معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه111)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى تصدي المرائة للأمور الإجتماعية العامة كالقضاء والإدارة والوزارة ونيابة المجلس ومجلس الشورى وقلنا الإنصاف أنّ المستفاد من مجموع هذه الأدلة والروايات عدم صحة ذلك للنساء كل ما يرجع للأمور العامة والمستفاد من مجموع الشواهد إبتداءً ومن قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من نفقة وبما أنّ أنفقوا من أموال فإبتداءً من هذه الآية المباركة وثم الروايات الواردة في ذلك وخصوصا الحديث النبوي المشهور لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرائة وليتهم إمرائة قيمتهم إمرائة وإلى آخره نصوص التي موجودة .

كان الكلام وإنتهى الكلام بالخصوص إلى نيابة في المجلس وذكرنا من يرى صحة ذلك بإعتبار أنّها وكالة ومن لا يرى صحة ذلك بإعتبار أنّها نوع من الإدارة والإمارة وهذا هو الصحيح . يبقى الكلام في أنّ المرائة لها حق في الإنتخاب يعني أن تكون منتخبةً تنتخب رجالاً للإدارة أم أنّه لا صوت للمرائة يعني بعبارة أخرى أنّ المرائة كما لا تتصدى بنفسها بالقضايا الإجتماعية أيضاً لا تتصدى لطرح القضايا الإجتماعية مثلاً ترشح رجال خاص وترشح مثلاً رئيس جمهورية وإلى آخره في القضايا الإجتماعية التي يتصدى لها الرجال المرائة كما أنّها لا تتصدى بنفسها لتلك القضايا لا تتصدى لإنتخاب من يصلح لتلك القضايا من الرجال فهي محرومة من كلى الأمرين من أن تَنتخب ومن أن تُنتخب لا تنتخب ولا تنتخب .

هل يستفاد هذا كما عليه جملة من العلماء سابقاً أصولاً شرحنا في مناسبة أنّ أيام اللي صار في إيران في زمان ذاك الخبيث بإصطلاح إصلاحات أرضي وما شابه ذلك العلماء اللي في قم كتبوا بإصطلاح برقية إلى ذاك الخبيث إلى الشاه بأنّ المرائة لا تَنتخب ولا تُنتخب هكذا كان نص البرقية . طبعاً قال أضافوا هالكلمة بالوضع الموجود وكان بعضهم يقول أنّ لم يكن نظرهم إلى الحكم الشرعي مطلقاً بل إلى خصوص الحكم الشرعي بلحاظ الموضوع الخارجي وإلا البرقية التي أبرقوا بها إلى ذاك الخبيث في ذاك الزمان كان إعتراضهم أنّهم بلحاظ الحكم الإسلامي المرائة لا تَنتخب ولا تُنتخب ذاك الزمان هكذا .

فهل في الواقع والآن هم جملة من السنة خصوصاً السلفيين منهم مصرين على هذا الشيء أنّ المرائة لا تَنتخب ولا تُنتخب . هل هذا المطلب أيضاً صحيح ليس لها حق الإنتخاب الظاهر أنّه لا يمكن المساعدة عليه على هذه النكتة أنّه ليس لها حق الإنتخاب والوجه في ذلك أولاً قبل الدخول في البحث ينبغي أن يعرف نحن ذكرنا أنّ مقتضى العصر عدم نفوذ القضاء وعدم صحة التقليد وعدم إنعقاد الإمارة والإمامة للمرائة الأصل الأولي ذلك لأنّ التقليد أساساً إعتماد على اليقين على الظن الحاصل للغيب عندهم على الظن أهل السنة وطبعاً الأصل الأولي عدم جواز الإعتماد على الغيب هذا أصل ولذا إذا شك في صلاحية المرائة لهذه المناصب نفس الشك يكفي في عدم الصلاحية ، هناك الأصل يقتضي العدم .

وأما في غير ذلك يعني في غير هذه الموارد التي الأصل الأولي العدم بقية الموارد الأصل الأولي الجواز ، العدم يحتاج إلى دليل مثلاً في العبادات المرائة تصلي كما يصلي الرجل إلا ما خرج بالدليل يعني بعبارة أخرى كل حكم ورد في لسان الدليل القاعدة الأولية تقتضي إشتراك المرائة مع الرجل لا دليل على إختصاص الأحكام بالرجال .

وسبق أن شرحنا أنّ اللغات كاللغة العربية والفرنسية التي فيها التأنيث والتذكير مذكر ومؤنث المتعارف في هذه اللغات أنّ النصوص القانونية تكون بصيغة المذكر أي تعبير العام مثلاً طلب العلم فريضة على كل مسلم ولو بصيغة المذكر لكن المراد الجدي أعم من ذلك أصلاً هذا تعبير قانوني ليس أكثر من التعبير . يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة لم يقل يا أيها التي مثلاً يا أيها النساء أقمن مثلاً أصلاً التعبير هكذا . كل لغة ، اللغة الفارسية ليس فيها مذكر ومؤنث اللغة الإنجليزية هم كذلك إلا مقدار قليل في الضمائر وإلا ليس فيه مذكر ومؤنث أما اللغة الفرنسية والعربية التي فيها المذكر والمؤنث القاعدة في هذه اللغات أنّ التعبير القانوني بصيغة المذكر ، لكن المراد أعم من ذلك يشمل المؤنث أيضاً .

ولذا هنا حسب ما جاء في عبارات الفقهاء القاعدة الأولية إشتراك النساء والرجال قاعدة الإشتراك بهذا المعنى ، كل دليل ورد عندنا في عبادة في معاملة في عقد في إباحة في ما أدري مثلاً إيقاع في موت كل إلا ما خرج بالدليل وإلا في كل مورد جاء الدليل مثلاً الميت يغسل ثلاث مرات المرائة هم تغسل ثلاث مرات لا يقال بما أنّ في النص موجود الميت يغسل يعني الحكم خاص بالرجل المرائة لا تغسل أو تغسل خمس مرات مثلاً لا ، كل مورد في أحكام الأموات غصب ، طهارة ، نجاسة .

مثلاً الدم نجس يعطى من الدم بمقدار مثلاً درهم هذا في الرجل والمرائة نعم ورد التخصيص في دم الحيض والإستحاضة آثارها الخاصة مع قطع النظر ولذا قلنا كل دم تراه المرائة حكمه حكم الدم الذي يراه الرجل بلا فرق إلا خصوص الدم الذي تفرزه النساء عادتاً فهو حيض أو على خلاف العادة فإستحاضة تفرزه النساء من جدارة الرحم الداخلية وإلا الدم إذا من خارج الرحم صار فيه جرح حكمه حكم الرجل لا فرق فيه خصوص الدم الخارج منم جدار الداخلي للرحم خصوص هذا ، هذا له حكم خاص وهذا بشرط أن يكون بحالة طبيعية و إلا إذا فرضنا سوى عملية جراحية فالسكين قطع مقداراً منه خرج الدم هذا الدم هم مثل بقية الدماء لا فرق فيها . فكل دم تراه المرائة كالدم الذي يراه الرجل لا فرق فيه مانع للصلاة ، مانع كذا ، نجس ، ما أدري يحتاج إلى تطهير إذا كان في الباطن ليس نجساً إلى آخره ، كل الأحكام التي تذكر في الدماء مشتركة بين الرجل والمرائة فهنا بخلاف المناصب الإجتماعية بخلاف باب التقليد الأصل الأولي كان العدم الإثبات يحتاج إلى دليل لكن هنا الأصل الأولي الإشتراك ، التخصيص يحتاج إلى دليل .

مثلاً العقد بهذه الخصوصية صحيح للمرائة هم صحيح ، يجوز للمرائة أن تبيع وتشتري خوب يجوز للرجل للمرائة هم يجوز ، مثلاً السنة ذهبوا إلى أنّ المرائة تبيع وتشتري لكن خصوص عقد النكاح لا تجري ذهب السنة إلى هذا الرأي نقلوا عن عائشة وغيرها لا تجري صيغة النكاح . نفرض إمرائة تعرف اللغة العربية أو هي تريد أن تجري العقد لنفسها قال لا يصح لا لنفسها ولا لغيرها لا لإمرائة ولا لرجل أصلاً المرائة لا تتولى لإجراء صيغة العقد .

نحن مضافاً إلى وجود روايات عندنا إشكالنا أنّه لو لم يكن دليل خاص القاعدة تقتضي الإشتراط لا نحتاج إلى دليل خاص مع وجود الروايات عندنا في رواية معتبرة إجمالاً بصيغ مختلفة يسأل الإمام عن كيفية العقد المتعة فتقول لهذا أتزوجك على كتاب الله وسنة إلى أن يقول فإذا قالت نعم فهي زوجتك تصريح الإمام فللمرائة قطعاً أن تجري العقد ، أصلاً لو لم يكن هذه الرواية مقتضى القاعدة هكذا

أحد الحضار : في عهد النبي صلوات الله عليه أنّ المرائة هي … زوجها

آية الله المددي : ظاهراً يعني أم سلمة هكذا ولو يقولون ، هم يقولون أنّ ولدها سلمة عقدها على أمها ولدها كان عمرها تسع سنوات وكل ولدها وهو تسع سنوات تزوج أمه من رسول الله هكذا يقولون لم يثبت .

لا نحتاج إلى هذا قاعدة الإشتراك تكفي ، يعني أنّ … كما أنّهم متفقين على أنّ المرائة تستطيع أن تبيع وتشتري هذا مسلم شنو الفرق بين عقد البيع وعقد النكاح كلاهما عقد ، نعم دل الدليل على أنّ المرائة ليس لها إبتداءً تطلق نفسها خوب صحيح الرجل يطلق زوجها ، دليل خاص . فلذا قبل الدخول في هذا ينبغي أن تمحض هذه القاعدة في الأمور التي هناك أصول أولية مثلاً في باب الولاية الأصل الأولي عدم ولاية شخص على شخص حتى الرجال لا يجوز لهم . الأصل الأولي عدم نفوذ حكم شخص على شخص القضاء ، الأصل الأولي عدم جوزا الإعتماد على الظن الحاصل لشخص آخر هو حصل له الظن أنا ليش أكلف بمتابعته ولذا ذهب المشهور من أخباريين عندنا إلى حرمة التقليد وأنّ التقليد حرام وأن كل مكلف بنفسه يراجع الروايات ويعمل بها وهذا كلام غريب نحن بعد ثلاثين سنة والتعب لا ندري دقيقاً مراد الرواية فالإنسان العوام مثلاً البقال والعطار يعني عوام الناس يعني والبنت اللي تبلغ تسع سنوات بنفسه ترجع إلى الوسائل وتفهم منها لا أدري كيف يتصورون ويتكلمون كلام بلا حاصل .

على أي كيف ما كان فالأصل الأولي إنصافاً خوب مع الأخباريين لا يجوز التقليد فلذا هناك القاعدة الأولية تقتضي عدم الصحة إلا ما دل عليه فلذا يمكن أن يقال بالنسبة إلى المرائة مطابق للأصل عدم نفوذ قضائها عدم إنعقاد الإمامة والخلافة لها عدم تصديها للمرجعية والتقليد والإفتاء مثلاً وما شابه ذلك وأما بالنسبة إلى غير ذلك الأصل الأولي إشتراكها مع الرجل .

أصلاً مضافاً إلى أنّ هذا هو المسلم فقهياً لعل ظاهر بعض الآيات التي جعلت تساوياً بين الرجال والنساء إنّا لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى يعني الأصل الأولي أنّ كل الأعمال التي تقوم بها النساء يقوم بها الرجال . الآية المباركة المؤمنون والمؤمنات الصائمين والصائمات الآية يذكر والعابدين والعابدات والتائبين والتائبات إلى آخره فليس من الـ ، طبعاً بعيد أنّ الآية في هذه الجهة أقول يمكن أن يستظهر ، يمكن أن يستظهر انّ الأصل الأولي أنّ المرائة كما الرجل يتصدى للأمور المرائة هم هكذا ، الرجل يتصدى للبيع والشراء والعقد وما شابه ذلك من الأمور الأصل الأولي إشتراك المرائة مع الرجل في هذه الأمور إلا ما خرج بدليل وإذا لم يكن فيه دليل واضح حينئذ إنصافاً نلتزم بعدم ثبوت ذلك للنساء محل إشكال .

فأفرضوا المرائة مثلاً تدير مستشفى خاص بالنساء أو تدير مستشفى خصوصاً في زماننا يمكن إدارة المستشفى من دون الرجوع إلى الرجال وطبعاً بالنسبة إلى النساء كل عمل خارج البيت بما أنّه يستلزم الخروج من البيت يتوقف إبتداءً على إجازة الزوج ليس كلامنا الآن بهذا اللحاظ وإلا بهذا اللحاظ بناءً على المشهور يحرم الخروج من البيت بغير إذن الزوج ولو لغير الإستمتاع مطلقاً يحرم لا أنّه خاص للإستمتاع مع قطع النظر عن هذه المشكلة تتصدى للتعليم للإدارة لأدارة المدرسة لإدارة أيتام ميتم مياتم ما شابه ذلك من الأمور الإجتماعية هذا مما لا دليل شرعاً على بطلانها وعلى عدم صحتها إلا بلحاظ الخروج من البيت وحق الزوج وإطاعة الزوج ذاك شيء آخر ذاك لا بد أن بإصطلاح الآن لا نبحث عنه نحن كلامنا

أحد الحضار : هم ولاية وإدارة ومجتمع هي ؟

آية الله المددي : لا ليس لها .

أحد الحضار : فكيف مستشفى ؟

آية الله المددي : مستشفى إذا مستشفى بمعنى لا دليل على المنع بخلاف القضاء ، قضاء منصب مهم خلافة المسلمين منصب مهم لا دليل عليه .

فحينئذ بلحاظ الإنتخاب تنتخب شخصاً لإدارة المجتمع أولاً نحن نعلم أنّ الإنتخاب الذي يتحقق خارجاً هذا لبيان الموضوع أكثر شيء نحن أشرنا أمس مجلس الشورى في تصورنا ليس قوة مقننة كما اشتهر عند الغربيين قوة مقننة عندنا أيضاً ليس قوة مقننة ، المقنن الأول هو الله ثم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم في حدود أحكام بإصطلاح مصالح معينة وبضوابط جداً معينة يمكن فقط للفقيه وأما غير الفقيه بلغ عددهم ما بلغ ليس لهم هذا الشأن . نعم شأنهم أن ينقحوا الموضوع للفقيه صحيح .

مثلاً يبينون للفقيه أنّ المصلحة تقتضي قطع العلاقة مع الدولة الفلانية هذا صحيح يمكن ، بل لا بد أنّ الفقيه يستشير أصحاب الخبرة في ذلك فإذا تبين له من جميع الجهات أنّ المصلحة للإسلام والمسلمين مطلقاً أو في خصوص هذه المنطقة تقتضي قطع العلاقة مع الدولة المعينة وبإصطلاح حرم ذلك وقطع تلك العلاقة حينئذ ينفذ وأما المجلس بنفسه يستطيع أن يقطع أو علاقة أو يجدد علاقة أو يجعل شيء من الأمور الدينية هذا الأصل الأولي عدم صحته وسيأتي الكلام فيه .

وحينئذ في الواقع المرائة تختار من ينقح الموضوع للفقيه نتيجةً هكذا وتصدي المرائة لهذا المقدار من العمل الإجتماعي مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه ظاهراً مخالفا مع السيرة القطعية لرسول الله والآية المباركة إذا جائك المؤمنات يبايعنك ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه في العقبة الأولى والثانية كما أخذ البيعة من الرجال أخذ من النساء مرأتين كانوا وفي عام فتح مكة أخذ البيعة من النساء جزماً وبلا شبهة فيها فبايع النساء مع رسول الله على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا كذا ولا يشركن وإلى آخر الآية المباركة المخصوص بالآية المباركة .

نعم الرسول بايعها بصفة تختلف عن بيعة الرجال ففي بيعة الرجال كان بيده يضرب على أيد الرجال أو يقال هسة لأنّ هذا بحث آخر ليس غرضي الدخول فيه ، مذكور في كتب الكلام في كتب تقريباً المتوسط بين الكلام والفقه مثل الأحكام السلطانية للماوردي وغيره في بعضها أنّ الحاكم يبسط يده ويضعون يدهم على يده وفي بعضها لا يضرب كأنما على أي هسة هذه الخصوصيات ليس الآن تهمنا في هذا المجال وبالنسبة إلى النساء هم نقلت خصوصيتان سابقاً نقلناهما الخصوصية الأولى أنّ رسول الله وضع يده في الإناء والنساء كن يضعن أيديهن في الإناء في نفس الإناء يعني كانت أيديهم مع يد رسول الله في الإناء في زمان واحد هذه الخصوصية نقلت .

نقلت لا أنّ الرسول وضع يده في الإناء ثم أخرج ثم النساء وضعن أيديهن في الإناء ينبغي أن يعرف بدقة هذا المطلب يعني حتى هذا المقدار أن تجتمع أيديهن مع يد رسول الله في الماء مع وجود الحاجب بينهما لم يتحقق وضع يده في الماء ثم أخرج يده ثم النساء وضعن أيديهن في الماء من دون أن تكون يد رسول الله في الماء صار واضح فنقلت لكيفية بيعة رسول الله مع النساء خوب لا إشكال أنّ البيعة شبيه الإنتخاب تماماً نعم ناقشنا سابقاً في جملة من البيعة في جملة من أقسام البيعة لعل هذه البيعة كانت بعنوان إبراز الإسلام لا بعنوان القضايا الإجتماعية يعني البيعة كانت بعنوان يعني صدد بعنوان إبراز الإسلام مثلاً أسلمت ، إسلامها في البيعة .

… شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأما البيعة بعنوان الخضوع لولاية رسول الله والإدارة الأمة بيد رسول الله يعني البيعة بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للإتزامهم بإصطلاح بولاية رسول الله وخلافته وحكومته عليهن وعلى المجتمع صلوات الله وسلامه عليه ، نعم سبق الكلام سابقاً ويأتي الكلام فيه إن شاء الله بالنسبة إلى البيعة إحتمالات حقيقة البيعة ، قيل أنّ البيعة تؤثر في أصل الولاية فقبل البيعة لا ولاية بل نقلنا سابقاً بعض المعاصرين لشدة نقمتهم من الجمهورية وولاية الفقيه قالوا أنّ الرسول هم كذلك ، الرسول مادام لم يبايعه المسلمون لم تكن له الولاية ولايته مشروطة بالبيعة ، فآمنوا بالإنتخابات حتى في رسول الله فكيف بغيره وقلنا هذا الكلام باطل في الفقيه باطل فكيف بالنبي والأئمة عليهم السلام .

والرأي الثاني وهو الذي الآن تقريباً يميليون إليه أكثراً وهو أنّ البيعة لها تأثير في تنفيذ الولاية لا في تشريع الولاية لا في أصل الولاية في تنفيذ وفي فعلية الولاية ولكن سبق أن ناقشنا في ذلك قلنا إنصافاً هذا وإن كان أوجه من الوجه الأول لكن أيضاً قبولها مشكل . الإحتمال الثالث ما ذكرناه من أنّ البيعة لا تأثير لها في ولاية الوالي ، تأثيرها في نفس المولى عليه ، إلتزامه بحيث أنّه يحتج عليه إنّك بايعت هذا فلماذا يعني الولي ولي من قبل الله بايعوه أم لم يبايعوه فعلاً أولي لا تشريعاً واقعاً وفعلاً وولايته تامة ونافذة يعني بعد رسول الله الولاية لأميرالمؤمنين ولو بايعوا غيره البيعة لا تؤثر في الولاية لا في فعليتها ولا في أصلها هي ثابتة من الله سبحانه وتعالى .

نعم إنما يؤثر بالنسبة إلى المولى عليهم بالنسبة إلى الأمة في إستنهاضهم ولذا فسرنا عبارات نهج البلاغة بهذا المعنى مراد أميرالمؤمنين الإنكار عليهم أنتم بايعتموني فإذا بايعتموني لماذا تركتم ؟ فتأثير البيعة في تصورنا في المولى عليه في الأمة وأما بالنسبة إلى الوالي لا يؤثر شيئاً أبداً لا في أصل مشروعيتها

أحد الحضار : … به این معنا که این وظیفه‌ی واجبی است بر گردن ما

آية الله المددي : ها یعنی قابل احتجاج است قابل مناقشه است قابل اینکه بگیرند به زندان بیاندازند تو با من بیعت کردی چرا مخالفت می‌کنی ، اینطوری

أحد الحضار : … می‌توانستند ؟

آية الله المددي : بله آن حالا اگر نمی‌کردند مثلا خود ولی اعلم بذلک نمی‌توانست با او احتجاج و مواخذه‌ی اینجوری بکند .

على أي كيف ما كان ليس غرضي الآن الدخول في هذا المطلب فالإنصاف أنّ هذه القضية بيعة النساء مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في عام الفتح وظاهراً إسلامها إسلام النساء كانت بالتشهد بالشهادتين وإعلانها لخضوعها لولاية النبي كانت بالبيعة فلذا البيعة دقيقاً الآن مثل الإنتخابات لا فرق بينها وبين الإنتخابات أبداً

أحد الحضار : این قبل از مسلمان شدنشان نبوده است ؟

آية الله المددي : نه اعلام اسلام می‌کردند بعد بیعت گرفت رسول الله

أحد الحضار : … شأن اجتماعی دارد

آية الله المددي : عین انتخابات رأی می‌دهید آنها دست گذاشتند در آب

أحد الحضار : نه انتخابات باید انتخاب بکند او

آية الله المددي : نه هیچ فرقی با رأی ندارد .

على أي كيف ما كان فكما أنّ الرسول أخذ البيعة من النساء وهذا يؤيد ما ذكرناه أصولاً من ينظر مثلاً أفرضوا الزهراء سلام الله عليها إحتجاجاتها مع ذاك الشخص المتقلب على أي ، ما أدري زينب سلام الله عليها إحتجاجاتها مع يزيد لا يستفاد يعني مثلاً نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من خصائص النساء فقط من خصائص الرجال لا ، لا يستفاد من أدلة ، لا يستفاد من الأدلة أنّه مثلاً الجهاد خصوصاً الجهاد الدفاعي صرحوا بأنّه شأن النساء والرجال لا يستفاد من الأدلة أنّ الأصل الأولي إختصاص الأحكام بالرجال لو ما ثبت الإشتراك لا بالعكس الأصل الأولي إشتراك الأحكام إلا ما ثبت إختصاصه للرجال .

فحينئذ من جملة الأمور التصدي لإنتخاب مثلاً المشاورين لمثلاً فقيه لا فرق في بين النساء والرجال ، النساء قد يخترن شخصاً عندهن مثلاً أفضل من غيره في معرفة الأمور والإطلاع على الأمور بالنسبة إلى التعليم والتربية . نعم الأمور التي ترجع إلى القيمومة والمراد بذلك القدر المتيقن القيمومة الإجتماعية ، قيمومة النساء على الرجال إنصافاً ، طبعاً هذا كله مع مسألة الحجاب ومسألة إذن الزوج وكلام في أصل نفس الفكرة فهي تدير أفرضوا مثلاً مستشفى تدير مؤسسة خيرية تتصدى لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب حجابها لا دليل على المرائة إنصافاً لا نستطيع أن نحدد المرائة يعني لا نستفاد من الأدلة ارجل أنّ المرائة حيوان ، الأصل الأولي عدم صحة كل شيء منها إلا ما رخص ، يعني في كل شيء نحتاج إلى الترخيص لا بالعكس في المنع نحتاج إلى المنع ، ترخيص لا نحتاج .

الأصل الأولي أنّها جزء من المجتمع بلا إشكال ولها شعور إحساس قد تكون في بعض الأمور أهم وأدق فيؤخذ برأيها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الدفاعي وما شابه ذلك إلا ما خرج بالدليل ما ثبت بدليل وهذا الدليل هم قد يكون في العبادات كما في باب الصلاة والصوم في الأمور الوضعية كما في باب الطهارة والنجاسة في باب المواريث مثلاً في باب العهود في باب الإيقاعات هذه هناك خصائص موجودة دلت عليه الأدلة ما لم تدل عليه الأدلة إنصافاً إن لم تكن من القضايا العامة التي تحتاج إلى الإشراف والقيمومة على المجتمع المرائة والرجل سواء في ذلك فلذا ما اختاره الشيخ التبريزي في تصورنا أنّ المرائة لها حق الإنتخاب لكن لا تنتخب نتصور أنّ هذا هو الأقرب إلى الواقع الموجود في لسان الأدلة وخصوصاً في حق الإنتخاب مسألة بيعة النساء نساء مكة مع رسول الله تؤيد هذا المطلب تماماً .

فحينئذ

أحد الحضار : از کجا ما بشناسیم ، در واقع فقیه آن را ایجاد می‌کند

آية الله المددي : دیگر حالا خسته شدم بقیه‌اش را بگذارید بعد از درس

فلذا نتصور أنّ الحق التفصيل

وأما التفصيل الذي بعض المعاصرين أن تكون المرائة قاضية بين النساء والرجال فهذا خلط في الأمر نتصور مشكلة عبارة عن مسألة الحجاب مثلاً لا ليس القضية ، أو مثلاً بعضهم ذهب إلى أنّ المرائة تقلد في أحكام الحيض لأنها عارفة بالحيض أكثر من الرجال ، على أي هذا كله مما لا أساس له إذا لا تقلد لا تقلد مطلقاً وإذا لا تلي القضاء لا تلي مطلقا وأما مسألة النساء فقط يكفي بلحاظ الحجاب وليس للمشكلة الحجاب نحن شرحنا حتى في أمر المستشفى إذا فرضنا أنّها لا تراعي الحجاب لا يجوز لا تختص بذلك حتى في إدارة مدرسة إبتدائية نسائية مال بنات إذا لا تراعي الحجاب ليست المشكلة مشكلة الحجاب مشكلة الحجاب في كل مورد موجود الكلام الفني البحث الفني في أصل المنصب فالمراد بتصديها للقضاء بين النساء إن كان بنحو قاضي التحكيم قلنا بين الرجال هم مراعاة الحجاب هم لا بأس بها إنصافاً قاضي التحكيم لم يثبت عدم نفوذ قضاء المرائة في قاضي التحكيم وإن كان بعنوان المنصب شأنها أنّها تتصدى للقضاء بين النساء خوب معلوم دائماً قضايا النساء مو أنّه الطرف الآخر هم إمرائة .

أضف إلى ذلك أصولاً منصب القضاء لم يجعلها الشارع أصلاً منصب كمنصب لم يجعلها للإمرائة أولاً لإلتزامها بالقضايا اللي ذكرناه خروج من البيت وأجنبيات وظهور وبروز وإلى آخره وثانياً أصولاً إطلاق الأدلة لا تللي القضاء ، إطلاق الأدلة التسالم بين الأصحاب ، الأدلة التي ذكرناها لا فرق في هذين النساء وبين الرجال . نعم مثل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء يستفاد منه بأنّ النساء لا بأس لكن هذا إستفادة من قبيل مفهوم اللقب الذي ليس بحجية وكيف ما كان .

وأما بالنسبة إلى التقليد في باب الحيض فجوابه أوضح من أن يحتاج على أي مسألة الحيض كبقية الموضوعات أخرى خوب هل الفقيه يبتلى بجميع الموضوعات ولد الزنا مثلاً هل يبتلى بذلك حتى يعرف ما معنى ذلك مثلاً خوب معلوم لا يبتلى لا إشكال فيه ، هل يبتلى بأنّ هذا خمر أو ليس خمراً لأنّه خصوصاً الخمر مختلف أقسامه خوب هل يحتاج إلى أنّ الفقيه يعرف الموضوع الخارجي حتى يستطيع أن يفتي لا ليس الأمر كذلك مضافاً إلى أنّ معرفة هذه الحالات في النساء يمكن الإطلاع عليها من طريق الكتب وشهادة النساء ، شهادة النساء تكفي في ذلك . في معرفة الموضوع لا يحتاج إلى أن يكون هو منهم وإلا يلزم أن يكون الفقيه في كل باب مناسب لذلك المورد وإلا لا يكون فقهه مطابق للواقع .

على أي كيف ما كان إذاً الصحيح عدم جواز الرجوع في التقليد إلى النساء مطلقاً في الحيض وغير الحيض وعدم إنعقاد القضاء لها كمنصب مطلقاً للنساء وغير النساء وأما غير ذلك من الأدارة وكذا والإنتخاب فالظاهر شمول هذه المرائة ومن هذه الجهة كما أنّ المرائة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ليس معنى ذلك إذا قلنا لها أن تأمر مثلاً تترك الحجاب تأمر بالمعروف بلا حجاب لا . مراد بذلك مع وجود بقية الشرائط

أحد الحضار : امر به معروف از قوامیت نیست ؟

آية الله المددي : نه بیان احکام الله است . فرض کنید یک مردی را می‌بیند مثلا ریش تراشیده است می‌گوید این حرام است مثلا ، یک مردی می‌بیند کار عملی زشتی انجام می‌دهد می‌گوید نکن این کار را ولو علی انفسهم این شامل زن می‌شود .

علی أي كيف ما كان إنصافاً ليس لدينا دليل على أنّ المرائة ساقطة بالكلية إلا ما خرج بالدليل هذا لا يستفاد من الأدلة إنصافاً لا أنّه نقول أنّ المرائة لها كل شيء كما عن بعض الإسلاميين ما يسمى بالإسلاميين حتى رئاسة الجمهورية وما شابه ذلك ولا أنّه نقول ساقطة عن كل شيء على أي الإنصاف العلمي البحث العلمي إذا راجعنا الأدلة المقدار الذي يستفاد من الأدلة هذا الذي ذكرناه والعلم عند الله سبحانه وتعالى فلها أن تَنتخب وليس لها أن تُنتخب حق الإنتخاب لها .

ثم من جملة الشرائط

أحد الحضار : يعني مطلق الإنتخاب ؟

آية الله المددي : المجلس برلمان كان كلامنا في البرلمان ، الأمور العامة . الأمور العامة هم لها أن تَنتخب في الأمور العامة رئاسة الجمهورية لكن أن تُنتخب في الأمور العامة لا كالبرلمان والوزارة وما شابه ذلك لا ، تتصدى الوزارة مثلاً الرئاسة لا .

أحد الحضار : تجمع الطلاب …

آية الله المددي : إي تجمع الطلاب في مدرسة ، إدارة ، مستشفى ، حتى مستشفى حتى إذا فرضنا فيه رجال لكن يمكن أن تحافظ على الحجاب وخروجها من البيت بإذن الزوج .

وأما إذا فرضنا مثلاً في المستشفى الطبيب مثلاً ولدها الآخر مثلاً كذا يعني محارم قطعاً هذا لا شيء ، لا دليل على إختصاص . هي تارةً نريد أن نستفيد أنّ المرائة أصلاً تماماً ساقطة عن كل شيء ولا بد فقط تجلس في البيت ولا تتحرك لأي شيء إجتماعي أو غير إجتماعي هذا لا يستفاد إنصافاً ، نعم هسة دلت الروايات يكره للمرائة الخروج إلى الحمامات إلى الاعراس على تقدير صحة تلك الروايات على مقدارها هسة بالحرمة على الكراهة ذاك هم تابع للدليل لو لا الدليل كل الأحكام مشتركة بين الرجال والنساء حتى مثل الأمر بالمعروف هي تأمر رجلاً بالمعروف ليسه فيه مشكلة .

أحد الحضار : فروع شاذه‌ای هم اینجا یکی تصور کرده که البته ثمره‌اش در همین است که ما محدوده‌ی به اصطلاح تصدی زن را متوجه بشویم مثلا یک تصرف بکند جامعه‌ای که فقط همه زن هستند ، حالا منتخب می‌تواند زن باشد

آية الله المددي : حالا اینکه تصور یعنی فقه عجیب و غریبی است خوب مرد هم که می‌گویند پیغمبر هم که برای زن‌ها بود خوب نمی‌خواست که زن باشد پیغمبر با همین

أحد الحضار : حالا فرض کنید مردی وجود ندارد اینها بدون حکومت باشند بدون ؟

آية الله المددي : چرا باشد تصدی باشد قاضی باشد مرد باشد

أحد الحضار : خوب مردی وجود ندارد .

آية الله المددي : دیگر یعنی روی کل کره‌ی زمین مرد نیست ؟ این که نمی‌شود مثلا فرض کنید در هفت ، هشت ، ده تا زن رفتند کره‌ی ماه هیچ کس آنجا مرد نیست فقط زن هست ، و الا روی کره‌ی زمین که نمی‌شود مرد نباشد ، نمی‌شود مرد مسلمانی نباشد که از یک شهر دیگری بیاورند . بله آقا ؟

أحد الحضار : بالنسبة إلى المجلس إذا كان المجلس فقط على الموضوعات ؟

آية الله المددي : لا يجوز آها المجلس نحن شرحنا بأنّ بلي ، أمس شرحنا ما كنتم موجودين شرحنا أنّ المجلس شأنها حتى إذا هذا بعض الروايات الموجود لا تستشار المرائة ولا تشاوروهن مشكلة النساء حتى في المجلس .

أحد الحضار : انتخابات مشورتی ؟

آية الله المددي : نه مشورتی ، انتخاب کالبیعة

أحد الحضار : ولي فقيه الآن إذا كان نسائه يحددون له موضوع ممكن ؟

آية الله المددي : لا .

من جملة الشرائط الموجودة في الحاكم حسن الإيالة بتعبير بعضهم بتعبير شيخ الرئيس قرأنا عبارة الشيخ الرئيس من الشفاء كان يقول لا بد أن يكون حسن الإيالة ، عيالة بمعنى الولاية وحسن الإدارة كما يقولون مدير ومدبر هذا المعنى من ما اتفق عليه بإصطلاح من تعرض لهذه الشروط طبعاً هذا البحث بهذا العنوان كغيره من الأبحاث كما ذكرنا موجود في كلمات العامة مثل الأحكام السلطانية في كتبهم الكلامية حتى في كتب الكلامية في صفات الإمام تعرض لذلك بل في كتب الفلاسفة أيضاً كالشيخ الرئيس والفارابي في آراء أهل المدينة الفاضلة قرأنا العبارات سابقاً لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه.

فأصل هذا المطلب موجود وإنصافاً في هذا المطلب لا نحتاج إلى دليل نحن سبق أن شرحنا أنّ بعض الشروط التي تذكر هنا بعنوان الشرط هذا في الواقع بيان آخر عن أصل الولاية مثلاً قالوا … أن يكون عاقلاً لا ولاية للسفيه وللمجنون قلنا هذا ليس شرطاً أصلاً ينبغي أن لا يعد شرطاً أصلاً الولاية يعني تنظيم الأمور والمجنون والسفيه لا يستطيع أن ينظم الأمور ، العقل هي حقيقة الولاية أصلاً الولاية يعني العقل ، فالولاية عبارة عن عقل إجتماعي، عقل يدير أمور المجتمع فإذا قلنا يعتبر العقل يعني تعتبر الولاية بعبارة أخرى نعم يعتبر أن يكون رجلاً لا إمرائة هذا شرط الرجولة شرط لأنّه يمكن لإمرائة أن تكون عاقلة جداً وقادرة على الولاية مع ذلك لا تكون وليةً .

أحد الحضار : …

آية الله المددي : نه يعني هذا

مثلاً الأربعة زوج أصلاً زوجية عبارة عن الإنقسام على المتساويين خوب على الأربعة هم تنقسم هذا من قبيل القضايا التكرارية

أحد الحضار : مدير و مدبر …

آية الله المددي : خوب غلط است نمی‌تواند این کار را بکند

أحد الحضار : حدود و ثغور موضوع مشخص باشد یعنی برای همین است

آية الله المددي : أصلاً التدبير يعني الولاية ، العيال يعني الولاية أصلاً الغرض من الإدارة لماذا نقول نحتاج إلى ولي حسن الإدارة فحسن الإدارة هي الولاية ولذا نحن ذكرنا أنّ الصحيح إذا أردنا علمياً الشرط نقول مثلاً جاء في هذا الكتاب من جملة الشروط يعتبر أن يكون حسن الإيالة هذا ليس شرطاً الشرط ما هو خارج عن حقيقة الولاية ويعتبر فيها .

مثلا الذكورة ، الذكورة خارج ، أن يكون قرشياً هذا خارج غير قرشي يمكن أن مديراً ، أن يكون هاشمياً هذه أمور خارجاً ، أن يكون معصوماً عند الإمامية في الإمام المعصوم طبعاً العصمة خارج أن يكون عدلاً وأن يكون له مستشارين أو عدول ثقاة أجلاء يمنعون من الخيانة في الأموال والجناية يكفي ذلك فلذا في تصورنا مثل حسن الإيالة لا نستطيع أن نجعله شرطاً أصلاً الولاية قوامها بحسن العلاية الغرض الأساس الولاية لما نقول نحتاج إلى ولاية يعني حسن الإيالة ، عبارة أخرى عن نفس الشيء لا أنّه شيء جديد إعتبر في الوالي ، أصلاً الغرض من الوالي أن يكون حسن الإيالة يدبر الأمور ينظم الأمور هدف من ذلك هو هذا .

فالوالي يعني حسن الإدارة وبقيت الكلام غداً إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD76KBدانلود
PDF157KBدانلود
MP34MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه110)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه112)

اصول فقه

فقه

حدیث