاضي القضاة وفوض إليه أمر القضاء كله وألف من جملة الكتب هذا كتاب الخراج ، كتاب الخراج له كتاب مفيد في هذه الجهة في كيفية تقسيم الأموال لأبي يوسف لكن أستاذه أبوحنيفة كان من المعارضة السياسية إن صح التعبير و جاء في تاريخه أنّه أيد قيام زيد ويذكر قصة أنّ شخصاً جاء إليه وقال إنّ أخي خرج بأمرك مع فلان وقتل قال نعم أنا أمرته بذلك قال أنت لماذا لم تخرج ؟ قال كانت عندي ودائع وأمانات للناس ولم أخرج .
على أي هناك من يراجع إلى ترجمته إلى كتب العامة يجد بوضوح أنّ الرجل مشهور بذلك أيد خروج زيد في ما بعد أخوا محمد المعروف باالنفس الزكية إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أيد خروجه ويقال إنّ منصور الدوانيقي أخذه إلى بغداد وعرض عليه القضاء أن يكون قاضياً فأبى فسجنه ويقال مات في السجن وكذلك في كتاب الرجال للشيخ الطوسي قدس الله نفسه في أصحاب الإمام الصادق يقول نعمان بن ثابت بُتري أو بَتَري ، البترية طائفة من الزيدية جعله زيدياً على أي ليس غرضي من ذلك حتى في كتاب ولاية الفقيه نقل عن الجصاص الرازي لأنّ الجصاص الرازي حنفي صاحب كتاب التفسير ، نقل عنه أنّه كان يرى السيف مشهور نقلت لكم أكثر من مصدر أنّ أباحنيفة كان يرى السيف وبالفعل سجن عند المنصور الدوانيقي ومات في سجنه في بغداد طبعاً قالوا عرض عليه القضاء فلم يقبل فسجنه ، نحن نتصور ليست المسألة هكذا بإعتبار معارضته السياسية لمنصور سجن وأراد المنصور أن يجعله مؤيداً له بعرض القضاء له لم يكن الهدف عرض القضاء خروجه عن المعارضة السياسية فأمثال أبي حنيفة في ذلك الزمان ممن يرى السيف ودعوى الإجماع باطل وهو في القرن الثاني أبوحنيفة تقريباً وفاته مع الإمام الصادق تقريباً هو عمره يعني ولادته ووفاته تقريباً مع الإمام فقيل مائة وخمسين ، الإمام الصادق هم خلاف أنّه مائة و ثمانية وأربعين أو مائة وخمسين ، أبوحنيفة المشهور مائة وخمسين وفاة أبي حنيفة .
على أي كيف ما كان فكان في منتصف القرن الثاني ممن يرى السيف فالقول بأنّه إجماع المسألة مع ذهاب مثل أبي حنيفة إلى الخلاف خوب معلوم لا يقبل هذا ومن يراجع الآن العالم المعاصر لأهل السنة كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة في مصر وغير مصر ترى القيام بالسيف مع أنّه أهل السنة هذا الكلام بأنّه إجماع من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ، المعتزلة كانوا يرون القيام بالسيف ، فدعوى الإجماع بالمسألة إنصافاً أمر لا أساس له حتى على مسالكهم ، شيء باطل لا أساس له لا سابقاً ولا لاحقاً ولا إلى يومنا هذا نفس الزمان الذي نحن الآن نعيش فيه كثير من الحركات السنية المعاصرة ترى القيام بالسيف في قبال السلاطين الفجرة الفسقة الظلمة هذا أمر مشهود مطمئناً لا أريد أذكر أسماء الفرق الإسلامية يعني الحركات الإسلامية المعاصرة .
على أي كيف ما كان فدعوى الإجماع في المسألة منهم غير صحيحة نعم أنا أتصور شيء آخر وحاصله في البداية وخصوصاً الصحابة موجودون رأووا بعض المنكر من بعض الخلفاء كيزيد ومعاوية فمثلاً خرجوا عليهم وبينوا للناس وإنتهى الأمر بالخروج بالسيف في ما بعد بما أنّه كثر الفساد بين الأمراء يعني لم يجدوا أميراً صالحاً بعد لم تكن المشكلة في شخص واحد الخليفة فاسد بتعبير عباس بن مقداد حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر شر ما راس… يعني الفساد بعده إنتشر ، يرى الخليفة فاسد يرى قاضي القضاة فاسد ، يرى الأمراء فاسدين يرى السلاطين مراد من السلاطين ، سلاطين في المناطق …فرأووا بعد لا مجال للقيام بالسيف مو أنّه إجماع بأنّه يحرم الخروج بالسيف لا الخروج بالسيف حرام ، لم يجدوا مجالاً واضحاً للخروج بالسيف للإنتشار الفساد ولم يكن هناك شخص يرجى منه الخير ينتشر العالم الإسلامي .
خوب هذا سلطان فاسد ذهب إلى مكان آخر أيضاً السلطان فاسد الأمير فاسد القاضي فاسد بتعبير هذا الشاعر له سينية معروفة ، لا أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباس ، شعر معروف قصيدة معروفة في ذم آل عباس ، حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر شر … خوب الفساد منتشر خوب إذا كان الفساد منتشراً كيف يعقل بعد مثلاً أن يرجي الخير والإصلاح من بعضهم لعله وجدوا ووصلوا إلى هذه النتيجة شبيه ما قلنا يستفاد من بعض الروايات أنّ الأئمة عليهم السلام قال أنّ الخروج بالسيف قبل قيام المهدي لا ينتهي إلى نتيجة لإنتشار الفساد كثيراً ولذا بالنسبة إلى هذه المسألة الصحيح أنّه إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي هذا الشيء ، الروايات الصادرة عن رسول الله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر إلى ماشاءالله مع أسانيد مختلفة أنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بأسانيد متعددة في مصادرنا ومصادر السنة عن علي صلوات الله وسلامه عليه وحياة الأئمة هكذا لا نحتاج إلى دليل خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جاء في بعض الكتاب مثلاً إنّ علياً حارب معاوية من قبيل محاربة الإمام الحسين ليزيد لا هذا ليس صحيحاً معاوية حارب علياً مو أنّ علياً حارب معاوية لأنّ علياً سلام الله عليه هو الخليفة المشروع هو خرج عن الإمام المشروع وأما بالنسبة إلى الإمام الحسين لا يزيد بحسب الظاهر خليفة جعل له الخلافة والإمام خرج عليه بالسيف صلوات الله وسلامه عليه .
على أي كيف ما كان الآيات المباركة ولتكن أمة منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا إشكال أنّ المراد بالأمر بالمعروف مو الكلام المراد كما جاء في كتب الأصحاب القيام بإيجاد المعروف ولذا الأمر بالمعروف كما في الجواهر في جزء القضاء ، القضاء من مصاديق الأمر بالمعروف تصدي الإنسان لرفع الخصومة بالمجتمع أمر بالمعروف بل يستفاد من العبارات أصلاً أصل الحكومة وتشكيل الحكومة من الأمر بالمعروف ليس المراد بالأمر بالمعروف مجرد الكلام كما جاء في كتب السنة أنّه يعض السلطان ليس المراد الأمر يعني الأمر اللفظي يامره الأمر يعني إيجاد المعروف في المجتمع والرفع المنكر عن المجتمع ، يأمروا بالمعروف إيجاده ولذا يشمل حتى قيام الحكومة كما جاء في الجواهر القضاء من مصاديق الأمر بالمعروف ، تشكيل الحكومة من مصاديق الأمر بالمعروف ، لا أنّ الأمر بالمعروف … أصلاً أساس الأمر بالمعروف بالحكومة وإلا إذا كانت الحكومة فاسدة وأراد الإنسان إصلاح بعض الجزئيات لا ينتهي إلى نتيجة أصولاً إذا أراد الإنسان أن يكون الحكم صاعداً في المجتمع لا بد أن تكون الحكومة صالحة ولذا بعد أن جاهد رسول الله سنوات طوال نزلت هذه الآية بعد فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ، يعني بعد فتح مكة وبعد إنتصار الإسلام في الجزيرة العربية حينئذ دخلوا وإلا خوب بلا إشكال رسول الله ثلاثة عشر سنة في مكة المكرمة جاهد وأوذي إيذائات كثيرة ثم في المدينة المنورة حروب ومشاكل لكن لم يدخلوا في دين الله أفواجاً مثل ما دخلوا بعد فتح مكة ، دخلوا في دين الله أفواجاً يعني التوجه العام للدين وللقيم الروحية لا يكون إلا بتشكيل الحكومة وإلا إذا كانت الحكومة فاسدةً وأراد الإنسان شخص شخصين ثلاثة أربعة …
أولاً إنتهى إلى نتيجة غير واضحة وحتى هذا الشخص وشخصين بعد مضي فترة قد يمتلك في طور الفاسد لا يمكن … حقيقة الأمر بالمعروف والواقع الأمر بالمعروف لا يمكن إلا بتشكيل الحكومة غير ذلك ليس من المصاديق الحقيقة ، المصداق التام والبارز هو ذاك ينحصر في ذلك .
طبعاً يستفاد من بعض الروايات على كلام في سندها أنّه حتى العبادات قوامها بالحكومة طبعاً سندها ضعيف جاء في كتاب الدعائم للقاضي نعمان لا صوم إلا بإمام هذه الرواية بهذا لنص الآن منحصر في هذا الكتاب في بقية المصادر الشيعية لا توجد طبعاً تعلمون أنّ صاحب الدعائم كان قاضي القضاة في الدولة الإسماعلية في مصر والإسماعيليون إنصافاً فقههم قريب جداً إلى فقهنا ولعله خمسة بالمائة من كتاب الدعائم غير موافقة ما عليه الأصحاب نسبة ضئيلة جداً بخلاف الزيدية مثلاً ، الزيدية أكثر قربهم إلى السنة أكثر مما يكون إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين .
وطبعاً الدولة الإسماعيلية المعروفة بالدولة الفاطمية تشكلت في مصر وتقريباً في أوائل سنة ثلاث مائة وهذا الشخص في سنة ثلاث مائة وخمسين أو ستين كان قاضي القضاة ، نعمان القاضي الأعلى وكتب هذا الكتاب دعائم الإسلام بعنوان النظام العام في الحكومة الشيعية الإسماعيلية في مصر وطبعاً هؤلاء يعني الإسماعيليون يعدون من الشيعة المتطرفين بمعنى الشيعة الداعين إلى إقامة الحكم بالفعل أسسوا دولة وهذه الدولة هم قويت في ما بعد يعني في زمان هذا قاضي نعمان وفي ما بعد قويت بحث أنّه زعزعت كثيراً من أركان النظام العباسي يعني الدولة القوية التي وقفت في قبال الدولة العباسية وزعزعت كثيراً من أركانها هي الدولة الفاطمية .
فلذا لا صوم إلا بإمام نوع من الغلو المتصور فيه على أي مبالغة في القضية ، هذا المتن لا صوم … نعم موجود عندنا أنّه بني الإسلام على خمس الصلاة والصوم وذروة العبد الولاية ، هذا موجود ونذكره إن شاء الله تعالى وأنّه من صام بلا إمام مثلاً ليس له شيء ، لكن لا صوم إلا بإمام شيء آخر ومتن آخر على أي هذا المتن في كتب فرقة سياسية من الشيعة إن صح التعبير .
على أي كيف ما كان الصحيح أنّه مسألة الخروج بالسيف أصله مما لا إشكال فيه على مذهب الأصحاب نعم شرائطه صعبة إنصافاً لا بد أنّ الفقيه يتصدى لذلك لا بد أنّ الفقيه العالم مع الإستشارة كما سيأتي مع الخبراء ومع ملاحظة الأوضاع الإجتماعية وشرائطة صعبة نذكر إن شاء الله بمناسبة في كيفية شؤون الولاية نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى .
هذا بالنسبة إلى مسألة الخروج بالسيف نعم الروايات الواردة في عدم جواز الخروج بالسيف قبل قيام القائم هذه الروايات ظاهراً مورد أكثرها في مسألة عقائدية وليس في مسألة فقهية لعل طائفة من الشيعة وهم الزيدية روجوا بين الشيعة إرتباط الإمامة والولاية بالخروج بالسيف وأصولاً لا تصح الإمامة إلا بالخروج بالسيف ، فغرض الأئمة عليهم السلام أنّه لا لا ربط بينهما الإمام من كان منسوباً من قبل الله قد تقتضي المصلحة الخروج بالسيف وقد تقتضي المسألة عدم الخروج بالسيف كما جاء في الحديث المشهور الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا فالإمام الحسن صالح وجلس في زاوية البيت وأرخى الستر على نفسه كان إماماً حتى في رواياتنا الإمام الصادق يقول أميرالمؤمنين خمسة وعشرين سنة أرخي الستر على نفسه ، خمسة وعشرين سنة كان في زاوية البيت ولم يخرج بالسيف ألم يكن إماماً في خلال هذه الفترة لم يكن إماماً لأنّه أرخي الستر على نفسه .
فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعرض لهذه النكتة لا ملازمة بين الأمرين بل بالعكس حتى الخروج بالسيف لا بد أن يكون بإرشاد من الإمام المنسوب من قبل الله وأنّ خروج زيد كان بإرشاد منا مجموع الروايات فليست هذه الروايات ناظرةً إلى مسألة فقهية تأملوا … المسألة الفقهية هكذا إذا كانت ناظرةً يجب أو يجوز الخروج بالسيف في قبال الظالمين هذه مسألة فقهية إذا آمنا بتلك الرواية مفادها هكذا إلا في زمن الغيبة ، يجب أو يجوز الخروج إلا في زمن الغيبة فلا يجوز الخروج بالسيف هذه مسألة فقهية مفاد الروايات ليس هذا لمعنى نحن غرضنا هذا الشيء ليس مفاد تلك الروايات يجوز الخروج إلا في زمن الغيبة أبداً الروايات في زمن الغيبة الروايات قبل قيام القائم فلذا الروايات تشمل من زمن الإمام السجاد إلى يومنا هذا يعني من قضية كربلاء من بعد سنة واحدة وستين بعد الأئمة عليهم السلام الإمام السجاد لم يخرج بالسيف وإلى آخر الأئمة الإمام العسكري وهذا التطور أنّه في زمن الغيبة بإعتبار نحن نعيش يعني صاحب الوسائل نعيش في زمن الغيبة صاحب الوسائل الذي عنون الباب وإلا ليس في الروايات عنوان الغيبة.
الموجود في الروايات قبل قيام القائم قبل أن يقوم القائم صلوات الله وسلامه عليه لا مجال للخروج بالسيف وهذا معناه في الواقع إشارة إلى ما ذكرناه من أنّه الشرائط ما كانت مساعدة للخروج بالسيف سبق أن شرحنا ، يعني بخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثبت بأنّه بحسب وجود الظالمين وبحسب وجود المعتقدات الفاسدة قبول هذه الطريقة الصحيحة بين الناس والخروج بالسيف قطعاً لا يؤدي إلى نتيجة مختومة في زمن الأئمة عليهم السلام .
ولذا نحن قلنا إذا الفقيه في زمان في مكان معين بخصوصية معينة وجد شرائط الأمر بالمعروف وبالخروج بالسيف أقر نظاماً إسلامياً لا مشكلة فيه تلك الروايات لا تنفي ذلك نعم يستفاد من تلك الروايات أي نظام قبل الإمام المهدي ولو كان على أساس العدل والإيمان والإسلام الحقيقي لكن بالأخير إحتمالاً ينتهي وينقلب إلى عكسه بعد مضي السنوات بعد مضي عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة لأنّه مادام توجد جذور الشر وجذور الظلم والفساد في بقية الأرض في نقطة واحدة لا يمكن الإصلاح ولذا من خصائص الإمام المهدي يملئها عدلاً يعني الأئمة عليهم السلام طرحوا هذه الفكرة .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط لكن إذا تتصورون أنّه أسستم نظاماً إسلامياً في بقعة من بقاع الأرض حتماً هذا النظام يبقى دائماً إسلامياً لا ليس الأمر كذلك ، يبقى مشروطاً بشرائطه وخصاصئه ومقدار ما يبدي المخلصون من إخلاص في بقاء النظام وإلا بحسب القاعدة العامة بما أنّ جذور الفساد والظلم منتشرة في الأرض تبقي على هذه البقعة أيضاً ، في زمن النبي الأكرم كذلك ، التحريف الذي حصل للأنبياء السابقين الظلم الذي صار على أولياء الأنبياء وإلى آخره هذا شيء ثابت يعني لا يختص ، ولذا أهل البيت طرحوا هذه الفكرة من يريد الإصلاح الواقعي بحيث لا يكون بعده فساد هذا لا بد أن يكون عالمياً ، يعني لا بد من إقتلاع جذور الفساد من كل الأرض …
على أي كيف ما كان فمفاد هذه الروايات هذا الشيء أولاً نفي الإرتباط بين الخروج والسيف والإمامة وخطورة هذا المطلب وقبل قيام المهدي هذا المطلب فيه مشاكل ينبغي أن يعرف ولذا جملة من هذه الروايات بيان للموضوع الخارجي وليس بياناً لحكم الشرعي وكيف ما كان بعد التأمل في تلك الروايات رفع اليد عن الآيات القرآنية الصريحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن السيرة القطعية عن أهل البيت في مخالفة الطغاة بل في الخروج عليهم في الظرف المناسب بهذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال إذاً مسألة الخروج بالسيف الحكم بأنّه محرم أصولاً قبل قيام المهدي مطلقاً وفي جميع الأعصار والأزمان والأنصار إلى أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا فداه …
هذا كله في المقدمة الأولى من البحث ، المقدمة الثانية يعني مقدمة لبحثنا وإلا أساساً هي الأساس …
النكتة الثانية قبل التعرض لولاية الفقيه في زماننا هذا لا بد من إثبات أصل الولايت للنبي والأئمة عليهم السلام لأنّ ولاية الفقيه على القول بها بسعتها فرع عن ذاك وطبعاً تلك المسألة عادتاً من المسائل الكلامية لكن بما أنّه كثر البحث حولها أخيراً وأصولاً قبل الورود في بحث ولاية الفقيه هل من شؤون الأنبياء التدخل في النظام السياسي يعني أصولاً مثلاً يستفاد من تاريخ الأنبياء وكذلك نبينا المكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته ، أنّه أراد تشكيل الحكومة بالمصطلح السياسي والقيام بالدولة حتى نقول أنّ هذه الوظيفة في زمن الغيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أعطيت إلى الفقهاء .
أصل المطلب ذهب جملة من علماء السنة أخيراً من الشيعة مع الأسف الشديد إلى أنّه حتى النبي لم تكن له الولاية فضلاً عن الفقيه أصل الكلام في ثبوت الولاية لرسول الله نعم الولاية الثابة لرسول الله في الواقع سنخ وكالة يعني بعد أن جاء إلى المدينة وبايعه الناس ، الناس جعلوه والياً عليهم ، فكل من جعله الناس والياً عليهم تنفذ وهذا هم ليس من جهة الولاية من جهة الوكالة فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أصولاً له الوكالة على الأمة وليست له الولاية وإذا آمنا في زمن الغيبة الفقيه أي فقيه صارت له الوكالة أهلاً وإلا شأن الفقيه بيان الأحكام وبيان الكبريات الأحكام الإلهية ، تبليغ الأحكام ورأيت في بعض كتب المعاصرين أيضاً أنّه ناقش في وجوب بيان الأحكام الكلية على الفقهاء لا يجب ذلك وذكر الروايات وناقش فيها سنداً أو دلالةً ، خوب إذا هذا هم حذفنا من الفقيه بعد واقعاً وظيفة الفقيه أن يجلس في زاوية البيت ويؤلف وإلا إذا حذفنا عنه الولاية وقلنا لا يجب عليه بيان الأحكام الكلية معناه أنّه فقط يدرس ويؤلف في زاوية البيت ويكون كآحاد الناس ولا مسؤولية عليه إطلاقاً وهذا شيء أتعجب على أي …
كيف ما كان ، فكمقدمة للبحث وإلا أساس البحث ذاك نتعرض إبتداءً للوجوه النقلية والعقلية الدالة على جعل الولاية للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونقول إن شاء الله تعالى أنّ الولاية يعني إبتداءً في جعل الولاية ثم في سعة الولاية وأنّ الولاية في إصطلاح أهل البيت أوسع من الخلافة الحكومة أوسع من مفهوم الحكومة ، في هذه الجهة عادتاً هناك عدة من الآيات وعدة من الروايات بل وحكم العقل يستشهد بهذه الأمور في إثبات جعل الولاية والخلافة من قبل الله جل وعلى للنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا كتمهيد للبحث ضروري ولا بد إبتداءً من بيان سعة وضيق هذه الولاية.
هناك طائفة من الآيات … إبتداءً نتعرض للأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية … طائفة من الآيات المباركة يستدل بها على ذلك من جملة الآيات الواردة في ذلك في سورة النساء الآية خمسة وستين وطبعاً إحتمالاً مجموع الآيات سياق آيات كان مناسبة أن نذكر الأية الأولى لكن من جهة من الجهات نتعرض للآية خمسة وستين ثم نرجع إلى ذاك .
هذا الآية المباركة في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً . هذه الآية المباركة إحتمالاً في سياق الآيات السابقة إحتمالاً ليس بعيداً مثلاً من سياق هذه الآية ، الآية تسعة وخمسين ، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، هذه الآية نذكرها مستقلةً كان ينبغي أن نذكر هذه الآية إبتداءً لكن هذا بما أنّه أصرح تعرضنا له ثم الآية الستين ، ألم إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، هذه الآيات قبل الآيات التي محل البحث ، وقيل مرتبطةً على أي في قضية واحدة نزلت الآيات .
وهذه الآية يستفاد منه التحاكم إلى الطاغوت أمروا أن يكفروا والطاغوت كل شيء يعبد من دون الله هذه صيغة في اللغة العربية صيغة فاعول للمبالغة ، طاغوت، عاشور وغيره ، وتاء التي تضاف تأتي للمبالغة مو فقط صيغة فاعول مثل جبروت مثلاً ملكوت ، إحتمالاً من اصل عبري هذه الأمثال ، مثلاً وإذا قيل لهم تعالوا … أقراء طائفة مو كل الآيات صدر الآيات ، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك ، إلى أن يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً يبدوا أنّ هناك شيء كان موجود أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حكم بشيء وجملة من الأشخاص لم يعملوا بحكم رسول الله نزلت هذه الآيات سياق الآيات هكذا ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، كلمة القضاء موجود والتحكيم موجود .
هذه الآيات المباركة في نزولها في مصادر السنة تفسيران معروفان التفسير الأول أنّ رجلاً من اليهود مع رجل من المنافقين في المدينة كان له إختلاف في شيء فاليهودي قال له أنا وإن كنت يهودياً لكن أؤمن بأنّ بتعبيره محمداً صلى الله عليه وآله يحكم بالحق أمين صادق ، وأنت الرجل تدعي الإسلام فنرجع إلى رسول الله بإصطلاح يحكم بيننا فذاك المنافق لم يقبل مع أنّه كان منافقاً لم يقبل فلذا يقال أنّ هذه الآيات وقبل ذلك المنافق برجوع إلى كعب بن أشرف وهو كبير اليهود ، فنزلت آيات هكذا ألتم تر للذين يزعمون أنّهم آمنوا ، يعني بالنسبة إلى المنافق وإلا اليهود خوب قطعاً لم يؤمنوا ، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت يراد به كعب بن الأشرف كبار اليهود ، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون فالإيمان هنا في قبال النفاق يعني المنافق ولو يظهر الإسلام لكن حقيقةً لا يؤمن حتى يقبل لقضاء رسول الله ، هذا تفسير للآية المباركة لشأن نزولها وعدة آيات مو فقط آية واحدة.
والتفسير الآخر هو المعروف عند السنة ورد هذا المعنى في كتاب البخاري ومسلم وكتب كثيره لهم وحاصله أنّ زبير إبن عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان له بستان وأحد الأنصار هم كان له بستان تحت بستان زبير ، هناك منطقتان في المدينة كان يجتمع فيه مياه المطر ثم يجري مثل السيل يعني ماء طبيعي أحدهما وادي مهزوز أو مهزور والثاني مظيلة ، فبإعتبار قلة الماء كان يستفيدون من مياه وادي مهزوز والبساتين كانت بالترتيب يعني هذا المكان الذي يأتي الماء مثلاً أولاً بستان فلان ثم فلان ثم فلان … تقسيم الماء كان إختلاف بينهم كيف يقسم الماء في البساتين فنقل أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هكذا حكم ، حكم مو بمعنى الإختلاف هكذا قضاء وأعطى قاعدة ، قال أنّ هذا الماء لما يأتي في كل بستان ، البستان الأعلى يسقي من الماء ثم الماء يبقى بمقدار يبلغ الكعبين ، يعني تقريباً بمقدار مثلاً خمس سانتي مترات بإصطلاح اليوم ، ثم بعد ذلك يعطى للبستان الثاني وهكذا ، يبلغ الماء كعبين ويعطى للبستان الأسفل ، طبعاً بين السنة هم خلاف في كيفية هذا التقسيم وردت روايات ومحل إشكال كيفية هذا التقسيم الآن ليس غرضي شرح ذلك وهذا المعنى جاء بعنوان أقضية رسول الله في رواية عبادة بن سامع في بحث لا ضرر قرائنا هذه الرواية أن يبلغ الماء كعبين ثم يرسل إلى البستان الأسفل.
في قصة أخرى هكذا أنّ هذا الأنصاري مع إختلاف في إسمه مع الزبير تحاكما إلى رسول الله فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه إبتداءً قال لزبير إسقي بستانك ثم أرسل الماء إلى بستان هذا الأنصاري ، فهذا الشخص الأنصاري تجاسر على رسول الله نستجير بالله فقال أنت حكمت بهذا الشيء بإعتبار أنّ زبير إبن عمتك تحادي زبير إبن عمتك ، فتلون وجه رسول الله وغضب رسول الله ثم قال لزبير إسقي بستانك واصبر حتى يبلغ الماء الجدر موجود في العبارة جدر ، ثم أرسل الماء ، يعني بعد أن رأى أنّ ذلك الرجل أهان وتجاسر على رسول الله الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين الحكم الواقعي ، الجدر هو مثل الكعبين ، جدر عبارة عن الجدار الذي أطراف البستان لما يصير حديقة فيجعل جداراً هو أيضاً حدود خمسة سانتي مترات مو فد شيء ، الجدر أو إحتمال الجُدُر ، ضبطت الكلمة الجَدر ، يعني حتى البستان يسقي ثم يبلغ الماء إلى حد هذه الجدور الحدائق الصغير لأنّ البستان يقسم إلى حدائق صغيرة ، يسمى جدور ثم يرسل الماء يعني بعبارة أخرة إبتداءً رسول الله فقط قال إسقي بستانك بمجرد أن يسقي البستان الماء الزائد للأنصاري بعد أن الأنصاري تجاسر على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الرسول بين الحكم الواقعي قال هذا كان تسامح وإلا حق ثابت بهذا المقدار يسقي البستان ثم يعلوا الماء بمقدار الجدار أو بمقدار الكعبين ثم يرسل الماء ويعطى الماء لبستان الأسفل فنزلت هذه الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، هكذا جاء في تفاسير السنة تفسيرين لهذه القضية .
على أي يستفاد أنّه نكتة كانت موجودة هسة هل في هذين الموردين أو شيء آخر الله أعلم ، بالنسبة إلى هذا الذي الآن نقلنا أما بالنسبة إلى ما جاء عن اليهودي وبالنسبة إلى المنافق خوب بعيد إنصافاً قبوله جداً بعيد وأما ما جاء إلى قضية زبير والأنصاري طبعاً جملة من أهل السنة تأملوا في هذه القضية بإعتبار أنّ الأنصاري عندهم … لأنّ ظاهر الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون معناه أنّ ذلك الأنصاري ما كان مؤمناً وهم يؤمنون بعدالة الصحابة فضلاً عن إيمان الصحابة ، فوجهوا توجيهات حاولوا توجيه القصة بتوجيهات .
النكتة المهمة في تلك القضية ليس غرضنا الدخول في هذه التفاصيل وأسانيد تلك الرواية… أنّ في تلك القضية الرسول صلوات الله وسلامه عليه إبتداءً قال شيئاً ثم قال شيء آخر ، يعني إبتداءً قال إسقي بستانك نفرض مثلاً سقي البستان مثلاً بستان زبير يشمل مثلاً مائة متر مكعب مثلاً من باب المثال اللي الآن مقياس الماء في زماننا ، لكن مرة ثانية قال إسقي بستانك واصبر حتى يعلوا ماء الجدر أو الجُدُر أو يبلغ الماء كعبين ، يعني إضافةً إلى السقي نفرض هذا المقدار من الماء يعني مائة وخمسين متر خوب بينهما فرق كبير ، تارةً بمقدار ما يجري الماء على الأرض هذا قال إسقي بستانك أخرى إلى إضافةً إلى يجري يصبر حتى أنّ الماء يعلوا بمقدار خمسة أصابع أربعة أصابع بمقدار الكعبين هنا الكلام ، الكلام كيف أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه حكم بحكمين مختلفين وخصوصاً جاء في بعض رواياتهم غضب رسول الله خوب من جملة الروايات الموجودة لا يقضي القاضي وهو غضبان ، خصوصاً الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، هل يعقل أنّه حكم في حال الغضب ؟ ثم كيف حكم إبتداءً أفرضوا قال للزبير أنّ مائة متر مكعب لك ثم قال مائة وخمسين متر مكعب لك ، خوب فرق بينهما ، ما معنى هذا التغاير قال السنة إنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إبتداءً تسامح مع الأنصاري يعني حق الأنصاري كان مائة وخمسين تسامح معه قال للزبير مراعاةً له أنت خذ مثلاً مائة متر ثم أرسل الماء ثم لما رأى أنّ الأنصاري تجاسر عليه وخرج عن الأدب فالرسول صلوات الله وسلامه عليه أراد بيان الحكم الواقعي وأنّه في الواقع أنت تستحق هذا المقدار يبلغ الماء كعبين ، فالحكم الواقعي هو بلوغ الماء كعبين إبتداءً كان حكماً ظاهرياً يعني كان حكماً متسامحاً .
والذي يمكن أن يقال يعني هذا مهم هذا المطلب في فهم الآية المباركة الموجود في بقية النصوص قضاء رسول الله في وادي سيل مهزوز حتى يبلغ الماء كعبين ثم يرسل ، تعبير قضاء ، نحن هنا فيبحث لا ضرر تعرضنا أنّ مراد بقضاء في الروايات وفي النصوص ليس المراد به الحكم في موارد الخصومة ينبغي أن يعرف أصلاً كلمة قضاء في النصوص ولو غالباً يستعمل الآن في رواية الإمام الصادق يعني في باب القضاء يعني رفع الخصومة لكن في روايات رسول الله بل وفي الآيات المباركة يستعمل القضاء في الأعم من الخصومة ومن التشريع يعني يشرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يسن رسول الله قاعدةً يعني بعبارةً أخرى أصولاً يجعل قاعدةً إجتماعيةً يعني يسن قوانين إجتماعية لمصلحة الأمة .
توضيح هذا المطلب نحن بمناسبة روايات التفويض في بحث التعارض تعرضنا لكمات الشيخ المجلسي رحمه الله في طائفة من الروايات شرحناها وقرائناها بطولها وتفصيلها إنّ الله فوض إلى رسوله أمر دينه تعبير هكذا قلنا روايات التفويض حملت على عدة معاني المعنى الأول إنّ الله فوض إلى رسوله أمر دينه يعني إنّ الله فوض إلى رسوله أن يشرع أحكاماً ثابتةً إلى يوم القيامة كما إنّ الله شرع أحكاماً ثابتة الرسول أيضاً له حق التشريع.
نعم ما جعله الله يعبر عنه بالفرائض وما سنه النبي وشرعه النبي يعبر عنه بالسنة ، سنن النبي يعني ما سنه رسول الله وقلنا هذا المعنا مضافاً إلى أنّها يستفاد من هذه الروايات ، طائفة كبيرة من الروايات ، إنّ الله جعل الصلاة ركعتين وزاد رسول الله في الصلاة ركعتين ، إنّ الله حرم المسكر من العنب الخمر من العنب وحرم رسول الله المسكر من كل شيء ، فهناك دائرة … إنّ الله حرم الربا وهو ربا الفضل ، في العرب الجاهلي الربا ربا الفضل ، ربا الفضل يعني ربا النسيئة كان يعطون شيء إلى أجل مسمى ثم يزيدون فيه ، وحرم رسول الله ربا النقد ، ولذا سبق أن شرحنا أن ربا النسيئة مطلقاً حرام ، سواءً كان من المكيل والموزون أم لا ، أما ربا النقد الذي سنه رسول الله إنسان نقداً يعطي مثلاً عشرين كيلو من الحنطة يأخذ خمسة وعشرين كيلو من الحنطة هذا ربا النقد ، هذا حرام إذا كان في المكيل والموزون مثلاً في المعدود كالجوز مثلاً أو كالبيض مثلاً ليس بحرام ، الله سبحانه وتعالى جعل شيئاً والرسول جعل شيء آخر .
في الجملة مما يعبر عنه بجعل الرسول يعبر عنه بالسنة وهذا قد يعبر عنه بالقضاء قضا رسول الله يعني سن رسول الله مثلاً قضا رسول الله أن لا ضرر ولا ضرار في تلك الرواية قضا رسول الله يعني حكم بأنّ الضرر والضرار منفي عن الشريعة المقدسة وعن أحكام الشريعة ، هذا المعنى الأول المعني الثاني للقضاء الحكم الذي يسنه رسول الله موقتاً وهذا الذي نصطلح عليه أحكام حكومية مثلاً يقول يحرم عليكم المعاملة والتجارة مع البلد الفلاني ، يحرم عليكم كذا لكن موقتاً ، في الروايات أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه حرم لحوم الحمر ، حمار يعني بإصطلاح معروف الأهلية عام خيبر ، جملة من علماء السنة قالوا حرمه رسول الله مطلقاً في رواياتنا لا ، لأن ما كان عندهم وسائل للحمل فكانوا يذبحون الحمير خوب ما يبقى عندهم وسائل بأي شيء يحملون عليها ، في رواياتنا لقلة الحمولة حرم رسول الله أكل الحمر الأهلية وإلا هي جائزة فهذا نهي موقت حكم ولائي موقت في سنة معينة وقضية موقتة حكم بذلك وكذلك السنة المشهور يعني جملة من السنة قالوا إنّ رسول الله حرم من المتعة في عام خيبر ثم أحله ثم حرمه في عام حجة الوداع هذا الذي يقولون .
على أي يمكن لرسول الله أن يحرم شيئاً موقتاً حكماً ولائياً هذا هم يطلق عليه قضاء ، قضاء رسول الله ، قضاء بمعنى حكم ، المورد الثالث أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحكم في مورد إختلاف بين شخصين لرفع الخصومة هذا هم يطلق عليه القضاء ، قضاء كذا يعني لرفع الخصومة وبعد موارد أخر هم موجود ليس غرضنا الدخول فيه ، هذه الموارد الثلاث مهمة ، في الآية المباركة هكذا موجود ثم لا يجدوا حرجاً مما قضيت ، المشكلة في الآية تعبير بالقضاء موجود يعني كما في الروايات قضاء موجود في الآية هم قضاء موجود فهل القضاء في الآية المباركة هذا ينفع في الإستدلال الولائي إذا قلنا أنّ القضاء في الآية المباركة للمعاني الثلاثة يعني قضا تشريعاً دائمياً قضا حكماً ولائياً يعني له الحكومة بعد، جمع الجيش كذا أمور القتال أمور ثقافية مدارس مجتمع تنظيم العسكر وإلى آخره وقضا بمعنى قضا بين المتخاصمين ، طبعاً كل واحد من هذه الأمور لها ضابطة ، مثلاً في القضاء بين المتخاصمين الغرض رفع الخصومة بتطبيق القانون …
خوب إنتهى الوقت غداً إن شاء الله تعالى .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید