حج عربی (جلسه185) شنبه 1400/04/05
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
تعرض في العروة رحمه الله لجملة من الفروع في باب الإستطاعة بعد أن شرح مفهوم الإستطاعة وطبعاً بعض الأمور في باب الإستطاعة أو لوازمه لوازم السفر يتعرض لها تدريحجً في أثناء هذه الفروع المسألة الرابعة عشر إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة لوجوب الحج وتقديمه على التزويج
- دوازده را استاد نخواندید دوازده و سیزده را نخواندید ، همان جا بودیم که این عبارت لو كان بيده دار موقوفة
- نه آن را خواندیم نه
- این را خواندید
- سیزده را به نظرم خواندیم
- نه دوازده را خواندید نه سیزده
- چرا خواندیم دوازده را که خواندیم آن دار موقوفة آن جلسه …
- دار موقوفة را کامل خواندید اما دوازده و سیزده را میدانم
- نه چرا
- پس من اشتباه کردم
- سیزده را دوازده را که قطعا سیزده را احتمال دادم آن آخرهایش مانده باشد ، آخرهایش نه از اولش آخرش که تفسیر مرحوم آقای خوئی باشد احتمال دادم امروز احتمال دادم خودم حالا این را بعد متعرض میشویم حالا مشکل ندارد میتوانیم بخوانیم آماده است مشکل خاصی ندارد،
المسألة الرابعة عشر إذا كانت عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج بل قال بعضهم وإن شق عليه ترك التزويج والأقوى وفاقاً لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجبا لحدوث مرض ، إذا كان ترك التزويج أو الوقوع في الزنا ونحوه نستجير بالله نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الإستطاعة عرفاً ، أصولاً التعرض لمثل هذا الفرع قريب في كلمات الفقهاء عند زوجة لا حاجة له فيها يطلق حتى أصلاً … إنصافاً ما كان شأن الفقهاء أن يتعرضوا لمثل هذا الفرع على أي أظن قوياً أنّ في ذهنيتهم أنّه مقدار مال عنده أهم شيء هذا بعد لا يفكر بأنّ هذا المال مثلاً حصل من ترك النفقة على الزوجة من ترك النفقة على الزوجة حصل له مال وهذا المال يوجب الحج أولاً يوجب الخروج عندنا للحج لكن إنصافاً يعني الإنسان يغير كل حياته حتى يحصل له مال فنقول هذا من حصول الإستطاعة بلي على أي طبيعة الحال أصولاً لا نتعرض لمثل هذه الفروع التي أصولاً في تصورنا ما كان ينبغي أن تذكر في كتب الفقه ، هذا بالنسبة إلى ذيل المسألة وأما إلى بالنسبة إلى صدر المسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج فحكم رحمه الله بأنّه إذا هو محتاج إلى الزواج ونازعته نفسه إلى الزواج وكذلك إذا شق عليه ترك التزويج فحينئذ يتزوج ولا يحج لا يذهب بهذا المال إلى الحج ، وكذلك لو يعلم أنّه إذا ذهب للحج يقع في الزنا مثلاً نستجير بالله بل يمكن حتى في الطريق أو في أيام الحج نستجير بالله يقع في الزنا قال رحمه الله أيضاً عليه أن يصرف المال في باب التزويج نعم هناك فرع آخر لم يتعرض له الماتن وكان مناسب هناك مايخالف نازعته نفسه إلى التزويج أو شق عليه ترك التزويج ولم يذهب إلى الحج وإحتفظ بالمال للزواج لكن لم يتحقق الزواج ، الزواج بالفعل ما صار ، صار ستة أشهر ، سبعة أشهر ، سنة بالفعل … لأنّ الزواج مو شيء قائم بشخص واحد يحتاج إلى الطرف الآخر هم الزوجة تقبل المقدمات لم تتهييء إمراءة أخرى لم تقبل بالتزويج لهذا الشخص لم توجد إمراءة تقبل بالتزويج فحينئذ يبقى هذا السؤال هو إحتفظ بهذا المال للزواج لكن عملاً الزواج لم يتحقق ، مقدمات أو هو صرف النظر عن الزواج وإن شق عليه ترك التزويج لكن صرف النظر عن الزواج صار بناء على عدم التزويج فلم يتعرض رحمه الله لهذا الفرع يعني عملاً ما صار وأما الأستاد فآمن بالمطلبين يعني إذا كان ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض قال في هذه الصورة التزويج مقدم ، وأما إذا كان يعلم بوقوعه في الزنا ونحوه قال لا يذهب إلى الحج وإن وقع في الزنا ، لأنّه كان له تكليف بترك الزنا والتكليف بترك الزنا لا يؤثر في باب الإستطاعة قال قدس الله نفسه الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج فإنّ الحج إذا إستلزم الحرج والمشقة يرتفع وجوبه ، وشرحنا هذا المطلب كراراً مراراً وكذلك في نفس الكتاب صفحة مائة وسبعة في ذيل المسألة السابقة ولذا قلت لعله لم اقراء فلا يوجب سقوط الحج في نفس الصفحة في ذيل المسألة فهنا هم قال يرتفع وجوبه نحن مناقشتنا مع السيد رحمه الله ومع … أولاً بالنسبة للحرج خوب بينا المسلك في ذلك وثانياً يستفاد من هذه العبارات كأنما مجرد أن يكون عنده مال يجب عليه الحج ، مجرد وجود المال عنده بعد لا يلاحظ أنّه يريد أن يصرف هذا المال على التزويج يحب يريد أن يصرف هذا المال على التسجيل في الجامعة أو بحاجة إلى تحصيل العلم ، أو بحاجة إلى تحصيل علم ولده أصلاً لا يلاحظ إذا صار حرجياً يرتفعه .. أصلاً تفكيره هكذا أصلاً تفكير كأنما مجرد وجود المال يوجب الإستطاعة ثم نلاحظ إذا كان حرجياً يريد التزويج يريد تعليم ولده يريد تسجيل في الجامعة في الكلية جامعه دانشگاه کلیه هم دانشکده ، يريد التسجيل في جامعة يريد مثلاً يشتري بيت يلاحظ هذا الشيء نحن بينا أنّ هذا التفكر أصولاً ساقط يعني هذا التفكر لا يمكن قبوله صعب جداً
- استطاعت را عرفی میگیرند حضرت استاد
- عرفی هم نیست این چیز عجیب و غریبی است وجود مال از آن طرف هم استطاعت هم شرعی میدانند خیلی عجیب است
على أي أصولاً ليس الأمر كما أفاده رحمه الله أنّ الوجوب ثابت لأنّ المال عنده ولا تلاحظ بقية الأمور فقط نلاحظ أنّه إذا صرفه في الحج يوجب الحرج عليه ترك التزويج يوجب الحرج عليه لترك الدخول في الجامعة في الكلية إلى آخره ، كأنما يلاحظ رحمه الله هذه النكتة وجود الحرج ونحن بينا كراراً ومراراً الثابت من لسان الأدلة أنّ السفر إذا كان براحة بسهولة برفاهية يعني السفر يكون عادياً وهذا متى يكون السفر برفاهية خوب طبعاً بمقدمات بقية الشؤون في الحياة إذا هو يحب التزويج حينئذ السفر ليست سهلاً وبرفاهية خوب يحتاج … ثم نازعة نفسه إلى النكاح أصلاً التزويج بنفسه من المستحبات الأكيدة الإنسان يشكل زواج يشكل أسرة تشكيل الأسرة مما رغب فيه الإسلام بل المشهور أنّه حتى لو إستطاع أن لا يعني أن لا يقع مثلاً حتى في إحتمال حرام مع ذلك التزويج مستحب قيل أنّ يحيى كان سيداً وحصوراً فحينئذ يجوز له ترك التزويج إذا لم يكن مشتاق لكن إنصافاً محل إشكال الروايات في باب التزويج كثيرة والتأكيد على ذلك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها مو أنّه حتى لا تقعوا في الزنا هذا السكون الذي قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا الزواج الذي جعل من آيات الله هذا نشترطه نازعة نفسه شق عليه … واقعاً فالظاهر أنا في تصوري أنّه إذا عنده أموال وباني على الزواج ومقدم يعني عادتاً بعض النوبات الإنسان بنفسه لا يريد الزواج لنكتة من النكات لجهة من الجهات مال هم موجود الأموال هم موجود بيت هم موجود إمراءة كل المقدمات متوفرة لكن هؤلاء أفرضوا مثلاً يريد أن يدرس وخلال هذه الفترة أفرضوا يقضي أمره ببض الأمور الأخر مثلاً التمتع مثلاً من باب المثال لا يقع في مشكلة وأصولاً الآن تنظيم حياته خوب هذا شيء ومع ذلك يستحب في حقه التزويج ، ومع ذلك كله ، فالشيء الذي نحن نستفيد من الروايات والآيات كما ذكرنا لا نلاحظ حال الشخص طبعاً قد نلاحظ حال الشخص مو أنّه أصلاً لا نلاحظ لأنّه …
- آقا از باب عسر وحرج
- ها
لا نلاحظ لأنّه في مقام الجمع بين الأدلة يعني هذا الإنسان إذا قال ما أريد أتزوج أريد أدرس حتى أخلص الجامعة نقول له لا الأمر بيد الله تزوج وأيضاً تستمر في الدراسة والزواج ليس مانعاً يعني الإنسان الذي إنسان يستفيد من الروايات ومن الأدلة للمراءة للرجل أن يحسن نفسه بالزواج هذا مستحب أن يجعل حصناً لنفسه سوراً لنفسه بالتزويج سواء الرجل أو للمراءة ولا يترك التزويج الروايات الواردة في ذلك والآيات وأنكحوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وخصوصاً هاللآية من آياته أصلاً من آيات الله هذا لشيء أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ليس المراد نازعة نفسه لا الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان حياةً شريفة حياةً معززة مكرمة حياةً مطمئنة حياةً بسكونة نفس ووقار وطمأنينة نفس وعز وإحترام هذه الحياة إذا تشكلت إضافةً إلى ذلك صار له إمكانية السفر للحج بسهولة ورفاهية يجب عليه الخروج للحج الفرق بينها وبين المشهور منهم صاحب العروة منهم الأستاد هم يقولون يجب عليه الحج يعني ينظرون ما جاء في اليوم التاسع في عرفة نحن هكذا تصورنا الذي نستفيد من الآيات والروايات هذا المعنى ، من كان حياته متوسطة عادية يعني حياة عادية عنده يأكل يشرب كذا وليس له مشكلة في حياته حينئذ إذا كان السفر بمعنى الخروج من البلد الإقامة إلى الرجوع فيه هذا السفر إذا كان سهلاً له برفاهية بلا مشكلة بلا تسول بلا إرتكاب حرام بلا إذلال نفسه هذا السفر حينئذ يجب عليه أن يخرج إلى الحج هذا الذي نحن نفهم من الآيات والروايات ، الأستاد ومشهور الآن فهموا يجب عليه الحج يعني يوم التاسع فلذا لم ينظروا إلى هذه الأمور نظرة إعتبار لاحظوا هذا الشيء عنده ماله وهذا المال يوصله إلى مكة في اليوم التاسع يكفي هذا ، يرى كأنما رأؤوا أنّ الإستطاعة الموجودة بهذه الآية بهذا المعنى فالفرق بيننا وبينهم في هذه الجهة كثير فما أفاده الماتن رحمه الله ما قاله صحيح وأما ما قال الأستاد بالنسبة إلى الزنا قال وأما بالنسبة إلى الوقوع … فلذا قال فإنّ الميزان في سقوط الحج أن يكون الإلزام به حرجياً ليس الكلام في سقوط الحج كلام في ثبوت الحج ، إنما الكلام إذا شق عليه التزويج بتعبيره وكان لا مو يصير الآن متعارف في حياته الآن وصل إلى حد الزواج من جملة الحقوق في الروايات من حق الوالد على الولد أن يزوجه إذا … أصلاً من جملة الحقوق جعل هذا الشيء ومن جملة حقوق الوالد على الولد هذا … فهذا إذا كان يحتاج إلى الزواج والزواج أمر عادي والمقدمات متيسرة إنما الكلام هل يجب عليه ترك التزيج وصرف المال في الحج حتى نأتي إلى حكومة أدلة العسر والحرج لا نأتي إلى حكومة أدلة … لا مجال للرجوع إلى أدلة العسر والحرج فما أفاده الأصحاب وما أفاده الأستاد أيضاً وجاء في العروة مبني على تفكر خاص تفكير خاص في المسألة وأما عندنا حياة عادية مما رغب إليه الإسلام مما أكد عليه الإسلام حياة عادية هذه الحياة العادية إضافةً إلى ذلك إذا صار له إمكان السفر سهولة مو إمكان فقط تمكن سهولة السفر إستطاع لم يقل إذا قدر على السفر ، إذا كان السفر مستطاعاً أي طوع إراداته أي كان السفر سهلاً برفاهية والمراد من السفر الخروج من بلد الإقامة إلى الرجوع إلى بلد الإقامة هذا مجموعه سفر يلاحظ هذا المجموع إذا كان هذا المجموع سهلاً عليه يسراً له برفاهية وبلا ذل وبلا سؤال وبلا رجوع إلى الناس وبلا تذلل وبلا … في هذه الصورة يجب عليه الخروج للحج يجب عليه الخروج للحج …
- بالاخره شما از نظر اصولی آنها از نظر اصولی می آیند میگویند
- آنها واجب را مشروط گرفتند ما واجب را مطلق گرفتیم
- حاکم نه اصلا میگویند حکومت دارد این تضییق موضوع میکنند شما اصلا تخصصا خارج میکنید
- بله اصلا استطاع الیه سبیلا اصلا احتیاج به ازدواج دارد برود ازدواج کند چون مال دارد ول بکند حتما برود حج ؟ این کجاست استطاع الیه سبیلا اینها اولا استطاعت گرفتند أي تمكن قلنا هذا هو الخطاء أيضاً الآية المباركة إستطاع سبيلاً والسبيل كناية عن السفر
- خوب این استطاعت عقلی که نیست
- عرفی است دیگر
- عرف است ؟
- بله
- خوب عرف اینها را
- میگوید مستطیع است ؟ به عرف آن وقت عرف چه کار میکند ؟ عرض کردم عرف مجموع ادله را … عرف نمی آید مال را نگاه بکند
هذا الشارع الذي أكد على الزواج وجعله من آيات الله أصلاً خصوصاً بتعبيره إذا نازعته نفسه إذا شق عليه تركه خوب هذا المطلب عجيب …
- استطاعت جعلی میشود به نظر دخل و تصرف میکند
- نه عرف ، عرف می آید اینها را مجموعش را نگاه میکند نمیگوید چون مال دارد این مال برای چه آمده ؟ چون خانه دارد نمی آید این خانه را حساب کند اینها مثلا از خانه فقط سکنی این خانه لایق به او هست یا نه کمترش هم لایق هست برود تبدیل کند برود حج خوب اینها را از کجا چطور استفاده می کند ؟
هل الأهداف والأغراض من البيت فقط السكنى ؟ البيت رصيد مالي للإنسان البيت لمستقبله لورثته لأولاده البيت يحتاج إلى راحة فيه بمجرد … من سعادة المرء سعة داره هذا يقول هذه الدار واسعة عليّ أبيعها ثم أشتري داراً حتى أذهب من يقول هذه الإستطاعة تحصل بهذا الشيء من يقول حصول الإستطاعة بهذا الشيء على أي كيف ما كان الإستطاعة بمعنى سهولة السفر ورفاهية السفر هل يقال عرفاً أنّ السفر بالنسبة إلى هذا الإنسان سهل برفاهية طبعاً لا فما أفاده في المتن لا يحتاج إلى شق … إذا كان المتعارف والأمور مهيئة تزوج تأكيد على الزواج موجود ، وهذا ما يريده الشارع زائداً على ذلك زائداً على الأمور المتعارفة زائداً على … نعم إذا فرضنا عنده مال وبهذا المال يستطيع إلى الذهاب إلى زيارة السيد عبدالعظيم الحسني مثلاً في طهران ويتمكن به نعم حينئذ إنصافاً لا دليل على أنّه يقدم زيارة السيد عبدالعظيم على الحج هذا صحيح هذا المطلب صحيح لكن مسألة الزواج ليس من قبيل زيارة السيد عبدالعظيم مسألة الحياة وليس المراد شق عليه التزويج وقوعه في الزنا فقط الزواج سعادة للإنسان الزواج كمال للإنسان كمال للرجل كمال للمرأءة من جعل في الآية المباركة من آيات الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها فهل يترك هذه الأمور على أساس عندي مال هذا المال يوصلني للحج إنصافاً أنا في تصوري أقل من هذا المقدار مو شق إذا كان متعارف ووقته وليس باني على ترك حتى لو كان باني على ترك التزويج إذا كان بالإمكان يشوق بالتزويج ويقوم بالتزويج لم يثبت بأنّ الحج لعل هؤلاء تصورهم فقط مسألة الحج نحن تصورنا الخروج هذا الإنسان الآن خصوصاً سابقاً هسة الآن في زماننا سهل ستة أشهر بالطريق سنة بالطريق قلنا كان يأتون بعضهم من ماوراء النهر من أواخر ماوراء النهر قال خمسة سنوات أنا بالطريق إلى أن وصل للحج ، خمسة سنوات من خروجه من بلده إلى أن وصل للحج خمسة سنوات بالطريق ونقلت لكم السيد البجنوردي رحمة الله عليه كان يقول من بجنورد يذهبون للحج سبعة أشهر بالطريق ، شهر هم عادتاً هناك سبعة أشهر هم رجوعاً المجموع خمسة عشر شهر طبعاً هذا صعب على الإنسان لكن ليس معنى ذلك بمجرد أن يكون له مال يجب عليه هذا الشيء ، على أي نحن عندنا تأمل في … قال قدس الله سره وأما بالنسبة إلى الوقع في الزنا فليس الأمر كذلك لأنّ مجرد العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزاً لترك الحج لعدم إستناده إلى الحج ، هذا المحرم ليس وإنما يرتكبه بصورة إختياري يقال له حجة وإحفظ نفسك عن الزنا ، صن نفسك ولا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشةً وساء سبيلاً هذا الطريق طريق خطاء طريق سوء ليس لك أن تسلك هذا الطريق الزنا ، واللازم عليه تركه ولا ينافي ذلك كونه مكلفاً بإتيان الحج ليش لا ينافي ذلك هو يقول هكذا أنّه من يعلم أنّه وطبعاً أنا أتصور هؤلاء على القاعدة المعروفة عندهم أنّ المولى يكون في مقام النظر إلى ليس في مقام النظر إلى مقام الإمتثال نحن قلنا صحيح هذا الكلام إجمالاً لكن على إطلاقه ليس صحيحاً المولى قطعاً ينظر يعني الشارع قطعاً ينظر هذه الحالات ولذا ذكرنا أخيراً هم ذكرنا الآن في إيران هذا البرلمان جلس دائماً يذكرون أنّ وظيفة المجلس أمران التقنين والإجراء والدقة في الإجراء يعني نظارت بر اجرا والتأمل في الإجراء وتحقيق الإجراء والتدقيق في الإجراء والتنفيذ هل هذا القانون الذي قننه المجلس شرعه المجلس هل الدولة قامت بتنفيذه نظارت بر اجرا يعني شأن المقنن أن ينظر أيضاً إلى مقام التنفيذ فبالنسبة إلى الجمع بين الأدلة شيء بالنسبة إلى الوقع يعني الإمتثال في الخارج شيء آخر نحن بالنسبة إلى الجمع بين الأدلة إلتزمنا بذلك أنّه تلاحظ الأدلة مجموعاً بإصطلاح عبرنا عنه في الأبحاث بالتسانخ بين الأدلة إذا هو يؤكد على التزويج وله تأثير ومع ذلك يقول له حج بهذا المال واترك … نقول له ليس صحيحاً ليس أمراً صحيحاً لا نحتاج إلى الوقوع في الزنا أقل من ذلك ، يقع في شدة يعيش في شدة نقول مع ذلك عش في شدة و… يؤكد على التزويج وأنكحوا الأيامى ، النكاح ومن أراد أن يكون معي في حضيرة القدس فليستنى بسنتي فنحن نلتزم بأنّه يترك هذه السنن ويترك هذه العيشة اللطيفة العيشة الراحة والسكون والسكينة والطمأنينة بإعتبار أنّ الحج نحن إشكالنا في أنّ هذا الشارع لا يأمره بالحج ، يعني لا يأمره بالخروج إلى الحج مو بالحج أصلاً لا يأمره أن يصرف ماله في ذلك وأما مسألة الزنا ليست من جهة الجمع بين الأدلة من جهة يعني من جهة التنظير الأدلة بعضها إلى بعض هذا مسألة الزنا من جهة نظر الشارع إلى مقام الإمتثال ، قلنا المشهور على ألسنة المتأخرين أنّ الشارع لا نظر له إلى مقام الإمتثال أصلاً ومقام الإمتثال بجميع خصوصياته منوط إلى المكلف مرتبط بالمكلف على أي فقال رحمه الله السيد الأستاد المطلب الذي أفاده الأستاد في نفسه صحيح ، مثلاً إذا فرضنا أنّ الإنسان يجب عليه الصلاة لكن يعلم إذا صلى مثلاً غيره يحسده على هذا العمل ويتأذى كثيراً شنو هذا الإنسان تقرب هذا لا يؤثر خوب يجب على الغير لا يحسده لا دليل على أنّه يترك الصلاة إذا يدرس ويتقدم في الدراسة شخص آخر يتأذى بذلك خوب يتأذى هذا ليس تكليفي ، يعني بعبارة أخرى تارةً الحرام يصدر بمقدماته لا من جهة هذا الشيء الذي أمر به الشارع لا ربط له بهذا الشيء بمقدماته فهذا المطلب صحيح المطلب ، وتارةً لا هذا في مقام الإمتثال ولذا لاحظوا دققوا بنكتة يعني تأملوا بنكتة ذكرنا هناك نكتتين بالنسبة إلى شق عليه التزويج وما شابه ذلك لم نقل نأخذ مقام الإمتثال قلنا نلاحظ مقام الجعل مقام التشريع ، يعني النكات الفقهية لا بد أن تلاحظ بدقة إذا لاحظنا مقام الجعل ومقام التشريع والملاكات الموجودة فيه ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً روايات في هذا الشيء تناكحوا تناسلوا مو فقط مجرد النكاح التناسل أيضاً وكذلك التأكيد الذي كان ورهبانية إبتدئوها ما كتبنا عليه يعني أصولاً الإنسان يفهم بوضوح بأنّه كان هناك تأكيد على مسألة التزويج وأنّه كما الإنسان وأنّه من آيات الله سبحانه وتعالى سكون النفس نحن نقول نفس هذه الأدلة تكفي لا تشمله من إستطاع إليه سبيلاً كلام هنا يعني الشارع الذي أكد على الزواج لا يقول لله عليك بأنّك تخرج إلى الحج لأنّك صرت مستطيعاً سهل السفر صار سهلاً لك لا يرى السفر سهلاً له سهولة السفر يكون إنما تكون بعد ملاحظة بقية الأمور حياة عادية عيشة عادية رفاهية بعد ذلك يلاحظ سهولة السفر
- مثلا خطاب نمیگیرد
- نمیگیرد اصلا
- یعنی اگر حج برود باطل است خطاب ندارد ؟
- به نظر ما نه چون ما حج تسکعی را هم قبول کردیم مشکل ما با آقایان سر این است چون روز اول است تشریف آوردید آقایان حج را واجب مشروط ما حج را واجب مطلق میدانیم ، یک آقای صاحب فصول گفته واجب است بحث واجب معلق و مشروط و فرق بین این دو و میشود و نمیشود به این بحث ربطی ندارد اما فی نفسه هست یا نه آن بحث دیگری است به این بحث ربطی ندارد چون در روایات ما که صحیح هم هست اتموا الحج والعمرة لله هم داریم آن مطلق است این ولله علی الناس حج البیت آن اتموا که مطلق است اما لله علی الناس حج البیت عرض کردیم این در یک بحثی بود در مدینه بین یهود و بین مسلمانها یهود میگفتند مسجد الاقصی همان بیت المقدس مهمتر از مسجد الحرام است اصلا این آیه در این جهت نازل شد مفاضله بین مسجد الاقصد و مسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين سابقه زمانی با مسجد الحرام است فیه آيات بينات مهمش هم این است مقام ابراهیم خوب ابراهیم که مسجد الاقصی بعد از ایشان شد پس مسجد الحرام مقدم است از فوارقش ومن دخله کان آمنا و از فوارقش ولله على الناس حج البيت
وشرحنا لأول مرة النكتة الظريفة في ذلك لأنّ النكات السابقة كانت قضايا تاريخية ، أول بيت مقام إبراهيم هذه قضية تاريخية وأما مسألة الحج وتكليف بإتيان هذا المقام هذا أمر راجع لله ، أجل حقيقة الحقائق لله على الناس حج البيت هذا الحج ليس أمراً تاريخياً موقتاً بإبراهيم ولذا في الروايات موجود إنّ هذا البيت الذي جعله الله أربعين ألف سنة قبل مثلاً خلق الأرض خلق كذا فكيف تتم مسائله في أربعين سنة زرارة كأنما يسأل قال أربعين سنة أسأل مسائل الحج ولم تنتهي فالإمام يقول هكذا فقال لله هذا مو مسألة إبراهيم هذا مو مسألة تاريخ هذا فوق التاريخ لكن من إستطاع إليه سبيلاً من تمكن من السفر ، العلماء جعلوا الإستطاعة ، الإستطاعة هم بمعنى القدرة لاحظ القدرة مطلقاً عنده مال عنده قدرة أنا قلت لا الآية المباركة ليست بهذا الصدد ، ولذا حتى في الروايات في جملة منها ففي جملة منها إستطاعة السبيل ، لو كانوا يبدلون كلمة الإستطاعة يقولون الشرط الثالث رابع الإستطاعة لو كانوا يقولون سهولة السفر ورفاهية السفر نقلنا عن إبن عباس كان بعض اليمنيين يأتون إلى الحج بلا زاد فلما يأتون إلى الحج يتسولون گدای تسول یعنی گدایی يتسولون بين الناس ، فقال فنزلت الآية أظن إذا قال إبن عباس هذا الكلام نزلت الآية تطبيقاً مو الآية نزلت بهذا الشأن ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه ، أنت إذا تذهب إلى السفر ما عندك راحلة تركب على فرس الغير بعير الغير ما عندك زاد تأكل من أموال … هذا السفر ليس سهلاً ليس فيه رفاهية يجب عليك الخروج إذا كان السفر سهلاً إذا كان فيه رفاهية لك زاد لك راحلة لك أموال من حين الخروج إلى حين الرجوع لك نفقة أهلك يبقون في راحة يعني بعبارة نحن فهمنا أولاً سهولة السفر ثانياً سهولة السفر فرع سهولة الحضر يعني الإنسان تكون عيشته عادية بعد ذلك إذا صار السفر سهلاً عليه يجب عليه الخروج للحج هؤلاء فهموا إذا كان عندهم مال يجب عليه الحج يعني اليوم التاسع مثلاً يحرم لمثلاً للإحرام فهموا هذا المعنى يعني الفرق كبير بيننا وبينهم في الفهم ، فلذا لاحظوا التمكن ووجوب الحج هسة الآن يتمكن لا يتمكن يقع في حرج نعم إذا يقع في حرج حينئذ فلذا قال إذا وقع في حرج يرتفع عنه الحج وجوب الحج نحن قلنا لا نحتاج إلى وقوع في حرج أصلاً قبل الوقوع في حرج إذا لم يكن السفر سهلاً له لا يجب عليه الخروج ، ليست الآية بهذا الصدد أصولاً قلنا الفارق الأساس بين الحج وصلاة كلاهما وجوبهما مطلق الصلاة هم مطلق الصوم هم مطلق لا يتوقف على الشيء الحج الفارق بينهما أنّ الحج يتوقف على السفر الصلاة لا تتوقف فقط الفارق هو هذا ، السفر بطبيعته الحج بطبيعته عبادة متوقفة على السفر والسفر بطبيعته فيه مشقات بطبيعته أنواع مختلفة من المشقات موجودة ولذا الشارع لاحظ هذا الشيء بأنّه أنت إذا هذا السفر كان سهلاً عليك ليس فيه مشقات وبسهولة وبرفاهية وبعز وبكرامة بلا ذل سؤال يجب عليك الخروج للحج
- آن وقت این میشود استطاعت شرعی ؟
- طبعا دیگر لکن استطاعت شرعی برای وجوب خروج نه برای خود حج یک مشکل دیگر ما با این نکته آقایان است ، ما استطاعت را شرط مشروط گرفتیم وجوب خروج را آنها حج را مشروط گرفتند ،
- پس اگر رفت و با این چیزها باز قبول است ،
- بله بله ظاهرش این طور است اتموا الحج والعمرة لله میگیرد، اینی که اینها گفتند اگر پیاده برود با سختی برود این که خلاف ظاهر خود آیه هم هست واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا ، رجالا پیاده واذن فی الناس بالحج ، پیاده باز گفتند مراد از پیاده جایی که برایش عادی باشد اگر بحث عادی باشد باید مقید بکنیم به اینکه نگاه کنیم ممکن است از خراسان هم پیاده راه بیفتد خیلی هم عادی باشد برایش تا حج برود با اینکه آقایان میگویند این حج مجزی نیست محل اشکال است برای ما
على أي حال الذي أنا أفهم من النص هذا المعنى ثم قال الأستاد وبعبارة أخرى فلذا نحن دائماً نؤكد على نكتتين تارةً مسألة التناسخ بين الأدلة وأخرى مسألة النظر إلى مقام الإمتثال هذا الذي أفاده الأستاد في مقام التناسخ بين الأدلة صحيح الشارع يأمره بالخروج إلى الحج هذا الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى الحج مثلاً يزني نستجير بالله الشارع في مقام الأدلة لا ينظر إلى هذا في مقام التناسخ لأنّ هذا سوء إختياره يرتكب الزنا ، الشارع أصولاً لا ، نعم الشارع يلاحظ في مقام الإمتثال
- فضا را فضای قانونی گرفته
- فضا هم فضای قانونی اما اینکه در فضای قانونی ناظر به مقام امتثال نیست این را قبول نکردیم
- نیست ؟
- اینها میگویند نیست یکی از فوارق به اصطلاح فضای قانونی
- اگر فضا قانونی شد امتثال هم لحاظ کرده دیگر
- ها ما حرفمان این است آنها میگویند نه امتثال در اختیار عبد است
- خوب دیگر میشود عبد و مولی دوباره
- ها نه میگویند امتثال در اختیار مکلف شما عبد و مولی نگیرید مقام امتثال در اختیار مکلف است این یکی از مسائل کلیدی فقه است یعنی یکی از مسائل اساسی ما عرض کردیم اعتبارات قانونی اینها آمدند این از تفکر فلسفی ناشی شد الانسان حیوان ناطق ، خیلی خوب ، آیا بیایند به شما حالا اگر این حیوان ناطق را ما یک قضیه به اصطلاح علمی بگیریم علوم طبیعی بگیریم آیا علوم طبیعی می آید به شما بگوید تطبیق این آقا این حیوانی هست در خارج بعضی از چیزهایش به انسان میخورد بعضی هایش نمیخورد
- کلیات کار دارد
- اها این ذهن از آنجا آمد که اگر گفت اقم الصلاة دیگر کار ندارد که این صلاة را شما در مسجد انجام دادید یا در ارض غصبی ، ما آمدیم گفتیم نه نکته روشن شد ؟ نه فرق نمیکند مثل احل الله البیع …
النكتة المهمة هذه النكتة أنّ الشارع في نوع من بأنّ روح الأحكام الشرعية روح القوانين يعني روح روح القوانين والخطابات الشرعية خطابات قانونية نعم آمنا بأنّ الأجواء أجواء العبيد والموالي هذا صحيح أجواء الحاكم أجواء العبيد والموالي وخصوصاً ذكرنا مراراً أصلاً روح القانون والتعبير القانوني لم يكن متعارفاً لا في مكة ولا في المدينة نوع من التعابير الدينية كانت متعارفة في المدينة يهودية وأما روح قانون اصلا نبود حاکم نبود یعنی تفکر قانونی حاکم … وآن تفکر حاکم تفکر عبد و مولا بود یعنی لما كان يقول أقميوا الصلاة يعني كأنما أشار إلى مائة من عبيده قال أقيموا الصلاة يعني أنت أقم الصلاة أنت أقم الصلاة … أصلاً كانوا يفهمون منه الإنحلال تفكير تفكير العقلاني أما في الروح القانوني لا يفهم منه الإنحلال يخاطب عامة المكلفين واقع المكلفين
- اینجا اطلاق دارد اینجور که الان امر دارد اطلاق پیدا میکند ،
- کدام یکیش ؟
- همین که میگویید اقم الصلاة در هر جایی
- خوب لذا همان میگوید اطلاق دارد آن اینجور فهمیده …
آن يقول إنّ روح التقنين عبارة عن فقط تقنين أما مقام الإمتثال لا يلاحظ
- یعنی به هر قیمتی نماز را بخوان
أما بالنسبة إلى شرح الذي نحن شرحنا للقانون من جملة الأمور الموجودة في القوانين التسانخ بين الأحكام وبين المواد القانونية تسانخ بين الأدلة تسانخ بين المواد القانونية ، يعني إذا قال بأي شكل من الأشكال لا تدخل بيت الآخرين لا تغصب إذا قال صلي ، صلي لا تبقى على إطلاقها صلي يلاحظ فيه لا عمل كخارجاً بمعنى أنّه لا بمعنى أنّه بمقام الجمع بين الأدلة هذا مقام الجمع مو مقام النظر إلى الخارج ولذا نحن قلنا تارةً كلامنا في مقام الجمع وأخرى يعني تسانخ وأخرى في مقام النظر إلى الإمتثال الخارجي هؤلاء أولاً لم يذكروا مسألة التسانخ نحن عبرنا عن التسانخ بالجو القانوني الفضاء القانوني بإصطلاح وشرحنا حول هذا المطلب الآن بعد لا يسع المجال إضافةً إلى ذلك آمنا بأنّ الشارع يلاحظ هؤلاء يقولون المولى يلاحظ العبد في مقام الإمتثال نحن نقول المقنن يلاحظ مقام الإمتثال أصولاً إذا قال أقم الصلاة ليس من قبيل الإنسان حيوان ناطق ، لا يأتي إلى مقام … هل هذا حيوان الناطق أم لا اصلاً طبيعة القانون بما أنّه له هدفان له غرضان أقصى وأدنى الغرض الأقصى عبارة عن التطبيق خارجاً عن الإتيان خارجاً ، الغرض الأدني إيجاد تحريك الإرادة للعمل هذا الغرض الأدنى ، فعندنا غرض أدنى وعندنا غرض أقصى الغرض الأدنى أن يحركه نحو العمل ولذا قالوا هذا الغرض الأدنى لا يتخلف الغرض الأقصى يتخلف قد لا يأتي بالعمل خارجاً صحيح يتخلف لا … لكن الكلام في أنّ المقنن يأتي بوسائل لوصوله إلى الغرض الأدنى أيضاً ليس ساكتاً عن الغرض الأدنى ، ولذا الآن هم صار أمر متعارف أنّ البرلمان أنّ المجلس له شأنان التشريع والنظارة على الإجراء والنظارة على التنفيذ والنظر وإلقاء الضوء على التنفيذ لأنّ المجلس البرلمان شأنه التقنين والدولة يعني وزراء ورئيس الوزراء ما أدري كذا رئيس جمهور شأنه التنفيذ ، عندنا تنفيذ والمجلس برلمان أضافةً إلى التقنين شأن ثاني له وهو أنّه ينظر هل بالفعل نفذ هذا القانون أم لا نظارت بر اجرا فالمجلس شأنه التقنين والدولة شأنها الإجراء والتنفيذ والمجلس شأنه ثانياً النظر إلى هذا الإجراء هل بالفعل طبق خارجاً أم لا ، فتارةً نحن نتكلم حول هذه المسألة وأخرى نتكلم حول التسانخ ، خوب هذا الإنسان يعلم أنّه إذا لا يتزوج يقع في الحرام يقول الأستاد يلزم عليه أمران ترك الزنا ويجب عليه الحج ومجرد العين بإتيان الزنا إختياراً لا يوجب سقوط الحج إشكالنا مع الأستاد في مسألة سقوط الحج مع العلم بالزنا خارجاً لم يثبت أنّ الشارع يأمره بذلك مو أنّه سقوط أصل الثبوت لم يثبت إذا آمنا بأنّ المقنن في مقام التقنين وفي مقام الجعل ناظر إلى مقام الإمتثال نحن لما جعلنا مراحل معينة محاور معينة قلنا مقام الجعل عندنا قبل مقام الجعل ثلاثة مقامات أو ثلاثة محاور الملاكات الحب والبغض والإرادة والكراهة هذه ثلاثة ثم جهل ثم إرسال الرسل وإنزال الكتب بالفارسي يسمون رسانه اى كردن احكام و قوانين را رسانه اى كردن ، ثم بعد ذلك الوصول إلى المكلف هذه إثنين ثم بعد ذلك مقام الإمتثال هذه صار سبعة نحن قلنا أفضل شيء في الأصول أن ندرس القانون في هذه المحاور السبعة الملاكات والحب والبغض والإرادة والكراهة والجعل والفعلية فعلية بمعنى إرسال الرسل والتنجز تنجز وصول العبد والإمثال … هذه الكلام في أنّ جملة من الموارد من خصائص المقنن كالملاكات جملة من الموارد مشكوك تنجز بأي نحو حصل يتنجز أم لا وجملة من الموارد تقريباً مسلم عندهم مقام الإمتثال هم مائة بالمائة في إختيار العبد والمكلف هكذا عندهم الآن صار غالباً ولذا إذا صار تنافي بين حكمين في مقام الجعل إسمه تعارض تنافي بين الحكمين في مقام الإمتثال إسمه تزاحم ، خوب إشتهر هذا البحث وجعلوا مرجحات لباب التعارض ومرجحات لباب التزاحم ، وقلنا المستفاد من كلمات أهل السنة ظاهراً هم قديماً وحديثاً من كلمات علمائنا قديماً أنّ التزاحم مرجعه إلى التعارض ، يعني يرون أنّ ليس هناك … هنا الأستاد هم يرى التزاحم يعني وقع التزاحم بين الأمرين فحينئذ هذا لا يوجب سقوط الحج بل يجب عليه الحج كما يحرم عليه الزنا ونظير المقام ما لو علم الحاج أنّه لو صرف ماله في طريق الحج لسرق من أموال المسلمين هذا الإنسان يعلم بأنّه طبيعته السرقة خصوصاً إذا كان في الطريق يرى الناس في غفلة يسرق أموالهم خوب هذا عنده مال للحج هل يجب عليه أن يحج ولو يعلم بالطريق يسرق الأموال مثلاً يقولون نعم يجب عليه الحج فقط يحرم عليه السرقة السرقة تبقى على نحن قلنا إذا واقعاً فرضنا أنّه وصل الأمر إلى حد أمر عرفي يعني متعارف عنده أنّه يسرق الأموال إذا ذهب في الحج يسرق خصوصاً إذا فرضنا في الحضر لا يسرق إنصافاً خروجه إلى الحج هم مشكل بلي سرق من أمواله ليتدارك ما صرفه من … ويتوهم أحد سقوط الحج في ذلك في مثل وبالجملة العلم بإرتكاب المحرم إختياراً لا يوجب سقوط الحج والإنصاف لا يثبت وجوب الحج فضلاً عن كلام في سقوطه فمع العلم بالوقوع … لا يحتاج إلى العلم مع حاجته إلى الزواج ولا يحتاج إلى شق عليه الزواج لأنّ الزواج مما ندب إليه الشارع وأصولاً من جملة ما يتوقف سهولة السفر عليه أن يكون السفر مع قطع أن تكون الحياة والعيشة مع قطع النظر عن السفر سهلاً عليه حياته متعارفة له حياة متعارفة إضافةً إلى ذلك السفر يكون سهلاً عليه حينئذ يجب عليه الخروج للحج
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید