حج عربی (جلسه194) دوشنبه 1400/04/28
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
قلنا تعرض السيد اليزدي رحمه الله في المسألة السادسة عشر للإقتراض للحج وأنّه إذا فرضنا أنّ القرض كان سهلاً عليه يجب عليه أن يقترض ويذهب للحج وبعبارة أخرى هل تحصل الإستطاعة المالية بالإقتراض إذا كان متمكناً من ذلك ويبذل له القرض أم لا وتعرضنا لذلك بروايات وقلنا الظاهر أنّه لا وكانت هناك عدة روايات بأنّه إستقرض وحج وقلنا الروايات ظاهراً تحمل على الحج الإستحبابي شواهد كانت موجودة ثم تعرض للمسألة السابعة عشر لمسألة الدين والإستطاعة إذا كان مديناً سواءاً كان عليه كفارة أو كان عليه نذر أو حق آدم أو ما شابه ذلك إذا كان في ذمته مال وهل هذا يمنع من الإستطاعة المالية في ذمتة نذر أن مثلاً يذبح عدة حيوانات وفي نفس الوقت صار عنده إستطاعة صار عنده أموال بإمكانه أن يذهب بها إلى الحج فهل يجب عليه الحج بإعتبار حصول الإستطاعة أم أنّ الدين الذي في ذمته يمنع من ذلك الدين الموجود هذه المسألة غير مسألة القرض هل الدين مانع يعني بعبارة أخرى هل الدين بطبعه مانع أم لا الدين له حالات في بعض الحالات مانع عن الإستطاعة الماليه وفي بعض الحالات لا يمنع أو مطلقاً لا يمنع بأنّ الحج يجب على الإنسان وإن كان مديناً أو فيه تفصيل كما ذهب إليه جملة من الأصحاب فيما نذكره إن شاء الله تعالى هذا في المسألة السابعة عشر ثم تعرض الماتن رحمه الله في عدة مسائل لفروع الدين يعني ليست المسألة السابعة عشر فقط في الدين الثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرون كلها في الدين أربعة مسائل تعرض لها في الدين رحمه الله هذا كلها هذه المسائل كلها في الإستطاعة المالية ثم الماتن في الإستطاعة البذلية الشخص إذا بذل له المال فصار مستطيعاً بالبذل فهل الدين مانع أم لا ؟ فالماتن تعرض مرةً أخرى لهذه المسألة في الإستطاعة البذلية وفي الشرائع فقط في الإستطاعة المالية تعرض أنّ الدين يمنع من وجوب الحج أما في الإستطاعة البذلية لم يتعرض نعم في الجواهر تعرض يعني في الجواهر في شرح العبارة في باب البذل تعرض لهذا الشيء فلذا صاحب العروة هم مثل الجواهر أخذ فروع ال… يعني مسألة الدين ومنعه عن الإستطاعة المالية ثم تعرض للإستطاعة البذلية في جملة فروع الإستطاعة البذلية أنّه هل الدين يمنع أم لا ، تلك المسألة تأتي إن شاء الله برقم خمسة وثلاثين فهذه المسائل هكذا السابعة عشر إلى العشرين أربع مسائل في الإستطاعة المالية الدين في الإستطاعة مسألة الخامسة والثلاثون الدين في الإستطاعة البذلية سيأتي إن شاء الله هذا بالنسبة إلى شرح المطلب ، وأمس يعني خلال كم يوم تعرضنا للروايات الواردة وقلنا أنّ الكليني رحمه الله جعل عنوان الباب هكذا باب الرجل يستدين ويحج ، طبعاً لم يذكر أنّه حج واحب مستحب لكن الروايات وقد حج حجة الإسلام واضح أنّه المراد به الحج المندوب مثلاً قال إستقرض وحج كأنّه أقضى للدين مثلاً مضمون الرواية للتعابير والتعليل كلها واضحة في الحج الإستحبابي هذا بالنسبة إلى القرض إلا أنّ الصدوق رحمه الله في الفقيه جعل عنوان الباب هكذا باب الرجل يستدين ويحج كما صنعه الكليني ثم قال ووجوب الحج على الرجل وإن كان عليه دين ، جعل عنوان الباب هكذا المشكلة في كتاب الفقيه جعل عنوان الباب هكذا وأورد في هذا الباب ستة أنا في أول البحث قلت بما أنّ إحدى الروايات فقد حج حجة الإسلام فالصدوق ظاهراً فهم إستحباب لكن عنوان الباب وجوب الحج على من عليه دين على الرجل وإن كان عليه الدين فالعنوان بإصطلاح يقتضي أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله لأنّ موجود في بعض إني رجل ذو دين فأتدين ظاهراً الصدوق لا ندري على أي الآن لا أنسب إلى الشيخ الصدوق شيئاً في هذا المجال لا أستطيع أن أقول شيء بالنسبة إلى الشيخ الصدوق فإنّه أورد في هذا الباب ستة روايات وليست ولا رواية واحدة منها ظاهرةً في وجوب الحج على من عليه الدين توضيح ذلك إن شاء الله نذكر حتى السيد اليزدي في المتن تعرض لهاتين الروايتين هناك روايتان صحيحتان بإصطلاح أو معتبرتان في هذا المجال يعني روايتان الرواية الأولى رواية معاوية بن عمار سألت عن رجل عليه دين مثلاً عليه حجة الإسلام قال نعم إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين هذا ما ذكره السيد اليزدي في العروة أيضاً رواية معاوية بن عمار تعبير بصحيحة معاوية بن عمار أنّه عليه الحج إنّ الحجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين لو كنا نحن وهذه الرواية لا بأس بها لكن الصدوق لم يذكر هذه الرواية في هذا الباب ، نعم الصدوق في باب المشي في السفر قبل الإستطاعة ، تعرض الصدوق لهذه الرواية مو في هذا الباب في باب المشي في السفر هذه رواية تعرض لها الماتن أيضاً ورواية أخرى لعبدالرحمن بن أبي عبدالله إنّ حجة الإسلام واجبة على الرجل وإن كان عليه دين ، هذه الرواية لم يذكرها الصدوق أصلاً ،
- اطاقه مشی و دین با هم چه تناسبی دارد
- یعنی بلغ ما بلغ باید برود مثلا
على أي حال هذه الرواية الثانية يعني روايتان عندنا يقال يستفاد منهما وجوب الحج وإن كان عليه دين وأنّ الدين بنفسه ليس مانعاً على الحج
- منفرد نیست این روایت ظاهرا منفرد است
- از شیخ طوسی در تهذیب و استبصار
- من لا یحضر ندارد
- نه
- من لایحضر دارد
- عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله
- نه معاویه بن عمار
- آن را که گفتیم که في باب مشي في السفر لكن في هذا الباب لم يذكرها في باب وجوب الحج على الرجل وإن كان عليه دين في هذا الباب لم يذكرها في مقدمات السفر ذكرها
وأما رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله هذا أورده الشيخ رحمه الله في كتاب التهذيب والإستبصار منفرداً هذه الرواية التي كان في سندها أحمد بن محمد أحمد بن أحمد ، أحمد عن محمد بن الحسين عن قاسم وقلنا الصحيح أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري هذه الراية عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري رحمه الله والصدوق لم يذكر هذه الرواية أبداً يعني النكتة اللطيفة الشيخ الكليني لم يذكر شيئاً من الروايتين لا رواية معاوية بن عمار مع أنّها من الكتب المشهورة فيها نه رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ولم يذكر هذا في عنوان الباب ، الشيخ الصدوق جعله في عنوان الباب لكن ذكر واحدةَ من هاتين الروايتين لكن في باب آخر لا في هذا الباب ، باب المشي في السفر ، الشيخ الطوسي رحمه الله وحده أورد الروايتين يعني الشيخ الطوسي رحمه الله أورد الروايتين في كتاب التهذيب والإستبصار وإلا إنصافاً الشيخ الصدوق ، طبعاً كلتى الروايتين الشيخ الطوسي من كتاب حسين بن سعيد وقلنا إحتمالاً كتاب حسين بن سعيد مصنف كما صرح الشيخ والنجاشي
- اصحاب اعراض کردند ایشان آورده است
- اها
ولو الأصحاب لم يعملوا بها هذا شرح الروايتين إجمالاً أظن المطلب صار واضحاً من البداية ومن نعم الله أنّه شرحنا هاتينا الرواياتين وإلى الآن هم لا أدري أنا إلى الآن لا أدري أنّ الشيخ الصدوق كيف أضاف هذا العنوان إلى عنوان الكليني من دون أن يذكر شيئاً من هاتين الروايتين في الباب إكتفى بالرواية السابقة ذكره قبل تقريباً بلي مائة وثلاثين صفحة مائة وأربعين صفحة يعني المشي في السفر قبل هذا الباب بمائة وأربعين صفحة بهذه الطبعة الموجودة في قم المعروفة حالياً في قم لا من الطبعة النجفية ، هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين وأصحابنا في ما بعد من العجيب من بعد المحقق غالباً ذهبوا في المسألة إلى تشويقات المسألة الدليل حال غير حال مطالب به غير مطالب به إذا مؤجل بإمكانه أن يرجع من الحج ويؤدي إلى آخره ، يعني ذكروا تشويقات بينما في الشرائع قال الدين يمنع من الإستطاعة بعد إكتفى بهذا المسألة لو كان مدين بأي شكل كان فلا تحصل الإستطاعة خوب هذا إجمالاً الأقول لأن بنائنا نمشي إلى السابق فتبين هذا التعبير إبتداءاً أول من تعرض له في كتاب معاوية بن عمار وفي تراث عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري أقدم من نعرف أنّه أورد الروايتين الحسين بن سعيد رحمه الله أورد كلتى الروايتين ثم عن الحسين بن سعيد أورد الشيخ الطوسي كلتى الروايتين الصدوق أورد إحديهما يعني رواية معاوية بن عمار لكن لم يصرح باسم الحسين بن سعيد قال وسأل معاوية وهناك هم بحث بعضهم إحتمل لأن في الفقيه قال روى معاوية بن عمار هنا قال سأل معاوية بن عمار أبا عبدالله ، ولذا قد يقال وبعض النوبات هم موجود قال معاوية بن عمار قال سألت أباعبدالله قد يقال إذا قال سأل يعني كأنما عنده تأمل إنصافاً هذا شيء الآن ليس بإمكاننا إثباته هل كان عنده واقعاً فيه تأمل أم لا الآن هذا شيء صعب إثباته جداً إثبات يحتاج التأمل في ذلك على أي كيف ما كان الشيخ الطوسي هم أورد الروايتين من كتاب حسين بن سعيد مع أنّ كتاب معاوية بن عمار معروف جداً إنفرد الشيخ الطوسي من كتاب حسين بن سعيد وكذلك الشيخ الصدوق أورده بهذه العبارة سأل معاوية بن عمار ودقيقاً لا ندري الآن من أي مصدر ، مصدره إلى كتاب معاوية صحيح لكن لم ينقل لا الكليني نقل ولا الشيخ الطوسي نقل من كتاب مثلاً صفوان من كتاب إبن أبي عمير من المصادر المشهورة التي من الأشخاص المعروفين الذين تعرضوا لكتاب معاوية بن عمار الآن لا نجد شخصاً له في هذا المجال شأن هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين وصارت المسألة واضحة ؟ سألتم مسألة سابعة عشر ثامنة عشر تاسعة عشر عشرون من كتاب العروة والروايتين في هذا المجال والمسألة الخامسة والثلاثون في الحج البذلي هل الدين يمنع مثلاً أنا عندي مديون لشخص لكن شخص آخر قال أنا أبذل لك هذا الشيء إذهب إلى الحج هل يجب عليه الحج وهو مديون ومطالب وحال الدين حال يقول أنا الآن لا أستطيع أن أدفع لك المال لأنّ هذا المال من هذا الرجل وهذا أعطاني للحج مو ملكني حتى أن أؤدي به ديني هذا مال دفع إلي للحج بذل لي هذا المال للحج وأنا أصرفه في حج وأما أصرفه في قضاء الدين لا دين فإن كان ذوعسرة فنظرة إلى الميسرة إصبر حتى الله يسهل ذلك أما أنّه أصرف هذا المال في الدين لا وجه له فهناك بالنسبة إلى الدين مسألة هذا أصل المسألة بمقدار كتاب العروة ومن بعد حسين بن سعيد من صرح من الأصحاب بذلك ظاهراً الشيخ الصدوق وجوه الحج جعله عنوان الباب ولا ندري من روايات الباب إستفاد رحمه الله وجوب الحج الروايات في نظرنا في روايات القرض ظاهرة أو هذا إني رجل ذو دين ظاهرة في مسألة الحج المندوب ظاهرة في الحج المندوب وأنّ الحج مما يكون سبباً لقضاء الديون مو فقط دين الحج بقية الديون هم تقضى هذا الذي نفهم من الروايات فكيف فهم الصدوق منها وجوب الحج لا ندري ، على أي هذا إجمال البحث وإن شاء الله يتبين التفصيل بإذنه تبارك وتعالى وأما تفصيل البحث بالنسبة إلى رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله في كتاب جامع الأحاديث لأنّه نرجع إلى كتاب … لأنّه طبعاً في كتاب الوسائل هم موجود لكن الآن نحن نقراء من جامع الأحاديث في كتاب جامع الأحاديث أورد هذه الروايات أورد هذه الرواية
- باب وجوب الحج على من أطاق المشي ؟
- نه
الباب السابع من أبواب وجوب الحج في كتاب جامع الأحاديث باب السابع الحديث الذي أورده هنا بعنوان الحديث الأول من الباب روى الشيخ الطوسي في بعض النسخ هكذا أحمد عن محمد بن الحسين عن قاسم وقلنا خطاء صوابه أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد شرحنا هذا عن أبان وهو أبان بن عثمان الثقة الجليل عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال قال أبوعبدالله عليه السلام الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين الغريب أنّ الشيخ الصدوق فتواه هو هذه الرواية لكن لم يذكر لعله كانت الرواية في ذهنه في كتاب حسين بن سعيد مثلاً أراد أن يذكرها نسي أن … لا ندري على أي فقط في كتاب الفقيه موجود هكذا ووجوب الحج على من عليه الدين شبيه تقريباً نفس العبارة ، الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين ، أولاً بالنسبة إلى الرواية شرحنا أنّه من منفردات الشيخ الطوسي والمصدر المتأخر وإن كان أحمد ظاهر لكن بما أنّه صرح بإسم حسين ظاهراً أحمد الأشعري رواه من كتاب حسين بن سعيد فهو من كتاب حسين بن سعيد وتكلمنا حول الكتاب ورواياته أضف إلى ذلك أنّ هذه الرواية رواها أبان عن البصرة يعني لو كان هذا المطلب مشهور في الكوفة خوب يرويه عن الكوفيين أبان كوفي أصولاً وسبق أن شرحنا ، أبان كوفي ، كانت تجارته إلى البصرة ف ، صارت النكتة واضحة ؟ فسمع من البصرة هذا الحديث ونقلها إلى الكوفة وفي الكوفة هم في الواقع قاسم بن محمد الجوهري لم يرد لا نعلم أنّه من مشايخنا العظام على أي إعتمد عليه حسين بن سعيد وبعض الشواهد إبن أبي عمير يروي عنه وإلى آخره ، مع الشواهد حاولوا إثبات وثاقة الرجل لا أنّه توثيق صريح في حقه على أي حال ثم الحسين بن سعيد وسبق أن شرحنا إنصافاً أحاديث أهل البصرة من جهة جيدة بإعتبار أنّه بعض النوبات بإعتبار قلة الخلاف بينهم وقلة الروايات المتعارضة ومن جهة فيها إشكال يعني تحتاج إلى دراسة أكثر بإعتبار إنفراد لهم في ذلك وبما أنّ الشيعة في البصرة كانوا قليلين فإذا يأتي حكم مسألة عن الإمام الصادق لا تدرس هذه المسألة كما في الكوفة
- چکش کاری نمیکنند
- اها چکش کاری مراجعه و سوال و …
- کوفه چون زیاد بودند
- خیلی بحث میشد كان البحث في روايات الكوفة كثير بخلاف روايات البصرة كان البحث فيها قليل
فتبين بإذن الله تعالى أنّ الحديث بصري إنتقل إلى الكوفة لم ينقل في الكوفة لم يؤخذ في الكوفة من مشاهير الكوفة القاسم بن محمد لا بأس غايته أن نعتمد عليه في النقل وفي ما بعد من طريق حسين بن سعيد رحمه الله وصلت الرواية إلينا وكتابه مصنف حسب ما تقدم شرحه نحن سابقاً كان في ذهننا أنّ المصنف من كان فيه أحاديث ضعيفة مثلاً سقيمة لكن أخيراً في تصوري أنّ المراد من المصنف ما كان من الأحاديث صالحة للكتابة يعني أحاديث تكتب نعم إذا كان يحتج بها فصحيحة وإذا كانت لا يحتج بها صالحة للكتابة بإعتبار ، این میشود مصنف فالأصل الروايات التي تكتب ويحتج بها والمصنف الروايات التي تكتب سواء يحتج بها أم لا نحن بنينا على هذا البحث ولذا الحسين بن سعيد أورد الرواية أضف إلى ذلك لأنا لاندري دقيقاً مصطلح أهل البصرة قلنا إحتمالاً الحج واجب أي ثابت والمراد بذلك يعني الإنسان ولو كان مديناً لم يدفع الدين وحج حجه صحيح لا أنّه حجة الإسلام الواجب مثل من حج متسكعاً له ثواب الحج طبعاً هو عصى نفرض عصى وأخر الدين هسة إذا فرضنا أخر الدين لكن عصيانه لا يؤثر في الحج الحج صحيح ، لا يقال له لماذا تركت الدين الناس وأتيت بالحج يقول على أي كنت أحب ذلك وألتزم بذلك يعني ألتزم بأنه معصية على أي حال لكن مع ذلك كله ذهب بهذا المال للحج
- نظر به بعد از عمل دارد
- نظر به اینکه این حالا ان شاء الله شرح میدهیم
هذه الرواية ناظرة في الواقع إلى أنّ الدين في ذمة الإنسان لا يمنع من تعلق الحج بالمال بحث أنا مديون هل الدين يؤثر في العين بحيث إنّ مالي يخرج من ملكي إن شاء الله نذكره لأنّه السيد اليزدي وغيره وحتى السيد الخوئي رحمه الله وحتى صاحب الجواهر لم يتعرضوا لهذا البحث لنكتة فنية فيه النكتة الفنية في عبارة عن هذا الشيء هل تعلق الذمة بشيء يسري إلى العين الخارجية أم لا ، طبعاً المراد بذلك تارةً نستجير بالله مطلقاً بعيد أصلا ، وأخرى في خصوص الواجبات المالية ، ولذا نحن طرحنا هذا البحث كراراً مو مرة واحدة الواجبات المالية بأي شكل كان الزكات الكفارة الخمس الحج الوجبات التي تتوقف على المال أداء دين الناس الواجبات المالية يتصور فيها أنحاء ثلاثة كالواجبات العملية مثل صلى يتصور فيه ثلاثة الأول الذمة التكليف الصرف يعني باعثية زاجرية الثاني الذمة يعني في ذمته يكون موجود الثالث العين الخارجية مثلاً إذا قال لا تشرب الماء هذا يسري إلى العين الخارجية يعني كأنما أخرج العين الماء الملكيته يعني أصلاً ليس ملكاً له قال لا تشرب أخرجه عن الملكية فهناك تكليف ذمة عين تعرض الأصحاب لذلك غالباً في باب الزكات والخمس مثلاً إذا كان دار عليه الحول وعنده أربعون غنم هل عليه تكليف صرف عليه أن يؤدي خمسه يجب عليه دفع الزكات عفواً أم عليه ذمة في ذمته أيضاً مشغولة بمقدار غنم شاة واحد بعنوان زكات أم عين هذه الحيوانات التي في الخارج موجود واحد من الأربعين للفقراء الزكات تسري إلى العين فهذا المطلب بصفة كلية هذه النكتة عامة التكاليف
- یک چیزی کلی در پی …
- نه اصلا به طور کلی مثلا کفاره
هو إرتكب عمل حرام نفرض مثلاً في الحج حرام من محرمات الإحرام فعليه كفارة أن يذبح شاة فهل هناك تكليف صرف مكلف بذبح شاة أم في ذمته موجود شاة تذبح ذمته أيضاً أم عين خارجية نفرض هذا الرجل في أهله في بيته يملك شاةً إذا إرتكب كفارةً ما يوجب الكفارة في مكة المكرمة في حال الإحرام إذا إرتكب شيئاً من ذلك هذه الشاة الموجودة في البيت تخرج عن ملكيته تصير كفارة ، فدائماً في الواجبات العملية تصور العين لا يتصور إلا فد شيء قليل مثلاً تصور الذمة يتصور ولكن ليس مشهود المعروف والمشهور في الواجبات العملية تكليف صرف ولذا بما أنّه تكليف صرف غيري لا يستطيع أن يأتي به أما في الواجبات المالية يقال المتبادر تكليف وذمة
- دیگر عین نیست
- عین دیگر نیست حسب القاعده عرض میکنم
وقد يقال في الواجبات المالية تكليف وذمة وعين وقد يقال في الواجبات المالية فقط تكليف ليس ذمة حتى مثلاً إرتكب شيئاً من محرمات الإحرام أو محرمات الحرم فمكلف بذبح الشاة لا أنّه في ذمته شاة ولذا من جملة الآثار إذا غيره ذبح عنه هذا لا تجزي لأنّه هو مكلف إذا كان … السيد الخوئي والسيد اليزدي لم يدخلوا المسألة إبتدءاً من هذا المجال الصحيح أن ندخل في المسألة من الكلام في الإستطاعة المالية عنده مال يستطيع به من السفر إلى الحج لكن عنده دين عليه دين فهل هذا الدين إبتداءاً التصور هكذا يؤثر في العين والعين تخرج عن مكليته فتبذل في ذاك الطريق في دينه ولذا أصولاً ال… بإصطلاح دين يمنع من الحج كما يظهر من عبارة الشرائع أصلاً ماهية يحتمل نظر الشرائع إلى هذا إحتمل بعيد يعني لأنّه لم يظهر منهم إشارة إلى هذا الشيء لعل نظرهم إلى شيء آخر نذكره إن شاء الله نحن أصولاً شرحنا المسألة من هذه الزاوية التكاليف المالية مثلاً زكاة تكليف صرف تكليف وذمة تكليف وذمة وعين في باب الزكاة ذهب جملة من أصحابنا إلا أنّها تكليف وذمة عرفتوا النكتة ؟ والسيد الميلاني رحمه الله نذكر إسمه بالمناسبة سيد جليل رحمه الله كان صديقاً مع الوالد یتشرف للبیت وأنا أتشرف بخدمته رضوان الله تعالى عليه في أيام الصبى كانت أوائل العمامة السيد الميلاني له كتاب تقرير أبحاثه في الزكاة مطبوع لا أدري هل واقعاً تبنى هذا الرأي أو ذكره إحتمالاً ذكر وجوهاً بالأخير إنتهى إلى أنّ الزكاة تكليف صرف أصلاً حتى تعلق بالذمة هم لا دليل عليه تكليف صرف طبعاً لو كنا ، نحن في الكفارة قلنا تكليف صرف يظهر من السيد اليزدي لا ذمة هم موجود ولذا إذا غير الإنسان دفع الزكاة كفارة لا تكفي قد يقال طبيعة التكاليف المالية ذمة وتكليف نعم عين لا إلا أن يقوم دليل على العين نحن في تصورنا تكليف تكليف لا فرق فيه مجرد أنّه مال له شاهد على الذمة لكن مو دائماً على الذمة فلذا في باب الكفارات لم نلتزم بالذمة صار واضح ؟ بالنسبة إلى الحج هم كذلك بالنسبة إلى الحج بما أنّه تكليف مالي يأتي الكلام فيه تفصيلاً إن شاء الله في فروع الأخر هنا كلام هكذا هو مكلف بأداء الدين مكلف بأداء الدين هل هذاا لتكليف يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا إذا قلنا مكلف تكليفاً صرفاً عادتاً لا يمنع عادتاً لا يمنع إذا قلنا بالعين عادتاً يمنع نعم تأملوا في المطلب هذه النكتة ليست كل النكتة هذه نكتة في البحث هناك نكات أخر موجودة وهي أنّه أصولاً بما أنّ الحج منوط بالإستطاعة بمعنى السهولة وبمعنى رفاهية السفر لم يكون السفر فيه رفاهية بناءاً على هذه النكتة إذا كان مديوناً ليس السفر سهلاً له يدفع دينه … أصولاً السفر ليس سهلاً له هذه نكتة ثانية نكتة ثالثة الجمع بين الأدلة اللي سميناه الجو القانوني أصولاً الشارع لما يقول يجب عليك أداء الدين لا يقول يجب عليك الحج أصلاً الجمع بين الحكمين يقتضي هذا الشيء فصارت النكتة واضحة فهناك عدة نكات موجودة لا نكتة واحدة إلى الآن صار ثلاث نكات النكتة الأولى هل الدين يسري إلى العين إذا يسري إلى العين قطعاً ليس عليه حجة الإسلام لأنّه هذا المال يصير للغرماء هذا المال يصير للمن دائنين للديان أصلاً يخرج عن ماله وإذا قلنا بالذمة حينئذ يأتي هذا البحث أو قلنا تكليف صرف يأتي هذا البحث بأنّه في الحج مأخوذ سهولة السفر ومن كان مطالباً بالدين سفر ليس سهلاً له أو لا أصولاً أنا أحتمل لعل المحقق الحلي جمع هكذا الجمع بين الأدلة يقتضي هكذا جمع بمعنى الأجواء القانونية كما قلنا إذا قال صلي ليس لهذا الدليل إطلاق يشمل الصلاة في الأرض الغصبية يعني أصولاً الأوامر القانونية ليس لها إطلاق تشمل حالات المنع القانوني ، نكتة روشن شد؟ المنع إذا كان قانونياً الأمر لا يسري إلى تلك المرحلة فهذه وجوه ثلاثة ذكرناها في المسألة أصولاً الدين بنفسه مانع الكلام هنا وهل هذه الروايات تدل الحج واجب يعني الدين بنفسه ليس مانعاً المراد بهذا المعنى يعني بالنسبة إلى هذه النكات الثلاثة أولاً الدين لا يتعلق بالعين ثانياً بإصطلاح لا نؤمن بأنّ الدين دين له أمر والمال للحج له وجه آخر هذه النكتة الثالثة الأجواء القانوني ثالثاً وجود الدين لا يمنع من أن يكون السفر سهلاً السفر قد يكون سهلاً أصل وجود … نعم إذا مانع من منع من سهولة السفر نلتزم بذلك إذا لم فلذا أصحابنا فصلوا في المسألة أنّ الدين حال ليس حالاً مطالب ليس مطالب إلى آخره صارت النكتة واضحة سر تفصيل الأصحاب ملاحظة الإستطاعة فمن هذه الوجوه الثلاثة بما أنّ الأستاذ لم يذكر هذا أضيفه في حاشية الكتاب نحن الآن ذكرنا وجوه ثلاثة لأصل المطلب علمياً وحقوقياً وقانونياً نسبة الدين وأدلة الحج نسبة أدلة وفاء الدين وأدلة وجوب الحج ، تبين وجوه ثلاثة على ضوء هذه الوجوه الثلاثة مثلاً إذا آمنا بالجو القانوني نقول الجو القانوني يمنع سواءاً كان مطالباً أم لا ، نعم إذا فرضنا ليس مطالباً مثلاً دينه بعد سنتين هذا أصلاً لا مجال للبحث لا ربط له بالحج فهذه الفروع التي ذكروها في ما بعد جملة منها لا ربط بها أصلاً محل البحث عبارة دين بالفعل موجود عليه كفارة وإذا دفع الكفارة لا تبقى له الإستطاعة وهو مستطيع عنده أموال كلام هنا يدفع للكفارة أم يذهب بها إلى الحج ثم بعد الرجوع من الحج متى ما تيسر له يأتي … مراد المحقق الحلي رحمه الله أنّه يدفع للكفارة طبيعة الدين تمنع من إستقرار الحج ، دين مقدم است بهذا المعنى صار واضح ؟ ويستفاد من رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله بحسب الظاهر الحج واجب وإن كان عليه دين لكن من المحتمل قوياً أولاً تبين الرواية من ناحية التاريخ أو بتعبير شما جغرافية الحديث فيه إشكالات يعني إنصافاً لا تسلم من الإشكالات الرواية لا تسلم وأصولاً ذكرنا أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله أورد الروايات التي أعرض عنها الأصحاب سابقاً يعني هذا كتاب حسين بن سعيد كان في القرن الثالث في القرن الرابع أصولاً أصحابنا حتى في القرن الثالث أمثال حسن بن محبوب وغيره أعرضا عن هذه الرواية الكوفيون أعرضوا عن هذه الرواية فقط أبان نقلها إلى أهل الكوفة وإنصافاً عمل بهذه الرواية بهذه الأوصاف عندنا لا تخلوا عن مشكلة
- احمد چرا نقل کرده است ؟
- خوب در کتاب حسین بن سعید بوده مخصوصا اگر در نوادرش آورده باشد دیگر مشکلش بیشتر است
- از کجا می فهمیم از نوادر است داریم ؟
- نوادر احمد داریم که
- نه میدانم الان از کجا
- جایی نداریم دقیقا
- اگر بدانیم از نوادر است خیلی …
- چون عرض كردی ببینید مشکل کار کجاست شیخ طوسی این بحثهای فهرستی را مطرح نکرد بحث را برد به زمینه رجالی
نحن شرحنا مفصلاً شيخ جعل محور البحث الجانب الرجالي وخصوصاً الوثاقة طبعاً في كتاب العدة يؤكد على جانب المذهب يعني أنّ أصحابنا عملوا بروايات أصحابنا مو بخبر واحد مطلقاً مثلاً إذا محمد بن مسلم يروي عن الباقر عن الصادق سلام الله عليهما يعمل بها أما إذا روى عن واحد من أهل السنة عن واحد آخر عن إبن عباس عن رسول الله لم يعملوا بها أصحابنا لم يعملوا بكل روايات محمد بن مسلم ولذا ذكرنا أنّ عمل الأصحاب من روايات كان من زاوية إني تارك فيكم الثقلين مو من زاوية حجية خبر الثقة إن جائكم فاسق بنباء زوايا البحث تختلف مع الأسف الشيخ الطوسي جعل زاوية البحث مسألة أصولية وحصلت المشكلة بخلاف … ولذا الآن دقيقاً لا ندري من كتاب حسين بن سعيد من كتاب أحمد من أي كتاب من كتاب أحمد هذه المشكلة الأساسية والغريب أنّ النجاشي يصرح بذلك في ترجمة حسين بن سعيد يعني ترجمة حسن بن سعيد يصرح من أستاذه إبن نوح وياليت هذه الطريقة كانت تتبع يصرح بأنّه الإنسان إذا أراد أن ينقل من كتاب حسين بن سعيد مع شهرته لا بد أن يبين النسخة میخواهید بیاورید بیاورید تا من یک چای بخورم استراحتی هم بکنم الحسن بن سعید حسين را ایشان ندارد ترجمه حسین ندارد ،
- از شیخ است دارم می بینم
- نه نجاشی قال النجاشی
- بسم الله الرحمن الرحيم الحسن بن سعيد بن …
- خوب بروید تا بعد قال إبن نوح في ما كتب إليه ، بعد از اینکه اسماء کتب ایشان را می برد
- ومنها ما
- بله آقا بعد از اینکه اسماء چیز را می برد و بعد میگوید وقال أبوالعباس
- أبوالعباس أحمد بن علي بن الصيرافي في جواب
- صيراف از همین استان فارس ماست اطراف شیراز بله
- والذي سألته عن الطريق إلى كتب
- وأما ما سألت لأنّ الصيرافي إبن نوح أواخر عمره ذهب إلى البصرة سكن البصرة ولذا الشيخ لما جاء إلى بغداد سنة أربع مائة وثمانية لم يكن في بغداد كان في البصرة توفي في البصرة سنة أربع مائة وتسعة فهو طلب من إبن نوح من الصيرافي أبوالعباس أن يكتب له طرق كتب حسين بن سعيد وأما ما سألت عنه
- إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي رضي الله عنه فقد روى عنه أبوجعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي
- هذه النسخة روى الشيخ عنه أحمد بن محمد ، هذه نسخة أحمد فقد روى ببینید نسخه ها را به آن راوی اخیر بعد طرقه إلى ذاك الراوي ، فقد روى عنه أحمد بن محمد إبن عيسى
- وأبوجعفر أحمد بن محمد خالد البرقي
- البرقي هم روى عنه
- والحسين بن حسن بن أبان
- هذا نزل إبن سعيد في بيت والده فروى عنه
- وأحمدبن محمد بن الحسن السكن
- إبن السكن
- إبن السكن القرشي البردعي وأبوالعباس أحمد بن محمد الديناوري
- ديناور هذه خمسة طرق إلى كتابه يعني بين أنّه هناك نسخ خمس من هذا الكتاب موجود نسخ خمس ، نسخة أحمد الأشعري ، أحمدالبرقي ، نسخة إبن السكن وهذه النسخة الأخير الدين وري خوب
- وأما ما عليه أصحابنا من المعول عليه ما روى عنهما أحمد بن محمد بن عيسى الشيخ الفاضل
- إلى آخره حالا بحث نمیخواهیم بکنیم ایشان طریق خودش را می آورد به احمد بن محمد و باز به طریق برقی و اما این به طریق ایشان به طریق احمد اشعری
- وأما ما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي فقد حدثنا أبوعبدالله محمد بن أحمد الصفواني همین شاگر کلینی میشود
- بله
- صنع إثنتين وخمسين بالبصرة
- خوب
- قال حدثنا ابوجعفر محمد بن جعفر بن بطة المؤدب قال حدثنا
- اما بعید است ایشان از مؤدب نقل کند مستقیم صفوانی بعید است ابن بطه طريقه إبن بطة ضعيف هذا الطريق فيه ضعف بفرماييد
- حدثنا أحمد بن محمد خالد البرقي
- من فکر میکنم اشتباه کرده ابن بطه جزو اغلاط است حالا باشد این بحثش باشد طریق ثالث هم بیاورید ابن السکن
- وأما الحسين بن الحسن
- إبن أبان این که به لحاظ تاریخی خوب است چرا لأنّ حسين بن سعيد نزل في بيت والده هو نقل عنه روى كتبه بگویید بخوانید
- فقد حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال حدثنا إبن بطة عن الحسين بن حسن بن أبان وأنّه أخرج إليهم بخط الحسين بن سعيد وأنّه كان ضيف أبيه
- به نصب بخوانيد یعنی حسین بن سعید كان ضيف أبيه
- ومات بقم وسمعه منه قبل موته
- يعني مو فقط بالمناقلة لأنّه أعطاه الكتب بخطه هذا ناوله أي يسمى مناولة إضافةً إلى ذلك سمع منه ناوله وسمع منه فالكتب بخط حسين بن سعيد وسمعه الحسين بن حسن بن أبان بله آقا بفرمایید
- وأخبرنا علي بن عيسى وحدثنا محمد بن علي الفضل التمام ومحمد بن أحمد بن داوود أبوجعفر هشام قالوا حدثنا وأخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید عن الحسين بن حسن بن أبان عن الحسين بن سعيد وأما أحمد بن محمد بن الحسن السكن القريشي البردعي فقد حدثني أبوالحسن علي بن بلال بن معاوية بن أحمد المحوري بالبصرة قال حدثنا عبيد الله بن فضل بن هلال الطائي بمصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن السكن القرشی البردعي عن الحسين بن سعيد الأهوازي بكتبه الثلاثين في الحلال والحرام
- بثلاثين كتاباً في الحلال والحرام سی کتاب ایشان ثم آخر طريق دينوري
- وأما الدينوري فقد أخبرنا الشريف أبومحمد الحسن بن محمد بن حمزة
- هذا الطبري المرعشي الذي ذكرناه مراراً
- في ما كتب إلينا أنّ أبي العباس أحمد بن محمد الدينوري حدثه عن الحسين بن سعيد بكتبه وجميع مصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا عليه السلام أيام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة ثلاث مائة
- ایامی که زیدی ها در طبرستان بودند
- وقال حدثني الحسين بن سعيد الأهوازي بجميع مصنفاته
- این طریق ضعیف است بعد می آید
- قال إبنه وهذا طريق غريب
- غريب میگوید این را جایی پیدا نکردم
- ولم أجد له ثبتاً
- ثبتاً في الفهرستات
- في قوله رضي الله عنه ويجب عن
- ثم قال ويجب هنا كلام هنا كل العبارة قرائناه ويجب كلام إبن نوح ويجب أن
- تروى
- يا تروّى يا تروى
- عن كل نسخة من هذا
- ويجب أن تروي من كل نسخة يا يروى عن كل نسخة
- بما رواه صاحبه فقط
- لاحظوا الدقة يعني تقول نسخة أحمد الأشعري نسخة أحمد البرقي خلط نيست نشود
- جدا جدا
- ويجب أن تروي عن كل نسخة بما رواه صاحبه فقط
- ولا تحمل روايةً على
- ولا تحمل روايةً على رواية
- ولا نسخة على نسخة
- ولا نسخةً على نسخة این روایه به معنای چاپ مثل چاپ زمان ما الان هم همین کار را میکنند چاپ لبنان چاپ قم چاپ نجف یکی یکی چاپ را معین میکند ولا تحمل اینها خیال میکنند این کاری است که الان دارند میکنند این برای قرن چهارم است پنجم است اوائل پنجم
- ولا تحمل روايةً على رواية ولا نسخةً على نسخة
- يعني لا بد من الدقة أن تنقل من نسخة أحمد من نسخة الفلان من نسخة الحسن بن حسين بن أبان كل ذلك لا بد أن يبين
- لئلا يقع فيه إختلاف
- إختلاف این دقتها را اگر مرحوم شیخ طوسی میکرد خیلی راحت بودیم
- آن وقت این حرف را ابن نوح فرموده ؟
- بله
- ظاهرا این کارها را خیلی کم میکرده
- نه تصادفا دقیق است این دقت است و خود نجاشی هم مبنایش همین است اصلا
- میدانم
- این مبنای فهرستی این این مبنای فهرست همین است
- خوب ابن نوح اخباری است
- نه باشد ابن نوح خیلی دقیق است تصادفا خیلی مرد ملایی است خیلی فوق العاده است
- در حفظش خیلی تاکید شده
- ابن عقده در حفظش خیلی تاکید شده ابن نوح نه على أي حال المطلب صار واضح؟
فتبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أنّ الحديث منفرداً في المصدر المتأخر عند الشيخ الطوسي في المصدر المتوسط إما أحمد الأشعري وإما حسين بن سعيد وفي المصدر الأول عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري وفي المصادر الثلاث يعني المتأخر والمتوسط والأول شذوذ في كل ذلك شذوذ كل ذلك شاذ ومن المحتمل جداً كذا هذا بالنسبة إلى رواية كما شرحنا بالنسبة إلى رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله قلنا أنّ هذه الرواية موجود في رواية أخرى رواها الصدوق لكن في باب آخر غير هذا الباب وبالفعل هم لا ندري لماذا صنع هذا الشيء هنا لم يروى هذه الرواية رواها في باب آخر هذه الرواية أيضاً رواها الشيخ الطوسي يعني الشيخ الكليني لم ينقل الرواية الشيخ الطوسي رواه من كتب حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار وسبق أن شرحنا أنّ هذا الحديث نمیدانم شما بودید یا ایامی که آقایان دیگر بودند أنّ هذا الحديث رجالياً صحيح حسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية لكن فهرستياً شاذ لأن كتاب معاوية بن عمار معروفة مشهورة ولا الشيخ الكليني أورد الرواية ولا الشيخ الصدوق أورد هذه الرواية عفواً الشيخ الصدوق من طريق شيخ الصدوق الآن مشتبه لا نستطيع أن ننسب إليه شيء لأن قال وسأل معاوية بن عمار وفي المصادر ال… يعني في الموارد الموجودة أفرضوا خصال وغير خصال من كتب الصدوق لم تذكر هذه الرواية يعني في بقية كتب الصدوق مستندتاً في كتاب الفقيه لكن ثبوت الرواية من إبن أبي عمير وصفوان الآن صعب والشيخ الطوسي هم منفرداً من كتاب حسين بن سعيد ومنفرداً من طريق فضالة بن أيوب عن معاوية مع شهرة معاوية بن عمار وشهرة كتابه بل ولم ينقله الشيخ عن موسى بن القاسم أيضاً من طريق معاوية مع أنّ موسى بن القاسم يروي كثيراً أضف إلى ذلك كله قلنا المجلسي قال في بعض النسخ الفقه الرضوي وقلنا ظاهراً هذا الكتاب الذي رواه في بعض النسخ هو في نسخة الأصلية من الفقه الرضوي كانت موجود إحتمالاً إما كتاب الحج لمعاوية نفسه وإما كتاب الحج لصفوان أورد الكتاب هنا العجيب أنّ هذه الرواية بمتنها بإختلاف يسير في تلك النسخة موجودة في نسخة معاوية بن عمار المتن هكذا قال سألت أباعبدالله عن رجل عليه دين عليه أن يحج قال نعم إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاةً ولقد مر رسول الله بكراع الغميم فشكى إليه الجهد والطاقة والعناء فقال شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب ذلك عنهم جمعنا بين النسخ في كتاب الفقه الرضا هكذا موجود عن أبيه عليه السلام قال عن أبيه موجود وهذا الكتاب الآن في كتاب الحج عدة موارد موجود قال أبي قال أبي وسألت أبي ومعاوية بن عمار والده عمار ، من الرواة عند السنة عمار الدهني السنة يروون عنه ظاهراً والده من أهل السنة لكن معتدل ليس مخالف ولده هم صار من كبار الشيعة معاوية بن عمار أولاً كلمة عليه السلام إحتمالاً أضاف فهكذا عن أبيه قال سألته عن دين الحج هذا هم تعبير عجيب دين الحج هل يحتمل أنّ السؤال كان عن والده معاوية سأل والده مو الإمام الصادق في هذا الكتاب صفحة ثلاث مائة وأربعة وخمسين ثلاثة أربعة خمسة الحديث السابع والعشرون سألته عن دين الحج فقال إنّ حجة الإسلام واجبة على كل من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله المشاة هذا هم عجيب تمسك بالمشاة مع أنّ المشاة مو معلوم أصلاً حجة الإسلام عليهم حج مندوب لأن كانوا في المدينة قال رسول الله أريد الحج فذهبوا معه كما أنّ رسول الله لم يكن يحج حجة الإسلام كان عليه من شبابه حج حجة الإسلام ولقد مر رسول الله على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد فقال شدوا أزركم أزر جمع الإزار بمعنى لنگ بإصطلاح واستبطنوا یعنی شدوا إلى بطونكم ففعلوا ذلك فذهب عنهم هل من المحتمل في نسخة معاوية إشتباهاً كان سألت أبي وكان الكلام لعمار والد معاوية ولذا أصحابنا لم يذكروا هذه
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
این هی میگوییم دقت بکنید در روایات اصحاب برای همین است سر اعراض باید روشن بشود این صحیح است و اصحاب اعراض کردند تعبدا قبول نکنید .
دیدگاهتان را بنویسید