معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه101)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في شروط وصفات الوالي والحاكم ومن جملتها أن يكون رجلاً فلا تنعقد الولاية للمرائة بالنسبة إلى إشتراط الذكورة كما ذكرنا أمس تتصور في ثلاث مقامات الإفتاء والقضاء والولاية طبعاً القضاء من شعب الولاية إن لم يكن من أهمها لكن مرادنا من الولاية يعني إدارة المجتمع وهذه المسائل الثلاث يعني الإفتاء المفتي المقلد وكذلك القاضي وكذلك الوالي يعتبر أن يكون رجلاً ولا يصح العمل برأي المرائة في الفقه ولا ينعقد لها القضاء ولا الولاية ذكرت بهذه العناوين في كتب الإسلاميين لكن مختلف من ناحية الزمان والخصوصيات يعني مثلاً ذكر إشتراط الولاية في كتب السنة قبل كتب الشيعة مثلاً في كتب الشيعة صراحةً إشتراط الذكورة في القاضي أو في الإمام في الحاكم لم يذكر صراحةً لكن دلالات موجود .

نعم في ما بعد كما عند الشيخ الشرائع وغيره لما تعرضوا لمسألة القضاء تعرضوا أنّه لا بد أن يكون رجلاً وكذلك مسألة الإفتاء والتقليد بأنّه لا يجوز تقليد المرائة لم تذكر في كلمات القدماء ذكرت في كلمات المتأخرين على أي كيف ما كان فهناك عناوين ثلاثة وهي محل الإبتلاء كثيراً الإفتاء والقضاء بين الناس ومسألة الإدارة والولاية ، هل تعتبر الذكورة في هذه العناوين الثلاثة أم لا ؟

بالنسبة إلى القضاء قلنا أنّه من زمن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط إشترط الذكورة لكن لم يذكر في كتاب النهاية صراحةً بهذا وكذلك في الكتب الفقهية الأخرى التي بتعبير السيد البروجردي هي أصول متلقاة كالمقنعة للشيخ المفيد والمقنعة لشيخ الصدوق والمراسم لسلار والكافي للحلبي وغير ذلك في هذه الأمور هذا بالنسبة إلى مسألة القضاء .

نعم من بعد الشيخ الطوسي في المبسوط إشتهرت المسألة وأجمعوا على أنّ المرائة لا تكون قاضيةً بالنسبة إلى الإدارة والولاية

أحد الحضار : في الأصول ما مذكورة ؟

آية الله المددي : لا يأتي إن شاء الله في الروايات يأتي .

بالنسبة إلى مسألة المقلدية خوب لم تذكر عند القدماء أما بالنسبة إلى مسألة الإدارة كذلك لم تذكر صراحةً أنّه يعتبر فيها أن يكون رجلاً هذا إجمال ما عندنا في هذه المسألة وأما ما عند الإسلاميين أيضاً إجمالاً تفصيل في مجال آخر لا إشكال إجمالاً في أنّ الرسالات السماوية كلياً لم تعطي النبوة لإمرائة لا إشكال فيه مع أنّ بعض النساء في الرسالات السماوية في غاية الشرافة والجلالة خطاباً إلى مريم سلام الله عليها وإنّ الله فضلك على نساء العالمين طبعاً في رواياتنا مريم في نساء عالمها وأما إبنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فمع أنّه يا مريم إنّ الله شرفك وفضلك تصريح موجود بتفضيل الله لمريم سلام الله عليها ومع ذلك كله زكريا كان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهب له ولداً حتى يرثه يعني وجود مريم ما كانت كافيةً مع تلك الفضائل يعني يستفاد إجمالاً مضافاً إلى عدم الوقوع النبوة لإمرائة مضافاً إلى ذلك مسلماً يستفاد كأنما أصلاً هذا المقام مقام لا يصلح للمرائة مع وجود مريم وتلك الدرجات العالية وإنّ الله فضلك مع ذلك وإني خفت الموالي من ورائي في الآية المباركة .

أحد الحضار : خوب ليست البنت حتى ولما شافت حرف قالت ياليت لي ولد هذه شلون مؤمنة متقية تنزل عليها ملائكة والمائدة

آية الله المددي : خوب مو يجعلها نبيتاً .

خوب بما أنّ هذه شرح للآيات في ما بعد نتعرض غرضنا إشارة عابرة الآن وأما في الإسلام هذا في الرسالات السماوية إجمالاً تفصيل نذكره إن شاء الله وأما في الإسلام فمما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يولي إمرائة جيشاً ولا قضاءً ولا إدارةً ولا أرسلها إلى سرية أو إلى غزوة أو إلى بلد لم يستعمل إمرائةً حتى لتبليغ الدين لم يستعمل لا إشكال فيه كما أنّ زمانه صلوات الله وسلامه عليه من الناحية التاريخية كان يصادف أيام إنهيار الدولة الفارسية بإصطلاح ساساني‌ها وكما هو معلوم في هذه الأيام أكثر من إمرائة ولت الحكم في إيران بنات خسرو برويز وغيره يعني خلال عشرين سنة ثلاثين ملكة جائت هواية بعض الملوك على يوم يومين ثلاثة إنهيار كان للدولة لا إشكال فيه فمن جملة الملوك التي كانت في إيران بعض النساء بنات الملوك ويقال إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له إنّ إمرائةً ملكت فارس إيران يعني فقال عليه السلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرائة أو لم تفلح أمة وليت أمرهم إمرائة .

هذا الحديث كما سنذكر إن شاء الله تعالى في ما بعد إسناده الآن غرضنا إلقاء الضوء حتى يتبين إجمالاً المطلب ثم في ما بعد ، هذا الحديث في أصح مصادر السنة موجود لا إشكال فيه يعني في البخاري موجود وفي غيره لكن في روايات أصحابنا من طريق أهل البيت الآن لا يوجد سيأتي الكلام فيه لكن في كتب أصحابنا من القديم موجود حتى قبل الخلاف موجود نذكر .

كما أنّه إجمالاً لم يكن مألوفاً عند قريش وعند العرب إستيلاء النساء على الأمر يعني الإمارة والإدارة قبل الإسلام حتى سيأتي . يقال بعض الكهان كانت للنساء كانت المرائة المعروفة في اليمن زرقاء اليمامة ، زرقاء مثلاً إمرائة كاهنة مو أنّه لكن تقريباً تعد كبيرة قومها فلكن لم يكن من المألوف إدارة البلاد إليها مثلاً حاتم مع أنّه بنته معروف هذا اللي دخلت على رسول الله فصفوانة مع ذلك الولاية كانت لأخيها علي بن حاتم .

ملكت تدمر وسبأ موجود لكن في ما بعد أسلمت لسليمان غرضي أنّه في العرب قبل الإسلام ذاك في غير العرب .

فمثلاً مع أنّه مثلاً خنساء الشاعرة المعروفة في غاية العقل وكذا مع ذلك لم تكن أميرة كأنما في العرف العربي الإنسان يستشهد بالشواهد الجانب الإجتماعي ما كان يعطى للمرائة بخلاف العرف الفارسي الذين ملكوا عليهم إمرائة بل وكذلك في اليمن قضيتها التي ، لكن غرضنا الآن في إعطاء الصورة عن هذه المسألة .

وأما مسألة الرجوع إلى النساء في القضاء في العرف العربي كذلك يعني لا توجد شواهد على تصدي النساء للقضاء ولو قبل الإسلام أو معاصر للإسلام وأما مسألة الإفتاء والرجوع إليها في الأحكام في زمان رسول الله يبدوا بشيء واضح لكن في ما بعد ليس من البعيد أنّه كانوا يعملون ببعض فتاوى عائشة ينقل عنها فتاوى يعني تصنف عائشة في جملة المفتين نعم هناك عمرة بنت عبدالرحمن سبق أن شرحنا عندها كتاب فيه سنن رسول الله على ما نسب إليه معروف بكتاب عمرة فالمرائة كانت تروي هذا الكتاب لا أنها فقيهة فمنصب القضاء ومنصب الإدارة قطعاً في صدر الأول من الإسلام لم يعطى لإمرائة .

وأما في ما بعد أيضاً مسلم هذا لا إشكال فيه من يراجع التاريخ يعلم بوضوح أنّه رسمياً من قبل الخلفاء سواء خلفاء بني أمية أو خلفاء بني عباس لم يولوا مثلاً رسمياً القضاء لإمرائة يعني حدود ستة قرون سبعة قرون عملاً بين المسلمين لم يذكر أنّ هناك إمرائة لها القضاء مثلاً قاضية كما أنّه مسلماً في خلال هذه الفترة المرائة كانت راوية للأحاديث أحاديث كثيرة يروونها عن النساء فأما مسألة الفقه محل إشكال أما مسألة الرواية قطعاً ليس فيه إشكال هذا بالنسبة إلى المتعارف بين المسلمين وجاء في بعض كتب السنة الإستدلال بهذا بأنّه لم تنصب إمرائة قاضيةً أو أميرةً على منطقة .

طبعاً في بعض الحالات قد يموت الزوج والولد كان صغيراً وبعض العادات والتقاليد فالمرائة تقوم مقام الولد هذه العلوية التي كانت في ري في القرن الرابع من هذا القبيل في إلتقابها الشيخ الرئيس كذا هذه إمرائة لكن

أحد الحضار : …

آية الله المددي : نه نه زمان همین غزنوی‌ها که همین سلطان محمود غزنوی می‌خواست به جنگش بیاید ،

أحد الحضار …

آية الله المددي : در فاطمی‌ها ؟ نشنیدم . نه در بغداد در آل بویه بعضی ز‌ن‌ها خیلی قدرت داشتند اما ولایت نداشتند .

نعم هناك جملة من النساء خصوصاً في الخلافة العباسية كانت لها قدرة واسعة مثلاً أم موسى العباسي معروف حتى أنّ أمراء الجيش كان يرجعون إليها في تمشية أمورهم فهناك جملة من النساء أمهات الخلفاء أو زوجاتهم أو بناتهم في طول التاريخ لهم تأثير لكن رسماً هي تكون أميرة أو هي تكون خليفة لا نعم كان من باب من جهة أنّ بعض النساء كانت بإصطلاح تتحرك في بعض المجالات الراجع للخلافة .

فكيف ما كان عملاً لم نجد أنّهم نصبوا قاضيةً من النساء وأما فتواً المشهور أيضاً بين السنة شهرة واسعة جداً إعتبروا في القاضي أن يكون رجلاً نعم خصوص أبي حنيفة ذهب إلى أنّه يجوز للمرائة أن تقضي في الأموال يعني بعبارة أخرى لا إشكال أنّ المرائة في الأموال مع الضميمة يقبل قولها وشهادتها فقال في كل مورد تقبل شهادتها تقبل قضائها قضى في ذلك على أي الملاك واحد القضاء والشهادة يستلزم التصدي لهذه القضية الإجتماعية والتعرض للرجال فلا فرق بينهم ونسب إلى أبي حنيفة يجيز قضاء المرائة في خصوص الأموال مع أنّه كان يجيز ذلك لا نجد أنّه إختار قاضياً في ذلك وأنا أحتمل لا أدري هسة إحتمال هم بعيد لعل مراده بالقضاء في الأموال في خصوص قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب من قبل السلطان بعيد يعني هسة على أي إحتمال .

وكيف ما كان فالمهم أنّه من ناحية الفتوى أيضاً كان فتواه على أنّ القاضي لا بد أن يكون رجلاً إلا عن أبي حنيفة نعم نسب إلى فقيه آخر وهو فقيه إنصافاً رجل علي عالم فقيه فاضل لكن لا يعد من الفقهاء المشهورين عندهم وهو إبن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير والتاريخ إنصافاً الرجل فاضل من العلماء إنصافاً هو ذهب إلى جواز التصدي المرائة للقضاء مطلقاً في الأموال وغيره ، مع وجود رأي عند السنة في جواز التصدي في القضاء لكن عملاً لم يكن إلى هذا الزمان الأخير الذي إختاروا قضاة النساء وإلا عملاً بين المسلمين العباسيين غير العباسيين حتى في إيران في زمن صفوية أو غير صفوية لا نعهد نعم مثلاً بالنسبة إلى والد شاه عباس سلطان محمد زوجته كانت تتدخل في الأمور كلها كثير تتدخل هو إنسان ضعيف الإدراة وزوجته تتدخل أم شاه عباس كانت تتدخل في الأمور كثيراً ومن العجيب أنّ كبار أمراء الجيش إجتمعوا وقتلوها أمام زوجها لم يستطع يدافع عن زوجته على أي كيف ما كان وهذا هم لم تكن أميرةً أو شاه ، الملك غيره لكن ضعيف الإرادة جداً ضعيف الإرادة يعني واقعاً هم من غرائب الأمر أنّ الوالد هكذا ضعيف الإرادة والولد في غاية الإرادة والقوة والشجاعة شاه عباس يعد من كبار الملوك في تاريخ مو فقط في إيران إنصافاً له عزم قوي ووالده في غاية الضعف .

بحيث أنّ أمراء الجيش دخلوا عليه وأمام عينه قتلوا زوجته ما كان يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن زوجته وهو أمير وملك على إيران كله . على أي كيف ما كان فالمهم أنّه حتى في الصفوية أو القاجارية أو ما شابه ذلك هالدول التي كانت في إيران لم يذكر أنّهم نصبوا إمرائةً قاضية هذا وكذلك في العالم السني مع وجود قول بذلك في العالم السني هذا بالنسبة إلى القضاء .

وأما عند أصحابنا أيضاً من الوقت الذي بدؤوا بذكر الأوصاف يعني لم يذكروا عين النصوص ذكروا يعتبر يعتبر إعتبروا أن يكون رجلاً الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكل من جاء من بعده قالوا يعتبر في القاضي أن يكون رجلاً والإنصاف هذا أمر من تعرض له تسالم عليه هسة كلام في أنّ مثل هذا الإجماع بما أنّه بعد الشيخ لا قيمة له سيأتي الكلام فيه غرضي أنّ كل من تعرض لأوصاف القاضي قدماء الأصحاب لم يتعرضوا بهذا السطح أن يعتبروا في القاضي أن يكون كذا نقراء بعض عبارته أما من تعرض لأوصاف القاضي تعرض أن يكون رجلاً نعم أظنه في حاشية المدارك في حاشية شرح لمعة نسب إلى بعض أصحابنا وقال بعضهم لا يعتبر وجوبه هسة هذا هم لا نعرفه من هو نسب في القرن الحادي عشر والثاني عشر فما بعد نسب إلى بعض فقهائنا من دون أن يذكر إسمه ومن دون أن يعرف شخصه أنّه لا تعتبر الرجولة فلذا إذا فرضنا هذا القول موجود إنصافاً ليس لقائل نستطيع أن نشخصه ولذا كل من جاء في ما بعد إدعوا في المسألة عند أصحابنا الإجماع القطعي دعاوي الإجماع مكررة فضلاً عن دعاوي القوم يعني الشهيد الثاني وما شاء الله صاحب الجواهر على ما ببالي في المدارك مدارك لا في كتاب الأردبيلي وغيره والجواهر وذكرنا سابقاً أنّ السيد الأستاذ قدس الله نفسه يتوقف في حجية الإجماع إلا أن يبلغ الأمر إلى التسالم بين الأصحاب ولذا يعتقد أنّ التسالم حجة لا الإجماع التسالم يعني المسألة التي إتفق الأصحاب جميعاً عليها وإن لم يكن لها دليل واضح لكن ليس هناك شاذ مخالف .

أحد الحضار : في هذه أكو

آية الله المددي : ها المشكلة أنّه هذه المخالفة هم محل إشكال لأنّه لم يعرف من هم قيل بعضهم وقال بعضهم لا يعتبر أصلاً من هو بهذا الوضع فقيه عادي لم يكن فقيهاً مشكلة الآن لا نعرف القائل إلى هذه الفترة اللي في زماننا صارت المناقشة لا نعرف ولذا السيد الأستاذ

أحد الحضار : معذرةً بالنسبة إلى الكليني مع هذا علميته وما وصلنا ما فهمناه في ذاك الزمان معروف ما من احد ينقل عنه قد يكون مثل الكليني أو أفضل منه لكن لم ينقل عنه لم يذكر إسمه

آية الله المددي : كليني بعيد ما دام الكليني يروي هذا أنظر إلى رجل منكم موجود فيه الرجل ، السيد الخوئي جعله مؤيد في رواية عمرن به حنظلة أنظروا إلى رجل منكم تعبير موجود رجل ، يحتمل أنّ القدماء بدل أن يقولوا يعتبر فيه كذا يذكرون النص يكتفون بالنص رجل خوب واضح ولذا السيد الخوئي قال يؤيده ظاهر رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة في كليهما الرجل موجود ، غريب في كلتى الروايتين يعني في رواية أبي خديجة وفي رواية عمر بن حنظلة أنظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا وفي رواية أبي خديجة الراوي شخص آخر أنظروا إلى شخص منكم يعلم شيئاً من قضائنا لاحظوا

أحد الحضار : …

آية الله المددي : خوب ممکن است دیگر دو تا روایت .

على أي سؤال الشيخ أنّ قدماء الأصحاب لماذا لم يذكروا من المحتمل أنّ ، صارت النكتة واضحة ؟ وجدوا في النص موجود كانوا يكتفون بالنص لا يتجاوزون النص بما عندهم ما دام رواية عمر بن حنظلة فيه تصريح أنظروا إلى رجل أضف إلى ذلك الواقع الخارجي لم تنصب إمرائة قاضيةً أبداً يعني السنة كانوا متفقين على أنّه بإستثناء ما ينسب إلى أبي حنيفة وطبعاً حتى هذا الذي نسب إلى أبي حنيفة لم ينفذ خارجاً يعني خارجاً لم يجعله قاضياً من النساء حتى في الدولة العثمانية التي هي الفقه الحنفي كان جارياً فيه الدولة العثمانية المزية الأساسية في الدولة العثمانية إلتزامهم بالفقه ولذا إشتهر من زمان الإمام الأعظم أبو حنيفة لم يكن الإمام الأعظم لم يكن بهالدرجة .

على أي كيف ما كان فبالنسبة إلى الشيعة السيد الأستاذ قدس الله نفسه لم يتمسك فقط بالإجمال قال للتسالم القطعي بين أصحابنا والتسالم عنده حجة يعني حجية التسالم أنّ جميع فقهائنا من جميع الأفكار المختلفة عندهم أصحاب المدارس المختلفة إتفقوا على شيء يقول هذا يكشف عن قول المعصوم وهذا يصح الإعتبار عليه سيأتي كلامنا إجمالاً في حول هذه النكتة .

أحد الحضار : أقول إتفاق خارج عن هذه القضية موجود

آية الله المددي : خارجاً قطعاً يعني خارجاً إلى زمان السيد الأستاذ غير هذه الفترة الأخيرة من بعد الجمهورية في إيران قطعاً بلا شبهة في أي فقيه تعرض إعتبار الرجولة هذا لا إشكال فيه يعني هذا الذي قلت لكم

أحد الحضار : سيدنا نسب إلى أبي حنيفة

آية الله المددي : خوب من عنده خوب ، لعلكم ترونه من عندي

أحد الحضار : وهذا من السنة

آية الله المددي : قطعاً ،

أحد الحضار : ومن الشيعة نسب إلى بعضهم ولم يذكر أسمائهم  لكن مع وجود

آية الله المددي : لا نحن نرى التسالم من الأصحاب مو أنّه

أحد الحضار : الخدشة في الإجماع والتسالم

آية الله المددي : بين الأصحاب

أحد الحضار : إي بس التسالم

آية الله المددي : في حاشية المدارك أو في حاشية ما أدري اللمعة وقال بعضهم لم يعرف من هو

أحد الحضار : ينقل عن مجهول

آية الله المددي : إي ظاهراً هكذا خوب الآن لا نجد الآن الكتب الموجودة عندنا لاحظوا الكتب الموجودة الفقهية بأجمعها على إشتراط الرجولة .

أحد الحضار : یک نفر بگوید تسالم به هم می‌خورد ؟

آية الله المددي : خوب یک نفر چه کسی بوده ؟

أحد الحضار : اگر یک نفر هم معتقد باشد

آية الله المددي : شاید بلا نسبت شیخ شنگولی بوده گفته

على أي خرق التسالم بشخص مجهول إنصافاً مشكل الحق مع الأستاذ التسالم بمعنى كل من تعرض لهذه المسألة يعني تعرض بعنوان الإشتراط قطعاً ذكر الرجولة هذا مسلم بإستثناء ما نسب إلى شخص مجهول إلى شخص مجهول أنّه لا يعتبر وإلا بلا إشكال . أضف إلى ذلك دعوى الإجماع مكرر هذا هم إضافةً يعني الشهيد الثاني قال إجماع عند أصحابنا صاحب الجواهر قال إجماع عند أصحابنا السيد الخوئي يقول تسالم عند أصحابنا يعني كل من جاء في المسألة إدعى التسالم والإجماع في المسألة أيضاً مو فقط أفتى يعني الآن في تراث الشيعة من عثرنا على تراثهم لا يوجد شخص واحد يجيز القضاء للنساء هذا التراث الموجود بأيدينا هسة بعضهم لم يكن له كتاب أو لم يكن مشهوراً لا ندري على أي فقط جاء في القرن العاشر أو الحادي عشر هسة زمانه مو في بالي في حاشية ما أدري اللمعة أنّه قال بعضهم ينعقد القضاء للمرائة لا يعتبر رجولة وإنصافاً أنّ هذا لا يضر لا بالإجماع ولا بالتسالم. هذا بالنسبة إلى القضاء .

أحد الحضار : خوب ما الذي يحدث إذا يقول هذا ال… معلومين ومجهولين ما يضر

آية الله المددي : معلوم ما كو أحد من السنة هؤلاء وينبغي أن يعرف أنّ هؤلاء هم شاذين في السنة يعني غير هؤلاء كلهم مطبقون على مسألة … فقط هؤلاء الإثنين أبوحنيفة وإبن جدير وأبو حنيفة مخالفاته مع رسول الله الفخر رازي له كتاب المحصول في علم الاصول في أواخره طبع الكتاب يقول وأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهراً لبطن أصلاً هو قلب الشريعة هو شافعي هو شوافع والأحناف بينهم منازعة قوية فهو ينقل عن إمام عن عبدالملك الجويني عطاء الملك الجويني ينقل مو عطاء الملك أبي المعالي من كبار فقهاء الشافعية قلب الشريعة ظهراً لبطن أبن جدير هم ليس فقيهاً معروفاً هو لا بأس رجل عالم لكن ليس معروفاً وكيف ما كان هذا بالنسبة إلى القضاء .

وأما بالنسبة إلى الإفتاء ليس من البعيد أنّ السنة كانوا يرجعون في الفتوى إلى بعض النساء كما يظهر من رجوعهم إلى عائشة في بعض الفتاوى إذا فرضنا أنّ ما تقول عائشة فتيا وإلا لم تكن رواية والآن لا نريد الدخول في هذه المسألة وأما بالنسبة إلى الإدارة فحسب ما ببالي الآن السنة متفقون على أنّه لا بد أن يكون رجلاً في الولاية بعد لا إشكال عندهم في القضاء عندهم إشكال بل في رواية معروفة عن أبي بكرة نقلها بعض المعاصرين في كتاب الإخوة يراجعون أبي بكرة كان في البصرة من البصريين أبو بكرة أخو زياد المعروف والد عبيد الله زياد بن أبيه لكن أخوه من أمه ومن المشددين على أميرالمؤمنين سبحان الله عجيب هو في قضية مغيرة بن شعبة هو من شهد بزنى مغيرة فجلده عمر بإعتبار صاروا ثلاثة زياد لم يشهد ثم قام هذا الرجل أبو بكرة كان متعصباً لأنّه هو رأى بعينه فقال صحيح ضربتوني الحد لكني إنّي أشهد أنّ مغيرة زنى فأراد عمر أن يجلده مرةً أخرى فقال علي سلام الله عليه لو رجمت أبا بكرة لرجمت المغيرة وسكت عنهم على أي دافع عنه علي لكن ممن تخلف عن بيعة علي بشكل شديد جداً بعد من كانت أمه … لا يتصور أكثر من المتشددين جداً على أميرالمؤمنين هذا أبي بكرة .

على أي في قضية الجمل هو كان في البصرة ولم يخرج والحسن البصري ينقل بإنّي كان في نيتي أخرج لنصرة هذا الرجل يذكر هكذا في كتاب البخاري ذكره يعني علي كان صعب عليه أن يذكر إسمه صلوات الله وسلامه عليه فلقيني أبو بكرة فقال ماذا تريد قلت لنخرج للقتال قال لا تخرج فإنّي سمعت رسول الله يقول إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار طبعاً في كتاب الرسائل للشيخ رحمه الله في البحث التجري ذكر هذا الحديث ، هذا الحديث قطعاً من الأحاديث المكذوبة على رسول الله أستجير بالله يعني أميرالمؤمنين في النار يعني هذا من المتشدد القاتل والمقتول في النار هذا معناه بعد يعني علياً سلام الله عليه شارك في ذاك الحرب قطعاً وقتل جملة ممن هو ظاهرهم الإسلام .

على أي كيف ما كان فكذلك فمضافاً إلى أنّه لم يحضر كان يمنع الآخرين من الحضور وأنّه من يخرج في هذا الحرب فسواء قتل أو قُتل فهو في النار سواءً كان من أصحاب عائشة أو من أصحاب علي ، كيف ما كان يقول أبو بكرة نفعتني كلمة من رسول الله يعني هواية كان مهمة قال ما هي قال أنّي لما صار حرب الجمل هممت أن أخرج مع عائشة مع علي القاتل والمقتول في النار لكن مع عائشة لا بأس بذلك ليس القاتل عجيب يعني واقعاً سبحان الله البغض في هؤلاء على أي ، فهممت أن أكون مع عائشة فذكرت قول رسول الله لم يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرائة وأنا رأيت أنّ عائشة ملكت زمام الحرب فتأخرت ونفعني الله بهذه الكلمة .

على أي كيف ما كان يعني مثل أبي بكرة وهذه الحالة الذي نقلت جزءاً من حاله يصل الأمر إلى أنّه يفهم لا يجوز إسناد الأمور المهمة حتى مثل إمارة الجيش فضلاً عن إدارة الدولة لا يصح إدارة الجيش إلى إمرائة فضلاً عن إدارة الأمور فلذا في كتبهم الكلامية وغير الكلامية صرحوا بأنّ الولاية لا تثبت إلا للرجل وخصوصاً بعد وجود هذا الحديث الصحيح عندهم لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرائة ، لن يفلح قوم أسندوا إمرهم إلى إمرائة إلى آخره بعد لا أريد أن أقراء المتون المختلفة الحديث له متون مختلفة وأسانيد كثيرة الآن ليس غرضنا ذلك هذا بالنسبة إلى الولاية .

فتبين بإذن الله تعالى أنّ بالنسبة إلى الولاية هم متفقون بالنسبة إلى القضاء عندهم إختلاف بالنسبة إلى الإفتاء إحتمالاً يعملوا بفتوى عائشة إحتمالاً لا يتقيدون بالفتوى لا يقيدون بين الرجل والمرائة إحتمالاً القضاء بإعتبار تصدي المرائة للقضايا الإجتماعية .

وأما عند أصحابنا بالنسبة إلى مسائل الثلاث في كتب قدماء أصحابنا لم تذكر لا الإفتاء ولا القضاء ولا الولاية لم تذكر بهذا العنوان وإلا الإنسان

أحد الحضار : يستفاد من الشخصي أم الفتوى راح تروح الأمة بها

آية الله المددي : بلي نتعرض إن شاء الله .

أما في كتبهم إنصافاً إشعارات موجودة مثل هذه الرواية المعروفة فانظروا إلى رجل منكم ، تلك الرواية الأخرى فانظروا إلى رجل يعلم شيئاً من قضائنا إنصافاً جملة من الإشعارات في عباراتهم موجودة صراحةً لا توجد والنكتة في الصراحة ترجع إلى مقام التعبير في تصورنا يعني ما كان مألوف عندهم مثلاً يقولون فصول واجبات الصلاة كذا أصلاً المتعارف في الفقيه يقولون ويجب في الصلاة كذا وكذا عدد وتعداد ليس فيه هذا في ما بعد في مرحلة التصنيف صار وإلا يذكر المعنى من دون عدد مثلاً يقولون يشترط في الإمام كذا وكذا وكذا لا ويشترط فيه إثنى عشر رأس هذا أصلاً ما موجود فيه يعني قليل في تعابيره إلا إذا ورد في رواية وإلا ليس عندهم غالباً هذا النحو من التعبير لكن عبارات مشعرة .

مثلاً في كتاب المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله في باب الأمر بالمعروف وإقامة الحدود فيقول مثلاً صفحة ثمان مائة وعشرة من هذه الطبعة فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان فمن تمكن على إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضراراً به على ذلك فليقمها يعني كل من تمكن من إقامة الحدود من الفقهاء ولو في مقدار من المكان وكذلك إن إستطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه افرضوا في قرية في مدينة يمكن إقامة الحدود وأمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم وإلى آخر الكلام إلى أن يقول مثلاً وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا بإخوانهم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس صلوات الأعياد والإستسقاء والكسوف والخسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد ولهم أن يقضوا بينهم بالحق أصلاً منصب القضاء ثابت للفقهاء ويصلحون بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات ويفعلوا هذا محل شاهد ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام ، كل الصلاحيات ثابتة لهم لأنّ الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم .

قلنا الشيخ المفيد إنصافاً هم قلنا ممن يرى النصب وأنّ الأئمة فوضوا إليهم لا أنّه قاضي التحكيم قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار يعني الروايات دلت على أنّ الأئمة فوضوا هذا الأمر إلى الفقهاء وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار يعني الرواية الموجودة في تفويض ونصب الفقهاء صحيحة يعني روايات معتبرة صريحة صحيحة دلت على أنّ الأئمة فوضوا إلى الفقهاء واضح بعد الإعتبار ليس فيه صح النقل .

طبعاً نحن سبق أن شرحنا لفظة صح في كلمات القدماء لا يراد بها الصحيح عند العلامة فما بعد يعني من يكون راويه جميع إمامي فقه إلى آخره لا يراد به المصطلح ، صح يعني ثبت ولو بالشواهد خصوصاً وأنّ الشيخ المفيد كما جاء في رسالته في الأصول لا يؤمن بحجية خبر الواحد هو مثل السيد المرتضى لا يؤمن بحجية الخبر فإذا قال صح يعني الخبر مؤيد بالشواهد هو هذا الذي نحن قلنا في رواية عمر بن حنظلة ، عند رواية عمر بن حنظلة صحيح يعتمد عليه لاحظتم الآن الشيخ المفيد قبل ألف سنة نفس الكلام طبعاً جعله إبتداءً في حدود ثم في القضاء بإصطلاح لكن نحن فهمنا مطلق الأمر حتى الإفتاء يفهم منه حتى الإدارة والولاية يفهم منه .

وكيف ما كان هذا التعبير جعلوه للفقهاء مع أنّ المراد من الفقيه الذي كان يقلدوه المتعارف عند الشيعة الرجال مع أنّ القضاء ذاك الزمان كله للرجال وفتاوى مثل أبي حنيفة ما كانت تؤثر بالشواهد إنسان يفهم وخصوصاً يقول صح النقل إشارة إلى رواية عمر بن حنظلة وفي الرواية موجود أنظروا إلى رجل منكم إنصافاً الشواهد تشير قريب هذه العبارة في كتاب النهاية للشيخ الطوسي هم موجود .

فما جاء في كلمات بعض المعاصرين من أنّ قبل الشيخ في المبسوط لا يوجد هذه المسألة ، صحيح صراحةً لأنّه لم يكن طريقتهم هكذا لكن الإنسان لما يقراء العبارة وأما الإمام المعصوم عند الله هو أئمة الهدى سلام الله عليهم ثم ما جعلوه للفقهاء من القرائن يفهم أنّ مراده قدس الله نفسه خصوص الرجال لا النساء إنصافاً ولذا في ما بعد إدعوا الإجماع والتسالم القطعي بين أصحابنا في ذلك وللكلام تتمة يأتي إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD68KBدانلود
PDF111KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه100)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه102)

اصول فقه

فقه

حدیث