حج عربی (جلسه177) یکشنبه 1400/03/23
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
المسألة السادسة قال إنما يعتبر الإستطاعة من مكانه لا من بلده طبعاً لعله تفضلتوا السيد إلى تعليق هنا لا بأس بالتعليق لأنّه قلنا يعتبر في الإستطاعة بحساب أن يكون له مال يرجع به يعني لا سهولة السفر ذهاباً إلى مكة بل عوداً كذلك سهولة السفر بالرجوع إلى فهذا الذي أفاده من مكانه إذا فرضنا أراد الرجوع إلى هذا المكان وأما إذا أراد الرجوع إلى بلده فحينئذ يعتبر من بلده ، لعل تعليق السيد هكذا كان صارت ؟ … هذا التعليق لطيف مثلاً قال العراقي إذا إستطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الإستطاعة من العراق لكن أهم في الرجوع هل يرجع إلى الشام ومثلاً محل إقامته في الشام مثلاً هو إستئجر بيت على أساس شهرين في الشام صار له إستطاعة ذهب ثم يرجع إلى الشام وأما إذا بنائه يرجع إلى العراق هو في الشام مسافر صار إستطاعة ذهب إلى الحج لكن ليس له مال يرجع به إلى العراق بإمكانه أن يرجع إلى الشام أو أهل قم هو راح إلى الشام للزيارة هناك صار له إستطاعة لكن بهذا المقدار بهذا المال يذهب إلى مكة ، لكن مال يرجع به إلى قم ما عنده خوب لا يستطيع نكته روشن شد ؟ يعني هو لم يذكر قال إذا إستطاع هو لاحظ السفر لم يلاحظ الرجوع
- همان که فرمودید سفر یعنی از آنجایی که شروع بشود
- اها احسنت
- و دوباره هم برگردد
- اینجا روشن شد
تفضلتوا السيد البروجردي لعل … روشن شد ؟ لعل غيرهم أيضاً علق أنا غالباً رأيت أنّه النائيني رحمه الله أو سيد الجد سيد أبوالحسن إذا عنده تعليق غالباً النجفيين يتبعون تعليقاتهما مو متأثرين بالعراقي كثيراً لكن بالنائيني والسيد متأثر والقميين غالباً متأثرين بالسيد البروجردي ، يعني القميين رأيت التعليقات سابقاً تأثرهم بالسيد البروجردي كثيراً ، اگر این حاشیه شانزده حاشیه هست بیاورید نگاه کنید این چاپ جامعه مدرسین شانزده تا حاشیه دارد پانزده تا شانزده تا …
- من این را نمیدانم محشی نوشته است اما برای کیست را نمیدانم
- حالا یک مساله بیاورید تا من بگویم برای کیست
- کدام مساله اش را مساله همان است دیگر
- شش فقط ایشان حاشیه دارد ؟
- ایشان روی چهارش دارد ،
- خوب معلوم میشود از اولش حاشیه دارند
- بله
- از اینکه روی چهار دارد معلوم میشود از اول حاشیه دارند ، یا یک تا سه مثلا برای مساله قبلی است
- خوب خود ایشان هم در یک دارد اما یکش بالاست یعنی کاری به اینجا ندارد
- شاید همان مساله پنج است ،
- نه مساله چهار ، در مساله چهار ایشان والأخبار مطلقة ایشان یک مطلبی دارند
- بفرمایید بخوانید
- بل الظاهر عدم الإطلاق فيهما إذ لا يكون عرفاً ممن إستطاع إليه سبيلاً مع فرض توقفه على ما يكون فيه مهانة وذل بحسب حاله
- همین معروف من را گفتند ایشان میگوید استطاعت سبیل را باید حساب کرد …
- مع فرض توقفه على ما يكون فيه مهانة وذل بحسب حاله
- بعدش مساله پنج چه دارند ؟ کسوب
- مساله …
- ولكن كان كسوباً
- ایشان ندارد آنجا
- کسی دیگر دارد ؟
- کسی دیگر آقای گلپایگانی دارند
- چه دارند ؟
- میگوید لكن عمل بهذا الإحتياط لا يترك الإحتياط لتكرار الحج بعد إستطاعة إلا إذا كان مستطيعاً من الميقات في الأول ،
- بعدش دیگر چه کسانی حاشیه دارند ؟
- بعدش دیگر هیچی ،
- مساله شش
- شش چشم
- چه کسی حاشیه دارد ؟
- ببخشید این مساله …
- پنج
- این برای پنج بود ، شش فقط آقای بروجردی دارد، فقط روی کلمه ای که دارم فقط آقای بروجردی دارند
- حاشیه ندارند؟
- نه
- خیلی خوب
- البته آقای خوئی ادامه اش وكان أمامه ميقات …
- آنجا را حاشیه دارد ایشان می آید نخواندیم هنوز این من كان أمامه ميقات آخر این را بعد خواهد گفت ، دیگر چه کسی دارد ؟
- در این مساله تمام شد این مساله دیگر هیچ کس ندارد ،
- (تلفن) آقا سلام علیکم حال شما حال مبارک بله خدا … من وسط بحث هستم اجازه می فرمایید بعد تماس میگیریم خدمت شما . بله بفرمایید
- بله هیچ چیز دیگری نیست رفت مساله هفت است که افراد دیگر در آنجا
- مساله هفت ؟
- چه کسی حاشیه دارد ؟
- مساله هفت همان الان میگویم ، آقای خوئی دوباره فيه إشكال لأنّه لا يجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحج ومنه يظهر الخال في المسألة الآتية
- دیگر ؟ بخوانید …
- الميزان صيرورة الحج حرجيةً عليه وكذا الحال في المسألة الآتية كما أشار إليه الماتن ،
- دیگر
- دوباره آقای بروجردی لحيث يكون عرفاً لإعتبار توقف حجه على ذلك ممن لا يستطيع إليه سبيلاً دیگر سه
- معلوم می شود مثل ما خیلی دنبال اطلاق آیه است یعنی فروع را ذیل آیه معنا میکند من ندیدم تا حالا حواشی را
- برای همان سهولت سفر است
- اها سهولت سفر است این استطاع إليه سبيلاً هم میگفت فقط برای اینکه استطاعت نگفت بالاستطاعه نگفت
- نه دیگر قیدش دیگر مفعولش است دیگر سفر
- نکته اش لطیف است توجه ایشان لطیف است ، در کسوب هم تعلیقنا هكذا إذا كان كسوباً بحيث حياته المعيشية من وراء هذا الكسب في الحظر ويمكنه الآن في هذا السفر أيضاً من نفس الطريق يعيش وموجودين مثلاً الجماعة ويعني في سفره كحظره كسوب هو لا فرق ظاهر حصول الإستطاعة
- اصلا برود در همان عرفات و اینها که همین قسمتی که فرمودید سر میزند اصلا برود همانجا اصلا این کار شغلش بشود میشود همچین کاری
- این اگر از اینجا بقیه مقدمات دارد برگشتش را از آنجا تهیه میکند اشکال ندارد
- شارع عزیزیة اصلا برود شاگرد یک کسی از اینها بشود
- فقط این که چون آینده است شک بکند باید بگوید که یک جوری درستش بکند
- چطوری
- مثلا یکی این عادتا هست حالا ممکن است برود آنجا مثلا قبولش نکند برود آنجا مشتری نیاید یا مشتری کم بیاید ، اما اگر میداند الان با کاروان در می آید روزانه کار میکند یا روزانه در کاروان هستند یا مداحی میکند به او گفتند اصلا بیا در کاروان برای مداحی صبح ظهر شب و در شهر هم همان کار را میکرد مداحی میکرد
- یا طباخی میکنند
- یا طباخی مثلا یا کارهای دیگر من به نظر من مثل همین طباخ و اینها که میبرند با خودشان خوب آنها هم خوب آنها هم حج …
- نه شواخ گفتند لباس و اینها را بشویید ظرفها را بشوید
- شواخ
- لباس بشوید
- لفظ شواخ نشنیده بودم شواخ
- لباس و اینها را میشویند شوخ یعنی چرک ، چرکی از خودشان دور میکنند
- خوب این شوخ فارسی است شواخ اشتباه است
- نه شواخ عربی است
- نشنیدم
- شواخ تا حالا نشنیدم
- شاید هم فارسی باشد
- شوخ که چرک به معنای فارسی است که اما شواخ اصلا نشنیدم که عرب استعمال کرده باشد
هذا بالنسبة إلى المسألة الخامسة وأما بالنسبة إلى المسألة السادسة المطلب الأول قال تعتبر الإستطاعة من مكانه لا من بلده مطلبه صحيح ، لكن الشرط الأساس لذلك أنّه لا بد من ملاحظة الرجوع لأنّ في الإستطاعة الرجوع معتبر أيضاً ، فإذا كان هدفه الرجوع إلى بلده لا بد أن يلاحظ أن يكون له مقدار شيء من بلده ، لا من هذا المكان نعم مسألة ، هذا رجل من أهل قم وهو الآن في الشام ، في الشام يمكن أن يحصل ويزا للحج يمكن لكن لو كان في قم لا يحصل ويزا للحج صارت النكتة واضحة في الشام يمكنه يأخذ ويزا للحج ويذهب لكن إذا كان في قم لا ، فهل يلاحظ حال قم يقول إذا كنت في قم لا تعطى لي ويزا فلا حج عليّ لا أستطيع وأما إذا لاحظ حال شام تعطى له ويزا فحينئذ يجوز ، ظاهر أنّه يلاحظ حال شام مو حال قم في هذه الجهة لا يقول لو كنت في قم لا يسمح لي بالويزا لكن في شام الآن يسمح لي بالويزا لأنّ الإعتبار بالوجود الفعلي الوجود الفعلي الآن يسمح له بالويزا فيأخذ الويزا ويمشي إلى الحج فإذاً هذا المطلب الذي أفاده الماتن بالنسبة إلى المال وبالنسبة إلى بقية الشرائط أيضاً صحيح يعني تلاحظ الشرائط بالنسبة إلى شام مثلاً لو كان في قم لا بد أن يمشي إلى مكة بطريقة الطائرة لكن في الشام بإمكانه أن يمشي بطريق السيارة بطريق البر ليس هناك مشكلة ، سيارات موجودة لطيفة والطريق هم ليس بعيداً حينئذ تعبتر الإستطاعة بلحاظ السيارة لا بلحاظ الطائرة لا يقول لو كنت في قم حتماً أحتاج إلى طائرة لكن في سوريا لا يحتاج نفرض في الشام لا يحتاج نفرض من باب المثال هناك سيارات موجودة وبحسب حاله قوته شرائطه ،
- چون فاصله اش کم است ؟
- ها فاصله اش کم است و با سیاره هم میشود برود و عادی است برای ایشان
فيقول أنا لو كنت في قم ما مستطيع لأنّه فلوس الطائرة ما عندي لكن الآن هنا إمكانية السفر موجود بلحاظ فلوس السيارة الظاهر أنّه مستطيع أيضاً يعني تلاحظ هذه الخصوصيات بالنسبة إلى شام ، وأما بالنسبة إلى العود فإن كان من هدفه أن يعود إلى الشام وعنده مثلاً مكان للتجارة لمدة شهر ثلاثة أشهر صار أيام الحج الآن بإمكانه الذهاب إلى الحج ، يذهب إلى الحج ويرجع إلى الشام ، وأما إذا أراد أن يرجع إلى قم فتلاحظ النفقة إلى قم فإذا عنده نفقة من مكة إلى قم حينئذ يسافر للحج وإلا فلا ، ومراد الماتن رحمه الله ليست هذه النكتة يعني هذه النكتة لم تكن في ذهن الماتن ، ذهن الماتن مثلاً مسألة السفر بالطائرة مسألة الويزا مسألة … إمكانيات الحج تلاحظ بالنسبة إلى الشام لا بالنسبة إلى قم ، فإذا فرضنا في الشام يريد أن يمشي للحج عنده إمكانية لكن نفس الإمكانيات لو كان في قم لا تكفي ، نقول تحصل له الإستطاعة هو يستطيع إليه سبيلاً ، فرع هذا فرع ، فرع آخر قال بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعاً شرحنا كلمة متسكعاً ليست دقيق بهذا المعنى أو لحاجة أخرى مثلاً إلى الشام ذهب وصل إلى المدينة بعد أن وصل لتجارة وكان له هناك ما يمكن أن يحج به لكن لما صار في المدينة صار عنده أموال ، وجب عليه صحيح وصل إلى المدينة متسكعاً لكن في المدينة حينئذ يحرم من مسجد الشجرة ويذهب ، بل لو أحرم متسكعاً فرع آخر ما أفاده صحيح ، بل لو أحرم متسكعاً لأنّ الحج التسعكي على المشهور مستحب بل مستحب مؤكد فاستطاع بعد الإحرام إستطاع وكان أمامه ميقات آخر مثلاً أحرم من ذي الحليفة مسجد الشجرة ، بعد الخروج من مسجد الشجرة حصل له مال كثير ، وبإمكانه أن يحرم من جحفة ، جحفة في الطريق أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلوا عن إشكال ، يعني ولو كان دخوله في الإحرام متسكعاً لكن الآن بحساب يجب عليه على ما سلكناه خوب أمر واضح لأنّه صحيح مشى متسكعاً لكن لما كان موجود هناك وأحرم ودخل في الحج صحيح ، لأنّ الإستطاعة السبيل سهولة السبيل سفر جعلناها شرطاً لوجوب السفر إلى الحج لوجوب الخروج إلى الحج والآن هو خرج إلى الحج بالفعل في مكة وبالفعل هم أحرم يعني بإمكانه حينئذ يكون صحيحاً في حقه مجزياً عن حجة الإسلام وإن كان الأحوط كما ذكرنا مراراً إعادة الحج ،
- آقای خوئی بل هو المعين لكشف الإستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام فيجب عليه الإحرام للحج ثانياً سواء أكان في ميقات آخر أم لم يكن
- بلي هذا ذكره هنا في شرحه آن حاشیه بود
- این حاشیه که اینجاست تعلیقه ای است که بر عروه زده اند ایشان
- آن تعلیقه بود حاشیه ایشان بود ، در شرح هم همین را نوشته ،
قال رحمه الله فی ذيل هذه العبارة وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه قال الأستاد أنا أقراء عبارته كاملةً ونتكلم حوله مقتضى إطلاق الأدلة وجوب الحج عليه مراده من إطلاق الأدلة أنّه من إستطاع إليه السبيل ، بله ، والذي يمنع عن القول بالوجوب عليه حينئذ إحرامه لغير حجة الإسلام ، هذا يمنعن إذ ليس له إبطاله وإحرامه ثانياً لحج الإسلام ، لأنّه ما دام أحرم ليس له لأنّه الحج من خصائصه يجب إتمامه وإن كان مستحباً ، يعن الإنسان إذا أحرم لا بد أن يأتي إلى آخر الأعمال وإن كان مستحباً ،
- وأتموا الحج والعمرة
- وأتموا الحج والعمرة لله
أضف إلى ذلك أنّه حتى إذا أفسد حجه في بعض الصور مع ذلك يجب عليه الإتمام ، وسبق أن شرحنا أنّ وجوب الإتمام ليس حكماً تكليفياً صرفاً أصولاً يستفاد من الأدلة أنّ الإنسان إذا دخل في الإحرام لا يمكنه الخروج من الإحرام إلا بإتيان الأعمال وينتهي إلى الذبح ، وإذا لا يذبح لا يخرج وكذلك في ما بعد مو ينتهي إحرام بإصطلاح حج التمتع وإتيان حج التمتع يعني طواف الحج التمتع وغير ذلك من الأمور يعني بعبارة أخرى أنّه الإنسان ولو أفسد حجه مثلاً لو أتى بجميع كفارات الإحرام لا يخرج عن إحرامه ، مثلاً هو أحرم ثم ترك مكة جاء إلى بلده هو لا زال محرم ، حج طبيعته أنّ الإنسان إذا دخل فيه حينئذ يجب عليه إتيان بجميع النسك حتى يخرج وإلا لا يخرج ، ولذا إذا دخل في الإحرام وارتكب شيئاً يوجب الكفارة مثلاً وارتكب شيئاً يوجب فساد الحج مع ذلك يجب عليه أن يمشي في الحج إلى أن ينتهي بآخر الحج
- میخواهید بفرمایید بدل ندارد ؟
- اصلا لا يمكنه الخروج من الحج
المندوب هم كذلك إذا راح بعنوان بإصطلاح حج مندوب كان عليه حجة الإسلام وقضى حجة الإسلام وذهب بعنوان حج المندوب إذا دخل في الإحرام لا بد أن يأتي بجميع الأعمال حتى يخرج منه ، وسبق أن شرحنا أنّ الصلاة ليست من هذا القبيل ، متى ما أراد الإنسان يخرج من الصلاة دخل في الصلاة صحيحاً فيأخذ يمشي يأكل يشرب يخرج من الصلاة ، صلاة ليست كالحج يمكن للإنسان …
- تعبدی است
- بله در روایت
يمكن للإنسان بإصطلاح أن يخرج من الصلاة لكن ليس له أن يخرج من الحج يبقى الكلام في الصوم ، صوم كيف يكون قلنا المستفاد من مجموع الأدلة يمكن أن يقال فرق بين صوم شهر رمضان وغيره ، يعني صوم النذر صوم الكفارة إذا صام هذا اليوم صام إذا ما صام هذا اليوم ليس له بإصطلاح إذا ما صام ، إذا صام هذا اليوم بعنوان قضاء صوم شهر رمضان له أن ينقضى الصوم يخرج من الصوم يأكل يشرب ويخرج من الصوم أما إذا كان في شهر رمضان أيضاً كالحج ليس له ذلك ، طبعاً الآن لا أذكر صراحتاً قائل بهذا المعنى لكن قد يستفاد من مجموع بعض الروايات والنكات الموجود يعني في باب الأعمال …
- یعنی بقیه اش را امساک کند
- نه روزه اصلا باشد ، أتموا الصيام إلى الليل ،
- وسطش کاری کرده که مبطل باشد
- خوب باشد مبطل را انجام داده باطل نمیشود مثل حج ، حج هم همینطور است حج هم افسادش کرده است اصلا روایت دارد حجش فرضش سال اول است یا سال دوم است ، یعنی این هر چه از کفارات از محرمات احرام بیاورد از احرام خارج نمیشود در احرام می ماند پس اما اگر روزه روزه قضا بود غذا خورد از روزه در می آید اگر روزه روزه ماه رمضان بود ثم أتموا الصيام إلى الليل این دیگر از این نمیشود در بیاید اگر وارد روزه مستحبی هم شد میتواند در بیاید روزه قضا هم شد میتوند در بیاید اما یا مثلا کفاره ای دارد مثلا میشود اما اگر که به اصطلاح
- در خود ماه مبارک بود
- نمیشود ولذا در عده ای از موارد این در روایت دارد یقضیه ثم يصوم يوماً مكان يوم مثلاً لا يصوم ولكن يقضيه در بعضی ها دارد به اصطلاح این طوری شد می فرماید به اینکه يقضي صومه ويصح صومه
- خوب پس اگر این طوری است در هر دفعه که یک کاری میکند که ابطالش میکند یک کفاره میگیرد
- دیگر این احتمال بیشتر است
- بله ؟
- بله احتمالش هست
على أي حال این مساله ای را که مرحوم استاد فرمودند ان شاء الله روشن شد ؟ این که ایشان دارند حالا من عبارت ایشان را بخوانم ، والحاصل أنّ من أحرم من الميقات إحراماً صحيحاً ولو ندبياً ليس له رفع اليد عن الإحرام الحج له خصوصية إذا دخل الإنسان في الحج لا بد أن يأتي بجميع الأعمال بل يجب عليه إتمام هذا العمل فليس له الإحرام الثاني في ضمن الإحرام الأول ، يعني ما دام هو إحرامه تلبس بإحرامه الإحرام الثاني لا يأتي مكانه ، لأنّه بعد فرض شمول إطلاق الأدلة لمثل المقام يكشف عن بطلان الإحرام الأول این تعبیر استاد یک مقداری عجیب و غریب است اینجا بحث کشف نیست بحث تغییر است ، بحث تغییر موضوع است اصلا ، این فرعی را که سید عنوان کرده به این عنوان است آمد در میقات مستطیع نبود بعد شد
- یعنی موضوع تغییر کرد
- موضوع تغییر کرد
نه اینکه نمیدانست بعد دانست ، روشن شد ؟ نحن أصولاً في أبحاث المكاسب اگر یادتان باشد آنجا بمناسبة المكاسب في أبحاث العبادات بمناسبة الخلل تعرضنا لهذه النكتة هي نكتة لطيفة ونكتة دقيقة هذه النكتة التي أشرت إليها وهي أنّه النكتة الموجودة في باب الحج لا يمكنه الخروج ولو إرتكب جميع منافيات الإحرام ، جاء إلى بلده وأصولاً هو إنفصل لكن مع ذلك هو ما دام أحرم ، أحرم يعني يأتي بأول عمل بالفعل ، أحرم يعني بتلبس بالإحرام والتلبس بالإحرام يوجب الدخول في الحج ليس مثل تكبيرة الإحرام ، ولذا قلنا في كلمات الفقهاء أعمال الحج أولها الإحرام ، مو أولها الطواف ، أولها الإحرام
- خوب برای نماز هم اولها تکبیر آخرها سلام
- اما در باب نماز اتفاق است که میتواند در بیاید یعنی فرض کنید غیر از اینکه یک عملی مثلا غیر اختیاری مثلا برداشت لیوان آب ، آب خورد اصولا اگر دو قدم برود از چپ به راست اصولا میگویند این اصلا نماز نمیخواند ، پس بنابراین حج مثل نماز نیست این نکته این است اگر مثل نماز نیست این مطلبی که ایشان فرمودند ها نکته دیگری میخواستم بگویم حالا یادم آمد
النكتة المهمة هنا هذه النكتة في غاية الأهمية أصولاً في أبحاث الفقه سواء في العبادات أو المعاملات الفقهاء يتعرضون للنكات التي بإصطلاح فيه قصور من جهة من الجهات فيه إشكال مثلاً لو باع كتابه صحيح سالم عاقل كذا لو باع كتابه بأقل من ثمنه لو باع كتابه بأكثر من ثمنه لو باع كتابه لسفيه لو باع كتابه لمجنون يعني الحالات القصور ليس حالة واحدة حالة الجهل حالة النسيان حالة التحاسد يعني حسداً حالة إجبار حالة إكراه حالة جهل مثلاً في المعاملات هذه الحالات في الصوم هذه الحالات ولذا من جملة المسائل المهمة الان أنّه دقيقاً نذكر هذه الحالات في … مثلاً إذا أجبر على إيقاع معاملة إذا أكره إذا إضطر … هل فرق بين الإلجاء والإكراه والإضطرار الآن المشهور بين علمائنا في باب الإضطرار يقولون البيع صحيح أما في باب الإكراه يقولون البيع باطل ،
- بیع مکره
- بیع مکره باطل است
أما بيع مضطر صحيح است دقت میفرمایید حالا نکته اش چیست دلیلش چیست بحث نیست ، أصولاً في الأبحاث الفقهية نحن نتعرض لهذه النكات يعني دائماً أفرضوا في ذيل البيع في ذيل الإجارة في ذيل المسائل إعتبار مثلاً صيغة إعتبار كذا ذيل دائماً هذه الفروع نذكرها ، يعني جملة من الفروع التي نحن نعبر عنها فيها حالة من حالات القصور ، ثم نقول هذا القصول تارةً إدراكي كالجهل والنسيان تارةً القصور ليس إدراكياً القصور بدني مادي ، بإصطلاح كالعجز مثلاً …
- یکیش به علم طرف بستگی دارد
- یکیش به علم میزند یکیش به وجود میزند یکیش به حالات ادارکی میزند دقت کردید این یک مساله
آقای خوئی يقول بعد فرض شمول إطلاق الأدلة يكشف عن ، يكشف في موارد الجهل ، يعني إذا كان في الواقع مستطيعاً لكن لا يدري به تأملوا ،
- سعی میکرده دنبالش بوده نمیدانسته
- آها رسیده
فراح كان هناك في المدينة فأحرم للحج متسكعاً ، يعني بتصور أنّه غير ، تبين لا هو عنده أموال هذا شيء والشيء الذي الآن السيد يتعرض له تغيير الحالة مو إنكشاف لما أحرم واقعاً كان غير مستطيع الآن هم واقعاً صار مستطيع ، ولذا تعبير السيد يكشف عن بطلان الإحرام الأول ليس هناك كلام في الكشف ، ما اصولا در بحثهای مکاسب این حالات قصور را گاهی اوقات مفصل توضیح دادیم اين حالات هذه الحالات حالات القصور هواية دخيلة في القوانين في النصوص بعض الحالات في النصوص موجودة بعضها في النصوص ما موجودة في الفقه في قانون المدني في غيره هذه الحالات التي نعبر عنها بنحو من القصور إما قصور في الإرادة إما قصور في الرضا إما قصور في الجهل إما قصور في القدرة إلى آخره ، مثلاً باع شيئاً لا يقدر على تسليمه باع شيئاً لا يعرف وزنه ، باع شيئاً مثلاً باع أفرض من باب المثال لحم لا يستطيع أن يشخص أنّه لحم البقر أو الإبل هذا المطلب شكل آخر يعني شيء آخر فرأي الأستاد قال يكشف عن بطلان الإحرام الأول فيه إشكال صار واضح ؟
- اصلا وقتی موضوع عوض بشود حکم هم عوض میشود ،
- موضوع عوض شد لکن کشف نشد واقعا تغییر پیدا کرد
فيحتاج إلى دليل أنّ الإطلاقات تشمل هذا المورد كلام هنا ، هو الآن لاحظوا النكتة هو الآن داخل في الحج الندبي بالإحرام داخل في الحج وفي هذا الحج الندبي يجب عليه الإتمام قبل أن يباشر الأعمال صار له إستطاعة حصلت له الإستطاعة مو أنّه إكتشف سابقاً كان مستيطعاً فقط هنا سؤال السيد الخوئي هذا المسألة يطرحه إذا كان في الوقت وكان بحساب غير بالغ فبداء يصلي بعنوان إستحباب الصلاة في أثناء الصلاة صار بالغاً طبعاً بغير كذا صار بالغاً السيد الخوئي يقول عندنا عمل الصلاة واحد سواءً كان واجب أم كان مستحب باطل يعني عمل عبادي واحدة ، المهم أنّه دخل في الصلاة بوجه صحيح الآن هم بالغ يجب عليه الصلاة ، فلا مانع من أنّه يصلي بهذا الترتيب ويسمر صارت النكتة واضحة ؟ لأنّه حصلت بإصطلاح لأنّ بإصطلاح هذا المطلب كان حاصلاً له أما إذا يعني سؤال عفواً ليش السيد في الصلاة إلتزم بهذا لكن في الصوم لم في الحج لم يلتزم ، خوب يلتزم مثل ما قال هناك هذا الحج الندبي مع الحج الواجبي شيء واحد لا يختلف تكليف فقط يختلف الحكم يختلف ، فإذا دخل في إحرام الحج الندبي أهم شيء أنّه دخل في الحج تبين أنّه مستطيع مو تبين حصلت له الإستطاعة صحيح حصلت له الإستطاعة حينئذ بإصطلاح هو مكلف بإتمام الحج فليس له مجال آخر لإنشاء الحج هذا بناءً على التغاير وأما بناءً على رأي الاستاد بوحدة الموضوع وإختلاف الحكم يقول الأستاد هذه صلاة صلاة دخل في الصلاة صحيح ثم صار حجاً يعني بعد الآن لا يمكن أن يقال إطلاق الأدلة يشمل هذا المورد الآن لا … غير مسألة الأدلة أهم شيء أيضاً في ذلك أهم نكتة يعني ليش السيد لم يقس المقام بباب الصلاة في المستحب ، الجواب في باب الصلاة نص موجود وتكليف ما عنده إحتمالاً تكليف لا كلفة إحتمالاً الله لا يريد أن يجعل عليه كلفة بعد ذلك أما في باب الحج السيد وإختار السيد رحمه الله أنّ حقيقة الحج وحقيقة الصلاة حقيقة واحدة الواجب والندب أما في باب الحج قال حقيقتهما مختلفة ، فلذا إما يلتزم بأنّه يمشي في حجه الندبي وإما أن يلتزم بأنّه يرجع إلى إحرامه الأول وإن كان لا يخلوا عن إشكال هذا هم آخر عبارة له مراده بلا يخلوا عن إشكال رعايا ال… بإصطلاح يعني شيء آخر من جهة الإشكال لأنّه الحج الواجب غير الحج المندوب أما إذا كان الحج الواجب ماهيةً مثل الحج المندوب فقط التكليف يختلف يقول لا بأس يجزي عن ذلك فما أفاده أولاً لماذا لم يقس المكان بالصلاة المندوب أو بالوضوء المندوب الجواب تبين لأنّه هناك في الصلاة المندوبة يلتزم بإتحاد الموضوع والحكم مختلف أما في باب الحج يلتزم بإختلاف ذلك يعني الحج المندوب ماهيتاً غير الحج الواجب فلذا لا بد له أن يحرم للحج الواجب ، أما مثل السيد اليزدي ومشهور علمائنا على كل يقول لا بد أن يرجع للواجب حتى في الصلاة لأنّ هؤلاء بإختلاف الأمر يرون الصلاة مختلفة الصلاة الواجبة غير الصلاة المندوبة كان يأتي بالصلاة الواجبة الآن تبين مندوبة الآن يغير يطبل الصلاة ويأتي بالصلاة الواجبة أما في باب الحج السيد يرى ماهيتين مختلفتين السيد اليزدي رحمه الله وغيره يرون بأنّ صلاة الواجبة غير المندوبة ماهية في الحج هم كذلك يرونه ماهية السيدالخوئي الصلاة المندوبة يعني موضوعاً يراها متحدة مع صلاة الواجبة لكن الأمر يختلف وإلا صلاة نفس الصلاة لا فرق فيه وإختلاف الأمر لا يوجب تعدد الماهية ماهيتهما هم واحدة لكن قد يكون واجباً يعني بعبارة أخرى تعدد الحكم هذا واجب مستحب لا يوجب تقسيم الموضوع ، نقول هذا الشيء واجب وهذا الشيء مستحب ، لا يوجب ذلك هذا خلاصة رأي الأستاد لكن إنصافاً مشكل يعني حقاً يقال مشكل أولاً ما أفاده الآن قال يكشف ، يكشف غير صحيح وأنّه لم يكن له أمر ندبي بالحج كان له أمر ندبي ، وإمتثل هذا الأمر الندبي وفي أثناء إمتثال هذا الأمر الندبي ليس له أن يأتي بشيء آخر وإنّما هو مجرد تخيل ووهم ، تخيل ووهم في القطع صحيح لا في تغير الموضوع عرفت يعني إذا يعلم ليس مستطيعاً ثم قال لا أموال طائلة عندك بنك الك هذا صحيح وهم وتخيل أما إذا واقعاً لم يكن مستطيعاً بعد الإحرام صار مستطيعاً لا يقول تخيل ووهم ، ففي الواقع هو مأمور بحج الإسلام ولكن لم يكن يعلم به ليس في الواقع ، في الواقع كان مأمور بالحج الندبي ، لا بحج الإسلام فحصول الإستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأول وعن عدم الأمر الندبي حين الإحرام ولذا لو إنكشف أنّه كان مستطيعاً من بلده وكان لا يعلم بذلك فلم يجب عليه إلا حجة الإسلام هذا المطلب صحيح هذا في الكشف لكن في ما نحن فيه في تغير الموضع لا في الكشف صار واضح ؟ بلي ، ويجري أحكامه عليه أحكام من تجوز الميقات بغير إحرامه هذا الذي أفاده أيضاً غير صحيح لا يمكن موافقته نعم إذا قلنا إحرامه الأول باطل يجب عليه أحكام من خرج عن الميقات إما يرجع إلى الميقات أو يروح إلى الميقات الجديد له حالات إن تمكن من الرجوع ففيه تفسير يأتي إن شاء الله ولا فرق في وجوب الإحرام على الحج ثانياً بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لا فإنّه يجب عليه الرجوع عند الميقات يعني ميقات آخر والإحرام منه لحج الإسلام هذه خلاصة نظر الأستاد يعني السيد الخوئي يرى أنّ هذا الإنسان الذي لم يكن مستطيع وتلبس بالإحرام نقول أنّ هذا الإحرام يستمر فيه إذا صار مستطيعاً هذا كان حجاً مندوباً له ماهية هذا الحج الجديد واجب له ماهية أخرى هذا رأي السيد رأي المشهور أنّ ذاك حج مندوب الحج المنوب ماهيةً إعتباريةً تختلف عن الحج الواجب الصلاة المندوبة ماهيةً تختلف عن الصلاة المندوبة واجبة يعني بعين يعني عنوان الحكم يوجب تغاير يوجب تعدد السيد رحمه الله آمن بذلك قال يبطل إحرامه ويحرم من جديد وأما بناءاً على ما سلكناه الأمر واضح أولاً إذا وصل إلى حد الإحرام وأحرم بتعبيره ندباً غير صحيح إحرامه يكون وجوباً لا ندباً ولذا لا يحتاج إلى هذه المقدمات إن كشف وتبين أصلاً إحرامه من ذاك الوقت إحرام وجوبي صار له إستطاعة أهلاً وسهلاً …
- نیتش چه نیتش که فرق میکرده
- نیت فرق نمیکند ،
- نیت ندبی بسته
- نمیتواند نیت ندبی حجة الاسلام باید انجام بدهد ، الان میقات خوب رأی ما این است که اگر در میقات بود حجة الاسلام انجام بدهد ولو متسعکا تا اینجا آمده
أهم شيء الآن يعني خطاب أتم الحج والعمرة لله أتموا الحج والعمرة میگیرد دیگر خوب لذا ببینید اینها چه شد گیر کردند یعنی با یک ارتکازی که حالا تا اینجا … خوب بیایید صاف بگویید تا حالا اینجا آمد تمکن هم بعد شد همین که آمد این حج ، حج واجب است حجة الاسلام استطاعت هم پیدا شد نشد فرق نمیکند ، ایشان میگوید اگر استطاعت پیدا شد برگردد به میقات دو مرتبه احرام ببندد خوب این ابطال احرام اول دلیل میخواهد ،
- با اینکه اتموا الحج داریم باید …
- بله احرام اول ابطالش یعنی از احرام خارج نمیشود
عرفتم السيد تصور بأنّه یجب عليه إتمام الإحرام يعني تكليفاً نكتة آن ظرافتها روشن شد ؟ بينما المراد من وجوب الإتمام أيضاً وضعاً مو فقط تكليفاً يعني إذا أراد أن يخرج من الإحرام لا يخرج من الإحرام فبأي دليل رجع إلى الميقات قال أنا خارج بأي دليل يستطيع أن يخرج من الإحرام يقول الدليل على ذلك بإصطلاح إستطاعة خوب أنت تقول إطلاقات تشمل إطلاقات تشمل بشرط أنّه يستطيع أن يرفع اليد عن الإحرام يقول ليس مانع إلا إتمام الإحرام ، دليل إتمام الإحرام تكليفه بالحج دليل تكليفه بالحج إبطال الإحرام ، نکته روشن شد ؟
- چون لیس له رفع اليد عن الإحرام
- چه کسی ؟
- آقای خوئی می فرمایند
- کجا ؟
- در همین قسمتی که قبلش بودیم …
- چرا میگویند …
- ليس له رفع اليد عن الإحرام
- خوب
- بل يجب عليه إتمام هذا العمل ، فليس له إحرام الثاني في ذمة إحرام الأول
- پس اینکه خلاف این مطلبی است که خواندیم کجا ایشان دارد این مطلب را ؟
- همین صفحه قبلش است
- قبل از اینکه حضرتعالی بفرمایید
- صفحه قبل ندارد همینجا خواندیم دیگر ،
- مقتضى ، در دو
- نه اینکه دو ندارد اینکه اینجاست
- مقتضى … الأدلة وجوب الحج عليه والذي يمنع على القول بالوجوب
- إحرامه لحجة غير حجة … وليس له إبطال ولكن الحاصل ليس له رفع اليد بل يجب عليه فليس له الإحرام ولكن الظاهر وجوب الحج بر میگردد خوب این اول تقریر کلام سید است
- اما ایشان قبول نمیکند
- ایشان قبول نمیکند روشن شد ؟ شما اول عبارت را خواندید دنباله و بقیه اش را نخواندید ولكن الظاهر وجوب الحج عليه ، خواندیم الان عبارت را کامل خواندم من وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید