حج عربی (جلسه163) سهشنبه 1400/02/28
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى الفرع المعروف بين أصحابنا بأنّه إذا حج متسكعاً يكون مستحباً ولا يجزي عن حجة الإسلام إلا أن … آقا من کتاب را اشتباه آورده این جلد پانزده باید جلد هفده را می آوردم
- اینجا هست ؟ بالا هست ؟
- نه خیر خیلی خوب حالا بحث روایت را بخوانیم ،
إلا أن يستطيع في ما بعد فيجب عليه حج الإسلام وقلنا إنّ المرحوم صاحب الشرائع تعرض في هذه المسألة أنّه إذا حج عن غيره ولكن في الجواهر أضاف إليه ولو حج متسكعاً أيضاً يعني في الشرائع جعل المتن إذا حج عن غيره ثم إستطاع يجب عليه الحج وطبعاً حسب القاعدة لكن الكلام في لو حج متسكعاً وقلنا بحسب ما تبين أنّه إشتهرت هذه المسألة بين الأصحاب بل إن شاء الله اليوم إشتبهت في كتاب الجواهر غداً إن شاء الله نتعرض لعبارة الجواهر حيث إنّه رحمه الله جعل هذه المسألة من القطعيات التي لا تقبل الشك لا شك فيها بأنّه وقال أنّه يعارضه جملة من النصوص لكن لا مجال للتشكيك بعد أنّ المسألة كانت من الواضحات من القطعيات ، وقلنا إنّ الأصحاب المشهور بينهم أنّهم فرعوا تلك المسألة على إعتبار الإستطاعة قالوا يعتبر في الحج أن يكون مستطيعاً فلو حج متسكعاً أي غير مستطيع ليس له إمكانية مالية مثلاً فيكون حجه صحيحاً إلا أنّه لا يجزي عن حجة الإسلام بل لا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا إستطاع في ما بعد ، ونحن بعكس هذا الذي إشتهر عند المشهور قلنا إبتداءاً هذه المسألة لأنّ كلامنا كان في الإستطاعة في الإعتبار الإستطاعة أن نتعرض لهذه المسألة ثم نستفيد من دليل هذه المسألة أنّ الإستطاعة شرط لوجوب الحج بحيث إذا لم يكن مستيطعاً لا حج عليه ، وفي ما حتى إذا حج يجب عليه إعادة الحج إذا إستطاع وقلنا إنّ الأصحاب تمسكوا في هذه المسألة كما في الجواهر بعدة روايات طبعاً المسألة أعم إذا حج عن غيره أو حج متسكعاً الموجود في الجواهر هكذا ، وأنّه إذا أيسر في ما بعد فيجب عليه الحج قلنا في جملة الروايات التي تمسكوا بها ما أورده الشيخ الطوسي منفرداً في كتاب التهذيب والإستبصار بإسناده لكتاب الحج لموسى بن القاسم البجلي رحمه الله عن محمد بن سهل عن آدم بن علي قال سألت أبى الحسن عليه السلام میخواهید بیاورید متن روایت را این تهذیب جلد پنج است اوائلش است حدیث شماره بیست است اگر جلد پنج آنجا آماده است در جواهر هم هست حالا میخواهید عبارت جواهر را هم بیاورید مشکلی ندارد جواهر صفحه هفده صفحه دویست و هفتاد و یک
- این جلد پنج بود ؟
- تهذیب جلد پنج
- خوب كتاب الحج ؟
- كتاب الحج
- خوب کدام قسمتش ؟ باب المواقیت ؟
- نه نه اولش شماره بیست حدیث شماره بیست
- بیست ؟
- همان اوائل کتاب است صفحه شش و هفت است خوب شما الان جواهر دارید بخوانید یواش یواش حالا من نیاوردم شما بخوانید تا من توضیحاتش را …
- من ندارم من الان دارم تهذیب را میبینم استاد
- نه جواهر ندارد اصلا ؟
- نه بگذارید این را من پیدایش بکنم خوب موسى بن القاسم عن محمد بن سعد عن آدم بن علي عن أبي الحسن من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزائه
- ولم يكن له مال يحج به
- ولم يكن له مال يحج به
- أجزأت عنه
- حتى يرزقه
- حتى يرزقها الله
- ما يحج به ويجب عليه الحج ،
بما أنّه جاء في هذه الرواية ولم يكن له ما يحج به فهموا من هذه الرواية أنّ الإنسان إذا لم يكن له مال يحج به ثم رزقه الله يجب عليه إعادة الحج يجب عليه ، يعني بعبارة أخرى فهموا من هذه الرواية المؤسر الذي لا مال له إذا حج فيجب عليه إعادة الحج ، عبارت جواهر نداريد ؟
- نه باید بروم آن طرف در چیز پیدا کنم ؟
- نه اصلا هست جواهر در برنامه تان ؟
- بله دارم فقط باید بروم بگردم پیدایش کنم ،
- نه دیگر گشتن نمیخواهد جلد هفده صفحه دویست و هفتاد و یک ،
- کدام چاپ جدید یا قدیم همین چاپی که در نجف شده است ، همین چاپ متعارفی که هست جدید مثل اینکه برای جامعه مدرسی ندیدم
- في ثوبه الجديد دارد
- نه آن که ثوبه الجدید که عوضش کردند آن نه آن که اصلا نه آن که اصلا عوضش کردند به همش ریختند شاکله اش را به هم ریختند ،
- خوب این یکی
- خود جواهر الکلام
- بله جلد ؟
- هفده
- السابع عشر صفحه ؟
- دویست و هفتاد و یک
- دویست و هفتاد و یک … في عدم سقوط حجة الإسلام عن من حج عن غيره بله بله دارد این را
- حالا …
- ولو أنّ رجلاً موسراً ؟ این است ؟
- مؤسراً
- موسراً ؟
- نه آن یک روایت دیگر است ،
- خوب این ادامه همان است ويجب عليه الحج این ادامه همان است وقول الصادق في …
- نه این قبلش عبارت قبلش را بخوانید قبل از …
- عبارت قبل
- إلى خبر آدم بن علي
- قبلش استاد در این چیز نوشته في عدم سقوط حجة الإسلام عن من حج عن غيره هذا كله في من إستطاع بالإجارة على قطع الطريق وأما لو كان عاجزاً عن الحج فحج متسكعاً أو حج عن غيره لم يُجِزه
- لم يُجزِهِ
- نه این لم یجزه دارد
- لم يُجزِهِ دیگه مجزیش نیست
- عن فرضه قطعاً وإن كان قد إستطاع بهذه النيابة وكان عليه الحج
- ان حج عن غیره متسکئا این متن ممزوج با جواهر و شرائع است متسکئا در شرائع نیست متسکئا در جواهر آمده در شرائع نیست نه
- بله فحج متسكعاً أو حج عن غيره بله این همان مزجی است که
- مزجش کردند بله خیلی خوب حالا بخوانید یک مقدار دیروز عبارت را خواندید
- بعد ذلك ولو بإستمرار بقائها إلى السنة …
- بقائها يعني بقاء الإستطاعة إلى السنة القادمة يعني صار نائباً أخذ مال زائد بحيث هذه السنة حج نيابتاً وزاد المال وبقية الإستطاعة إلى السنة القادمة
- لو فرض حصولها بعوض النيابة بلا خلاف
- لو فرض حصوله بعوض النيابة
- بلا خلاف
- ها ها این تمام هذا طرح المسألة وأما دليل بلا خلاف أجده في شيء من ذلك هذا دليله
- بل يمكن تحصيل الإجماع …
- يعني خلاف لم ينقل إجماع منقول وإجماع محسن مراده بل يمكن تحصيل الإجماع على ذلك
- عليه مضافاً إلى وضوح وجهه وإلى قول أبي الحسن
- مضافاً إلى وضوح وجهه ، وضوح وجهه مراده يعني وجه المطلب واضح لأنّه لو حج متسكعاً لم يكن مستطيعاً فليس مأموراً بالحج فحسب القاعدة لا يجزي عن الحج ، فإذا صار في ما بعد مستطيعاً يجب عليه مراده بوضوح وجهه هذا المعنى أمس شرحنا هذا الشيء يعني مراده رحمه الله أنّ هذا المطلب ولذا هم قلنا أنّه صار من المسلم عندهم لأنّه من المسلم أنّ الحج أنّ وجوب الحج مشروط بالإستطاعة ، فإذا كان وجوب الحج مشروطاً بالإستطاعة فحينئذ إذا حج بلا إستطاعة لا يجزي عن الحج مضافاً إلى وضوح وجهه ، نحن قلنا بعكس إبتداءاً نريد أن نثبت هذا الشيء أنّه هل في الروايات توجد رواية بأنّه إذا لم يمكن متمكناً إذا حج متسكعاً يجب عليه حجة الإسلام إذا إستطاع هو بعكس يعني المشهور بين الأصحاب بالعكس صار قالوا بما أنّ الإستطاعة شرط لوجوب الحج فإذا حج من غير إستطاعة فليس مجزياً نحن الآن نريد أن نعكس المطلب يعني نحن الآن هدفنا إثبات بأنّه لا إبتداءاً نرى هذا الشيء واضح أم لا أصل المطلب إبتداءاً وأصل المطلب هو هذا من حج متسكعاً يجب عليه إعادة الحج إذا إستطاع أم لا مضافاً إلى بإصطلاح وضوح وجهه ومضافاً …
- إلى وضوح وجهه و …
- ومضافاً هذا وجه آخر فتمسك إبتداءاً تمسك إبتداءاً بالإجماع المنقول ثم الإجماع المحسن ثم وضوح وجهه لأنّه إستطاعة شرط ومضافاً إلى قول أبي الحسن في خبر آدم بن علي
- المنجبر
- هذا الخبر ضعيف بإعتبار آدم بن علي لم يرد فيه توثيق لكن يقول منجبر بما عرفت لأنّه إجماع المسألة إجماعية بلا خلاف ولذا قلنا إلى هذا المقدار مسألة الإجماع لا مسألة الوضوح وجهه وخبر آدم بن علي في كتاب الأستاد هم موجود في المستند لكن الأستاد رحمه الله ناقش في الرواية بأنّها ضعيفة رواية آدم بن علي ولا يؤمن بالإنجبار صاحب الجواهر يؤمن بالإنجبار هنا محل الفرق المنجبر بما عرفت يعني المنجبر بعمل الأصحاب وبلا خلاف صار واضح ؟ فقط السيد الأستاد رحمه الله لا يرى الإنجبار وإلا إلى هذا … ولا يتمسك بالإجماع بمقدار ما يتمسك به صاحب الجواهر نعم إذا كانت المسألة بتعبيره متسالماً عليها يتمسك به تعبير بالإجماع لا يمكن لكن يقول من المتسالم عليه إذا وصل إلى حد التسالم بين الأصحاب يؤمن به ويقبله بعنوان التسالم بين الأصحاب ويحتاج إلى بحث في محله تعرضنا ، كراراً تعرضنا مو مرة واحدة هذا بالنسبة إلى يعني كيفية الإختلاف بين الأعلام فنحن إشكالنا أولاً مسألة الإجماع من دون تعرض لهذه المسألة في كلمات القدماء صعب نعم أنا أظن قوياً منشاء الإجماع عبارة الشيخ في التهذيب ، هذه العبارة اللي الآن نقلتم من التهذيب إذا عندكم إمكانكم الرجوع إليها هذه العبارة الجزء الخامس من التهذيب همینی که الان خواندید همین روایت آدم بن علی که از تهذیب خواندید ؟
- در تهذیب ؟
- اها در خود تهذیب
- بله بله هست درست است
- نه
- من حج عن إنسان ؟
- لا قبله
- قبله
- عبارة الشيخ نفسه نفس التهذيب عبارة الشيخ
- والذي يدل على أنّه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه …
- بله لا قبله وإذا كان مؤسراً قبله
- قوله وإنّ أيسر فليحجُ محمول على
- فلیحجَ
- فلیحجَ محمول علی سبيل الإستحباب يدل على ذلك الخبر الأول وقوله في هذا الخبر أيضاً قد قضى حجة الإسلام وتكون تامةً وليس بناقصة يدل على ما ذكرناه وما أتبع من قوله وإن أيسر فليحج المراد به …
- أما ذيله وإن أيسر رواية أخرى وإن أيسر فليحج ، المراد به المؤسر
- نه المراد به ما ذكرناه من الإستحباب لأنّه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلک إلا الندب والإستصحاب والمعسر إذا حج عن غیره فقد أجزائه ذلك عن حجة الإسلام ما لم يوسر فإذا أيسر وجب عليه الحج يدل على ذلك ما رواه ،
- عرفتم ؟ والمعسر قيده بالمعسر فالأصحاب فهموا من هذه العبارة خصوصاً من الشيخ منشاء الإجماعات كثيراً بين المتأخرين من بعد الشيخ فهموا من هذه العبارة إذا كان معسراً يعني فقيراً غير متمكن فإذا أيسر ف… لكن لم يلتفتوا إلى قيد كلام الشيخ كان معسراً وحج عن غيره ،
- والمعسر إذا حج عن غيره
- غيره … تصورا أنّ المعسر … ها ، إذا حج لا يجزي عن حجة الإسلام حتى إذا أيسر في ما بعد … قتمسك بهذه الرواية رواية آدم بن علي حمل هذه الرواية على صورة الإعسار فتصروا أنّ المراد أنّ من كان معسراً لم يكن له مال إذا صار عنده وحج مع ذلك إذا صار عنده مال وهو يحج من جديد عجيب لم يلتفتوا إلى أنّه حج عن غيره كان معسراً مو حج عن نفسه ، روشن شد؟ فلذا الشيخ الصاحب الجواهر يتصور أنّ هذا منجبر يعني تصوروا أولاً الشيخ الطوسي منفرد بهذه الرواية لا توجد هذه الرواية في بقية المصادر لا عند الصدوق ولا عند الكليني أولاً الشيخ الطوسي منفرد به هذه الرواية وليس في هذه الرواية أنّ المعسر مطلقاً إذا حج مثلاً إذا حج عن نفسه حينئذ صار في مابعد موسراً يجب عليه ال… هذه الرواية موردها في المعسر إذا حج عن غيره
- موسر را که نمیفرمایید منفرد است ؟ همان ؟ کدام را می فرمایید منفرد است ؟
- این خود روایت این روایت خودش منفرد است
- ولو أنّ رجلاً موسراً این در کافی هم هست
- نه ولو أنّ رجلاً معسراً حج عن غيره
- نه عن غيره بله
- برای کافی را بخوانید ، حالا روایت را بعد میخوانیم
- کافی : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال لو أنّ رجلاً معسراً این در چیز موسر است اما اینجا معسر است لو أنّ رجلاً معسراً أحجُّه رجل كانت
- أحجَّه رجل
- أحجَّه رجل كانت له حَجّة فإن أيسر
- کانت له حِجّةً
- نه اینطور نیست
- چرا دیگر کانت این حج حِجّةًخبر کان
- نه ادامه اش است بعد کان عليه الحج وكذلك الناس إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حجّ
- این را …
- لو کان رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حَجّةٌ
- نه ،
أحجّه رجل خبر كانت له حِجّةً يعني هذا تحسب له حجة ولكن إذا أيسر في ما بعد فعليه الحج من جديد هذا مورده إما البذل كان معسر بذل له شخص هذا المطلب هذا مطروح في الفقه الإسلامي مسألة كانت مطروحة وهو أنّ الإنسان إذا بذل له مال وحج به هل يعتبر حجة الإسلام أم الإستطاعة معتبرة بمال نفسه لا بمال غيره كان هناك رأي بأنّه صار كان مستطيعاً بمال غيره لا تجزي عن حجة الإسلام صار واضح ؟ ويمكن أن يكون أحجّه رجل يعني أرسله شخص للحج نيابتاً فيكون حكمه من حج عن غيره ، فيكون حكمه من حج عن غيره خوب طبعاً إذا حج عن غيره لا يجزي عن نفسه إذا صار مستطيع كون يجب عليه الحج ، أحجه رجل مثل هذه الرواية في هذه الرواية موجود حج عن إنسان ، حج عن إنسان احجه رجل تلك الرواية في ما بعد نتعرض تلك الرواية موجودة صحيح نتعرض مضافاً إلى وجود علي بن أبي حمزة على ما يقال في سند الرواية الى إشكال في علي بن أبي حمزة البطائني صار واضح إن شاء الله ، فأولاً لا بد أن تلاحظ هذه النكتة أنّ الشيخ قال إنّ المعسر إذا حج عن رجل لا يجزي عن حجة الإسلام أورد هذه الرواية رواية آدم بن علي ففي ما بعد فهموا هكذا أنّ المعسر إذا حج بنفسه ولنفسه ثم أيسر يجب عليه حجة الإسلام في ما بعد ، لكن هذه الرواية لا ربط بها من حج عن غيره ولو كان موسراً مو أنّه معسراً من حج عن غيره ولو كان موسراً يجب عليه حجة الإسلام إنما الكلام إذا كان موسراً لا يجوز له أن يحج عن غيره لا يجوز له النيابة فالرواية المشتملة على أنّه فلم يكن ما يحج به إشارة أنّه إذا كان أراد النيابة عن غيره لا بد أن لا يكون عليه حجة الإسلام رجل موسر یتمکن من الذهاب للحج لا يذهب بنفسه يقبل من غيره ويذهب نيابتاً عن غيره هذا الحديث مورده هذا المعنى ، رواية آدم بن علي را یک بار دیگر دقت بکنید ولو أنّ موسراً حج عن إنسان ولم يكن له ما يحج به ، يعني هو غير متمكن غير مستطيع حينئذ هذا مصحح للنيابة عن الغير مضافاً إلى أنّه تقدم الكلام عندنا روايات أدلة على أنّ وجوب الحج فوري يعني إذا هو تمكن وصار مستطيع يجب عليه الذهاب إلى الحج فليس له أن ينوب عن غيره رواية آدم بن علي را بخوانيد یک بار دیگر …
- چشم
- روشن شد چه میخواهم بگویم ؟ اینها ولم يكن له ما يحج به را به معنای معسر گرفتند ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد ولم يكن له ما يحج به يعني بعبارة أخرى لیس له إمكانية بذاته وإلا هو كون يقدم حج نفسه على غيره ، لا يستطيع أن يحج عن غيره المراد بذلك لا يستطيع أن ليس له لا يجوز له أن يحج عن غيره لكن الأصحاب بعد صاحب … أنا أتصور أنّ الشيخ لما قال لو أنّ معسراً معسراً ليس له خصوصية ليست النكتة
- اصلا معنایش متفاوت است موسر یعنی توانگر معسر یعنی فقیر
فقیر لكن فقير من جهة أنّه حتى يصح له النيابة لأنّه إذا كان متمكناً ليس له أن ينوب عن غيره لأنّ الحج واجب فوري إذا هو متمكن كون هو يحج لنفسه مو يحج عن غيره إنما يصح له أن يحج عن غيره إذا كان معسراً إذا كان غير متمكن حينئذ إذا كان صرورة لم يذهب إلى الحج ولم يكن له مال فاستأجره إنسان للحج لا بأس به يذهب إلى الحج لكن صحيح هو بجسمه باشر الحج لكن هذا الحج جعله لغيره فحينئذ إذا صار موسراً يجب عليه الحج حسب القاعدة لا ربط له بما ذكره الأصحاب ، أطلت الكلام حتى يتبين أصل المطلب في تصورنا أصل الإشتباه كان تصورهم بأنّه لم يكن يعني النكتة في ذلك بإصطلاح بعبارة أخرى النكتة في ذلك يعود إلى مسألة بإصطلاح مسألة الإعسار وعدم الإستطاعة النكتة في لم يكن له ما يحج به حتى تصح النيابة عن غيره ، لأنّه إذا كان متمكن لا يجوز له أن يقبل النيابة عنه نفسه ، صار واضح ؟ المراد من هذه الرواية مسألة الفورية في الحج إذا هو صار متمكن ليس له أن يحج عن غيره نعم إذا لم يكن متمكناً فيجوز له أن ينوب عن غيره لكن خوب هذا الحج للغير خوب أي معنى أنّه يجزي عن نفسه فعادتاً إذا في ما بعد صار مستطيع يجب عليه الحج للإستطاعة حسب القاعدة ليس في الرواية شيء غريب يعني ولا يحتاج إلى إنجبار الضعف وكذا الرواية حسب القاعدة لكن صارت النكتة ؟ ما أدري النكتة صارت واضحة ؟ أصحاب فهموا يعني بما أنّ الشيخ قال لو معسر فهموا أنّ المعسر إذا حج عن غيره ثم صار موسر فيجب عليه الحج يعني فهموا أنّ المعسر إذا حج عن نفسه أيضاً ثم صار مستطيع يجب عليه الحج هذا بينهما قول بعيد هذا شيء وذاك شيء آخر نحن کلامنا الآن في هذه المسألة إذا كان متسكعاً إذا كان فقيراً لا يملك المال فتكلف الحج وبصعوبة بالغة مقدار سنة مثلاً من قم راح إلى مثلاً إلى الحج مشياً وبصعوبة وبأمراض وكذا لكن وصل على أي وصل أيام الحج وصل إلى عرفات هل يجب عليه الحج أم لا الكلام هنا ويجزي عن حجة الإسلام أم لا كلام في هذه المسألة إذا حج متسكعاً يجزي عن حجة الإسلام أم لا كلام في هذه المسألة بعنوان نص الخاص فيه أصحابنا قالوا الإستطاعة شرط فعلى القاعدة لا يجزي على القاعدة قالوا لا يجزي، نحن بالعكس لأنا نحن الآن نريد أن نثبت هل الإستطاعة شرعية شرط أم لا لأن بعض الروايات موجود ما له لا يحج ولو على حمار أجدء
- استطاعت موضوعیت دارد
- اها نه موضوعیت ندارد
ولذا قلنا ، قلنا الإحتمالات ثلاثة ، الإستطاعة شرط شرعية ، يعني زاد وراحلة وأمن وكذا ، الإحتمال الثاني القدرة العقلية ، قادر على ذلك ، الإحتمال الثالث يجب عليه الحج حتى يثبت له عجز حتى يثبت له عذر مثلاً الآن ما عنده إمكانية لكن يتحرك إلى أن يصير له عذر حينئذ العجز عذر بإصطلاح يحصل له وذكرنا الروايات الفتوى المشهورة بين الأصحاب أنّ الإستطاعة شرط إستطاعة الشرعية لكن هناك روايات يستفاد منها أنّ القدرة كافية
- یعنی اخذ نشده است در موضوع ؟
- نه اخذ نشده همین دیگر اشکال همین است یعنی اصل اشکال اصل بحث اینجاست سه تا احتمال استطاعت شرعی قدرت عقلی مانعیت عجز عذریت عجز یعنی هر فردی ایام حج شد باید راه بیفتد تا اینکه عاجز بشود معلوم بشود توانایی ندارد نمیخواهد حتی احراز قدرت عرفی هم بکند فقط عذر برایش پیدا بشود نتواند عجز پیدا بشود ،
- خوب واقعا در لسان دلیل …
- در بعضی از لسانها این سومی هم آمده است اصحاب توجه نکردند این سومی را اصحاب با دومی یکی گرفتند آن وقت آن دومی در عده ای از روایات آمده اما از آنطرف هم در روایات دیگر زاد و راحله آمده ما الان داریم همین روایت بحث استطاعت الان وارد شدیم و روایاتش را خواندیم در بحث سابق روایتش را خواندیم روایتی که میگوید زاد و راحله روایاتی که میگوید نه قدرت عقلی ما له يستحي ولم يستحي ولو على حمار أجدء ، مع أنهم أفتوا بأنّ الراحلة لا بد أن تكون مناسبة مع شأن الشخص مثلاً أفرضوا الآن من إيران بالطائرة أما من إيران أفرضوا بسيارة مثلاً خاصة ولو قدرة عقلية موجود ولو قدرة عرفية موجود لكن مو مناسب مع شأن الشخص مع صلاحيته مع حالات الشخص إمكانيات الشخص إمكانياته بالطائرة فإذا عنده إمكان السفر بالطائرة مستطيع وإلا فلا ليس مستطيع ولو عنده إمكانية السفر بسيارة لكن في هذه الرواية يقول ولو على حمار أجدء أصلاً مع أنّ نفس الحمار فيه إهانة فكيف إذا كان أجدء وبإصطلاح ولو على حمار أجدء یک چیز دیگر هم داشت أبتر دم بریده به اصطلاح ، صار واضح ؟ فنحن الآن نريد أن نثبت هل هناك رواية دلت صراحتاً على أنّ المتسكع إذا حج لا يجزي ، لا بد أن يعيد الحج إذا صار مستطيعاً تمسكوا بهذه الرواية ،
- من حج عن إنسان
- ولم يكن له ما يحج به أخذوا الكلمة لم يكن …
فجعلوا الإعتبار إذا حج ولم يكن مستطيعاً فعليه الحج إذا إيسر ، صار واضح؟ نحن نظرنا أنّ هذه الرواية ليس موردها التسكع هذه الرواية موردها صحة النيابة
- ناظر به …
- ها
يعني إذا لم يكن له ما يحج به فيجوز له أن ينوب عن غيره ، وإذا ناب عن غيره طبعاً لا يجزي عن حجة الإسلام ، يعني لا بد من قيام دليل على أنّ الإنسان …
- جواز نیابت ، جواز نیابت …
- جواز نیابت غیر از آن
إذا دل دليل على أنّه المراد بالحج حضور الإنسان في المناسك ولو عن غيره إذا كان هكذا يجزي عنه لكن هذا لم يثبت يعني حضور الإنسان ولو عن غيره مثلاً قد يقال مثلاً في باب مثلاً غسل الجمعة الذي يجزيه يجزي عن الوضوء مثل السيد الخوئي عنده هذا المطلب أنّه إذا لم يكن إغتسل ذاك اليوم لشيء آخر مثلاً صباحاً كان جنباً فاغتسل للجنابة صبح الجمعة يوم الجمعة إغتسل للجنابة ثم قبل الظهر إغتسل غسل الجمعة يقول هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء غسل الجمعة عنده يجزي عن الوضوء لأنّه إحتمل إنّ المطلوب في يوم الجمعة غسل الجمعة الغسل الذي يوقعه الإنسان في يوم الجمعة ولو بعنوان آخر ولو بعنوان جنابة فحينئذ غسل الجمعة المشروع إذا كان بعنوان غسل الجمعة ولم يغتسل قبل يعني كأنما شعر أنّ الإنسان إذا إغتسل يوم الجمعة ولو بعنوان آخر كالحيض مثلاً كالجنابة فقط كان غسله في يوم الجمعة ثم إذا إغتسل يوم الجمعة هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء إذا إغتسل غسل … ليش لأنّه إغتسل يوم الجمعة ، هذا بإصطلاح عندنا قاعدة قد نستفيد من لسان الدليل مثلاً أنّ ألمهم تلبس الإنسان بهذا العمل ولو بعنوان آخر مثلاً صلاة الليل مستحب نفرض قبل طلوع الفجر يصلي قضائاً كان عليه القضاء إحدى عشر ركعة مثلاً إثني عشر ركعة قضاء كان يقال يجزي عن صلاة الليل ولو أنّه قضاء ليش لأنّ المهم إيقاع الصلاة في هذا الوقت ، ها ، فلذا لا بد أنّ الفقيه يستفيد من ليسان الأدلة أنّ المهم إيقاع الصلاة في هذا الوقت أم إيقاع الصلاة بعنوان صلاة الليل ، هذه نكتة مهمة في باب الإستظهارات ، صار واضح ؟ نكات إجتهادية که اسرار اجتهاد این است ، المهم أنّه إيقاع الصلاة في نصف الليل ولو بعنوان نذر عنده نذر ، مو نذر صلاة الليل ، نذر أن يصلي عشرين ركعة في هذا الليل ، فصلى عشرين ركعة بعنوان وفاء بنذره ، فهل هذا يكون له ثواب صلاة الليل ، لأنّ المهم إيقاع الصلاة في هذا الوقت ولو بعنوان آخر ، ولذا مثلاً السيد الخوئي يقول المهم إيقاع الغسل يوم الجمعة ولو بعنوان آخر فلو إغتسل قبل الظهر بعنوان غسل الجنابة ثم بعد ذلك إغتسل بعنوان غسل الجمعة هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء ، طبعاً جماعة هم يقولون لا يجزي مادام لأنّ العنوان عنوان غسل الجمعة بعد ، فإذا كان غسل الجمعة مستحباً الآن هم مستحب ويجزي عن الوضوء لاحظتوا النكتة ؟ فهذه نكتة مهمة النكتة المهمة هنا كذلك إذا إنسان لم يكن له مال فصار نائباً عن غيره صحيح يأتي بعنوان الغير لكن هو أيضاً تلبس بالحج بجسمه تلبس بالحج ، فما دام بجسمه تلبس بالحج يكفي عن حجة الإسلام فليس عليه في ما بعد شيء هذا أولاً يستظهر أنّه مطلقاً من لسان الأدلة هكذا يفهم ويمكن أن يستظهر هذا من خصوص ألهذا حج قال نعم ولك أجر وكذلك موجود أنّ المرأة لو طافت بالصبي يحسب الطواف لهما ، يعني إذا أخذت الصبي للطواف وطافت لنفسها أيضاً وللصبي طبعاً بعض أهل السنة قالوا لا إذا نوت لنفسها يقع لنفسها إذا نوت للصبي يقع للصبي أما في رواياتنا موجود يقع لهما …
- چون متلبس شده است
- ها
قد يتصور مادام أنا بجسمي تلبست بالحج فهذا يجزي الإمام يقول لا هذا لا يجزي لا بد أن يأتي بالحج بعنوان نفسه فإذا أتى بالحج بعنوان غيره لا يجزي الرواية هكذا مورد … وأما أنّه لو حج بنفسه متسكعاً لا يجزي عن حجة الإسلام هذا لم يستفاد من الرواية ، هؤلاء تصوروا متى حج معسراً يعني النكتة في الإعسار لا النكتة في قصد النيابة ، فالرواية لا تحتاج إلى … نعم هذا المطلب أنّ حج واحدة تقع له ولمنوب عنه طبعاً هذا يحتاج إلى دليل وفيه رواية لجميل إن شاء الله نتعرض في ما بعد يجزي عنهما قال يقع عنهما إستفيد من تلك الرواية أنّه يقع للنائب والمنوب عنه ونقول أنّ تلك الرواية شاذة على أي حال فالشيخ الطوسي رحمه الله هكذا فهم من النص كان المفروض أن يقول هكذا ولو حج إنسان أو لو حج الشخص عن غيره وكانت النيابة صحيحةً فلا يجزي عنه ويقع للمنوب عنه وفيما بعد إذا إستطاع يجب عليه الحج ، مطلب صحيح ليس فيه شيء ، لا أنّه من كان معسراً وفقيراً ومتسكعاً فحج تسكعاً هذا لا يجزي عنه ويجب عليه الحج إذا إستطاع بعد ذلك هذا المطلب غير ذاك المطلب ، بما أنّ الشيخ أتى بهذه العبارة طبعاً هذا المطلب إذا حج معسراً متسكعاً ثم أيسر بعد ذلك فعليه الحج ثانياً هذا أيضاً فتوى الشافعي أكو جماعة يناقشون أنّ فقه الشيعة متأثر بفقه الشافعية ليس تأثراً إستفادة من الأدلة لا أصحابنا الأعلام لا يعلمون فقه الشافعي أصلاً لا يعلمون أنّ هذه فتوى الشافعي هذا المطلب فتوى الشافعي هذا صحيح لكن إنما الكلام في إثبات ذلك من الأدلة الآن قال مضافاً إلى وضوح وجهه ، وضوح وجهه لأنهم تسالموا على إعتبار الإستطاعة ، يعني أصحابنا إتفقوا إدعوا الإجماع على أنّ الإستطاعة الشرعية شرط لوجوب الحج فحسب القاعدة إذا أتى بالحج من غير شرط لا يجزي عنه حسب القاعدة ، لكن بهذه الرواية لا يمكن إثبات هذا الشيء هذه الرواية ليس موردها هذا المعنى هذه الرواية موردها شيء آخر لا ربط له هذا بالنسبة إلى معنى الرواية وإن شاء الله صار واضح وأما بالنسبة إلى سند الرواية تعرضنا أمس لتفسير الكلام وقلنا محمد بن سهل ظاهراً في هذه الطبقة محمد بن سهل بن اليسع الأشعري القمي طبعاً إن دل على ِشيء دل على عظمة هذا الرجل وإلا كان قمياً وله كتاب وله كتاب عن الرضا عليه السلام وله مسائل عن الرضا وكتاب وأمس تعرضنا لنكتة لا بأس اليوم نتمم النكتة وله كتاب ويبدوا أنّ موسى بن القاسم البجلي الكوفي روى عنه ، وهذا إن دل على شيء دل على عظمة الرجل ، أنّه من الأعاظم وقليل غالباً القميين يروون عن الكوفيين لكن العكس وهو الكوفيون يروون عن القميين بعيد إلا أن نلتزم بأنّ الرجل من الأشاعرة كان رجلاً معروفاً مشهوراً من الأجلاء وبعد أن كتب الكتاب وبعد أن سأل المسائل عن الرضا عليه السلام وروايات ووالده أيضاً صاحب كتاب سهل بن يسع ولا إشكال إنسان لما يراجع إلى الشواهد التاريخية في مثل قم أصلاً هؤلاء أسرة معروفة هو إبن عم والد يعني سهل إبن عم والد أحمد ، أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله هذا محمد بن سهل بن يسع بن عبدالله على ما ببالي ، فمن نفس الأسرة وسهل كان رجل مشهور أظنه لعله في أواخر شارع آذر كان محلة يعني كان قرية هو عمرها كانت تسمى سهل آباد ، سهل آباد نسبة إلى هذا الرجل محمد بن سهل بن اليسع ، فمن المحتمل قوياً أنّ هذا الرجل من الأشاعرة المعروفين وشهرته وصلت إلى حد حتى أنّ شيخاً كبيراً من مشايخ قم من مشايخ الكوفة مثل موسى بن القاسم روى عنه عن كتابه فأما إحتمال أن يكون محمد بن سهل شخصاً آخر من رواتنا الكوفيين جداً بعيدة …
- این طریق چیز نیست ها در طریق نجاشی این را ندارد أخبرنا علي بن أحمد إبن ابي جيد ميشود محمد بن حسن إبن الوليد ميشود حدثنا سهل والحميري ومحمد بن يحىي وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن محمد بن سهل بكتابه اين محمد بن قاسم را در این ندارد
- نه اصلا موسی بن قاسم ندارد
أمس تعرضنا بتفصيل أنّ الشيخ رحمه الله قال عن أحمد عن محمد بن سهل والنجاشي قال عن أحمد عن أبيه عن محمد بن سهل وتعرضنا لكلام السيد الخوئي رحمه الله ببخشيد بايد جواب بدهم نه این یکی دیگه است تعرضنا لكلام السيد الخوئي للمعجم قال لا منافات بين الأمرين في القاموس قال منافات السيد الخوئي أجاب أنّه لا منافاة نحن قلنا نكتة المنافات ولو في القاموس لم يبين نكتة المنافات أنّ الشيخ رواه من إبن أبي جيد والنجاشي هم روى من إبن أبي جيد يعني كلى الرجلين العظيمين روى من كتاب إبن الوليد بنسخة واحدة من إبن الوليد نسخة إبن أبي جيد من هذه الجهة تهافت موجود يعني النجاشي في نسخته كان عن أبيه لو أخذنا بظاهر عبارته والشيخ الطوسي لم تكن في نسخته عن أبيه
- عن أحمد بن محمد عن محمد بن …
- اها صار واضح؟
فالسيد الخوئي قال لا تنافي بينهما يمكن لكن قلنا بحسب الظاهر تنافي موجود لا من جهة يحتمل أنّ هذا مثلاً نسخة فيه أبيه موجود أما بما أنّ المصدر واحد وهو كتاب الفهرست لإبن الوليد والنسخة أيضاً واحدة وهي نسخة إبن أبي جيد فالمصدر واحد ونسخة واحدة حينئذ يمكن وقوع التنافي ، إلا أن يقال أمس نحن أضفنا هذه الأمور إلى كلمات الأعلام إلا أن يقال الشيخ الطوسي يقول له مسائل عن الرضا عنوان الشيخ هكذا نجاشي يقول روى عن الرضا وأبي جعفر ثم قال له كتاب فلعله في نسخة إبن الوليد كلى العنوانين كان موجود له كتاب وله مسائل عن الرضا ففي المسائل عن الرضا عن أبيه ما كان موجود في الكتاب عن أبيه كان موجود يحتمل هسة على أي نحن إنما نذكر ذلك إحتمالاً لكن الآن ليس لنا طريق يبقى السؤال خوب قد يكون هذا الكتاب الذي قاله النجاشي هو بعينه كتاب مسائل عن الرضا ما الفرق بين التعبرين ، روى عن الرضا وأبي جعفر وله كتاب له مسائل عن الرضا يحتمل كتابه أيضاً سؤالات عن الرضا عليه السلام روى عن الرضا عليه السلام الجواب هذه نكتة تفيدكم فيه إصطلاح لما يقال مسائل عن الرضا يعني كتب اسئلة إلى الإمام والإمام جواب بنفسه مثلاً التوقيعات مثلاً الحميري نحن نعبر عنها بالتوقيعات مثلاً عندنا كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم أبى الحسن الثالث وأجوبتها ، فعلاً ما قال مسائل عن الرضا يعني بعبارة أخرى الشيخ الطوسي يحكي بأنّه كان له كتاب بعنوان مسائل يعني سأل الإمام فأجاب الإمام مثل عندنا مسائل عن الصفار عن الإمام العسكري ، الحميري يسأل الإمام المهدي وأفرضوا توقيعات كثيرة عن الإمام الهادي مسائل عن الرضا ، أما له كتاب في هذا الكتاب يروي عن الرضا قد مثلاً يقول سألت أبى الحسن فقال كذا لكن لا بخط الإمام هو ينقل لا بخط الإمام صار واضح ؟ هو ينقل ذلك فإذا هو ينقل كتاب إذا كتب إلى الإمام وأجاب الإمام مسائل فرق بينهما ، هل في كتاب إبن أبي جيد كان موجود كلى الأمرين نكتة واضح شد ؟ يك نكته فنی امروز أم هناك لعله إشتبه … يعني النسخة فيه زيادة ونقيصة يعني نسخة النجاشي تختلف عن نسخة الشيخ ويوجد هنا إحتمال ثالث نذكر إحتمال لأنّ المصادر غير واضحة ولذا قلنا لما نقول بحث فهرستي مو فقط كلام في … هذه النكات هم كلها في البحث الفهرستي يعني معرفة الإجازات والطرق وأنّه عن أبيه موجود أم ليس بموجود هذه أبحاث فهرستية في الواقع مو رجالية نعم النجاشي ذكر لوالده أيضاً كتاباً سهل بن اليسع ، سهل بن اليسع را بياوريد وقال قمي ثقة بالنسبة إلى محمد لم يوثقه والسيد الخوئي ذكر توثيقات عن الوحيد وكذا الوحيد البهبهاني لكن يضاف إلى كلام الوحيد البهبهاني هذه النكتة أضيف و ذكر شواهد أنّ لشيخ الصدوق طريق إليه فلان لكن أنا أتصور لعل من النكات اللطيفة جداً في جلالة شأنه مو فقط وثاقته جلالة شأن محمد بن سهل میخواهید این را به نسخه معجمتان اضافه کنید يضاف رواية موجودة في كتاب التهذيب موسى بن القاسم هكذا موسى بن القاسم عن الصفوان ومحمد بن سهل عن أشياخهما عن أبي عبدالله ، يعني محمد بن سهل له درجة بحيث يقرن بصفوان عن أشياخهما ، هذا إن دل على شيء دل على عظمة الرجل …
- متاسفانه شیخ سهل را نیاورده است
- شیخ نیاورده نجاشی آورده حالا سهل بن يسع را بياوريد بخوانید عبارت نجاشی را …
- عن سعد الأشعري ثقة قمي ثقة روى عن موسى والرضا عليهما السلام أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا الحميري قال أحمد بن محمد بن عيسى
- عن أبيه أحمد بن محمد بن …
- حدثنا محمد بن سنان عن أبيه بكتابه
- اها
محمد بن سهل عن أبيه بكتابه فهل يحتمل أنّ هذا الإشتباه حصل عند النجاشي بين لأن بعض النوبات يقول الكتاب لفلان لكن ينسب إلى فلان ، فإشتبه كتاب السهل بنفس كتاب محمد بن سهل ، يعني عن أبيه في الواقع نسخة كتاب أبيه مو نسخة نفسه يعني أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن محمد بن سهل كتاب بإصطلاح يروي عن أبيه عن محمد بن سهل في الواقع كتاب سهل وأما مسائله عن الرضا يرويه عنه مباشرتاً من دون واسطة أبيه على أي حال ثم نحن ذكرنا شاهداً آخر ولو السيد الخوئي لم يذكر هذا الشاهد في كتاب الجرايح والخرائج يذكر كلام أنّ أحمد غسل محمد بن سهل ، أنّ أحمد بن محمد بن عيسى غسل محمد بن سهل فمن البعيد أن يكون يروي عن أبيه عن … مادام حضر جنازته وغسله عادتاً لا يروي عن أبيه عنه لعل السيد الخوئي هم ذكر هذا الشيء أنا أذكر في أظن في هامش النسخة مالتي كتبت هذا الشيء أنّ أحمد بن محمد بن عيسى غسل محمد بن سهل فهذا معناه أنّه طبعاً هو من نفس الأسرة من أبناء عمه فمعنى ذلك أنّه لا حاجة إلى أن يروي عن أبيه عنه ، فهل من المحتمل لما يقول عن أبيه عن محمد يعني طريقه إلى كتاب محمد وإذا يرويه عن محمد مباشرتاً طريقه إلى كتاب أبيه كتاب أبي محمد يعني سهل بن يسع مجرد إحتمال لكن إنصافاً لا يرجع إلى محصل واضح فالمهم أنّ الشواهد تؤيد زيادة كلمة عن أبيه والصحيح ما جاء في الفهرست والشيخ مضافاً إلى ورود ذلك في كل الروايات الموجودة عندنا كل الروايات الموجودة عندنا أحمد الأشعري عن محمد بن سهل ليس فيه ولا مورد واحد عن أبيه في الكتب الأربعة غير الأربعة آن عبارت خرائج را آوردید یا نیاوردید ؟
- نه نتوانستم پیدا کنم ندارد مثلا محمد ندارد
- محمد بن سهل را بیاورید در خرائج جرائح محمد بن سهل را بیاورید من البته تازه مراجعه نکردم من مراجعه سابق داشتم آن هم در حاشیه نسخه خودم نوشتم
- خرائج
- محمد بن سهل
- این را دارد چند تا هم دارد اما قسمتی که حضرتعالی فرمودید کلمه غسل و غسل و اینها را ندارد این که الان در این حدیث آمده ما روى أحمد بن … عن محمد بن سهل اليسع كنت مجاوراً بمكة
- خوب این هیچ یکی دیگر
- دیگریش ویسال عن محمد بن سهل قمي حتى إنتهى این هم نیست ها قال أحمد بن محمد فقضى الله إني غسلته حين مات وكفنته فيهما ،
- این دو تا لباس کفنی که آورده بود
- وإذا ملائتان دارد فقال مولاك بأحصئ إليك بهذا وإذا ملائتان قال أحمد بن محمد
- خوب این خیلی شانش بالاست که این از وثاقت بالاتر است که امام لباس کفنش را فرستاده بودند ملائه یک لباس همچین سر تاسری که می پوشاند
- الثوب اللین الرقیق
- اها لطیف لذا آقای خوئی قبول نمیکند وثاقت ایشان را خیلی عجیب است بعد آن عبارت موسی بن قاسم هم به نظرم خیلی عجیب است
- خوب آن مرسل است دیگر ما روی احمد بن …
- خوب حالا ایشان داشته حالا مصدرش به ما نرسیده علی ای حال میخواستیم ما چیزی دیگر استفاده کنیم بعید است ایشان بگوییم عن ابیه عن محمد
- پس همان شیخ طوسی درست بود
- درست بود روشن شد ؟ این را من چون اضافه کردم به نسخه آقای خوئی به معجم آقای خوئی که از اینکه ایشان غسله دیگر احتیاج ندارد که از پدرش از آن اصلا مقدم است کاملا به راحتی آن را تا آخر عمر دیده دیگر تا لحظه آخر او را درک کرده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، آقا من بیحال شدم من گاهی اوقات زود بیحال میشوم …
دیدگاهتان را بنویسید