ولایت فقیه عربی (جلسه71)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى الرواية المعروفة إدرؤوا الحدود بالشبهات أو بمتن آخر قلنا في مصادر الشيعة في الكتب الأربعة حالياً هذه الرواية منحصراً بصورة الإرسال في كتاب الفقيه في أبواب نوادر الحد باب نوادر الحدود نعم جاءت آية بهذا المتن أيضاً طبعاً في كتاب الفقيه نسبه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجائت هذه الرواية في كتاب المقنعة للشيخ الصدوق قدس الله سره لكن عن أميرالمؤمنين أنّه قال إدرؤوا الحدود في الشبهات وفي كتاب المقنعة كما تعلمون كتاب فتاواه عين النصوص وقد ذكر قبل هذه الرواية أنّه لو وجد رجل مع إمرائة ودعت المرائة أنّ الرجل إستكرهها على الزنا قال قدس الله نفسه درئ عنه الحد رفع عنه الحد وقال أميرالمؤمنين إدرؤوا الحدود بالشبهات .
هذا المورد الذي هو تمسك بهذا الحديث صحيح وهذا تقدم الكلام فيه نحن ذكرنا أنّ قاعدة درئ الحد بالشبهة بمعنى أنّه في كل مورد لم يثبت الحد لم يثبت الجريمة يدرئ الحد هذا حسب القاعدة لا نحتاج إلى نص وما نحن فيه إدرؤوا الحدود قاعدة غير تلك المسألة مفاد إدرؤوا الحدود يعني على الحاكم الإسلامي من جملة شؤون الحاكم الإسلامي أن يوجد شبهات يوجد هو شبهات حتى يدرئ الحد حتى يرفع الحد .
أصولاً من الأمور المكلف به الحاكم إيجاد الشبهة بل هو يعلم الشبهة للطرف المقابل مثلاً يعلم للطرف المقابل قل كذا وكذا وقل إنّي مثلاً سرقت كان علني كان كذا لم يكن في حرز يعلمه ويذكر له وجوهاً ويلقنه بعض الإحتمالات حتى يدرئ عنها الحد هذا محل الكلام يعني محل الكلام مثلاً شخص إعترف عليه شهود بإرتكابه للزنا نستجير بالله فهو يحاول أن يوجد له للشخص يحاول أن يلقنه شبهات يحاول أن يلقنه بعض الإحتمالات وبذلك يسقط الحد عنه هذا محل الكلام هل هذا الأمر ثابت أنّ الحاكم .
ولذا قلنا هذه المسألة الآن في زماننا هذا في عهد الجهورية الإسلامية لها دور كبير جداً إنصافاً يعني هذا من جملة الشؤون أنّ الحاكم الإسلامي أنّ القاضي أصولاً يحاول تلقين الشبهة لمرتكب الجريمة يلقنه شبهة في الليل يذهب إلى السجن يلقنه مثلاً قل كذا كذا فلان حتى يدرئ عنها الحد ولو بعد إعتراف ولو بعد قيام بينة عليه هل هذا المعنى ثابت محل الكلام هنا هل هذا المعنى يمكن إثباته أم لا .
وما جاء في كتاب المقنة مورده تدرئ الحدود بالشبهات نحن فرقنا بين العبارتين تدرئ الحدود بالشبهات يعني الحاكم إذا وجد شبهةً لا يحتاج هذا مسلم لا يحتاج إلى الدليل ولكنه إستند الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية إدرؤوا الحدود بالشبهات الآن كلامنا هنا وقلنا أمس أنّ الرواية في كتاب الفقيه يعني في الكتب الأربعة وإلا في كتاب المقنعة هم موجود لكن إسناداً إلى أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه .
وتوجد هذه الرواية كما ذكرنا في كتاب الإقبال حسب ما تقدم شرحه بعنوان تكاثرت الروايات بذلك وجائت هذه الرواية بهذا المتن في كتاب الدعائم ، دعائم الإسلام شرحنا حال كتاب الدعائم لا حاجة إلى الإعادة عن أبي عبدالله هكذا جاء في كتاب الدعائم عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أميرالمؤمنين قال قال رسول الله إدرؤوا الحدود للشبهات والمتن نفس المتن تماماً إدرؤوا الحدود بالشبهات .
نحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه حينما ينقل رواية في كتاب الفقيه أو غيره مقيد جداً بضبط المتن وإسناده إلى الإمام أو إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولذا هذه الرواية وردت في كتب العامة هذه الرواية لكن ليس بهذا المتن يعني هذه الرواية في كتب العامة إدرؤوا الحدود بالشبهات مثلاً في كتاب نصب الراية للحافظ الزيلعي صفحة 333 قال عليه السلام 333 إدرؤوا الحدود بالشبهات نفس المتن الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله سره .
قال صاحب الكتاب غريب بهذا اللفظ يعني لم نجد وذكر أنّه في الخلافيات للبيهقي عن علي يعني في كتب السنة نسبوه إلى أميرالمؤمنين وفي مسند أبي حنيفة عن إبن عباس وأخرج إبن أبي شيبة في مصنفه إلى أن يقول عن إبراهيم مراد به إبراهيم النخعي قال قال عمر لأعل الحدود بالشبهات أحب إلي منم أن أقيمها بالشبهات ، هذا المتن غير متن إدرؤوا الحدود بالشبهات لاحظوا المتن مختلف .
وحديث آخر عن عبدالله بن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر قالوا إذا إشتبه عليك الحد فادرئه وأخرج عن الزهري قال إدفعوا الحدود بكل شبهة وإلى آخره يعني المتن هذا المتن الذي الآن نقله الشيخ الصدوق ، الشيخ الصدوق دقيق في نقل المتن تبين في أنّه بعض مصادر العامة نسب هذا المتن بعينه إدرؤو الحدود بالشبهات إلى علي عليه السلام وأما ما ذكر في كتاب الدعائم سبق أن شرحناه مفصلاً وقلنا معلوم كتاب الدعائم مرسل .
كتاب الدعائم نسبها إلى علي قال قال رسول الله ، إدرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله هذا الذيل موجود في كتاب الدعائم لكن في كتاب الصدوق لا يوجد وأقيلوا الكرام يعني إذا عثرة زلة أو لغزش بإصطلاح الإيرانيين صدر من شخص كريم شريف أصيل فأقيلوه يعني إرفعوا عنه إلا إذا كان في حد طبعاً لعل الشيخ الصدوق رأى مثلاً أنّ هذا الذيل يستشم منه بعض الأمور التي غير ثابتة شرعاً فحذفه الشيخ الصدوق أقيلوا الكرام عثراتهم في كتب أصحابنا لم يذكر إلا في الدعائم .
وأما المصدر الموجود في الدعائم كما قلنا مراراً مرسلاً إلا أنّه رواه بهذا السياق عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أميرالمؤمنين قال قال رسول الله هذا السياق غالباً في كتاب السكوني هذا السياق والمتن هم دقيقاً متن الشيخ الصدوق إلا أنّ الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه نسبه إلى رسول الله وفي كتاب المقنعة نسبه إلى أميرالمؤمنين والظاهر أنّ مصدر الشيخ الصدوق ومصدر الدعائم واحد ظاهراً واحد هل هو كتاب السكوني الآن لا ندري الآن لا نستطيع لأنّ الشيخ الصدوق سكت عن إسناده وكذلك كتاب الدعائم هم معلوم وفي كتاب الأشعثيات هم لا توجد هذه الرواية شرحنا مفصلاً أخيراً أنّ كتاب الأشعثيات أو الجعفريات في تصورنا قوياً أنّه كتاب السكوني فقط الإسناد يشبه كتاب السكوني إسناد عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه عن أميرالمؤمنين قال قال رسول الله هذا إسناد كتاب السكوني هذا الإسناد يشبه هذا من جهة .
ومن جهة أخرى كما لاحظتم أنّ السنة أيضاً نسبوا هذا إلى علي إدرؤوا الحدود بالشبهات الآن قرأت ، هذا التعبير إدرؤوا الحدود بالشبهات تعبير اللي موجود بالشبهات وإضافةً إلى ذلك في كتاب الأحكام ، كتاب الأحكام عند الزيدية الموجودين حالياً في اليمن يعد من أفضل كتبهم بل عليه المعيار لأنّ هذا الكتاب ليحيى بن الحسين ويحيى بن الحسين كان في أوائل الغيبة وهو الذي ذهب إلى اليمن وأسس الدولة الشيعية الزيدية في اليمن وأيضاً قتل في معارك التي هو كان فيها في يمن ويعبر عنه الآن عند الزيدية بالإمام الهادي هو مراده يحيى بن الحسين هو حسني ينتسب نسبه إلى الإمام الحسن سلام الله عليه وكتاب الأحكام له يعد من الكتب الأساسية عند الزيدية مجلدان الكتاب في مجلدين طبع أخيراً طبعة لطيفة عندي موجودة .
هناك أيضاً روى يحيى بن الحسين رواه عن أميرالمؤمنين بتعبيره وقال أميرالمؤمنين إدرؤوا الحدود بالشبهات رواها بهذا المتن إدرؤوا الحدود بالشبهات إسناداً إلى علي سلام الله عليه .
فتبين بإذن الله تعالى من مراجعة جميع هذه الأسانيد أنّ الأسانيد إما تنتهي إلى علي كما في المقنعة من كتب أصحابنا في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين في كتب السنة عن علي وإما ينتهي إسناده إلى رسول الله عن علي عن رسول الله كما في الدعائم وفي كتاب الفقيه عن علي في كتاب الفقيه فقط عن رسول الله في كتاب الدعائم عن علي عن رسول الله والظاهر أنّه حديث واحد بعيد أن يكون حديث مرسلة .
ثم ما هو المصدر طبعاً كل الذي الآن نقلناه إرسال يعني ما جاء في كلمات يحيى بن الحسين إرسال في الدعائم إرسال في الفقيه إرسال وهذا الكتاب الخلافيات ما كان موجود للبيهقي الذي حتى أرى إسناده . على أي كيف ما كان والذي أنا أتصور وشرحنا مفصلاً الوقت لا يسع بعد إن شاء الله يكون في مجالات أخر لأنّ هذا قل من تنبه له لم أجد من تنبه لها نحن إحتملنا قوياً والعلم عند الله أنّ مثل هذه الكلمات ومثل هذه الروايات لعلها كانت موجودة في كتاب على أي يعد من أوائل ما كتب في الإسلام وهو كتاب لتلميذين من تلامذة أميرالمؤمنين سلام الله عليه وفي نفس الوقت كاتبين له بإصطلاح اليوم سكرتير منشي .
كانا كاتبين لأميرالمؤمنين عبيد الله وعلي إبني أبي رافع ، أبو رافع من الصحابة الأجلاء وكان مع أميرالمؤمنين أيضاً وكان مولى رسول الله وفي ما بعد كان مع أميرالمؤمنين واشترك في صفين وهو شيخ كبير السن له عدة أولاد أيضاً كلهم من موالي أميرالمؤمنين من محبينه وإثنين منهم من كتابه كانوا يكتبون لعلي هؤلاء الإثنين كتبا كتاباً إسمه كتاب القضايا والسنن والأحكام إسم الكتاب هكذا وهذا الكتاب حدود سنة ستة وثلاثين ، سبعة وثلاثين إلى قبل الأربعين دوّن ولذا يعد من أول ما دوّن في الإسناد مع قطع النظر عن الكتاب الذي كتبه أميرالمؤمنين بخطه وهو كتاب الجفر والجامعة هذا من أوائل ما دوّن في الإسلام القضايا والسنن والأحكام .
نحن شرحنا مفصلاً في بعض المجالات حال الكتاب وقلنا هناك إنّ المتتبع لكلمات الفقهاء لمجالات مختلفة ومسائل مختلفة يلاحظ أنّ جملة من الآراء التي تنسب إلى علي إحتمالاً من هذا الكتاب وهذا الكتاب إحتمالاً نشر في الكوفة هذه الأمور ذكرناها بعد الآن إثباتها يحتاج إلى وقت مفصل مجال لا يسع وقلنا إنّ الزيدية وعلى رأسهم عبدالله المحض وولده محمد ويحيى بن زيد هؤلاء الزيدية كانوا ينسبون هذا الكتاب إلى علي ويعرف عندهم بكتاب علي أصلاً كتاب علي عندهم هو كتاب تلميذيه وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كان عندهم كتاب آخر لعلي وهو المسمى بالجامعة ولذا بين المصدرين في العلم إختلاف عظيم الزيدية كانوا يرجعون إلى هذا الكتاب كتاب القضايا والسنن والأحكام ويعبرون عنه بكتاب علي أصلاً كتاب علي عندهم هو هذا الكتاب .
نحن إحتملنا قوياً أنّ جملة مما رواه الزيدية والعامة المعيار في هذا عن علي ولا توجد دقيقاً في روايات أصحابنا عن الصادق عليه السلام إحتمالاً من ذاك الكتاب كتاب القضايا والسنن والأحكام كما أنّ جملة من ذلك الكتاب يعني قسم القضايا فقط رواها محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام هذا الكتاب اللي موجود هذه الروايات التي محمد بن قيس عن الباقر قضا علي ، قضا علي في تصورنا جزء من ذلك الكتاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أقر الكتاب لمحمد بن قيس تفاصيل هذه الأبحاث تحتاج إلى مجال آخر إذا صح هذا الظن والعلم عند الله سبحانه وتعالى فأصل هذه الرواية نسبت إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه في كتاب إبني أبي رافع كتاب القضايا والسنن والأحكام ومن هذا المصدر أخذ أئمة الزيدية كما جاء في كتاب الأحكام والسنة ، السنة هم إذا نقلوا شيئاً عن علي غالباً ينقلون ، نحن ذكرنا سابقاً أنّ أهل السنة إذا يروون عن علي غالباً يروون عن علي في فقهه في الكوفة عندما جاء إلى الكوفة . ولذا إشتهر أصلاً عندهم أنّ مدرسة الكوفة مدرسة علي في قبال مثلاً مدرسة المدينة التي كان تنسب .
على أي كيف ما كان هذا ما عندنا من هذا الحديث وتبين أنّ هذا الحديث … ونحن هم ذكرنا في مجال آخر الآن الوقت لا يسع لذلك لعله جملة من روايات كتاب السكون هو من هذا الكتاب عرفتم النكتة ؟ جملة من روايات كتاب السكوني أنّه يكون من كتاب قضايا بإصطلاح محمد بن ، كتاب قضايا إبني أبي رافع والآن المجال بعد لا يسع .
هذا بالنسبة إلى هذا المتن ، هذا المتن الذي الآن موجود عندنا هسة السند صحيح أم لا تكلمنا وأكو متن آخر هذا المتن الذي الآن تكلمنا حوله المتن الآخر إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم لا إدرؤوا الحدود بالشبهات ، إدرؤوا الحدود عن المسلمين هذا المتن أصولاً لم يذكر في كتب أصحابنا أصلاً لم يذكر هذا بالنسبة إلى أصحابنا نعم هذا المتن إن ذكر في كتب العامة ومعنى هذا المتن أنّ من شؤون الحاكم بأي وجه بأي حيلة بأي شبهة بأية نكتة يرفع الحد مهما أمكن مثلاً لا يقطع يد السارق يوجد شبهة يوجد فد حيلة شرعية فد طريق لرفع الحكم ولدرئ الحكم إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعم .
نحن بإعتبار إستيعاب البحث لا بد أن نتعرض لكل المتون بالنسبة إلى هذا المتن نقلت لكم أمس في البحث السابق أنّ العامة رووا هذا المتن بأسانيد مختلفة الإسناد الأول الترمذي في كتابه رواها عن عائشة قالت قال رسول الله إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وذكرنا مفصلاً أنّ جملة من علماء العامة قالوا هذا الإسناد غير صحيح ولو الترمذي ، ترمذي هم قال نفسه وإنما هو كلام لشخص عائشة ليس لرسول الله وأصح إسناد لهذا رواه الحاكم في المستدرك ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ضمير التسنية هم في كتابه يرجع إلى مسلم والبخاري لأنّ هذا مستدرك على صحيحي مسلم والبخاري فقال الحاكم أنّ هذا الحديث عن عائشة صحيح إلا أنّ البخاري ومسلم لم يروياه إستشكل عليهما يعني إستدرك علهيما .
وأما الذهبي في مختصر المستدرك كتاب الذهبي لأنّ الذهبي خصوصاً إنّ الحاكم متهم بتمايله إلى التشيع فالذهبي ناقش في كثير في رواياته قال يزيد بن زياد قال النسائي متروك يعني ليس صحيح الإسناد في إسناده إشكال بلحاظ يزيد بن زياد هذا ولا أقراء بقية الكلمات .
خوب تبين بإذن الله تعالى إنّ المقدار الذي آمن به جملة من العامة أنّ هذا الكلام لعائشة شخصها وليست لرسول الله أنّه إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، مضافاً إلى ذلك إلى هذا الإشكال الذي إستشكله علماء العامة في هذا الحديث الملاحظ فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة في حتى كتب السنة مروي عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه ونحن لا ندري أصلاً أصولاً هذه القضايا التي ترجع الإجتماعية تصدر من عائشة لو نفرض أنّه كلامها مثلاً على أي نحن ذكرنا سابقاً لا نريد الدخول في هذا البحث .
في كتاب الغارات الجزء الثاني أواخر الجزء الثاني ينقل بأنّه كتب أميرالمؤمنين كتاباً إلى معاوية فلما وصل الكتاب وقرأه أعجبه الكتاب قال هذا الكتاب مشتمل على علم كثير ثم قال لأصحابه إنشروا بين الناس أنّ هذا الكتاب في الواقع لأبي بكر وعمر وكان في خزائنهما فعلي ابن أبي طالب أظهر الكتاب وإلا الكتاب ليس له ، يعني حاولوا إسناد الكتاب إلى غيره وتفاصيل هذه المطالب أنّه كيف بعض الكتب نسبوه إلى مثلاً فلان وفلان وفي الأصل هو لعلي بن أبي طالب يحتاج إلى بحث آخر .
من المحتمل قوياً أنّ هذا الكلام أصله لأميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نسبه إليها على أي على قرار الكتاب ويشهد لذلك في خصوص هذه المرائة جاء في نهج البلاغة أنّ رسول الله لما توفي كان رأسه في حجري وجاء في صحيح البخاري بتعبيرهم في البخاري عن عائشة أنّ رسول الله لما توفي كان رأسه في حجري ففي البخاري يروي أنّ رأس الرسول كان في حجرها عنها عن لسانها بعين هذا الكلام عن علي سلام الله عليه موجود ومن المؤكد هو هذا .
على أي كيف ما كان فلا أستبعد يعني السياق الرواية لا يشهد أنّه من كلام النساء يشهد أن يكون من غيره وأما ثم عندهم حديث آخر بعنوان هذا المقدار رواه الدارقطني في كتابه عن علي عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إدرؤوا الحدود هذا المتن الثاني فقط إدرؤوا الحدود وإنصافاً هذا المقدار لا عندنا ثابت ولا عندهم محل إشكال تقدم الكلام فيه وأما المتن الثالث ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده مع قطع النظر عن السند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إدرؤوا الحدود ما استطعتم ليس فيه كلمة الشبهات وهذا رواه إبن ماجة ، إبن ماجة من الصحاح الست أنه على ما يقال في كتاب إبن ماجة بالخصوص كلام .
أحد الحضار : كيف يتلائم مع الآراء والبيانات البيانية العملية للرسول ما وافقوا عليه
آية الله المددي: إي فلذا جماعة ما قبلوا فلذا أمس هم بينت أنّ مثل إبن حزم لا يؤمن يقول هذه الرواية لم تثبت كلها باطلة وغاية ما هناك أن يكون من كلام الصحابة أنفسهم لا يثبت بهذه الصورة إذا ثبت الحد لا بد إقامته .
ورواه إبن ماجة في سننه بالإسناد إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً فهذه عدة متون وردت في هذا المجال وقلنا المتن الذي في كتب أصحابنا إدرؤوا الحدود بالشبهات ، هذا المتن الموجود عند أصحابنا وإلا متون أخر هم موجود إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إدرؤوا الحدود ما وجدتم لها إدفعوا الحدود ما وجدتم لها بإصطلاح مدفعاً وبقية المتون .
وتبين بإذن الله تعالى إذا أردنا الدقة بالإسناد لا دقة زائدة دقة عادية في الإسناد جميع الأسانيد فيه إشكال إلا دعوى التواتر الذي يدعيه سيد بن طاووس في كتاب الإقبال وإنصافاً قبول دعوى التواتر بعد علمنا بمقدمات الخبر إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال .
أحد الحضار : هذه الدعوة …
آية الله المددي: إي نقله بعيد جداً قبولها صعب جداً ، أنا في عهد الأمير لم أجد أحتمل في نسخة من صحاح الستة . أنا أمس اليوم راجعت العهد من أوله إلى آخره هذا العهد لم أجد في عهد أميرالمؤمنين لم أجد قرأت العهد من أوله إلى آخره اليوم إحتياطاً قرأت إحتمالاً إختلاف النسخ وهذه العبارة مضافاً إلى مصادر أصحابنا حتى في كتاب الأحكام يحيى بن الحسين ينسبه إلى أميرالمؤمنين وطبعاً كتاب يحيى بن الحسين لو لا نؤمن به لكن على أي أقدم من كتاب تحف العقول هذا تقريباً سنة 280 – 270 في هذا الكتاب يقول وقال أميرالمؤمنين أنّ الإمام أن يخطئ في العفو أفضل له أحسن له من أن خير له من أن يخطئ في العقوبة موجود في ذاك الكتاب هم موجود يعني في مصادر قديمة نسبت إلى أميرالمؤمنين هسة في العهد أنا لم أجد والعلم عند الله سبحانه وتعالى .
أحد الحضار : سيدنا ممكن مثلاً من باب التأكيد على الإحتياط
آية الله المددي: ها وهذا ثم إذا تبين كما فهم الشيخ الصدوق ، الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى فهم أنّه إذا الحد لم يثبت أنّه حرام إرتكب حراماً لا يجري عليه حد لا أنّه هو بنفسه يوجد شبهةً فرق بينهما يعني الشيخ الصدوق لما تمسك بهذا الحديث قال إنّ المرائة قالت إنّ الرجل إستكرهني فدرئ أميرالمؤمنين عنها الحد وقال إنّ الحدود تدرئ بالشبهات إدرؤوا الحدود بالشبهات . المتن الموجود هكذا وقال أميرالمؤمنين إدرؤوا الحدود بالشبهات هذا مطلب لا بأس به هذا صحيح حسب القاعدة لا نحتاج إلى دليل أما أنّه بعد أن ثبت الحد وبعد أن ثبت بحجية شرعية يحاول أن يبرر له المبرر هذا محل الكلام ، صار واضح الفرق بينهما ؟
إدرؤوا الحدود عن مسلمين ما استطعتم هذا محل كلام على أي هذا كله المقام الأول قلنا نشبع الكلام في هذا الوجه لأنّه هذه المسألة مهمة قلنا في هذا المجال نتكلم في مبحثين المبحث الأول في أصل الكبرى هذه العبارة إدرؤوا الحدود بالشبهات إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما شابه ذلك من هذه العبارات المبحث الثاني وتبين أنّه هذه الكبريات لم تثبت في شيء منها إسناداً إلى رسول الله أو إلى أهل البيت نعم شهر هذا المطلب في ما بعد ونذكر لعله له وجهاً إجتماعياً في ما بعد .
وأما في مقام التطبيقات نسب في كتب السنة إلى عدة من الصحابة كانوا يحاولون تعطيل الحد بإيجاد الشبهة هذا جعلناه المقام الثاني البحث الثاني في هذا المجال الأول ما يروى عن رسول الله صلوات الله وسلام عليه أنّ النبي صلوت الله وسلامه عليه بالنسبة إلى ماعز الذي رجمه في ما بعد فسأله رسول الله لعلك قبلت لعلك فلان ولعلك بلي فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يلقنه لعلك قبلت لعلك إشتبهت لعله كان في المنام لعله كذا يقولون أنّ الرسول كان يحاول أن يدرئ عنه الحد تمسكوا بالتطبيقات بالنسبة إلى قضية ماعز لا إشكال في أنّه قضية غير عادية لا إشكال فيه يعني لا إشكال في أنّ الرسول حاول أن يقر على نفسه أربع مرات مع أنّ الإنسان عادتاً يحصل على علم في المرة الأولى فضلاً عن المرة الثانية ولا إشكال أنّ الرسول حاول أن يوجد له شبهات إلا أنّه قضية في واقعة معينة إستفادة الحكم الشرعي من مثل هذه القضايا متوقفة إما على ظهورات لفظية من رسول الله وإما على بيان ذلك من الأئمة عندنا عليهم السلام مثلاً جاء في روايات أصحابنا أنّ رسول الله سأله أربع مرات لأنّه الزنا لا يثبت إلا بالإقرار بأربع مرات هكذا جاء في الروايات فهذا المقدار نقبل به هذا المقدار مسلم وأما جميع الخصوصيات الأخر أيضاً نقبل بها مو معلوم .
خصوصاً جاء في جملة من مصادر العامة عندنا لم يذكر هذا الشيء على ما ببالي حالياً أنّ ماعز كان معروف أنّ في عقله خلل يعني سفه في عقله فلذا كان رسول الله يؤكد عليه بل في بعض رواياتهم روايات العامة إنّ رسول الله بعث إلى عشيرته وسأل عنه هل هو عاقل هل هو خفيف هل هو يفهم ويقال أنّه ما أدري سابقاً أصابته الشجة ما أدري كسرة في رأسه فكان في كلامه خلل ولذا إحتمل بعضهم أنّه في باب الزنا لا يحتاج إلى الإقرار أربع مرات خصوص ماعز إحتاج إلى أربع مرات وتفصيل هذا البحث وأنّه يحتاج إلى أربع مرات أم لا يحتاج إلى بحث الحدود في باب الزنا الآن ليس غرضنا الدخول فيه .
فلعل قول النبي له لعلك قبلت لعلك لمست لعلك كذا لخصوصية في ماعز وإلا
أحد الحضار : أكو وقائع أخرى بالتاريخ
آية الله المددي: مو معلوم الآن مو معلوم
أحد الحضار : يعني الرسول صلوات الله و سلامه عليه إمرائة جائت فقالت … أربع مرات
آية الله المددي: لا أميرالمؤمنين لأن رسول الله فقط مرة واحدة يعني بالنسبة إلى قضية ماعز هكذا نعم فيه كلام عن إمرائة أخرى أجرى عليها الحد رسول الله حد رجم .
وأصولاً حتى أنّ جملة ممن يسمى بالمسلمين ولو نحن لا نعتقد هم مسلمين الخوارج أصلاً ينكرون الرجم أصلاً لا يؤمنون بقضية ماعز مع أنّ قضية ماعز إجماعية سنةً وشيعةً بما أنّ الرجم غير مذكور في كتاب الكريم أصلاً لم يؤمن طائفة منهم بالرجم قالوا فقط الحد بالجمع ليس فيه مجال للرجم ليس غرضي في الدخول في هذه الأمور فغرضي في كتاب نصب الراية الجزء الرابع صفحة 76 فما بعد عنوان بحث هكذا كان أنّ الرسول لقن الدرئ للشخص المرتكب للحد وكذلك أصحابه الدرئ الذي بإصطلاح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نقل عنه أولاً حديث ماعز وتقدم الكلام عنه نعم جاء في كتاب أبو داوود النسائي إلى إسناد إلى أبي أمية المخزون أنّ النبي صلى الله عليه وآله أتي بلص أي سارق قد إعترف إعترافاً ولم يوجد معه متاع هو إعترف على نفسه أنّه سارق لكن متاع لم يكن معه فقال له رسول الله ما إخالك سرقت .
طبعاً الهمزة في باب الفعل مضارع مفتوح ما أذهب لكن في خصوص خال يخال الهمزة مكسورة صحيحه ما إخالك مو ما أخالك ، ما إخالك يعني ما أتصورك ما أظنك ، ما إخالك سرقت فيقولون مع أنّه إعترف على نفسه بأنّه سارق الرسول لقنه بأنّه ما أتصور إنّك سارق فقال بلى قال لا فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع إستفادوا بأنّه من جملة شؤون الإمام خوب هذا ما أتصور دليل لأنّه الرجل إعترف بالسرقة والمال لا يوجد عنده .
لعل النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يبين لعلك مشتبه في هذا الشيء ما سرقت مثلاً قال لا قطعاً سرقت هسة أفرضوا أكلته صرفته فحينئذ بعد أن سجل على نفسه أجرى عليه الحد هذا أولاً وثانياً المعروف والمشهور عند فقهائنا قدس الله أسرارهم في باب الإقرار في السرقة يحتاج إلى مرتين المعروف هكذا السارق إذا إعترف على نفسه بالسرقة مرة واحدة لا يقطع مرة ثانية نعم ذهب الأستاذ قدس الله سره إلى أنّه يكفي المرة بواحدة في مباني تكملة المنهاج وهناك شرحنا الرواية الصحيحة التي إستند إليه الأستاذ وبينا حال تلك الرواية بمناسبة في بحث تعارض ذكرنا أنّ الرواية نسخها مختلفة والإعتماد على تلك الرواية في غاية الصعوبة والإشكال والصحيح ما ذهب إليه المشهور على أي هذا بالإضافة إلى أنّ هذا الحديث عندهم سنده ضعيف.
نعم محل كلام يعني هذا السند الأول ورواية عن أبي هريرة أنّ النبي أتي بسارق سرق شملة فقال عليه السلام ما إخاله سرق يعني غرض النبي أنّه لعله إشتبه أخذ فقال السارق بلى يا رسول الله سرقته يعني بلى يا رسول الله فقال إذهبوا به فاقطعوه وهذا قالوا صحيح بإصطلاح وطرق أخرى لا أريد الآن بعد الدخول لعل هذا هي لكثرة طرقه إنسان قد يؤمن .
وأما من الصحابة عن أبي بكر قال كنت عند النبي جالساً فجاء ماعز إلى آخره قضية ماعز ، رواية أخرى عن عمر قال أتي عمر بن الخطاب عن عكرمة قال أتي عمر بن الخطاب برجل فقال له أسرقت فقال لا فتركه يعني بمجرد قال لا تركه وروى إبن أبي شيبة عن عكرمة قال أتي عمر بسارق قد إعترف فقال عمر إنّي لأرى يد رجلاً ما هي بيد سارق يعني بعد أن إعترف السارق عمر قال هذا اليد ليس يد السارق فقال الرجل والله ما أنا بسارق فأرسله عمر ولم يقطعه يعني لقنه شبهة هذا ليس من جهة التلقين أقر مرةً واحدة خوب من جملة الأمور في باب السرقة لابد من الإقرار مرتين فسأله بالفعل لأنّه قلنا أنّ السرقة بمجرد أن يؤتى بشخص يقال سرق أو هو شهد بالسرقة خوب لا يقطع يلاحظ المقدار الذي سرق ربع دينار أقل من ربع دينار أكثر كان في حرز لم يكن في حرز كان مصراً لم يصر ما شاء الله عدة شهود وقرائن موجودة هذا ليس دليلاً على أنّه ثبت بإقراره أنّه سارق جزماً ولم يقطعه .
وأما حديث أميرالمؤمنين سلام الله عليه جاء في كتاب أحمد والبيهقي قال جيء بشراخة أمس شرحنا في بعض الوجوه هذه المرائة إسمها مختلف إمرائة من همدان في بعض النسخ شراخة شراحه سراقة شراقة ما أدري الهمدانية على أي يقال إنّ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هذه المرائة الهمدانية جمع عليه الحدين جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة طبعاً من حينما فعل أميرالمؤمنين هذا الفعل صار محل إشكال فصار إعتراضات عليه بأنّه كيف يجمع بين الحدين على أي إن كان محصناً يرجم وإن كان غير محصن فهو يجلد كيف جمع بين الحدين وللأصحاب وجوه وتفاصيل في الجواب عن ذلك ذكرنا مفصلاً وخصوصاً من الأمور التي إعترض بها العامة على أميرالمؤمنين أنّه جمع بين الحدين بين الرجم وبين الجلد وذكرنا أنّ من أصحابنا يونس بن عبدالرحمن رحمه الله الذي كان يفند الروايات ويعرض الروايات على الكتاب والسنة كان ينكر هذا الشيء عجيب من العجيب أول مرة ويروي رواية هو عن الصادق عليه السلام أنّ هذا لم يكن في زمانه أنّ علي ما فعل هذا هكذا روى يونس منفرداً
لكن بما أنّ يونس مظلوم من أول أمره أول من إعترض عليه الشيخ الطوسي قال غلط يونس في هذا الفن يعني إنّ هذا ليس والإنصاف ما فهمه يونس في غاية الجودة يعني يونس بن عبدالرحمن حاول في هذه الرواية والتفصيل في بحث الحدود مفصلاً تعرضنا لحد الزنا قبل 12 سنة 14 سنة المجال لا يسع لإعادة الكلام قلنا إنصافاً ما أفاده يونس رحمه الله في غاية المتانة وإنصافاً هو يدافع عن قداسة أميرالمؤمنين وهذه الرواية رواية الشراقة أو أي شيء كان إسمها حتى عندنا بسند صحيح موجود لا يتصور ولكن إنصاف في النفس من هذه الرواية شيء إلى الآن .
على أي قال لها علي عليه السلام لعل رجل وقع عليك وأنت نائم قالت لا قال لعله إستكرهك قالت لا يلقنها لعلها تقول نعم فقالت لا إلى أن أجرى عليها الحد طبعاً هذا بما أنّها يعتبر في الحاكم أن يتأكد من صدور العمل المحرم منه يعني ليس الموضوع هو الجماع فقط الموضوع عصيان فإذا كان إستكراه إذا كان نوم طبعاً العصيان لا يتحقق نحن ذكرنا في حديث الرفع أنّ مفاد حديث الرفع على تقدير صحة الإسناد أصلاً شيء من الأحكام الجزائية في هذه الحالات الستة لا يوجد رفع عن أمتي كذا وكذا لأنّ الحكم الجزائي الحد السجن التقريد ليس موضوع مخالفة الحكم موضوعها العصيان .
الإنسان إذا خالف القانون لكن فد واحد ماخذ مسدس على رأسه بالإجبار يسمى أنّه خالف النظام لكن لا يقال عصى النظام عصيان لم يتحقق ، فرفع عن أمتي الخطاء والنسيان والسهو وما أدري ما أكره عليه وما اضطر اليه وما إلى آخره وما شنو الجهل مراد الإمام على تقدير صحة الرواية في هذه الحالات العصيان لا يوجد ونحن قلنا أنّ موضوع الحكم الجزائي ليس إرتكابها بالعمل يعني من شرب المسكر يحد لا ليس كذلك من عصى بشرب المسكر فإذا أجبر على شرب المسكر لا يحد بالكراهة بالجهل ما كان يعلم هذا مسكر حسباله خلة شربه تبين خر خوب لا يحد إذا كان في شيء من هذه الحالات الجهل والكراهة الأحكام الجزائية لا تترتب وذكرنا أنّ حديث الرفع على تقدير صحة الإسناد عبارة أخرى عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا ربنا لا تؤاخذنا يعني المؤاخذة ترفع عنا العقوبة ترفع عنا في حالة النسيان وفي حالة الجهل وإلى آخره من الحالات الموجودة والتفصيل في محله لا يسع المجال لإعادة البحث .
وكيف ما كان فمراد أميرالمؤمنين إثبات أنّها عاصية لله لعل في المنام رأيت لعل الرجل مثلاً إستكرهك على هذا لعل لعل لعل ليس العنوان عنوان الزنا عنوان الجماع فإلقاء الشبهة من جهة إلقاء الشبهة مو أنّه ثبت الزنا عنده فأراد دفعه بالشبهة أراد التأكد من تحقق العصيان صحيح الجماع واقع لكن الجماع ليس موضوعاً للحد نفس الجماع بما هو جماع ليس موضوعاً للحد الموضوع للحد الزنا يعني عصيان الله سبحانه وتعالى فأراد أميرالمؤمنين بهذا السؤال التأكد من تحقق العصيان هي عاصية يجري عليها الحد .
أحد الحضار : خصوصا در این افعال شنیع ممکن است خود آن شخص در آن قضایا خودش را مستحق بداند از نظر فطری دچار ناراحتی روحی بشود
آية الله المددي : ممکن است فلذا أميرالمؤمنين
أحد الحضار : باید به او القاء کرد که
آية الله المددي : بلی
هذا حديث ، حديث آخر قال رأيت علياً أتي برجل قيل إنّه سرق جملاً فقال له ما أراك سرقت قال بلى قال فلعله شبه عليك تصور مالك مثلاً أخذت الجمل قال بل سرقت قال يا قنبر إذهب به فأوقد النار وادعى الجزار وشد بيده حتى أجيئ لما جاء إليه قال له أسرقت قال لا فتركه إنصافاً إذا صح هذا الحديث إدرؤوا الحدود بالشبهات صحيح إنصافاً …
أحد الحضار : ما علاقة النار ؟
آية الله المددي : يعني رأى النار بإعتبار الحديد يقطع اليد
إنصافاً هذا من جهة قطع اليد ثم في روايات أخر أنّ أميرالمؤمنين كان يأتي بالدهن بسم ويقلى بالنار بمجرد القطع حتى شسمة يقطع الدم بإصطلاح هذا كان متعارف .
على أي كيف ما كان إنصافاً إذا صحت هذه الرواية وسندها الآن محل إشكال عندنا ليس من طرقنا إنصافاً روى أبو يعلى الموصلي أبو عبيدالله بن عمر عثمان بن عمر شيخ من أهل الكوفة يقال له أبو محياة التيمي حدثنا أبو مطر بعيد إنصافاً إثبات حكم الله سبحانه وتعالى يعني بعبارة أخرى لما رأى الجزار لما رأى الحكم ولما رأى مشكلة القطع والجزار والسيف كذا رجع عن إقراره إنصافاً إذا صحت هذه الرواية من المصاديق البارزة لدرئ الحدود عن المسلمين ما استطاع الحاكم إنصافاً فتركه علي بعد أن أقر على نفسه مرتين إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال إثبات الحكم الشرعي بهذا المقدار صعب.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين