حج عربی (جلسه199) سهشنبه 1400/05/05
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى من كان عليه دين وحصلت له أموال يمكن أن يذهب به إلى الحج حصلت له الإستطاعة بالأموال فهل يذهب للحج أم يقدم دينه على كلام في هذا الدين مطلقاً أم لا والمرحوم صاحب الحدائق قلنا نتعرض الشيخ لأنّه حسب ما مر يعني ما يأتي من الزمان تغيرت الكلمات بالنسبة إلى هذه المسألة رأينا مثل الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه قال وجوب الحج على من عليه دين مطلقاً لم يقيد بشيء ورأينا مثل الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال من كان عليه دين لا يجب عليه الحج وكذلك صرح بذلك في كتاب الشرائع يعني تدريجاً في الفقه التفريعي تعرض الأصحاب قالوا سواءاً كان الدين حالاً أو مؤجلاً وتعرض لذلك جملة من الأصحاب يعني من بعد هذا الكلام العلامة في جملة من كتبه قال مطلقاً وشهيد الأول نسب إليه إلا قال أنّه في المؤجل لا بأس يقدم الحج وفي ما بعد مثل صاحب المدارك أضافه إليه أنّه الدين الحال مطالب به أم لا ونعود إلى الأقوال إجمالاً مرة أخرى عندما ندرس كلمات السيد … على أي في كتاب الحدائق تعرض لهذين الأمرين الحال والمؤجل ولكلام صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه ثم قال في كتاب الحدائق الجزء الرابع عشر من صفحة التسعين إلى ما بعد وظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه وإن كان عليه دين مستوعب للإستطاعة وليس ظاهر الخبرين بل ظاهر الصدوق أيضاً كذلك وهو لا يخلوا على إطلاقه لا يخلوا منالإشكال فإنّه متى كان حالاً مطالباً به لا يجوز صرف المال في الحج إجماعاً ، مراده رحمه الله إجماعاً ، يعني إجماعاً بحسب الإرتكاز الموجود عند الفقيه هناك دين حال صاحبه يطالب الإنسان بذلك مع ذلك الإنسان يصرف هذا المال في الحج خوب هذا صرف في الحج إذا أردنا علمياً أن نبرره مثلاً نقول الحج واجب فوري أداء الدين ليس واجباً فورياً لا بد أن نقول هكذا مثلاً أداء الحج كما ذكرنا هذا الشيء في كلمات بعض الشافعية في كتاب المجموع نقل هذا ال… بجهة فورية الحج ولكن واقعاً كما قال صاحب الحدائق هل وجداناً يصدق هذا العنوان وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة نقول لهذا الإنسان إصبر حتى هذا الإنسان يذهب إلى الحج فيرجع ثم يقضي دينك هل يصدق عليه بما أنّ الحج واجب فوري فحينئذ هو يذهب إلى الحج ويؤخر الدين إلى ما بعد الحج ولذا مثل صاحب الحدائق يقول وجداناً إجماع يعني وجداناً وإلا ظاهر عبارة الصدوق نعم واجب عليه خصوصاً هو يعني كغيره من الشيعة قائلين بأنّ وجوب الحج فوري ، فبناءاً على ظاهر عبارة الصدوق الحج يقدم على الدين وذكر في ذلك روايات إنصافاً روايات لا تدل على ما أطلقه في كلامه قدس الله سره على أي هذا المطلب الذي قاله في الحدائق إجمالاً لا يجوز صحيح لكن وجداناً إرتكازاً قطعاً لا يصدق عليه أنّ هذا الإنسان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة الآن عنده أموال للحج وخصوصاً بعد أن بينا أنّ القدرة المعتبرة في باب الإستطاعة قدرة خاصة مو مطلق القدرة قدرة خاصة فهل هذا الإنسان مستطيع يملك ال… صحيح يملك الزاد والراحلة بناءاً أنّ الدين لا يتعلق بالأعيان الخارجية هو عنده زاد وراحلة يملك ذلك بمجرد أنّه مديون لا تخرج هذه الأعيان عن ملكه الدين يتعلق بالذمة ولا ربط له بالعين الخارجي هذا صحيح الكلام لكن إنما ذلك يجوز صدق الصرف إذا فرضنا أنّ الإستطاعة أخذت مطلقاً وإذا فرضنا أنّ الحج يكون واجباً مطلقاً سواء كانت الإستطاعة خاصة أم لا مطلق بهذا المعنى والدين هم واجب عليه صرف المال في قضاء الدين فحينئذ يدور الأمر بينهما الحج واجب فوري فيقدم على الدين
- یعنی تزاحم پیش می آید؟
- دیگر تزاحم پیش می آید
- آخر یک روایتی داریم امیرالمومنین نماز میخواندند طلبکار آمد نماز را شکستند،
- مطلب هست اما اینکه امیرالمومنین الان در ذهنم نیست یک چیزی اجمالا در ذهنم هست اما تفصیلا نه
على أي كيف ما كان فهذا المطلب الذي أفاده وجداناً نعم إجماع أما وجوداً لا لظاهر عبارة الصدوق أنّ الحج يقدم والذي يقرب من الرواية الأولى بقرينة التعليل أنّ المراد أنّ حج الإسلام بناءاً على ما قدمناه في معنى الإستطاعة يجب ولو بالمشي لمن أطاقه فمجرد وجود الدين لا يكون مانعاً منه في جميع الحالات وإن منع في بعض الأوقات هذا هو الذي في ما بعد أصحابنا أصروا عليه يعني بعبارة أخرى كانت العبارات في الأوائل مطلقة مثلاً الدين وجوب الحج على من عليه الدين ولا يجب الحج مع الدين حالاً أو مؤجلاً هكذا كانت العبارات مطلقة في ما بعد أصحابنا لاحظوا حالات دين حالّ مطالب به ، ليس مطالباً به ودين حتى لو كان حالاً أجاز له في التأخير لم يجزي له في التأخير دين مؤجل هل بإمكانه إذا ذهب للحج يبقى له مال يؤدي به الدين وإلى آخره يعني صور مختلفة تعرضت له الأصحاب تدريجاً ، بلي فمجرد وجود الدين لا يكون مانعاً منه في جميع الحالات وإن منع منه في بعض الأوقات عرفتوا ؟ كأنما صاحب الحدائق رحمه الله هكذا يرى أنّ الدين بنفسه ليس مانعاً عن الحج ليس مانعاً عن تحقق الإستطاعة نعم بالنسبة إلى الوجوب الخارجي يختلف الموارد هذا الذي نحن قلنا وإن منع منه في بعض خلاصته هكذا وهذا مبني على أنّه هل وجود الدين بنفسه يمنع من تعلق الإستطاعة للرجل أن يكون مستطيعاً بمجرد الدين في نفسه ذكرنا وجوهاً لذلك أهم الوجوه لأنّه لا يكون مانعاً لأنّ الدين أمر متعلق بالذمة والمال عين خارجية لا ربط بينهما وجود الدين بنفسه لا يكون مانعاً نعم يحاسب بحسب مقام التزاحم خارجاً وفي قبال ذلك من يذهب إلى وجوب الدين بنفسه مانع لا يحتاج إلى شيء آخر لأنّه إعتبر في باب الحج قدرة خاصة يعني يكون الحج سهلاً السفر خوب طبعاً السفر لهذا الإنسان ليس سهلاً يعني بعبارة أخرى نحن شرحنا أنّ المعتبر في باب الإستطاعة ، إستطاعة السبيل إستطاعة السفر خوب سهولة السفر بحيث يكون السفر سهلاً وبرفاهية له مع قطع النظر عن حياته العادية يعني مع فرض أنّ حياته ماشية على قدم وساق مع ذلك يكون بهذا مراد برفاهية بسهولة لا أنّ هذا السفر يؤثر في حياته لا حياته مضمونة أمواله عنده موجودة حياته برفاهية والسفر هم يكون برفاهية بسهولة هذا مراد من سهولة السفر فبطبيعة الحال إذا كان عليه الدين لا يكون السفر سهلاً ، لا يقال إنّ هذا السفر … فحينئذ نحن قلنا الأفضل أن تطرح المسألة هكذا إبتداءاً هل الدين بنفسه مانع أم لا وثانياً بالنسبة إلى وجود الحج في الخارج فهناك وجه لمانعية الدين أن تحقق الإستطاعة وهناك وجه آخر بالعكس لعدم مانعية الدين دين ليس مانعاً لتحقق الإستطاعة كما يظهر من عبارة صاحب الحدائق وبالجملة يجب تقييد الخبرين المذكورين بما إذا لم تحصل المطالبة بالدين يعني شبيه كلام صاحب الحدائق لكن الرواية مطلقة لا إشكال فيه حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، بلي الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين وبعض عبارات الأصحاب مطلقة مثل الصدوق هو رحمه الله نقل من الصدوق قال مثلاً رواه الشيخ ورواه الصدوق لكن لم يراجع الكتاب لأنّ مراجعة الكتاب فيه فوائد نحن غالباً نقلنا من الصدوق من جامع الأحاديث من كتاب الكافي وسائل من المجاميع الحديثية المتأخرة وهذه المجاميع الحديثية المتأخرة فيها جملة من الإشكالات مثلاً لا تبين أنّ الصدوق أورد هذه الرواية في الباب الأصلي في باب النوادر وأنّه قبل هذه العبارة بعد هذه الرواية ماذا إستفاد الصدوق من الروايات ما هو عنوان مع الأسف الشديد هذه الأمور مغفول عنها ولذا إنصافاً نحتاج من جديد إلى المراجعة ثم قال وفي المقام أيضاً أخبار أخر عديدة إلا أنّها غير ظاهرة في حج الإسلام والظاهر حملها على الحج المندوب إلا أنّها لا تخلوا عن معارض أيضاً يعني المعارض في هذه الروايات لم يبين بدقة منها ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر الواسطي سألت أبالحسن عن رجل يستقرض ويحج إلى آخر رواية وراه الكليني أيضاً عن موسى بن بكر شرحنا وكذا الصدوق وروى أيضاً بلي هذه الرواية ذكرنا مفصلاً أنّ الموجود في هذه الرواية متنين متن هذا القيد إن كان خلف ظهره في السؤال مذكور متن في الجواب هذا مراده من المعارض لأنّ روايات الإمام الصادق مطلقة يستقرض ويحج أو يستدين ويحج هذه الرواية يقول إذا كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدا عنه فلا بأس لكن قلنا هذه الرواية رواية موسى بن بكر وصلت إلينا بمتنين متن هذا القيد في جواب الإمام مذكور ومتن هذا القيد في سؤال الراوي مذكور شرحنا مفصلاً بعد لا حاجة إلى التكرار
- ابوسمينة بود ؟
- یکیش درش ابوسمینة بود
على أي حال وشرحنا أنّ الكليني رحمه الله أورد المتنين تعرضنا لذلك ثم قال وما رواه المشايخ الثلاثة عن عبدالملك بن عتبة أيضاً تعرضنا الصدوق قال روي عن عبدالملك شرحنا ذلك ، سألت أبالحسن عن رجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس ، نعم رواية عبدالملك بن عتبة الصيرفي النخعي لا الهاشمي كما تصور مفصلاً تعرضنا بعد وذكرنا جملة من الفوائد وإلا هناك فوائد أخر لا مجال له هنا على أي هذه الرواية تؤيد أحد المتنين برواية موسى بن بكر صحيح ، وقلنا هذا المطلب أصولاً في باب القرض مذكور أنّه يكره للإنسان أن يقترض إلا أن يكون له وجه خلف ظهره ما يؤدي عنه وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام عن غير واحد قلت إني رجل ذو دين فأتدين فأحج قال نعم هو أقضى للدين لعل الصدوق تمسك بهذه الرواية لأنّه قال إني رجل ذو دين بقية الروايات ليس فيها هذا الشيء وروي عن الصادق وروى عن الصادق هذه صفحة إثنين وتسعين نود و دو في الصفحة المقابلة صاحب الحدائق يقول في صفحة ثلاثة وتسعين يقول وروى يعني الصدوق عن الصادق مرسلاً أنّه سأله رجل قلنا هذه رواية معاوية بن وهب بعينه نفس الرواية أورده الصدوق مرسلاً وهو الرواية مرسلة لأنّه قال معاوية عن غير واحد على أي كيف ما كان ومن جملة الروايات عن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن عقبة قلنا سابقاً الشيخ الشهيد الثاني في الدراية أشار لهذا بعد ما جائت المصطلحات الحديثية عند أصحابنا والرجالية تارةً السند إلى الراوي الأخير صحيح خوب يقولون صحيحة زرارة مثلاً أخرى السند صحيح إلى شخص في الوسط بقية السند فيه إشكال هذا مثلاً الرواية إلى إبن أبي عمير صحيح عن عقبة مثلاً جفنة جفينة عقبة النسخ مختلفة فيه إشكال قال الشهيد الثاني في مثل هذا يقال هكذا وما ورد في الصحيح إلى إبن أبي عمير يعني هذه الرواية إلى إبن أبي عمير صحيح بعده فيه كلام هنا صاحب الحدائق عبر هكذا وما رواه إبن أبي عمير في الصحيح يعني إلى إبن أبي عمير صحيح صار واضح ؟ وإلا لو كان مراده أنّ الخبر ، صحيح لما قال وما رواه في الصحيح عن عقبة لا يقول عن إبن أبي عمير في الصحيح عن عقبة ، طبعاً الأفضل كان التعبير بما ذكرناه وما رواه في الصحيح إلى إبن أبي عمير عن عقبة هكذا يقال التعبير الدقيق هكذا مثلاً وما رواه في الصحيح إلى مثلاً يونس عن فلان يعني إلى يونس صحيح ما بعده مثلاً فيه إشكال ، أو ضعف أو جهالة أو ما شابه ذلك قال جائني سدير الصيرفي هذه الرواية هم واضح إستقرض وحج ثم قال وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن وهب عن غير واحد هذه الرواية مع رواية معاوية بن وهب السابقة مضمونها واحد لكن هذه نكتة سؤال آخر إحتمالاً أصحاب قطعوه فإن وزعتها بينهما لم يبقى شيء وعن يعقوب بن شعيب قال عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الإسلام قلنا هذه الرواية ظاهرة جداً في الحج المندوب ثم قال وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن زياد العطار ثم قال الشيخ رحمه الله صاحب الحدائق والشيخ بعد أن ذكر بعض هذه الأخبار حملها على ما إذا كان وجه يقضي به دينه مستندا للخبرين الأولين خبرين الأولين خبر عبدالملك بن عتبة وخبر موسى بن بكر لكن ذكرنا رواية موسى بن بكر بالمتن الثاني لا يستفاد من هذا الشيء يكون شبيه بقية الروايات بالمتن الأول الذي القيد في الجواب في رواية عبدالملك بن عتبة أيضاً القيد في الجواب والظاهر بعده ليس هناك لأنّه في الروايات موجود مطلقاً أنّ الإنسان لا يقترض يكره أن يقترض وليس له وجه ظهر ، إذا كان له ظهر يجوز له أن فهذا جعل الإمام للحج هكذا وهل يحتمل أنّه في الحج مطلقاً يستحب الإقتراض ولو لم يكن وجه بناءاً على إطلاق الروايات ليس من البعيد أن تختلف درجات الحسن يعني إذا إنسان توكل على الله ومع أنّه ليس له وجه إقترض الله يؤدي قرضه وأما إذا كان له وجه مراعاةً لحق الناس يكون أفضل ليس من البعيد يمكن مضافاً إلى المناقشة في متن الخبرين كما تقدم الكلام فيه ثم قال ولعل الأقرب في الجمع هو الحمل على تفاوت الناس في قوة التوكل يعني إذا كان له ظهر يستحب له لمن كان عادياً وإذا لم يكن خلف ظهره مال يستحب لمن كان متوكلاً التوكل على الله ، ومعنى ذلك أنّ هذه الروايات بعد ليست ناظرة إلى مجرد الفقه بإصطلاحانا اليوم ناظرة إلى جهات الروحية والمعنوية والقلبية والتقرب إلى الله ومسألة التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ، يعني أهم شيء في ذلك هذا التوكل على الله أولاً يبقى الكلام في أنّه هل هذا الشيء من شؤون الأئمة عليهم السلام أنّه مضافاً إلى الجانب الفقهي يتعرضون للجانب المعنوي وللبعد المعنوي نعم لا بأس هذا المطلب في نفسه ممكن لا بأس به نعم لا يحتاج به في مقام الإثبات إلى إستشهاد إستظهار ذلك من النفس يستفاد وإلا ممكن أصولاً يمكن للأئمة عليهم السلام حتى بعض المستحبات يجعلونه واجباً على بعض المكلفين أراد الرشد أراد التوكل أراد الوصول إلى أعلى مراتب الإيمان فيقول يجب عليك أن تصلي يصلي صلاة الليل هذا يمكن ليس فيه مشكلة فلذا ينبغي أن يعرف أنّه إذا كان من هذا القبيل يكون الكلام من قبيل الأمور الشخصية فإذا درجات التوكل يختلف بحسب الأشخاص وأما إذا قلنا بالمقالة التي نحن قلنا قلنا لا درجات الإستحباب لا درجات التوكل مستحب للإنسان أن يقترض ولكن يستحب أكثر إذا فرضنا أنّه كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدا عنه يمكن وبما أنّ رواية الإمام الكاظم في هذه الجهة مختلفة المتن الآن صعب علينا نعم في رواية عبدالملك ليست مختلفة المتن ورواية عبدالملك بن عتبة لا الهاشمي صحيحة ولكن بما أنّ هذه الرواية أيضاً عن نفس الإمام الكاظم ليس عن إمام آخر وروايتي بإصطلاح موسى بن بكر أيضاً عن الإمام الكاظم فيبقى بعض الشك في أنّه دقيقاً نقل كلام الإمام على أي هذا ما أفاده صاحب الحدائق في هذا المجال وفي الواقع هو لم يذهب إلى العمل بالرواية مطلقاً قال في بعض الحالات وكذلك بالنسبة إلى رواية الإمام الكاظم بالأخير حملها على درجات التوكل وتقريباً في المسألة رجع إلى القواعد إن كان حالاً مطالباً أجاز لم يكن مطالباً أجاز له في التأخير يعني هو في المسألة ذهب إلى القواعد العامة في هذه الجهة وخلاصة كلامه بأنّ الدين في نفسه ليس مانعاً إلا مع الخصوصيات يعني من جهة الخصوصيات الخارجية لا من جهة المتن القانوني الحكم القانوني المادة القانونية متن بهذا المعنى هو شيء واحد وهو أنّ الدين بنفسه لا يكون مانعاً لكن يلاحظ الجانب الخارجي بالنسبة إلى الموارد هذا ملخص ما أفاده في الحدائق رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة مع أنّه أورد صحيحتين لعبدالرحمن ولمعاوية مع ذلك قال بعيد حملها والشيخ هم قلنا حملها على أعلى مراتب الإستحباب واجبة مستحبة مؤكدة الشيخ الذي نقل الحديثين حملها وذكرنا أيضاً أنّه لو كنا نحن وحسب القاعدة يستفاد من الرواية عدم إشتراط الإستطاعة في الحج ولذا أصحابنا أعرضوا عنه وخصوصاً وأنّ رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله في البصرة وقلنا في البصرة مناقشاة الأصحاب للروايات قليلة ورواية معاوية بن وهب في الكوفة وكتاب مشهور لكن هذه القطعة من رواية معاوية بن عمار لم ينقلها الكليني ونقلها الصدوق رحمه الله في باب فضل المشي ونقلها ظاهره على الإستحباب الصدوق الشيخ الطوسي في باب الإستطاعة وحملها على الإستحباب فتبين أنّ هذه القطعة من رواية معاوية بن عمار لم يعمل بها واقعاً ولم يعمل بها بحسب ما إشتمل عليه النص يعني كان فيه إشكال وتعرضنا نحن من جهات المصدر للمصادر التي تعرضت لهذه الزيادة ولا نعيد الكلام ثم نتعرض لعبارة الشرائع وجواهر أهم شيء عندنا الجواهر بعد الحدائق لأنّه التسلسل في الشرائع هكذا في الجواهر صفحة مائتين وثمانية وخمسين الجزء السابع عشر في الشرائع هكذا ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب يعني الحج لا يجب الحج يمنع إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج حينئذ يكون مستطيعاً وإلا لا يكون الدين بنفسه يمنع من تحقق الإستطاعة هذا كلام الجواهر قال صاحب الجواهر أولاً قال الدين مراد به خمس زكاة كفارة نذر أو دين لآدمي هذا الذي أفاده رحمه الله صحيح إصطلاحاً الدين ما كان في الذمة وأما التصريح بذلك أظن في كلمات العلامة كان موجود لم أنقل ذلك ظاهراً ذاك الزمان نسيت أن أنقله على أي تصريح لعله في كلمات بعض السنة رأيت هذا التصريح قبل صاحب الجواهر لكن الآن لا يحضرني هذا التصريح بأنّه سواءاً كان لآدمي أو من ديون الله مطلب صحيح لم يجب الحج هنا لعدم الإستطاعة بإعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده يعني بمال عنده على وجوب الحج ظاهره مسألة التزاحم لأنّه تمسك بالصبر إصطلاح الصبر يكون من مرجحات التزاحم إذا حصل التزاحم بين أمرين ما كان أسبق وجوداً يقدم هكذا يقال إشتهر هذا ذكر أربعة خمسة من المرجحات في باب التزاحم وتعرضنا بتفصيل في هذا المجال ولا حاجة إلى الإعادة إلاأن … بلي فيجب عليه حينئذ الحج يجب إذا كان فاضلاً لصدق الإستطاعة بل في المنتهى والقواعد هذا للعلامة والدروس للشهيد الأول سواءاً كان الدين حالاً أو مؤجلاً قلنا هذا المطلب أولاً تبين إلى هذا الحد مسألة الإقتراض للحج مذكورة في روايات أهل البيت أما مسألة من له دين مدين لشخص هذا الآن لم نجد لكن مذكورة في كلمات الشافعي أصل المطلب مذكورة وهناك رواية أخرى رواية أبي الصباح الكناني لم تشغله تجارة أو دين وفي كتاب الدعائم دين له وشرحنا حال هذه الرواية طبعاً دين له ليس المراد المعنى الذي نحن الآن بصدده هذا نكتة لما يقول له لا تشغله إلا تجارة أو دين له السؤال في دين له عن التاجر مو عن مطلق الإنسان طبعاً قد يكون مطلوباً لأشخاص مطالباً من أشخاص آخرين هذا أمر متعارف فالدين له يعني هذا الرجل يقول لي على الناس ديون مطالبات أطالبهم أنا إذا أذهب إلى الحج مثلاً ثلاثة أشهر بالحج أربعة لا يوجد لا يمكن تحصيل هذه المطالبات وهذه الديون يعني بعبارة أخرى المراد من الدين له مثل التجارة شغل نحن سابقاً شرحنا هذا الشيء أنّ المشهور بين علماء الإسلام بعد إدعي عليه الإجمال أنّه ظاهر الآية المباركة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قالوا ولو قال الله ذروا البيع لكن إذا باع يكون بيعه صحيحاً بعضه إدعى عليه الإجماع بالإجماع بيعه صحيح مع أنّه قالوا ذروا البيع مع ذلك البيع صحيح ونقلنا أيضاً في بعض الأبحاث عن إبن حنبل أنّه كان يقول البيع فاسد لقوله تعالى ذروا البيع نحن هناك شرحنا نكتة ، النكتة في ذلك أنّ المراد من البيع هنا يعني المعاملة تأملوا ، يعني إنسان يجلس في دكانه يتعامل مع الناس ليس المراد من البيع إجراء صيغة العقد يعني إذا نودي يعني أذن المؤذن لصلاة الجمعة فسد الدكان ذاك الصديق هم وإتجها إلى صلاة الجمعة في الطريق قال بعتك سيارتي بكذا قال قبلت هل هذا باطل ؟ هذا الذي قالوا عليه الإجماع بأنّ البيع صحيح مرادهم البيع في نفسه والآية المباركة فذروا البيع يعني فذروا الإشتغال بالبيع بقرينة أنّه إسعوا إلى ذكر الله يعني لا تلتفوا بغير التوجه إلى ذكر الله لكن ليس معنى ذلك في حين التوجه أو في صلاة الجمعة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر قال صديقي بعتك مثلاً أو جلسا هناك بعد الإمام لم يخطب قال بعتك سيارتي هذا البيع باطل فذروا البيع ؟ هذا الذي عليه الإجماع هذا المعنى تأملوا دين له هم هذا المعنى دين له هم مو أنا أطلب غيري دين له تاجر ، تاجر له ديون مطالبات يعني يلاحظ هنا هو يقول أنا عندي ديون ومطالبات كون أقوم بها أروح و أجي وكذا وأسئل وكذا جاء في كتاب تاريخ بغداد رجل جاء إلى أبي حنيفة قال إنّ أخي خرج مع إبراهيم بإصطلاح قتيل باخمراق إبراهيم حفيد الإمام الحسن سلام الله عليه وقتل أو إستشهد معه فقال أبي حنيفة أنا أمرته بذلك مثلاً قال ليش أنت لم تخرج قال عندي أمانات للناس إشارة إلى … يعني وجود أمانات كون أوصل لو لا الأمانات كنت أذهب للجهاد مع إبراهيم بن عبدالله الحسن فصار واضح ؟ أو دين له يعني عنده مطالبات مثل التجارة ، دين هناك مثل التجارة كما أنّ التجارة مراد بالتجارة ليس المراد بيع وشراء فقط مراد بذلك يعني أنّ الإنسان يأخذ يعطي يبيع يشتري يذهب يأخذ شيء جديد يقابل هذه الأعمال ، هل هذه الأعمال مانعة عن الحج يقول لا سواء كان الدين له أو الدين عليه المراد بذلك هذا المعنى يعني أنا مشغول بمطالباتي بتجارتي بأعمالي إذا ذهبت إلى الحج تتعطل هذه الأمور ناس يطالبوني أنا أطالب الناس تسديد هذه الديون هذا يمنعني من الذهاب إلى الحج وفي الروايات أنّ هذا ليس عذراً لا يقبل هذا العذر على أي إن شاء الله صار واضح فالذي الآن نحن فيه وجود الدين يعني وجود ذمة للإنسان وعنده بالفعل مال خارجي يمكنه الحج بهذا المال سؤال هنا هل الدين بما هو دين مانع من تحقق الإستطاعة يقال ليس مستطيعاً أم لا لاحظوا قال في كتاب الجواهر معللاً له في الأول يعني كتاب المنتهى غير مستطيع مع الحلول يعني إذا كان الدين حالاً والضرر متوجه عليه مع التأجيل إذا كان الدين بعد خمسة أشهر خوب يحتمل يذهب ويرجع وبعد خمسة أشهر ليس له مال يؤدي دينه ومع الضرر مع التأجيل فيسقط الضرر لا أقل لا يجب عليه نعم إذا صنع ذلك من باب الإستحباب المؤكد لا بأس به كما أنّه بناءاً على هذا يمكن أن يقال بأنّ الحج واجب عليه هذا الذي قاله الصدوق هذه نكتة أخرى ولكن عليه أداء الدين معنى وجوب الحج عليه أنّه إذا عصى الله سبحانه وتعالى وعصى دائنه ولم يدفع إليه المال ذهب إلى الحج يقول بما أنّ الحج واجب عليه صحيح تأملتم ؟ فالمراد بنص الوجوب يعني يكون مصصحاً لمسألة الترتب بإصطلاح اليوم يعني هذا الإنسان كان الواجب عليه أن يذهب إلى الحج لكن عليه أداء الدين بإعتباره أهم لكن الوجوب ثابت فإذا خالف ولم يؤدي الدين فذهب للحج يقع عن حجة الإسلام لأنّ الوجوب كان موجود مثل أنّه إذا خالف وعصى ولم يطهر المسجد وصلى صلاته صحيحة لكن إرتكب حراماً لعل المراد أيضاً هذا المعنى على أي حال هذه المعاني إن شاءالله نذكرها تدريجاً ثم نجمعها فالمراد من قال بوجوب الحج يعني الأمر موجود لكن عليه أن يصرف القدرة في الأهم وهو أداء الدين فإذا فرضنا عصى ولم يؤدي الدين وذهب إلى الحج حينئذ يقع عن حجة الإسلام هذا مرادهم بالحج واجب إن حجة الإسلام واجبة هذا المعنى بمعنى أنّه هذا التكليف يبقى ولو مع أنّه في مقام الأداء يؤدي حق الناس يقدم حق الناس لكن إذا ما قدم حق الناس حكم بإصطلاح تكليفي ووضعي من بعض الجهات شرحنا لذلك إذا لم يقم بحجة الإسلام إذا فرضنا لم يقم بحجة الإسلام عفواً إذا لم يقم بأداء الدين وأتى بحجة الإسلام بما أنّ الأمر موجود فيكون حجه صحيحاً مجزياً عن حجة الإسلام
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما تصمیم گرفتیم تا رسیدیم به حد بی حال …
دیدگاهتان را بنویسید