حج عربی (جلسه183) سهشنبه 1400/04/01
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
تعرضنا لفروع الإستطاعة التي تعرض لها السيد اليزدي في العروة فقال في المسألة العاشرة بلي أنّه المراد بوجود زاد والراحلة يشمل ما كان يتوقف على بيع ما عنده من الأموال لشرائهما ظاهراً نسخة عندي لشرائها لا بد أن يكون لشرائهما ولا وجود أثمانهما يعني الزاد والراحلة ، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله وخادمه المحتاج إليه ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله ، الأمر واضح الأستاد في ذيل هذه العبارة خوب الأستاد كصاحب العروة كرر هذا الكلام أنّ الإعتبار بالعسر والحرج في آخر العبارة يقول في صفحة ثمانية وتسعين نود و هشت لما عرفت من أنّ المجرد التمكن من الزاد والراحلة وتحصيلهما لا يجدي في ثبوت الوجوب بل الميزان مضافاً إلى التمكن والإستطاعة من حيث الزاد والراحلة عدم إستلزام الحرج في بيع ما يحتاج إليه في أمور معاشه ودنياه فهو قال النكتة متوقف على التمكن وعدم الحرج في بيعه سبق أن شرحنا كراراً ومراراً وتكراراً في هذه الأبحاث أن ليس الإعتبار بالتمكن والإستطاعة يعني القدرة قلنا الإستطاعة المذكورة في الآية إستطاعة السبيل لا القدرة تمكن ، أضف إلى ذلك هذا التعبير يشعر بأنّ من جملة الشرائط المعتبرة في الإستطاعة بإصطلاحهم هو التمكن عدم الحرج ظاهراً ليس الأمر كذلك بل الأمر عبارة أنّ الإستطاعة بتعبيره أو الإستطاعة الشرعية كما هو أيضاً يعبر عن ذلك تحصل بوجود الزاد والراحلة وتخلية السرب وإلى آخره خمسة وستة من الأمور ذكرناها كراراً ولكن الأحكام الشرعية بناءاً على رأيهم مقيدة بالحرج ، وهذا التقييد ليس تقييداً لفظياً بل تقييد شامل لكل الأحكام بناءاً على مسلكهم أصولاً الأحكام وإن كانت مطلقة لكن هناك يستفاد التعليق أو بإصطلاح الحد من جهات خارجية تارةً من حكم عقلي كما أنّ الأحكام مقيدة بالقدرة بناءاً على كلامه كما أنّ الأحكام تنهتي بالإمتثال يعني إذا أتى الإنسان بالعمل يسقط التكليف يسقط هذا بحكم العقل كذلك بحكم الشرع بناءاً على مسلكهم إذا وصل إلى حد الحرج يسقط لا تعبيره ميزان مضافاً إلى التمكن والإستطاعة عدم إستلزام الحرج لا الميزان في التمكن هو الزاد والراحلة وصحة تخليلة السرب ووجود نفقة الذهاب والإياب على قول والرجوع إلى كفاية ، هذه عبارة عن مسألة الإستطاعة والتمكن بتعبيره حتى كان المناسب أن يقول الإستطاعة الشرعية في قبال لأنّ الإستطاعة التي التمكن لما يذكر التمكن يظهر يعني يخطر بالبال العقلي القدرة العقلية وهو صرح بأنّه لا إعتبار بالقدرة العقلية الإعتبار بالقدرة الشرعية يعني بال …
- یکی از مقدمات عامه تکلیف است
- ها آن حکم عقل است این حکم تعبد است کاری به این چیزهای ندارد روشن شد
الميزان مضافاً إلى التمكن والإستطاعة من حيث الزاد والراحلة عدم إستلزام الحرج لا عدم إستلزام الحرج ، إستلزام الحرج يسقط التكليف لا عدم إستلزام التكليف شرط في التكليف وهذا الإسقاط هم شرعي وإلا حسب حكم العقل ولو كان حرجياً يمكن الحكم يبقى الوضوء حرجي عليه فما أفاده رحمه الله في بيع ما يحتاج إليه في أمور المعاشي ودنياه وثم التعبير ما يحتاج إليه اللهم إلا أن يقراء ما يُحتاج إليه في أمر الدين وفي أمر في الحوائج الدنيوية لأنّه إذا قال في أمور دنياه يعني الحرج شخصي وسبق أن شرحنا أنّ النائيني رحمه الله كان يذهب أنّ المعيار في الحرج هو الحرج النوعي ولذا كان يفرق بين لا حرج ولا ضرر بأنّ لا ضرر شخصي ولا حرج نوعي ، يعني التكليف الذي يكون حرجياً على عامة المكلفين لا خصوص هذا الإنسان لا خصوص هذا الشخص هذا التعبير مستلزم في بيع ما يحتاج إليه اللهم إلا أن نقراء في بيع ما يُحتاج إليه يعني الأمور المحتاجة إليه في الأمور الدنيوية في المعاش في معاش الإنسان مو في معاش الشخص نعم سبق أن ذكرنا وشرحنا أظنه كراراً في خلال الدروس أنّ الأستاد رحمه الله كان يرى أنّ الحرج الشخصي أيضاً يرفع التكليف فإذا قرائنا مما يحتاج إليه في أمور معاشه بحيث يحمل الكلام على الحرج الشخصي المطلب صحيح على مبناه ،
- فرق بین نوعی و شخصی آقای خوئی نمیگذاشتند ؟
- نه حرج چه نوعی باشد چه شخصی بر میدارد ضرر شخصی بر میدارد اگر نوعی باشد بر نمیدارد
- نه آقای خوئی ضرر شخصی را قبول داشتند ؟
- بله نائینی هم قبول دارد نائینی در ضرر شخصی را قائل است مثلا فرض کنید الان
- حرج نوعی را ایشان قبول دارد آقای نائینی
- چون فی الدین ما جعل علیکم
- نه من تفسیرش را …
- آقای نائینی میگوید حرج نوعی ضرر شخصی
- خوب همین اما آقای خوئی هر دور را شخصی میداند
- نه حرج نوعی را هم قبول دارد میگوید در حرج شخصی هم هست یعنی اگر بر من حرجی بود برای بقیه حرجی نبود این هم تکلیف بقیه است ، اما در ضرر اما اگر برای بقیه ضرری بود برای من نبود بر نمیدارد
نفرض الهواء بارد أكثر من تسعة وتسعين بالمائة نود و نه درصد مردم يتضررون بالماء لكن أنا لا أتضرر خوب عليّ أن أتوضئ عامة الناس يتضررون بإستعمال الماء لكن أنا شخصاً لا أتضرر ، مسألة فهل عليّ التيمم مع أنّه لا أتضرر بإستعمال يقولون لا عليك الوضوء المعيار في الضرر هو الشخص والمعيار ما جعل عليكم في الدين المعيار في الحرج النوع هذا طريق عامة الناس إذا سلكوا هذا الطريق يقعون في خطر أنا لا أقع في خطر إذا أمشي مثل عامة الناس هذا سفر الحج إذا إنسان يبيع داره دار سكناه يقع في حرج عامة الناس لكن أنا شخصاً لا إنسان لو أبيع داري بعدين أسكن في الخرابة مثلاً أسكن في المسجد مثلاً ما أدري مسكن أسكن بالشارع أنام بالشارع أنا شخصاً لا أحرج علي في ذلك
- حالا اینجا ؟
- در اینجا ایشان میگوید نه این حکم برداشته میشود چون عامه حرجی است ظاهر عبارت آقای خوئی شخصی هم اگر حرجی باشد برداشته میشود ، نکته روشن شد ؟ یعنی در حرج نوعی ایشان ظاهرا قبول دارد حرج شخصی را هم اضافه میکند اگر من شخصا در حرج واقع میشوم اما عامه مردم در حرج واقع نمیشوند
- باز هم میگویند حکم برداشته میشود
- اها باز حکم برداشته میشود روشن شد ؟
اين مما يحتاج اليه بصيغة المعلوم مبني على مسلكه رحمه الله في أنّ الحرج الشخصي أيضاً يرفع التكليف على أي هذه العبارة إن شاء الله من المقرر هو أصولاً العلماء تعبير الموجود عند الفقهاء لا يقال تكليف ميزان مضافاً الميزان هو الزاد والراحلة الإستطاعة الشرعية نعم كل الأحكام الشرعية إذا وصلت إلى حد الحرج النوعي أو إذا وصلت إلى حد الحرج الشخصي كما أفاد الأستاد حينئذ يرتفع هذا التكليف نحن أصلاً كان عندنا شبهة في أصل هذا المطلب
- الان شما بین معاملات و عبادات فرق میگذارید در این
- در حرج معاملات را عده ای قبول ندارد
نعم إشتهر بينهم أنّ لا حرج لا يمشي في المعاملات بل في الأحكام الوضعية مطلقاً الأحكام الوضعية بما أنّها أمور ثابتة في نفسها
- آنکه بحث الان در عبادات است
- اها اگر مثلا اگر من …
إذا كان حرجياً عليّ مراعات الوقت أقم الصلاة لدلوك الشمس أنا في مكان صعب عليّ أطلع على دلوك الشمس واقعاً في حرج فهل هذا الحكم وأنا صليت وكان عندي حرج ثم تبين صلاتي خارج الوقت عليّ القضاء ، يقول أنا كنت في حرج الآن هكذا الأطفال يأخذون طفل از این شیرخوارگاه یقول أنا في حرج إذا أتقيد بالحجاب لهذا الولد فهذا الحكم يعني حرمة يعني وجوب الإحتجاب منه هذا يرتفع بإعتبار الحرج جوابهم الحرج لا يرتفع الأحكام الوضعية يعني محرمية يصير محرم بإعتبار وجود الحرج لا ، لا يصير محرم يكون من الأجانب الحكم الأحكام الوضعية لا ترفع بلا حرج كما أنّه المهشور في ألسنتهم بما أنّه لم أجد من صرح بذلك يعني تعرضوا لعله بذلك لأنّي لم أراجع أنا قلت لكم دائماً مراراً مراجعتي في هذه الأبحاث الفقهية والأصولية وحديثية ورجالية مع أنّه أنا معروف برجالي لعله واحد أو إثنين بالمائة من كتب الرجال أملكها وأقرائها كتب الرجال قليلة عندي فلذا لا أنقل دائماً قال فلان قال فلان لعدم أصلاً لعدم وجود الكتب عندي فضلاً عن قرائتها على أي كيف ما كان فأكثر شيء بإصطلاح تصرف في كلمات القدماء والرجوع مباشرتاً للأحاديث يعني طريقتي في الرجال هكذا لا أنّه مثل قال أنا حتى لا أتقيد بكلمات النجاشي فضلاً عن غيره العلامة وغيره السيد الأستاد من العلامة وإبن داوود فمن بعد لا يعتمد عليهم نحن حتى على النجاشي لا نعتمد فضلاً عن شيخ الطوسي وغيره لا بد أن نجمع الشواهد نعم قد يصل الأمر في بعض الموارد نقول هنا تعبداً نلتزم بكلام نصرح بذلك بأنّه الشواهد
- یعنی اصل این است که احکام وضعی به حرج رفع نمیشود
- اها
من جملة الأمور التي رأيت في بعض الكلمات لا أستطيع أن أقول لم أجد الآن كم الكتاب اللي قراءت لم أجد في هذه الكتب أنّ لا حرج أيضاً لا يرفع المحرمات مثلاً أنا أقع في حرج إذا لا أنظر إلى إمراءة أجنبية فهل هذا الحكم حرمة النفس ؟
- سنگ روی سنگ بند نمیشود
- بله آقا سنگ روی سنگ بند نمیشود
لكن رأيت بعض المعاصرين بأن صح التعبير ما أريد أذكر المصدر يقول لا بأس بجريان لا حرج يرفع المحرمات لكن هذا واقعاً يفتح منه أبواب عجيبة يعني شرب الخمر النظر إلى الأجنبية التجسس لصالح الدولة الأجنبية كل المحرمات والكبائر الإلهية إذا شخص وقع في حرج خصوصاً عممنا الحرج للحرج الشخصي واقعاً لا يستقر حجر على حجر على ما يقال إنصافاً لكن قلت لكم إشتهر لكن لم أجد نقل يعني قال فلان قال فلان رأيت هذا كأنما مسلم عندهم أنّ لا حرج لا يجري أيضاً في المحرمات لا حرج لا يجري في الأحكام أما عندنا لا حرج أصلاً لا يجري لا في المحرمات لا … كلاً مطلقاً لن يثبت هذا الشيء لا في النوع لا في الشخص كل ذلك ضرر هم لا يجري لا في الشخص ولا في غيره هذا المطلب الذي يقال لا ضرر هذا مبني على تصور القوم من أنّ لا ضرر حاكم على أحكام بإصطلاح أدلة الأولية ، حاكم على الأدلة الأولية وقلنا لم يثبت هذا الشيء لنا على أي كيف ما كان
- آن وقت آن جایی که دلیل داریم تعبدی خارج است
- طبعا طبعا
- خوب بله
فلم تجدوه إذا كان الماء ضررياً يعني يمكن أن يقال يصدق عليه فلم تجدوا ماءاً لأنّه قلنا شرحنا أصولاً الشريعة المقدسة شريعة مو حكم لا ، الشريعة المقدسة ليست مبنية على الحرج هذه بصورة كلية ، الشريعة المقدسة ليست مبنية على الضرر هذه بصورة كلية ، يعني أصولاً العقل قبل كل ذلك يدل على أنّ الحكم القانون لا ينبغي أن يكون حرجياً أو يكون ضررياً هذا أمر لكن هذا يكون دليلاً لفظياً في كل مورد وصل الأمر هذا الحكم يرفع هذا لا دليل عليه النكتة هنا وإلا … وبالنسبة إلى الأحكام الشرعية مطلقاً يعني في نفسها الصلاة ليست حرجية الصوم ليس حرجياً الحج ليس حرجياً الزكاة ليست حرجية الخمس ليس حرجياً وليس ضررياً كما تصوره الأستاد وغيره رحمهم الله على أي حال فالأحكام بطبيعتها وبحكم العقل الآن القوانين البشرية هم هكذا صار المطلب واضح فرق كبير بين الأمرين بلي فضلاً عن ثياب مهنته ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما وتعرض لكلام لكشف اللثام وكلام للشهيد الأول بالمراجعة سهل واللطيف أنّ ما أفاده في المتن كرره الأستاد في الشرح يعني الأستاد حتى المقرر رحمه الله لم ينقل عبارة كشف اللثام أو عبارة الشهيد هو ما جاء في المتن كرر في ال… بلي ، ثم قال نعم في آخر مطلبه لو زادت هو هكذا فالأقوى إستثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه من ما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج قلنا لم يثبت هذا الشيء نعم لو زادت الأعيان المعيار في ذلك سهولة السفر ويسر السفر بمراعاة مجموع حالات الإنسان وأنّ الإنسان لا يكون في سفره ذليلاً حقيراً يعتمد على غيره يطلب من الناس مثلاً كما جاء في رواية الأئمة لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج قلنا هذا الحكم يختلف من زمان إلى زمان صحيح هذا يحتاج إلى مثلاً عشر من البطانيات يعني پتو اصطلاحا الآن عنده عشرين بس هذا مو صحيح دائماً نقول عشرة زائدة يبيع العشرة تحصل به الإستطاعة أو يتمم به الإستطاعة على أي هذا المطلب نحن سابقاً هم قلنا المسألة الحادية العشر لو كان بيده دار موقوفة في النجف هواية كان متعارف أنّ الدار كانت موقوفة وكذلك الآن عندنا في المجمعات السكنية في قم هكذا مجمع سكني وتكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة والظاهر وجوب البيع المملوكة إذا كانت وافية لمسائل هذا الظاهر ليس ظاهراً إنصافاً على أي الوقف في نفسه مما يوجب مهانتاً للإنسان ولو فرضنا هنا اصلاً … وكذلك سكنى الإنسان في المجمعات السكنية قد يسكن الإنسان قد يكون أصلاً صاحب المجمع يحترمه وإحترامات زائدة لكن على أي مسألة الملك ليس فقط للسكنى مسألة الملك له ولعائلته وفي ما بعد لورثته
- همین نفسی که در وقف زندگی کند خودش
- بله مهانت است
لا أصلاً ليست يعني ليست فائدة الملك السكنى يتصور فائدة الملك دار مملوك يعني أسكن فيه الآن أسكن في دار موقوفة لا لأنّ الملك قوام للإنسان لحياة الإنسان ، يفكر بأنّ هذا الشيء يكون لورثته يكون للمستقبل يكون مالاً عنده يستطيع أن غداً يحتاج إلى صرف هذا الدار صرف هذه المال في زواج أولاده على أي هذا التصور مبني على أنّ الملك فقط للسكنىي يقول عندك سكنى من الموقوفة كافي …
- انتفاعی است
- ها نیست ملک اینطور
- انتفاع از آن ببرد
- ها فقط سکنی ملک فقط سکنی نیست صار واضح ؟
يعني هناك جهات مختلفة إنسان يحتاج إلى بيت إلى دار مملوكة سند إقتصادي له غداً يصير له مشكلة يحل ليست النكتة في الملك فقط السكنى تصور السيد رحمه الله وكذلك الأستاد أنّ النكتة في ذلك فقط السكنى لا ليست النكتة في ذلك فقط السكنى ، هذا بالنسبة إلى … وكذا في الكتب المحتاجة إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته ليس المراد لعل السيد اليزدي هكذا ليس المطلوب من الكتب فقط مجرد القرائة أنا شخصاً كثيراً ما أعلق على الكتاب تعليق أشوف مطلب غلط مثلاً الكتاب مطبوع أكتب في الهامش كذا خوب الإنسان الكتب الموقوفة لا يعمل هذا الشيء ، يعني هذا التصور أساساً غير صحيح أنّ الكتاب إذا هو ملك للإنسان سند إقتصادي ثم قد يحتاج إليه في ساعات ثم يحتاج إليه لورثته لمستقبله لحالاته ولا يعلم بمجرد ثم يريد يعلق عليه هناك أغراض متعددة تترتب على ملك الكتاب ليست الأغراض فقط قرائة الكتاب حتى يقول إذا كان عنده … بلي ، إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك ، سبحان الله يعني كان يتصور إذا كان حرج عليه وصعب عليه جداً مع ذلك يجب عليه أن يبيع داره ويسكن في الخرابة ويسكن في البيت الموقوفة ويسكن في المجمعات السكنية مع الحرج عليه شبهة إحتمال ذلك لم يكن موجود حتى هو يذكره نعم لو لم تكن موجودة نعم لو فرضنا دار موقوفة لا توجد وأمكنه تحصيلها ، لكن إذا ذهب إلى شخص متولي لهذا البيت قال أسكنني في هذا الدار الموقوفة وهو هم يسكنه في ذلك هو حصلت وإشتهر بينهم في باب الإستطاعة لا يجب تحصيلها ، بل لا بد من حصولها فالسيد يفصل ما بين الأمرين فرق ، صار واضح ؟ فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه والفرق عدم صدق الإستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى هذه الصورة الثانية تحصيل الوقف إلا إذا حصلت بلا سعي منه يعني حصلت الدار الموقوفة أو حصلها مع عدم وجوبه لم يكن واجباً راح هو حصل داراً موقوفة سكن فيها حينئذ يبيع داره ويذهب إلى الحج فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولاً ، هكذا أفاد الماتن رحمه الله وقال الأستاد وفرق في المتن بينما إذا كان بيده دار موقوفة يسكن فيها مثلاً وكان له دار مملوكة أيضاً وبينما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل ولم تكن تحت إختياره فعلاً ولكن يمكنه تحصيلها والسكنى فيها فاختار وجوب الحج في الصورة الأولى لصدق الإستطاعة لعدم الوجوب في الصورة الثانية لأنّ تحصيل الدار الموقوفة لأجل السكنى فيها من قبيل تحصيل الإستطاعة وهو غير واجب هذا شرح لكلام الماتن صار واضح ؟ ثم قال الأستاد ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين الأولى والثانية لصدق الإستطاعة في الصورة الثانية أيضاً لأنّ المراد بالإستطاعة يعني القدرة بتعبيره كما عرفت غير مرة وجود ما يحج به عنده وهو حاصل المقام والذي يمنعه عن صرفه في الحج العسر والحرج والمفروض أن لا حرج عليه في صرفه في الحج بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة ، كما لو فرضنا أنّه وحيد لا عائلة له وليس ذلك من تحصيل الإستطاعة حتى يقال بعدم وجوبه فإنّ المفروض أنّ عنده ما يحج به بالفعل لاحظوا ويتمكن من ترك البيت وبدل ذلك يسكن في المدرسة بدون إستلزام مهانة عليه ما أفاده الأستاد ما أدري مراده صار واضح يقول إذا فرضنا التحصيل سهل حينئذ أيضاً إستطاعة موجودة هذا الذي الآن قرائت نص عبارته لو كان الأستاد يعبر بتعبيره كان أسهل القوة القريبة من الفعل مثل الفعل ، فتبين لا السيد اليزدي عبر هذا التعبير ، السيد اليزدي قال نعم إلا إذا حصلت بلا … أو حصلها مع عدم وجود فإنّه بعد التحصيل كان المناسب أن يقول إذا كان التحصيل بمنزلة الحصول التحصيل وإن كان بالقوة لكن قوة قريبة إلى الفعل ، فمراد الأستاد صار واضح لصدق الإستطاعة في الصورة الثانية في التحصيل لأنّ المراد وجود ما يحج لاحظوا وجود ما يحج به هنا يصدق عليه يصدق عليه ما يحج به وجود ليش لأن يذهب إلى هذا المكان يقول إجعل الدار الموقوفة تحت إختياره يجعلها ، هذا إحنا سميناه بالقوة القريبة من الفعل ، روشن شد آقا ؟ اين هم چون فرمودید این تعبیر را نشنیده بودم این هم یکی از آن تعبیر قوه قریبه من الفعل این در حقیقت از مصادیق القوة القریبة من الفعل فلو كان الأستاد يعبر هكذا كان أفضل وأسهل وأقصر بتعبيرهم برهان أقصر وأسد وأحسن كان أسد وأقصر أن يقول هذه قوة لكن قريبة من الفعل بمجرد يقول أسكنني في هذه الدار الموقوفة يوافق على ذلك هذا كأنما بالفعل عنده دار موقوفة القوة القريبة لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي شرحنا هنا ذي مرة سوي يعني قوة قريبة من الفعل الغني يعني بالفعل ذي مرى سوي قوة قريبة من الفعل ، فصار واضح ؟ مراد الأستاد رحمه الله هذا المعنى لكن لم يصرح بذلك لو كان هذا التعبير يستخدم التعبير لكان أسد وأقصر هواية أوضح التعبير أوضح مراده رحمه الله انّه إذا بإمكانه أن يقول أسكنني في هذه الدار الموقوفة هو وافق على ذلك هذا سهل يعني مراد الأستاد عرفاً يقال عنده ما يحج به عنده ما يحج به ولو عنده بهذا المقدار أسكنني وهو يجعل الدار الموقوفة تحت إختياره ويستغني عن الدار المملوكة
- حرفش را میخرد سریع
- ها صار واضح ؟
هذا مبني على ما ذكرناه يعني النكتة الفنية في كلامه أنّ التحصيل إذا كان من قبيل القوة القريبة إلى الفعل كالحصول لأنّ المراد والذي يمنع من صرفه وهو حاصل والمفروض لا حرج عليه بعد قدرته على تحصيله بعد قدرته لاحظوا بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة قدرته مو أنّه صرف القدرة مو أنّه يروح يعمل يشتغل كذا يقول له أسكنني يعني تارةً يقال له إنما تسكن في الدار الموقوفة إذا كنت كتاب اللمعة مثلاً فيروح يبداء بالدراسة سنة سنتين إلى أن يصل إلى اللمعة يأخذ … هذا تحصيل أما أخرى يقول أسكنني في هذه الدار وهو يسكنه هذا ليس من التحصيل أراد الأستاد هذا هذا ليس من التحصيل هذا نحن نعبر عنه بالقوة القريبة من الفعل صحيح هو الآن لا يسكن في هذه الدار لكن بمجرد أن يقول يسكن في هذه الدار تعطى له هذه الدار الموقوفة فهذا عرفاً يعد من الحصول لا يقال إنّه تحصيل نمیدانم مطلب روشن شد ان شاء الله البته روشن هم بود حالا واضح تر شد ،
- فرمایشتان که در قسمت چیز هم خودشان گفته بودند ملکة يقتدر بها على إستنباط الحكم الشرعية من … أو قريبة من الفعل در همان مساله اول و دومشان هم دارد
- مساله اول کجا ؟ در اشتراط تقلید
- بله
- ها اینجا که نیست نه
والذي يمنع عن صرفه صار واضح أم لا ؟ إلى آخر كلامه بعد لا أقراء ثم قال والحاصل تحصيل الإستطاعة وإن لم يكن واجباً قطعاً ولكن المقام ليس من باب تحصيل الإستطاعة بل الإستطاعة بالزاد والراحلة قيمةً حاصلة بالفعل
- فقه الشیعه آوردند جای دیگر نیست این تعبیر در فقه الشیعه ایشان است
- در باب اشتراط تقلید دیگر
- فقط همین قوه قریبه من الفعل را آنجا آورده
- آنجا هم قوه قريبه من الفعل دارد ؟
- بله یعنی شما می فرمایید قوه قریبه به منزله
- فعل است
- فعليت است
- ايشان هم مرادش همین است روشن شد ؟ من عمدا عبارت ایشان را خواندم ایشان میگوید فرق بین این که باید دو سال زحمت بکشد تا آن خانه موقوفه را در اختیارش قرار بدهند بین این که بگوید آقا این خانه در اختیارش قرار میدهند ، این کانما الان ساکن خانه است روشن شد بین …
بل الإستطاعة بالزاد والراحلة قيمةً حاصلة بالفعل ، ثم تعرض قدس الله سره للمسألة الثانية عشر بس است دیگر امروز یک نیم ساعتی شد بنا گذاشتیم بخوانیم خوانده بشود ولو کم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید