معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه80)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

تعرضنا لجملة من الأدلة التي هي تقريباً عقلية ومذكورة في النصوص لإثبات الولاية والحكومة الدينية وقلنا المدار في هذه الوجوه غالباً على كلمات بعض المعاصرين في كتابهم تمسك هذا القائل في خلال كلماته بالروايات الكثيرة من حيث المجموع عندنا الدالة على أنّ الإسلام بني على خمس دعائم منها الولاية جاء ذلك في رواية صحيح لزرارة ولغيره عن الأئمة عليهم السلام أسانيد مختلفة متون مختلفة بني الإسلام على خمس الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية ، خارج عن محل البحث بين قوسين هذا المتن في كتب العامة كالبخاري وغيره ومن تلك الكتب إلى كتب أصحابنا المتأخرين الإثنى عشرية ما شابه ذلك من هذه الكتب جاء هكذا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصوم وإلى آخره جعل بدل الولاية الشهادة أن لا إله إلا الله قلنا في مصادرنا الأولية من كتب أصحابنا لا توجد رواية بهذا المتن بخلاف كتب السنة في كتب السنة بهذا المتن يعني حرفوا مكان الولاية شهادة أن لا إله إلا الله .

ولکن في جملة من كتب الشيعة المتأخرة  من القرن العاشر كذا بإعتبار جمعوا الروايات حتى من مصادر العامة وهناك جاء هكذا هذه الرواية ذكر بهذا المتن عن رسول الله وسبق أن أشرنا سابقاً إنصافاً هذا المتن لا يمكن الموافقة عليه لما يقال بني الإسلام على شيء لا بد من التفصيل والفرق بين ما يحصل به الإسلام وما يبنى عليه الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله يتحقق به الإسلام . الإنسان إذا لا يتشهد بلا إله إلا الله الإسلام لا يتحقق فإذا قال بني الإسلام يعني بني الإسلام بعد تحققه فالمناسب أن يذكر الأركان التي يبنى عليه الإسلام لا ما يتحقق به الإسلام الإشتباه الذي حصل عند هؤلاء الرواة خلطوا ما بين ما يتحقق به الإسلام وما يبنى عليه الإسلام ، أرادوا أن يحذفوا لفظ الولاية وجعلوا مكانها ففكروا أي شيء يجعلون مكانها فرأى المناسب شهادة أن لا إله إلا الله .

على أي شهادة أن لا إله إلا الله هي حقيقة الإسلام لا يعبر عن مما بني عليه الإسلام ، بني عليه الإسلام يعني بعد أن تحقق الإسلام الأركان الأساسية التي يثبت به ويتحقق به عبارة عن هذه الأمور ولذا الإنصاف أنّ الأفضل المتن الذي رواه أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام حيث جعلوا ما بني عليه الإسلام الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية وأما شهادة أن لا إله إلا الله هو أصل الإسلام يتحقق به الإسلام لا أنّه يبنى عليه الإسلام ، على أي كيف ما كان

أحد الحضار : وجه تلفیق صوم و امر به معروف و نهی از منکر چیست آنها ذکر نشده است ؟

آية الله المددي : خوب اینها شاید  بیشتر جهات مثلا عبادی و جهات معنوی و اینطور ، امر به معروف داریم حالا چیزهای دیگر هم داریم اما خوب شاید نکته‌اش این باشد اینها به عنوان ارکان اساسی هستند که آن اساسی که منجر به امر به معروف هم می‌شود همین‌هاست .

على أي كيف ما كان لا أريد هذه بين قوسين وإنتهى الكلام فيه .

أحد الحضار : لبيان حقيقة الإسلام ما هو الإسلام هو هذا

آية الله المددي : ها يعني إذا لا يصلي ليس مسلماً خوب مسلم لا إشكال إذا ترك الصلاة ليس رأينا رأي الخوارج يعني الصلاة حكمه حكم شهادة أن لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله مسلم ولو لا يصلي واضح يعني ما يبنى عليه الإسلام غير ما يتحقق به الإسلام إذا قال لا إله إلا الله خوب مسلم قطعاً مسلم لا إشكال فيه ولو لا يصلي إلا أنّه فاسق نعم ذهب الخوارج إلى أنّه من ترك الصلاة وهو فاسق من ترك الصوم فهو كافر .

أحد الحضار : عندنا رواية سيدنا أنّه من ترك الصلاة قد جحد فينا

آية الله المددي : جحد غير ترك جحد يعني أنكر

أحد الحضار : عندنا روايات ترك الصلاة كفر

آية الله المددي : لا موجود تنزيل لا قطعاً ليس كفر ، فسق مرتبة نوع منزلة بين المنزلة بين الكفر والإيمان لا إشكال فيه .

أحد الحضار : لا فرق بين المسلم وأن يكفر بالله العظيم …

آية الله المددي : إي هذا من باب تأكيد في أنّ تركه يؤدي وإلا متفق عليه أصحابنا أنّ ترك الصلاة ليس كفراً من غير جحود مجرد أن لا يصلي ليس كفراً لا يترتب عليه أحكام الكفر بلا إشكال .

على أي كيف ما كان ففرق بين ما يبينى عليه الإسلام وما يتحقق شهادة أن لا إله إلا الله ليس في عرض الصلاة والصوم عرفتم النكتة ؟ ليس في نقطة واحدة يعني هذا بني عليه الإسلام ذاك يتحقق به الإسلام ، الولاية هم من هذا القبيل .

على أي دعائم الإسلام في رواياتنا طبعاً جاء في بعض روايات العامة بني الإسلام على الصلاة والصوم شهادة أن لا إله إلا الله ما مذكور فيها خوب هو أحسن على أي هؤلاء العامة في رواياتهم إما حذفوا الولاية كلياً وإما أبدلوها بشهادة أن لا إله إلا الله وكلاهما لا أساس لهما .

كيف ما كان فالمهم إستدل هذا القائل على أنّ المراد بالولاية طبعاً أفاد هذا القائل أنّه قد يتصور البعض أنّ المراد بالولاية المحبة والمودة مودة أهل البيت ومحبتهم ثم نفى ذلك وأنّه بعيد أن يكون المراد المودة والمحبة لقوله وذروة الأمر وسنامه ولاية ولي الله وإلى آخره . نعم الولاية تشمل الحكومة أيضاً وأفاد القائل في آخر كلامه يستفاد من هذه الرواية كما جاء في جملة من الروايات ذروة الأمر وسنامه أنا أقراء النص لرأس هذا الأمر وسنامه أقراء نفس العبارة حتى لا يكون تصرف مني في

في رواية صحيحة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال عليه السلام الولاية أفضل . نحن ذكرنا سابقاً أنّ ظاهراً زرارة كان من السنة في الأصل ثم تشيع في ما بعد وكان من أصحاب الحكم وهو من كبار الفقهاء في الكوفة . قال الولاية أفضل لأنّها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ثم قال ذروة الأمر ذروة يعني المرتقع وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته إنّ الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً .

وفي رواية صحيحة أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال كانت الفرائض تنزل بعد الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض مراده بالفرائض هنا يعني الأركان فأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال أبو جعفر عليه السلام يقول الله عز وجل لا أنزل عليكم بعد هذه فريضةً قد أكملتم الفرائض ، فرائض يعني الأركان .

أحد الحضار : يبنى الإسلام على الزكات التي هي عشرة بالمائة على أكثر التقادير في حين الخمس عشرين بالمائة ولم يذكر في هذه الرواية .

آية الله المددي : خوب يقال الخمس بإصطلاح إنما كان يعني الزكاة لعامة الناس والخمس كان لخصوص مثلاً النبي والأسرة النبوية حسب ما تقدم فقد يقال الزكاة تشمل الخمس أيضاً بعيد هذا المعنى . على أي كيف ما كان الجواب في مجال آخر مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

كيف ما كان فهذه الروايات الدالة ثم إستظهر هذا القائل أنّ المراد بالولاية في هذه الروايات تشمل الإمامة والحكومة ويستفاد من هذه الروايات أنّ حقيقة الصلاة وحقيقة الصوم وحقيقة الزكات والحج لا تحقق إلا بالحكوة إلا في ظل الحكومة العادلة الصحيحة وطبعاً قلنا سابقاً بعض الروايات لا صوم إلا بإمام والواقع أنّ هذه الروايات الواردة في الولاية وقرنها بالصلاة والصوم والزكات والحج وأنّها مفتاحها وبابها ورضى الرحمن لا يراد به الولاية بمعنى المحبة جزماً يعني حصره في ذلك قطعاً هذا ليس مراداً نحن ذكرنا سابقاً في بعض الروايات يستفاد من لسان الرواية المراد بالولاية المحبة لكن هنا لا توجد شواهد على أنّ المراد بها خصوص المحبة فللأعم هم محل إشكال فضلاً عن الخصوص . ولا يستفاد من لسان الرواية وقرن الولاية واقتران الولاية بمثل الصلاة والصوم والحج لا يستفاد المراد الحكومة الصالحة وأنّ الصلاة حقيقةً لا تؤدى إلا إذا كانت في ظل حكومة صالحة الصوم كذلك لا صوم إلا بإمام كما ذكرنا سابقاً وقلنا هذه الرواية لم تثبت .

على أي كيف ما كان الإنصاف الشيء الذي يفهم الإنسان بعد التأمل في هذه الروايات أنّ المراد بالولاية يعني خضوع الإنسان للولي الذي هو واسطة بينه وبين الحق سبحانه وتعالى يعني إذا أراد الإنسان أن يقترب إلى الله ويتقرب إلى الله لا يكون إلا بإتباع الولي يعني لا بد للإنسان من وجود ولي ينصبه أمامه ويتخذ به ذريعةً بينه وبين الله سبق أن ذكرنا سابقاً من كتاب الراغب الإصفهاني حقيقة الولاية في اللغة أن يكون الشيء يلي شيئاً آخر من دون فصل أجنبي بينهما . تعبير جميل إذا كان بين شيء بعده ، بعد شيء من دون فاصل يسمى وليه فالمراد بالولاية أنّ الإنسان يتابع ما جعله الله وما فرضه الله على لسان نبيه من دون واسطة لا مجال للرأي ولا القياس ولا الإستحسان ولا الأهوى ولا الإجماع قال جماعة من الفلان هذا لا ينفع كل ذلك لا ينفع والتسليم بينه .

ولذا المفهوم في مثل هذه الروايات أوسع بكثير من الحكومة ، كل ما جائت به الشريعة فإذا ثبت من دليل خارجي أنّ الشريعة جائت بالحكومة فالحكومة تسقط في الولاية فليس المراد من الولاية هذه ولذا إذا تلاحظون أنّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه إستدل بآية في شأن الرسول الولاية بهذا المعنى للأنبياء أيضاً موجودة ليس لخصوص الأوصياء . المراد بالولاية بهذا المعنى أنّ الإنسان إذا أراد أن يصل إلى ما أراده الله يجعل بينه وبين الله من ليس بينه وبين الله حجاب من ليس بينه يعني إذا أراد الإنسان أن يتابع الأحكام مثلاً في رواياتنا أنّ السنة إذا قيست محق الدين نحن ذكرنا أنّ الصحيح عندنا أنّ القياس شبه الأصول العملية القياس اللي عند السنة وليس من قبيل الأمارات هذا الإشكال اللي طرحه الشيخ في آخر الإنسداد إذا قلنا بحجية الظن كيف يخرج الظن القياسي تعرضنا بتفصيل أنّ القياس المعيار فيه هو المعيار في الأصول العملية لم أجد هذا المصل الغيبي .

على أي أنا في تصوري أنّ القياس هو أصل من أصول العملية ولو أنّ السنة آمنوا معه والشيعة هم تصوروا هذا التصور أنّه إماة حتى على تقدير القول به لا بد من إدخاله في الأصول العلمية لا في الإمارات وقد ذكرنا الفارق الأساس بين الأصول العملية والأمارات أنّ الأمارات ما يحاول الإنسان فيه كشف الواقع والوصول إلى الواقع ولذا الإدراك يكون إدراكاً إنفعالياً الإدراك الإنساني فيه إدراكاً إنفعالياً يفهم الواقع .

والأصول العملية المعيار الأساس فيها أنّ الإنسان يعامل مع علمه منزلة الواقع معاملة الواقع يعني الإنسان يعامل مع علمه لا مع واقعه مثلاً الإستصحاب أصل عملي لأنّ الإنسان علم بوجود الذكر سابقاً بحياته سابقاً الآن يعامل مع علمه يقول الآن هو باقي لعله تكويناً ليس باقياً حسب علمه كل مورد الإنسان يعامل مع علمه معاملة الواقع فمجراه أصل عملي وكل مورد يكشف الإنسان الواقع ويحاول الوصول إلى الواقع فمورده الإمارة ، المعيار في الفارق الأساس بين الأصل والإمارة عندنا هكذا .

ولذا هم ذكرنا مؤيداً لما ذكرته تأييده أنّ مسألة الإستصحاب في الأصول السنية إبتداءً طرحت في الأصول السنية طرحت مسألة الإستصحاب مع القياس الآن هم خوب إلى فترة متأخرة في كتب أصحابنا في كتب الأصول ذكروا الإستصحاب مع القياس المعالم هكذا إذا تراجعون المعالم الفصل الثامن أو السابع في القياس والإستصحاب لأنّا ذكرنا أنّ الأصوليين من السنة إنصافاً نعم ما فهموا جعل القياس والإستصحاب شيئاً واحداً إلا أنّ الفارق بينهما في القياس إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لكن لوجود جامع بينهما فحكم الخمر يسري إلى النبيذ الخمر إلى موضوع آخر وهو النبيذ والجامع هو الإسكار .

وفي الإستصحاب إسراء الحكم لموضوع من حالة إلى أخرى مثلاً المرائة كانت ترى الدم فيحرم وطيها إنقطع الدم لم تغتسل فمن حالة وجود الدم إلى حالة عدم الدم إسراء الحكم في موضوع واحد من حالة إلى حالة والجامع وجود الموضوع ووحدة الموضوع ولذا هذا الكلام الذي عند القدماء لا بد في الإستصحاب من وجود الموضوع ومن بقاء الموضوع هذا كان مرادهم لا ما فهمه الأصوليين المتأخرين كالنائيني وغيره من أنّ المراد ببقاء الموضوع وحدة القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة شرحناه مفصلاً في محله في الإستصحاب لا حاجة هذا الذي الآن إشتهرت في المدرسة الأصولية خارج عن المصطلح الأصلي .

أحد الحضار : الروايات إن كنت على يقين يعني هذا اليقين والشك

آية الله المددي : وليس لك أن تنقض اليقين أحسنت هو هذا ، هذا هو كما أنا أقول يعني الإنسان يعامل مع يقينه خوب هذا بعد أصل بعد أنا قلته تأييداً لنا أنا قلت أنّ الأصل أنّ الإنسان يعمل على يقينه على علمه لا على الواقع هذا إسمه أصل . كنت على يقين من وضوئك فليس لك أن تنقض اليقين صحيح هو هذا الكلام في كل مورد الإنسان يعمل على يقينه ومقدار علمه يسمى أصل هذا صحيح هذا هو الكلام الصحيح هذا هو الذي أنا ، مرادي هو هذا بعينه .

فلذا ينبغي أن يعرف أنّ مثل القياس كما ذكرنا سابقاً هسة خرجنا عن صلب البحث أنّ مثل القياس مرجعه إلى الأصل ، طبعاً إذا كان أصلاً من الأصول المحرزة وقد سبق أن ذكرنا أنّ الأصول المحرزة أصولاً في علم الأصول في الأصول يعني في الشريعة المقدسة لم يثبت شيء منها في الأحكام ، الأصول المحرزة كلها في الموضوعات كقاعدة القرعة أصل المحرز كقاعدة اليد كل الأصول المحرزة في الموضوعات إلا الإستحصاب بناءً على جريانه في الأحكام الكلية ، طبعاً السيد الأستاذ كان يناقش في ذلك وكذلك الأخباريون من بدايات من ناقش في ذلك الأخباريون ملا محمد أمين أسترآبادي وغيره ناقشوا في جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية وفي ما بعد جملة من الأصوليين كالمحقق النراقي وأخيراً السيد الأستاذ وجملة من تلاميذه ناقشوا في ذلك ونحن هم ناقشنا إنصافاً تأملنا في جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية وإذا لم يجري الإستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية فلا مجال لأي أصل محرز في الأحكام في الأصول المحرزة كلها تتعلق بالموضوعات الخارجية ولا تجري في الأحكام .

نعم ذهب المشهور من السنة إلى وجود أصلين محرزين في الأحكام القياس والإستصحاب طبعاً الأصحاب لم يذهبوا إلى القياس والسنة وذهب كثير منهم إلى الإستصحاب ونحن قلنا هكذا الإنسان لما يرى أنّ الله حرم الخمر هو يستظهر المفروض لم يذكر في لسان الدليل هو يستظهر أنّ هذه الحرمة لأجل الإسكار فهذا ما فهمه هو تعليلاً بقاعدة الصبر والتقسيم أنّ العلة للحرة هي الإسكار وهذه العلة في النبيذ هم موجود فالنبيذ حرام .

فإذا تلاحظون حقيقة الإستصحاب أنّ الإنسان يعمل على ما يفهمه هو ولذا كثيراً ما الآن عند السنة إختلاف بعضهم يجري قياس بعضهم يقول القياس لا يجري هذا القياس يجري بعضهم يقول لا يجري النكتة في ذلك أنّه يحاول الإنسان أن يعمل حسب معلوماته لا حسب الواقع هذا يسمونه الأصل العملي ولذا في روايات أهل البيت أكدوا على هذه النكتة أنّ السنة إذا قيست محق الدين هذا ليس ديناً دين ما يتلقى من صاحب الشريعة هذا هو الدين أما ما تقوله أنت برأيك وبنظرك وبما تستنجه هذا دينك لا دين الله ، دين الله لا يساو بالعقول مراد به هذا المعنى .

فحينئذ المراد من الولاية يعني أنّ الإنسان لا يجعل بينه وبين الله مثل القياس مثل الأمور الظنية مثل الأوهام المصالح المؤقتة مثلاً ذاك كان يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأن أحرمهما معنى هذه الروايات أنّ هذا ليس من ولاية الله ، ولاية الله أن الإنسان يتقبل من الله بلا واسطة بينه وبين الله في الأهواء والأقيسة والآراء وأنا أرى ، العلماء رأوا هذا الشيء أجمعوا على هذا أجمعوا ما يجمع هذا كله لا ينفع شيئاً ولذا الشيعة من البداية أخذت موقفاً سلبياً تجاه هذين الأصلين الإجماع والرأي أو القياس طبعاً في ما بعد حاول جملة من الشيعة خصوصاً الموجودين في بغداد بالخصوص تصحيح الإجماع بما إذا كان المراد كشف قول الإمام وإلا القميين ومدرسة قم وهي مدرسة حديثية حتى هذا المقدار لم يقم على الإجماع .

إذا جاء في لسان الشاعر بعد تصريح ، يعني الظن الحاصل من القياس ليس من قبيل ظنون الحاصل من الأمارات كخبر واحد الآن مشكلة عند أصحابنا إنّ الظن إذا كان حجة كيف يخرج الظن القياسي في الإنسداد حتى نحن قلنا أصلاً الظن إذا كان حجة القياس خارج من الظن قياس أصل عملي . السنة يأخذون لوجود أدلة عندهم طبعا أدلة جداً ضعيفة .

أحد الحضار : ما الفرق بين القياس والأصول العملية ؟

آية الله المددي : الفرق بينهما أنّ الأصول العملية التي أخذ منها الأصحاب مثلاً الإستحصاب لوجود الدليل عليه لا تنقض اليقين بالشك ولو نحن عندنا تأمل أنّ أدلة الإستحصاب لا تجري بالشبهات الحكمية لكن بناءً على إذا إلتزم الأصحاب بذلك لدليل فأما القياس بلا دليل يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار تمسكوا بهذا خوب فاعتبروا ليس بمعنى حجية القياس .

على أي كيف ما كان لا أريد الدخول فالمراد من الولاية حينما تذكر مع الصلاة والصوم وأصول الشريعة وما بني عليه الشريعة وأركان الشريعة مراد تلقي الشريعة من طريق لا يكون بينه وبين الله حجاب لا يدخل فيه الرأي أنا أرى كذا في روايات كثيرة        عند أهل البيت أوردها السيد البروجردي في مقدمة جامع الأحاديث قلت له أرأيت للإمام الصادق والباقر للأئمة قال عليه السلام لسنا من أرأيت في شيء كل ما نقول هو عن الله وعن رسوله ليس عندنا أرأيت أرأيت لسنا من أصحاب .

فالمراد بالولاية التي جعلت في قبال الصلاة والصوم ومن أركان الإسلام هو الشخص الذي بين الإسلام وبين الحق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولذا بهذا المعنى الولاية لرسول الله أساساً ثابتة إذا بنيت الإسلام على الخمس الصلاة والصوم والزكاة والولاية يعني ولاية النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني إذا أراد الإنسان أن يصل إلى ما حكم الله وحكم رسوله الطريق الصحيح الولاية يعني الرجوع إلى أهل البيت والآية المباركة وابتغوا إليه الوسيلة في روايات كثيرة عندنا نحن الوسيلة .

على أي من يراجع كتاب الحجة من الكافي يتبين له بوضوح أنّ الولاية ليست بمعنى الحكومة صحيح الآن في اللغة العربية يقولون والي                 ، والي يعني حاكم لكن الولاية و والي ولو مشتق من الولي الولاية بحسب القرائن يراد به إتخاذ القرآن والسنة ما جاء في الكتاب والسنة شرحاً جعلاً تأسيساً تشريحاً إمضاءً تحديداً كل ذلك يؤخذ من أهل البيت ومن طريقهم لأنّه الطريق الصحيح لمعرفة الصلاة والزكاة والحج وإلى آخره .

فلذا هذه الروايات أصلاً ليست ناظرةً إلى الحكومة كحكومة ناظرة إلى كل الشريعة يعني الولاية طريق لمعرفة الـ نعم إذا ثبت بالأدلة الخارجية أنّ الشريعة تهتم بالحكومة أيضاً عرفتم النكتة ؟ وأنّ من جملة ما نزل الله سبحانه وتعالى على رسول وأمره به إقامة العدل أيضاً إقامة الحق لا إقامة الحق بإعتبار أنّ المسلمين عينوه هذا هم لا ينفع وإلا هذا هم يؤدي إلى البيعة والإنتخاب .

أحد الحضار : يعني تقصدون أنّ الحكومة مفردة من مفردات الولاية

آية الله المددي : الحكومة مفردة من مفردات الشريعة والولاية أيضاً مفتاح لها لا أنّه

أحد الحضار : الولاية هي الشريعة

آية الله المددي : هي الشريعة وإذا فرضنا من جملة مفردات الشريعة الحكومة الدينية عرفتم النكتة يعني وجود الأحكام الإجتماعية كحد السارق وحد الزنا والعدالة الإجتماعية هذا هم لا يكفي في الحكومة الدينية لا بد أن نثبت بأنّ النبي صلوات الله وسلامه عليه مكلف من قبل الله بإقامة الحكومة وإنّ الله سبحانه وتعالى جعله حاكماً ومنفذاّ لأوامره تبين ؟ تأملوا في النكتة . إذا آمنا هذا الشيء فالحكومة الدينية نعبر عنها بالحكومة الدينية تدخل في نطاق الولاية .

وأما كما نقلت عن بعض المعاصرين إذا وإبتداءً بداء عند السنة هذا علي عبدالرزاق وغيره إذا أصبنا بسوء الفهم وقلنا أنّ رسول الله لم يكن مكلفاً بإقامة الحكومة وأصولاً إقامة الحكومة ليست من صلب الدين هذا أمر راجع إلى المسلمين المسلمون بعضهم أولياء بعض الولاية الإجتماعية ثابتة للمسلمين وإذا فرضنا أنّ المسلمين خضعوا للرسول الله وعينه والياً هذا من جهة المسلمين لا من جهة الله هذا يعتقده أمثال علي عبدالرزاق وغيره وأصولاً أنّ روح الشريعة بعيدة عن الحكومة ولذا بناءً على هذا يعتقدون أنّ النبي صلوات الله وسلامه عليه لما كان في مكة المكرمة لم يكن له ولاية الولاية ثبتت بعد هجرته إلى المدينة وبمقدار ما بايعه المسلمون .

فلذا الرسول محدود في ولايته وحكومته بإصطلاح الآراء الأمة الإسلامية المقدار الذي نسبوا عليه ولذا مثلاً قالوا في البداية في العقبة بايعوا مع رسول الله بيعة لا قتال فيها ثم بايعوا مع رسول الله بيعةً فيه القتال خصوصاً في بيعة الرضوان بايعوه على القتال وأن يقاتلوا فإذا لم يبايعوه ليس لرسول الله أن يقيم لهم الحرب إذا بايعوه على القتال له إقامة الحد

أحد الحضار : يعني شرعية الرسول

آية الله المددي : في الولاية والحكومة مأخوذة من بيعة الأمة

أحد الحضار : من البيعة مو من الله ؟

آية الله المددي : إي هكذا يعتقدون بلي سخيف جداً

وحاول البعض الآن مع الأسف حتى في ظل النظام الجمهورية الإسلامية إثبات هذا الشيء مع الأسف الشديد والإنصاف لا هذا يساعده الفهم التاريخي مثلاً بيعة الرضوان ذكروا أنّهم بايعوا فيها رسول الله ذكرنا سابقاً ليس غرضي الإعادة أنّه بايعوا رسول الله على القتال خوب هذا عجيب فهم عجيب بيعة الرضوان في السنة السادسة عدة من الحروب صار قبل سنة السادسة بدر قبل سنة السادسة خندق قبل سنة السادسة أحد قبل سنة السادسة خيبر قبل سنة السادسة يعني قبل ذلك ما كان رسول الله يستطيع أن يأمرهم بالقتال حتى بايعوه بيعة القتال مثلاً في بيعة الرضوان بايعوه عليه .

على أي لا الفهم التاريخي يؤيد ولا ظاهر الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يؤيد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ، أطيعوا الله يعني الآيات والروايات والشواهد التاريخية طبعاً هناك شيء وهو أنّه إذا لا يتمكن الإمام أو الولي من إقامة الشعائر حينئذ خوب يعمل في الخفية خوب النبي في البداية ما كان يستطيع من إقامة صلاة الجماعة فنقول صلاة الجماعة ما كان مستحبةً في مكة المكرمة أصلاً بعض الصلوات المسلمون غير رسول الله كانوا يصلونها في بيوتهم خفيةً خوب هذه شرائط معينة إجتماعية ناس يهجمون المسلمون خوب إنسان المسلم حسب الشرائط الإجتماعية أفرضوا عمار أظهر الكفر لله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالله سبحانه وتعالى يشهد بأنّ عمار مطمئن القلب أصلاً مو مسألة أنّه إيمان عادي ، كما في الحديث المشهور عن رسول الله إنّ عمار ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه خوب من مشاجة قرنه إلى قدمه .

فالمراد الجدي من هذه وليس المراد أنّ الولاية لم تكن ولذا جائت في جملة من رواياتنا وهي صحيحة سنداً إنّ الله ما اختار نبياً حتى أكمله ولما بعثه كان كاملاً فلما أكمله بعثه ولما أكمله فوض إليه أمر الشريعة أصلاً في الروايات التصريح وهناك شرحنا بمناسبة الولاية التشريعية أنّ المستفاد من الرواية المباركة أنّ الولاية له كانت ثابتة من حين البعثة لا مجرد نزول القرآن حينما بعثه نبياً صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته جعله ولياً تأملوا النكتة إنّ الله لما بعثه نبياً جعله ولياً وأصولاً ولذا هم في باب لما أعلن عن بيعته وأنذر عشيرتك الأقربين دعى الرؤساء العشيرة عشيرة بني هاشم دعاهم إلى الإسلام وفي نفس الوقت إلى الوصاية لعلي سلام الله عليه ، أيكم ألا يكون وصي وخليفتي من بعدي هذا كله يشهد بأنّ تفكيك بين هذه الموارد غير صحيح لا يحتاج إلى بيعة منهم غريب أنّه كم عدد خصوصاً من البدو مثلاً يبايعون شخصاً نبياً مبعوثاً من قبل الله قبل ذلك لا ولاية له على شيء من أنفس من هو متصل بالسماء لا ولاية له على شيء إذا بايعوه بمقدار ما بايعوه له الولاية وإلا لا يتجاوز عن الولاية مثلاً إذا ما بايعوا على إقامة الحدود خوب الحدود لا تجري تعطل بعد .

أحد الحضار : هذا القائل شنو

آية الله المددي : عجيب يعني سخيف جداً مع الأسف يعني الآن بعد يطرح يعني مع الأسف الشديد .

أحد الحضار : مع العلم أنّه ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وإن حصلت للرسول بيعة علنية وشاملة من بني هاشم

آية الله المددي : لا يقول لما أتى ناس بايعوه واجتمعوا أطرافه صار ولاية بعد .

على أي حال إنصافاً يعني سوء الفهم نستجير بالله من سوء الفهم قد يصل بالإنسان إلى هذه الدرجة لا فهم تاريخي للنصوص ، على أي كيف ما كان طبعاً البيعة كانت عادة متعارفة عند العرب الجاهلي فكأنما واقعاً كما قال الرسول كما قال الله سبحانه إذا مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم إنقلبوا على أعقابهم إنصافاً في أن يجعلوا المعيار هي البيعة ولذا لاحظتم في كلام أميرالمؤمنين اللي قرأته من كتاب سليم أميرالمؤمنين كان يقول إذا آمنتم بالبيعة خوب … وإذا آمنتم بأنّ الله يختار كما هو الصحيح وأنّ الله يختار فقد إختارني الله ولياً عليكم والياً عليكم فلاحظوا أنّ أميرالمؤمنين أيضاً خلال 25 سنة من حياته إبتلي بسوء الفهم كأنما هؤلاء إنقلبوا على أعقابهم رجعوا إلى عادات الجاهلية وأنّه لا بد أنّ الناس يختارون .

فلذا أميرالمؤمنين مضطر إلى أن يقول إن كان هكذا فالناس يختاروني فإن كان الحق أنّه ليس لهم الخيرة الله سبحانه وتعالى يختار الإمام المعصوم والنبي المعصوم والله سبحانه وتعالى يجعل له الولاية وإنصافاً هذه الروايات المباركة لا دلالة لها على مسألة الحكومة هذا الإستظهار بأنّ الصلاة حقيقةً يعني مع الحكومة لا مع الولاية لا مع الحكومة فرق بين الحكومة والولاية والمراد بالولاية يعني الرجوع في كل الشريعة ككل إلى من جعله الله إلى من نصبه الله واسطة بينه وبينه بحيث لا يكون بين هذه الواسطة وبين الله فاصل كما قال الراوي إنصافاً

أحد الحضار : الولاية تصير محور التوحيد

آية الله المددي : محور التوحيد وقطبه ومحور الأعمال ومحور الشريعة كلاً ولذا جاء في الزيارة الجامعة المباركة ومن وحده قبل عنكم ومن قصده ترجح بكم .

بلي يستفاد من هذه الرواية المباركة أنّ من التوحيد إلى وحدة الكلمة في المجتمع كلها من شؤون الولاية وبموالاتكم إئتلفت الفرقة إئتلاف الفرقة وتوحيد الكلمة فكلمة التوحيد وحقيقة التوحيد وحقيقة وحدة الكلمة في المجتمع كلها من شؤون الولاية والصلاة والصوم فهذا القول بأن نستفيد من هذه الرواية أنّ الحكومة مقدمة على الصلاة لا هذا إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال . الولاية مقدمة بمعنى أنّ حقيقة الصلاة لا نصل إليها خوب الآن كثير من أعمالهم في الصلاة باطلة السورة يأتون بها ناقصة أهل البيت قالوا لابد وإلى آخره وضوئهم تأمينهم إلى آخر الأمور الموجودة عندهم في صلواتهم .

فالسر في ذلك كانوا يرون أنّ هذا الشيء حسن فيأمرون به في رواياتهم أنّ عمر دخل ليلة رأى أنّ المسلمين إهتموا بذاك في نوافل شهر رمضان فقال بدعة ونعم في البدعة إنتهى الأمر إلى أنّ علياً في الكوفة منع الناس من صلاة التراويح قالوا سنة عمر وا سنة عمراه قال ميخالف صلوا بعد ، طالبت أميرالمؤمنين صلوا لأنّ الصلاة نافلة غاية ما هناك النافلة باطلة خوب باطلة فلا أنّه قد فهم بعض المعاصرين أنّ أميرالمؤمنين يعطي حرية حتى في الدين يعني حتى إذا فرضنا شخص لا يلتزم بالشريعة هذه الحرية أمضاها علي .

مثلاً إذا فرضنا في المجتمع الإسلامي ناس ما يصومون ما يصلون أميرالمؤمنين أعطاهم حرية ميخالف لا تصومو ولا تصلوا فالإستفادة من هذا النص الوارد في صلاة التراويح نستجير بالله من سوء الفهم . صلاة التراويح مستحبة وليست واجبةً خوب بين ماذا يعمل قال لا يجوز هذا خلاف سنة النبي ، النبي ما فعل هذا الشيء خوب ما سمعوا منه ماذا يفعل ، هم قالوا وا سنة عمراه ، فماذا يعمل أميرالمؤمنين هو وظيفة الإمام في الدرجة الأولى ووظيفة الفقيه بيان الأحكام الشرعية ولو رأيت بعض المعاصرين في كتابه يقول حتى هذا تعليم الأحكام مو ثابت وجوبه لا يجب على الفقيه أرى بعيد جداً .

على أي كيف ما كان كأنما صار في زماننا كل فكر شاذ يطرح ولو شذوذات مختلفة . على أي كيف ما كان فبلا إشكال لتبين للناس من جملة الوظائف القطعية للأنبياء والفقهاء والعلماء لا مجرد بيانه وإيصاله إلى المجتمع وحينئذ إذا كان من الأحكام التي صلب الإسلام لا بد أنّ الحاكم ينفذه خارجاً فإذا اللهم إذا لا يقدر كما أنّ في روايات كثيرة قرأناها الإمام الصادق يقول لو كان لي السوط لأقمت الناس على طلاق الصحيح خوب ما يسمعون كل ما يقول لهم الإمام هذا الطلاق باطل وأنّ هذه الزوجة زوجتك لم تخرج عن النفاق الزوجي لا يسمعون الكلام ولذا الإمام الصادق يقول ثلاث لا يصلح إلا بالسيف منها الطلاق شرحناه سابقاً مراد منها بالطلاق لأنّهم كانوا يقلون أنّ الطلاق البدعي صحيح وفي رواياتنا أنّ الطلاق البدعي باطل النهي في المعاملة يوجب البطلان ، إذا نهي عن نكاح يعني النكاح باطل إذا نهي لا تنكحوا ما نكح آبائكم إذا نكح الإنسان زوجة إبنه أو زوجة والده النكاح باطل فإذا دخل يكون زنا خلافاً لمثل أبي حنيفة يقول إذا دخل حينئذ يكون شبهةً لأنّه تصور أنّه نكاح .

على أي لا تنكحوا ما نكح آبائكم يعني النكاح فاسد علقة الزوجية لا تحصل فالطلاق البدعي يعني الطلاق فاسد يعني الفرقة لا تحصل ولذا جاء في بعض الروايات على كلام في إسنادها إتقوا المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهن ذوات أزواج يعني الفرقة لم تحصل بعدها ذات زوج فحينئذ ينبغي أن يعرف أنّ وظيفة الإمام في الدرجة الأولى البيان ، نعم قد يصل إلى مرتبة ناس لا يسمعون خصوصاً في المستحبات لا يسمعون خوب ماذا يقول هو يبين لهم شيعته يؤمنون بولايته يقبلون بكلامه هؤلاء لا يؤمنون هو نفسه يقول بدعة ونعم البدعة خوب أميرالمؤمنين يقول هو الرجل بنفسه يعترف بدعة خوب إذا يعترف بنفسه هو يعترف بنفسه أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها ألا فمن عاد إلى مثلها فاقتلوا هو بنفسه يعترف فكيف يجعلونها أصلاً أصيلاً للإسلام ؟ فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه من يصرح بهذه العبارة الغليظة فكيف الآن الدماء تراق على ذلك فكيف الآن أفرضوا إذا فرضنا طائفة من المسلمين ما آمنوا بإمامتهم مثلاً هؤلاء كفار أو ما شابه ذلك أو خارج عن صلب الإيمان هو بنفسه المدبر لهذه المؤامرة بنفسه يقول فلتة وقى الله المسلمين هذا مما نقله العامة بأسانيد كثيرة مو بسند واحد في الطبقات وغيرها إبن السعد إلى ما شاء الله أصلاً .

وصدفةً هذا الكلام قالها مرتين مرةً لما كان في آخر حج حجها لأنّه لما رجع من الحج تقريباً بعد عشرة أيام مرد وقتل وقبل قتله هم قال يعني قال هذا الكلام خلال تقريباً أسبوعين خلال عشرين يوم خلال ثلاثة أسابيع أسبوعين مرتين على أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله مسلمين شرها ألا فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه فغرضي أنّه إنصافاً التمسك بهذا الدليل الثامن عند هذا القائل بجعل الولاية بمعنى الحكومة وأنّ حتى بعضهم إستظهر أنّه يستفاد من هذه الرواية أنّ الحكم الحكومي يقدم على مثل الصلاة والصوم إنصافاً في غير محله كلاهما في غير محله لا إستفادة الحكومة من هذه الروايات ، المراد ولاية ولي الله في جميع شؤون الشريعة يعني أنّ الشريعة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني أنا ولي لأنّه ليس بيني وبين الله حجاب ليس بيني وبين الله فاصل أجنبي غير الله لا يوجد عندي وكذلك الأئمة عليهم السلام كما جاء في روايات كثيرة علي مع الحق والحق مع علي اللهم ادر الحق مع علي حيث دار وإلى آخره .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .

دانلود فایل‌ها

WORD65KBدانلود
PDF129KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه79)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه81)

اصول فقه

فقه

حدیث