حج عربی (جلسه207) سهشنبه 1400/06/16
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى رواية رواها الشيخ بإسناده عن إبن فضال الولد ونقلنا عبارة السيد الأستاذ في مناقشة الرواية وهذه المناقشة ذكرت في كلمات غير واحد من الأعلام بأنّ طريق الشيخ إلى إبن فضال الولد فيه إبن الزبير وهو مجهول وأجاب الأستاذ بما أجاب وبالمناسبة تعرضنا لطريق الشيخ بصفة عامة لنقل الشيخ لتراث إبن فضال الإبن وتبين أنّه إنصافاً يمكننا القول بأنّ كتب إبن فضال الولد كانت مشهورة في بغداد وفي الكوفة نعم لم تكن مشهورة في قم هذا صحيح ، لو كان يستشكل هذا الإشكال في تصورنا أفضل وهذا إشكال فهرستي كما هو معروف ولكن تعرضنا للجواب عن ذلك بأنّه من المحتمل يعني إحتمالين ذكرنا طبعاً إحتمالات أخر هم موجودة بما أنّه عادتاً لا ندخل في الإحتمالات لم أتعرض لها وإلا إحتمالات أخر موجودة ، فليس الإشكال من جهة إبن الزبير وتبين إنصافاً أنّ أشهر الطرق إلى كتب بني فضال إبن فضال الإبن هو إبن عقدة لكن أيضاً موجود عند البغداديين الطريق إلى هذا التراث من طريق إبن الزبير أبي الحسن علي بن محمد الزبير القرشي هذا موجود كلاهما موجود والشیخ رحمه الله إكتفى بهذا الطريق نعم في التهذيب في أوائل التهذيب كما شرحنا روى روايات معدودة من طريق إبن عقدة ولذا قلنا مثلاً جامع الرواة في بيان الطرق قال طريقه إليه مثلاً فيه إشكال بإبن الزبير لكنه طريق صحيح يعني معتبر في بإصطلاح في كتاب التهذيب في أوائل الجزء الأول وشرحنا هذا الأمر بتفصيل إن شاء الله تعالى فإجمالاً هذه الرواية وغيرها من الروايات التي يرويها الشيخ من إبن فضال يعتمد عليها بل الإنسان لما يراجع الشواهد التاريخية يجد أنّ كتب بني فضال يعني كتب إبن فضال الولد كانت موجودة إلى فترة متأخرة السيد بن طاووس رحمه الله ينقل من كتاب الصيام من إبن فضال الولد يقول في كتاب الصيام لعلي بن حسن الفضال على أي حال فلذا شهرة الكتب وصلت … شهرة التراث وصلت إلى هذا الحد وأما بالنسبة إلى متن الحديث وقال الأستاذ رحمه الله متنه موافق متحد مع متن الحديث الذي رواه الشيخ الكليني رحمه الله ذكرنا الأستاذ لم يذكر بإصطلاح المصدر ذكرنا أنّ الشيخ الكليني في كتاب الزكاة أورد هذه الرواية من نسخة معروفة من كتاب إبن أبي عمير من نسخة إبراهيم بن هاشم النسخة معروفة في قم نسخة إبراهيم بن هاشم لكن الشيخ الصدوق لم يروي هذه الرواية وإحتملنا كراراً ذكرنا هذا الإحتمال وقلنا من المحتمل أنّ إبن الوليد كان عنده إشكال في هذه الرواية فلذا لم يذكرها وهذا مثلاً قبل ألف سنة ألف ومائة سنة مثلاً ورأينا أنّ جملة من الأصحاب المتأخرين كحتى صاحب العروة ، صاحب العروة قال هذا الخبر ونحوه خبر الآخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية ، وقال الأستاذ سند كتاب الكافي يعني سند ذاك الحديث صحيح لم يشر إلى المصدر وسند التهذيب بناءاً على ما هو المعروف معتبر يا موثقة ، بإعتبار محمد بن عبدالله بن زرارة ثقة وبقية السند مشترك إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار هذا إجمال الكلام في مصدر الحديث وطريق الأصحاب إليه وإجمال الكلام بالنسبة إلى الأحمد إن شاء الله يأتي الكلام وأما بالنسبة إلى متن الحديث آقا این دو تا متن را بخوانید یکی خمس مائة درهم یکی سبع مائة درهم ، سبع مائة درهم من الزكاة فکر میکنم از خود کافی بخوانید جلد سوم کافی کتاب الزکاة ، یا جلد چهار حالا من اشتباه کردم من دیدم در کافی لکن الان شماره جلدش یادم نیست
- در تتمه زکات است ،
- نه در یک باب اصلی بود الان یادم نیست يقضي الزكاة باب ما يقضي الزكاة باب أداء الزكاة ، الوصية بالزكاة ، الرجل يوصي بالزكاة ، بابش در ذهنم نیست الان بابش را چیز نمیکنم ، بابش الان در ذهنم نیست
- جلدش چهار است صفحه اش هم نمیدانم بابش هم یک چیز دارد باب الرجل إذا وصل به الزكاة فهي كالسبيل المعين يفعل به ما يشاء ،
- نمیدانم الان بابش را عرض کردم در ذهنم نیست،
- باب الرجل يحج من الزكاة ،
- فکر میکنم حالا آن در کافی به نظرم خمس مائة درهم …
- سألت … این یک چیزی داریم که
- معاوية بن عمار است
- از این است که سالت عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة خمس مائة نه این نیست
- نه برای این نیست ،
- علي بن إبراهيم عن علي بن فضال …
- نه این نیست
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير ،
- معاوية بن عمار است دیگر درست است ؟
- بله إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار ، اين باب الزكاة است ببينيد در باب الزكاة است
- چون من این … من سقى الماء في موضع یکی دارد ، آمر الجارية چون علی بن ابراهیم همه سندها این است ،
- عن معاوية بن عمار اگر در زکات باشد کم است در حج زیاد است
- جلد چهار است اینها همه اش
- نه کتاب الحج نباشد کتاب الزکاة
- همان خمس مائة که فرمودید …
- همان خمس مائة را بیاورید خمس مائة درهم ، فکر میکنم در وسائل کتاب الزکات ابواب المستحقین باشد
- آن جلد سه است حضرت استاد
- من گفتم به شما
- بسم الله الرحمن الرحيم علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت له رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاث مائة درهم فأوصی بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين زكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية بزكاة ،
- يعني الحج مقدم على دين الزكاة ثم الأستاذ قال لا خصوصية لدين الزكاة الحج مقدم على الدين مطلقاً ولو دين الناس إستظهر الأستاذ رحمه الله لكن الشيء الغريب أولاً الحج إذا كانت حجة الإسلام لا يحتاج إلى الوصية بلا وصية يخرج منه ، لماذا قال أوصى بالحج ثم لماذا قال أوصى بالزكاة ، أوصى بهذا المبلغ للزكاة ، يعني ليس المسألة التي فرضها الأستاذ رحمه الله عليه دين الحج وديون للناس ، يقدم دين الحج على ديون الناس هذه الرواية أولاً ليس فيه دين فيه مسألة الزكاة بالخصوص ثم في كليهما أكو وصية ، أوصى بالحج وأوصى … فيبدوا أنّ من جهة الوصية فيه نكتة مشكلة موجودة خوب این را بیاورید سبع مائة درهم شیخ دارد
- بله به همین سند دارد ؟
- نه ابن فضال
- نه یک لحظه پس من این را …
- عن محمد بن عبدالله زرارة هم ندارد محمد بن عبدالله عن إبن أبي عمير …
- متن همین است حضرت استاد ؟
- تقریبا البته اگر بشود این را نگهش بدارید بروید جای دیگر که میخواهیم مقابله بکنیم که آیا واقعا این دو متن یکی است یا نه تمام بحث امروز ما این است آیا این دو حدیث یکی است ؟ نقل ابراهیم بن هاشم با نقل ابن فضال یکی است یا نه ؟ آن جا سبع مائة درهم دارد ،
- من رفتم اصلا جای دیگر در تهذیب هم دارد دیگر ؟
- در تهذیب است این به نظرم جلدهای شش یا هفت تهذیب است
- این الان در تهذیب عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب
- نه اين نیست آقا کلا فرق میکند ، عرض کردم ابن فضال عن محمد بن عبدالله عن إبن أبي عمير
- عن محمد بن …
- عبدالله عن إبن أبي عمير أصلا رفتید جای دیگر شما
- بیاید بالا این برای کیست ؟ بعد از ابن ابو عمیر کیست ؟
- معاویة بن عمار بعدش مثل هم است دیگر ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار ،
- خوب در تهذیب است دیگر درست است ؟
- بله این فقط در تهذیب است
- جلد نه صفحه صد و هفتاد
- عرض کردم ، باب الوصایا نیست ؟
- الان عرض میکنم ، باب الإقرار في المرض آورده ایشان
- همان باب الوصایا است
- عرض کنم في رجل مات وترك ثلاث مائة درهم وعليه من الزكاة سبع مائة درهم وأوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة ،
- أولاً ببینید اصلا دو تا متن است
- این موضع میگوید
- اصلا دو تا متن است آنجا دارد حجة الإسلام اینجا میگوید أوصى بالحج اصلا دو تا متن است ، آن جا ببینید در متن کافی دقت بکنید آن میگوید وعليه حجة الإسلام
- بله
- اینجا فرض حجة الإسلام نميكند تعجب است از مرحوم آقای خوئی که هر دو را یکی گرفته ، این اصلا احتمالا حج مندوب است اصلا کلا ، یک بار دیگر متن را با دقت بخوانید
- کدامش را ؟
- هر دو هم متن کافی را با متن تهذیب روشن شد آقا ؟
- بله بله ، قلت له رجل يموت وعليه خمس مائة درهم
- من الزكاة
- وعليه حجة الإسلام
- این تصریح به حجة الإسلام دارد
- وترك ثلاث مائة درهم فأوصى بحجة الإسلام بأن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة ،
- این تصریح … اولا در هر دو وصیت دارد هم در زکاتش وصیت دارد بعدش هم ظاهرش این است که دین الزکات احتمالا مراد از دین زکات از سنوات قبل جمع شده پولی از زکات مدیون بوده باید بدهد
- خوب این مدیون که دین الهی است ولی دین الناس ندارد
- بله این … اصلا این یک متن
- دین اصطلاحی دین الناس است
- اصلا میگویم یک بحثی است که إذا لم يؤدي الزكاة يجب عليه أن يجمع ما كان من السنوات السابقة فيدفع يا لا ما كان واجب عليه إلا إنّه جمع قال أنا عشر سنوات ما زكيت مالي الآن مجموعها هكذا فأوصى أن يخرج عنه أوصى …
- وصیت کرده
- ها وصیت بکند نه اینکه به اصطلاح اما این روایت دیگر ظاهرش این است که دین ، زکات همان سال است روایت ابن فضال را بیاورید ،
- محمد بن عبدالله عن إبن ابي عمير عن معاویة بن عمار
- همین است بله
- في رجل مات وترك ثلاث مائة درهم وعليه من الزكاة سبع مائة درهم
- وعليه من الزكاة ظاهر هذه العبارة يعني عليه من زكاة نفس السنة مو دين الزكاة ،
- چه فرقی دارد ؟
- این چون سنوات سابق بوده ممکن است بگوییم واجب نیست چون مال تلف شده است رفته دیگر ،
- اما این چون همان موجود است
- اها موجود است موجود است ، این الان ببینید این دارد که وعليه من الزكاة لا دين الزكاة ، وعليه من الزكاة سبع مائة درهم
- وأوصى أن يحج عنه
لم يقل وأوصى بالزكاة فعليه من الزكاة وعليه وصية ، وصيته بالحج بل ظاهر هذا أنّ الحج الذي أوصى به هو الحج المندوب أصلاً ، فإنّ حجة الإسلام لا تحتاج إلى الوصية ما اصلا بابی داریم روایات اصلا بابی است حجة الإسلام تخرج من أصل المال أوصى أم لم يوصى اصلا عنوانش این است روشن شد ؟ در آن روایت دارد أوصى بدين الزكاة وأوصى أن يحج عن حجة الإسلام واقعا دو تا روایت یکی است ؟
- باب ما يقضى عن الميت من حجة الإسلام أوصى أم لم يوصي
- میخواهید بعضی روایاتش را بخوانید چون من هم خسته هستم
- في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة قال هو أحب بميراثه إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عنه
- خوب اینکه تخییر است بله
- سئل عن أباعبدالله عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورةً فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه وإن كان قد حج فهي من الثلث ، یعنی ثلث مالش بدهند بله ؟
- آن إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا صرفوا هم عجیب است یعنی ظاهرش این است که حجة الاسلام مقدم باشد بر میراث
- قلت لأبي عبدالله إن إبنتي أوصت بحجة ولم تحج قال فحج عنها فإنها لك ولها قلت إنّ أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنّها لك ولها ،
- این احتمال دارد که لم تحجش برای کنیز بوده امه بوده
- ابنتی
- ابنتی میدانم شاید خودش هم عبد بوده روشن نیست ، یک جایی دارد سوال دارد که إبنتي أمة لقوم ولم تحج ،
- اینها هیچ کدام از معاویه نبود ها
- نه معاویة بن عمار
- اما این که الان میخواهم عرض کنم وروي عن معاوية بن عمار سألت أباعبدالله عن إمراءة أوصت مال في الصدقة والحج صدقه یعنی زکات یا ؟
- نه صدقه مستحبه
- والحج والعتق فقال إبداء بالحج فإنّه مفروض وإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة
فيبدوا في باب الوصية الوصية بالحج يقدم على غيره صار واضح ؟ فإنه مفروض يعني بعبارة أخرة فإنّه من جهة قوله تعالى ولله على الناس مفروض يعني مذكور في الكتاب مما فرضه الله ، وأما الصدقة والعتق ليس مفروضة أما هذا مفروض فرضه الله فمن المحتمل أنّ هذه الرواية لمعاوية بن عمار هم كذلك يعني إذا أوصى بالحج وأوصى بالزكاة قال الحج مقدم ، مثل … روشن شد ؟ لكن لا بمعنى أنّه أصولاً الحج يقدم على غيره إذا كان دينا يقدم على غيره ليس الكلام في ذلك ، في باب الوصية بالحج والوصية بالأمور الأخر قال الوصية بالحج مقدمة ، این برای معاویة بن عمار که این روایت هم الان از ایشان است صار واضح لكم ؟ فحينئذ أولاً هذا الذي أفاده الأستاذ أنّ المتنين واحد لا فرق بينهما إلا يسيراً ليس الأمر كذلك المتنان مختلفان وما أفاده الأستاذ رحمه الله في غير محله نعم يستفاد بقرينة رواية أخرى لمعاوية بن عمار أنّ الوصية بالحج إذا جمعت مع وصية بشيء آخر في رواية …
- در کافی هم عین همین آمده یک ذره … في إمراءة أوصت بمال في عتق وصدقة وحجة فلم يبلغ این یعنی چه من نمیدانم
- فلم يبلغ يعني هذا المال لا يسعل للثلاثة … لم يبلغ يعني لم يكفي لثلاثة فقال عليه السلام أنّه الوصية بالحج مقدم
- این هم عین همان إبداء بالحج فإنّه مفروض فإن بقي … عین همان
- عین همان …
أصولاً شبيه هذا الشيء في موارد أخر هم موجودة نحن عبرنا عنه بما يسمى بالتزاحم بين الفريضة والسنة أصولاً هذا بحث كبروي وهو أنّه إذا كان هناك شيء فرض وهناك شيء سنة الفريضة ما فرضه الله يقدم على غيره مثلاً رواية موجودة أنّه هناك جنب وميت والماء يكفي لأحدهما قال يغسل الميت لأنّ غسل الجنابة فريضة ، نحن إبتداءاً نتصور يغسل الميت حتى مثلاً يجعل في قبره مثلاً
- از باب استحسانی میگویند که این بار آخرش است و باید برود در قبر
لكن في الرواية موجود يغتسل الجنب فإنّ غسل الجنابة فريضة لأنّ في القرآن مذكور من باب فرضه الله في كتابه بإصطلاح عندهم قاعدة إذا دار الأمر في باب التزاحم بين الفريضة والسنة الفريضة تقدم فهنا في الواقع الإمام يقول الحج فريضة مفروض فما دام الحج مفروض يقدم الوصية بالحج على الوصية بالعتق بالصدقة وهناك الوصية بالحج تقدم على الزكاة على الوصية بالزكاة
- باب العلة التي من أجلها إجتمعت الميت والجنب ويغتسل الجنب ويدفن الميت
- بله این را در علل الشرائع آورده اما این در کافی هم هست به نظرم
- در کافی ، کافی این را آورده برای …. نه کافی نیاورده من لا یحضر
- نه به نظرم ، من لایحضر هم دارد به نظرم کافی هم دارد ، یا تهذیب ، بخوانید عبارتش را
- عبارت وقال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم وتيمم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز
- للآخر برای دیگری ،
أعرض بخدمتكم فتبين بإذن الله تعالى أولاً ما أفاد الأستاذ من أنّ الحديثين واحد إنصافاً بين الحديثين فرق أولاً في أحد الحديثين عنوان حجة الإسلام موجود في الآخر لا أوصى بالحج ليس فيه حجة الإسلام موجود الوصية بالحج ، نعم يمكن ان يقال بما أنّه مثلاً قدم الوصية بالحج لعل المراد حجة الإسلام وإلا إنصافاً متن الرواية ليس كذلك فقط موجود أوصى بالحج وكذلك عليه من الزكاة سبع مائة ظاهره أنّه ليس ديناً من السابق إجتمعت عليه دين من السابق ، مو دين الزكاة كان عليه زكاة حاضرة وتوفي فهناك ترك ثلاث مائة درهم فأوصى بالحج حينئذ في هذه الرواية يقول أنّ الوصية بالحج مقدمة ولكن في تلك الرواية قال الوصية بالحج مقدمة إذا كان الحج حج الإسلام فهل كان هو السبب يعني إختلاف الرواية في أنّ مورد الرواية حجة الإسلام يا الحج المندوب أوصى بالحج ، لو كان حجة الإسلام من تلك الرواية الأخرى لمعاوية بن عمار يستفاد أنّ الوصية بالحج تقدم ولكن يمكن أن يقال إنّ الوصية بالحج مطلقاً تقدم على غيرها ، يعني وصية بالعتق وصية بال… بإصطلاح بالصدقة حتى بالزكاة لو أوصى بالزكاة على أي إنصافاً الآن مشكلتنا ليست فقط مشكلة إعراض الأصحاب كما قال السيد وغيره بل مشكلتنا أولاً كلى الحديثين عن مصدر واحد ظاهراً يعني كلى الحديثين بحسب الظاهر إما من كتاب إبن أبي عمير وإما من كتاب الحج لمعاوية بن عمار طبعاً يوجد إحتمال مثلاً أحدهما من كتاب إبن أبي عمير والآخر من كتاب الحج لمعاوية بن عمار ، على أي حال الظاهر أنّ الروايتين مختلفتان ليست رواية واحدة ، والآن بحسب الشواهد الموجودة وخصوصاً ما يقال وأنّ الأصحاب أعرضوا عنها بحسب الشواهد الموجودة ليس لنا طريق واضح لحصول الإطمئنان بمتن الرواية وما هو متن الرواية هذا بالنسبة إلى هذه الرواية إجمالاً فهل من المحتمل كما الآن تبين تقدم الوصية بالحج على الزكاة سؤال … أو على دين الزكاة كما في نسخة ، هل من جهة أنّ الوصية بالحج مقدمة على الوصية بغيره بغير الحج ولو زكاة … على أي حال الآن عندنا كلام يعني يستفاد من هذا أنّ الوصية بالحج تقدم مو أنّه الحج مطلقاً الوصية بالحج لعله من جهة الوصية خصوصية موجودة في الوصية این در نمیدانم در وسائل باب دو است در کتاب وصایا بیاورید کتاب روایتی که هست در آنجا عن مصعدة بن صدقة سعدان بن مسلم نه هارون مسلم عن مصعدة بن صدقة عن أبي عبدالله
- روایت در باب وصیت است ؟
- اها الوصية تمام الزكاة يا تمام ما نقص من الزكاة باز به یک متن دیگر محمد بن يحيى رفعه عن أميرالمؤمنين
- این که من الان دارم محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصعدة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال علي الوصية تمام ما نقص من الزكاة
- همين اين چند تاسند دارد
- محمد بن الحسن بإسناده عن مصعدة مثله
- دیگر هم دارد هنوز هم دارد
- و بله وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب بن وهب
- وهب
- این ابی البختری است آن ابی جعفر احمد برقی است ، عن وهب بن وهب که به اصطلاح ابوالبختری کذاب باشد
- جعفر بن محمد عن أبي عن علي الوصية تمام ما نقص من الزكاة
- يعني أصولاً إذا فرضنا أنّ الإنسان في حياته لم يؤدي الزكاة إذا أوصى بالخيرات هذه الوصية تتميم الزكاة ، روشن شد چه میخواهم بگویم دقت میکنید چه چیزی شد نتیجه ؟ يعني كأنما إذا فرضنا على نسخة الشيخ الكليني له وصيتان وصية بدين الحج وصية بالحج بدين الزكاة
- نه این استفاده ای که الان از باب وجوب الوصیة بما … والزکات این استفاده در چه بود
- ببینید میگوید وصیت خودش تتمیم زکات است ، مثلا شما زکات کامل ندادید وقت فوت مثلا این وصیت میکند که این را بگذارید برای مساجد این را بگذارید برای کذا این تتمیم آن زکات میشود وصیت میتواند آن زکات را تتمیم بکند ،
- یعنی یک مقدارش را باید پرداخت کرده باشد
- حالا زکات را داده نقص دارد مثل اینکه در روایات دارد که نماز فریضه اگر درش خللی وارد شد با نافله جبران میشود جبران نقص زکات با وصیت است ، جبران نقص الوكاة بالوصية ، الوصية تمام ما نقص من الزكاة ، صار واضح ؟
هو أوصى بشنو أوصى بالحج وأوصى بالزكاة ، حينئذ الحج يقدم لأنّ الوصية في الحج بمنزلة الزكاة چون خود وصیت به حج تتمیم زکات است أوصى بالحج أيضاً فحينئذ إذا أتى بالزكاة وعمل بالوصية بالحج ما صار أما إذا أتى بالحج نفس الزكاة هم إنجبر ، يعني بالوصية بالحج بحسب الوصية ولذا من المحتمل أن يكون الحج مندوباً ، بالوصية بالحج إذا عمل بهذه الوصية إذا حصل نقص في الزكاة يجبر ذاك النقص بهذه الوصية نمیدانم دقت کردید چه میخواهم بگویم یعنی اگر بخواهد پول در وصیت زکات مصرف کند فقط در زکات است اما اگر در وصیت حج مصرف بکند تتمیم زکات هم هست این تعبدی که داریم ما ، روشن شد ؟ الوصية تتميم للزكاة ، فأوصى بحج المندوب وعليه من الزكاة الإمام يقول الوصية تقدم لأنّ هذه الوصية بمنزلة الزكاة ما أدري صار المطلب واضح ؟ فإذا هذه الوصية بمنزلة الزكاة فإذا أتى بالحج كأنّه أدى الزكاة أيضاً أما إذا صرف المال في الزكاة فلم يعمل بالوصية ، حج نشد ، نه عمل به وصیت نشد لأنّه بعبارة أخرى لا بد من الجمع ما بين الوصايا والأمور يعني إذا أراد الجمع الوصية بالحج المندوب تقدم على أداء الزكاة ،
- آخر مندوب چطوری میتواند بر واجب چیز باشد
- چون وصیت تمام من الزکات نه به خاطر حج به خاطر وصیت نه به خاطر حج ، حج مندوب نه به خاطر وصیت ، من خیال میکردم واضح باشد تامل بفرمایید واضح است یعنی اگر بخواهد بدهد به مال زکات به وصیت عمل نشده اما مال وصیت شده به مال زکات هم عمل شده ، چون این وصیت به منزله تکمیل زکات است ، لكن المشكلة أنّ تلک الرواية الآن الوصية تمام … لا أدري لعل الأصحاب عملوا بها وإلا من ناحية السند مخصوصاً عندنا تأمل في مصعدة لأنّ مصعدة بصري وروايات البصريين أصولاً شاذة تحتاج إلى وأما وهب بن وهب أبوالبختري من أكذب البرية معروف كذاب معروف ،
- خوب ابی جعفر
- أبي جعفر كه ظاهرا برقی است اما برقی بعید است برقی پسر … بعید است وهب بن وهب را دیده باشد ظاهرش این است شاید عن ابیه عن وهب بن وهب باشد
- آن هم ضعیف است آن برقی
- یعنی ضعف به معنای يروي عن الضعفاء والمراسيل پس بنابراین اگر آن روایت درست بشود فعلا در ذهنم عمل اصحاب نیست اگر عمل اصحاب به آن روایت درست بشود و قبول بکند الوصية تمام ما نقص من الزكاة فالظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى هذا المعنى و…
- یک روایت دیگر هم هست من أوصى بالثلث أحتسب له من زكاته
- این سندش الان در ذهنم نیست
- اين محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي العطار اما رفع دارد
- برای همین گفتم رفعه من خودم گفتم محمد بن یحیی رفعه ،
- من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته
إحتمالاً هو نقل بالمعنى لرواية وهب ، وبما أنّ الكليني إعتمد على كلام أستاذه لذا هم قلت هذه النكات لطيفة يعني ما شرحت كثيراً قلت أنّه من المحتمل أنّ هذه الرواية وإن لم تكن واضحة سنداً هذه الرواية ليست واضحة سنداً لكن ليست من البعيد أنّ العمل عليها لأنّ الكليني إعتمد على مرفوعة أستاذه محمد بن يحيى ، يعني بعبارة أخرى نسبوا هذا الشيء إلى إمام الصادق سلام الله عليه عن علي سلام الله عليه ، أنّ الوصية بإصطلاح تمام ما نقص … إذا فرضنا العمل بهذا … فرواية معاوية بن عمار موردها الوصية بالحج المندوب ومال الزكاة الإمام يجمع ما بين الأمرين يقول إذا عمل بالوصية هذا هم تتميم للزكاة فإذا عمل بالوصية كأنما قسم من الزكاة أدي والآخر هم يصرفها في الزكاة وتم المطلب إما من هذه الجهة وإما من جهة أنّ الوصية بالحج تقدم على الوصية بغير الحج ولا ربط له بين الحج ودين الناس وأنّه دين الناس مثلاً الحج مقدم على دين الناس
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید