حج عربی (جلسه201) سهشنبه 1400/05/12
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام حول المسألة السابعة عشر بأنّ الدين بنفسه مانع عن تحقق الإستطاعة أم لا وتعرضنا لجملة من الكلمات سنةً وشيعةً ووصلنا إلى هذه النتيجة أنّه صاحب العروة في جملة من الصور إعتقد بأنّ الدين مانع من الإستطاعة من تحقق الإستطاعة والأستاذ رحمه الله وافق على هذا المعنى إجمالاً بأنّه الدين يقدم على الحج لكن لا من جهة عدم تحقق الإستطاعة يرى أنّ الإستطاعة متحققة إلا أنّ الدين يقدم لأهميته يعني بعبارة أخرى يرى المسألة من باب التزاحم لا من باب عدم تحقق الموضوع الإستطاعة محققة ونحن هم أضفنا هذا الإحتمال أنّه لعل مراد الصدوق لما يقول وجوب الحج على من عليه الدين يراد به هذا المعنى أصل الوجوب محقق لكن بعيد إنصافاً من سياق عبارة الصدوق بعيد الظاهر من عبارة الصدوق أنّ الحج واجب عليه والحج يقدم يعني الحج يجب عليه فوراً أنّها وإلى الحج ولا يصرف المال في قضاء الدين هذا الذي يعني حسب القاعدة يستفاد من عبارة الصدوق لكن الأستاذ رحمه الله وافق على أنّه الحج واجب عليه إلا أنّه الدين يقدم بإعتباره حق الله وتعرض الماتن رحمه الله في خلال الكلمات إلى جملة من الأقوال وتعرضنا لكلماته رحمه الله في هذه المسألة وتوصلنا في عبارة السيد إلى مسألة تحقق الحج ، تحقق الوجوب بإعتبار تحقق الإستطاعة إلا أنّه رحمه الله قال الحج لا يجب عليه يعني يجب عليه أداء الدين لأهميته وإلا الحج يكون واجباً والنكتة في كلامه رحمه الله خلاصته ما قاله في هذا الباب والحاصل أنّ الإستطاعة بالمعنى المفسر في النصوص في المقام متحققة وهذا شرحنا كراراً ومراراً وخلال هذه الأبحاث أكثر من مرة أصولاً السيد كان يعتقد بأنّ الإستطاعة عبارة أن تخلية السرب وملك الزاد والراحلة فمتى ما تحققت هذه الأور تحققت الإستطاعة وإذا تحققت الإستطاعة صار وجوب الحج فعلياً بهذا المعنى من جهة تحققه ، يعني كلمة الفعلية عنده تستخدم في معنيين معنى تارةً بعنوان فعلية الحكم بمعنى تحقق موضوعه خارجاً وأخرى بمعنى أنّه حكم يكون فعلياً يعني الموضوع محقق والمزاحمات هم مرتفعة لا يوجد مزاحمات بالفعل صار فعل بهذا المعنى ثم قال ولكن الدين لأهميته معجز ومانع عن صرف المال في الحج لا أنّه غير مستطيع كما ذكر في المتن والحج وإن كان من مباني الإسلام ومن الواجبات المهمة لكنه كذلك بالنسبة إلى من يجب إليه وعنده فعلية الوجوب إنما قرائت العبارة لهذا النص مراده من فعلية الوجوب هنا غير فعلية التي متعارفة عندهم عند الأستاذ وفاقاً للنائيني فعلية الحكم لفعلية الموضوع إصطلاحاً هكذا مثلاً في الكفاية موجود الحكم العفلي يذكر الحكم الفعلي في قبال الحكم الإنشائي ، والمراد من الحكم الإنشائي الأوامر الإمتحانية يسميها بالحكم الإنشائية المصلحة في الإنشاء والأوامر الواقعية يسميها بالفعلي هذا مصطلح عدة مصطلحات موجودة وشرحنا ذلك مراراً في خلال الأبحاث وعند الأستاذ وعند النائيني فعلية الحكم بفعلية الموضوع ومراد من الموضوع هنا الشيء الذي يكون فوق دائرة الطلب لا تحت دائرة الطلب ، الشيء الذي فوق دائرة الطلب ولا يتعلق به الطلب يعني الشيء الذي يكون مفروض الوجود لا مطلوب الوجود ، الشيء المطلوب الوجود هو المتعلق والشي الذي مفروض الوجود هو الموضوع فإذا قال أكرم العلماء الحكم هو الوجود المستفاد من الهئية والإكرام هو المتعلق هذا الوجود تعلق بالإكرام الإكرام مطلوب الوجود يعني يطلب من الإنسان أن يأتي به مطلوب الإكرام مطلوب أما العلماء في تعبير النائيني موضوع الموضوع مفروض الوجود لا مطلوب الوجود يعني لا بد أن يفرض أن هناك عالم موجود فإذا وجد العالم يجب إكرامه لا أنّه يجب على إنسان إيجاد العالم يوجد العالم خارجاً حتى يكرمه لا إذا كان العالم في الخارج موجود يجب عليه إكرامه ، فالعالم مفروض الوجود والإكرام مطلوب الحصول مطلوب الوجود مطلوب أن يأتي بإصطلاح الإكرام هذا بالنسبة إلى هذا المطلب ففعلية الحكم عند الأستاذ كما صرح بذلك كراراً في كتبه الفقهية والأصولية بفعلية الموضوع ولكن هنا مراده من الفعلية معنى آخر يعني بالفعل صار تماماً وهو أنّه لا يكون هناك مزاحمات يعني إذا فرضنا هناك أشياء أخرى تزاحم هذا الواجب هذه الأشياء المزاحمات هم ترفع بعد رفع المزاحمات يصير الوجوب فعلياً …
- مثلا دینی نباشد
- ها مثلا چیز دیگر نباشد فرض کنید حفاظ علی الاولاد مسألة البیت سرقة البیت هذه الامور
اللي نحن سميناه بلوازم السفر وبالنسبة إلى أصل السفر والإستطاعة الأستاذ يعتبر ما جاء في النصوص من الزاد والراحلة وأما بالنسبة إلى لوازم السفر يعتبرها من المزاحمات منها أن لا يكون دين فإذا رفعت المزاحمات لم يكن هناك مزاحم حينئذ يصير وجوب الحج فعلياً فمراده من هذه الكلمة وعند فعلية الوجوب يعني بعد رفع المزاحمات لا تحقق الموضوع لأنّ المفروض عنده الموضوع محقق الزاد والراحلة محقق الإستطاعة محققة ، بما أنّ الإستطاعة محققة فالموضوع محقق إلا أنّه هناك مزاحمات فلا بد من رفع المزاحمات حتى يكون الوجوب فعلياً ومن ثم لا يجب عند توقفه على إرتكاب بعض المحرمات المهمة كالزنا واللواط وإلى آخره على أي نستجير بالله هكذا أفاد إذا فرضنا أنّه توقف على ذاك حينئذ هذه مزاحمة ولكن الوجوب محقق ،
- بحث اختیاری که الان اینها اختیاری است خارج است
- بله
على أي حال ما أفاده قدس الله نفسه فيه جهات من الإشكال فلذا قال إنّ الدين بما هو دين لا يكون مزاحماً للحج من جهة المزاحمة لكن عند السيد اليزدي وعند من يرى هذا الرأي مثل صاحب الشرائع في الواقع الدين بما هو دين مانع عن تحقق الإستطاعة لا مزاحم هو يرى الدين مزاحم ولكن الرأي الآخر يرى الدين مانع فلذا قال في بعض الحالات الدين يقدم وفي بعض الحالات الحج يقدم بإعتبار يعني في بعض الحالات بما أنّ الوجوب موجود فيقدم الحج ثم قال ويدل على ما ذكرناه أيضاً صحيح معاوية بن عمار قال سألت أباعبدالله عن رجل عليه دين أعليه أن يحج قال نعم وأجبنا عن هذه الرواية مفصلاً ولا يجوز وأصولاً هم حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي خلاف مبنى الأصحاب من إعتبار الإستطاعة ، ثم إستشكل على المصنف ، المصنف إنكار المصنف ، أهمية الدين هذا في المتن موجود ما قرائنا العبارة مستشهداً بتوزيع التركة على الحج والدين وعدم تقديم دين الناس فإنّ ذلك يدل على عدم أهمية الدين أنّه يوزع على الحج ، فإستشكل فيه ، أولاً أنّ مورد التوزيع هو حال الوفات وذلك لا يكشف عن عدم الأهمية للدين حال الحياة فإنّ الميت لا تكليف عليه ، يعني شرح ذلك يرجع إليه ، وثانياً أنّ المصرح به في الروايات كون الحج ديناً صحيح عدة روايات ما قرائنا هذه الروايات وإنّه يخرج من صلب المال فهما سيان من هذه الجهة غاية الأمر أحدهما دين الله والآخر فلذا يوزع فهو كأنّه مدين … لا في المال فلا يكون التوزيع حينئذ شاهداً على عدم أهمية دين الناس لا يكون لكن خوب إذا فرضنا قد قال بالتوزيع لا يبدوا أنّ الدين الناس مقدم على دين الله ثالثاً وهذه النكتة أهم نكتة هذه النكتة الثالثة إنّ التوزيع الذي إستشهد به لم يدل عليه أي دليل وإنما ذكره العلماء في كلماتهم بل يظهر من صحيح بريد العجلي ورواية أخرى إلتزم بذلك تعرض لروايتين وأنّه إذا مات الشخص وعليه دين والحج يقدم ويدل أيضاً على تقديم الحج صحيح معاوية بن عمار نحن اليوم لا نتعرض لهذه المسألة سيأتي الكلام فيها وخلاصته أنّه إذا توفي وعليه دين وعليه حج الحج يقدم بخصوصية الموجود في الرواية هذا الفرع نجعله غداً نتعرض له غداً لأنّه نريد أصل البحث
- اگر بدهکاری داشته باشد اول حجش را باید …
- بله ایشان روایت این است
- قبول دارید حضرتعالی
- عرض میکنم بگذارید بحث …
وبعبارة أخرى إذا كان المال وافياً للأمرين فلا كلام في التوزيع وإلا فيقع التزاحم بينهما وإلا فالتزاحم بينهما حياً كان صاحب المال أو ميتاً سيأتي شرحه ولو كنا نحن مقتضي القاعدة فلا بد من صرف المال في الدين لأهميته ، طبعاً في ما إذا كان الدين حالاً مثلاً مطالباً به ولكن في مورد الوفاة يصرف المال في الحج بمقتضى النص فالتوزيع الذي ذكره المصنف لا يجري في المقام أصلاً ، فتلخص من جميع ما ذكرناه وخوب تكرار لا حاجة إليه ثم قال شرحنا هذا الأمر سابقاً هم شرحنا إنّ الفارق بين ما ذكرناه وما ذكره المصنف طبعاً الفارق واضح ولكن مع ذلك شرحه رحمه الله المصنف المؤلف كصاحب الشرائع يعتقد بأنّه لا إستطاعة له مع وجود الدين الدين بنفسه يمنع من الإستطاعة الأستاذ يقول لا لا يمنع من الإستطاعة لإن الإستطاعة إنسان يملك زاد وراحلة وطريق هم موجود وفيزا هم أخذ و كل شيء مهيء هذا إستطاعة ، إستطاعة عبارة عن هذا الشيء فالدين بعنوانه لا يكون مؤثراً في تحقق الإستطاعة وإنما يكون مؤثراً بعنوان مزاحم للحج مزاحم للإستطاعة مزاحم لوجوب الحج عليه وحينئذ إذا كان هذا المزاحم أهم يقدم لأهميته فارق فبناءاً على مسلك المصنف رحمه الله السيد اليزدي الإستطاعة لم تتحقق فالوجوب ما صار فعلياً وحينئذ فقط يجب عليه … ولذا لو حج مع ذلك وعصى ولم يدفع الدين إلى صاحبه وعصى يكون حجه فاسداً لأنّه غير مستطيع بناءاً على مسلكه لأنّه غير مستطيع أما على مسلك الأستاذ ومسلك من يرى هذا الشيء وشرحنا أيضاً لعل مسلك الصدوق هم كذلك بما أنّ الحج واجب والدين أهم إذا لم يقدم الأهم ولم يصرف القدرة في الأهم أمر المهم يصير فعلياً يعني بعبارة أخرى …
- تزاحم را اینجا میبینند
- اها تزاحم
لأنّه تزاحم فلذا تأملوا في المطلب يعني يرى أنّ الدين أهم لكن إذا عصى الأهم وأتى بالمهم حينئذ أمره وجوبه يكون فعلياً عند عصيان الأهم أمر المهم يصير … نحن سبق أن شرحنا هذه المسألة مفصلاً في باب ما يسمى بالتزاحم أولاً عندنا باب بإسم تزاحم يا كله تعارض ليس هناك شيء إحتملنا قوياً ولنا ميل إليه وأنّه أصولاً كل ذلك تعارض وهذا هو المعروف بين عامة الفقهاء المسلمين بل الشيعة قبل الآونة الأخيرة المعروف عندهم كذلك يعني المعروف عندهم بأنّ هذا الإنسان مكلف بأداء الدين وليس مكلفاً بأداء الحج مكلف فقط بأداء الدين مثل هذا المثال الذي ذكرناه الإحتمال الثاني ما ذهب إليه المتأخر وأصحابنا وحاصله يقع التزاحم والتعارض في ما إذا كان في مقام الجعل تنافي بين الحكمين والتزاحم إذا كان في مقام الإمتثال مو مقام الجعل مثلاً أنا أعلم أنّه تجب علي الصلاة وأعلم أنّه تجب علي إزالة النجاسة من المسجد فدخلت المسجد ورأيت النجاسة فتجب علي إزالة النجاسة وتجب علي الصلاة حينئذ هذا إسمه التزاحم في مقام الإمتثال إبتلي بينهما لا في مقام الجعل ، في مقام الإمتثال رأي بأنّ مقام الإمتثال لا يؤثر في مقام الجعل أصلاً فالوجوب موجود لا نحتاج إلى الترتب نعم هناك حكم عقلي لا حكم شرعي ، حكم عقلي يجب عليك صرف القدرة في الأهم وهو الإزالة يا في ما نحن في وهو أداء الدين بس هذا حكم عقلي ليس حكماً لأنّ مقام الإمتثال أصولاً في دائرة حكم العقل العملي مقام الإمتثال كلاً يرجع إلى حكم العقل وأنّه وظيفة العقل أن يلاحظ وظيفته فبناءاً على هذا أيضاً لو أتى بالصلاة صحيحة وبناءاً على المسلك الأول تعارض لا مكلف بإزالة النجاسة وليس مكلفاً بالصلاة بل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة أو على قول لا يقتضي … يعني إذا فرضنا لا يؤدي إلى النهي لا يقتضي الأمر لا أقل لا يقتضي الأمر إذا لا يؤدي إلى النهي ، هذا ملخص المطلب في هذه الجهة فالرأي الأول أنّ هذا التزاحم الذي يرجع إلى مقام الإمتثال يرجع إلى مقام الجعل أيضاً فالشارع إما جعل عليه وجوب الإزالة وإما جعل عليه وجوب الصلاة ،
- ولهذا الإمتثال جعل …
ها يعني في مقام الجعل يلاحظ مقام الإمتثال فحينئذ لما نلاحظ الدليل وأنّ الدين أهم يعني الشارع يلاحظ مقام الإمتثال ويجعل وجوب أداء الدين لا يجعل وجوب الحج معاً طبعاً إذا لم يجعل وجوب الحج ولو أتى بالحج يكون …
- پس اصلا خطاب نمیگیرد
- نمیگیرد دیگر خطاب لله علی الناس حج البیت لا يشمله
حينئذ أدلة أخرى من كان متسكعاً كذا مثلاً دخول البيت حرم إلى آخره العناوين العامة تشمله وإلا لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً لا تشمله ، الرأي الثاني أنه تزاحم والفارق الأساس بين باب التزاحم وباب التعارض أنّ باب التعارض يرجع إلى مقام الجعل وباب التزاحم يرجع إلى مقام الإمتثال ثم في مقام الإمتثال رأي بأنّ الحاكم في باب الإمتثال هو العقل ليس إلا ، الشرع ليس له حكم العقل يحكم عليه بأنّه يصرف القدرة في الأهم مثلاً في الإزالة أو في الدين فإذا خالف أمر الصلاة موجود أمر الحج موجود الوجوب موجود إذا خالف الأمر المهم يعني خالف حكماً عقلياً هذا لا يؤثر في صحة الصلاة ولا في صحة الحج أمر الصلاة موجود في مقام الإمتثال هو قدم المهم على الأهم بئس ما صنع لكنه لا يؤثر في صحة الحج هذا الرأي الثاني ، الرأي الثالث أنّه المطلب يرجع إلى مقام الإمتثال وفي مقام الإمتثال الشارع يحكم مو العقل يحكم ، يعني الشارع يحكم بأنّه يجب عليك أداء الدين شبيه التعارض هذا نتيجته شبيه التعارض ، الشارع يحكم بأنّه يجب عليك الإزالة يجب عليك أداء الدين فإذا حكم بوجوب الإزالة وأداء الدين بعد لا يحكم بوجوب الحج أو وجوب الصلاة
- خوب از کجا بفهمیم این را
- با مراجعه به شارع با روایت
لكن مقام ، مقام الإمتثال ومقام الإمتثال يرجع إلى العقل لكن العقل هنا بمعنى كاشف يكشف ، يكشف عن مجموع أدلة الشرع
- حاکم نیست …
- ها روشن شد ؟ احسنت
هذا الرأي الثالث ، الرأي الرابع أنّ الحاكم بذلك هو الشرع لكن هذا الحكم الشرعي محدود بحكم عقلي أيضاً يعني يجمع ما بين الشرع والعقل ، يعني بحكم الشرع يجب عليه أن يقدم الإزالة لكن هذا الحكم الشرعي ليس مطلقاً هذا الحكم الشرعي بحسب العقل وبحسب فهم العقل محدود بصورة الإتيان وأما إذا عصى لا يزيل النجاسة حينئذ العقل يحكم أمر الصلاة يحيى من جديد هو الأمر الأول كان أمر بالإزالة شرعاً لكن عصى هذا الأمر أمر الصلاة هم يعني بعبارة أخرى إذا كان مأموراً بالإزالة ليس معناه ليس مأموراً بالصلاة مأمور بالصلاة يعني أمر بالصلاة لا يسقط نهائياً العقل يقول الأمر بالصلاة يسقط بعنوان تزاحم مع الإزالة لا أنه يسقط الأمر بالصلاة نهائياً
- فلذا آخر وقت اگر باشد آن مقدم است
- اها آن بحث باز هم تزاحم شد نه در اول وقت حالا نمیخواهیم آخر وقت
لاحظوا نحن قلنا أنّ أمر الإزالة يقدم شرعاً يجب عليه الإزالة لكن هذا الحكم الشرعي يفهمه العقل هكذا يقدم للتزاحم ، لا كأنما ليس مأموراً بالصلاة أمر بالصلاة لا يسقط مطلقاً ، الأمر بالصلاة موجود ما دام عليه الإزالة ما دام يأتي المكلف … وأما إذا فرضنا عصى حينئذ أمر بالصلاة يحيى من جديد يعني الأمر بالصلاة يكون فعلياً لأنّه مشكلته التزاحم مو مشكلته في نفسه ليس له أمر ، مشكلة الحج في ما نحن فيه لأنّه مزاحم مع الدين إذا فرضنا أراد أن لا يأتي بالدين وحينئذ الأمر بالحج يبقى على حاله لأنّه مستطيع عنده زاد وراحلة وكذا فلذا هذا إسمه الترتب ، الترتب في الواقع عبارة عن هذا فصارت الأحتمالات أربعة شرحنا مفصلاً ومبيناً دقيقاً وواضحاً الأمر إحتمال الأول أنّه تعارض ولا نؤمن بشيء إسمه التزاحم ، الأمر الثاني أنّه تزاحم والتزاحم غير باب التعارض لكن التزاحم لا يؤدي إلى سقوط الأمر ، الحاكم في باب التزاحم هو العقل والحكم العقل لايسقط الأمر ، أمر موجود عقل يقول إصرف القدرة في الأهم خوب ما صرف القدرة خوب مهم هم موجود ليس هناك حكم شرعي بصرف بإتيان بالإزالة لا حكم عقلي بتقديم الأهم وفي ما نحن فيه الإزالة فبناءاً على هذا يكون صلاته صحيحةً ، بناءاً على الأول إذا إستفدنا من مجموع الأدلة أنّ الإزالة مقدمة والشارع يريد الإزالة تكون الصلاة باطلة على هذا الإحتمال تكون الصلاة صحيحة ، الإحتمال الثالث أنا ذكرت المسألة بوضوح جداً أنّ المسألة من باب التزاحم لكن في باب التزاحم الحاكم هو الشرع مو هو العقل والشارع يقول الأمر بالإزالة يكون موجوداً والأمر بالصلاة يسقط ليس له أمر بالصلاة الأمر بالصلاة ساقط فبناءاً على هذا الصلاة باطلة بناءاً على التزاحم الصلاة باطلة ، الإحتمال الرابع أن نجمع في هذه المسألة بين حكم العقل والشرع حكم الشرع بتقديم الإزالة لكن حكم العقل بأنّ تقديم الإزالة وإن كان شرعياً لكن هذا لا يؤدي إلى سقوط أمر بالصلاة وجوب الصلاة مطلقاً وجوب الصلاة يسقط ما دام يعني بإعتبار تقدم الإزالة يأتي وأما إذا عصى ولم يأتي بالإزالة وجوب الصلاة كان موجود فيصير فعلياً فبناءاً على هذا الرأي أيضاً يكون صحيحاً المشكلة في هذا الرأي أنّه يجمع بين الحكمين وتصوير الجمع بين الحكمين العقلي والشرعي وأصولاً أصل المشكلة أنّه بإصطلاح المسألة يرجع إلى بإصطلاح باب الإمتثال رجوع المسألة إلى باب الإمتثال ومفصول باب الإمتثال عن باب الجعل مثلاً باب الجعل مائة بالمائة في إختيار الشارع لكن باب الإمتثال مائة بالمائة في إختيار العبد ، العبد هو الذي يختار كيفية الإمتثال فلذا بناءاً على هذا المسلك تبين بإذن الله تعالى أنّه إذا آمنا بالترتب فالترتب يقتضي صحة الحج وأما مسألة الأعمال المحرمة التي أفاد الأستاذ هذا ظاهراً مسلم أنّه لو توقف الحج على أعمال محرمة نستجير بالله فحينئذ واقعاً صعب إلتزام الأستاذ يقول ، نلتزم بأنّه بلي نلتزم بأنّ الإستطاعة محققة بله بله هو هم إلتزم بأنّه لا يجب لكن لا يجب من باب التزاحم لكن إنصافاً إستطاعة يصير إستطاعة مشكل يحصل مال من طريق الزنا نقول صار مستطيعاً إنصافاً تحصيل هذا المال بهذا الطريق مع أنّه ثمن البقي سحت وتحقق الإستطاعة بالسحت لا أدري ثم قال إنّ الفارق بين ما ذكرناه وما ذكره المصنف وتعرضنا لذلك لكلامه بعد يرجع في عبارته طبعاً هو لم يشرح المسألة فقط أشار في آخر كلامه صح حجه على القول بالترتب لكن هل يصح الحج على القول بالترتب أيضاً بإعتبار أنّ الحج واجب حتى وإن كان مالياً لكن بدني ودين الناس بإصطلاح في ذمة الإنسان وحقوق الناس أهم بحيث أنّه أصلاً يرفع الموضوع كلياً يعني بعبارة أخرى حتى لو كان الوجوب يتحقق لكن بما أنّ الدين أهم هذا الأهمية نحن لم نؤمن بكلام النائيني بانّه دائماً إذا عصى الأهم أولاً بأصل الترتب لم نؤمن أصولاً بالعصيان يصير الأمر فعلياً تصوره في غاية الصعوبة والإشكال ثانياً أصولاً قلنا مقام الإمتثال راجع إلى مقام الجعل في مقام الجعل ناظر لمقام الإمتثال ليس مقام الإمتثال مفوصلاً عن مقام الجعل ومضافاً إلى ذلك كله قلنا هذا المطلب أنّه مطلقاً ما كان أهم حصل أهم يكون المهم صحيحاً هذا المطلب هم غير صحيح بعض النوبات الأهم من الفرائض والمهم من السنن مثلاً من باب المثال لو كان في شهر رمضان وكان عليه كفارة صوم فصام بعنوان كفارة مثلاً سابقاً ما صايم صوم شهرين متتابعين فعصى أمر شهر رمضان فصام صوم الكفارة قال الأستاذ صحيح مشهور قال باطل ، قال الأستاذ بالترتب لأنّه مكلف بالأهم وهو شهر رمضان لكنه عصى وأتى بالمهم وهو صوم الكفارة فيكون صحيحاً على القول بالترتب نحن ذكرنا مراراً وتكراراً لو آمنا بالترتب ولم نؤمن حينئذ ترتب لا يتصور في كل أهم ومهم لا بد أن تلاحظ نكتة الأهمية مثلاً هنا شهر رمضان فريضة من فرائض الله أما صوم الكفارة ، كفارة صوم شهر رمضان ستين يوم شهرين متتابعين من سنن رسول الله أمر رسول الله به وأصولاً لا يوجد شيء يقاوم فرائض الله ، الشيء الذي … مثلاً قال لا أريد قضاء عن شهر رمضان السابق أيضاً لا يصح صحيح هذه الآية المباركة موجودة وإن كان مسافر على سفر فعدة من أيام أخر لكن أيام أخر غير شهر رمضان ، واما إذا أراد شهر رمضان يعني الآية بالإطلاق تشمل شهر رمضان يكون حكمها من قبيل السنن والسنن لا يمكن أن تقدم على فرائض الله الفرائض ليست المسألة أهمية وعدم أهمية أصولاً الفرائض تقدم على جميع السنن يعني لا أنّه نتصور أنّ فريضة الله تلاحظ النسبة بينها وبين سنن رسول الله وكذلك في ما نحن فيه يعني يستفاد من جملة الأمور أنّه أمر ولو بالذمة ليس بالعين لكنه أمر في غاية الأهمية واعتنى به الإسلام في غاية الأهمية ويؤثر بالنسبة إلى العين الخارجية له تأثير في ذلك ولذا بعد الموت هم يقدم على الإرث وكذا و… من بعد وصية حتى على الوصايا الدين ديون الناس أول بإصطلاح أموال الناس ديون الناس أعراض الناس ودماء الناس من المسائل التي إهتم به الإسلام كثيراً جداً فالإنصاف ما أفاده قدس الله نفسه من فرق التزاحم أولاً نحن قلنا إحتمال قوي عندنا أنّ التزاحم يرجع إلى التعارض ذكرنا كراراً ومراراً ثانياً على تقديم شمول تلك القاعدة يعني نؤمن بالترتب أيضاً محل إشكال إذا أردنا أن نؤمن بالترتب
- یعنی ترتب در نفوس و دماء وفروج
- معقول نیست قطعا آنها مهم است
أولاً ترتب لم نؤمن به أصولاً لم نؤمن على تقديم الإيمان بالترتب كما … نحن في تصورنا في مثل هذا المجال إذا فصلنا بين مقام التزاحم ومقام التعارض أحد الوجهين أحسن من الترتب إما أن نلتزم بأنّ الحكم موجود حتى مع فعلية الأهم والمهم هم فعلي لكن العقل حاكم بصرف القدرة وإما نلتزم بأنّه الشرع يحكم وحينئذ المهم يسقط والأهم يبقى أما أنّ المهم يسقط معلق نصف ونصف يعني المهم يسقط ما دام يأتي بالأهم إذا ترك الأهم المهم يصير فعلياً هكذا هذا التصور في غاية الصعوبة والإشكال وخصوصاً في جملة من الموارد كما الآن ليست هذه المسألة هُم هم يعتقدون أنّ هذه المسألة عقلية ولذا إشتهر عند النائيني رحمه الله بمن يقول بهذه المقالة أنّه أنّ الترتب إذا كان ممكناً في نفسه فهو واقع إمكانه يكفي لا نحتاج إلى روايات وأدلة إذا كان ممكناً في نفسه إمكانه يكفي فهو واقع فهو صحيح واقع لكن قلنا إنصافاً في أمور الشريعة هم هذا الوجه لا يخلوا عن إشكال على أي هناك عدة إشكالات ترد على الترتب إذا آمنا بالتزاحم في نظرنا أحد الوجهين أحسن من الترتب إما أن نقول الأمر بالمهم فعلاً موجود لكن العقل يحكم بصرف القدرة وإما أن نقول أنّ الأمر بالمهم يسقط تماماً لا معلقاً تماماً يسقط يبقى الأمر بالأهم حسب ما يستفيد العقل من الروايات لا أنّه يبقى السقوط معلقاً على عصيان الأهم إذا عصى الأهم يصير الأمر فعلياً إذا لم يعصي الأهم يكون الأمر بإصطلاح فقط فرضياً لا أنّه موجود بالفعل ، يكون الأمر ساقطاً هذا ملخص الكلام في هذه المسألة والتفصيل موكول إلى محله ، ثم قال وأما ما ذكره جماعة من أنّ الحج مشروط بالقدرة الشرعية فيزاحمه أي واجب كان ويسقط الحج حينئذ إشكال الأستاذ هذا الإشكال هو تكرار أنا أتعجب وفيه ما عرفت صحيح مرتين لعله ثلاث مرات أضاف أنّ المعتبر في الحج حسب النصوص هو التمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب لكن شرحنا هذا المطلب كراراً ومراراً وتكراراً زاد وراحلة وتخلية السرب بحيث يكون السفر سهلاً الهدف من ذلك لا مجرد وجود هذه الأشياء في الخارج ، بحيث يؤدي إلى سهولة السفر بحيث يؤدي … ولذا لا نحتاج إلى باب التزاحم إذا فرضنا يتوقف حفظ البيت على عدم السفر ليس من جهة التزاحم ، نعم نفس السفر في نفسه سهل لكن الآن بلحاظ عنوان سهولة السفر لا يصدق عليه فلا نحتاج إلى باب التزاحم والفروع التي تأتي في ما بعد هذا ملخص ما أفاده الأستاذ وشرحنا مفصلاً إن شاء الله تعالى يبقى الكلام في نكتة أمس خلال الكلمات صدرت مني أنّه إذا كان عليه الخمس فهل يقال بأنّه إذا حج وإذا دفع الخمس خوب لا تبقى له الإستطاعة وإذا بإصطلاح لم يدفع الخمس يستطيع الذهاب إلى الحج فهل يقدم الحج حينئذ ونقول هو … هذا المطلب الذي ذكرناه أمس في البحث الإسبوع الماضي ذكرناه في البحث هذا المطلب مبني على ما كان إبتداء يعني رأيت في بعض الكلمات كلمة الخمس والزكات وعلى ما في ذهني إجمالاً من أنّه يتعلق بالذمة وإلا بناءاً على تعلق الخمس والزكاة بالأعيان فمسلماً لا بد من صرف المال في الزكاة وفي الخمس بإعتبار أنّ الزكاة والخمس متعلقة بعين المال ومع تعلقهما بعين المال لا يتصور الإستطاعة فيعتبر لا يملك الزاد والراحلة قسم من هذا المال صحيح هذا الآن عنده مال بمقدار زاد وراحلة لكن قسم من هذا المال حق الفقراء حق بيت المال قسم من هذا المال حق الإمام ، كون يرجع إلى الإمام فحينئذ ولذا هذا المطلب إشتباهاً صدر من لساني ولهذا المطلب إذا صدفةً هم تعرض الماتن رحمه الله في المسألة التاسعة عشر قال إذا كان بلي عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأنّ المستحقين لها مطالبين لهما فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعاً وإن كان الحج مستقراً عليه سابقاً تجيء الوجوه المذكورة من التقديم تأخير كذا وأما هذا إذا كان الخمس والزكاة في الذمة كما من السابق وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمها على الحج سواء كان مستقراً عليه أو لا كما أنّهما مقدمان على ديون الناس أيضاً ولو حصلت الإستطاعة والدين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدين لا فرق في ذلك إنصافاً ما أفاده … هذا على أي صدر من لساني إشتباهاً ثم تعرض الماتن رحمه الله في المسألة العشرين إذا كان دين مؤجل بأجل طويل جداً ذكر بعض الأمثلة في ذلك وكلامه وكلام الأستاذ واضح لا نحتاج إلى الشرح فبقي الكلام الآن في مسألتين الأولى ما تعرض له السيد الأستاذ إذا مات وعليه الدين وعليه الحج يقدم الحج للنص وأما الدين مقدم إن شاء الله نتعرض أو يوزع بينهما وسيأتي الكلام فيه وأما المسألة التي بعد ذلك بعد كلام الأستاذ نتعرض لها المسألة الواحدة والعشرون من كتاب العروة هذه المسألة أيضاً من المسائل المعروفة وأنّه إذا شك في أنّ ماله وصل إلى حد الإستطاعة أم لا يجب عليه الفحص أم لا إشتهر بأنّ الفحص في الموضوعات الخارجية غير واجبة بخلاف الفحص في الشبهات الحكمية في الشبهات الموضوعية الفحص غير واجب فإذا شك في تحقق الإستطاعة كما إذا شك في بلوغ المال إلى النصاب فهل يجب عليه هل يجب عليه أن يفحص عن ماله أنّه وصل إلى هذا الحد أم لا يأتي الكلام في هذه المسألة في الكتاب فالبحث الآتي إن شاء الله تعالى تتميم كلام الأستاذ في المسألة السابقة ثم المسألة الجديدة الواحدة والعشرين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید