ولایت فقیه عربی (جلسه87)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام أنّه بعد إثبات إجمالاً ولاية الفقيه الأمور التي يقوم بها تدخل في حدود الولاية مع قطع النظر عن العناوين الكلية مثل عنوان مصالح المجتمع مصالح الأمة الأمور التي يمكن إستفادتها من الروايات والآيات والنصوص وأنّ الوالي أصولاً يقوم بها إنصافاً في هذه الجهة مضافاً إلى الآيات القرآنية كثيرة توجد عدة روايات وبصفة عامة هذه الروايات طائفة منها مما صدر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجملة كثيرة منها عن أهل البيت وخصوصاً في الدرجة الأولى عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه لعل أشمل وأوضح وما صدر في هذا المجال ما جاء على لسان أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خصوصاً في عهده الطويل وفي رسالته الطويلة إلى مالك الأشتر وبتعبير السيد الرضي في كتاب نهج البلاغة أنّه أطول عهد وأجمع كتاب لمحاسن الأمور عنه صلوات الله وسلامه عليه إنصافاً كتاب معروف كبير ورسالة معروفة له صلوات الله وسلامه عليه ومضافاً إلى إشتهار الرسالة جداً ووجودها في أكثر من مصدر يوجد طرق للأصحاب إلى الكتاب وتفصيل هذا البحث في مجال آخر وأظن قوياً على ما ببالي أنّ هذا العهد نسب إلى رسول الله في كتاب تحف العقول على ما ببالي وهذا غريب عدم ثبوت هذا الشيء .
على أي كيف ما كان إجمالاً يستفاد من مجموع الآيات والروايات وظائف الحاكم والحدود التي يتحرك فيه الحاكم أما بالنسبة إلى الآيات فطائفة كبيرة من الآيات دلت على ذلك مثلاً قوله تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يستفاد من هذه الآية المباركة أنّ وظيفة الحاكم أنّ وظيفة المنصوب من قبل الله أن يحكم بالعدل وبالحق عفواً والغرض من ذلك الحكم بالحق .
مثلاً الآية الأخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني الهدف الأسمى من إرسال الرسل أنّ قيام الناس يكون بالقسط ، القسط بمعنى الجزء النصيب القسط أن يقوم الناس بالقسط يعني يكون قيام المجتمع بإعطاء كل ذي حق حقه ، قسط يعني جزء نصيب مقدار مثلاً الآية المباركة إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وكلمة حكمتم في القرآن الكريم تستعمل تارةً بمعنى الحكومة وإدارة المجتمع وتارةً تستعمل بمعنى القضاء بين المتخاصمين .
مثلاً الآية المباركة فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت خطاب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا تتبع أهوائهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، أعدل بينكم ليس مقام تدوين الرسال مقام التصدي والأمر الإجتماعي لأعدل بينكم ولا تتبع أهوائهم عن ما جائك من الحق فمن جملة الشؤون الحاكم الذي يقوم مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يعدل بين الناس والمراد من العدل إعطاء كل ذي حق حقه ولا يتبع أهوائهم الهوى في قبال الحق في قبال الواقع الهوى يعني الطموحات النفسية يعني الأمور التي يخطر بذهن الإنسان أفرضوا هذا أخ الإنسان هذا إبن عم الإنسان هذا أخوا زوجة الإنسان هذا يحب أن يكون حاكماً ديكتاتورياً مثلاً لا محدودية في تصرفاته فمن جملة شؤون الحاكم إبتداءً الهدف من الأنبياء الإلهيين أن يحددوا من تصرفات الناس أن يحددوا من أهوائهم بل يتبعون الحق يتبعون الواقع يلاحظون العدل يعطون كل ذي حق حقه لا يتصرفون إلا بمقدار ما هو العدل والحق والواقع وأصولاً هذا من جملة وظائف الأنبياء أن يكون لهم تجريد عن أنفسهم وعن أنانياتهم وعن عشائرهم يجرد الحاكم نفسه عن ذلك لا تأخذ هذه العناوين به أبداً بل لا بد أن يلاحظ الحق ويتابع الحق ويدور مدار الحق .
الآيات في ذلك كثيرة ليست فقط وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عن ما جائك من الحق فالنبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى غير ذلك من الآيات هي كثيرة ثم إنّ هنا نكتة لا بأس بالإشارة إليها وبيانها وحاصلها أنّ هذه الآيات المباركة القسط الحق لا تتبع أهوائهم وما شابه ذلك هذه الآيات المباركة إصطلاحاً نعبر عنها بأنّها متصدية لروح التشريع أصولاً نحن سبق أن شرحنا في القوانين الوضعية البشرية هكذا هناك أشياء نعتبرها بعنوان روح التشريع أو أصول التشريع أو بإصطلاح الفارسيين چارچوبهای اصلی الكوادر الأصلي للتشريع وهناك نصوص قانونية مواد قانونية ومثلاً في بعد الثورة في إيران عنوان استقلال آزادى جمهورى اسلامى هذه العناوين الثلاثة استقلال أو آزادى لا يراد به مادة قانونية وإنما يراد به روح القانون روح القيام روح الثورة روح النظام الحاكم في إيران يعني روحه وحقيقته إعطاء الحرية ولذا إذا مثلاً جاء قانون بأنّه لا تتعاملوا مع الدولة الظالمة مثلاً الدولة الأمريكية مثلاً لا نقول هذا مخالف لشعار النظام مخالف لآزادى مخالف للحرية لا يقال هذا الشيء لأنّ مثل هذا التعبير الحرية ليس نصاً قانونياً .
ولذا ينبغي أن يعرف أنّ الموارد التي ليست من النصوص القانونية لا يتمسك بها في الموارد الخاصة بل المراد لذلك بيان إطار العام للتشريع يعني أصولاً الشرائع الإلهية لبيان الحق لبيان الواقع لعدم الرجوع إلى الأهواء والأقيسة والإستحسانات وما شابه ذلك وما يخطر في ذهن الإنسان والعصبيات والعشائرية والقومية وما شابه ذلك من الأمور فالمراد إجمالاً هذا المعنى وليس المراد بذلك أنّ كل شيء بحسب تشخيصنا يكون حقاً فيجب إتيانه في الخارج لا الآيات المباركة ليست ناظرةً إلى هذه النكتة شبيه ما قاله الأصحاب مثلاً في لا ضرر أو رفع عن أمتي الخطاء .
سبق أن شرحنا أنّ جملة من علماء العامة تصوروا أنّ حديث الرفع غير صحيح رفع عن أمتي الخطاء جاء في كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي جاء في هذا الكتاب أنّ أحمد سئل عن حديث الرفع رفع عن أمتي الخطاء قال هذا غير صحيح كيف رفع الخطاء وإنّ الله قد جعل في القرآن الكريم حكم الدية مع القتل خطاءً يعني تصور أنّه رفع عن أمتي الخطاء معناه كل حكم في عنوان الخطاء لا بد أن يكون مرفوعاً فمنها الأحكام التي موجودة في الشريعة بعنوان الخطاء فكيف يمكن ؟
فقد أجاب الشيخ وغيره أنّ حديث الرفع أصولاً لا يشمل الأحكام التي موضوعها الخطاء لأنّ تلك الأحكام مقيدة بالخطاء فحديث الرفع أصولاً لا يشمل كما أنّ الأحكام التي موضوعها مقيد بالعمد لا يشمل لا فرق فيه مثلاً من قصر صلاته من أفطر متعمداً خوب حديث الرفع تعمد ما موجود لا نحتاج إلى حديث الرفع ، حديث الرفع مورده الأحكام التي ثبتت لموضوعاتها مطلقةً بلا عنوان العمد ولا عنوان الخطاء هذه الأحكام ترفع في حالة خطاء ونظيرهذا الشيء ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله أنّ لا ضرر لا تشمل الأحكام الضررية كالجهاد وما شابه ذلك . يعني قالوا إنّ حديث لا ضرر أصولاً لا يرفع مثل الجهاد لا يرفع الأحكام مثلاً الخمس الزكاة لأنّ الضرر عبارة عن النفس فمعنى لا ضرر ليس معنى لا يوجد نقص في الشريعة بين ما في الزكاة إنسان ينقص ماله ، أصلاً حديث لا ضرر لا يشمل هذه الموارد .
ولذا ذهب الأستاذ قدس الله نفسه وغيره أيضاً أنّ حديث لا ضرر بالنسبة إلى المتعارف من النقص في الحج لا يشمله الزائد عليه يشمله مثلاً إذا فرضنا في زماننا يحتاج سفر الحج مليون تومان خوب ضرر على الإنسان ضرر مالي حديث لا ضرر لا يشمل المليون لكن إذا في مورد الشخص يقول لا أستطيع أمشي إلى الحج إلا أن أدفع مثلاً مليونين تومان هذا المليون الزائدة ضرر يرفع بلا ضرر فلا ضرر أصل تكاليف الحج وأصل الحج وأصل السفر لا يشمله لكن الزائد عليه يشمل الزائد .
الغرض من هذه التعابير أنّ مثل هذه الأدلة لا ضرر ليست رافعةً للخمس والجهاد وما شابه هسة تارةً نقول لا ضرر في هذا ذاك شيء آخر لكن حتى لو فرضنا فيه الضرر لا ضرر لا تشمل لأنّ مثل لا ضرر ليست ناظرةً إلى كل الأحكام في الشريعة لا ضرر ناظرة إلى الأحكام التي بطبعها ليس فيه ضرر مثل إنسان يغسل وجه بعنوان الوضوء فإذا كان الوضوء ضررياً حينئذ يرفع بلا ضرر وأما الأحكام التي بطبعها ضررية إذا آمنا بذلك تقدم الكلام فيه فمثل لا ضرر وبعبارة أخرى لا ضرر لا تكون بمعنى بإصطلاح تكون حاكمةً يكون حاكماً على كل الأحكام بحيث يناط أمر الضرر إلينا أيضاً نقول مثلاً دفع الخمس ضرر عشرين بالمائة إنسان يدفع من أمواله ضرر هذا الشيء فيرفع بلا ضرر لا تعريف الضرر يكون من الشارع هذه نكتة .
أحد الحضار : این عنوان شامل این هم میشود یا اینها خارج است ؟
آية الله المددي : أصلاً لا ضرر فيما إذا لم يكن هناك تصرف من الشارع إذا كان تصرف من الشارع
مثلاً رفع عن أمتي الخطاء إذا هو نفس الشارع حكم ببعض الأحكام في مورد الخطاء أصولاً لا تشمله هذه الأدلة يعني بعبارة أخرى هسة في لا خطاء بنكتة وفي لا ضرر بنكتة أخرى يعني بعبارة أخرى لا ضرر ليس مما يتمسك بإطلاقه عرفاً مثل أحل الله البيع لا ضرر إنما يرجع إليه فيما إذا لم يحدد الشارع وإلا إذا فرضنا أنّ الشارع جعل الخمس لا نستطيع أن نقول إنّ الخمس مرفوع بلا ضرر .
يعني بعبارة أخرى معرفة الضرر في ما لم يكن يتصرف فيه الشارع يحدد مثلاً وما ربك بظلام للعبيد أن أحكم بين الناس بالحق ليس الأمر هكذا إذا فرضنا جماعة قتلوا شخصاً واحداً خوب لعلنا نتصور أنّ الحق أن يقتل واحد بواحد بينما في النصوص موجود أنّه لولي الدم أن يقتلهم جميعاً نعم ذهب جملة من علماء السنة بلا شيء يعني يقتل مثلاً عشرة بشخص واحد وذهب فقهائنا في الروايات أنّه مع جمع الدية يعني يقتل العشرة لكن يدفع التسعة من الدية لأنّه له حق في قتل شخص واحد لا في كل العشرة كل العشرة إشتركوا بالدم . فبقوله تعالى إعدل بالحق كلامي هنا هل نستطيع أن نفهم من هذه الآية المباركة أن احكم بالعدل ، العدل يقتضي أن يقتل واحد بواحد فإذا جائت روايات أنّه لا بإمكان ولي الدم أن يقتل عشرة نقول هذه الروايات معارضة مع الكتاب السؤال هنا الغرض هنا .
إذا كانت النصوص الكتابية بمنزلة المواد القانونية والمادة القانونية صحيح يقع تاماً لكن
أحد الحضار : مادهی قانونی هم باشد بعضیها از اینها مشخص است کلی بعد تفسیر دارد بعدش ما بگوییم جز قانون اصلا نمیتواند جزو قانون باشد مثلا استقلال را ما میتوانیم قرار بدهیم جزو مواد قانونی
آية الله المددي : عنوانش بله اما اینکه این استقلال است این آزادی است یا نه حالا اگر گفت استقلال آزادی گفت با دولت آمریکا معامله نکن این خلاف آزادی است سؤال ؟
أحد الحضار : این دیگر به آزادی ربطی ندارد این به استقلال ربط دارد .
آية الله المددي : خوب فرق ، این دو تا که با هم دیگر معارض نیستند که استقلال آزادی نه ببینید فهم اینکه بگوییم مثلا آن مادهی قانونی که الان مجلس گفته نمیشود به عنوان دولت معامله بکنیم بگوییم این با آزادی نمیسازد این اصلا میخواهم بگویم با هم تعارض ندارد میخواهم این را بگویم . هدف بنده این بود که این دو تا با هم دیگر هیچ
أحد الحضار : آن مادهی قانونی است میتواند مادهی قانونی هم نباشد
آية الله المددي : نه دیگر نیست اگر مادهی قانونی باشد خوب با همدیگر تعارض پیدا میکنند .
أحد الحضار : نه دیگر خیلی از مواد قانونی هست تعارض پیدا نمیکنند قانون اصلا ناظر به این است .
آية الله المددي : اینها به روح قانون است نکتهاش هم همان است چون اصلا آزادی نمیشود مادهی قانونی باشد طبیعتا هم قاصر است معلوم نیست این چه حدودی دارد .
ولذا ينبغي أن يعرف أنّه إذا جاء في الآية المباركة الحق العدل فكل ما يخطر بأذهاننا أنّه حق أو عدل لا يمكن إثباته بالآية المباركة الآية المباركة ناظرة إلى أنّ الشريعة قائمة بالحق هذا لا إشكال فيه وإذا دلت الروايات إلى أنّ الحق والعدل قتل عشرة أشخاص بشخص واحد لا يقع تنافي وتعارض بينهما بل تكون هذه الروايات ناظرةً ومفسرةً للحق في مواردها بخلاف مثل أحل الله البيع كل مورد صدق عرفاً أنّه بيع حلال في كل مورد في نظر العرف بيع ولذا إذا فرضنا جائت رواية وخصوصاً إذا كانت معارضة رواية معارضة مع الرواية يرجع إلى الكتاب للترجيح بهذا المعنى رجوع إلى الكتاب بهذا المعنى للترجيح وطبعاً بناءً على سقوط الترجيح بذلك إحتمالاً من مقومات الحجية كما ذكرنا لا من مقومات الترجيح .
على أي كيف ما كان فهناك يقع يعني أحل الله البيع مادة قانونية ولذا بما أنّها مادة قانونية في موارد الشك يرجع إليه في كل مورد ثبت أنّه بيع شك في أنّه صحيح أم لا مثلاً أوفوا بالعقود الآن بيمه بإصطلاح الإيرانيين عقد التأمين عقدٌ الأستاذ قدس سره سيد الخوئي قدس الله سره الشريف جعل عقد التأمين أو بيمه من قبيل الهبة المعوضة لم يجعله عقداً مستقلاً كما جاء في منهاجه والسيد الإمام رحمه الله جعله عقداً مستقلاً ونحن ذكرنا إنصافاً الأوفق بالإعتبار هو هذا الأمر الثاني لا الأول ليس هبة معوضة بل ظاهراً عقداً مستقل فأوفوا بالعقود كل ما تعارف عند العقلاء وقبلوا به عقداً ولو في زمن الشارع لم يكن موجوداً لا نحتاج إلى وقوع هذا الأمر يكون عقلائياً مقبولاً تترتب عليه الآثار العقلائية ولم يرد عن هذه المعاملة نهي خاص حينئذ مقتضى أوفوا بالعقود قبول ونحن ذكرنا سابقاً أنّ أحسن توجيه لكلمات الأخباريين في عدم حجية ظواهر الكتاب هو هذا النص . لم يصدر هذا الكلام من الأخباريين نحن ذكرنا هذا الشيء قلنا يمكن أن يقال تأييداً للأخباريين القائلين بعدم حجية ظواهر الكتاب يمكن أن يقال مرادهم هذا المعنى يعني أنّ نصوص الكتاب ليست مواد قانونية يصح الرجوع إليها عند الشك .
لأنّ المادة القانونية طبيعتها الإطلاق عندنا تارةً في العرف مثلاً شربت ماءً أو جئني بماء أخرى في المادة القانونية الإطلاق في القانون يعني قاعدة عامة ضربت لرفع الشك ولرفع الشبهة هذا معنى الإطلاق وأما لعل مراد الأخباريين قلنا أنّ الأخباريين نفسهم لم يقولوا هذا الكلام لكن نحن ذكرنا لعل مراد الأخباريين بعبارات عدم حجية ظواهر الكتاب مثلاً السيد الأستاذ وغيره إستشكلوا على الأخباريين بأنّه هؤلاء يقولون مطلقات السنة عمومات السنة مثل المؤمنون عند شروطهم حجة لكن مطلقات الكتاب ليست بحجية مثلاً من باب المثال أوفوا بالعقود أحل الله البيع ليس بحجة لكن مثلاً المؤمنون عند شروطهم حجة أيضر من بينم .
نحن سبق أن شرحنا لعل مراد الأخباريين أنا توجيه من عندي لعل مراد الأخباريين بهذا التعبير أنّه في الكتاب ليس بحجية وفي السنة حجية أنّ السنة مادة قانونية النبي لما يقول المؤمنون عند شروطهم يعني كل شرط إتفق عليه الطرفان يجب الإتفاق فإذا هناك شرط شككنا في صحته يعني شرط عرفاً لكن شككنا أنّه صحيح شرعاً أم لا يرجع إلى العام فلذا المعيار في المطلق القانوني وفي العام القانوني ما يرجع إليه عند الشك ولرفع الشك يعني الهدف أصلاً من جملة الأهداف في بيان العام وفي بيان المطلق رفع الشك بذلك بحيث يكون هذا العام سبب لزوال الشك هذا أصول وهو المعيار ولذا قالوا المطلق إذا لم يكن في مقام البيان لا يصح التمسك بإطلاقه يعني لا بد أن يكون ناظراً إلى الماهية من حيث الماهية حتى في بعض الأمور التي شككنا في قيد من القيود يرجع إلى …
وأما إذا فرضنا ناظر إلى أصل التشريع خوب ليس مادة قانونية حينئذ لا يرجع في موارد الشك إليه ولذا ذكرنا في جملة من أبحاث العام والخاص أنّه دائماً لا بد أن نلاحظ أنّ مقدار جعل العام كم أي مقدار لجعل العام ولتشريع العام أو المطلق مثلاً إذا قال إجتنب الخمر ونشك في أنّ هذا المايع خمر أم لا شبهة مصداقية هل إجتنب الخمر يشمل هذا المورد أصلاً نقول معنى إجتنب الخمر يعني إجتنب الخمر وكل ما هو في الواقع محتملاً خمر فهذا التعبير إجتنب الخمر يتصدى لرفع الشبهة هنا تأملوا شبهتنا هنا أنّه خمر أم لا إجتنب عن الخمر ، الخمر حرام هل هذا التعبير يرفع هذه الشبهة أم لا المشهور بين الأصوليين لا فلذا في الشبهات المصداقية للعام لا يرجع للعام قالوا ليس شأن العام التصدي للشبهات المصداقية بنفسه ، العام شأنه أن يتصدى لرفع الشبهة عن حكم الفرد لا عن فردية الفرد مثلاً هذا قطعاً خمر سابقاً كان خلاً كان حلالاً صار فيه بعض الأمور صار خمراً نشك في أنّ هذا الخمر هم حلال أم حرام بما أنّ سابقاً كان خلاً لعله الآن هم حلال سابقاً كان حلال الآن هم حلال فحينئذ خمريته مسلمة عرفاً فيرجع في رفع الشك في الحكم إلى العام .
إذا قال الخمر حرام يشمل هذا يعني هذا خمر حرام أما إذا شك في أنّ هذا خمر أم لا خمر أم خل تأملوا الخمر حرام لا ينظر إلى هذا الشك إجتنب الخمر لا ينظر إلى هذا الشك لا يزيد هذا الشك ولذا دائماً لا بد أن يلاحظ شأن العام شأن المخصص إزالة الشك عن أي شيء مثلاً قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساق العلماء وهناك شخص قطعاً عالم لكن صدر منه كلام نحتمل أنّه غيبة محرمة فهو خرج عن العدالة أو غيبة مجوزة كنصح المستشي فهو عادل شككنا في عدالته هسة مع قطع النظر عن الإستصحاب شككنا في عدالته وفي فسقه فهو عالم جزماً ولا مشكوك الفسق ذهب جملة من العلماء قدمائنا أكثراً ذهبوا إلى ذلك من المتأخرين مثل السيد اليزدي قالوا العام يبين هذا الحكم أكرم العلماء يرفع الشك حينئذ لأنّ هذا أحرز علمه فأكرم العلماء يشمله نعم يشك في دخوله تحت لا تكرم فساق العلماء نحتمل أنّه من فساق العلماء فلا يجب إكرامه يحرم إكرامه ونحتمل أنّه من عدول العلماء فذهب السيد اليزدي ونسب إلى قدماء الأصحاب أنّ أكرم العلماء يرفع هذا الشك وذهب المشهور بين المتأخرين كالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني والعراقي ومشهور بينهم شهرة واسعة جداً والأستاذ والأساتذة إلى أنّه وهو الصحيح هم أيضاً عندنا إلى أنّه العام لا يرفع هذا الشك ولو شك في فردية الفرد للمخصص لا للعام فرديته للعام مسلم لكن فرديته للمخصص مشكوكة ، شبهة مصداقية للمخصص لا للعام .
قالوا أكرم العلماء لا يرفع هذا الشك يعني أنّ هذا عالم يجب إكرامه بعد ورود المخصص لا تكرم فساق العلماء وإحتمالاً هذا الرجل يكون فاسقاً وإحتمالاً يكون عادلاً أكرم العلماء لا يصلح لرفع هذا الشك وهذه من النكات الأساسية في باب العام والخاص والمطلق والمقيد يعني دائماً أنتم تواجهون هذه المشكلة أنّ العام يرفع أي شك إجمالاً قلنا أصلاً الغرض في تاريخ البشر من وضع القوانين العامة هو هذا المعنى أنّ في موارد الشك يرجع إليه وإلا المصاديق البارزة خوب لا كلام فيه وإلا كان يقول أكرم عالماً أكرم العالم فإذا قال أكرم كل عالم قيده بكل معناه جعله عاماً أصلاً لماذا جعله عاماً كل عالم الغرض من ذلك الغرض التشريعي التقنيني موارد الشك ترفع بهذا العام . هل هذا العالم عالم بالفيزياء يجب إكرامه أم لا أكرم كل عالم يشمله هل العالم الآخر يجب إكرامه أكرم كل عالم يشمل .
فحينئذ دائماً ينبغي أن يعرف أنّ الغرض من العام الأصولي والمطلق الأصولي ما يكون قاعدةً عامةً ضربت لرفع الشك ولرفع الإبهام ولرفع الشبهة صار واضح ؟ فللأخباريين أن يقولوا هسة كان غرضي من بعده أنّ المطلقات الكتابية لم تجعل لرفع الشك هنا الكلمة . نحن قلنا في مثل مثلاً وما ربك بظلام للعبيد إذا رأينا حكماً نقول هذا ظلم مثلاً وما ربك بظلام للعبيد يرفع هذا لا يصلح قطعاً وما ربك بظلام للعبيد من قبيل روح التشريع أصلا وما ربك بظلام للعبيد بيان للعدم الظلم تكويناً أوسع من التشريع ليس المراد به خصوص التشريع لكن ما كان بلحاظ التشريع وإذا حكمت بين الناس فاحكم بينهم بالعدل كل ما نتصور أنّه عدل أو بتعبير بعض الحركات السياسية المعاصرة لا إكراه في الدين لا يكره الناس على الصلاة والصوم والحجاب لا أفرضوا هذا الإنسان يريد أن يشرب الخمر ذاك يريد يزني لا إكراه في الدين كلهم في حرية من إرتكاب المحرمات .
هل يمكن أن يستفاد من العمومات الكتابية هذا المعنى لعل ما جاء في نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته لإبن عباس قال خاصمهم بالله لا تخاصمهم بالكتاب لما أرسله إلى الخوارج لأنّهم حمال ذو وجوه لعل مراده هذا المعنى يعني بعبارة أخرى هذه الروايات والآيات المباركة ناظرة إما إلى أصل التشريع إلى روح التشريع أو إلى دائرة أوسع من التشريع ففي مجال التشريع لا يرجع إليه .
إذا على مقالة الأخباريين يمكن أن يقال أنّ كل الآيات الفقهية أيضاً ليست ناظرةً إلى التشريع بهذا المعنى يعني المؤمنون عند شروطهم عام أصولي يعني جعل قاعدةً عامة ضربت قاعدةً عامة للرجوع إليها في موارد الشك لرفع الشك أما أوفوا بالعقود ليست قاعدة أصولية ليس عاماً أصولية أوفواً بالعقود وأحل الله البيع إنما جعل لأصل الحلية مثل فاغسلوا وجوهكم ، فاغسلوا وجوهكم ناظرة إلى أصل وجوب الغسل فإذا شككنا في أنّ الغسل من الأعلى أو من الأسفل مثلاً لا يرجع إلى الآية لو كاد الأخباريين يقولون هذا المعنى لعله أقرب إلى الإعتبار يعني لعل مراد الروايات الواردة لا يؤخذ القرآن إلا من أهله لا يعرف القرآن إلا من خوطب به مراد هذا المعنى من يراجع كتب السنة كثيراً ما يتمسكون بالإطلاقات الكتابية هل يعتبر أن يكون المس من الأعلى قالوا ظاهر الآية المباركة هل يعتبر الترتيب بين الأيمن والأيسر وأغسلوا وجوهكم وأيديكم قالوا إطلاق الآية المباركة هل يعتبر الترتيب بين غسل الوجه واليد قالوا إطلاق الآية المباركة لا فرق المهم أن يغسل الوجه هسة أولاً أو أخيراً .
كان غرض أهل البيت أنّ هذا النحو من فهم القرآن غير صحيح هذا يمكن أن يقال تأييداً لأخباريين على أي سواء صحت مقالة الأخباريين ولو إنصافاً في بعض الموارد لا يمكن الموافقة في جملة من الموارد لا بأس بكلامهم لكن في جملة من الموارد كلامهم لا يمكنه القبول على أي بالنسبة إلى مثل فاحكم بالحق باحكم بالعدل من هذا القبيل هذه ليست نصوصاً قانونية يرجع إليها عند الشك لم يكن الغرض ضرر القانون . هذا بالنسبة إلى بعض الآيات المباركة .
أحد الحضار : در موارد شک اگر درست باشد در مواردی که ما یقین داریم که خلاف عدالت است یا یقین داریم مثلا خلاف روح قانون محسوب میشود آنجا میتوانیم نهی بکنیم و تجدید نظر بکنیم ؟
آية الله المددي : مشکل است اگر روایت یعنی یقین اما حجت یقین ذاتی نمیدانیم مشکل این آقایانی که این را نوشتن حجت یقین ذاتی است ما اصلا بحث حجیت و تنجز را از احکام عقلاء میدانیم از سیرهی
أحد الحضار : آیا این هست که باید به عدالت
آية الله المددي : این هست اما اگر خودش تحریف کرده تحلیل کرده
أحد الحضار : و هر وقت هم که یقین بکند که خلاف عدالت است
آية الله المددي : یقین کافی نیست حجیت میخواهد یقین غایة ما هناک معذوریت داشته باشد برایش چون یقین در نظر عرف یک حجت عمومی عقلائی است اصلا ما بحث حجیت را عقلی نمیدانیم اصلا معنا نمیدانیم نمیتوانیم در معنا بکنیم عقل
أحد الحضار : عقلائی هم باشد کافی نیست
آية الله المددي : ها عقلائیت برای معذوریت بیشتر در نمیآید از آن
أحد الحضار : اصلا منجز هم میشود
آية الله المددي : همان منجز دیگر به این معنا ، منجز میگویم تعزیر و تنجیز از آن در میآید اما این به نظر ما کافی نیست با وجو نصوص یعنی اگر در مقابلش نصوص هست و طریق نصب شده است
أحد الحضار : همین جا نصبی هست حرفی نیست ولی جایی که اصلا مشخص نیست این خلاف عدالت است و شارع هم حکم میکرده
آية الله المددي : آن بحث دیگری است نه ، ببینید دو بحث است یک دفعه شما این کار را بکنید یک دفعه میخواهید یک طائفه از روایات را حذف بکنید چون مخالف با عدل است
أحد الحضار : نه خیر نه این کار نه
آية الله المددي : این کار دارد میشود الان عزیز من تمام درد من این قسمت است . نه ما قبول کردیم
أحد الحضار : نه دیگر عملا عدالت را نمیتوانید به عنوان مبنا قرار دهید
آية الله المددي : نه ما قانون ادای انصاف را اجمالا قبول داریم یک اطلاق لفظی نداریم که همه جا عدالت معین کند این را اجمالا میدانیم یک اطلاق لفظی نداریم
أحد الحضار : اطلاق لفظی هم هست هیچ مشکلی نداریم .
آية الله المددي : نمیتوانیم ، نمیتواند رفع شک بکند وقتی ضرب قانون نشد نمیتواند رفع شک بکند . این ناظر به کلی نظام است یعنی چارچوب نظام بر عدالت است حالا نمیخواهیم بگوییم ضد عدالت را امر کرده به مجرد این بیان چارچوب یعنی به قول عربها اطار میگویند از جاهایی که فقط در مقام اطار کلی احکام است نمیتوانیم در بیاوریم خصوصیات را .
خوب بالنسبة نقراء على جملة من الروايات التي دلت على جملة من شؤون الحاكم وإنصافاً الإستعانة بهذه الروايات في غاية الأهمية لعدة جهات منها أنّ الرسول والأئمة خصوصاً أميرالمؤمنين تصدوا لشؤون الحاكم ولو بعبارات مختلفة منها يستفاد أنّ الأئمة عليهم السلام ورسول الله بنفسه تصدوا للإدارة للحكومة هذا الكلام الذي الآن موجود أنّ الدين بعيد عن السياسة هذا لا أساس له .
من جملة هذه الأمور التي تنفيذ لولاية رسول الله حينما بعث معاذ بن جبل وهو يمني بعثه إلى اليمن واوصاه فقال يا معاذ ، معاذ هو من كبار الصحابة وخصوصاً أهل السنة كثيراً ما يعتمدون به لأنّه من جملة المتخلفين عن بيعة علي صلوات الله وسلامه عليه . يا معاذ علمهم كتاب الله خوب يستفاد من هذا أنّ من جملة شؤون الحاكم نشر الثقافة الدينية علمهم كتاب الله نشر القرآن أصلاً غرضي من هذا المعنى أنّه واحداً فواحداً يبين الرسول وظيفة الحاكم والمتولي لأمور المسلمين وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة إنصافاً الإنسان لما يقراء كأنما يشعر في زماننا خصوصاً مع تطبيق الجمهورية الإسلامية في إيران كأنما الآن يجب على المسؤولين يجب على الحكام يجب على المتولين الأمور يجب عليهم تطبيق هذا الشيء علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة .
يعني بعبارة أخرى الأخلاق ليست أمور مستحبة أمور ثانوية لا بد من شؤون الحاكم نشر الأخلاق الصالحة أصولاً في المجتمع والمجتمع لا بد أن يعيش على الأخلاق الصالحة . وأنزل الناس منازلهم خيّرهم وشرهم ثم لا بد أن يعطي كل شخص حقه من كان له كفائة يقدم من كان إنسان صالح يجعل على عمل صالح من كان شراً يجعل في مجال مناسب على أي لا بد أن يعرف الحاكم من جملة شؤونه أفراد المجتمع ويعين كل شخص في محله شخص يتصدى أن يكون شرطياً مثلاً شخص يتصدى أن يكون أفرض مثلاً مشرعاً مقنناً مقنن بمعنى الأمور الإجتماعية مديراً رئيساً ناظماً معلماً إلى آخره .
وأنفذ فيهم أمر الله ومن جملة شؤون الحاكم تنفيذ الأمر الإلهي هو هذا الذي نحن ذكرنا أنّ الأمر بما أنّه لله تنفيذ هم لا بد أن يستند إلى الله وأنفذ فيهم أمر الله يعني بعبارة أخرى لا بد أنّ الخير الإنسان الصالح ينفذ حكم الله فيه والإنسان الشرير والإنسان الغير الصالح أيضاً ينفذ حكم الله فيه ولا تحش في أمره ولا ماله أحداً فإنّها ليست بولايتك ولا مالك يعني دائماً لا بد أن تتصور أنّ الأشخاص لهم كرامة في أنفسهم لا تتصور أنّ الأشخاص وأموالهم من شؤون نفسك ومن شؤون مالك لا تتصور أنّه ليس لهم بالإستقلال شيء لهم كرامتهم لهم حقوقهم الخاصة وأد إليهم الأمانة في كل قليل وكثير يعني الشيء الذي لهم لا بد أن تؤدي إليهم لا تتصور أنا الحاكم فكل الأمور راجعة إلي .
نحن سبق أن شرحنا أنّ في النظم البشرية الإبتدائية أو الجاهلية كل شيء يعد من شؤون الحاكم أرواح الناس أموالهم أعراضهم تصرفاتهم حركاتهم بحيث أنّ الشخص إذا خالف القانون لا لأنّ القانون له قداسة في نفسه لأنّ القانون وجود الحاكم هذا اللي باللغة الفارسية يسمى كيش شخصيت ، كأنما كل شيء يتمثل في شخص الحاكم فكل فرد من أفراد الناس ماله ونفسه وعرضه وحقيقته وتصرفاته وحركاته كلها شعاع من أشعة وجود الحاكم لذا بناءً على هذا التصور ليس لهم إستقلالية ليس لهم كرامة مستقلة .
أما الرسول لما يقول أد الأمانة إليهم يعني لهم كرامة لهم إستقلالية أنت فقط مسؤول بالإدارة العامة الإجتماعية بحسن العلاقات الإجتماعية بترتيب العلاقات بينهم لا بسلب أموالهم لا بسلب أنفسهم لا بسلب أعراضهم ليس شأن الحاكم أن يكون مسلطاً على كل أمورهم بحيث أنّه ليس لهم أمرهم في نفسهم في مالهم في نسائهم في زوجاتهم في أولادهم إلا ما أراده الحاكم ولذا نحن ذكرنا أنّ الأدلة لعل هذا البحث بهذا العنوان أنّه حقيقة القانون مثلاً هناك في القانون هنا في الولاية حقيقة القانون هو شأن من شؤون الحاكم بحيث إنّ مخالفة القانون معناه عصيان الحاكم ومعناه إهانة الحاكم .
هذا الذي جاء في الكفاية في الجزء الثاني في باب التجري وجعل التجري حراماً كالمعصية بإعتبار أنّ النكتة فيه واحدة وأنّ الإنسان إذا مثلاً خالف الشارع عصى الشارع فقد ظلم المولى وأهان المولى هذا تصور وتصور آخر أنّ الإنسان المولى أجل شأن لا يمكن لبشر بل كل البشر ليس لهم أن يهينوه إذا خالف النظام أهان نفسه مو أهان المولى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مو أنّه راجع إلى الله سبحانه وتعالى راجع إليكم وصحيح الأمر له الخلق والأمر والأمر بيده إذا جعلنا الأمر بمعنى التشريع والخلق بمعنى التكوين فكل شيء بيده لكن هو يبين ويشرع ما فيه صلاح للناس فليس هناك مسألة أنّ الله بمنزلة شيخ العشيرة إذا إنسان خالف شيخ العشيرة نظام العشيرة يتخرب لا إنسان إذا ولا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه بل كل ما جعل هناك لبيان حدود كمال الإنسان ولبيان حقيقة هذا الموجود وكماله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إشارة إلى هذا ، أدوا الأمانة الرسول يقول إشارة إلى هذا يعني الإنسان المسلم له كرامته له إستقلالية شأن الحاكم العلاقات الإجتماعية ، شأن الحاكم تنفيذ أمر الله ، شأن الحاكم تبيين أمر الله هذا الإنسان شأنه كذا ، هذا الإنسان كذا ، هذا الإنسان كون يعمل كذا ، هذا الإنسان الذي جعل طبيباً هكذا يعمل هذا اللي جعل نجاراً هكذا هذا الذي جعل فقيهاً كل شخص له حد وله تصرف الحاكم الناظر العام في إجراء الأحكام الإلهية بدقة في المجتمع وتحسين العلاقات الإجتماعية بل وتحصينها أيضاً وقوتها وشدتها وتقويتها .
وأد الأمانة في كل قليل وكثير وعليك بالرفق والعفو في غير ترك الحق يعني من جملة شؤون الحاكم أن يكون رفيقاً بالناس متساهلا لكن في غير ترك الحق مو تساهل بمعنى ترك الحق نستجير بالله ، يقول الجاهل تركت من حق الله واعتذر إلى أهل عملك من كل أمر خشيت أن يقع إليك منه عيب حتى يعذرك هذا في أمور الإنسان الفردية صحيح فكيف في الأمور الإجتماعية حاصله قبل أن تدخل في قرار حاول أن تكون بعقلية بإستشارة لا أنّه تأخذ قرار باطل ثم تعتذر في بعض روايات المنافق يسيء ثم يعتذر خوب من الغلط أنّ الإنسان يرتكب عمل إشتباه ثم يعتذر من الناس يابة إشتبهت خوب من الأول إستشر في الموضوع حاول في الموضوع تفكر في الموضوع ترى أطراف الموضوع حتى لا تحتاج في آخر المطاف وفي نهاية المطاف إلى الإعتذار من الناس بقية الأمور نقرأها بعد غد إن شاء الله تعالى .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين