حج عربی (جلسه186) چهارشنبه 1400/04/09
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
قلنا إنّ الماتن رحمه الله تعرض في المسألة الخامسة عشر لمسألة عفواً رابعة عشر لمسألة الحج ومسألة الزواج إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج إلى آخر كلامه ، وتعرضنا في الجلسة السابقة لكلامه ومناقشة الأستاد له في الصورة الثالثة إذا يعلم أنّه يقع في الزنا مع ذلك إلتزم الأستاد رحمه الله بتقديم الحج ووجوب الحج عليه أمس شرحنا في السابق هذه المسألة لكن الشرح كان إجمال الآن هم الوقت لا يسع لتوضيح المسألة أصولاً نحن تعرضنا أنّ الأصحاب يعني مرادنا بالأصحاب بالفقهاء سنةً شيعةً قديماً حديثاً تعرضوا للبيان النسبة والجمع بين الدليلين مثلاً هناك دليل ومن يكتمها فإنّها آثم قلبه هسة يكتمها بمعنى تحمل الشهادة وأداء الشهادة فتحمل الشهادة واجب وأداء الشهادة واجب وبين قوله تعالى أوفوا بالعهود فهل يجوز له أن بحساب يتفق مع الطرف المقابل أنا أشهد بشرط أن آخذ منك كذا فيصير عقد على ذلك أنّه يأتي إلى المحكمة ويشهد ويأخذ مقداراً من المال ، وقع الكلام بين العلماء في السنبة بين هذين الدليلين فمن يكتمها فإنّه آثم قلبه أنّه يجب عليه أداء الشهادة أو تحمل الشهادة ومع أنّه يجب عليه الوفاء بالعقد إذا إتفقا على أنّه يأخذ مالاً ويشهد عنده شهادة عنده علم بالموضوع يشهد عند القاضي وذهب المشهور أنّه يحرم عليه أخذ الأجرة على الواجب هكذا إشتهر بينهم مسألة معروفة مشهورة بالخلاف من القديم إلى يومنا هذا ، وذهب جماعة إلى أنّ الوجوب بنفسه لا يمنع من أخذ الأجرة عليه ليس هناك مانع من أخذ الأجرة وخصوصاً المتأخرون من أصحابنا أمثال السيد الأستاد وأستاد الشيخ الميرزا الإيرواني رحمه الله ذهبا إلى أنّه لا توجد نسبة بين الآيتين هذه آية حول حرمة كتمان الشهادة مثلاً أو وجوب أداء تحمل الشهادة وتلك آية أخرى في الوفاء بالعهد لا نسبة بينهم نحن بهالمناسبة تعرضنا لكلمات للبحث من زاوية خاصة وهو بيان الترابط بين الأدلة بما أنّه أمس أشرنا إلى هذه … الترابط عنوان عام إما بنحو المقدمية أو بنحو التضاد أو بنحو التعامل إلى آخره الترابط بين الأدلة منها هذا المورد أنّه ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه فحينئذ لا يجوز له أخذ الأجرة لا نقول لا يجب عليه أداء الشهادة ويجوز له أن يتفق مع الطرف الآخر على أخذ مال ويؤدي الشهادة لا مانع من أمر ، أمر يكون واجباً عليه ومع ذلك يأخذ أجرةً عليه الوجوب بنفسه لا يمنع نحن قلنا الموجود في كلمات الأصحاب أنّه مثلاً أوفوا بالعهود إلا إذا كان العمل واجباً عليكم يعني يكون تخصيص أو تقييد مثلاً إذا كان مفاده الهيئة تقييد إطلاق بتقييد أو تخصيص إذا كان مفاد الموضوع أو متعلق المتعلق أوفوا بالعهود على أي كيف ما كان وهذا ولكن أصحابنا أخيراً أضافوا إلى ذلك الحكومة والورود قالوا يمكن أحد الدليلين وارداً أو حاكماً على الدليل الآخر الآن قلت لكم لا أريد الدخول لأنّ البحث مفصل جداً تعرضنا له لأخذ الأجرة على الواجبات بتفصيل والمجال لا يسع لذلك ، نحن قلنا تقريباً من أوائل القرن الثالث من أواخر القرن الثاني الشافعي في كتاب الرسالة طرح بحثاً بعنوان التخصيص وهذا البحث إشتهر بين العلماء ومنهم الشيعة أيضاً ، يعني أمثال الشيخ الطوسي رحمه الله آمنوا بها ومثل الشافعي لذلك بآية الزكاة خذ من أموالهم صدقةً ثم قال إنّ رسول الله جعل الزكاة في تسعة من الأشياء ولم يأخذ من الباقي فالرواية تخصيص للآية المباركة خذ من أموالهم مطلق عام تشمل جميع الأموال لكن النبي طبقها على تسعة أشياء وسبق أن شرحنا أنّ أصحابنا أيضاً فهموا هذا المطلب ، وبعضهم الآن أخيراً يشتهرون بأنّ مثلاً الشيعة تابعوا الشافعي الشيخ الطوسي ، شيخ الطوسي هم تابع الشافعي لا ليس الأمر كذلك التخصيص أمر مقبول عقلائي هل في هذا المورد يوجد تخصيص أم لا ذاك شيء آخر ، وإلا التخصيص أمر مقبول عقلائي ، ولا إشكال في وجود التخصيص في ظواهر الآيات حتى لو كان المخصص مجملاً مبهماً كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وفي الروايات إلى ما شاء الله تخصيص موجود إنما الكلام هل هذه الموارد التي ذكرت أنّها ذكرت أنّها من التخصيص هل في الواقع هي تخصيص أم لا ، مثلاً هل آية الزكاة تخصيص التي يستفاد من روايات أهل البيت إنّ الله فرض الزكات وسنها رسول الله في تسعة أشياء التخصيص في الواقع عبارة عن بيان المراد الجدي من العام المراد الجدي مثلاً قال أكرم العلماء إلا الفساق المراد الجدي من العلماء غير الفساق المراد الجدي لكن هنا ال… يعني ليس معنى ذلك أنّ رسول الله قال أنّ الله أراد بالأموال خصوص هذه التسعة هذا ما فهمه وطبعاً جملة من أصحابنا أيضاً فهموا هذا المعنى لا إشكال لكن الذي نحن نفهم من الروايات أنّ أصل فرض الزكات من الله سبحانه وتعالى وهذه سنة لرسول الله لا تفسير للآية لا بيان للمراد الجدي من الآية سنة لرسول الله ، وطبعاً الموارد الأخر لم يسن رسول الله فيه شيئاً خوب يمكن للحاكم الإسلامي مع مراعاة الشروط يسن أمور جديدة في الأموال هسة من باب الإحترام لرسول الله لا تسمى زكاةً صدقةً ضرائب ماليات بإصطلاح الإيراني ضريبة ماليات مثلاً شيء من هذا القبيل
- شرعی است ؟
- بله دیگر اگر حاکم حکومتش درست باشد اشکال ندارد
ولذا قلنا قالوا أنّ أمير كان يأخذ من الخيل أزيد
- امیرالمومنین شارع است برای اسب
- میدانم شارع میدانم به آن معنا
أولاً نحن ذكرنا أنّ الموجود في كتب السنة أنّ عمر كان يأخذ زكاة من الخيل ، أميرالمؤمنين غير السعر يعني
- فقط تغییر قیمت
- آره
وهذا لا بأس الحاكم إذا رأى فلذا حتى فتوى موجود عند إبن حزم إذا فرضنا أهل قرية جمعوا الزكاة بالفعل ودفعوا الزكاة إلى الفقراء ومع ذلك ما رفع الفقر من القرية فقير موجود يؤخذ من أموال الأغنياء بمقدار يستغنى الفقير إضافةً للزكاة يؤخذ وفي رواياتنا إنّ الله جعل الزكاة لرفع الفقر من الفقراء ولو كان أنّ هذا المقدار لا يكفي يزيد في ذلك ، وفي ذيل الآية وفي الذين في أموالهم حق للسائل قال هناك حق في المال أكثر من الزكاة مضمون الرواية روايات موجودة بمضمون يعني كانما الإنسان يستفيد أنّ الهدف الأساس رفع الفقر من المجتمع فإذا فرضنا أنّ الشرائط ما وافقت على أنّ الزكاة تكفي على رفع الفقر خوب من أموال الأغنياء تؤخذ أموال أخر وتعطى لل… نعم المشكلة غالباً الدول وخصوصاً في زماننا وفي بعض المناطق الدولة تكون كثيرة العيال يعني تحديداً لم يتضح حقيقة الدولة وموارد الدخل حينئذ الدولة تأخذ الأموال من الأغنياء لكن تصرفه لا في الفقراء في تضخيم نفسها فقط الدولة تتضخم من دون حاجة إليه تلك مشكلة أخرى مقام التطبيق والإخلاص في التطبيق وأنّه إنسان مخلص دقيق عنده إحصائيات دقيقة عنده بإصطلاح أرقام دقيقة عن الوجود الأموال عن … هذا شيء آخر هذا لا ربط له بأصل المطلب أصل المطلب سن … مثلاً الآن إشتهر على ألسنة الأصحاب لا يجوز إحرام الحج والعمرة إلى من المواقيت ، قالوا ويسثنى من ذلك موردان مريد العمرة في رجب إذا ما وصل للميقات قبل الميقات وينهتي رجب قالوا يحرم من مكانه ، ولو قبل الميقات ، خوب هذا موجود في رواية صحيحة أيضاً ، وبتعبير التخصيص أيضاً قال لا ينبغي لك مضمون الرواية ، إلا أن تحرم من المواقيت إلا من يريد العمرة في رجب ، إلا موجود بصيغة إلا صار واضح ثم قال إنّ لعمرة رجب فضلاً نحن سبق أن شرحنا أنّ هذا التعبير يشعر بعدم التخصيص مو بالتخصيص ،
- یعنی لام تعلیل نیست ؟
- فان فان
يروى عن النائيني ظاهراً هم موجود في الإستصحاب سمعت من السيد البجنوردي فاء في التعليل أظهر من اللام إذا قال فإنّ أظهر من أن يقول لأنّ ، هذا هم من النكات اللي تروى عن النائيني رحمه الله نوشتيد سابقاً
- از آقای بجنوردی حضرتعالی نقل کردید
- پس درسهای خیلی سابق چون تازگی نقل نکردیم
- چرا
- نه ظهور فاء در تعلیل قوی تری از لام
- من نوشتم از شما نوشتم در حج ننوشتید قبلش نوشتید
- برای استصحاب
- میگویم برای الان نیست بعید است
على أي حال هذا ملخص الكلام توضيح ذلك إجمالاً وقت لا يسع نحن إذا قلنا
- یعنی الا تخصيص را نميرساند ؟
- نه
- چه چیزی را می رساند ؟
- اها این خیلی ، ظرافت نائینی همین است دیگر
- الا تخصیص است دیگر
- میدانم قبول نه فإن لعمرة رجب فضلا نمیرساند
لاحظوا قلنا التخصيص شرح للمراد والتخصيص عادتاً يحتاج إلى المشرع يعني إلى الشارع نحن إذا قلنا لأنّ أهل السنة إختلفوا في المسألة منهم من قال يجوز الإحرام قبل الميقات منهم من قال لا يجوز شرحنا ذلك أشرنا إليه أخيراً وأما تفسير إلا من يريد ال… هذا لا يوجد في رواياتهم منهم من قال إنّ رسول الله وقت المواقيت فحينئذ حسب ما جعله رسول الله لا بد أن يكون الإحرام من المواقيت ومنهم من قال هذا زيادة فضل إنسان يحرم وينسب إلى أميرالمؤمنين من تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك يعني بعبارة أخرى إنّ الإحرام أول مناسك الحج إحرام ليس تمهيداً للحج مو الطواف أول الأمر أول مناسك الحج هو الإحرام فقال من إستطاع إليه سبيلاً أنت حينما تخرج من البيت إذا أحرمت فمن حين الخروج دخل في الحج أو العمرة فصار الحج أو العمرة تامين يعني تمام الحج والعمرة يعني تمام السفر صار حج أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، خوب طبعاً في رواياتنا كذبوا على علي أنّ أميرالمؤمنين لم يقل هذا الكلام ، خوب إذا قلنا تخصيص أهل السنة عادتاً يعني الفقه إذا صار مقارن عادتاً يسئلون من أين أثبتتم التخصيص أنتم إذا أخذتوا بروايات المواقيت خوب ليس فيه تخصيص إذا آمنتم بأنّه لا يشترط الإحرام من الميقات أيضاً ليس فيه تخصيص لا تختلف عمرة عن عمرة ولا حج عن حج يعني نحن نحتاج إلى أن نقول جاء ذلك عن أهل البيت عن رسول الله طبعاً يبقى في نفسه إنّ أهل البيت روى عن رسول الله شيء الإمام الصادق روى عن رسول الله شيء مثلاً في القرن الثاني لم ينقل سابقاً عن رسول الله هذا إذا قلنا التخصيص وأما ظاهر الرواية ليس كذلك ظاهر الرواية الجمع بين الحكمين يعني كأنما الإمام الصادق يقول سنة رسول الله أنّ الإحرام لا بد أن يكون من المواقيت ثم لما نلاحظ التأكيد على عمرة رجب لاحظوا هذا شأن الفقيه هذا بعد مو رواية يقول لما ننظر إلى تأكيد على عمرة رجب فهذا يقتضي أنّ ذاك الحكم بما أنّه سنة لرسول الله قاصرة لا تشمل هذا هذه السنة لا تشمل هذا المورد التأكيد الذي على عمرة الرجب أن تقع العمرة في رجب الآن إذا أراد العمرة في رجب قبل الميقات إذا صبر أن يصل إلى الميقات يصير شعبان ، بينما التأكيد على عمرة رجب فإن لعمرة رجب فضلاً ، لاحظوا التعبير ،
- یعنی ناظر به آن …؟
- یعنی ناظر به شرح سنت است نه تخصیص سنت ،
وهذا عند السنة شأن فقهائي يمكن للفقيه أن يجمع بين الحكمين بهذه الصورة ، يمكن لفقيه أن يقول الجمع بين الأمرين التأكيد على أن يكون الإحرام من المواقيت ، والتأكيد على عمرة رجب يقتضي أنّ هذا الإنسان فاتته عمرة رجب يحرم مثلاً في شعبان والجمع الآخر نقول تلك سنة لرسول الله هذه السنة أصولاً طبيعة السنة ليس لها شمول مو مثل الفريضة أصلاً سنة طبيعتها مرنة يعني روانة طبيعة … ولذا جائت في الرواية إنّ الشك إنّما السهو في ما سنه رسول الله لا في ما فرضه الله طبيعة السنة تقبل التخصيص طبيعة السنة تقبل بإصطلاح مثلاً مو تخصيص هسة تعبير بالتخصيص طبعاً لا يكون ناظر إلى جميع الجهات لا يكون عاماً لا يكون مطلقاً هذه في حالات العذر تسقط ، فهذا لعمرة رجب فضلاً تعبير فقهائي لا تخصيص ، قال إلا لمن أراد العمرة في رجب لكن بلا فاصلة قال فإنّ لعمرة رجب فضلاً ، بما أنّه تأكيد شديد عندنا طبعاً أنّ عمرة رجب في الجاهلية كان موجود معروف عند السنة صار عمرة الرمضانية عمرة في رمضان لكن في رواياتنا تأكيد على عمرة رجب ، وكانت موجودة في الجاهلية فلذا هم جعل رجب من أشهر الحرم أصلاً شهر الحرام بالحج والعمرة حتى الشخص يخرج من بلده يأتي إلى مكة يأتي بالأعمال ثم يرجع سالماً في الطريق لا يقتل جعل الشهر حراماً على هذا الأساس فبالنسبة إلى عمرة رجب نعم عمرة رجب كان أطراف مكة يعني حدود مثلاً خمس مائة مثلاً عمرة رجب كان حدود خمس مائة كيلومتر من كان يبتعد عن أطراف مكة مثلاً مثل مدينة كذا لأنّ أهل المدينة عشرة أيام يجون إلى مكة يوم يعتمرون ثم يرجعون عشرة أيام حتى من كان أبعد من ذلك أهل المدينة الآن أربع مائة وخمسين حدود خمس مائة أربع مائة و خمسين ، العمرة كانت لمن كان تقريباً حدود خمس مائة كيلومتر على … لكن الحج كان تقريباً على ألف وخمس مائة كيلو يعني أطراف مكة بمسافة ولذا هم جعلت أشهر الحرم ثلاثة ، حتى أحد أشهر الحرم بعد أشهر الحج أشهر الحج شوال وذي العقدة وذي الحجة أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ، أصلاً محرم ليس من أشهر الحج وإنما هو من أشهر الحرم شوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم يعني يتصور حدود شهر قبل أيام الحج حدود شهر بعد أيام الحج ثلاثين يوم إثنين وثلاثين يوم خمسة وثلاثين يوم قبل أيام فرائض الحج أعمال الحج فهذا المطلب إذا شرحنا هكذا قلنا ليس تخصيصاً وإنما جمع بين الحكمين من جهة سنة لرسول الله لأن يكون الإحرام من المواقيت ولذا قال لا ينبغي لك لا ينبغي لا يجوز لكن في السنن يعبر عن هذا التعبير في السنن ، لا ينبغي لك أن تحرم إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله ففرق كبير بين التخصيص وبين ملاحظة نسبة الحكم بين الحكمين خوب قد يمكن أن تقال لا نسبة بينهما لا وجه جمع بينهما حينئذ هذا رجل يحرم في شعبان فاتته عمرة رجب هذا ما قاله جملة من الفقهاء ومنهم من قال لا يمكن الجمع بين الحكمين بأنّه يحرم قبل الميقات ويدرك فضيلة عمرة رجب ، كما جاء عن أهل البيت خواندید روایت را آوردید روایت را ؟
- بله
- اها
- کجا گفتند این عمره رجبیه را که فرمودید فإنّ العمرة
- فإنّ لعمرة رجب فضلاً ، فإنّ لعمرة رجب فضلاً روايت صحیحه هم هست
صار واضح لكم إجمالاً ؟ فتبين بإذن الله تعالى مسألة التخصيص إشتهرت بين الأصحاب بين الفقهاء كلياً ثم أصحابنا المتأخرون تقريباً إبتداءاً من أمثال سجام المقاصد لكن في الواقع من زمن الشيخ الأنصاري حاولوا أن يجمعوا بين النصوص بوجه آخر سموه الحكومة وبوجه آخر سموه الورود ونحن قلنا هذه الأنحاء الأربعة تخصيص وتقييد وحكومة وورود هذا من كيفية الجمع بين الأدلة لكن جمع بإصطلاح بلسان التعبير القانوني ،
- کتاب چیست این استاد ؟
- حج هست عمره هم هست
- نه این فإنّ لعمرة رجب …
- فضلاً در جلد ده وسائل است چاپ قدیم این که من دارم من عرض میکنم چون حج را من سابقا حواشی زیاد برش نوشتم مراجعتم به همانچاپ قدیم است به این چاپ جدید مراجعه نکردم عادت نکردم نوشتم این هم بعضی حواشی نوشتم اما عمده حواشی ما چاپ قدیم است لذا برای مراجعه به آن …
- نمیتوانم پیدا کنم نمیدانم چرا ؟
- فإنّ لعمرة رجب فضلاً ،
- لعمرة رجب بنویسید نه این که حدیث هست مسلم است صحیح هم هست ، إلا لمن يريد أو أراد العمرة في رجب اینطوری لمن يريد العمرة في رجب ، فإنّ لعمرة رجب فضلاً خوب روشن شد آقا
ما اين را شرحنا مفصلاً في كيفية الجمع بين الأدلة تارةً يجمع بين الدليلين بلسان التعبير القانوني الأدب القانوني أو بلغة الفارسية أدبيات قانون ، قلنا الموجود بين الفقهاء عامةً وخاصةً إلى القرن الأخير إلى القرن الأخيرين تخصيص وتقييد واصطلحت علماء الشيعة أخيراً الحكومة الوروود أضافوا إلى ذلك ولذا هنا هكذا وقع البحث ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه مع قوله تعالى أوفوا بالعهود لا نسبة قانونياً بينهما ، لا تخصيص لا تقييد لا حكومة لا وروود ، هذا إشكال الأستاد رحمه الله
- یعنی هیچ سنخیتی با هم ندارد ؟
- ندارد هیچ ربطی به هم ندارد ارتباطی با هم ندارند ،
الوجه الثاني نحن أضفنا إلى هذا الوجه التعبير القانوني وجهين آخرين روح التشريع وروح القانون ، يعني هناك كلام في أنّه نلاحظ بين الدليلين نفهم مثلاً بلحاظ روح القانون تقييد مثلاً أو تخصيص ، لا بلحاظ التعبير الأدبي مثلاً صاحب الجواهر يدعي أنّ المستفاد من الوجوب يعني إذا صار شيء واجب مثلاً عدة آثار تترتب منها أن يكون العمل مجاناً أصلاً الوجوب قانونياً تؤخذ فيه المجانية إذا قال جئني بماء يعني مجاناً ،
- آیا در صیغه امر ظهور بر مجانی هم دارد یا نه ؟
- ها ظهور در وجوب دارد وجوب قانونیا مشتمل على المجانية
أصلاً وجوب معنى الوجوب قانونياً روحه لا لفظياً ليس هناك في الأدب القانوني الكلام في روح التشريع …
- بستگی دارد به وجوب نیت بخواهد یا نخواهد
- چند تا بحث دارد وجوب در ذمه می آید یا نمی آید وجوب مره و تکرار دارد یا … الی آخره آثار وجوب زیاد است
- نه نیت بخواهد بعضی چیزها واجب است اما تعبدی نیست
- عرض کردم اینها بحثهایی است که بر میگردد به مفاد وجوب به عنوان وجوب نه به عنوان صیغه افعل فقط ولذا هم عرض کردیم ما دو بحث کردیم یک بحث آثار وجوب یک بحث مفاد صیغه افعل الفاظی که دلالت بر وجوب دارد ما این را متعرض شدیم
- بله ماضی هم هست مزارع هم …
- ها الفاظی که در قرآن و در روایات دلالت بر وجوب دارد یا حكومت دارد
صار واضح ؟ فبناءاً على هذا إذا فهمنا هذا المعنى أنّ الوجوب مأخوذ فيه المجانية فحينئذ بطبيعة الحال أوفوا بالعهود لا تشمل ، لأنّ أوفوا بالعهود معناه أنّه في قبال مقدار من المال يشهد هذا هم وجه آخر ، صاحب الجواهر إلتزم به ، صار واضح ؟ ووجوه أخر ليس غرضي بيان ذلك نحن بينا هذا بوجوه ثلاثة قلنا أولاً الجمع بينهما بلحاظ التعبير القانوني وبينا تارةً بلحاظ روح التشريع وشرح التشريع وشرح القانون وما يشتمل عليه القانون لا بلحاظ الأدب التعبير القانوني ، ثالثاً نحن أضفنا الجو القانوني غير روح القانون ، أصلاً هناك أجواء خاصة هذا الجو عبرنا عنه بالترابط ما بين الأحكام بالترابط والتسانخ هذا يلاحظ بين الأدلة الجو القانوني وهناك شرحنا أنّ الجو القانوني هكذا يقتضي ، أنّ الشيء الذي الشارع له شأن فيه الشارع إذا جعل شيء معنى جعل شارع يعني أنّ المكلف بعد لا يستطع أن يرجع ما يُرجع إلى المكلف نحن قلنا هناك بصورة متعارفة جملة من الإلتزامات جملة من الإعتبارات يرجع أمرها إبتداءاً إلى المكلف والشارع يمضيها مثلاً العقود من هذا القبيل الإيقاعات من هذا القبيل النذور من هذا القبيل ، العهود … هذه أمور شرعية شخصية ، الشخص يلتزم حينئذ قلنا الأصل الأولي أنّ الإلتزامات الشخصية لا أثر لها إلا ما أمضاها الشارع ، هذا شرحنا مفصلاً وشرحنا أنّ الإلتزامات الشخصية من طبيعتها أن لا تكون في مورد الإلتزامات القانونية القوانين ، أصولاً في كل مورد يكون هناك قانون بعد الإعتبار الشخصي لا يدخل فيه مثلاً القانون قال يجب عليك الصلاة الوالد هم يقول لولده صلي لا الأمر الشخصي للوالد بعد لا ، نعم يجوز ذلك بلحاظ ترتب أثر خاص إذا فرضنا مثلاً نذر أن يصلي صلاة الظهر قلنا ينعقد النذر بإعتبار إذا ما صلى إضافةً إلى العقوبة الأخروية فيه كفارة النذر ، وإلا عادتاً الإلتزامات الشخصية لا تجري يعني أصولاً النظام الموجود في القوانين البشرية التسانخ الموجود في كل مورد القانون يتصدى ، يتصدى للتشريع يتصدى للجعل للإعتبار القانوني طبيعةً المجال لا يفسح لأنّ الشخص يتصدى أيضاً ، للإلتزامات الشخصية ولذا بطبيعة الحال إذا قال ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه ، الجو القانوني ما بين هذا وأوفوا بالعهود يقتضي أنّه في موارد أداء الشهادة أوفوا بالعهود لا تجري أصلاً ليس من جهة التخصيص ليس من جهة الحكومة ليس من جهة الورود ليس من جهة التقييد ليس من جهة … هذا نحن أطلقنا عليه فضاي قانوني الجو القانوني الجو القانوني هكذا يقتضي هذا وجه آخر طبعاً لم يذكره الأصحاب أصولاً لأنّ المرحوم الشيخ الإصفهاني رحمه الله كتب رسالةً في أخذ الأجرة على الواجبات وتعرض لوجوه ستة سبعة بأنّ الوجوه يمنع من أخذ الأجرة فناقش في ذلك كله ، منها كلام صاحب الجواهر ، ووجوه أخر لكن هذا الوجه نحن ذكرناه لم يذكر في كلماتهم لا كلمات الأستاد ولا النائيني وغيره لم يتعرضوا لهذا وخلاصة … وذكرنا السر في ذلك أنّ نظرهم إلى التشريع إلى الأحكام الشرعية نظر العبد والمولى رابطة العبد والمولى نحن قلنا من جملة الأمور التي تلاحظ في التفسير القانوني لنصوص الشرعية هذه النكتة التسانخ والإرتباط ما بين الأدلة والتناسخ والإرتباط ما بين الأحكام ما نسميه الآن بالمواد القانونية نفس التسانخ والترابط بين الأدلة يقتضي شيئاً مثلاً الروايات الدالة على التأكيد على النكاح تطبيقاً على ما نحن … والآية المباركة لله على الناس من إستطاع إليه سبيلاً حج البيت بمعنى أنّه من إستطاع شرحنا أنّ المراد يكون السفر سهلاً وبرفاهية ، وطبعاً رفاهية السفر مفروق عنها إذا كانت بقية الأمور متهيئة يعني الإنسان في حياته في حضره يعيش في راحة في رفاهية في راحة حينئذ يهيئ وسائل السفر فلذا الجمع بين الأدلة أو الجمع بين الأحكام بين المواد القانونية يقتضي أنّ في الموارد التي تأكيد على الزواج أنّ هذا الشخص يتزوج ويصرف ماله في الزواج لأنّه إذا أراد صحيح قدرة عنده موجود ، لكن رفاهية السفر وسهولة السفر ومو مجرد القدرة على السفر ، رفاهية السفر وسهولة السفر وأصولاً لا يصل الأمر إلى أن نقول يشق عليه لا يشق عليه يقع أصلاً لا حاجة إلى هذا الفارق بين كلامه …
- در مقام فتوا که جفتش یکی میشود
- نه دو تاست این وقتی میگوید تو چون در باب مضافا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها
- خوب شما می فرمایید اصلا خطاب نمیگیرد این
- اصلا نمیگیرد من إستطاع صدق نمیکند
- خوب پس حج را …
- بله باید صرف در آن بکند
- حالا آن ها چه میگویند ؟ میگویند داخل میشود از باب تزاحم …
- یا … ولذا تزاحم با یشق علیه گرفتند
- خوب پس در مقام فتوا هر دو میگویم منتفی است
- نه فرق میکند ما اصلا میگوییم من إستطاع صدق نمیکند
- میدانم در مقام فتوا آنها میگویند میشود حضرتعالی میگویید نه
- بله من میگویم احتیاج به شق ندارد همین که آماده ازدواج است اموال هم دارد صرف ازدواج بکند تاکید بکند شارع در اسلام
- خوب حج نباید برود آن آقایان هم میگویند
- یعنی نباید یعنی لا یجب علیه الخروج للحج نه اینکه حج نباید انجام بدهد لا یجب علیه الخروج لا یحتاج الی یشق علیه یقع … لا یحتاج الی هذا …
الفرق بيننا وبينهم لأنّه لا يصدق أنّ هذا السفر سهل وفي رفاهية ، رفاهية من العيش ، بعد التأكيد الشديد على الزواج نعم إذا فرضنا أنّ هذا الشخص حتى لو كان شاقاً عليه ترك التزويج لكن المقدمات غير ميسرة ، أفرض لا توجد إمراءة الآن توافق على الزواج مثلاً لأنّ الزواج ليس شيئاً بيد الإنسان فقط يقوم فقط مثلاً يتزوج يحتاج إلى مقدمات عدة مقدمات يحتاج إلى أمور خارجية حتى يتحقق الزواج إذا فرضنا بالفعل هو مشتاق أيضاً يشق عليه ترك الزواج لكن الزواج الآن غي متيسر في حقه أصولاً غير متيسر وحينئذ عنده أموال وحنيئذ ليس من باب الترتب كما تصور … ترتب مورده العصيان هذا لا لم يعصي الله لم يعصي خطاب الزواج لكن لم يتيسر له الزواج عملاً لا يتيسر له الزواج ، هذا من جهة ما ذكرناه مراراً أنّ في مقام التشريع ناظر إلى مقام الإمتثال ومقام التطبيق ، يعني الشارع في هذا المقام ينظر بأنّه عليك الزواج لكن الآن لا يتيسر مال موجود هذا يصدق عليه إستطاع إليه سبيلاً نعم الآن لا يتيسر بعد شهر يتيسر يحتاج إلى هذا المال أيضاً لا يذهب إلى الحج …
- پس یک جا خطاب میگیرد یک جا خطاب نمیگیرد ،
- نه آن نکته اش فرق کرد یکی به خاطر نظر مقام امتثال یکی به خاطر جمع بین ادله
- من میگویم در مقام فتوا یکی میشود
- فتوایش اینها میگویند یشق علیه نه اینها یشق آوردند وقال بعضهم وان شق عليه ميخواهيم بگوییم به اینجا نمیخواهد برسد فتواها یکی نیشد بعد هم مثلا موجباً لحدوث مرض نمیخواهد به اینجا برسد ، یا حرج باشد نمیخواهد به آنجاها برسد ، یا وقوع في الزنا که آقای خوئی گفت اشکال ندارد حتد اگر میدانیم زنا واقع میشود حج را برود ، چون یک کار دیگری
- چون اختیاری است
- میدانم آن یک حرمت خودش را دارد اینها بر این اساس است که اینها ترابط بین اینها را ندیدند ما عرض کردیم اینها فضای قانونی اصلا بحث نکردند ، آنچه که بحث شده فقط تعبیر قانونی چه کسانی تخصیص و تقیید دو تا هم اخیرا چهار تا شد ما یکی دیگر هم اضافه کردیم روح قانون ، مثل کلام صاحب جواهر زدیم به روح قانون تحلیل قانون تحلیل وجوب روح وجوب یکی دیگر هم باز اضافه کردیم فضای قانونی ، اصلا فضای قانونی اینها میگویند اقیموا الصلاة مطلق است لا تغصب هم مطلق است فضای قانونی اقیموا الصلاة را مطلق نمیبیند لا تغصب را مطلق میداند چرا فضای قانونی مطر نکردند ؟ چون اینها نظرشان عبد و مولا بود در عبد و مولا فضا ندارد ، الان مولا یک چیز میگوید بعد یک چیز دیگر میگوید آنجا فضا ندارد اما قوانین فضا دارند این فضای قانونی هم به لحاظ ادله که به درد اصول میخورد هم به لحاظ خود احکام که این به درد فقه میخورد وبیشتر جنبه مثل قاعده فقهی پیدا میکند مثل لا ضرر پس بنابراین …
الصحيح عندنا أنّه إذا كان وقت الزواج وعنده أموال والزواج … لا نحتاج إلى أن يكون يشق عليه بعد أن نلاحظ الأدلة نجد بوضوح أنّ الشارع تأكيده على الزواج ، مجموع الروايات وأنكوا الأيامى منكم والصالحين … أمر موجود والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ومع ذلك يقول يترك الزواج هو الزواج مستحب مرغوب فيه سكون للنفس تكامل للإنسان حياة متكامل للإنسان يتركه بعنوان الحج هذا السفر للحج لا يكون سهلاً ليس برفاهية رفاهية هذا السفر يكون بإتيان بقية حياته حياةً طيبة عادية متعارفة فإذا فرضنا أنّه بهذه المثابة حينئذ يتزوج ويقدم لا دليل على أنّه يجب عليه الخروج للحج نعم إذا خرج من باب الحج التسكع ذاك شيء آخر ولا نحتاج إلى شق عليه وقع في مرض أو وقع في الزنا أو ما شابه ذلك ، لا لانحتاج نعم إذا فرضنا الآن بالفعل مع مشقة عليه مع حدوث مرض لكن لا يتمكن من الزواج ، وكذلك
- همینطور میگوید و در سفر هم هست
- ها
لا یتمکن من الزواج خارجا وإمتثالاً عملاً لا يتمكن منه … لا توجد له أصلاً الزوج غير متمكن له وحينئذ إذا فرضنا مع ذلك تكون الفرصة قريباً مثلاً بعد شهر يتمكن أيضاً لا دليل لأنّه في باب القدرة لا فرق في ذلك رفاهية ، بالفعل أو إذا كان متوقعاً واقعاً قريباً لا فرق في ذلك لا دليل على وجوب الخروج للحج في هذا الفرق ونعم إذا لا يتمكن حينئذ لا يبعد أن يقال يجب عليه الخمروج للحج لأنّ بالفعل هو مستطيع الحج يكون برفاهية له برفاهية من هذه الجهة لأنّه هو على كل حال هو لا يتزوج سواءاً كان في البلد أو كان في الطريق في الحج أو كان في أيام … الزواج غير ممكن في حقه لا يتمكن عرفاً في حقه مو غير ممكن عقلاً فالذي يخطر ببالي الآن هكذا وليس من الترتب الذي … هؤلاء يقولون الزواج موكد مستحب لكن إذا ترك الحج يصير فعلياً مثلاً لا ، العصيان لا ، فحينئذ الشارع يؤكد عليه التزويج ومع تاكيده عليه بالتزويج بعد لا يوجب عليه هذا الفضاء نحن سميناه الجو القانوني هذا ليس من التخصيص ، ليس من التقييد ليس من الحكومة ، ليس من … تلك الأربعة جعلناه تعبير قانوني ليس من قبيل كلام صاحب الجواهر في أخذ الأجرة ذاك سميناه روح التشريع
- خوب الان اینجا که میگوید ربا بین عبد و پدر و پسر نیست اینجا واقعا همچین مثلا در مقام تشریع
- ذاك آمنا به التعبير الأدبي آمنا بالأربعة لكن اينجا تعبیر ادبی نیست اینجا میگوید چون مساله زواج است تاکید …
- یعنی شما اصل حکومت را
- به عنوان تعبیر ادبی قبول کردیم تخصیص هم قبول کردیم
- آیا مصداقی هم دارد ؟
- ها مصداقهایش را شبهه داریم ،
نعم ذكرنا في بحث العام والخاص مثل المحقق نجم الأئمة الرضي رحمه الله أنكر التخصيص أدبياً حتى قال إذا قلنا جاء القوم إلا زيد ليس تخصيص لأنّه تناقض جاء الزيد يعني جاء إلا زيد لم يجئ تناقض
- تاکید است دیگر ؟
- تاکید نیست اها ایشان اینطور نفهمیده
فلذا قال المحقق رحمه الله الصحيح أن يقال القوم إلا زيد جاء مو أنّه نسب المجيء إلى القوم ثم نفى المجيء عن الزيد صار المطلب واضح
- آن وقت چه گرفته نجم الائمه ؟
- تخصیص به این معنا تخصيص موضوع قبل از حکم است تخصیص تقیید حکم نیست ما عبارت ایشان را هم از کافی آوردیم در بحث عام و خاص خواندیم چون علمای ندارند این بحث را از ایشان نقل نکردند ایشان میگوید جاء القوم لا أنّه نسب المجيء باز رفتیم به مثل جاء به نجم الائمة لکن قلنا کلامه لیس عرفياً لأنّ المشكلة هو فهم أنّ النكتة في ذلك نسبة المجيء إلى قوم ثم نفيه قلنا الكلام له فوائد أخر غير هذه النكات من جملة النكات تأكيد على أنّ القوم كلهم جاؤوا ليش لأن أخرج القوم زيد معنى ذلك صغيرهم كبيرهم نسائهم رجالهم كلهم جاؤوا يريد بيان هذه النكتة فيخرج زيداً عن الحكم لا لنكتة لغوية لنكتة مقامية لنكتة بلاغية النكات البلاغية لم يلاحظه النحات في كلماتهم هذا إشتباههم النكتة في …. فظاهر هذا الكلام نسب المجيء إلى القوم ثم نفى المجيء عن زيد
- اختلاف مثلا بین دارد ومن أخ البياني …
- اها …
النكتة في ذلك النكتة في ذلك التأكيد على أنّ القوم كلهم جاؤوا ، يعني النسبة إلى القوم صحيحة فقط يخرج من هذه النسبة زيد ، يعني بقية القوم كلهم داخلون ولذا كان بإمكانه أن يقول جاء من القوم غير زيد ، لكن ليس فيه ذاك التأكيد أما إذا قال جاء القوم إلا زيد فيه تأكيد ، جاء غير زيد من القوم فيه إشعار لكن ليس فيه تأكيد أصولاً يقال كلمة غير يدل على العدم على الإستثناء إلأ آكد منه في الإستثناء وكذلك لا فرق بين غير و لا ما أدري بل هذا هم نكتة ، نسب إلى البصريين أنّ التأكيد في لا أكثر من غير ولذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين تأكيد في الضالين أكثر ، وأما من قراء وغير الضالين أراد لعله هذا المعنى أنّ لا هنا مثل غير في رتبة واحدة
- یعنی اول لا بعد غیر بعد الا
- اها از همه شدیدتر لا است در این نشنیدم بودم
- متوجه شدم
- این را روح المعانی آلوسی نقل میکند جای دیگر نقل ندیدم ما اینهمه مغنی و اینها را درس داده بودیم ندیده بودیم شاید هم در مغنی دارد من ندیدم این در روح المعانی در ذیل آیه ولا الضالین دارد ، وقال البصریون التاکید روح المعانی ، روح المعانی خیلی نکات لطیفی دارد فقط خیلی ضد شیعه است ،
- خیلی متعصب است
- خیلی متعصب است جزو نواصب است تقریبا حساب میشود
على أي حال فتقريباً ولكن نكتة جميلة إنصافاً أنا شرحت هذا المطلب لبعض الأعلام بأنّه آخر روي عن الصادق أنّه كان يقول وغير الضالين أنا شرحت لعل مراد الإمام الصادق لا هنا مثل غير ليس آكد فقلت أنّ السنة رووا هذا الشيء عن عمر السائل سألني أنّ عمر هم كان يعرف هذه النكتة ؟
- صراط مع هم اولش هست
- آن به جای مع و انعمت آن نکته دیگری دارد باز آن را هم گفتم چون الذین احتمال دارد جزو الفاظ عموم باشد آن وقت احتمالی هست در الفاظ عموم سه تا سه تا بگیرد نه یکی مثلا اگر گفت اکرم العلماء سه تا سه تا لا اقل سه تا گروه گروه اما اگر گفت اکرم یک نفر را نمیگیرد یک نفر عالم باشد گفته شده این بحث اما من اطلاق دارد من قطعا یکی را میگیرد ،
- من و ما که مبهم است خیلی
- خوب اطلاق لذا اطلاق دارد شاید اشاره به این باشد که اینجا الذین معنای من یک نفر هم میگیرد ، یعنی صراط رسول الله ، الذین انعمت علیهم یعنی جمیع کسان جمیع انبیاء نه من صراط رسول الله را میخواهم یکی ، این را به یکی از آقایان گفتیم گفت عمر این نکات ظریف را ملتفت میشد ؟ فرق بین من و الذین این جزو الفاظ اطلاق است این جزو الفاظ عرض كردم على المبنى آن ولا الضالین هم نکته اش این است ، نکته ولا الضالین و غیر الضالین نکته اش این باید باشد که لا در اینجا آکد نیست نه چون ظاهرا مغضوب علیهم اشد است چون مغضوب علیهم کسانی هستند که میشناسند راه چیست اما مخالفت میکنند ،
- پس لا چیست اینجا ؟
- اینجا به معنای غیر ضالین با … لذا اگر آکد باشد باید یک نکته ای پیدا کنیم که ضالین آکد از مغضوب علیه است و ما عرض کردیم اولا احتمال دارد که آن اصل آن مطلبی که بصری ها گفتند خیلی روشن نباشد ثانیا شاید آکد لعل الآكد بلحاظ قوله تعالى هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً أخسرين ، الذي ضل سعيهم اينها ضالين هستند الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً …
من جهة ضالين أشد من المغضوب عليهم من جهة أنّ المغضوب عليه يعرف طريق الصحيح يعرف طريق الحق ويخالف ويعاند من هذه الجهة لكن الضال لا هو خارج عن الطريق يتصور أنّه في الطريق ويشتد في الطريق …
- جهل مرکب
من هذه الجهة بالأخسرين أعمالاً ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً ما أدري آقا خسته شدیم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید