حج عربی (جلسه187) شنبه 1400/04/12
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
ثم تعرض في المسألة الخامسة عشر في باب فروع الإستطاعة وهذه المسألة كجملة من المسائل بيان للمصاديق يعني للغصريات ليس فيه بحث كبروي البحث فيه صغروي إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته ولازم إقتضائه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالاً وكان المديون باذلاً لصدق الإستطاعة حينئذ ، تعرض في هذه … قرأنا الصورة الأولى في كلامه قدس الله سره صاحب العروة ، ثم تعرض لو كان الدين مؤجلاً إلى المسألة السادسة عشر في هذه المسألة تعرض لهذه النكتة أنّه إذا لم يكن عنده بمقدار الإستطاعة لكن كان دين يعني يطلب مراد من الدين هنا مو قرض خصوص القرض له في ذمة شخص آخر مال بأي نحو كان ولو كان من جهة مثلاً العرش مثلاً الدية مثلاً يطلب شخصاً آخر بمقدار من المال لو حصل هذا المال لو صار هذا المال عنده يكون مستطيعاً ، أو تتم به إستطاعته فهل يجب عليه أن يأخذ الدين وهذه المسألة تذكر لها نظائر عرفية بسيطة مثلا عنده مال لكن في صندوق السيد الأستاد يذكر هذا المثال هل يجب عليه يفتح الصندوق ويأخذ المال يقول نعم خوب يجب ، لأنّه مال يكون للإستطاعة
- این عین است که مثال زده اند
- میدانم اگر فرضنا که این دین حال است و ایشان بگوید طرف میدهد فرض این است الان فرض اول
- میدانم اینکه گفتند میکنیم و در صندوق است آن دین آن عین است باز این دین …
- خوب بنایشان این است که مالکیت ذمه مثل مالکیت عین است فرقی نمیکند میخواهند این را بگوید اگر انسان مالک ذمه شد مثل مالک عین است فرقی نمیکند عین است
ونظير هذا البحث في باب الفحص هل الفحص واجب في الشبهات الموضوعية في الشبهات الحكمية خوب إجماع ما شابه ذلك يأتي مسألة الفحص يتعرض له الماتن فلذا قال وإذا كان الفحص بمقدار فتح العين وغمض العين واجب هذا ليس فحصاً أصلاً يفتح عينه يرى أنّ هذا المايع بول أو خمر أو ماء أو ما شابه ذلك فهناك تقريباً مسائل من هذا القبيل ، مسائل من هذا القبيل ، النكتة فيها سهولة الأمر بحث يعد عرفاً كأنّما مالك ومستطيع الآن إذا كان الدين حالاً قلنا مراد من الدين هنا ليس خصوص القرض إستدان شخصاً فعطاه ديناً لا يملك في ذمة الغير ولو دية مثلاً ولو من جهة أنّ الغير أتلف ماله فحكم الشارع بالضمان فاليوم هو يؤدي هذا المال فأنا أطلب في ذمتي هذا المال وهو اليوم يجب عليه أدائه فيها فقط أنا أطالبه هو يدفع المال وعنده المال ، يقال أنّ هذا المقدار المطالبة ليس تحصيلاً للإستطاعة هذا الكلام ، فالبحث صغروي في هذه المسائل التي تعرض لها الماتن نعم قد يأتي في خلال البحث نكتة كبروية وإلا بحث صغروية كما هو واضح أنّ البحث الآن صغروي هذا بالنسبة إلى هذا الشيء ، فهذا بالنسبة إلى هذا المطلب ثم الماتن رحمه الله تعرض للصور والأستاد شرح نفس الصور يعني أتى في كلام الأستاد نفس الصور لكن بتوضيح بتفكيك بين الصور فلذا نحن هم لا نحتاج إلى أن نقراء كله ثم قال الأستاد له صور إذا كان الدين حالاً وكان المديون باذلاً فاللازم مطالبته واقتضائه وصرفه في الحج يعني يصدق عليه أنّه مستطيع لأنّه يملك في ذمة الغير ودين هم حال وهو هم يبذل باذل فقط يجب أن أقول له إدفع المال خلي هذا المال في الحساب البنكي برقم كذا هو يخلي يعني بمجرد الكلام هذا ليس تحصيلاً للإستطاعة ثم صرف الأستاد قال بلي لأنّ الميزان في الإستطاعة المعتبرة تمكن من الزاد والراحلة ولو قيمةً وبدلاً نحن ذكرنا أنّ النكتة في ذلك عبارة أنّه عند العرف القوة القريبة من الفعل بمنزلة الفعلية ، فهذه الآن قوة يعني في ذمته موجود لكن إذا طالبه وهو هم يكون باذلاً فيدفع الدين يعني يفرغ ذمته فهذا في نظر العرف فعلية يعني فعلاً هو بالفعل مالك للزاد والراحلة ولو بهذا المقدار يعني هذه المطالبة لا تعد تحصيلاً للإستطاعة يعد أمراً عرفياً مثل فتح الصندوق المطالبة هنا بمنزلة فتح الصندوق فتح الصندوق لنكتتين نكتة حتى يرى في الصندوق بمقدار الإستطاعة موجود أم لا يعني فحص هذه نكتة نكتة نذكرها في الفحص ونكتة بعنوان عنده ما يحج به أم لا يأخذ الصندوق ويأخذ المال في الصندوق خوب عنده ما يحج به بمجرد فتح الصندوق لا يعد في نظر العرف تحصيلاً هذه الصورة الأولى طبعاً ليس غرضنا أن نتعرض لكل ما أفاد ملخص الكلام الصورة الثانية ما إذا كان الدين حالاً ولكن المديون غير باذل لمماطلته يعني عقب مي اندازد يؤخر أو كان غير معترف به وأمكن إجباره بإعانة متسلط أو إثباته بالرجوع إلى الحاكم حتى حاكم الجور ، ثم هل في هذه الصورة أيضاً تصدق ظاهراً نعم لأنّه يملك يملك في ذمة الغير وأصولاً نحن سبق أن شرحنا النكتة في ذلك رفاهية السفر خوب هذا الإنسان إذا يطلب شخص أو شخص لا يدفع إلا بالرجوع إلى الحاكم ولو بحاكم الجور لا بأس به هذه النكتة كبروية في محلها تذكر حينئذ في هذه الصورة أيضاً قوة قريبة من الفعل ويجب عليه الخروج إلى الحج الصورة الثالثة ما إذا كان الدين مؤجلاً ولكن المديون يبذله لو طالبه قبل الأجل ، ولو هو الآن لا يستحقه يستحقه بعد شهر لكن لو قال له أنا أريد هذا المال والمديون هم يبذله ما عنده مشكلة
- اسقاط حق تاجیل
- مثلا لا باس
هذا هم صحيح لصدق الإستطاعة لأنّه يملك ما دام يملك ذمة الغير نعم غايته لا يملك الزاد والراحلة لكن بمطالبته يملك الزاد … المطالبة في مثل هذه الموارد وهو مالك للدين مالك لذمة الغير مو أنّه يوجب ملكية ذمة الغير لا مالك لذمة الغير كذلك الصورة الرابعة ما لو شك في بذل له لو طالبه ، ذكر المصنف رحمه الله في آخر المسألة أنّ الظاهر عدم الوجوب مع الشك إنصافاً ثم لأنّه يشك في الإستطاعة وهو مسابق للشك في التكليف ومقتضى الأصل البرائة ، قلنا سابقاً ذكرنا هذا الشيء كراراً مراراً الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية في القدرة العقلية مع الشك تجري أصالة الإحتياط لا بد أن يأتي بالعمل حتى يتبين له العكس ، وأما في القدرة الشرعية بمجرد الشك في القدرة الشرعية البرائة تجري لأنّ القدرة شرط في التكليف فإذا شك في التكليف أصالة البرائة ، نعم يستثنى من ذلك ما لو شك في القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات المطلقة هذا شك إذا كان شك في القدرة العقلية وليس له رجوع إلى أصالة البرائة بمجرد الشك في القدرة بل عليه الفحص مراده بعليه الفحص يعني عليه الإحتياط أن يلاحظ هذا الأمر لأنّا سبق أن قلنا النكتة الفنية في ذلك صحيح حتى لو قلنا أنّ القدرة عقلاً دخيلة في التكليف عقلاً القدرة العقلية لكن في الواقع أنّ أحكام العقل ليست مقيدة بعناوين معينة مثل هذا المورد ، تابعة لعناوين أخرى لا يكون ظلماً لا يكون كذا ولذا في مثل القدرة دخالة القدرة في باب القدرة العقلية يكون الإعتبار في الواقع وصوله إلى حد العكس نحن تصورنا من هذه الجهة إذا ثبت أنّه عاجز ليس عليه شيء لا بمجرد … لا يحتاج إلى إحراز القدرة إذا قلنا يحتاج إلى إحراز القدرة صحيح بمجرد الشك هم أيضاً البرائة تجري ، لكن الأحكام العقلية تختلف عن الأحكام الشرعية في هذه الجهة في الأحكام الشرعية لسان الدليل كافي إذا قال لم تجد فلم تجدوا مائاً إن كان يقدر على ذلك هذا يقدر في باب الزكاة موجود في باب الدين إن كان يقدر هناك موجود عنوان يقدر القدرة هناك عقلية إذا كان أو إن كان ، إذا كان أو إذا يقدر كلمة يقدر موجود هناك في باب الزكاة في كتاب الزكاة في باب … وسائل ، الآن لا يحضرني النص لأنّه شايف قبل عشرين سنة أكثر لعله ، على أي حال قبل أكثر من عشرين سنة لكن التعبير الموجود يقدر بس يقدر إذا جعلناه بمعنى القدرة العقلية ليس الإعتبار بالقدرة الإعتبار بالعجز
- در حج دارد وإن كان يقدر أن يركب بعضاً ويمشي بعضاً
- اینکه الان خواندیم اخیرا اینجا هم مراد قدرت عقلی است یقدر قدرت عقلی است
يعني إلى أن يتبين له العجز يعني بعبارة أخرى التكليف ثابت إلى … الأستاد جعل البحث في نكتة أخرى قال فإنّ القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك ، النكتة في ذلك تعود إلى هذه النكتة القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك بخلاف القدرة الشرعية دخيلة في الملاك وأصولاً بمناسبات في باب إجتماع الأمر والنهي و ما شابه ذلك الأستاد يكرر هذا الكلام أنّه لا ننظر نحن إلى الملاكات الخطابات بالخطابات ولا بالملاكات وتعرف الملاكات من الخطابات هو تعرض رحمه الله من هذا الطريق بأنّه دخيل في الخطاب القدرة دخيلة في الملاك أم لا نحن بما أنّه لا نسلك عادتاً هذا الطريق ننظر إلى هذه النكتة القدرة مأخوذة في لسان الدليل أم لا في الخطاب القدرة إذا مأخوذة في الخطاب شرعية وإلا عقلية والقدرة العقلية الغير المأخوذة في الخطاب يراد به لباً وواقعاً العجز وصوله إلى حد العجز لا إلى إحراز القدرة بخلاف ما إذا كانت القدرة
- شرائط عامه تکلیف این الان جزء کدام قدرت است ؟
- عقلی
- پس یعنی وقتی نگفتند یعنی عقل اما اگر در لسان دلیل اخذ بشود
- میشود شرعی مثل من استطاع الیه سبیلا صار واضح ؟
بل عليه الفحص فإنّ القدرة … مراده من الفحص هنا يعني يحتاط حتى يتبين له العجز مراده من الفحص فإنّه عليه الفحص هسة لعله مراده الجدي شيء آخر نحن هكذا نفهم فلذا إذا شك في القدرة العقلية الإحتياط يجري مراد بجريان الإحتياط يعني المعيار في ذلك حصوص العجز يتبين له العجز إذا تبين له العجز حينئذ معذور يعني صحيح قالوا إنّ القدرة دخيلة لكن لا القدرة بعنوانها بل العنوان المأخوذ واقعاً ما يكون ظلماً كذا وهو متى يكون إذا كان عاجزاً ومع ذلك يأمره بشيء فما أفاده رحمه الله إنّ القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك ثم مراده ظاهراً الآن لأنّه طبعاً الآن لا أذكر في كلمات لعل الأستاد حتماً تعرض لهذا الشيء الآن لا أذكر على أي هناك يتصور ملاكات مختلفة الملاك الذي هنا يتصور تقريباً قسمان من الملاك ملاك في المتعلق يعني ملاك في المتعلق أفرضوا مثلاً ملاك في الصلاة موجود تنهى عن الفحشاء والمنكر ملاك في المتعلق وملاك في الخطاب ، صحة الخطاب ، لا يبعد أن يكن مراده بالملاك ملاك في صحة الخطاب لا في المتعلق القدرة غالباً لعله مراده الملاك في المتعلق لا أدري الآن لا أنسب إليه على أي فالقدرة المأخوذة التي يتبين من كلمات الأصحاب في المتعلق ويمكن أن يلتزم بأنّ المراد بالملاك ملاك في أصل الخطاب مو في المتعلق أصلاً إذا كان عاجزاً الخطاب لا يحسن لا الملاك وهو الصلاة والوضوء تارةً نقول إذا كان عاجزاً عن الوضوء أصلاً الوضوء حينئذ لا ملاك له مثلاً كان مريضاً شيء لم أتكلف لا ملاك له الوضوء لا ملاك له وأخرى نقول لا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا أمر فاغسلوا لا ملاك له ملاك الخطاب لا يوجد فإنّ البعض يتصور بأنّه حتى لو قلنا إنّ القدرة ليست دخيلةً في المتعلق لكن دخيلة في ملاك الخطاب ، الخطاب للعاجزء أيضاً قبيح مو شسمة بعث العاجز أصلاً خطاب العاجز قبيح على أي وإذا ترك الواجب مع الشك في القدرة وكان الوجوب ثابتاً في الواقع فقط فوت على نفسه الملاك الثابت للواجب ولعل هذا مرتكز في أذهان العقلاء لأنّ المولى إذا أمر عبده بشراء اللحم مثلاً ليس للعبد تركه معتذراً بإحتمال عدم وجود اللحم في السوق بل عليه الفحص مراد من الفحص كما قلنا يذهب إلى السوق يعني يحتاط إلى أن يتبين ما موجود لحم حينئذ محذور وسبق أن شرحنا أنّ في كلمات الأصحاب في الفقه يبنون المسائل غالباً على الأصول والأصول على العبد والمولى معاملة العبد والمولى ولكن نحن ذكرنا مراراً أنّ الصحيح في هذه المقامات هو الرجوع إلى القواعد العقلية في الواقع للقانون القانون هكذا إذا أخذ في لسان الدليل عنوان القدرة قال إذا قدرت لما يقول إذا قدرت إذا كان بإستطاعتك وأما إذا قال فاشتري اللحم إذا قال إشتري اللحم وهو شك في ذلك بمجرد الشك لا يكون بإصطلاح فارغ الذمة يعني لا يكون بحساب بريئاً عند القانون لأنّه لم يحرز بإصطلاح لم يحرز أنّه غير قادر لم يحرز عذره لا بد له من تقديم العذر حتى الأحكام الجزائية لا تشمله يعني في القانون النظر إلى الأحكام الجزائية مو أمر مولى وعبد وكذا الأحكام الجزائية ، إذا قال إشتري اللحم قال كنت أشك إنّ اللحم موجود أم لا فلم أذهب إلى السوق يقول لا من مثلاً خالف هذا النظام يعاقب بكذا العقوبة لأنّك لا تعلم كون تذهب حتى تعلم ، يعني الأحكام الجزائية ثبوتها لا يتوقف على إحراز عدم اللحم لأنّه لم يذكر القدرة في لسان … لم يذكر إن قدرت على شراء اللحم إذا كان اللحم موجوداً إذا علمت أنّ اللحم موجود ومن جملة الأمور المهمة في باب القوانين الدقة في التعبير يعني ب… إذا أراد ذلك يقول إذا علمت أنّ اللحم موجود فاشتري اللحم إذا علمت خوب لم أعلم حينئذ يكفي …
- صرف احتمال هم فایده ندارد ؟
- نه چون علمت آورده است ،
أصولاً الآن من النكات المهمة في باب القوانين وضوح الأمر ، ولذا الشيخ هم في البرائة قال تارةً عدم النص تارةً إجمال النص ، يعني مع إجمال النص أيضاً … تارةً تعارض النص مع إجمال النص أيضاً لا يرجع للحكم هذا مبني على المسلك العقلائي في باب القوانين لأنّ في باب القوانين يسجلون الأحكام الجزائية عندما ثبت أنّ هذا الرجل معاند للقانون متمرد على النظام ، بمجرد أنّه ترك شراء اللحم لا يكون متمرداً عن النظام
- میگویم احتمالش را میدادید خیلی از عقلا میگویند احتمالش را میدادی باید می رفتی میخریدی
- باید می رفتی میخریدی دیگر من گفتم گوشت بخر
- نه شما الان فرمودید اذا علمت
- اذا علمت گفت اگر دانستی ندانستم
أما إذا كان مراده يجب يقول إشتري اللحم لا يقول إذا علمت اللحم موجود ، ولذا في القوانين تلاحظ الدقة في التعبير بحسب تعبير هو يستحق الجزاء أم … ولذا من جملة النكات المهمة في القانون يمكن للمولى أن يأتي بكلام مجمل لإختبار عبده ولكن في القانون لا مجال لهذا الشيء أصولاً في الكفاية الأحكام الإنشائية مراده ما كان إمتحانية مقابل الأحكام فعلية إصطلاح الإنشائية والفعلية عند صاحب الكفاية بهذا المعنى إذا كان الإختبار والإمتحان فأحكام إنشائية وإذا كان بالفعل للتحريك العبد وبإصطلاح لتشويق العبد ولتأييد العبد ولتشويق العبد نحو العمل هذا يسمى حكم فعلي في الكفاية وقلنا هذا كلام باطل يعني في القوانين باطل أصولاً أوامر إمتحانية في القونين نادراً في حالات خاصة حرب ما حرب وقوانين معينة مقيدة بزمان محدود وكذا أصولاً الأوامر الإمتحانية لا مجال لها في القوانين ، في نظام العبد والمولى نعم له مجال أما في نظام القوانين لا مجال له على أي لا نريد الدخول في شرح هذه الأمور ما أفاده الأستاد من هذه الجهة ونحن ذكرنا النكتة الفنية في إصطلاحنا نكتة أخرى وهي أنّه في باب القدرة العقلية عنوان القدرة ليست مأخوذةً في الحكم المخوذ في الحكم ما يكون ظلماً ما يكون إيذائاً ما يكون سبباً لتضييع الحق ، ما دام هذا العنوان هذا العنوان إنما يصدق إذا كان عاجزاً حينئذ ليس مضيعاً لحق الآخرين وأما إذا لم يتبين العجز لا هو ليس معذوراً حتى بتعبيره يفحص أو يتبين العجز وأما لو شك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك فيجوز له الرجوع إلى أصالة … لأنّ المأخوذ في لسان الدليل لأنّ المورد بعد فرض دخل القدرة في الملاك من موارد الشك في التكليف نحن في الشك في التكليف لا نحتاج إلى الملاك الشك في الخطاب يكفي لا يهمنا الملاك ليس مهماً ، والقدرة المأخوذة أنا قرائت هذا المقدار من النص ، يعني نص الأستاد هنا النكتة والقدرة المأخوذة في الحج المفسرة في الروايات بالزاد والراحلة قدرة شرعية لأنّها أخذ بمعنى دخلها في الملاك النكتة هنا وهي قدرة خاصة مأخوذة في الحج ، يعني يريد الأستاد أن يقول حتى الإستطاعة المذكورة في باب الحج ليس بمعنى القدرة الشرعية القدرة الشرعية التي ذكر في إن كان يقدر فلم تجدوا ماءاً القدرة الشرعية ذكرت في لسان الدليل قدرة شرعية إذا ذكرت في لسان الدليل القدرة شرعية ، فحينئذ الأستاد يقول لا قدرة مأخوذة في الحج والقدرة الشرعية بهذا المعنى تغاير القدرة الشرعية المصطلحة التي يزاحمها جميع الواجبات المأخوذة فيها القدرة العقلية لأنّه القدرة العقلية النكتة فيها … فإنّ القدرة المأخوذة في الحج بمعناها الخاص وسط بين القدرة الشرعية المصطلحة وبين القدرة العقلية المحض وليس حالها حال القدرة العقلية المأخوذة في سائر الواجبات ولا القدرة الشرعية هذا الكلام هنا من الأستاد غريب صفحة مائة وإحدى عشر ، صد و يازده ، يعني سابقاً كان يقول إما الإستطاعة بمعنى التمكن وهو حتى العروة قال وهو بمعنى التمكن عقلاً القدرة العقلية لكنه ليس بهذا المعنى فيراد بها قدرة شرعية الآن يقول لا هذا معنى وسط ما بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية ومعنى خاص أنا داعيكم أتصور أنّ ما أفاده رحمه الله بعد البحث لأنّه بعد لم يذكر هذا الشيء سابقاً بعد البحث ظاهراً بذوقه الفقهي بإرتكازه الفقهي توصل إلى ما ذكرنا نحن كنا نذكر قلنا المراد من الإستطاعة سهولة السفر للحج ، والسهولة والرفاهية شيء غير القدرة الشرعية قال وسط بين لا مو وسط أخص من القدرة الشرعية ، ليس لعله مراده من الوسط هذا المعنى فهناك قدرة عقلية هناك قدرة عرفية هناك قدرة شرعية وهناك قدرة مأخوذة في باب الحج هذه القدرة نحن من البداية كنا نؤكد أنّ هذه القدرة ولذا قال أنّها قدرة خاصة كلامه صحيح قدرة خاصة صار مطلب واضح هذا الكلام صحيح ما أفاده رحمه الله إنصافاً صحيح هو تفطن لهذه النكتة ليش لأنّه خوب رأى إذا قال حتى القدرة الشرعية قد يكون إنسان قادر شرعاً من يمشي عادي يمشي أفرضوا من المدينة قلنا الطريق المتعارف بين مكة والمدينة ذاك الزمان عشرة أيام عشر مراحل وعشرة أيام بالطريق ونقلت أنا عن الشيخ بهلول هو قال أنا مشيت بنفسي من المدينة إلى مكة المكرمة مرتين مرة ستة أيام مرة سبعة أيام ، أظن قوياً هكذا أو سبعة وثمانية بس أظن ستة وسبعة ، سبعة أيام وستة أيام يعني كان يمشي بالمشي أسرع حتى من الطريق المتعارف الطريق المتعارف كان عشرة أيام هو قال أنا ذهبت … خوب إذا قلنا القدرة الشرعية القدرة المأخوذة في خوب هذا … ولذا إختار الأستاد أنّ هذه قدرة خاصة عبر عنها متوسطة ما بين القدرة الشرعية والعقلية ، نحن ماذا عبرنا ليش لأنّ في روايات موجود زاد وراحلة يعني المراد من الروايات رفاهية السفر سهولة السفر لا يتحمل إشلون ما كان يقول أنا أمشي أقدر أمشي معروف ملا صدرا من قم مشى ستة مرات سبع مرات إلى الحج في المرة السادة أو السابعة في البصرة توفي في الطريق توفي قبره هم سمعت في ما بعد عثر عليه في البصرة في دكان كان أيضاً يعني صار في مكان دكان ، يباع فيه علف الدواب يعني مال فروش علف و اينها الآن لا أدري أحيوا الأمر أم لا هذا من زمان قرائت أخيراً لعله هم صار فد شيء لكن أنا ليس عندي علم بذلك على أي كيف ما كان فحينئذ نلتزم هل نلتزم ، خوب هو الأستاد هم لم يلتزم قال لا بد من الزاد والراحلة إذا لم تكن زاد ولا راحلة حينئذ ال… فمعنى هذا المطلب الذي فهمه قدس الله نفسه هنا صحيح ، كلام أنا قرائت من أول المطلب إلى هنا لهذا الأسطر
- آن وقت اسمش را باید چه بگذاریم ؟
- ما همان رفاهیت ما گفتیم بالاتر از قدرت قدرت خاصه همان زاد و راحله ایشان اسمش را زاد و راحله گذاشته
- خوب زاد و راحله همان استطاعت شرعی نمیشود ؟
- خوب همان چون اگر بگویم استطاعت شرعی عین قدرت عرفی خوب ممکن است انسان پیاده قدرت داشته باشد خیلی راحت بتواند فتوا هم بر این نیست لذا ایشان و لذا ما عبارت جواهر را خواندیم خیلی ایشان اصرار داشت تسکعا نمیشود یعنی ایشان گیر کرد گفت این قطعی است مسلم است کسی مخالفت نکرده خواندیم عبارت را دو سه بار ایشان خیلی تند شد که … خوب اینها که اثبات نمیکند گفت کان اقوی برهانه به جدم قسم ، به جدم قسم اینطور است ، مثل قسم به جدم با این حرفها که فقه درست نمیشود قطعی است جای شبهه ندارد وسوسه جا ندارد اینکه خلاف ظاهر است اینکه
على أي حال فما أفاده هنا هذا المطلب صحيح كل كلام كان اليوم قرائت النص لأجل هذه العبارة يعني شعر الأستاد بأنّ الإستطاعة الموجودة هنا المفسرة في الروايات بتعبيره يراد به قدرة شرعية خاصة تعبيره
- یعنی استطاعت یا عرفی است یا عقلی است یا شرعی کدامش است ؟ چه گرفتند کدام است شق چهارم اسمش چیست ؟
- اسمش استطاعت زاد و راحله اسمش قسم چهارم نزد ما رفاهیة السفر سهولت غیر از قدرت است ، رفاهیت غیر از قدرت راست هم میگویند ایشان دقت فرمودید یعنی ایشان این مغز فقهی حالا یک کمی دیر راه افتاد اما این مغز فقهی البته اهانت به ایشان نستجیر بالله مقام ایشان خیلی بالاست ، این استطاعت من مدتهاست دارم میگویم میدانید دیگر
فلذا رتبنا عليه الأثر الرفاهية السفر مبنية إبتداءاً على رفاهية الحضر رفاهية مو القدرة الشرعية لما يقال السفر يكون بإصطلاح سهلاً له يكون سفر في رفاهية يعني أمر طبيعي في حياته ، أكثر حينئذ هذا الإنسان يجب عليه السفر للحج يجب عليه الخروج لسفر الحج ، فلذا في تصورنا ما أفاده رحمه الله قرائت العبارة يعني أراد أن يقول هذا شيء آخر صحيح هم كلامه لأنّ القدرة شيء والسهولة شيء آخر والرفاهية شيء آخر السفر يكون سهلاً له لا مقدوراً له لا بالقدرة العرفية وإلا يشمل المشي إنسان ولا بالقدرة العقلية يشمل ولو لا … إشلون ما كان يمشي يركب يمشي إلى آخره أو يركّب على شيء لا يقدر يركب بفنسه يركّب على حمار
- بالاخره برساند خودش را
- اها بالاخره … ینقل از آن زنی که میگویند برای سوریه بوده چهارده سال طول کشید تا از … غلط میخورد روی زمین تا رفت به مکه اینطور نقل میکنند راست است دروغ است …
- اربعه ؟
- حالا اسمش را اشتباه گفتید یک کمی جابجا کردید حالا اسمش را نمیخواستم ببرم غرض این چهارده سال در راه بود همینطور به پهلو می غلطید تا رفت به مکه نمیدانم … به هر حال
فليس المراد هذا الذي أفاد أنا كل كلامي هنا هذا الذي هنا ذكره الأستاد يا ليت كان يذكره سابقاً هذا هو الصحيح ويتفرع عليه فروع لا أنّه مجرد كلام يعني الملاحظ سهولة السفر رفاهية السفر لا القدرة على السفر ولو عرفاً مو عقلاً وهذه القدرة العرفية أخذت في لسان الدليل فصارت شرعية لا ليس الأمر كذلك ، مضافاً إلى قدرته على السفر يكون هذا السفر سهلاً مستطاعاً أي طوع إرادته يكون السفر له برفاهية ، وهذه قدرة خاصة الإستطاعة بهذا المعنى قدرة خاصة ليست بمعنى القدرة العقلية ولا العرفية المأخوذ في لسان الدليل المعبر عنها بالقدرة الشرعية لا ليس كذلك ، هذه القدرة في هذا اللسان شيء آخر ولذا أصولاً ذكرنا إستدل طائفة من العلماء بهذه الرواية المباركة في باب الإستطاعة الجبر و… غلط لأنّ الإستطاعة هنا ليس بمعنى القدرة لأنّ البحث هناك بالقدرة العبد له قدرة أم لا هناك بمعنى سهولة ليس بحث بين الجبر والتفويض على السهولة
- کشی آورده همین را
- ها کشی همین را آورده نه کافی هم هست
- حالا من کشی را دیدم
- نه کافی هم هست
- يك اختلاف بود که میگفت جبر و تفویض است ….
- علمای …
أصلاً ذاك هم خطاء في تصورنا ذاك البحث هم خطاء ، لأن ذاك مبني على أن تكون الإستطاعة عن القدرة وهذا هو البحث الذي في الجبر والتفويض لكن الآية في سهولة السفر ، وأنّ السفر يكون في رفاهية ،
- آن هم متفرع بر این است که در حضر رفاهیت باشد
- ها آن هم آثار دارد دقت فرمودید
ولذا ما أفاده الأستاد رحمه الله إنصافاً هنا كلامه أنا في تصوري لكن أيضاً لم يبين لأنّ هذا المعنى خلاف الظاهر لم يذكر في كتب السابقين هذا المعنى هو تفطن أنّ إستطاعة هنا شيء آخر غير القدرة الشرعية المصطلح وغير القدرة العقلية القدرة العقلية مرجعه إلى تبين العجز أصلاً مو قدرة أصلاً القدرة الشرعية لا نفسها مرجعه مو إلى شيء إحراز القدرة فرق بينهما واضح جداً وهي القدرة العرفية المأخوذة في لسان الدليل ، يكون عرفاً قادراً هسة على مشياً أو ولذا في ما بعد أصولاً علمائنا كان عندهم إشكال بأنّه إذا آمنا بأنّه إذا يقدر بمعنى القدرة خوب يمكن إنسان من مكان بعيد يقدر على المشي ، من جهة أخرى من المسلم عندهم لا يجب عليه الحج من جهة هذا مقدور له بل في يسر بسهولة في يسر له يسافر أفرضوا مسافات بعيدة مشياً ما عنده مشكلة فلذا تحير الأصحاب في هذه الجهة بأنّه كيف نقول هذا الشيء وقرائنا عبارة الجواهر وعبارة الأستاد وأنّ المطلب متسالم عليه بين فقهاء الفريقين وإلى آخره إلى آخر الكلمات التي تعرضنا لها سابقاً فما أفاده رحمه الله في تصورنا صحيح وأما هو رحمه الله كما الآن إستشكلتم وسألتم لم يذكر النكتة في ذلك ، النكتة عندنا سهولة عنوانه مو عنوان القدرة ليس العنوان عنوان القدرة العنوان عنوان السهولة ، السفر يكون سهلاً له مو مقدوراً له حتى يأتي هذا الكلام الصورة الخامسة ما إذا كان المديون معسراً أو مماطلاً لا يمكن إجباره أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته فقط حكم في المتن بعدم الوجوب في جميع هذه الصور لعدم كونه ، خوب واضح ، الأستاد هنا نقراء عبارة الأستاد ما ذكره على إطلاقه غير تام وإنما يتم في بعض الصور والأستاد ذكر صورةً هذا لعله لم يكن متعارفاً في زمن صاحب العروة لم يذكر هذه الصورة في زماننا صار إجمالاً متعارف هذه الصورة هكذا فإنّ الدين في مفروض المقام لو تمكن من بيعه نقداً بأقل منه كما هو المتعارف الآن متعارف عنده صك مال بعد شهرين يبيع مثلاً عشرة آلاف تومان يبيعه بثمانة آلاف تومان الآن متعارف هذا الشيء
- اسکونت ؟ اسکونتش ؟
- نمیدانم اصطلاحش را چون من در این خطها وارد نمیشود بلد نیستم ، آخر به آن آقا گفت ماست دارید گفت ما شیر را میخوریم نمیدانیم ماست و پنیر و اسمهای بقیه را بلد نیستیم خود شیر را میخوریم
- چک را میدهد یک مقدار کمتر میگیرد
- بله خوب حالا اسمش را عرض کردیم فرمودید کلام را چون من از این کارها نکردم و نمیکنم اصولا لذا بلد نیستیم من چک نمینویسم خیلی نادر آن هم چکش در حکم نقد است مینویسم یک کسی برود پول را بگیرد بیاید بدهد اصلا …
- وارد شده است این فرض که اگر ما بازایش را دارد ندارد …
- این را به حساب الان گفتند والا وارد یک روایتی است در باب دین بیع دین نهی عن بیع کالی به کالی یا کالئ به کالئ گفتند دین است این همان نهی عن بیع الدین باقل منه همین است بعضی ها هم گفتند این نیست حالا به هر حال اینها ورقه مالی چون وارد آن مساله نمیخواهیم بشویم خود این بنده سرا پا تقصیر در این جور مسائل کلا وارد نمیشویم قال هذه مساله از امیرالمومنین راجع به یک مطلبی سوال کردند فرمودند احلتها آیه وحرمتها آیه وانا انزه نفسی واهلی عنها این احتیاط من خودم در این مسائل چک کلا وارد نمیشوم اقل بفروشیم بخریم اصلا كلا چون در این مسائل وارد نمیشویم علی ای حال یک مقدار ذوق ما هم در این مساله تاثیر گذار است
- یعنی حرام میدانید
- خیلی شبهه اش قوی است آن که قوی است شبهه اش که اینها میخواهند بگویند این چک یک ورقه مالی است و مالیت دارد میفروشد به هشت هزار ده هزار تومان چک اینها همه اش شبهه دارد شبهه است علی ای حال اصلا چون من وارد نمیشوم اصلا صحبتش را هم نمیکنیم اصلا وارد این بحث نمیشویم آن نکته ای که ما الان اینجا داریم این نیست
قال فإنّ الدين في مفروض المقام لو تمكن من بيعه نقداً بأقل من كما هو المتعارف اين در زمان آقای خوئی چون چک و اینها متعارف بوده سید شاید چون سید این فرع را نمی آورد آقای خوئی سید الأستاد رحمه الله في المسألة الآتي هم يذكر هذا الشيء يعني السيد رحمه الله في هذه كانت صفحة مائة وإحدى عشر صد و يازده في صفحة مائة وأربعة عشر صد و چهارده هم نعم إذا أمكن بيع الدين المؤجل بالنقد فعلاً كما هو المتعارف اين را یک بار دیگر ایشان هم فرمودند کما هو المتعارف يجب عليه بيعه لصدق الإستطاعة لكن يجب عليه بيعه خیلی عجیب است اولا نحن في تصورنا هذا البيع فيه إشكال هسة هذا إشكال في أصل المطلب ثانياً يجب بيعه كيف خصوصاً بعد أن فسرنا بأنّ الإستطاعة يراد به سهولة السفر هذا ليس سهلاً للإنسان الصك الذي مبلغه عشرة آلاف يبيعه بثمانية آلاف حتماً لضرورة يرتكب هذا لشيء وإلا ليس سهلاً ليس أمرا … خوب يصبر بعد شهر …
- اینها که حرج را هم قبول دارند یک همچنین عسر و حرجی پیش می آید
- بله حالا عسر و حرجش جای خودش ممكن است بگوید این عسر و حرج در حق این شخص نیست مشکل عسر و حرج غیر از قاعده کلیش اینها غالبا در این موارد عسر و حرج شخصی گرفتند که آن هم محل اشکال است اصلا عسر و حرج در این کلمات غالبا شخصی است که محل اشکال است
كما يجب عليه بيعه لصدق الإستطاعة إنصافاً ما أفاده قدس الله سره وخصوصاً قبل أسطر هو تفطن بأنّ الإستطاعة في باب الحج قدرة خاصة ، نعم لم يعبر عن هذه القدرة الخاصة كما أنتم سألتم ما المراد بهذه القدرة الخاصة نحن عبرنا عنه يعني سهولة السفر سهولة السفر يعني بقية الأمور متهيئة كذا لكن على الإنسان هذا الصك الذي قيمته بعشرة آلاف أنا يجب عليّ الآن أبيعه بثمانة آلاف حتى أذهب إلى الحج هذا يجب هسة تارةً الشخص لنكتة أخرى لنكتة خاصة يبيع الصك صار عنده أموال ذاك شيء آخر أولاً نفس هذا البيع عندنا فيه إشكال هذا خوب شيء آخر الآن ندخل في المناقشة مع الأستاد المناقشة مع الأستاد في هالكلمة يجب بيعه هذا لا ينسجم مع سهولة السفر روشن شد ؟ لا ينسجم مع كون السفر في رفاهية له ، هذا السفر في رفاهية له لا يصدق مع يجب بيعه لا يجب بيعه مشكل …
- شاید خیلی قیمت نازلی بوده که خیلی تاثیر ندارد مثلا
- مثلا نه هزار و نهصد تومان حتی همان مقدار چه کسی گفته صد تومان ضرر
- نه شما فرمودید اصل بیع را قبول دارید بعد سلمنا معلوم شد که قبول دارید اصل بیع را حالا اگر خیلی نازل باشد چه ؟
- مثلا ده هزار تومان نه هزار و نهصد تومان
- مثلا
- خوب چه کسی گفته این مقدار را باید تحمل کند ؟ یجب چرا ؟
- باز سهولت با هم تعارض دارند
- نمیکند صدق سهولت نمیکند باید یک تصرفی بکند غیر متعارف ، چکش ده هزار تومان طلبش که ده هزار تومان است آن طلبی که ایشان داشته ده هزار تومان است بله اگر این کار را انجام داد پول نزدش آمد و گفتیم درست است آن بحث دیگری است
وإنّ عنده ما يحج به وقد عرفت بلي ، هذا بالنسبة إلى ما أفاده الأستاد رحمه الله في شرح كلمات الماتن طبعاً الماتن ذكر صورةً أخرى ظاهراً أستاد لم يذكر بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة أو ذكره الأستاد بله الصورة الرابعة ذكر هذا الشيء في الصورة الرابعة أنا حسبالي لم يذكر ذكره في الصورة الرابعة ، فهذه جملة من الصور في باب الدين وأنّه يملك في ذمة الغير في بعض الصور تصدق عليه الإستطاعة وفي بعض الصور لا تصدق عليه الإستطاعة وتبين من خلال البحث أنّ البحث بصفة كلية بحث صغروي نعم في جملة من الموارد كبروي وتبين أنّ النكتة الفنية في ذلك مبني على ما قلناه مراراً وتكراراً وحاصله أنّه القدرة المأخوذة في باب الحج بمعنى سهولة السفر لا القدرة على السفر ورفاهية السفر له وطبعاً هذا العنوان السهولة غير عنوان مقدورية السفر له والحمدلله بالأخير هم الحمدلله الأستاد تنبه لذلك لكن لم يبين وسر في عدم التبيين واضح لأنّه هذا الشيء لم يذكر في كلمات القوم أنا هم واقعاً لما أذكر أقول أحوط أنّه يراعى كلمات القوم وإلا هذا المعنى لم يذكر في كلمات القوم الموجود في كلمات القوم قدرة شرعية في قبال القدرة العقلية وأما ما ذكرناه وقلنا ظاهر الآية المباركة هكذا وهكذا تفسير بالإستطاعة بالزاد والراحلة ومؤونة وصحة وسلامة والطريق أمن هذا كله للإشارة إلى سهولة السفر لا بمعنى القدرة العرفية يكون قادراً يمشي مثلاً ليس المعنى هكذا
وصلى الله محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید