معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه110)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في إستعراض الشواهد والأدلة على ما يقال في عدم تصدي المرائة للإمارة وللقضاء وذكرنا وجوهاً لذلك ، ثم لا بأس بتحقيق أنّ المستفاد من هذه الأدلة خصوص عنوان القضاء لا يجوز لها التصدي والإمارة أعم من ذلك وقبل البحث عن ذلك لا بأس بشرح لكلمة القضاء التي وردت في الروايات . قلنا في جملة من الروايات وإن لم تكن نقيةً سنداً أنّ المراة لا تتولى القضاء فالمراد بالقضاء في هذه الرواية .

يحتمل أن يكون المراد بالقضاء يعني التصدي لفصل الخصومة بين المتنازعين هذا يكون المراد من القضاء فليس لها أن تتصدى لفصل الخصومة بين المتعارضين كما نقلنا نظير هذا الكلام مثلاً عن السنة أنّ المرائة لا تتولى إجراء العقد لا على نفسها ولنفسها ولا لغيرها أصلاً ليس لها أن تجري العقد مجرد إجراء العقد ليس لها رووا هذا الشيء عن رسول الله في رواياتهم ونسب إلى أمثال عائشة مثلاً أرادت أن تزوج ما أدري بنت أخيها لإبن أخيها وفد شيء من هذا القبيل فهي هيئت المقدمات إلا أنّها لم تجري العقد هي بنفسها وكلت الأمر إلى رجل حتى يجري العقد

أحد الحضار : عندنا جائز ؟

آية الله المددي : عندنا جائز قطعاً جائز لكن عند السنة أتكلم .

أحد الحضار : قضاء را به این معنا گرفتند ؟

آية الله المددي : نه در باب ولایت است .

فلا إشكال أن تجري العقد لنفسها ولغيرها حتى للرجال وذكرنا هناك في محله أنّ هذا لا دليل عليه عندنا ليس الكلام في هذا فقط كان غرضي التنظير فما المراد بالقضاء يعني أصولاً أنّ المرائة لا ترفع الخصومة بين الطرفين أصلاً مسألة المراد من القضاء رفع الخصومة وبيان الحكم الواقعي ولو كانت مجتهدة ولو كانت فقيهة ولو رضي به الطرفان بعبارة أخرى ولو كان في قاضي التحكيم فرض مسألة الطرفان رضيا بهذه المرائة أن تكون حكماً بينهما وليست هناك مشكلة نفرض كلاهما من أقربائها من قراباتها بحيث أنّها محرم لكل منهما نفرض هكذا ، ثانياً من ناحية العلم نفرض عالمة ، ثالثة نفرض أنّه لا ينافي حق الزوج بخروج من البيت وما شابه ذلك يعني كل الجهات منتفية فقط المشكلة هل لها أن تقضي بين الطرفين وليس هذا منصباً لها إجتماعياً نصبه مثلاً الحاكم الشرعي أو بنفسه مثلاً جعل لها هذا المنصب بإعتبار رواية الخاصة عن أهل البيت لا ليس منصباً في بعض الروايات يقول ذاك الذي يحكم بالسوط والسيف فلا تريد أن تحكم بالسوط والسيف لا مجرد إمرائة تريد أن ترفع الخصومة بين الطرفين ولا يلزم منها لا مسألة الحجاب لا مسألة إذن الزوج لا توجد أي مشكلة إلا أنّها إمرائة فهل المراد من القضاء في الروايات أنّها لا تتولى القضاء بهذا المعنى ، يعني قضائها غير نافذ ولو مع إنتفاء بقية الموانع ، القضاء بما هو قضاء غير جائز لها لا يجوز لها أن تقضي ، هل معنى الرواية هذا المعنى أم أنّ معنى الرواية ليس لها أن تتولى القضاء يعني ليس لها أن تتولى القضاء كمنصب إجتماعي المراد من القضاء المنصب الإجتماعي بحيث تلتزم بالحضور في مجلس القضاء وتقديم الشكاوي إليها ويحكم بينهم يعني المرائة تتصدى للحكم بين المسلمين ويكون لها منصب إجتماعي نفرض إما هي مجتهدة تصدت لذلك في المجتمع وإما نصبت بناءً على أنّه تحتاج إلى النصب من قبل الحاكم الأعلى لفصل الخصومة ولبيان القضاء بين المؤمنين بين المسلمين بين المترافعين .

النتيجة الخلاصة أنّه هل لا يجوز لها التصدي للقضاء ولو في قاضي التحكيم ولو مع إنتفاء جميع الموانع يعني الزوج حاضر وراضي والحجاب هم يراعى وإلى آخره كل الجهات ونفرض أصلاً الطرفان من محارمها وبقية الوجوه فقط القضاء مجرد مشكلة مشكلة القضاء ، أم أنّ المراد من ذلك عنوان التصدي الإجتماعي ؟

طبعاً يعني بعبارة أخرى نظير هذا البحث في المشتق موجود ما المراد بالمبداء إنصافاً إبتداءً قد يخطر بالبال أنّ المراد بذلك أصل القضاء ونفس القضاء لكن إنصافاً بعيد جداً بعيد . أولاً الأدلة المشتملة على عنوان القضاء سنداً غير نقية وآمنا بذلك من حيث المجموع من الروايات الرجال قوامون على النساء مثلاً بما فضل الله بعضهم على             بعض ، تأييد الروايات بعضها ببعض ، لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرائة مثلاً الروايات الدالة على حجابها قوله تعالى وقرن في بيوتكن مجموعة هذه الشواهد جمعناها في ذلك والإنصاف أنّ كثيراً من هذه الشواهد قاصرة لما نحن فيه لا تشمل ما نحن فيه .

ولذا إذا فرضنا رضي الطرفان بها حكماً بينهما وليس هناك مشكلة من ناحية الحجاب والعفاف والخصوصيات فقط المشكلة عبارة عن صدور الحكم الشرعي بيان الحكم الشرعي في صورة الإختلاف ظاهراً الأدلة منصرفة عنه أصلاً لا تتولي  القضاء تولي بمعنى الولاية والتصدي الإجتماعي ، الرجال قوامون على النساء مراد أنّ السلطة تكون للمرائة هنا السلطة ليست للمرائة ، المرائة وظيفتها بيان الحكم الشرعي في هذا المورد ليس له قوام وقيام لسلطة.

نعم إذا كانت هي قاضيةً هي سلطة يعني بمنصب القضاء إذا نصبت للقضاء بين الناس هي سلطة لكن في ما نحن فيه لم تنصب رضي الطرفان بحكمها على أساس هي مجتهدة فقيهة عالمة إن لم تكن فقيهة عالمة بأحكام الله عالمة بأحكام المتنازعين فرجعها إليها لا نجد فيه وفي جملة من الروايات هم إشارة أنّ القاضي المنصوب غير القاضي التحكيم فكونها قاضي التحكيم قاضية من جهة قاضي التحكيم إنصافاً

أحد الحضار : …

آية الله المددي : آها فتوای خودش اگر به عنوان شبهه‌ی حکمیه باشد اشکال دارد به عنوان شبهه‌ی موضوعیه نه .

على أي حال حسب القاعدة نعم إذا توقف القضاء على إعطاء حكم مسألة من ناحية شبهة حكمية عندنا فيه إشكال بإعتبار رجوع المتخاصمين للرجال لا إلى النساء مع قطع النظر عن هذه النكتة لا تشمل تلك الأدلة مثل قاضي التحكيم وبعيد

أحد الحضار : مشکل ندارد حکم هم باشد

آية الله المددي : نه مشکل است .

هذا بالنسبة إلى القضاء . يظهر من بعضهم إحتمال أنّ المرائة تكون منصوبةً للقضاء على خصوص النساء وأنّ النساء مثلاً يرجعن في القضاء إليها بالنسبة إلى رجوع النساء أولاً المستفاد من الأدلة من مجموع الأدلة أصلاً نصب المرائة لهذه المكانة الإجتماعية محل إشكال أصل المطلب هنا بلا فرق في ذلك بين أن تكون قاضيةً للنساء والرجال أصلاً نصب أصل النصب والتصدي هذا محل إشكال .

نعم يمكن الرجوع إلى المرائة يعني رجوع النساء إلى المرائة في معرفة أحكامهن سؤال عن وظيفتهن سؤال مثلاً عن حكم فقيه الذي يرجعن إليه في التقليد مثلاً لا بأس وأما الرجوع إليها في التقليد فأدلة كما تقدم فيه إشكال الرجوع إليها في الولاية لا في القاضي التحكيم أيضاً فيه إشكال ، نعم لا بأس بالرجوع إلى إمرائة تكون شبه عالمة وتنقل للنساء حكم القاضي يعني نفرض أنّ النساء تعرض أمامها أمام هذه المرائة خلافهم وشواهدهم ونفرض أنّ القاضي زوجها نفرض مثلاً والمرائة تنقل هذه الحالات إلى الزوج والزوج يحكم والمرائة هم تنقل الخبر إليهم لا بأس هذا لا إشكال فيه وأما التصدي الإجتماعي محل إشكال .

أحد الحضار : …

آية الله المددي : خوب هذا من جهة كيفية مو أنّه له موضوعية أمام المرائة وتنقل هذا بينته هكذا هذه بينتها شاهدها هذه حل فهو كل الأمور يمكن ما فيه مشكل لا هذا ليس مشكل .

فتبين بإذن الله تعالى إنصراف الأدلة أولاً عن قاضي التحكيم إذا كانت إمرائة وثانياً شمول الأدلة المانعة من القضاء حتى في ما إذا كانت قاضيةً للنساء لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء بعنوان المنصب الإجتماعي لا يجوز هذا بالنسبة للقضاء وأما غير القضاء

أحد الحضار : اگر آمدند روی ادله به اصطلاح … نداشته باشیم از لحاظ سند دیگر بخواهیم با قواعد برخورد کنیم قواعد می‌گوید تسلط زن‌ها بر مردها ممنوع است بنابراین زن‌ها

آية الله المددي : خود قاعده عدم نفوذ قضاء الا ما ثبت بالدلیل خود قاعده رسیده به اینجا .

بقي الكلام في بقية المناصب الإجتماعية مثلاً هل يجوز للمرائة أن تكون وزيرةً يعني تتصدى للوزارة لا إشكال أنّ الوزراة في مصطلح اليوم ومصطلح القديم عبارة عن الأشخاص الذين ينفذون أوامر السلطان سابقاً وأوامر المجلس والبرلمان في زماننا هذا وبلا إشكال أنّ الوزراء لهم السيطرة لا إشكال فيه ولهم السلطان إذا كان في نواب المجلس كلام ففي الوزراء والدولة قطعاً لا كلام ولا إشكال فالروايات والآيات الدالة على أنّه لا تلي الإمارة أسندوا أمرهم إلى إمرائة الرجال قوامون على النساء والإستفادة من الأحكام إنصافاً كل هذه الأدلة كما تشمل نفس السلطان تشمل الوزراء بلا فرق في ذلك فكما ليس لها أن تكون مثلاً في زماننا رئيسة الجمهور ، رئاسة الجمهور هي لم تصل إليها كذلك الوزارة لا تصلح لها لا فرق في ذلك .

يبقى الكلام بالنسبة إلى نيابة المجلس نماينده مجلس بإصطلاح هل يمكن الذي ينتخب من قبل الناس طبعاً بالنسبة إلى مجلس الشورى سيأتي الكلام هذا الذي معروف حتى في إيران الآن حالياً أنّ مجلس الشورى عبارة عن القورة المقننة سيأتي الكلام لا دليل عليه في الإسلام ما عندنا هذا العنوان نذكر هناك إن شاء الله تعالى أنّ هذه الفكرة وجدت في الغرب في إتجاه ديكتاتورية السلاطين والأمراء كان الأمراء يتصورون أنّهم لهم الطاعة المطلقة على الناس فوجدت فكرة أنّ التقنين لا يكون بيد السلطان يفصل عن يد السلطان وخصوصاً على تصوراتهم المختلفة جعلوا التقنين لنفس الشعب يعني المقنن لهم هم الأمة هسة على أي وجه التقريب القانوني له وجه كان يقول به الأولون في هذه الجهة حاصله أنّ نوع من الإتفاق الإجتماعي هذا الذي في كتاب جان جاك روسو باللغة الفارسية قرارداد اجتماعي يعني يعتقدون عقد بين الأشخاص عقد إتفاق بينهم بأنّهم يعقدون إتفاقاً قراراً مثل أوفوا بالعقود يشمل أوفوا بالعقود على أنّه هناك شخص يتصدى لأمورهم ويفعل هكذا وهكذا هذا وجه .

وجه آخر أنّه توكيل من الأمة لا عقد ، لا توكيل الأمة وكلوا شخصاً على أساس أنّه أو أشخاص على أساس ينظرون في أمورهم وهم وكلاء عنهم نواب عنهم حكمه حكم الوكالة . الوجه الثالث مبني على نكتة أخرى وهي أصلاً عبارة عن إعمال ولاية الأمة على نفسها يعني لا نحتاج إلى أن نقول مثلاً أنّ الأمة تحتاج إلى ولي عليها الناس ما يحتاجون إلى ولي بتعبير بعض المعاصرين الناس ليسوا أغبياء ولا مجانين حتى يحتاجون إلى ولي فأصل الأولي عدم ولاية شخص على شخص وهذا عدم ولاية شخص على شخص ينتهي في مقام القانون إلى الإنتخابات الحرة وتعيين النواب وتعيين الأشخاص يفوضون الأمر إليهم لا فقط من جهة توكيل الصرف فهذا الشخص يقول لا ولاية لشخص على نفسي أنا الولي .

ثم الأشخاص في ما بينهم يتفقون على أنّه يجعلون أمورهم ، يفوضون أمورهم الإدارية والإجتماعية إلى أشخاص معينين يقومون بذلك فلذا أصالة عدم ولاية شخص على شخص ولو كان أمراً عدمياً لكن في مقام الإثبات وفي مقام الظهور تظهر بصورة أصالة شورى

أحد الحضار : ایشان تعبیر می‌کنند مشاعی است ، مشاع .

آية الله المددي : حالا تعابیر دیگر هم دارند ما چندتایش را می‌گوییم تا

فالغرض أنّه أصولاً في القرن السابع عشر إبتداءاً في فرنسا ثم في غيرها حصلت هذه الفكرة بجعل قوى ثلاثة إبتداءاً من مونتسكيو طبعاً في ما بعد صارت إختلافات في هذه الجهة وأشكال أخر من الحكومات خصوصاً حكومة الماركسية ، ليس غرضي الآن الدخول إن شاء الله في مجال آخر . غرضي أنّه مثلاً من بدايات هذه الفكرة ممن كان يؤمن بذلك وأثبته في كتابه مونتسكيو في كتابه المعروف روح القوانين أو روح الشرايع مطبوع إلى اللغة الفارسية فهناك حتى يخرج الأمر من أيدي ، يعني بعبارة أخرى معروفة عندهم في الغرب في ذاك الزمان السلطان له قوة وقهر وغلبة من جهة أخرى البابا أو الپاپ في إصطلاح الفارسي أو الفاتيكان كان لها قوة أيضاً بالنسبة إلى جعل القوانين وكذا يعني أيضاً لهم سيطرة على ، فاتيكان كان لها سيطرة قوية جداً على نفس الأمراء وعلى نفس الملوك وعلى نفس الناس ومن جهة ثالثة إنتشار النظام الفئودالي بإصطلاح أو النظام الإقطاعي أو أرباب رعيتي بإصطلاح الإيرانيين .

فالأرباب أو الفئودال أو إن صح التعبير الإقطاعي الكبير أيضاً يؤثر في النفوذ على الناس فهؤلاء الأحرار اللي كان يسمون أنفسهم آزادي خواه فكروا في أنّه يفكون أنفسهم من هذه الأغلال والسلاسل التي عليهم فبدل أن يخضعوا للفاتيكان وللسلطان وللإقطاعي أرباب بإصطلاح جعلوا الأمور بهذه الصورة المألوفة وخصوصاً آمنوا بإستقلالية كل قوة منها حتى لا يوجب هناك ديكتاتورية في البين فجعلوا هناك قوة مقننة بإعتبار تقنين الأمور وهذه القوة تستند إلى الشعب بالإنتخاب الناس ينتخبونهم وهؤلاء يشرعون القوانين وقوة إجرائية أو تنفيذية إللي تسمى في ما بعد الدولة وهي التي مكلفة بتنفيذ القرارات التي أخذها بحساب القوة المقننة وهناك قوة ثالثة القوة القضائية وهي القوة التي إذا حصل إختلاف بين الأمة بين بقية الأمور تقوم بدفع الإختلاف ورفع الإختلاف وطرحوا هذه الفكرة أنّه لا بد أن تكون القوة الثلاثة منفصلة بعضها عن بعض إلى آخر الكلمات التي بما أنّ بعض المعاصرين تعرضوا إلى هذه القوى الثلاث نتعرض لها إن شاء الله في ما بعد ولكن خوب تعلمون أنّ هذه الأمور لا ربط لها في الإسلام ، أصلاً في الإسلام في رواياتنا إشارة …

التقنين في الإسلام عبارة بيد الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة عليهم السلام والفقيه سنذكر إن شاء الله تعالى له مجال بسيط في منطقة الفراغ ، منطقة الفراغ يعني ما فيه إباحة أصلية أو ما فيه أحكام غير إلزامية ، ترخيصية سيأتي الكلام فيه ، الفقيه هم قد يكون له بعض القوة في التقنين مثل أن يقنن بعض القوانين مثلاً في الماليات في الضرائب في الأمور العامة وغير الفقيه ليس له ذلك .

لأنّ الأمور العامة من مصاديق قوله عليه السلام الحوادث الواقعة والحوادث الواقعة أرجعت الطائفة إلى رجوع إلى روات أحاديثنا أما الحوادث الواقعة يرجع فيها إلى العوام إلى الكسبة إلى غير الكسبة إلى مثقفين ، دبير ، معلم ما شابه ذلك من لم يبلغ رتبة الإجتهاد هذا خوب خلاف الظاهر . ليس في الإسلام أي عين ولا أثر للقوة المقننة بهذا المعنى ، الأحكام الأولية مشخص ولو إجتمع البشر كلهم المسلمين وغيرهم إجتمعوا على تغييرها لا تتغير إذا صار بناء المسلمين مثلاً الآن لبعض المقتضيات نحذف صلاة العصر مثلاً ناس لا يصلون صلاة العصر لا أثر له ، ليس لأي إنسان التقنين في ما قننه الله وما شرعه الله هذا أمر مسلم لا يتغير من زمان إلى زمان ، نعم هناك أحكام مؤقته وهذه الأحكام المؤقته يجب الإلتزام بها على ضوء رواياتنا إذا قام بها الفقيه وأما غير الفقيه ولو عشرين ألف خوب صفر زائد صفر بإصطلاح الإيرانيين صفر به علاوه صفر بالأخير صفر بعد لا فائدة فيه ، لو فرضنا عشرين ألف وكلهم غير مجتهدين قاموا بشيء في الحوادث الواقعة ما في نتيجة أي نتيجة ما في

بلي سيأتي إن شاء الله تعالى أنّهم أرادوا مماشات مع الغرب مثلاً وحينئذ القوة المقننة عندنا بناءاً على تصورنا في ولاية الفقيه عبارة عن مجموع من الخبراء وإن لم يكونوا مجتهدين وفقهاء شأنهم تشخيص الموضوع حتى الفقيه هو الذي يحكم أخيراً ، مجلس للشورى والإستشارة ومداورة الفكر بينهم لتشخيص الموضوع وأنّ هذا الموضوع حقيقته كذا ذاك الموضوع كذا لا بأس هذا لا بأس بها ، سيأتي الكلام في القوة المقننة ولذا التقنين ليس لهم تشخيص الموضوع ، لو كنا نحن وظواهر الأدلة هسة

أحد الحضار : شورای نگهبان هم که هست همین است …

آية الله المددي : اصلا بحث شورای ،

أحد الحضار : قرار نیست بگوییم حتما این الا و لا بد ، در یک موضوع می‌تواند این کار را بکند فقیه آخرش نظر بدهد چیز سختی نیست

آية الله المددي : نه ببینید تشریع نمی‌توانند بکنند

أحد الحضار : تشریع نیست اسمش را گذاشتند ، اتفاقا بعضی از احکام کلی باید اجرا بشود باید تصویب بشود دیگر

آية الله المددي : آخر وقتی که اینها باشد لا اقل اینها جعل قانون می‌کنند شورای نگهبان یا قبول می‌کند یا رد می‌کند اصلا بنا بر این حق جعل ندارند یعنی ما صلاح چه می‌دانیم این هم هیچ ارزش علمی ندارد ها ، این تشخیص موضوع که خوب است ما حرفی نزدیم در تشخیص موضوع

أحد الحضار : خیلی از مسائل را بخواهند تطبیق بکنند …

آية الله المددي : بلا اشکال در تشخیص موضوع که ما حرفی نداریم بسیار کار خوبی است .

أحد الحضار : … یعنی یک مورد نمی‌خواهم بگویم تمام موارد …

آية الله المددي : تشخیص موضوع باشد دیگر قوه مقننه‌ نمی‌شود دیگر ، علي أي حال لفظش ، ما هم همین مشکل را داریم که یک لفظی نگوییم که بعد درش گیر بکنیم خوب تمام بحث

أحد الحضار : وقتی قانون اساسی خودش مشخص می‌کند

آية الله المددي : اصلا نیست غیر از استشاره الان هم فرض کنید در خیلی از حکومت‌هایی که سلطنتی هست مجلس شوری ندارند اما مجلس استشاره دارند یک مجلس مشاورتی دارند که اینها می‌نشینند با خود آن امیر و سلطان مشورت می‌کنند نتیجه را به او می‌گویند .

أحد الحضار : اسم مهم نیست که مهم این است که در چارچوب قانون مثل قانون اساسی چه وظایفی را برای او گذاشتند بیایند بگویند مقننه

آية الله المددي : اصل کلام در همان قانون اساسی است که قانون اساسی باید طبق قرآن و سنت باشد ، چیزی که از قرآن و سنت است همین است .

أعرض بخدمتكم فبالنسبة إلى مجلس الشورى

أحد الحضار : تعارضی با قرآن و سنت نداشته است

آية الله المددي : آن کافی نیست تعارض همان راهی را که گفته باید تطبیق بشود تعارض چیست ، نمی‌خواهیم به تعارض برسیم ، حالا اجازه بفرمایید ما وارد مجلس مقننه نشویم …

أحد الحضار : در تقنین یک جوری غلیظ می‌شود که حکم الله مثلا خودشان را در مقابل …

آية الله المددي : ظاهرش همین طور است خوب

أحد الحضار : تشریع نکردند یعنی واقعا قبول ندارند که تشریع می‌کنند .

آية الله المددي : بابا آن که در کتاب‌های غرب نوشته مونتسکیو مقننه مرادش آن است پس چرا آن را که یک معنای خاصی دارد الان به کار می‌بریم ، بحث سر این است .

أحد الحضار : یعنی این آدم‌هایی که الان نشستند واقعا می‌خواهند تشریع بکنند ؟

آية الله المددي : خوب بله مطابق مصالح مملکت تشریع می‌کنند بعد این تشریع‌شان می‌رود زیر نظر شورای نگهبان که قبول بکند مطابقت با شرع یا نه ، ما می‌خواهیم بگوییم اصلا به آنجا نمی‌رسد کار حالا بعد چون متعرض می‌شوم اجازه بفرمایید ما که وارد بحث نشدیم فعلا وقت شدیم آن وقت اجازه بفرمایید .

أحد الحضار : آخر این لفظ واقعا این بار معنوی که الان ما در بحث‌های فقهی‌مان داریم ندارد

آية الله المددي : خوب شما تایید بنده را می‌فرمایید ، که اصلا این نیست به معنای قوه‌ی مقننه ، خوب شما همین را می‌فرمایید پس چرا انسان به کار ببرد یک لفظی را که آن معنا را ندارد ؟

أحد الحضار : به خاطر اینکه یک ارتکازی پیدا شده است برای …

آية الله المددي : فرض کنید مثلا من باب مثال می‌خواهد بگویند در شوروی هم نداشتند این تصور ، چون باید حزب این کار را می‌کرد ، آنجا هم مجلس شورای اعلی داشتند سوفیت اعلی به قول خودشان ، آن سوفیت اعلی دیگر مجلس شوری و پارلمان نبود ، قوه‌ی مقننه هم به آن نمی‌گفتند مقید نبودند به آن چه بگویند غربی‌ها می‌گویند خوب نمی‌گویند ، در نظام مارکسیستی مقید نبودند که حالا چون در فرانسه یا فرض کنید در محافل فراماسونی فرانسه گفتند باید سه تا قوه باشد ما هم بگوییم سه تا قوه باشیم داعی ندارم چنین کاری بکنیم ، این نظام‌های مارکسیستی اتحاد جماهیر شوروی که مجلس شورا داشت تشکیل شوراهایی بود که از روستا شروع می‌شد تا شورای بالا سوفیت به قول خودشان ، علی ای من نمی‌خواهم الان وارد این بحث بشوم چون این بحث الان جایش اینجا نیست بعد بحث می‌کنیم .

علی أي حال المراد خلاصة الأمر أنّ فكرة البارلمان قائم على أساس أنّ هذه المجموعة لها القدرة على تشريع الأحكام بما تتناسب مصالح المجتمع وبما يمثله هؤلاء من قبل الناس من قبل الأمة يعني الناس يفوضون الأمر إليهم فيأخذون القرار فحينئذ هناك الآن بحث بين السنة والشيعة أنّه هل يجوز للمرائة أن تتصدى للتمثيل في البرلمان أن تكون مثلاً نائبة في المجلس يا نماينده مجلس بإصطلاح الإيرانيين .

ذهب جملة منهم إلى جواز ذلك وأنّه جائز مع طبعاً إعتراف بأنّ المرائة لا ، لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرائة مع الإعتراف بذلك قالوا هذا جائز ووجه الجواز عند هؤلاء أنّ هذه حقيقته التوكيل ولا إشكال أنّه يجوز للإنسان أن يوكل أموره الشخصية إلى الإمرائة مثلاً إمرائة تشتري له أو يوكل إمرائة في إجراء العقد مثلاً أو يوكل إمرائةً في شراء أو بيع ما شابه ذلك من العقود هذا يكون ، يوكل إمرائةً في قضاء صلاة عنه يستأجر إمرائة في الصلاة في الصوم ففي الواقع هذه نوع من الوكالة ولذا يعبر عنه باللغة العربية نائب بالمجلس كأنما وكيل وباللغة الفارسية نماينده يعني نائب من قبله ويمكن توكيل النساء هذه خلاصة نظر من يرى ذلك .

وأما نظر المخالف في المسألة أنّ البرلمان ليس مجرد وكالة أصلاً البرلمان والمجلس عبارة عن من يشرف على قوانين الناس وعلى قوانين المجتمع وهو الذي يؤسس القوانين ويشرع القوانين صحيح هو نائب عن قبل الناس لكن نائب في الإدارة فلذا المجلس ليس مجرد وكالة مثلاً المرائة تتوكل عن رجل مثلاً في شراء الخبز هنا هم تتوكل مثل ذاك قطعاً ليس كذلك ، بل المجلس والبرلمان شأنها التقنين والإدارة وهو الأصل بل الدولة تنفذ ما قرره المجلس، المجلس يقنن والدولة والوزراء ينفذون ذلك .

فأساس التشريع والتقنين في الغرب الذي هو الأصل لهذه الفكرة في الغرب كان هذه الفكرة ، فكرة الإنتخابات من الناس أساس هذه الفكرة كانت منهم فيعتبرون المجلس بإصطلاح بعنوان مدير المجتمع ومشرع في المجتمع ويعبر عنه بالقوة التقنينية أو باللغة الفارسية قوة مقننة في اللغة العربية يقولون القوة التقنينية .

القوة التقنينية لا إشكال لها شأن التشريع عند القائلين بها لا مجرد وكالة ليس مجرد وكالة بل إدارة وفوق الإدارة ، بإعتبار أنّ الدولة تابعة ، أصلاً في بعض القوانين الدولة أصلاً إنتخاب الدولة والوزراء من قبل المجلس ، رئيس الوزراء من المجلس يعني بمجرد أنّ نواب المجلس يكون أكثرية لحزب معين رئيس الوزراء منهم فأساس الأمر في تلك الدول على المجلس حتى رئاسة الوزراء والدولة تابعة للمجلس فإذا قلنا الوزير لا يكون إمرائة فالنائب في المجلس بطريق أولى أقوى من الوزير في هذا المجال أقوى .

أولاً هذا مخالف لهذا المصطلح الموجود وثانياً لو فرضنا أنّ هذا المصطلح في المجتمع الإسلامي معناه يختلف يعني نائب وكيل المرائة وكيلةٌ نائبةٌ عن الرجل لكن في الأمور الإجتماعية فللإنسان أن يوكل إمرائة في أموره بلا فرق في ذلك بين أموره الفردية والإجتماعية والجواب عن هذا ، هذا لم يثبت ، ثبوت الأدلة أنّه يجوز توكيل الأمور الإجتماعية للمرائة أول الكلام .

يعني إذا فرضنا أنّ الشارع قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض لا يمكن لشخص أن يسلب هذه القيمومة ويعطيها لغير من جعله الله قيماً . سبق أن شرحنا سابقاً الروايات الدالة على أنّ الشروط ، على أنّ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً مفاد هذه الروايات الشرط يعني ما يلتزم الشخص ، مفاد هذه الروايات أنّ الإنسان بإمكانه أن يلتزم مع شخص آخر بشيء مثلاً يقول بعتك الكتاب بمائة تومان لكن بشرط أن تكتب لي رسالة قيمة الكتاب خمس مائة لا ، إلتزام بين الطرفين ، يلتزم الطرفان بشيء بينهما لكن هذا الإلتزام محدود لا أنّه يلتزم أي شيء أراد .

محدود بأن لا يخالف النظام العام لا يخالف القوانين الشرعية لا يؤدي الإلتزام إلى نقض الأحكام الشرعية يقول بعتك الكتاب بمائة تومان بشرط أن تعطيني كأساً من الخمر لا يجوز ذلك بشرط مثلاً الزنا بفلان لا يسمح له ذلك ولذا تصور بعض العامة أنّ حديث المؤمنون عند شروطهم غير صحيح وأنّ المعروف في كتبهم العامة فقط هذا المقدار المؤمنون عند شروطهم قالوا خوب إذا كان المؤمنون عند شروطهم يشترط عملاً محرماً خوب المؤمنون عند شروطهم .

ولذا جاء في روايات أهل البيت المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

أحد الحضار : … ليس الامر أنّه أنّ المرائة ليست …

آية الله المددي : لا لا

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة القضاء نتعرض إن شاء الله تعالى أنّه إذا فرضنا أنّ الروايات دلت على أنّ الإمام جعل القضاء للمجتهد سيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث تعرضه الأصحاب هل يجوز للمجتهد أن يوكل غير المجتهد في القضاء أم لا يجعل غير المجتهد مكانه يقضي بين الناس هل له أم لا سيأتي إن شاء الله تعالى لا ليس له ذلك ، إذا فرضنا نفس الإمام جعله للمجتهد هو الأصل الإمام هو الأصل فكيف بعد الفرع يتصرف أكثر من الأصل ، الإمام من البداية قيده بالمجتهد والمجتهد يوسع أكثر مما قيده الإمام خوب هذا قطعاً لا يجوز له ذلك ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ هناك مسألتين تارةً لا يوجد مجتهد أو مجتهد واحد لا يكفي لمسائل مسلمين ومن باب الإضطرار نجعل القضاء لغير المجتهد هذا فرع وأخرى لا ليس لمن جهة الإضطرار المجتهد يوكل غير المجتهد في القضاء كلتى المسألتين تأتي في القضاء إن شاء الله تعالى وسوف نقول هناك إن شاء الله تعالى الصحيح ليس للمجتهد أن يوكل غير المجتهد في القضاء هذا الإمام لم يجعل فكيف هو يجعل .

يعني ليس من المعقول عند العقلاء او المتصور عند العقلاء أنّ الإمام الذي هو الجاعل وهو الذي أسس هذا الشيء يقتصر على مجتهد ثم المجتهد المنصوب من قبله يوسع الدائرة أكثر مما جعله الأصل فلذا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة ليس للمجتهد أن يوفض القضاء إلى غير المجتهد أن يوكل غيره في ، شبيه ذاك في ما نحن فيه .

الله سبحانه وتعالى جعل القيمومة للرجال صار واضح ؟ النبي يقول لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرائة فجعل القيمومة والولاية وإسناد الأمر إلى الرجال صار واضح ثم نقول الرجال المسلمون يسندون أمرهم إلى إمرائة . الله سبحانه وتعالى جعل القيمومة للرجال قال للرجال أنتم القوامون على النساء ثم الرجل يقول أنا جعلت المرائة قيم ، مادام الله سبحانه وتعالى جعلني قيماً بإطلاق القيمومة أنا أجعل هذه القيمومة للنساء خوب هذا مخالف لنفس ما جعله الله .

الله سبحانه وتعالى من البداية لم يجعل للنساء قيمومة إذا لم يجعل لها قيمومة فكيف للرجال أن يجعل لها قيمومة ؟

أحد الحضار : این وکالت بود …

آية الله المددي : خوب وکالتش هم حدی دارد

أحد الحضار : یعنی قائلید به اینکه مآل این وکالت … به ولایت

آية الله المددي : طبعا دیگر چه فرقی می‌کند ؟ اولا یک بحثی که اصلا این وکالت نیست در مجتمعات غربی در خیلی از جاها وکالت نیست اداره‌ی امور است حالا آن بحثی است خود مرحوم امام یک کلمه‌ای دارد مجلس که در رأس امور است تقویت کنید ، رأس امور یعنی اداره است دیگر جای بحث ندارد .

أحد الحضار : …

آية الله المددي : خوب حالا آن یک دعوای سیاسی بود کار نداریم ما ظاهر عبارت این است دیگر حالا وقتش را بگذاریم کنار علی ای حال دعوای وقتش کنار

علي أي حال وكيف ما كان فالمتصور إبتداءاً الإدارة النكتة الجواب الأول إشكال الأول ، إشكال الثاني لو فرضنا وكالة لكن وكالة في الأمور العامة شمول أدلة الوكالة حينئذ محل إشكال

أحد الحضار : یعنی الان بخواهند یک بیمارستان را اداره کنند که یک شان اجتماعی است …

آية الله المددي : نه آن شأن اجتماعی است حالا یکی یکی می‌گوییم ، ما دیگر بنا شده یک کمی کم کم ، حالا اجازه بدهید دیگر از یکی از وزراء شروع کردیم تا برسیم به بیمارستان و مدرسه و الی آخره آنها را هم فکر کردیم اجازه بفرمایید .

على أي كيف ما كان فالإنصاف لو كان الدليل طبعاً لو كان الدليل عنوان القضاء الروايات التي فيه عنوان القضاء وعنوان الإدارة قد لا يشمل هذا الدليل مثل الوكالة في المجلس أما لو كان الدليل مجموع هذه الأمور خصوصاً مثل الرجال قوامون على النساء أضف إلى ذلك إذا فرضنا بأنّه أصولاً إستفدنا من مجموع الأدلة أنّ الشارع لا يرضى بتصدي الإمرائة لقضايا الإجتماعية ولو أوكلها رجل ، ليس المهم أنّ الوكيل الله سبحانه وتعالى لم يجعل له فحينئذ ولو جعل رجل لا أثر له ، نحن ذكرنا عدة أدلة موجود لسان الأدلة .

مثلاً الدليل المشتمل على عنوان القضاء خوب لا يشمل مجلس الشورى ، الدليل المشتمل على عنوان مثلا عنوان الإمارة لا يشمل مجلس الشورى لأنّه ليس أمراء ، لكن الدليل الموجود على عنوان ولا تستشار في تلك الرواية كان ولا تستشار ، لا تشاوروهن يشمل مجلس الشورى

أحد الحضار : الان رأی هم زن نمی‌تواند بدهد … رأی هم نمی‌تواند بدهد

آية الله المددي : منتخب ؟ نه می‌بینیم اشکالی نمی‌بینیم ، قبول کردیم ، منتخِب بشود ، منتخَب نشود . یک کمی از این طالبان مترقی‌تر شدیم ، چون آنها می‌گویند نه منتخِب نه منتخَب حالا ما تفکیک قائل شدیم .

أحد الحضار : نه لازمه‌اش این است که این هم باز دخالت در امور کلی اجتماعی است

أحد الحضار : حالا چه اشکالی هم دارد که شما

آية الله المددي : به قول ایشان چه اشکالی هم دارد ؟

على أي إن شاء الله غداً نتعرض أنّ لها الآن كلامنا في المنتخَب يعني هي تكون نائبة يقع الكلام في المنتخِب هل لها أن تنتخب أيضاً أم لا سيأتي الكلام به على أي إنصافاً بكلى الوجهين طبعاً نحن الآن غرضنا البحث العلمي والجانب الخارجي شيء آخر إنصافاً بحسب شمول الأدلة تصديها لمجلس الشورى في تصورنا لا يخلوا أن شوب إشكال والعلم عند الله سبحانه وتعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD74KBدانلود
PDF136KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه109)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه111)

اصول فقه

فقه

حدیث