حج عربی (جلسه167) دوشنبه 1400/03/03
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى من حج متسكعاً لا يجزي عنه إذا إستطاع يجب عليه إعادة الحج وكان عندنا إشكال في ذلك تقدم الكلام في الإشكال وسيأتي شرحه في ما بعد وقلنا إنّ أصحابنا المتأخرين تمسكوا بعدة روايات في هذا المطلب أصل المطلب هو هذا من كان غير مستطيع فحج متسكعاً … ثم إستطاع يعني إستطاعة شرعية بإصطلاح حينئذ عليه إعادة الحج كان الكلام في هذا المطلب أنّه هل تدل على هذه رواية واضحة أم لا صاحب الجواهر رحمه الله ذكر حديثين لذلك حديث آدم بن علي الذي تكلمنا حوله مفصلاً وحديث أبي بصير ، لم نتكلم بالمناسبة ما أدري لماذا خرجت عن البحث قلت في المناسب في الطرف المقابل قال مما لا يصلح لمعارضته ما في صحيح جميل ، في صحيح جميل فذكر رواية جميل بن دراج وقلنا أنّ هذه الرواية عبر عنها بالجميل تقريب بصحيح من أوائل من أول من تعرض لتقييم الأحاديث يعني العلامة رحمه الله شرحنا مفصلاً وقلنا إنصافاً فيه إشكال مع قطع النظر عن ذاك الإشكال إنصافاً الحديث لا يخلوا عن إجمال الحديث شاذ قطعاً من جهة أخرى ، لأنّ النجاشي قال كتاب جميل مشهور رواه جماعاة من الناس وهو ذكر طريقاً واحداً والشيخ الصدوق لما ذكر طريقه إلى جميل ومحمد بن حمران واضح من كتاب إبن أبي عمير فإذا فرضنا هذا الحديث هم من كتاب إبن أبي عمير وكتاب إبن أبي عمير كان مشهوراً في قم بل في أوساط العلمية آنذاك ولذا نتعجب بأنّ الكليني رحمه الله لم يروى هذه الرواية الشيخ الطوسي لم يروى مع وجود رواية عنده بمرءاً منه ومسمعاً منه في كتاب الفقيه ومع ذلك لم ينقل فالرواية من مصاديق الحديث الشاذ لا إشكال أنّه حديث شاذ ومن ناحية السند هم يمكن الخدشة فيه مما ذكرنا وأما من ناحية الإجمال إنصافاً ولذا حاول صاحب الجواهر أن يقول خصوصاً بعد إحتمال عود الضمير ولا نقراء الإحتمالات لا فائدة في الإحتمالات على أي الرواية لا تخلوا عن إجمال ولكن مع ذلك كله تصور أنّ الرواية معارضة ، يعني أنّه مجزي لكن ليس في الرواية الحج تسعكاً نهايته لا مال له رجل ليس له مال إنما حج بعن رجل آخر حج عن رجل أو أحجه غيره ، ثم أصاب مالاً هل عليه حج قال لا لأنّه لم يحج متسكعاً محل الكلام أن يحج متسكعاً بتكلف ، لا هذا حج بطريقة ، أخذ المال وحج عادي نهايته الإمام قال يجزي عنهما وخلاف القاعدة الحكم على خلاف القاعدة إذا آمنا بالحديث يكون الحكم على خلاف القاعدة وأما أصل أنا أتعجب من أصل ثم هو تعرض صاحب الجواهر في هذا المجلد صفحة مائتين وواحد وسبعين إحتمال وكذا و… لكن نحن هم ذكرنا أمس أنّه الضمير يرجع إلى عن رجل أو أحج غيره لكن لا يتناسب مع الجواب ثم أصاب مالاً هل عليه الحج ؟ لا يتناسب مع يجزي عنهما ظاهره يجزي عن النائب والمنوب عنه وهذا خلاف الظاهر ، إنصافاً خلاف الظاهر هذا بالنسبة إلى هذه الرواية وأفضل شيء أن نتم الكلام في هذه الرواية ومع ذلك مع أنّ صاحب الجواهر حاول توضيح الرواية ثم قال ، قال في صفحة مائتين وثلاث وسبعين يعني بعد صفحتين قال بلي وما هو ، هذه الصفحة مائتين وإثنين وسبعين إلا وأنّ المسألة من القطعيات هذه النكتة الأساسية هنا مراده من المسألة من حج متسكعاً لا يجزي عن حجة الإسلام هذا من القطعيات التي لا يقبل فيها أمثال ذلك هذه الروايات التي وردت في المقام لكن إنصافاً في نفس العنوان خوب لا توجد رواية بالمناسبات هم لا بد أن يستفاد وصعب جداً إستفادة ، التي لا يقبل فيها أمثال ذلك فمن الغريب وسوسة بعض المتأخرين كصاحب الذخيرة في الحكم بعد ذلك لهذه النصوص ، ذخيرة إنصافاً السبزواري رحمه الله مثل المرحوم النراقي يعني عنده أقوال شاذة إذا رواية موجودة شاذة لم يعمل به الأصحاب هو يعمل يعني ولا بأس إجمالاً هم يعني الرجل يحاول أن يستغل في النظر الشيء الذي كان قبله لعله عدة قرون وافق عليه الأصحاب هو يبداء بالمخالفة ما عنده مشكلة عندنا عدة أشخاص في تاريخ الفقه الشيعي هكذا طريقتهم آخرهم الأستاذ السيد الخوئي رحمها لله ما عنده مشكلة في مخالفة الأصحاب وقبول الرواية طبعاً في هذه المسألة هم السيد الخوئي وافق هذا الشيء أنّه غير المستطيع إذا حج متسكعاً يجب عليه الحج إذا تمكن من ذلك وقلنا النكتة الفنية أساساً في هذا المطلب نحن تعرضنا لنجد روايات صريحة في هذا لا توجد لكن النكتة عندهم أنّ الحج واجب مشروط فهذا مسلم المشروط عدم عند عدم شرطه فإذا لم يكن مستطيعاً لم يكن واجباً هذا واضح فلذا قال من القطعيات التي لا يقبل فيها أمثال ذلك والوسوسة في الحكم بعد ذلك لهذه النصوص التي لا دلالة معتداً بها في شيء منها إلا صحيح جميل ، يعني يبدوا أنّ صاحب الجواهر بعد التيا والتي والتصرفات بالأخير توقف بعد صفحتين أيضاً هو إبتداءاً في صفحة مائتين وواحد وسبعين حاول أن يوجه صحيح جميل ثم في صفحة مائتين وثلاثة وسبعين قال الذي قد عرفت الحال فيه بل قيل إنّه بإعتبار عدم إنطباق الجواب فيه إلا عن أول الأمرين في السؤال يعني حج عن إنسان أنا أتعجب هو أحجه غيره جعله للحي مع البذل يعني لكن أحجه غيره يمكن مع النيابة عن الميت بل قيل إنّه بإعتبار أو النيابة الحج نيابة مو بذل ، بإعتبار عدم إنطباق الجواب فيه إلا عن أول الأمرين في السؤال ، أول الأمرين عن حج عن رجل مو أحجه غيره ، مع أنّ إصابة المال قد ذكرت بعد الثاني ، والثاني مراده أحجه غيره ، نحن نتعجب من صاحب الجواهر خوب شيخنا قل أنّ الرواية شاذة لا نعمل بها أول وثاني شنو ؟ هو الموجود فيه رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالاً تصور أنّه واو موجود واو ليس هنا أو يجعله واحداً مو إثنين ، فأصاب مالاً لم يذكر بعد الثاني ذكر بعدهما لأنّ مرجعهما إلى شيء واحد لا بد أن يكون شيء … أو هكذا خوب ، جائني إما زيد وإما عمرو ، فقلت له يعني فقلت لعمرو بما أنّه ذكر يعني جاء قلت لما جائني هسة زيد أو عمرو ، تأملتم النكتة ؟ قال مع أنّه مع أنّ إصابة المال قد ذكرت بعد الثاني ، هنا الثاني والأول واحد ، لأنّ العطف بأو مو عطف بواو ، لو كان العطف لعله لم يتأمل رحمه الله اوه باز برق رفت بله حالا این را دیگر ضبط نمیکند مع أنّه لو فرضنا أنّ بحساب كان بالواو يحتمل أن يكون الثاني لكن بالعطف بالأو واحد خوب لا فرق فيه مثل أن يقول جائني زيد أو عمرو فقلت له يعني فقلت للثاني لعمرو يعني قلت لأحدهما الذي جائني سواءاً كان زيد أو عمرو المراد بذلك هذا المعنى ، على أي ما أفاد … لاحظوا ، مضطرب ومظنة لعدم الضبط في حكاية الجواب يعني الحديث غير واضح مجمل فيه إجمال وأضفنا إلى ذلك سنداً شاذ ، لم يروى الآن نعم هناك بعض الروايات الأخر موجودة المضمون قد لا يكون شاذاً لكن من رواية جميل شاذ ليس عندنا بهذه الصورة عن جميل إلا عند الصدوق ، فيدخل حينئذ لذلك فيشكل حينئذ قلنا كراراً يشكل بصيغة المعلوم متعارف لعله بالقرائن مثلاً يشكَل ، لكن صوابه يشكِل وفاعل يشكِل الأمر فيشكِل الأمر لذلك فضلاً عن غيره عفواً نه فيشكِل لذلك فضلاً عن غيره الإلتفات إليه ، الإلتفات إليه في مثل هذا الحكم المخالف للأصول والفتواى وغيرها ، أصول مراده واضح المشروط عدم عند عدم الشرط فتاوى هم قلنا من بعد الشيخ الطوسي إشتهرت هذه الفتوى لا إشكال فيه وأما غيرهما وغيرهما بلي وغيرها ظاهراً مراده بغيرها الروايات لكن إنصافاً الآن بمقدار علمنا لا نجد روايتاً واضحتاً صريحتاً في من حج متسكعاً لا يجزي عن حجة الإسلام بتكلف راح للحج وأتى بأعمال الحج قالوا يقع عنه صحيحاً لا مجزياً عن حجة الإسلام الحج صحيح إلا أنّه مندوب ولا يجزي عن حجة الإسلام هذا كله بالنسبة إلى هذا الحديث والإنصاف تبين أنّ هذا الحديث أيضاً فيه إشكال بمسألة بإصطلاح بمسألة الشذوذ كما الآن شرحنا ثم بالمناسبة هو ذكر حديثاً آخر بنفس المضمون عن معاوية بن عمار ، هذه الرواية لمعاوية بن عمار هسة بعد خرجنا عن رواية أبي بصير ، رواية معاوية بن عمار متن له بهذا المتن سأل معاوية بن عمار أباعبدالله عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم هذا الذي أورده في كتاب الجواهر ، لا ، بلي ، هذه الرواية بهذه الصورة هذه الصورة سأل معاوية بن عمار أباعبدالله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم ، قال نعم تصوروا أنّ المراد يجزي النائب مثل رواية … لكن ليس فيه دلالة إحتمالاً يجزي عن منوب عنه ،
- از ضمیر چطور ما بفهمیم الان
- خوب شرحنا هذا المطلب خوب
كان هناك كلام من حج عن ميت يكون ثواب واصلاً إليه لكن لا يقع عن ذمة … يعني المهم يعني بإصطلاح يحسب من ذمة المؤمن كأنما ذاك بنفسه أتى بالعمل أيجزيه يعني كأنما هو أتى بحجة الإسلام الإمام يقول نعم ، أيجزي عنه يعني هل يقال أنّ هذا الميت حج بعد حج النائب قال عليه السلام نعم ، نعم يعني يكون مثل أنّ الإنسان إذا صلى عن والده تسقط ذمة الوالد بذلك الأمر يسقط يجزي يعني سقوط الأمر مو مجرد إهداء الثواب ليس مجرد إهداء الثواب ، المراد بذلك أنّه بالنسبة إلى الميت أمره بحجة الإسلام يسقط كأنما هو أتى بذلك
- رفع تکلیف است
- رفع تکلیف است
وأضف إلى ذلك أنّ هذه الرواية أيضاً من منفردات الصدوق ، بهذا المتن من منفردات الصدوق ولعله كان الأصحاب يفهمون أيجزيه يعني يجزي النائب إذا كان المراد أيجزي النائب لا الفتوى ليست مشهورة إذا فرضنا حتى هذه الرواية موجودة لكن ليست هناك فتوى بذلك ، فهذه رواية ، بلي ، هذه الرواية وردت بشكل آخر في التهذيب الإستبصار والكافي في التهذيب والإستبصار علي بن إبراهيم عن طريق إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أباعبدالله عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم ، أيجزيه ذلك … قلنا منفرد الصدوق بذاك ولكن هذا المتن الكامل هنا لا رجل حج عن غيره جعل له عددين هنا لا عدد واحد عفواً ، حج عن غيره عفواً إشتباه صار ذاك الذي منفرد بعده … إشتباه بهذا صار أذكره إن شاء الله هذا الحديث الذي في الفقيه موجود في الكافي ولكن متنه فيه زيادة في الفقيه هذا الذيل غير موجود عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة ، بالنسبة إلى حجة الجمال والشسمة إن شاء الله والأجير يأتي الكلام فيه نقراء الرواية وأما هذه الرواية لمعاوية بن عمار موجودة في كتاب الكافي والتهذيب والإستبصار لكن في التهذيب والإستبصار عن كتاب الكافي وفي التهذيب من كتاب أحمد كاتب أحمد عن إبن أبي عمير مراده بأحمد أحمد الأشعري بطريق الشيخ الطوسي عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أم ناقصة قال كذا هذه الرواية هم موجود وهناك رواية أخرى موجود عن معاوية بن عمار إنفرد الشيخ الطوسي بالنقل إشتباه قلت أنا إنفرد الشيخ الصدوق هذه الرواية أوردها في كتاب بحساب جامع الأحاديث تلك الرواية التي الآن قرائناها في الباب الثالث عشر من أبوب الوجوب الحج لكن هذه الرواية في الباب الثاني عشر من أبواب وجوب الحج روى الشيخ الطوسي منفرداً في كتاب التهذيب والإستبصار عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار ، هذه الرواية صحيحة والنسخة أيضاً صحيحة نسخة من معاوية بن عمار عند حسين بن سعيد ، هذه النسخة أتى بها فضالة من الكوفة إلى أهواز وحسين يروي من هذه النسخة لكن قلنا النسخ المشهورة لكتاب معاوية نسخة صفوان نسخة إبن أبي عمير هذه النسخة المشهورة هذه النسخة هم صحيحة بس ليست مشهورة ، ولذا إنفرد الشيخ الطوسي رحمه الله يعني الشيخ الطوسي منفرداً نقل هذه الرواية من كتاب حسين بن سعيد أصولاً ، مع أنّ كتاب حسين بن سعيد كانت موجودة في قم ، لا الكليني أورد الرواية ولا الشيخ الصدوق بل ولم يوردوا هذه الرواية من مصدر آخر مو فقط من بحساب ، لم يذكر من مصدر آخر الرواية هكذا قلت لأبي عبدالله عن رجل لم يكن له مال ، هذا مناسب مع المعسر مع المتسكع لم يكن له مال ، وحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة قال بل هي تامة ، تصوروا أنّ هذه الرواية معارضة يعني تامة للأجير تامة للنائب مع أنّه تبين يعني تصوروا أنّ هذه الرواية بله ، تصوروا أنّ هذه الرواية في المتسكع لم يذكر هنا لم يكن له مال ولكن السر في ذلك كما شرحنا لم يكن له مال حتى يصح النيابة لأنّه إذا كان له مال بنفسه يحج فشخص صرورة لم يكن مال وحج عن غيره تكون تامةً للغير قال عليه السلام نعم ،
- سوال الان از حج دیگری است یا
- نه از خودش
فالفرق بين هذه الرواية وتلك الرواية طبعاً هذه الرواية لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي هذه الرواية بالعكس يحتمل أنّه من المحتمل لا أصلاً إشتباه صار ما أدري اليوم ، برق هم رفته حواس ما هم پرت شده هذه الرواية موردها في الحج البذلي ،
- یعنی استحبابی ؟
- اها
الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام لشخص قال نعم ، يعني بعبارة أخرى هذه الرواية ولو حسين بن سعيد إنفرد بنقلها ليس فيه شيء خلاف القاعدة ولو هذه الرواية من كتاب الحج لمعاوية بن عمار وليست من النسخ المشهورة هي صحيحة لس ليست من النسخة المشهورة مع ذلك ليس فيه أنا أصلاً ذهني تشوش لم يكن مال يعني بنفسه لا إستطاعة له حصلت الإستطاعة ببذل الغير حج به رجل من إخوانه ، فقال نعم عليه السلام ، يعني بعبارة أخرى إنّ الإستطاعة كما تحصل بملكية الإنسان تحصل ببذل الغير أيضاً فالرواية موردها هذا المعنى والمطلب صحيح وحسب القاعدة نعم في بعض الروايات أنّه لا يجزي عنه لكن خوب تلك الروايات محل إشكال منها رواية لفضل بن عبدالملك أنّ يحتاج شرحه إلى بحث يعني سنده إلى بحث قال سألته هذا البحث إن شاء الله نذكره في الحج البذلي حتى أقول لكم … سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال نعم ، ثم قال فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج لاحظوا فهنا يقول يجزي وحجة تامة قلت هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فاليحج ، فهذه الرواية رواية فضل بن عبدالملك وإن شاء الله تعالى نتعرض له في ما بعد في محله بإذنه تبارك وتعالى يبدوا من هذا طبعاً هذه الرواية ذكر قيدان قيد لم يكن له مال وقيد بأنّه شسمة حج به أناس من أصحابه ، لو كنا نحن وحسب القاعدة لا بد أن تكون هكذا أنّ الحج البذلي صحيح إذا كان معسراً أما إذا كان موسراً الحج البذلي ليس صحيحاً وهذا خلاف القاعدة على أي حال وجائت في بعض نسخ الفقه الرضوي نقلنا هذا الشيء هذا المطلب بتفصيل وأنّ هذا الشيء الذي بعنوان نسخ الفقه الرضوي جزء من كتاب الكتاب المنسوب إلى أحمد وإحتملنا قوياً أنّ هذا المقدار بعينه كتاب معاوية بن عمار بل وإحتمالاً كتاب الحج لصفوان ، شرحنا أخيراً هم شرحنا وبينا ذلك لا حاجة إلى الإعادة فعلى أي حال بالنسبة إلى رواية جميل هذه الرواية بإصطلاح بالنسبة إلى روايات جميل ظاهراً بعد التيا والتي الأفضل أن نقول فعلا معلوماتنا حول هذه الرواية غير كافية ولا نعلم بالدقة وضع هذه الرواية يحتاج إلى مراجعة أكثر إنصافاً تأملنا وقلنا يرد علمها إلى أهلها نحتاج إلى مراجعة أكثر نحن لسنا من نقول بسرعة أنّه مجمل وكذا لأنّ تبين لنا روايات أهل البيت عالم كبير جداً وواسع جداً ومع الأسف أصحابنا لما صنفوا الروايات ضاعت بعض القرائن وبعض الخصوصيات وخصوصاً بالنسبة إلى الأجواء الفقهية العامة مو عامة يعني سنة يعني الجو الفقهي الموجود في العالم الإسلامي سنة خوارج زيدية غير زيدية طبعاً الزيدية لم يكن لهم شأن في زمن الإمام الصادق بقي حتى الخوارج الخارجي حتى إلى الآن ليس لهم شأن فقهي في العالم الإسلامي على أي كيف ما كان فيحتاج في تصوري تحتاج رواية جميل إلى مراجعة أكثر ثم تعرض المرحوم صاحب الجواهر لرواية أخرى لبإصطلاح عمرو بن إلياس بالنسبة إلى رواية عمرو بن إلياس أوردها صاحب الجامع ، جامع الأحاديث أورد هذه الرواية في أبواب النيابة ، هناك أورد هذه الرواية هكذا عمرو بن إلياس هو الشواهد تشير إلى أنّه كان من المشاهير في الكوفة وإحتمالاً من السنة أو من المتمايلين لأهل البيت عمرو بن إلياس وهو يصير الجد الأمي للوشاء ولذا قيل إبن بنت عمرو بن إلياس يعني لشهرة ، يصير جده الأمي من جهة الأم ، هو إلياس بن عمرو ، حالا من خودم در آوردم حتی در حاشیه حدیث حاشیه زدم حالا حدیث را هم پیدا نمیکنم گفتم مگر حاشیه خودم را اول پیدا کنم خیلی عجیب است ، خیلی خوب حالا دیگر روایت عمرو بن الیاس را هم بگذاریم برای بعد الیاس بن عمرو یا عمرو بن الیاس حالا اسمش هم برای ما ، این است عمرو بن الیاس ، پیدایش کردم با حاشیه خودم پیدایش کردم چون حاشیه زدم ، أورده صاحب الجامع الأحاديث في باب الثاني والثلاثين من أبواب النيابة الباب الثاني والثلاثين ، الرواية يرويها الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد هو الأشعري كاتب في نسخة عن علي بن فضال خطاء هذا صوابه عن إبن فضال قلنا أصولاً الشيخ الكليني يروي عن إبن فضال الأب بواسطتين عن مشايخه عن أحمد الأشعري عن إبن فضال الأب وأما عن إبن فضال الإبن يروي بواسطة واحدة مو بواسطتين فهنا علي بن فضال في نسخة خطاء صوابه إبن فضال وأصولاً قلنا في كتاب الكافي متى ورد تعبير بإبن فضال يراد به الأب لكن في كتاب التهذيب إذا بداء السند به قال إبن فضال يراد به الإبن علي بن الحسن صار واضح عن إبن فضال عن بعض أصحابنا ، بعض أصحابنا إنصافاً الحديث مرسل فقط قالوا بما أنّ إبن فضال من مراسيل إبن فضال مثلاً تقبل عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي وأنا صرورة بعد متن الحديث نقرائه في ما بعد امروز هم که دیگر برق رفته است ، هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي مضافاً عن نقله عن كتاب الكافي رواه من كتاب التهذيب منفرداً من تراث إبن عقدة ، منفرداً قال إبن عقدة قال حدثني قاسم بن محمد بن حسين الجعفي قال حدثنا عبدالله بن جبلة قال حدثنا عمرو بن إلياس وهو الجد الأمي للوشاء إبن بنت إلياس
- عبدالله مشکل داشت ؟
- واقفی است فقط ثقه است اما واقفی است
الحديث سنداً لا يخلوا عن إشكال بإعتبار جهالة القاسم ومن الغريب أيضاً في كتاب غيبة النعماني يروي روايةً بمناسبة الحديث هنا رقم أربعة نفس الباب أخبرنا النعماني هو تلميذ إبن عقدة أدركه وروى عنه أخبرنا إبن عقدة قال حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام عن عبدالله بن جبلة في هذه الرواية يروي الواسطة عبيّس بن هشام أو عبيس بن هشام غالباً ضبطوا عبيس بما أنّه مصغر عباس عادتاً عبيّس بن هشام عن عبدالله بن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم طبعاً هنا موجود عمرو بن إلياس يعني عبدالله بن جبلة مستقيماً ، تلك الرواية بإصطلاح أيضاً شبيهة لما نحن فيه لكن ليس ما نحن فيه وأنا إنما ذكرت تلك الرواية من جهة أنّه بإصطلاح إبن حازم لا يروي عن عبدالله بن جبلة مباشرتاً يروي عنه بواسطة عبيس بن هشام طبعاً هو ثقة لا بأس به وهذه الرواية أولاً عمرو بن إلياس میخواهید بیاورید شما ها راستی برق رفته ، چیز ندارد باتری با خودش ندارد ؟ پس بگذارید روایت عمرو بن الیاس را برای بعد من جملة الروايات حتى هذا البحث يكمل من جملة الروايات التي ذكرها رحمه الله صاحب الجواهر بعنوان أصل المطلب إذا حج متسكعاً وقال وفي خبر أبي بصير ، خبر أبي بصير في سندها علي بن أبي حمزة فيه إشكال إن شاء الله غداً نذكر تخريجات الحديث الموجود في كتاب الوسائل ، لأنّه غداً إن شاء الله نقراء كتاب الوسائل أيضاً الموجود في كتاب الوسائل كاتب الصدوق بإسناده عن أبي بصير هذا ظاهراً سهو صدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير الصدوق بداء بإسم علي بن أبي حمزة مو أبي بصير لو أنّ رجلاً موسراً أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج
- کدام ابی بصیر است این ؟
- يقال لما يكون علي بن أبي حمزة أبي بصير يحيى ، مو ليث لأنّه كان قاعدة يحيى هو كان قاعدة يحيى بن قاسم أو أبي القاسم
لو أنّ رجلاً موسراً أحجه رجل كانت له حجة وعجيب من صاحب الوسائل رحمه الله فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، الرواية موجودة في كتاب الكافي والتهذيب والفقيه بأسانيد يعني تقريباً بعناوين مختلفة لكن في كل ذلك لو أنّ رجلاً معسراً لو أنّ رجلاً معسراً بلي أحجه رجل أحجه إذا حملنا على البذل خلاف القاعدة خلاف المشهور بين الأصحاب أحجه رجل يعني رجل حي بعثه نائباً إذا فرضنا هذا المعنى المطلب صحيح على القاعدة لأنّه هذا الحج لغيره فإذا صار له إمكانية الحج هو يجب عليه الذهاب إلى الحج يعني يجب عليه الحج أصلاً إذا صار له إمكانية فالرواية حسب القاعدة لكن ليس معنى ذلك من كان معسراً حج متسكعاً لا يجزي عنه ليس معنى الرواية هكذا فهذه الرواية أصولاً أجنبية عن المطلب الذي أراده صاحب الجواهر
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید