معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه97)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في أنّه يعتبر في الولي الفقيه المتصدي الولي أن يكون فقيهاً هذا قلنا الروايات والأدلة كافية لذلك ثم تعرضنا أنّه هل يمكن أن يقال يعتبر في المفتي من الفقاهة أكثر مما يعتبر في الولي مثلاً نقول يعتبر في المفتي أو ما يسمى في زماننا بالمرجع أن يكون أعلم من الكل لكن في الولي لا يعتبر ذلك كما قالوا بذلك في باب القضاء أنّ القاضي لا يعتبر أن يكون أفقه الفقهاء فبناءً على هذا يجوز لمجتهد ولو لم يكن أعلم بإصطلاحهم أن يتصدى للولاية تنعقد الولاية له . أو بعبارة أوضح من يصح ولايته أعم من أن يجوز تقليده أم لا تنعقد الولاية للشخص ويكون ولياً وإن كان بحسب التقليد لا يجوز تقليده بإعتبار ليس أعلم هذا إنتهى الكلام إلى هذا الشيء .

وقلنا من جملة من المعاصرين خصوصاً يظهر هذا المعنى أو لا يعتبر في الولي أن يكون أعلم كما يعتبر في المقلد في المفتي ولكن ذكرنا سابقاً خلال اليومين أنّ المستفاد من مجموع الأدلة اللفظية واللبية إتحادهما بلحاظ الفقاهة يعني لا يتصدى للولاية إلا من كان يجوز تقليده يصح تقليده الفصل بين الولاية والتقليد أو بين الولاية والمرجعية في غاية الصعوبة والإشكال .

تنقعد الولاية لمن يجوز تقليده بالفعل نعم يمكن في مقام العمل الفصل بينهما لكن في مقام الأوصاف والشرائط هما واحد يعني يمكن لشخص أن يقلد مجتهداً ويرجع في الولاية إلى مجتهد آخر لكن بشرط أن يكون هذا المجتهد الثاني جامعاً لشرائط الإفتاء والظاهر أنّ كلمة الحاكم في الروايات في العبارات ، عبارات الفقهاء من عهد الشيخ الطوسي خصوصاً أكثر إلى زماننا هذا الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط الظاهر مرادهم من الفقيه الجامع للشرائط يعني الفقيه الذي يصح الرجوع إليه في التقليد يجوز له الإفتاء هذا ينعقد له الولاية أن يكون ولي .

كيف ما كان قلنا يمكن إستظهاره من دليل لفظي من أمر لفظي وذكرنا من دليل لبي وقلنا الدليل اللبي تقريره بوجهين الوجه الأول ما ذكرناه أمس وهو أنّ المستفاد من مجموع سيرة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أنّ الفقيه المفتي والمتصدي واحد أصولاً التفكيك بينهما غير صحيح بتقريب ولا نحتاج إلى الإعادة والوجه الثاني لتقريب الدليل اللبي نقول إنّ هذه النكتة لا تختص بأهل البيت أصولاً من بدايات الأمر بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هكذا كان يعني بعبارة أخرى أصولاً من كان مؤمناً بالله وبرسوله ويرجع في أمور دينه ودنياه في أمور فقهه وولايته وجميع أموره يرجع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه كان هذا التصور موجود أنّه في ما بعد النبي هم يرجع في كلى الأمرين إلى الخليفة القائم مقامه الوجه الأول تقريب الأول كان وجهاً شيعياً هذا الوجه إسلامي .

نقول أصولاً كان في إرتكاز المسلمين أنّ شخص الذي يكون بعد خليفةً لرسول الله من يرجع إليه في الدين والدنيا في الفقه والولاية في كل شيء يرجع إليه وأصولاً يستفاد أنّ الخلافة الصحيحة لرسول الله كانت متمثلة بالعلم والعدالة والتقوى يعني ليس كل من كان فاسقاً أو ظالماً أو غاصباً وجاء وأخذ الخلافة هذا يكون خليفةً لا نذكر في بدايات الأمر وإنما حصل هذا في ما بعد خصوصاً من أيام معاوية وفي ما بعد ولده يزيد وفي ما بعد بني أمية وبني مروان يعني كأنما كان في إرتكاز المسلمين أنّ من يقوم مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يقوم مقامه في كلى الأمرين في إعطاء الحكم الشرعي وفي التنفيذ كلى الأمرين راجع إليه وكذلك في مقام القضاء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم .

فبإستثناء الإرتباط بالوحي والإرتباط بالسماء ونزول جبرئيل على أي مع أنفسهم بإستثناء ذلك وبإستثناء العصمة مثلاً النبي صلوات الله وسلامه عليه يبين الأحكام للناس من كان خليفته أيضاً يبين أحكام للناس ، النبي له القضاء يقضي بين الناس من يقوم مقامه يقضي ، النبي صلوات الله وسلامه عليه يصدر أحكامً في الجيش في الإدارة في الإجتماع في تنظيم الأموال في تقسيم الأموال الذي يقوم مقامه كذلك إلا ما دليل عليه الدليل بإختصاصه لرسول الله .

ولذا في كتب الكلام مثلاً شاهد على هذا المعنى هم إبتداءً ينقلون ينبغي للوالي أن يكون كذا وكذا ثم يقولون فإذا كان فاسقاً إذا زار فاسقاً أو إذا تقلب متقلب يعني كأنما في إرتكاز المسلمين الأصل الأولي في من يكون بعد رسول الله أن يكون جامعاً لشرائط العلم والتقوى وأما مثلاً يرجعون إليه في الولاية لكن لا يرجعون إليه في القضاء يرجعون إليه في القضاء لا يرجعون إليه في الإفتاء هذا أصولاً خلاف الظاهر كان ولعل هذا هو السر في أنّ عامة المسلمين إبتداءً مثلاً لما ذاك الشخص على أي بمؤامرات معينة صار خليفةً بحسب الظاهر الأول والثاني كان المسلمون يرجعون إليهم في كلى المجالين هم في الإدارة وهم في الفقه في الأحكام الشرعية والآن خوب في كتب السنة أصلاً فقه بعنوان فقه عمر موجود خوب كان يرجع إليه في الفقه فنريد أن نقول أنّ هذا هسة من قبيل كلام النائيني قدس الله نفسه يقول قد يكون الكبرى صحيحة لكن التطبيق تقية هكذا عنده كلام مثل قول الإمام الصادق عليه السلام ذاك إلى أميرالمؤمنين إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا أصل المطلب أنّ مسألة الهلال ترجع إلى الحاكم هذا صحيح الكبرى وأما أنّ أبوالعباس السفاح أو منصور الدوانيقي هو أميرالمؤمنين هذا فيه تقية في التطبيق تقية .

النائيني عنده فد قاعدة أنّه قد يكون أصل الكبرى صحيحةً لكن التطبيق والصغرى تكون تقيةً فنحن هم نقول فيه هكذا يعني الشيء الذي المسلمون بفطرتهم في كل أمورهم رجعوا إلى من كان بحسب الظاهر خليفةً لرسول الله هذا المطلب صحيح أصل المطلب صحيح يعني بعبارة أخرى كانوا يتصورون خليفة الرسول من يمثل الرسول بإستثناء الأمور الخاصة كما في أحكامهم يرجعون إلى الرسول كما في القضاء يرجعون إلى الرسول كما في صلاة الجمعة يرجعون إلى الرسول كما في كل الأمور في الأمور الإدارية في الجيش في الغزوات في الهجوم الذي كان لرسول الله في تنظيم الأموال في تقسيم الأموال في تقسيم أموال الدولة في كل الأمور يرجع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في ما بعد هم من يكون خليفةً له معناه الرجوع إليه في كل شيء والشيعة هم يعتقد هذا المعنى ، هذا المعنى إعتقاد الشيعة بأنّ خليفة المسلمين وأميرالمؤمنين لا بد أن ينوب عن رسول الله في كل شيء .

ولذا كانوا يعتقدون أنّ الشواهد الموجودة من رسول الله والشواهد الخارجية من رسول الله خوب أفرضوا حديث الثقلين إنّي تارك فيكم الثقلين لا تعلموهم فإنّهم أعلم منهم ولا تتقدموهم فتهلكوا يعني جعل الأمر محصوراً فيهم وأما الشواهد الخارجية يكفي ذلك هذا كلام المنصور والشيخ الرئيس إبن سينا إحتياج الكل إليه وإستغنائهم عن الكل دليل على أنّه إمام الكل يعني سيرة أميرالمؤمنين وشواهد حياته تشهد خوب لعله في كلمات كثيرة من أهل السنة أكثر من أن يقال بعد في سبعين مورد كان يقول لو لا علي لهلك عمر قضية أبا حسن لها وإلى آخر إلى كلماته .

فالشيعة كانوا يعتقدون إذا أنّه لولا علي لهلك كذا هذا هو الإمام لا بد أن يرجع إليه ليس له معنى يرجع إليه في السؤال الفقهي لكن في الإدارة لا يرجع إليه فلذا نستطيع أن نقول أصلاً إستقر المذهب الشيعي على هذا الشيء من البداية ولذا لم يؤمنوا بالتفكيك فليس غرضي الإثبات بالمذهب الشيعي يعني من هذا نريد أن نقول أنّ هذا كان هو مذهب عامة المسلمين في ما بعد رووا أنّ معاوية صار فاسق أنّ يزيد فاسق مو صار من البداية كان فاسق ، فاسق فإضطروا إلى الخضوع للفاسقين لا أنّ أصل الإسلام كان هكذا .

أصلاً التصور العام عند المسلمين هكذا أنّ من يكون خليفة رسول الله يرجع إليه في كل شيء يصلح للرجوع إليه في الإفتاء في القضاء في كل شيء يصلح الرجوع إليه والإنصاف من يلاحظ كلمات الفقهاء من السنة من الشيعة متكلمين بعد سبق بعضها ومعظمها في كتاب ولاية الفقيه لبعض المعاصرين موجودة من يلاحظ هذه الكلمات ويتأمل الشواهد التاريخية يجد ما ذكرناه واضح جداً لذا وخصوصاً وأنّ الولاية على خلاف القاعدة والتقليد على خلاف القاعدة فيختصر على القدر المتيقن فلذا في تصورنا بلحاظ الدليل اللفظي والدليل اللبي بتقريرين تقرير إسلامي يعني عام لأهل البيت وغيرهم وتقرير خاص بفقه الطائفة وكلمات فقهاء الطائفة من الواضح جداً عندنا أنّ المراد بالولي الحاكم هو الذي يجوز تقليده .

نعم أمس ذكرنا أنّ المعاصرين إذا بعضهم فصل بينهما لعله كان يعتقد بأنّ الفقيه المفتي لا بد أن يكون أعلم الكل والفقيه الولي خوب قد لا يكون أعلم اللي التقليد يكون لشخص قد لا يكون ذاك الشخص صالحاً للإدارة فيرجع إلى فقيه آخر يدير البلاد فيحصل الفصل ما بين المفتي والولي ولكنّ الإنصاف نحن بأصل الفكرة لم نؤمن قلنا يمكن أن يكون هناك أكثر من فقيه واجدين لشرائط الإفتاء المعيار فيه أن يكون على درجة عالية من العلم له إحاطة بالفقه إستنباط فعل كثيرة من المسائل ورأينا في زماننا السيد الإمام رحمه الله والسيد الخوئي كلاهما صالحان للتقليد وأحدهما تصدى للولاية والآخر لم يتصدى للولاية ليس فيه مشكلة .

فحينئذ في تصورنا يصح الرجوع إلى مجتهد في الولاية بحيث يصح الرجوع يكون واجداً هسة بالفعل يمكن الإنسان لا يرجع إليه في التقليد يقلد مجتهد آخر لكن يكون صالحاً للرجوع إليه في التقليد لا أنّه مثل القاضي نحن قلنا في باب القضاء فصلنا بين القاضي والمفتي والوجه في هذا التفصيل رواية أبي خديجة أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا ، شيئاً من قضائنا يتناسب مع الإجتهاد المتجزي وإلا رواية عمر بن حنظلة لا فرق فيه بين الولي والقاضي لكن خصوص رواية أبي خديجة شيئاً فقط هذه الرواية فيه وجملة من أصحابنا حتى صاحب الشرائع إعتمد على هذه الرواية شيئاً من قضائنا أمس أول أمس بينا لا حاجة لالإعادة .

على أي هذه المسألة في باب القضاء تذكر الآن ليس غرضنا الدخول في تفاصيل هذه المسألة لكن غرضي إشارة عابرة حتى تكون على إلمام بالموضوع، على أي الأمر عندنا في غاية وضوح أنّه إسلامياً وشيعياً ينبغي أن يكون المتصدي بدرجة يصح تقليده وإن كان بالفعل لا يقلده كما ذكرنا في أوائل البحث قبل السنة لعله أنّ الفقيه المفتي هم لا بد أن يكون بدرجة يصح ولايته فالمرائة لا يجوز تقليدها ولو العلم لا يختص بالرجل والمرائة لا إشكال فيه ولذا السفيه إذا كان مثلاً مجتهداً لكن تصرفاته الخارجية ضعيفة لا يجوز .

ولذا المجتهد الذي من كبر السن أو من غير جهات أو بعمليات جراحية ليس ذاكراً كبير السن شبيه خرف بإصطلاح خوب في شبابه له كتب علمية رسالته العلمية موجودة بحسب القاعدة تقليده لا بأس به لكنه مشكل لأنّ هذا الشخص يجوز تقليده علمياً لكن لا يجوز إعطاء الولاية له ولذا في تصورنا هذا هو السر في أنّ جامع المقاصد إدعى لا يجوز تقليد الميت وطبعاً إلى فترة متأخرة أكثر علمائنا كان على عدم جواز التقليد ولو إستمراراً أخيراً هذا صار كحدود مائة سنة فصلوا الكثير منهم بين الإبتداء والإستمرار ونحن هم قلنا إنصافاً مقتضى إحتياط هو هذا لا يجوز تقليد الميت إطلاقاً لا إبتداءً ولا إستمراراً أنّه يجوز تقليد مجتهد يجوز إعطاء الولاية له الميت لا حق له في الولاية وهؤلاء هم يعتقدون هذا الشيء المجتهد إذا مات جميع وكلائه ينعزلون يعني أنّ الوكالة من شؤون الولاية مو من شؤون الإجتهاد والفقه والتقليد .

على أي إنصافاً كما إدعاه المحقق الكركي وكما أنّ الشواهد تؤيده لا ، عندنا إحتياطاً إحتياط إستحبابي لا يجوز تقليد الميت حتى ولو كان أعلم من الموجودين طبعاً بشرط أن يكون في الموجودين من هو واجد لشرائط الإفتاء تلك الدرجة العالية من الفقاهة عنده وأما إذا لا يوجد عنده وكلهم مجتهدين ضعاف ولو بعضهم أعلم من البعض لا بد من الرجوع إلى الأموات لا يستفد الحي من الميت على أي تفاصيل تقدم الكلام فيه .

الذي نحن نفهم من الفقه الشيعي هذا المعنى والذي كان عليه المدار عند الشيعة في الأعصار على هذا الشيء أنّهم يرجعون إلى مجتهد في الإفتاء يصلح للولاية ويرجعون إلى مجتهد في الولاية يصلح للإفتاء بخلاف القضاء قضاء لا لم يؤيده هذا الشيء فقط

أحد الحضار : معمولا تا پایان عمر مفیدش مراجعه می‌کرد به … هیچ وقت

آية الله المددي : نوشتند این را که در عروه هم دارد که

أحد الحضار : قدرت اداره ندارد

آية الله المددي : نه در عروه ، اداره را ننوشتند قبول اما نوشتند اگر خرج عن حد وقع فی الاغماء لا یجب تقلیده یا مثلا پیر شد ملتفت نشد لا یجوز این که نوشت در عروه دارد این که یا مثلا كان من العقلاء الكبار في أواخر عمره جنّ أو صار سفيهاً يمكن في آخر عمره صار مجنون ، حسب القواعد العلمية العلم قائم بنفسه نفسها موجودة في حاله لم يحصل فيه تغيير رسالته العلمية موجودة لكن لا يجوز تقليده صرحوا بذلك لا يجوز تقليده لو جنّ أو صار سفيهاً أو صار مغماً عليه أو صار خرفاً به لا يدرك الأمور لا يجوز تقليده بحسب القواعد العلمية لا مشكلة فيه بحسب القواعد العلمية الميت والحي من ناحية الرأي واحد المشكلة في تصورنا وجود الجانب الولائي

أحد الحضار : هیچ دلیلی ندارد چه دلیلی دارد ؟

آية الله المددي : دو روز است که صحبت می‌کنیم در این قضیه چه کار می‌کنیم ؟ لا اله الا الله

أحد الحضار : ما از کجا می‌توانیم اثبات کنیم که واقعا

آية الله المددي : واضح است دیگر

أحد الحضار : بله در مفتی جمع می‌شود اما در غیر مفتی چطور جمع می‌شود ؟

آية الله المددي : من عرض کردم دیگر شما در هر جامعه‌ای این فکر بکنید في كل مجتمع إذا مائتين وخمسين سنة مجتمع مشوا على قاعدة في ما بعد هم نفس القاعدة مائتين وخمسين سنة فصل ما بين الولاية والإفتاء ما كان موجود يعني الإمام المعصوم ، الإمام المعصوم كل شيء بيده فهذا صارت طبيعة الشيعة سيرة الشيعة .

فلذا بنائهم في الفقهاء مثلاً نقلنا عبارة الشيخ المفيد وتقول فقط عبارة المتأخرين في المقنعة وقد فوض الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين إقامة الحدود إلى الفقهاء في عصر الغيبة لاحظوا تعبير الشيخ ، يعني فقيه الذي يرجع إليه في الإفتاء مو فقيه اللي درجة ضعيفة . إنصافاً الشيخ الطوسي غيره كتاب الشرائع الحاكم الشرعي وهو المجتهد الجامع للشرائط مراده من الجامع للشرائط يعني المجتهد الذي يصح الرجوع إليه في الإفتاء إنصافاً .

نعم الأعلمية بأنّه في كل فقط مجتهد واحد هذا لم يكن في الشيعة شواهد التاريخ في الشيعة لا تؤيد الأعلمية بهذا المعنى قطعاً

أحد الحضار : فرمایش شما در باب ولایت

آية الله المددي : آن طرفش درست نیست حالا باز خوب شد بعضی‌ها … این طرفش را هم قبول ندارند .

على أي كيف ما كان نحن في تصورنا كلى الطرفين القضية تامة لا يصح تقليده طبعاً يجوز في التقليد وإن لم يكن إنسان خبيراً بقضايا إدارية وسياسة وعسكرية هذا معلوم هذا من شؤون الولاية أما بقية المواصفات أن يكون رجلاً أن يكون حياً هذه المواصفات أن يكون إثنى عشرياً أن يكون عدلاً بقية المواصفات إنصافاً لا فرق بينهما

أحد الحضار : چرا چه فرقی داشت ؟

آية الله المددي : هیچ فرقی ندارد .

أحد الحضار : چرا مثلا بگوییم مدیر و مدبر نباشد

آية الله المددي : آها چون در اجتهاد در افتاء آن تاثیر ندارد آن در مباشرت خارجی تاثیر دارد اما درک به زمان مخصوصا در فتاوایی که با زمان موثر است آن موثر است دخیل است اما مدیر و مدبر نه در ولایت معتبر است در آنجا معتبر نیست ، یعنی در مدیر و مدبر متعارف باشد حد خودش را بداند حتی همان مقدار ولایتی هم که به او ارجاع شده بداند کافی است دیگر بیش از آن نمی‌خواهد .

على أي خلاصة ما توصلنا إليه ذكرناه سابقاً في الإجتهاد والتقليد وهنا هم أعدنا الكلام مرة أخرى طبعاً بتفصيل هنا أكثر هناك لم نفصل وكيف ما كان في تصورنا في طبيعة الفقه الشيعي أنّ المجتهد الذي ينعقد له يصح له الإفتاء يصح له تقبل بذلك تفكيك بينهما إنصافاً في غير محله مثلاً نقول المرائة يجوز تقليدها لكن لا يجوز أن تكون ولياً مثلاً من باب المثال الميت يجوز تقليده لكن لا يجوز الإعمال الولاية هذا إنصافاً في غير محله .

أحد الحضار : اگر این سیره را هم ثابت کنیم چه دلیلی بر حجت این سیره بعد از … هست ؟

آية الله المددي : این مساله می‌گویم عرض می‌کنم مثل مثلا عرض می‌کنم وقتی لبی شد مجموع شواهد اجماع مثلا جامع المقاصد

أحد الحضار : اجماع آقایان هم کاری را حل نمی‌کند مگر اینکه ما بتوانیم یک جایی

آية الله المددي : ببینید شما مثل اینکه دلیل لبی را با لفظی خلط فرمودید من دارم می‌گویم مجموعش را که آدم جمع می‌کند کلمات فقهاء در ابواب مختلف از کلمات شیخ مفید بگیر ما که دلیل لفظی‌اش را هم که عرض کردیم دلیل لفظی‌اش که تام است مشکل ندارد که عن رجلين بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتراجعون إلى السلطان قال أنظر من كان منكم أعرف حلالنا خوب بلا إشكال المراد الإفتاء والولاية

أحد الحضار : در مساله اش این مطرح است این هم نیست

آية الله المددي : طبعاً السيد الخوئي كان يقول هذا يؤيد لأنّه قال أنظروا إلى رجل منكم كلمة رجل موجود .

خوب حالا على أي حال ، على أي بلحاظ الدليل اللفظي لم يفرق بينهما نحن إبتداءً ذكرنا الدليل اللفظي من يوم الأول هسة اليوم الثالث بعد في الدليل اللفظي أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها نحن إستظهرنا أنّ التوقيع المبارك ثلاث مقامات له الولاية والإفتاء والقضاء الحوادث الواقعة أوسع من الثلاث فهم جملة من الأصحاب القضاء قلنا خلاف الظاهر فهم بعضهم الولاية خلاف الظاهر وإحتمل بعضهم الإفتاء ذاك هم خلاف الظاهر نحن في تصورنا أما الحوادث الواقعة تشمل الكل . لأنّ في الحوادث الواقعة قد يكون إختلاف هذا من الحوادث الواقعة قد يكون بيان الحكم الشرعي قد يكون بيان موضوع الخارجي كله يدخل في عنوان الحوادث الواقعة

أحد الحضار : اینکه بالاخره باید فقاهت باشد این حرفی ندارد مساله این است که شما تمامش را می‌خواهید همه را یکسان کنید

آية الله المددي : ظاهر ادله لفظیه همین است خوب ای بابا باز اینکه شما تکرار می‌کنید .

كيف ما كان هذا هو الشرط الأول وشوية أنا أطلت الكلام لوجود فوائد مهمة لكن لا أدري هسة صار مقبول أم لا الشرط الثاني في الولي الفقيه والمتصدي لذلك أن يكن عدلاً عادلاً متقياً هذا الشرط مما لا إشكال فيه عدلاً أصلاً جملة في كتاب مونتسكيو سابقاً أنا كنت أراجع يقول أنّ الحاكم لا بد أن يكون له تقوى سياسي في كتاب سقراط ذكرنا سابقاً بعض عبارات سقراط وأرسطو وإلى آخره إلى الشيخ الرئيس وغيره إلى كتاب الفارابي في آراء أهل المدينة الفاضلة كثيرين من الفلاسفة ومن المتكلمين هم إلى ما شاء الله في كتب الكلام لأنّ مسألة الولاية والإمامة ذكرت في كتب الكلام في كتب السنة المعروف المواقف وغيره صرحوا في ذلك الأحكام السلطانية للماوردي وغيره صرحوا من شؤونه أن يكون عادلاً نعم تكلموا بالنسبة إلى الفاسق بعضهم قال لا يجوز مثلاً قبول ولايته بعضهم قال يقبل ولايته لكن لا يقام يعني لا يقبل قوله لا ينفذ قوله جبراً إن صح التعبير .

على أي كيف ما كان فإجمالاً أما عند الطائفة من المسلمات يعني مما لا إشكال فيه أن يكون الخليفة لرسول الله عند الطائفة الخليفة المنصوص عليه لا بد أن يكون معصوم أكثر من ذلك ولا بد أن يكون عدلاً

أحد الحضار : هذه المسألة خاصة في معصومين

آية الله المددي : لا في  غيرهم أيضاً الآن نقراء إن شاء الله .

نعم جملة من المعاصرين وغير المعاصرين من السنة أيضاً تمسكوا ببعض الآيات أظهرها قوله تعالى وإذ إبتلى إبراهيم ربه (ربه فاعل) بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قالوا يستفاد من هذه الآية المباركة أنّ الظالم ، ظالم عنوان عام يشمل غير عادل يعني الفاسد من خرج عن طاعة الله من كان ظالماً لا يناله عهد الله هذه الآية المباركة إجمالاً لا بأس به لكن إنصافاً بعد ورود التصديق في الروايات أنّ المراد بذلك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وأنّ المراد بذلك الإمامة الإلهية بقرينة قوله تعالى لا ينال عهدي يعني الله سبحانه وتعالى لا يختار ونحن ذكرنا أنّه كلامنا نحن في الولي الفقيه الذي يتصدى ويقبل من قبل الناس وأصولاً ذكرنا أنّ ولاية الفقيه لا يمكن إثباته ولزوم طاعته بالآيات المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بعد أن وردت روايات صحيحة في أنّ إيانا عنا خاصة كلمة خاصة موجود فحينئذ شمول آية المباركة للفقيه كما عليه جملة من الأعلام والمعاصرين إنصافاً غير واضح نحن لا نفهم القرآن إلا من طريق أهل البيت قولهم عليهم السلام إيانا عنا خاصة هذه الكلمة موجودة فحينئذ لا نستطيع أن نقول أولي الأمر مطلق من يتولى الأمر وقال بعضهم أنّه ولو يستند إليهم مثلاً لو فرضنا أنّ إمام الصادق جعل هذا ولي الأمر جعله ولياً فهذا يكون داخل في قوله تعالى أولى الأمر لا لا يدخل في ذلك حتى ولو جعله الإمام الصادق هذا يكون منصوب من قبل الإمام الصادق مثلاً الإمام الصادق بإعتباره أولى الأمر في الآيات المباركة هو الذي رأى من المصلحة أن يجعل الفقهاء يتصرفون في أمور الطائفة .

ولذا في تصورنا أصولاً الآيات المباركة لا تشمل ولاية الفقيه ، ولاية الفقيه فقط بالنيابة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين لا بأنّ الآيات المباركة أيضاً شاملة تقدم الكلام فيه لا نحتاج إلى الإعادة فحينئذ بناءاً على هذا لا ينال عهدي ، عهدي خاص بالله سبحانه وتعالى وقد تمسك الأئمة عليهم السلام كما أنّ الإمام الرضا وغيره بهذه الآية المباركة على أنّ الإمامة منصوبة من قبل الله خصوصاً رواية مفصلة عن الإمام الصادق عن إبراهيم كان كذا كان نبياً إلى أن صار خليلاً إلى أن صار إماماً والإمامة فوق كل هذه المراتب رواية معروفة لا أريد قرأناها سابقاً لا أريد الإعادة على أي كيف ما كان بعد التأمل في كلمة عهدي والروايات الواردة في ذلك بل يستفاد من الروايات الواردة أنّ المراد بالظالم من لم يكن عادلاً ولو في فترة من زمانه .

ولذا في الروايات أنّ كذا وكذا ما كان يستحقان للخلافة لشركهما بالله قبل ذلك بخلاف أميرالمؤمنين اللي لم يشرك بالله طرفة عين أصلاً إستفادوا من الآيات المباركة الأئمة عليهم السلام أنّه من كان ظالماً ولو فترة من الزمن لا يصلح أن يكون خليفةً وبلا إشكال قطعاً هذا الشرط في الفقيه غير معتبرة إذا فرضنا شخص كان أفرضوا نستجير بالله زانياً ثم تاب صار من خلص أولياء الله وصار فقيهاً جليل القدر خوب طبعاً يجوز تقليده لا إشكال فيه وبإستثناء من أجري عليه الحد المحدود في الروايات أنّ المحدود مثلاً كذا هسة ذاك شيء آخر وأما من لم يجري عليه الحد إرتكب عدة محرمات مثلاً الغيبة من الكبائر كبيرة ، على أي فارتكب عدة من المحرمات وتاب إلى الله سبحانه وتعالى .

السيد الحكيم في كتاب المستمسك جرى الحق على لسانه إنصافاً في باب إعتبار العدالة في شرح العروة يقول والإنصاف أنّ بقاء ملكة العدالة في زماننا هذا لمتصدي المرجعية مع المشاكل الموجودة في غاية الصعوبة والإشكال ولو بعض الأعلام أنا نقلت له من العلماء قال هذا تسامح مو بقاء أصله بل بقاء ملكة العدالة قال الكلام في أصل ملكة مو بقائه .

على أي كيف ما كان فلا إشكال أنّه لا يعد في الولي الفقيه من أول أمره أن لا يكون ظالماً قطعاً لا إشكال فيه بينما في رواياتنا عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من كان ظالماً ولو في فترة زمنية لا يصلح لأحد وصحيح لأنّ هذا عهد الله مو عهد المسلمين ما كان من عهد المسلمين يجتمعون على رجل هذا شيء وما كان من عهد الله ومنصوب من قبله شيء آخر فرق كبير بينهم .

فالإنصاف الإستدلال بهذه الآية المباركة طبعاً عند السنة بإعتبار هؤلاء لم يؤمنوا بالعصمة وهذه المعاني في الإمامة تمسكوا بهذه الآية المباركة بأنّ عهد الله يعني الإمامة والزعامة وخلافة المسلمين لا تصل الظالم بالفاسد فإشكالنا معهم مبنائي نحن إذا نتصور من عهد الله الإمامة الإلهية هؤلاء يتصورون من عهد الله يعني الإمامة بين المسلمين ولو …

أحد الحضار : عهدي الظالمين المتلبسين بخلافة …

آية الله المددي : خلاف  الظاهر في خصوص هذا لعظمة عهده مطلقاً في عدة روايات عن الإمام الرضا بالذات اكو رواية

أحد الحضار : چنین سوالی نمی‌کنند

آية الله المددي : بله بعيد هم أنّه يسأل من كان متلبساً بالظلم الآن حتماً نكتة أخرى .

على أي هذا البحث بما أنّه في المشتق موجود في الكفاية تعرض له صاحب الكفاية بعد لا نتعرض لها .

من جملة الآيات ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار لا يجوز الركون إلى الظلمة فتمسكم النار طبعاً لا تركنوا مفاد الآية المباركة ظاهراً إبتداءً حكم المسلمين في الرجوع إلى … وأما أنّ الإمامة تنعقد أم لا تنعقد لا يستفاد منها يعني ليس في مقام إنعقاد الإمامة والزعامة لكن إجمالاً يستفاد يعني إذا فرضنا مثل ما مثلاً يقولون الآية المباركة في النساء ولا يبدين ما و لا يكتمون ما خلق الله في أرحامهن جملة من فقهاء السنة والشيعة تمسكوا إلى الكتمان حرام فإذا قالت المرائة مثلاً أنا حامل أو لست بحامل يصدق قولها يعني نحن ذكرنا سابقاً هذا باب مهم في باب الفقه وهو أنّه من حكم بالملازمة نفهم حكماً آخر أو ما نعبر نحن عن السنخية بين مقام الجعل والإعتبارات مثلاً قالوا الروايات دلت على أنّه للمرائة يجوز كشف الوجه فحينئذ يستفاد يجوز النظر لاحظوا حكم بالحكم يعني تسانخ ما بين الأحكام موجود .

وأصولاً نحن قلنا مقتضي القاعدة الإعتبار القانوني لا يولد إعتبارات الإعتبار شأنه الجعل ليس من الأمور التكوينية إذا رأينا الدخان نعلم نار موجود الإعتبارات القانونية ليست … قوية ولذا القياس باطل عندنا أصولاً الإعتبار القانوني قوامه بالجعل يوجد جعل نلتزمه وإلا فلا فلذا ملازمة بين الجعل لا يوجد خوب قال يجوز كشف الوجه ما قال يجوز النظر هذه المسألة من الصدر الأول يعني أصولاً أحد أركان الإجتهاد فهم هذه الملازمة ، جملة كثيرين من فقهاء السنة ومن فقهائنا ذهبوا إلى الملازمة إذا قال يجوز الكشف يعني يجوز النظر وجملة منهم قالوا بعدم الملازمة جواز الكشف حكم المرائة جواز النظر حكم الرجل بينهما بون يجوز للمرائة أن تكشف وجها لكن لا يجوز للرجل أن ينظر إليها . لا يعني نظر عمداً هسة من غير عمد لا بأس به بالنظرة الأولى لا بأس فلا يديم النظر إليها .

على أي كيف ما كان فلا تركنوا لاحظوا خطاب للمسلمين لا تركنوا فنقول بالملازمة يعني الولاية لا تثبت لظالم بالملازمة لا بد وكلامنا في الإشكال من هذه الجهة أنّه هل يثبت هذا الحكم بالملازمة كلامنا هنا هل يعتبر في الولي الفقيه أن يكون عدلاً لأنّه إذا كان ظالماً الركون إليه حرام فإذا كان الركون إليه حرام يعني منصبه لا ينعقد له هذا صعب لا يخلوا عن صعوبة .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD72KBدانلود
PDF138KBدانلود
mp36mbدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه96)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه98)

اصول فقه

فقه

حدیث