معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه86)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

… نعم في ثبوت الولاية كلام أصل ثبوت الولاية مما لا إشكال فيه هذا أولاً كما قلنا المستفاد إنصافاً من مجموع الروايات الواردة في ما نحن فيه أنّ جميع الأمور العامة التي يحتاج إليه المؤمن في سلوكه الإجتماعي وفي الإدارة جميع هذه الأمور أوكلها الأئمة عليهم السلام طبعاً إبتداءً من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وإنتهاءً بالإمام المهدي أرواحنا فداه أوكلوا الأمور في ذلك كلاً إلى الفقيه بعد أن تعرضنا لهذه المسألة قلنا أنّ جملة من العلماء والأعلام تعرضوا لموارد الولاية ذكرنا ذلك من قدماء أصحابنا مثل الشهيد الأول في قواعده مثل المرحوم نراقي في عوائده وإلى آخره وتعرضنا عبارة العوائد وعبارة الشهيد الأول وبالمناسبة تعرضنا لبعض شؤون الحاكم في كلمات أهل السنة كالماوردي وأبي علاء في الأحكام السلطانية طبعاً كثيرة ليست غرضنا .

وتبين من خلال عرضنا أنّ مثل الشهيد قدس الله نفسه لم يذكر من شؤون ما يرجع إلى الحاكم الأمور العامة كتجنيد الجنود وجمع الضرائب وأخذ الضرائب وجعل الضرائب وجمع الأموال وجباية الفيء ومحاربة العدو هذه الأمور ذكرت في كلمات الماوردي وأبي علاء لكن في كلمات الشهيد الأول والنراقي لم تذكر بالعكس يعني هؤلاء إكتفوا غالباً بموارد مثل أموال الإيتام والأوقاف التي لا متولي لها ما شابه ذلك من الأمور ولكن يمكن أن يقال أنّ نظر

أحد الحضار : في باب الدفاع الشهيد شنو يقول ؟

آية الله المددي : في الدفاع كلاً ولو لم يكن فقيه ذاك شيء آخر لا الجهاد الإبتدائي الكلام ولكن ذكرنا أنّ المتأمل في عبارات المرحوم صاحب العوائد وكذلك الشهيد الأول كأنما يفهم من عبارتهما أنّ المراد بيان ما دلت عليه الأدلة اللفظية إبتداءً وأما من حيث ما يستفاد من مجموع القرائن فقد صرح النراقي بأنّ محل الولاية للفقهاء في زمن الغيبة جميع ما يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنيا صرح بذلك ثم عين موارد ظاهراً غرضه من تعيين الموارد ، الموارد المنصوصة عليها مثلاً الحدود ، الديات ، أموال الإيتام ولذا في تلك الموارد حاول التمسك بالنصوص وأما ما يستفاد إجمالاً من مجموع الأدلة ففي كل أمر يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه هذا الذي يستفاد من كلماته .

مع ذلك إن شاء الله تعالى قلنا بعد أن يتم البحث في حدود الولاية وإختيار الوالي وما شابه ذلك نرجع بالجديد في البحث عن بعض الأمور المهمة التي يقال بأنّها من مناصب الفقهاء منها الأمور المالية منها الأمور الإدارية العامة .

فإنصافاً يستفاد من كلمات مثل النراقي أنّ كل ما يحتاج إليه الإنسان فيه الولاية والإنصاف أنّ هذا المعنى هو الأوفق بالقرائن يعني حقاً يقال الشيء الذي يستفاد من لسان الأدلة هذا المعنى وقد ذكرنا سابقاً أنّ الأحكام التي يواجهها الإنسان ويلاحظها الإنسان بالنسبة إلى المجتمع الديني خوب غير ا لمجتمع الديني أصولاً على أقسام ثلاث القسم الأول الأحكام والأمور التي بطبيعتها إجتماعية أصلاً ليست فردية كالقضاء ، القضاء مورده رفع الخصومة بين إثنين ليس أمراً فردياً بل بحسب إرتكازات العقلاء وهي المناخ الطبيعي لفهم النصوص يعني الإرتكاز هو المنبع الطبيعي لفهم النص هذه الأمور من شؤون الإدارة ومن شؤون الحكومة من شؤون الحاكم القضاء الحدود الديات .

مثلاً الروايات الواردة في باب الجهاد هذه الأمور بطبيعتها إجتماعية وبطبيعتها حكومية فإذا ورد عندنا روايات في باب الحدود في باب الديات في باب القضاء مثلاً طبيعةً هذه الروايات تحمل على الولاية والحكومة طبيعةً لا معنى أن تحمل على الفرد . ولذا ذكرنا سابقاً أنّ هذه الأحكام ولو من حيث التعبير سياق التعبير فيها كالتعبير في بقيه الأحكام الإسلامية لكن صرح حتى فقهاء السنة بأنّ المراد مختلف مثلاً قوله تعالى أقيموا الصلاة وقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بحسب التعبير الأدبي واحد لا فرق بينهما لكن أقيموا الصلاة خطاب لكل فرد من أفراد الأمة وفاجلدوا كل واحد خطاب للحكام أو إن شئت فقل خطاب للمجتمع الإسلامي بما هو مجتمع من قبيل العام المجموعي ليس خطاباً لكل فرد فرد أن يجلد الزاني والزانية فظاهر التعبير واحد لكن المراد مختلف . الدليل قام على إختلاف المراد في هذه الموارد .

فهذا القسم من الأحكام إنصافاً وهذا هو الذي أراد الشهيد البيان يعني الشهيد لما يقول الحدود والديات والقضاء والشهادات تنافي بنظر الحاكم مراده إ ستظهار أنّ هذه الروايات وإن لا يذكر فيه الحاكم وإن لا يذكر فيه الفقيه المراد الجدي هو الفقيه . مثلاً إذا قال إنّ الرجل يقال إنّه مثلاً يثبت بإقراره أربعة مرات يعني أربعة مرات عند الإمام عند الحاكم لا أربعة مرات عند كل شخص حتى وإن لم ولو بعض الروايات موجود عند الإمام حتى وإن لم يذكر عند الإمام أصولاً طبيعة الحجودد والقصاص والديات والشهادات طبعيتها أنّها من شؤون الحاكم وأنا أتصور أنّ الشهيد الأول مراده بيان هذه النكتة أنّ هذه الروايات الواردة في الجهاد الروايات الواردة في القصاص في الحدود في الديات في الشهادات كل هذه الروايات المراد الجدي هو الحاكم هو الذي يقوم به وهذا كلام متين وصحيح إنصافاً مطابق للإرتكاز العقلائي وذكرنا سابقاً .

 القسم الثاني ما كان فيه نقص وولاية ولكن بطبيعته عين لها شخص لرفع النقص جاء في كلمات الشهيد وفي كلمات العوائد وفي غيره بل في بعض الإجازات الشرعية أموال الغير والقصر وما شابه ذلك جاء في بعض عباراتهم أنّه من شؤون الفقهاء من شؤون الحاكم المراد بذلك كما شرحنا أمس يعني شرحنا في الأبحاث السابقة أنّ هذه الأمور وإن تحتاج إلى ولاية إلا هذه الرواية في طبعها الأولي شخصية عند بروز المشكلة تصبح إجتماعيةً فمراد مثل العوائد وغيره الأموال الأيتام أموال الوقف مجهول مرادهم أنّ اليتيم إبتداءً مثلاً الوصي الذي جعل والده عليه هو المسؤول له ولو في اليتيم نقص ولو في الصغير نقص ولو في المجنون نقص ولو في السفيه نقص لكن إبتداءً أساساً الولاية فيه شخصية وهذا عدة من الموارد ذكرها في العوائد وفي الفوائد الشهيد الثاني ، النراقي ومرادهم قدس الله أسرارهم وإن كان إنسان يتبادر إلى ذهنه أنّه من وظيفة الفقهاء لا أساساً ليست من وظيفة الحاكم أساساً شخصية الولاية في هذه جبر النقص هذه الولاية أساساً وفي طبيعتها شخصية لكن إذا فقد الولاية الشخصية فتصبح القضية راجعةً إلى المجتمع فثانياً تصبح قضية إجتماعية وكل قضية صارت إجتماعية يرجع أمرها إلى الحاكم حسب القاعدة العامة .

ولذا إذا صبي لا وصي عليه الحاكم يعينه وسبق أن شرحنا سابقاً هم أظن مسألة 63 أو 60 من إجتهاد والتقليد في العروة يقول للحاكم الشرعي أن يعين القيم على الأيتام والصغار وما شابه ذلك وكان الأستاذ سابقاً يناقش فيه ولاحقاً أكثر السيد الخوئي قدس الله نفسه طبعاً كان يناقش سابقاً بأنّ الدليل دل على نصب الفقيه قاضياً لكن هذه الأمور أنّ القاضي يعين القيم للأموال هذا لم يثبت هذا مناقشته سابقاً كما في التنقيح أخيراً ناقش في أنّ الدليل على النصب لا يوجد وأنّ الفققيه ليس منصوباً وطبعاً بعد فريقنا ولا فيه مناقشة .

نحن سبق أن شرحنا أنّ ما أفاده في العروة هو الأوثق بالقواعد إنصافاً ما أفاده صاحب العروة من أنّ الفقيه له أن ينصب القيم يعني إذا لم يكن قيم شخصي فالفقيه يعينه يرجع أمره إلى الفقيه طبعاً في العوائد إستدل لذلك بما أنّ هذه الموارد في تصورنا أساساً ليست من دائرة ولاية الفقيه ليس من المهم كان في نظري أن نتعرض لعبارة العوائد واحداً فواحداً لكن يطول ذلك نحن نتعرض للعنوان الإجمالي وفي العنوان التفصيلي نتعرض مثلاً لأموال الدولة الإسلامية موارد الدفن هذا نتصور أهم من خصوص أموال الإيتام وما شابه ذلك .

على أي طبعاً صاحب العوائد حاول أن يستدل ذلك بالآيات والروايات وكذا ولو دخلنا في هذا بعد يطول الأمر كثيراً نحن في تصورنا أنّ طبيعة هذه القوانين تقتضي هذا الشيء بلا حاجة إلى خصوص النصوص الخاصة في المقام كما هي موجودة نصوص الخاصة بهذا المعنى اللي كانت فيجوز للفقيه ونحن عندنا أهم نكتة كما أشار إليه الأستاذ أيضاً في التنقيح لكن لم يرتضي به أهم نكتة في إرجاع هذا الأمور إلى الفقيه أهم نكتة فيه الفهم العرفي المتعارف الإرتكازات العرفية في فهم أنّ من جملة مناصب القاضي أو الحاكم هذا الشيء يعني نقول في زمان صدور النصب بل في زماننا هذا كان المتعارف أنّ إذا كان الشخص مات ولم يعين وصياً يرجعون إلى القاضي والقاضي يعين عليهم قيماً وطبعاً الأستاذ ناقش في ذلك قال أنّه لم تثبت هذه الملازمة له يعني مناقشته إن صح التعبير في الصغرى لا في الكبرى يؤمن بالكبرى .

يعني إذا جعل شيء لشخص ملازماته العرفية التي في نظر العرف مرتبطة به تثبت أيضاً معه مناقشته في أنّ هذا من اللوازم من الملازمات أم لا مثلاً ذكرنا سابقاً إنصافاً من يراجع التاريخ يجد بوضوح أنّ تعيين الهلال كان بيد السلطان وبيد القاضي فإذا فرضنا أنّ الإمام الصادق قال فإنّي جعلته حاكماً يعني يرجع إليه في أمر الهلال أيضاً الأستاذ هم يوافق على الكبرى أنّه الملازمة إذا ثبت صحيح مناقشته في الصغرى أنّ هذه الملازمة ليست بينة لأنّ المعيار في الملازمة وضوح الأمر لا أنّه مجرد وجود بعض الحالات في الخارج بحيث أنّ الذهي أصولاً ينصرف من الملزوم إلى اللازم لا بد أن ينصرف .

ونحن قلنا في محله أصولاً في بدايات الأمر مثلاً في مسألة الهلال الآن هم أشير إلى مسألة الهلال لم يكن لعله ملازمة لكن في ما بعد صارت الملازمة وفي رواية عمر بن حنظلة يقول فرجعوا إلى السلطان أو القضات سبق أن شرحنا مفصلاً الصرف في الفرق بين السلطان والقضات لماذا قال الراوي السلطان أو القضات قلنا هنا إتجاهين أساسيين الإتجاه الأول بالتقريبات مختلفة لا أريد إعادة ما سبق أنّ المراد بالسلطان هو القاضي أصلاً مراد بالسلطان هو القاضي مثلاً تقريبه للأستاذ أطال الله بقاه السيد السيستاني أنّه في الأمور المهمة كانوا يرجعون في القضاء إلى نفس السلطان فالمراد من السلطان هو القاضي فبناءً على هذا رواية عمر بن حنظلة كلاً في القضاء ومن سلك هذا المسلك .

الرأي الثاني في هذه الرواية أنّ السلطان ذكر في السؤال لنكتة ليس المراد به هو القاضي الظاهر من السلطان القوة التنفيذية قوه اجرايي به اصطلاح القوة الإجرائية التنفيذية في قبال القضات القوة القضائية إرجاع واحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل فلذا الذي نفهم من الرواية سؤال الراوي عن قوتين عن سلطتين سلطة القضائية والسلطة التنفيذية أما السلطة التقنينية بإعتبار أمرها إلى الله والفقيه شأنه الإستنباط والرجوع إلى الفقهاء في مقام الإستنباط سيرة قطعية بين المسلمين في زمان صدور هذا النصب قطعاً المسلمون كانوا يرجعون إلى الصحابة ثم إلى التابعين في الإفتاء والإستفتاء هذا مسلم جزماً مسلم مما لا شبهة فيه وسبق أن شرحنا أنّ جملة من العامة جعلوا الإجتهاد والإفتاء حتى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

على أي كيف ما كان من المسلم قطعاً أنّ جملة من الصحابة وفي ما بعد التابعين ثم الفقهاء كانوا يفتون وفتاواهم حجة والمسلمون ينظرون إليها كأنها حجة فيما بينهم وبين الله فلذا بقي هناك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فإذا قال عليه السلام بعد ذلك كله فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً يعني هو حاكم في السلطتين القضائية والتنفيذية وأما السلطة التشريعية قطعاً يرجع إلى الفقيه بإعتبار المتسنبط فالرجوع إلى الفقيه أساساً يكون في السلطات الثلاث التقنينية بإعتبار الإستنباط الفقيه ليس مقنن والمقنن هو الله سبحانه وتعالى . السلطة التقنينية والسلطة القضائية والتنفيذية برواية عمر بن حنظلة السلطان أو القضاة ونحن نقول إنصافاً من يراجع السيرة الخارجية إذا كان هناك فقير أو مجنون أو شخص كانوا يرجعونه للحكام هذا متعارف من يراجع الروايات من يراجع الشواهد التاريخية هذا من المسلم .

فحينئذ الإمام لما قال جعلته عليكم حاكماً يرجع إليه فلذا سر الخلاف بين مثل السيد اليزدي رحمه الله صاحب العروة ومثل الأستاذ ومن سلك مسلكه السيد اليزدي يقول قال الإمام جعلته حاكماً من شؤون الحاكم نصب القيم بالملازمة العرفية لا بالملازمة العقلية والسيد الإمام يقول الملازمة ليست واضحة لم يثبت أنّ من شؤون الحاكم نصب القيم كذلك من شؤون الحاكم أو السلطان مثلاً في هذه الأيام ونحن في أيام الحج تعيين الهلال مثلاً تعيين الموقف ، الموقف يكون هذا اليوم أو ذاك اليوم هذا من جملة شؤون الحاكم فإذا قال جعلته عليكم حاكماً يعني الفقيه إذا حكم بثبوت الهلال يثبت لغيره أيضاً صار واضح ؟

فغرضي كان أنّ هناك القسم الثاني من الأمور قسم من الأمور التي قطعاً الولاية فيها شخصية لكن مع فقدان الولي الشخصي إنصافاً هذه الموارد ذكرها في كتاب العوائد ثانياً ثالثاً رابعاً لا حاجة إلى التكرار طبعاً إستدل عليها وبما أنّها موارد جزئية نحيلها إلى الفقه ليس غرضنا أن ندخل فيها طبعاً نحن في أبحاث الأصول لا في الفقه .

وكيف ما كان إنصافاً هذه الأمور بعد أن أصبحت إجتماعية يرجع فيها إلى الحاكم ، القسم الثالث الأمور التي يشك في أنّها أصولاً من وظائف الحاكم أم لا إذا لم يتضح المراد مثلاً منها على ما هو المعروف ثبوت الهلال ويكفي في ثبوت الشك في مثل النراقي نفسه شك فيه لم يؤمن أنّ ثبوت الهلال من حكم حاكم هو نفس النراقي مع أنّه أسس قاعدة كلية كل ما كان أمراً راجعاً إلى الدين والدنيا يرجع إلى الفقيه في الهلال توقف وهذا هو سر توقف جملة من الأعلام في الهلال يعني جملة من الأعلام الذين آمنوا طبعاً في ثبوت الهلال بالخصوص مضافاً إلى أدلة ولاية الفقيه أو ولاية في الأمور العامة له إضافة إلى ذلك بعض الروايات موجود ذاك إلى إمام مسلمين إن صام صمنا وإذا أفطر أفطرنا لكن تلك الروايات بأجمعها ضعيفة سنداً هي ثلاث روايات أربع روايات كلها ضعيفة سنداً وتترتب عليها فوائد مهمة الآن ليس الغرض من ذلك .

على أي كيف ما كان بإستثناء ذاك الدليل مع قطع النظر عن ذاك الدليل الخاص الوارد فيه تمسكوا بإطلاقات أدلة ولاية الفقيه هنا الكلام فإنّي قد جعلته حاكماً إنصافاً هناك أمور يشك في أنّها من الأمور الفردية أم من الأمور الإجتماعية مثلاً نلاحظ عند السنة عند بعضهم عند جملة منهم هلال رمضان من الأمور الفردية هلال الشوال من الأمور الإجتماعية فرقوا ما بينهما ولذا قالوا بالنسبة إلى شوال من رأى الهلال بعينه أو شهد عنده شاهدان هو لا يفطر بإعتبار أنّ عيد يوم شوال يترتب عليه صلاة العيد وصلاة العيد من شؤون الحكومة ذاك الوقت فليس يقام صلاة العيد إلا بالرؤية العامة إلا ما حكم به الشرع بخلاف صوم شهر رمضان يصوم لنفسه ، على أي ليس غرضي الدخول في تفاصيل الأقوال بين المسلمين في هذه المسألة ، هذه المسألة يشك في أنّها من القسم الأول يعني من الأمور التي طبيعةً هي إجتماعية ومن جملة الأمور صلاة الجمعة نحن سابقاً شرحنا ولعلنا إن شاء الله وعدنا سابقاً أنّه نتعرض له .

شرحنا أنّه يستفاد من جملة من الروايات القطعية تاريخية ومن السيرة القطعية الآن بين السنة أنّ صلاة الظهر من يوم الجمعة تختلف عن بقية الصلوات في الأسبوع تماماً ولو بحسب الظاهر صلاة وهي أساساً صلاة الظهر . سبق أن شرحنا أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه عند هجرته إلى المدينة أول ما أقام صلاة الجمعة والصلاة آنذاك كانت ركعتين ففي الواقع صلى بهم صلاة الظهر ركعتين قلنا تقريباً بعد حدود ثمانية عشر شهراً بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه زاد في الصلاة وإلا أول ما جاء إلى المدينة إلى حدود سنة ونصف كانت الصلاة ركعتين ركعتين كل الصلوات الخمس اليومية ركعتين ركعتين في السنة الثانية من الهجرة في حدود شهر رمضان وفي روايات أصحابنا نصف شهر رمضان بمناسبة ولادة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه زاد رسول الله في الصلوات فالرسول صلى صلاة الجمعة كبقية الصلوات ركعتين لا خصوصية فيه ثم خطب قبل الركعتين فجرت السنة بذلك من رسول الله وحينما زاد رسول الله في الصلوات في صلاة الجمعة لم يزد كما في صلاة الصبح لم يزد كما في صلاة المسافر لم يزد عدة صلوات ما زاد فيها صلاة الجمعة وصلاة المسافر لم يزد فيها رسول الله بقي على حالها بركعتين مع خطبتين قبلهما ولا إشكال قطعاً الآن السيرة القطعية بين المسلمين أنّ إمام الجمعة يختار من قبل الحاكم بخلاف إمام الجماعة .

أحد الحضار : فكيف صلاة المغرب شلون صارت ؟

آية الله المددي : ركعة واحدة زاد ولم ينقص الصلاة سنة بيده بعد رأى المصلحة في ذلك

أحد الحضار : زيادة بعد ذلك فتكون يعني هذه تبقى على الأصل ركعتين إلا ما زاده هذا كيف ؟

آية الله المددي : في الرواية موجود وزاد في المغرب ركعة واحدة شنو بعد ؟ زاد في السفر لا بأس بيده بخصوص المغرب لأنّ التأكيد في المغرب كثيرة جداً هسة ذاك يحتاج إلى شرح آخر .

على أي النفس النبوية وصلت إلى كمالها المطلق كما في الروايات وفوض إليها أمر الشرعية رأى المصلحة هكذا إلى يوم القيامة فتبين بإذن الله هناك أمور من القسم الثالث وإلى يومنا هذا فيه شك أنّه من قبيل لما للسلطان أم لا طبعاً هناك أمور عامة بين المسلمين كثبوت الهلال إلى الآن هم بين المسلمين إختلاف إذا حكم الحاكم يثبت على عامة المسلمين أم لا وهناك نقل لي ما رأيت في تاريخ أبي الفداء المختصر في تاريخ المشهد أبي الفداء هو أمير حلب كان من الأمراء في سنة أظن 730 أو 720 هالسنوات يقول ووقفنا بالموقف في هذه السنة يومين للشك في أول الهلال إذا هو أمير ويبدوا أنّه ذاك الزمان ما كان المشكلة الوقوف يومين هذا الإحتياط اللي الآن معروف عند الشيعة يبدوا في ما بعد القضية أصبحت بلون سياسي وإلا هو يقول وقفنا بالموقف في هذه السنة يومين للشك في أول الهلال .

فكيف ما كان فهل مسألة الهلال في ذي الحجة أمر إجتماعي بيان الموقف أمر إجتماعي أم أمر فردي أول الهلال في شهر رمضان أول الهلال في شهر شوال بل أضف إلى ذلك نحن سبق أن شرحنا في باب الصوم تفاصيل هذه الأمور أصلاً الهلال مطلقاً مثلاً رجل له دين على شخص في اليوم الخامس عشر هسة لم يثبت الهلال في أوله كلام عند الحكومة اليوم خامس عشر عند هذا الشخص غداً يوم الخامس عشر ففي باب الديون والآجال يعني الرجوع إلى الآجال لا يختص بهذه الأمور على أي كيف ما كان ذكرت لكم أمثلة .

وأما في ما يتعلق بفقه الشيعي مثلاً الخمس كما قال الشيخ في ولاية الفقيه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في المكاسب في ولاية الفقيه قال وأما مثل الخمس لا بد أن يثبت أولاً أنّ الشارع يريد هذا الشيء خارجاً قطعاً فإذا أراد هذا الشيء وجمع هذه الأموال الفقيه هو المتولي ولذا أنّ الخمس يكون أمره بيد الفقيه بحيث إذا أمر يجب على الغير الإتباع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ممن لا يرى ذلك وأنّه يكون الأمر فيه راجعة وغير ذلك من الموارد ليس غرضي الآن إستقصاء الموارد الفقهية .

على أي هناك تبين بإذن الله تعالى أنّ أصولاً ما جاء في شريعتنا على أقسام ثلاثة قسم قطعاً من الولاية حدود وديات وأصلاً طبيعتها ولائية لا يعقل فيها غير الولائي وقسم طبيعتها ولائية لكن شخصية إبتداءً عند المشكلة إجتماعية وقسم مشكوك وفي القسم المشكوك في قسم منها بين المسلمين إختلاف من الصدر الأول إلى يومنا هذا مسلمين شيعةً وسنةً لا تتصوروا أنّ الخلاف ، نعم هناك أحكام خاص بالشيعة كالخمس مثلاً بأنّ خمس أرباح المكاسب مثلاً يأخذه الفقيه له الحق أم لا هذا بالنسبة إلى إجمال المطلب فالثابت بالمقدار الإجمالي أنّ الأمور الإجتماعية بطبيعتها راجعة للفقيه وذكر هناك خصوصيات لهذه الأمور الإجتماعية بيان الخصوصيات تحتاج إلى دليل خاص .

ثم هل يمكن أن يستفاد من مجموع الآيات والروايات المباركة أنّ هذه الأمور التي بإصطلاح الآن موكولة إلى الفقيه إلى ولي الأمر يمكن أن يستفاد من مجموع الآيات إنصافاً من مجموع الآيات والروايات يمكن أن يستفاد مثلاً هذا ما استدل به الماوردي يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يعني من جملة شؤون الخليفة أساساً الحكم بالحق وقد سبق أن شرحنا كراراً مراراً أنّ الحكم في الآيات والروايات وكلمات الفقهاء إستعمل بمعاني مختلفة منها الحكومة ومنها خصوص القضاء فإذا كان المراد بتحكم بين الناس بالحق يعني خصوص القضاء هذا دال على منصب القضاء وأنّ الله سبحانه وتعالى جعل منصب القضاء أساساً لأنبيائه كما في تلك الرواية المعروفة جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي فاحكم بين الناس بالحق وإذا حمل الحكم على مطلق الحكومة أوسع من القضاء والحق بمعنى هو الثابت هو الواقع النفس الأمري والمراد بذلك أنّ لكل شيء واقعاً ولا بد للحاكم من الوصول إلى الواقع لا يتصور أنّ الأشياء نسبية لا واقعية هناك كل شيء كما في رواية أنّ الإمام رواية مفصلة جلس على السفرة قال إنّ لكل شيء حق حتى لهذه السفرة حق لهذا الخبز حق لهذا الملح حق فهناك لكل شيء والمراد يعني مثلاً الملح لا بد أن يتصرف فيه بتصرف معين الخبز يتصرف كل شيء فالشارع ولذا قال إنّ الله جعل لكل شيء حداً وجعل لمن تعدى الحد وقلنا على من تعد الحد لعله أصح على من تعد الحد حداً فاحكم بين الناس بالحق بناءً على هذا يعني أنّ الحاكم من شؤونه ومن وظيفته أن يجري الحق في جميع شؤون المجتمع في المجال الثقافي في المجال العسكري في المجال الأمني في كل الجهات لا بد أن يجري الحق تمسك الماوردي بمثل هذه الآية المباركة ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يعني أنّ الحاكم لا بد أن يخلع أنانيته من نفسه ينظر إلى الأمور بواقعها لا بما هو يحبها ويشتريها أساس العمل .

أفرض عنده فد نزعات خاصة يميل إلى أحبائه إلى أصدقائه إلى قراباته هذا لا بد أن يخلع هذه الخصوصيات والأنانيات من وجوده ينظر إلى الحق ينظر إلى الشيء الذي يتطلب الحق منه الواقع منه الثابت يخضع لذاك وأما شهواته ولذا أصولاً قلنا الولي لله من ليس بينه وبين الله حجاب قال الراغب الإصفهاني ولي الشيء إذا كان بعده بلا توسط فاصل أجنبي بينهما تعبير جميل أصلاً من يكون ولي الحق ولي الله يعني لا يكون بينه وبين الله فاصل من مال من جاه من شهوات من نساء من كل ما يتصور من هذه الأمور لا يوجد ليس من الله ما ليس من الله بينه وبين الله فيقول الله سبحانه وتعالى فاحكم بين الناس بالحق يعني دائماً أنظر إلى حقائق الأشياء وإلى الواقع الموجود وأما نزعات الشخصية اللي في عندك شهوات ونزعات وعصبيات وما شابه ذلك هذه الأمور لا بد أن لا يؤثر فيك أبداً ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .

إنصافاً هذه الآية المباركة من الآيات الجامعة لوظيفة الحاكم ، الحاكم دائماً وإنصافاً المستفاد من مجموع الروايات أنّه وظيفة الأنبياء أنّه وظيفة الأئمة عليهم السلام وفي زماننا هذا وظيفة الفقيه أيضاً كذلك يعني الخطاب نفس الخطاب يوجه إلى الفقيه أن يتبع الحق أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى ليس له أن يتبع ، هذا إنصافاً إستدلال جميل من الماوردي بالآية المباركة .

قد يتمسك بهذه الآية المباركة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يعني كأنما الآية المباركة تعرضت لشؤون رسول الله الأمر بالمعروف نهي عن المنكر يحلل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم الصعوبة والشدة والأغلال التي كانت عليهم فيستفاد من هذه الآية المباركة أوصاف لرسول الله نبي أمي مكتوب عندهم في التورات والإنجيل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحل لهم الطيبات ولكن من يراجع التفسير هذا الإستظهار لا يستفاد منه ظاهر أنّه بلي هو فهم القائل الذين يتبعون ولو المراد به المؤمنون الذي يجدونه يعني مراد به اليهود الآية المباركة ناظرة إلى بعض الأمور الباطلة التي أحدثها اليهود في شريعة الموسى عليهم السلام حرموا على أنفسهم أشياء وضعوا آصار على أنفسهم شدة على أنفسهم والأغلال فالله سبحانه وتعالى يقول لليهود أنظروا إلى التورات الأصلية راجعوا إلى التورات هذا النبي مكتوب عندكم في التورات مكتوب في الإنجيل ومن أوصافه أنّ جملة من الطيبات التي حرمتموها على أنفسكم يحلها والخبائث التي أحللتموها هو يحرمها والمشاكل والعقد التي أوجدتموها على أنفسكم والأغلال هذا يرفعها رسول الله ليست الآية المباركة بصدد مقام الحكومة والإدارة ذكره في ما نحن فيه

من جملة الآيات ولينصرن الله من ينصره إنّ الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة تقدم في كلام الماوردي إذا تلاحظون قال الذي يلزم الحاكم من الأمور عشرة أشياء أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة إنصافاً هذا من جملة الحكومة الدينية إيجاد وإقامة الشؤون الدينية خارجاً مضافاً إلى الأدلة التي موجودة في الروايات ونذكرها إن شاء الله تعالى نحن نتصور هذا المعنى ولا بأس به وإن لم يستدل به المشهور بها حاصله نحن في تصورنا أنّ الأمر مثلاً أقم الصلاة أقيموا الصلاة هذا عند التحليل مادة وهيئة صلى مثلاً صلوا كما رأيتموهم يصلون يا جئني بماء هذا عند التحليل مادة وهيئة ، المادة أصل المتعلق أصل الطبيعي مثلاً إتيان الماء مثلاً الصلاة ، هذا الماء ومفاد الهيئة الحس والتأكيد على إتيان وتحقق هذا خارجاً .

يعني بعبارة أخرى النظر في الهيئة إلى دعوة الشخص على إتيانها خارجاً إتيان هذا العمل مجيء بهذا العمل خارجاً بنحو يصح صدور هذا العمل منه لا بنحو يثبت في ذمته كدين طبعاً هذا يحتاج إلى شرح مفصل إجمالاً ولذا المفاد من المادة والهيئة مجموعاً عبارة إتيان المادة في الخارج بعد إجبار الشخص وبعثه على الإتيان فلذا تحقق المادة في الخارج مطلوب كما أنّ المطلوب الآخر قيام هذا الشخص به صدور هذا العمل به ولذا كما أنّه مطلوب بنفسه يصلي إذا رأى الحاكم أنّه لا يصلي يعزره حتى يصلي يعني يستفاد من الصيغة أنّ إتيان هذا أيضاً مطلوب خارجاً ولذا جاء في الروايات إذا فرضنا مثلاً لشدة الأمور لم يحج الناس يجب على الحاكم في الرواية هكذا أن يأمر الناس بالحج وإذا رأى أنّ الناس لا يزورون قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه يجب على الحاكم أن يبعث الناس على زيارة قبر النبي والمقام عنده في النص هكذا وفي ذيل هذا النص فإن لم يكن لهم مال أداه من بيت المال.

يعني حينئذ قضية زيارة النبي تخرج عن كونها تكليفاً شخصياً فكأنما زيارة النبي لها حيثيتان حيثية الفرد يقوم بها وحيثية المجتمع يقوم بها الفرد متى يقوم بها إذا هو متمكن يريد يقوم وأما إذا فرضنا أنّ الأفراد لم يزوروا قبر النبي حينئذ تكون الحيثية إجتماعية المجتمع الإسلامي عليه أن يزور قبر النبي والمتصدي للحيثيات الإجتماعية هو الحاكم فالحاكم يبعثه لزيارة قبر النبي .

أحد الحضار : مثل ولاية الصبيان إن لم يتوقف الحاكم

آية الله المددي : أها يعني إبتداءً هذه النكتة إذا ثبت يحل به كثير من المشاكل هذا الذي قال إقامة الصلاة يعني إقامة الصلاة من شؤون الحاكم إذا فرضنا أنّ المجتمع الإسلامي يتباهر بعدم إقامة الصلاة بعدم إتيان الزكاة لا بد للحاكم أن يقيم ذلك هذا الذي ما قاله الماوردي أنا غرضي الإستشهاد بالآية وتفسير عبارة الماوردي وإن كان من السنة .

حفظ الدين على أصوله المستقرة وفي الآية المباركة والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يعني نستفيد من هذه الآية المباركة أنّ من جملة شؤون الحكومة إقامة أصول الدين هذا من جملة شؤون الحكومة والتقريب الأصولي ما ذكرناه من أنّ المستفاد من مفاد الهيئة يعني نفس إيجاد شيء مطلوب طبعاً المطلوب الأساس قيام

أحد الحضار : این را می‌فهمیم یا از نهی از منکر است ؟

آية الله المددي : نه خوب امر به معروف فقط خودش انجام بدهد

أحد الحضار : امر به معروف خوب مطلق است همه‌ی اینها را

آية الله المددي : نه اقاموا الصلاة دارد انصافا فهمیده می‌شود . هسة إذا شكنا في مثل هذه الآية الروايات الآتي التي نقرأها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى.

على أي كيف ما كان يستفاد من جملة من الآيات بعض شؤون الولي وبعض شؤون الحاكم طبعاً من الروايات يستفاد أكثر هذه بعض الآيات وبعض الشؤون غداً إن شاء الله تعالى والغد بعد أسبوع لأنّ الأسبوع القادم عطلة نتعرض لما يستفاد من مجموع الروايات من شؤون الفقيه الحاكم .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD66KBدانلود
PDF127KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه85)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه87)

اصول فقه

فقه

حدیث