ولایت فقیه عربی (جلسه91)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
إنتهى الكلام إلى مواصفات الحاكم والولي المتصدي لأمور الشيعة في زمن الغيبة أو في زمن الحضور في غير مكان الإمام كما تقدم . الوصف الأول العنوان الأول أن يكون مجتهداً فقيهاً مطلعاً على أحكام الله من طريق النظر والإستدلال والإستظهار والإستنتاج وما إلى ذلك قلنا هذا الدليل يعني هذا الوصف إضافةً إلى وروده في كلمات جملة من الفلاسفة كما ذكرنا يعني بعبارة أخرى العقل السليم هم يدل على ذلك بأنّه لا بد أن يكون عارفاً خبيراً بصيراً يعرف الأمور الكلية والتطبيقات حتى يتصدى لأمور المسلمين لأمور الناس مضافاً إلى ذلك كما تقدم الكلام فيه يستفاد ذلك من الروايات أيضاً وقسمنا الروايات إلى طائفتين وقلنا الإنصاف أنّ من كلتى الطائفتين يفهم هذا المعنى أن يكون فقيهاً وذكرنا أنّ عمدة الدليل على ولاية الفقيه رواية أبي خديجة فهي في خصوص القضاء ولكنها يعلم شيئاً من قضائنا قلنا لفظ العلم بحسب الظاهر منصرف إلى العلم الثابت الذي يكون مأخوذاً عن الأدلة لا العلم المتغير والمتزلزل الذي للعامي موجود بمقدار ما يعمل بوظيفته .
يعني بعبارة أخرى علم العامي بمقدار يعمل بوظيفته وأما يكشف عن أمور الشارع ومرادات الشارع والجعل الذي عند الشارع يرفع الخلاف بين الآخرين به على أي كيف ما كان رواية أبي خديجة سيأتي الكلام عنه مرةً أخرى إن شاء الله ظاهرة في العلم الحاصلة عن الفقاهة والإجتهاد ولكن هذه الرواية خاصة بالقضاء لا تجري في كل أمور المجتمع الرواية الثانية رواية عمر بن حنظلة وإنصافاً الذي يستفاد من هذه الرواية إيكال إرجاع الشيعة إلى الفقيه في مجال الإفتاء والقضاء والإدارة تقدم الكلام فيه كما أنّ في الرواية شواهد على أنّ مراد الرواية والإمام المعصوم سلام الله عليه خصوص الفقيه . نعم يمكن أن يخدش في ذلك بما سيأتي إن شاء الله
وأما المكاتبة فواضح رواة أحاديثنا يعني الفقهاء كما شرحنا لا حاجة للإعادة أنّ المستفاد من مجموع هذه الروايات الثلاث إعتبار الفقاهة في المتصدي والولي لأمور الطائفة هذا إنصافاً لا بد أن نرسله إرسال المسلمات في هذه الرواية كما أنّه من يراجع كلمات الأصحاب … وحديثاً ومن عبر بعنوان الحاكم الشرعي الحاكم الجامع المجتهد الجامع للشرائط عباراة الأصحاب تشعر بإعتبار الإجتهاد في ذلك وبإعتبار الفقاهة في ذلك وتعرضنا سابقاً لما يعتبر في الإجتهاد لما يعتبر في الفقيه من علوم وأنّه لا بد له أن تكون له إحاطة تامة بهذه العلوم وفي بعض العلوم لا بس يشهد عنده من المتخصصين مثل النجوم مثلاً لا يتوقف على إحاطته التامة بالنجوم يكفي إخبار جملة من المنجمين وإعتماده عليه في ترتيب الآثار الشرعية .
هذا المقدار إنصافاً يمكن المواقفة عليه من دون مشكلة إلا أنّه مع ذلك في أهم رواية في الباب وهي رواية عمر بن حنظلة يظهر من جملة من الأصحاب يمكن فهم مطلق العالم وإن لم يكن فقيهاً مثلاً ذكرنا عن كتاب الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه جعل عنوان الباب باب الإتفاق على عدلين في الحكومة إتفاق على عدلين في الحكومة معناه قاضي التحكيم وهذا العدل أي شيء كان سواءً كان فقيهاً أم لم يكن فقيهاً والعمدة أنّه نقل رواية عمر بن حنظلة في هذا الباب هذه هي العمدة ونقل رواية عمر بن حنظلة وإستدل بها على إتفاق على رجلين عدلين في الحكومة وذكرنا أيضاً في ذيل هذه الرواية قلت فإن كان الفقيهان عرفا حكمه أو أتى عليهما معرفة حكمه من الكتاب والسنة الشيخ الصدوق رحمه الله لم يذكر هذا الذي أبداً كما أنّ الشيخ الصدوق لم يذكر صدر الرواية أيضاً ولذا قد يخطر بالبال نعم ذكر هذه العبارة الحكم ما يحكم به أفقههما وأورعهما وأصدقهما في ال… ذكره
لكن صدر الرواية وهذه الفقرة من ذيل الرواية فإن كان الفقيهان حذفهما صاحب الفقيه من لايحضره الفقيه وقلنا بعيد أنّه حذف عمداً جداً بعيد يضر بوثاقته وجلالته ظاهراً لا بد من الحمل على إختلاف النسخة على أي عنوان الباب عنده يشعر بأنّه لا حاجة في الرجوع إلى الفقيه عدلين يكفي عن عدلين والمراد من الحكومة القضاء عنده هذا من قدماء الأصحاب خذ بدليل الإعتبار إلى يومنا هذا لكن في ما بعد تطورت المسألة والأشهر بينهم أنّ المجتهد المتصدي للقضاء هسة فهموا من رواية عمر بن حنظلة القضاء المجتهد المتصدي للقضاء لا بد الشخص المتصدي للقضاء لا بد أن يكون مجتهداً لكن بداء جملة من المعاصرين بالتشكيك في ذلك منهم صاحب القوانين قدس الله نفسهم منهم صاحب الجواهر طبعاً هؤلاء تشكيكهم في أنّ القاضي في خصوص القاضي نحن الآن كلامنا في مطلق الولي لكن إنما نتعرض لكلامهم لعلهم تعرضوا لرواية عمر بن حنظلة رواية أبي خديجة وحملوهما على القضاء تلك الروايتين وفهموا من الروايتين الأعم من المجتهد وغير المجتهد هذه النكتة .
نحن نريد أن نقول أنّ الروايتين إحديهما في القضاء والثاني أعم من القضاء وفي كلتيهما المراد المجتهد دعوى هكذا لكن مثل صاحب القوانين وصاحب الجواهر حملوا الحديثين على خصوص القضاء وقالوا المراد أعم من المجتهد وغير المجتهد نحن الآن نناقش معهما طبعاً الآن ننقل كلام الجواهر تقريباً لب الكلام ونناقش معهما في هذا المطلب ومن باب المناقشة في هذا المطلب يستفاد بإصطلاح مناقشة في أصول المطلب على أي الآن كلامنا في باب خصوص رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنظلة .
أنقل كلاماً من صاحب الجواهر قدس الله نفسه من كتاب ولاية الفقيه لبعض المعاصرين صفحة الجزء الثاني الآن صفحة 259 طبعاً محل الشاهد من كلام الجواهر قدس الله نفسه محل الشاهد إختصاص روايتي أبي خديجة وعمر بن حنظلة بالقضاء بعدم إختصاص الروايتين بالمجتهد تشمل غير المجتهد لكن أنا أنقل كلامه حتى يبدوا أوضح من ذلك .
قال قدس الله نفسه إنّ المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالعدل والحق والعدل والقسط من كل مؤمن مراده من كل مؤمن سواء كان مجتهداً أم لا يستفاد من الآيات المباركة هذا المعنى لا بد أن يكون الحكم بالحق والحق يمكن الوصول إليه إجتهاداً أو تقليداً لا فرق فيه والشيء الذي يعمل به المكلف المقلد حق عدل قسط يأمر به مجتهده يحكم به مجتهده فذكر هذه الآيات قال الله تعالى إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم بين الناس يشمل كل مؤمن الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين مرةً أخرى شهداء لله ولو على أنفسكم وللوالدين والأقربين ومفهوم قوله تعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني من حكم بما أنزل الله فلا بأس به ومن لم يكم ثلاثة آيات هي من يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون هي ثلاث آيات تقريباً في سياق واحد الله سبحانه وتعالى يكرر الآية من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ثم بعد آية فاصل آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون طبعاً للمفسرين كلام مفصل في سر تكرار هذا وترتيب آثار ثلاثة الكفر والظلم والفسق .
وقال سلام الله عليه أميرالمؤمنين الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطاء حكم الله حكم بحكم الجاهلية خوب تعبير اللي موجود حكم الله وحكم الجاهلية والمقلد حينما يقلد مجتهداً يحكم بحكم الله لا بحكم الجاهلية طبعاً وقال أبو جعفر عليه السلام الحكم حكمان نفس الشيء ثم قال في ذيل الرواية ليس غرضنا نفس المطلب .
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أنّ المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد صلى الله عليه وآله وأهلبيته ولا ريب أنّه يندرج في ذلك من سمع منهم أحكاماً خاصة مثلاً وحكم بها بين الناس وإن لم يكن له مرتبة الإجتهاد يعني من سمع منهم أحكام يكفي هذا المقدار وإن لم يكن مجتهداً طبعاً هذه الأمور التي أفادها قدس الله سره كلها من قبيل المصادرة على المطلوب يعني إثبات هذا المقدار إنّ الله أراد العدل والقسط ظاهر هذا التعبير العدل والقسط الواقعي القدر المتيقن بعد العدل والقسط الواقعي العدل والقسط الثابت بطريق واضح وأما ما كان مقلداً لغيره ليس هكذا مثلاً اليوم مجتهده يقول حرمان الزوجة من الأرض والبناء والأشجار الموجودة فيه هكذا رأيه فهو يقول هذا حكم الله حق عدل قسط ثم يموت المجتهد يقول لا الحرمان فقط من الأرض ولا من البناء هو هذا حق ثم يموت المجتهد يقول لا المرائة تحرم فقط من الأرض وذاك هم تأخذ قيمة الأرض فالمقلد لا يستطيع أن يشخص أنّ هذا حق عدل قسط هو ينظر إلى ذاك ، ذاك إذا قال حق يقول حق إذا قال ليس بحق خوب ليس بحق إنصافاً الأدلة المشتملة على الحق والعدل والقسط منصرفة إلى الحق والعدل والقسط الواقعية سابقاً في أبحاث الأصول قبل القوانين كان هناك بحث بين الأصوليين هل الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أم للمعاني المعلوم هكذا كان .
مثلاً لما يقول إشترى كتاب ما هو كتاب واقعاً أو ما أعلم أنا رأيت فد شيء تصوري أنّه كتاب فإشتريته وافتهمت أنّه ليس بكتاب وإنصافاً ما يحتاج في ما بعد في كتب الأصول مثل الكفاية حذف هذا البحث لأنّ الأمر واضح الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية من النفس العقلية لا للمعاني المعلوم علم الإنسان ولو طريق إلى إحراز الشيء لكن بلا إشكال العلم قد يخطئ وقد يصيب هذ أمر بديهي يتصور يعلم أنّ هذا كتاب ثم يدقق يرى أنّه ليس بكتاب جلده ظاهره مثل الكتاب يأخذه ثم يرجعه لأنّه صندوق مثلاً وليس كتاباً فهذا في حياة الإنسان أمر متعارف لم يوضع لفظ الكتاب لما أعلمه كتاب لفظ الكتاب كتاب لفظ القلم قلم لفظ الإنسان إنسان لفظ العالم عالم لفظ الحق حق حسب القاعدة هكذا فالقدر المتيقن إذا صار في مقام الإحراز ما يحرزه بعلم الوجداني ما يحرزه بإطمئنان هذا المقدار المسلم وأما ما يحرزه تقليداً للغير بحيث إذا مات الحق هم عندي يتغير إذا تغير رأيه الحق هم عندي يتغير هذا لا يسمى حقاً وأما الآيات المباركة المشتملة على هذا العنوان مثلاً وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نحن ذكرنا أنّ جملة من الخطابات القرآنية ولو ظاهرها عموم إستغراقي المراد به العموم الجمعي المخاطب أفراد خاصة لا مطلق الناس فرق بين ذكرنا هذا مراراً وكراراً أقيموا الصلاة يعني كل فرد السارق والسارقة فأقطعوا يعني الأمراء والحكام .
ففرق بينهما فإذا حكمتم بين الناس ليس المراد به كل واحد واحد من بلغ سن التكليف الخطابة توجه له إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الظاهر من هذه الخطابات قلنا لفظة حكم في القرآن يستعمل بمعنى خصوص القضاء ويستعمل في الأوسع من القضاء في الإدارة حاكم وفي جملة من الروايات هكذا لا تختص بالقرآن الكريم بأي معناً كان سواء كان القضاء الحكم القضاء خوب القضاء من وظيفة أشخاص معينين مو كل واحد يقضي بين الناس إذا كان المراد الإدارة ، الإدارة من شؤون أشخاص معينين لا كل شخص يدير المجتمع فإذا حكمتم بين الناس يعني أيها الأمراء يعني أيها الولاة أيها القضاة الفهم العرفي هكذا مو كل شخص شخص إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فسر الأمانة في جملة من الروايات بالإمامة فعلى الإمام أن يؤدي الأمانة إلى الإمام الذي من بعده خوب حينئذ الخطاب خاص بأهل البيت بناءً على هذا إذا لم يكن من جهة الجري والتطبيق بتعبير السيد الطباطبائي .
وفي جملة من الشواهد أنّه مطلق الأمانة خوب مطلق الأمانة حكم عام للناس ولا يثبت بذلك أنّ الخلافة والقضاء من الأمانة على أي كيف ما كان فالإنصاف أنّ تمسكه بهذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال .
قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أنّ المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين ولا ريب أنّه يندرج في ذلك من سمع منهم عليهم السلام أحكاماً خاصة وحكم بها بين الناس وإن لم يكن مرتبة الإجتهاد . يعني من سمع من الإمام الباقر حكماً يستطيع له أن يحكم بين الناس وإن لم يكن له إجتهاد وإن لم يكن له قدرة على المعارضة يفهم الكلمات كان ذلك هكذا . هذا المطلب الذي أفاده محل الكلام مو معلوم أنّ الأئمة أجازوا لكل من سمعوا منهم شيئاً أن يحكم بين الناس حتى القضاء ليس معلوم فضلاً عن الإدارة العامة هسة كلامه في القضاء كل من دخل المدينة ولقي الإمام وسمع من الإمام شيئاً يجوز له أن يقضي بين الناس أول الكلام إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال ز
في الروايات الموجودة التأكيد الشديد على القاضي أن يكون يعرف الحق من قضى بالحق وهو لا يعلم أنّه حق في النار في الروايات كما سيأتي فكيف نستطيع أن نقول كل من سمع منهم أحكاماً وإن لم يكن له إجتهاد يستطيع أن يحكم بين الناس . أصولاً نحن ذكرنا أنّ رواية عمر بن حنظلة الشواهد الموجودة فيه تشير إلى أنّ الرجل لا بد أن يكون فقيهاً ثم في رواية عمر بن حنظلة يقول هما مختلفان الإمام يقول خذ بما يقول أعلمهما أفقههما ثم يقول كلاهما فقيهان ورعان الإمام يقول خذ ينظر دليل هذا ، ينظر دليل هذا فما وافق مثلاً أصحاب كما وافق أصحابك فخذ به لاحظوا التعبير ينظر دليل هذا من ينظر في ذلك ، ينظر ما كان من دليلهما في ذلك الذي حكما به الإمام يقول من الذي ينظر في الدليل العامي ينظر في الدليل خوب لا يفهم من الذي يفهم أنّ هذين الفقيهين هذا حكمه مطابق مثلاً للخبر المجمع عليه هذا حكمه مطابق للخبر الشاذ من يعرف ذلك ؟
حتى معرفة القاضي لا بد أن تكون بيد أهل الخبرة يعني مضافاً إلى أنّ القاضي لا بد أن يكون مجتهداً منم يشخص أنّ هذا القاضي علمه صحيح وإجتهاده صحيح وفي صورة التعارض يريد أن يرجح هذا القاضي على غير لا بد أن يكون هو بنفسه من أهل الخبرة هذا الشخص هم لا بد أن يكون من الخبرة فضلاً عن القضاء فهذا الذي أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه كل من سمع منهم شيئاً يجوز له أنا يحكم هذا هم أول الكلام .
وفي خبر أبي خديجة أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه بناءً على إرادة الأعم من المجتهد منه بناءً على أنّ المراد رجل يعلم شيئاً من قضايانا يعني يعلم أعم من أن يكون بإجتهاد أو بالتقليد من أين كل هذا سبحان الله كل هذا عند صاحب الجواهر تكرار لنفس المدعى لو كنا نحن يعلم شيئاً من قضائنا أو قضايانا تعبير موجود يعلم ويعلم شيئاً غاية ما يمكن أن يخدش فيه يدل على أنّ المجتهد المتجزي صحيح ، شيئاً .
يعني بعبارة أخرى له علم في مقدار معتنى به من أحكام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أصلاً نحن في تصورنا لما يقول يعلم شيئاً من قضائنا من قضايانا بنحو الإسناد إلى أنفسهم لا بد أن يكون فقيهاً حتى يعرف أنّ هذا قضائهم هذا قضاياهم يسند إليهم وإلا لا يكون فقيهاً كيف يمكن له أن يسند يعني إذا لا يعرف شاف رواية آمن بها هسة لا يدري الرواية لها معارض لها شيء آخر خصوصية إختلاف النسخة إذا لا يعرف هذه الأمور كيف يستطيع أن يقول أنا أعلم شيئاً من قضاياهم .
أحد الحضار : خوب نفس الإسناد قال حكم الله الذي يوجد في …
آية الله المددي : فرق كبير بينهما المجتهد بإصطلاح يراجع مجموع الأدلة من الروايات والآيات ثم يحكم المقلد أصلاً .
بل لعل ذلك أولى من الأحكام الإجتهادية الظنية يعني إذا رجع إلى تقليد أفضل من الأحكام الظنية من أين هذا يا شيخنا خوب أولاً التقليد داني وهذا ظنية أو لا من ذاك كلاهما من باب واحد لا فرق فيه بل حسب المتفاهم العرفي الإجتهاد أقوى من التقليد وأولى بل قد يقال بإندراج من كان عنده أحكامهم بالإجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكماً بالحق والقسط والعدل هذا بيان لما ذكرناه من عبارات إنصافاً كل ذلك محل إشكال الذي أمر بالحكم بالحق هم الأمراء والولاة والقضاة كل شخص لم يؤمر ليس هناك أمر على كل شخص شخص أن يحكم يقضي بين الناس أو يدير شؤون الناس هكذا هذا لا دليل عليه .
أحد الحضار : … المقلد للمجتهد الأعلم أولى وأفضل فيه إحقاق الحق وفي معرفة الحق من مجتهد متجزي لا يعلم
آية الله المددي : على أي إذا كان مجتهداً إذا آمنا بالمتجزي لا بد أن يكون في القضاء مجتهد فعلاً والأولوية له .
نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام لخبر سليمان بن خالد هذا الخبر دل على أنّ الحكومة لنبي أو وصي نبي أو شقي . وغيره مما يقتضي توقف الحكم وترتب الأثر عليه على الإذن والنصب واضح أنّه لا مو أنّه إحتمال اللهم إلا أن يقال بأنّ النصوص دالة على الإذن منهم عليهم السلام لشيعتهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو إجتهاد صحيح أو تقليد صحيح . لا مهم وصول الحكم إلى الشخص سواء كان مجتهد أو مقلد هذا هم أول الكلام .
وفي خبر عبدالله بن طلحة الوارد في اللص الداخل في المرائة وقتل ولدها وأخذ ثيابها عن الصادق أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الإمام عليه السلام خوب أولاً بناءً على أنّ النص صحيح مضافاً إلى أنّه وارد المراد بالقضاء بالنسبة إلى ذاك المورد الذي تقاص فيه لا مطلق وإنما شدة الإنكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم بآرائهم وقياساتهم ثم أفاد صاحب الجواهر أنّ الروايات الدالة على أنّ الإنسان لا يأخذ بهؤلاء بما يقضي به علماؤهم ورواتهم وقضاة الجور المراد النهي عن الميل عليهم في إستدلالاتهم العلمية لأنّهم يميلون على القياس المراد هذا المعنى لا أنّه لا بد أن يكون بإجتهاد فإذا ورد في مورد مثلاً لا بد أن يكون علمه بعلم مراد به هذا المعنى في قبال أحكام العامة التي لم يكن بعلم .
أحد الحضار : هذا خوب نفس الشيء … لا بد أن يكون واقعي علم ثابت المجتهد أيضاً ما عنده علم ثابت أم أشياء ظنية هو يقلد الإمام يشوف الروايات قد يفهم من عندها هذا وقد يفهم منها غيره أو تحصل رواية أو يتضح له حال رواية أخرى ويكون به ونفس الإشكال إذا يأتي على المقلد
آية الله المددي : هو ينظر الرواية معارضة مو مجرد النظر ينظر الرواية المعارضة يناقشها يدقق النظر فيها ويتأملها سنداً متناً دلالةً عملاً أما المقلد إذا مجتهده يتغير هو يتغير من دون نكتة فرق كبير بينهما .
ولو سلم
أحد الحضار : المناط والتبادل ما صار ثابت هنا ثبوت العلم وهذا العلم من أين يثبت هسة بوسطيته وهذا بإستدلاله الخاص وبإستدلال المجتهد … ما له علاقة في تدقيق الحق
آية الله المددي : قطعاً بينهما فرق
قال الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط يستفاد من هذه الرواية أنّه يجوز جعل القاضي برجل منا أي واحد كان سواء كان مقلد أم لا . أعرض بخدمتكم هذه الرواية المباركة موردها في قاضي التحكيم أصولاً ليس هو ذاك يعني هذا القاضي ليس هو القاضي المنصوب من قبل الأئمة أو من قبل السلطان فالقاضي عندنا قاضيان قاضي له سيف وسوط وسجن وأحكام إجتماعية وإدارة إجتماعية هذا لا بد أن يكون مجتهداً وقاضي آخر لا يتراضيان به قاضي التحكيم في القاضي التحكيم الإجتهاد لا يعتبر ، غاية ما يمكن أن يفهم أنّه في قاضي التحكيم لا يعتبر غاية ما هناك ولعل مراد الرواية أنّ القضاة التي من قبل الشيعة الآن في زمانكم ليس لهم سيف وسوط لعله يأتي في زمان بعد لهم سيف وسوط . فبخلاف قضاة الجور ، قضاة الجور لهم السيف في تلك الزمان يعني بإعتبار حكومة
أحد الحضار : …
آية الله المددي : التحكيم أن يكون مجتهداً هذا صعب إنصافاً في قاضي التحكيم إثباته صعب .
ولو سلم عدم ما يدل على ذلك فليس شيء من النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم يعني لو فرضنا رواية بالإذن لا توجد على أي رواية في المنع هم لا توجد هذا تعجب يعني كلام غريب من صاحب الجواهر الأصل الأول عدم نفوذ القضاء ولا نفوذ الإمارة الأصل الأول عدم نفوذ الإفتاء إذا أفتى شخص بشيء خوب هو فتواه حجة لنفسه فالأصل الأولي في كل هذه الأمور عدم الحجية بما أنّ الأصل الأولي عدم الحجية فحينئذ إذا أراد الإمام أن يأذن للعامي وللمقلد أن يكون قاضياً لا بد من إذن عدم الإذن لا يحتاج إلى دليل الإذن يحتاج إلى دليل لأنّ الإذن مقتضى القاعدة يعني بعبارة أخرى عدم الصلاحية مقتضى القاعدة الذي صالحان من ورد فيه أن يكون مجتهداً بل قد يدعى أنّ الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وآله ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الإجتهاد وإنما يقضون بين الناس بما سمعوه من النبي قالوا في زمان رسول الله جملة ممن عينه رسول الله قاضياً مع أنّه لم يكن مجتهداً ونستطيع أن نقول لا يعتبر الإجتهاد في القاضي .
طبعاً جملة من أدلته في خصوص القضاء نحن كلامنا في خصوص الأعم من القضاء هذا هم جوابه واضح أصولاً بما أنّا نؤمن بتدريجية الأحكام أفرضوا مثلاً في السنة الأولى يبعث رسول الله شخصاً خوب ذاك الشخص ما عنده من القرآن إذا ذاك الوقت وما يعرف من السنن في ذاك الوقت يبينها للناس ليس له أكثر من ذلك بعد سنة نزلت أحكام أخر هذه الأحكام عادةً من طريق الحجاج غير الحجاج يوصل إليه يابة أنّ رسول الله نزل عليه كذا أنّ رسول الله حكم بكذا فأولاً مضافاً إلى سهولة الإجتهاد في ذاك الزمان وخصوصاً في زمان رسول الله ونحن سبق أن شرحنا سابقاً الشواهد الموجودة تشير إلى أنّ جملة من الناس كذبوا على عهد رسول الله كذبوا على رسول الله لكن الشواهد الموجودة الآن لا تشير إلى أنّ التعارض حصل في زمان رسول الله يعني حتى في رواياتهم يسألون رسول الله يا رسول الله عنك روايتان في هذا المجال ماذا نعمل بهما ؟
هذا الآن ليس عندنا ولا عند السنة ولذا السنة كل ما ذكروا من التبيين كله وجوه عقلية نعم نحن عندنا بالنسبة إلى روايات الرسول لكن سئل أميرالمؤمنين يعني خلال مثلاً عشرين سنة ثلاثين سنة كذب على رسول الله حتى وصل الأمر إلى الروايات المتعارضة فحينئذ سئلوا علي عن ذلك فأجاب بأنّ هذه الروايات لا بد من حلها على ضوء أمور أربعة ذكرها سلام الله عليه .
فالحاصل من مجموع الكلام إذا كان في زمان الرسول وأهم شيء في الإجتهاد هو التعارض إذا كان هذا موجود ومع ذلك الصحابة من دون علم لهم ومن دون فقاهة لهم ومن دون إجتهاد لهم كانوا يحكمون صحيح ولكن الشواهد لا تشير إلى ذلك ونصب خصوص جواز مجتهد في زمان الغيبة بناءً على ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير ثم تمسك بهذه القاعدة أنّ المجتهد جعل قاضياً أو بتعبيرنا والياً فبإمكانه أن يجعل غيره قاضياً ولو كان مجتهداً أو مقلداً عفواً ، تصور هذا الدليل .
ويمكن بناء ذلك بل لعله الظاهر على إرادة النصب العام في كل شيء على وجه يكون له ما للإمام الولاية المطلقة بإصطلاح اليوم للفقيه ، كل ما كان للإمام هو ثابت للفقيه فالإمام جعل المنصب للمجتهد المجتهد يجعله لغير المجتهد يجعله للمقلده هكذا إستظهر والجواب عن ذلك واضح جداً إذا فرضنا أنّ الإمام المعصوم جعل هذا المنصب للمجتهد فكيف لغير المعصوم يجعله لغير المجتهد أصولاً بما أنّ هذه المسألة مسألة القضاء كما في هذا المورد ومطلق مسائل الإدارة من المسائل الحساسة في المجتمع في غاية الخطورة قال أحدهم ما سل في الإسلام سيف ولا أريق دم مثل ما سل في الخلافة يعني لا يوجد في الإسلام موضوع وقعت فيه الدماء مثل ما صارت في قضية الخلافة إلى ما شاء الله في الخلافة .
فهذا الأمر المهم جداً يوكله الإمام إلى المجتهد ثم نقول أيها المجتهد لك أن توكل الأمر إلى غير المجتهد بعيد جداً خوب من البداء الإمام يجعله لغير المجتهد ، يعني جداً بعيد إبتداءً نقول جعل المجتهد ثم نقول نفهم من هذا كل ما للإمام للمجتهد ثم نقول للمجتهد أن يجعل القضاء لغير المجتهد خوب هذا إنصافاً كيفية غريبة في الإستدلال خوب إذا كان هذا الأمر ثابتاً من أولى بذلك من الإمام المعصوم خصوصاً وأنّ هذه المسألة بهذا العنوان في خصوص القضاء طرحت في زمن الإمام المعصوم .
أبوحنيفة ممن كان يرى يجوز للمقلد تولية القضاء وأبوحنيفة كما تعلمون ولادته تقريباً مع الإمام الصادق ووفاته أيضاً مع الإمام الصادق تقريباً بسنة سنتين إختلاف على أي فولادته ووفاته مع الإمام الصادق هو إجمالاً أدرك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فبعيد جداً أن نلتزم أنّ هذه المسألة بهذا العنوان لم تطرح نتصور أنّ هذه المسألة طرحت في ما بعد لا خوب في الروايات موجود في كتب التاريخ موجود أنّ أبا حنيفة كان يرى جواز القضاء لغير المجتهد فكيف فالإمام إذا أكد على ذلك رجل أنظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا الشواهد تشير إلى أنّ المراد به خصوص المجتهد ثم نقول بعد أن جعل الإمام هذا المنصب لغير المجتهد يجوز للمجتهد أن يجعله لغير المجتهد بناءً على عموم ولاية المجتهد إنصافاً خوب ولاية المجتهد قطعاً ليست أكبر من ولاية الإمام المعصوم فالإمام المعصوم إذا لم يجعل هذا المنصب لغير المجتهد فكيف للمجتهد يجعله لغير المجتهد إنصافاً إستدلال غريب من صاحب الجواهر قدس سره .
وحينئذ فتظره ثمرة ذلك بناءً على عموم هذه الرئاسة أنّ للمجتهد نصب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه أنّه هي حلالهم وحرامهم سيأتي الكلام في هذه النكتة في باب القضاء يأتي الكلام . وأما دعوى الإجماع التي قد سمعتها فلم أتحققها يعني إجماعاً طبعاً كلامه في خصوص المجتهد يعني في خصوص القضاء لم أتحققها بل لعل المحقق عندنا خلافها يعني لم يشترط في المجتهد أن يكون قاضياً المحقق خلافها وهذا هم إنصافاً عجيب من صاحب الجواهر كأنما الفقيه حينما يريد أن يجمع الأدلة ويحشر الأدلة في شيء لا بد أن يذكر كل ما له إرتباط وإن كان ضعيفاً هذا الإرتباط عجيب خوب بلا إشكال دعوى الإجماع في المسألة صراحةً الشيخ المفيد غيره صرحوا بذلك هكذا قال خصوصاً بعد أن حكى بالتنقيح عن المبسوط أقوالاً ثلاث .
نحن ذكرنا أن كتاب المبسوط كتب على ضوء فقه العامة أصلاً كتاب المبسوط هكذا كتب وفي كتاب المبسوط تعرض إبتداءً للأقوال لأنّ جملة من العامة كان يرون هذا الشيء ثم صرح أنّ المعتمد أن يكون مجتهداً بما أنّه جعل الأقوال ثلاثة يقول صاحب الجواهر معناه أنّ في المسألة أقوال ، أقوال ثلاثة عند السنة مو عندنا صحيح ذكر أقوال ثلاثة لكن عند السنة .
أولها جواز كونه عامياً ويستقصي الفقهاء ويقضي بفتاواهم بناءً على كون فتاوى المجتهد أحكامهم عليهم السلام فالقضاء حينئذ بها . على أي حال عجيب كلامه بإصطلاح قال في المبسوط القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال وعند قوم بدل كونه عالماً أن يكون من أهل الإجتهاد بدله ولا يكون عالماً حتى يكون عارفاً بالكتاب والسنة والإجماع والإختلاف بلسان العرب وعندهم والقياس فأما الكتاب فيحتاج أن يعرف من علومه كذا والسنة كذا إلى أن يقول وفي الناس ، في الناس مراد به السنة من أجاز أن يكون القضاي عامياً وهو من قبيل أبي حنيفة ويستقصي العلماء ويقضي به ثم قال والأول هو الصحيح عندنا .
ففي المبسوط نقل قول كن من السنة لا من الشيعة ثم هو صرح أنّه يعتبر أن يكون مجتهداً فالإنصاف إنصافاً من صاحب الجواهر من البعد بمكان خصوصاً ثم قال إذا قلنا أنّ القضاء في زمن الغيبة من باب الأحكام الشرعية لا النصب القضائي هذا هم بعد أعجب إنصافاً عجيب وأنّ ذلك هذا محل شاهدي هو هذا هو المراد من قوله عليه السلام جعلته قاضياً وجعلته حاكماً ، جعلته قاضياً في رواية أبي خديجة وحاكماً في رواية عمر بن حنظلة فإنّ الفصل بها حينئذ من المقلد كالفصل بها من المجتهد إذ الجميع مرجوع إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت والله العالم .
إنصافاً سبق أن شرحنا مفصلاً جعلته ليس بمعنى عرفته قلت جعلته يعني نصب وإنصافاً النصب خاص بخصوص المجتهد وأما غير المجتهد فلا . فكيف ما كان إذاً الصحيح أن يقال أنّ الروايات التي تمسكوا بها على ولاية الفقيه إنصافاً ظاهرة في مسألة الإعتبار الإجتهاد نكتفي بهذا المقدار ندخل في بحث آخر هل يعتبر أن يكون الأعلم أيضاً أم لا إما أعلم أهل البلد أو أعلم علماء الزمان سيأتي الكلام فيه غداً إن شاء الله .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين