حج عربی (جلسه155) دوشنبه 1400/01/16
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام في المسألة بحساب في أحكام الصبي المسألة التاسعة إذا حج بإعتقاد أنّه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنّه كان بالغاً فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول أنّه يجزي عن حجة الإسلام يعني نظره إلى الواقع وكذا إذا حج الرجل بإعتقاد عدم الإستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعاً حين الحج تعرض لفرعين من فروع المسألة مسألة بإصطلاح البلوغ ومسألة الإستطاعة لكن هذه المسألة كما أشرنا ذكرنا أمس لها فروع كثيرة ليس بهذا المقدار الذي أشار إليها وتارةً يعني مثلاً في باب الإستطاعة كلتى الصورتين يتصور ، كان رجلاً فقيراً محتاجاً فهو حج متسكعاً بعنوان الندب ثم لما أتى بأعمال حج تبين أنّه كان له أموال كثيرة عنده الشخص كان ناسياً فهل يجزي عن حجة الإسلام مع أنّه حج متسكعاً بتعبيره عدم الإستطاعة وبالعكس إذا تصور أنّه في حسابه مثلاً في البنك أموال كثيرة فحج ثم لما رجع من الحج تبين أنّه إشتباه دخل وهذه الأموال لشخص آخر أصلاً ليست له وهو متسكع ليس له مال ففي الواقع هو حج متسكعاً فهل يجزي عن الحجة الإسلام بإعتبار إعتقاده وإعتقاده منشائه بإصطلاح إخبار البنك مثلاً إخبار المؤسسة المالية بأنّه له أموال طائلة فهو إعتماداً على هذا الكلام إقترض من هنا من هناك وذهب إلى الحج ثم تبين أنّ هذه الأموال صحيح في حسابه موجودة لكن كانت لغيره إشتباهاً دخلت في حسابه فأخرجوه من حسابه فهل هذا يجزي عن حجة الإسلام أم لا وطبعاً تتفرع على هذا أيضاً فروع أخر مثلاً يتصور أنّ الولي أذن بذلك تبين أنّه لم يأذن بذلك ، تصور أنّ ألولي لم يأذن بذلك ثم … وكذلك من جملة الفروع التي تصور في ما إذا عقد على ذلك ، يعني إذا تم عقد على ذلك لم يتعرض له الماتن طبعاً الفروع كثيرة يعني الفروع أكثر من هذا المقدار مثلاً إذا كان يتصور أنّه ليس مستطيعاً فآجر نفسه للحج لشخص بإعتبار عدم الإستطاعة فذهب إلى الحج وبعد ما رجع من الحج تبين أنّه كان مستطيعاً عنده أموال طائلة عند شخص معين نسي الأموال فهل هذا الحج يقع عن نفسه بعنوان حجة الإسلام أم يقع عن الغير وعليه الحج في السنة القادمة مع حفظ الإستطاعة فمن هذا القبيل هم تبين أنّ هذه المسألة فروعها متصورة في جهات مختلفة ، كما أنّه هذا مثلاً بإعتقاد كلمة الإعتقاد الذي إستعمله هنا الماتن يتصور على أنحاء مختلفة تارةً يعلم جزماً يعلم علم وكما تعلمون المعروف عند أصحابنا الأصوليين المتأخرين أنّ العلم لا يوجب الإجزاء ، أنّ العلم إنسان إذا يعلم قطعاً أنّه كذا لا يغير الواقع عن ما هو عليه إعتبار بالواقع وتارةً علمي مثلاً صاحب المؤسسة المالية أخبره صديقه أخبره أنّه ذهبت إلى المؤسسة فرأيت عندك أموال طائلة وتارةً علمي إجمالاً معتبر أهل الخبرة أخبره بذلك ، أهل الخبرة أخبره بأنّه غير متمكن من الحج صحته متدهورة لكن مع ذلك قال ميخالف أنا لو كنت غير آهل لذلك وغير صحيح ومريض والحج يضر بي لكن هو مع ذلك حج لا بعنوان … لأنّه ليس مستطيعاً لكن تبين لا صيحح ليس له مشكلة وثالثتاً من نصبه … مثلاً وكيله المالي أخبره بذلك ، إحتمال مثلاً قول أهل الخبرة يكون حجة قول الثقة لا يكون حجة قول بحساب الوكيل بعنوانه يكون … إلى آخره وثالثةً بإعتبار الأصل العملي كان يشك أنّه صار مستطيعاً أم لا فاستصحب عدم الإستطاعة ثم تبين أنّه كان مستطيعاً فهل يجزي عنه هل يكون بعنوان التسكع أم في كل هذه الصور الإعتماد على الواقع لا على العلم ولا على العلمي بأنحائه المختلفة ولا على الأصول العملية بأشكاله المختلفة ، أم لا أنّ الإعتماد على الصورة الذهنية طبعاً ثم هذا كله يلاحظ في تلاحظ فيه جهة أخرى أصولاً المعيار في عبادية العبادة ما هو يعني النكتة الأساسية أنّ هذا الحج بإعتباره عبادتاً من العبادات ما هو المعيار في عباديته هل المعيار في عباديته وجود الأمر واقعاً ؟ وإن لم يعلم به بل علم بخلافه أو قامت الحجة على خلافه أو قام الأصل العملي على خلافه ، هل الإعتبار بالواقع أم الإعتبار بالصورة الذهنية في باب عبادية العبادة الصورة الذهنية تكفي ففي صورته الذهنية أنّه متسكع وحج ندباً ثم تبين أنّه كان مستطيعاً فالنكتة الفنية التي طبعاً الأستاد فقط أشار إشارة عابرة نحن إذا بنائنا ندخل في فروع المسألة بفروعها الكثيرة يطول الأمر لعله أكثر من أسبوع لا بد أن نشرح المسألة بصورها ومبانيها العلمية لكن إجمالاً أقول في هذه الصور يعني في باب … مثلاً في باب نوع الإعتقاد العلم معروف عندهم لا يدل … لا يجزي ليس مجزياً بالنسبة إلى العلمي فيه إختلاف منهم من يراه مجزياً منهم من يفصل بين الصور مثلاً أهل الخبر يكون مجزياً بالنسبة إلى منسوب من قبله كالوكيل من كان قوله حجة أو وكيل من قبل الإمام مثلاً قال شيئاً وأخطاء هذا إلى آخره أنواع الإعتقاد ومنهم من يرى الإجزاء في باب الأصول العملية خصوصاً إستصحاب كما في الكفاية ، قال أصالة الطهارة والحلية وإستصحابهما وغيرهما من ال… فهو يرى التنجيز بالنسبة إلى الإستصحاب وأصالة الطهارة ونحن شرحنا مفصلاً بالنسبة إلى أصالة الطهارة نرى الإجزاء لكن بالنسبة إلى الإستصحاب لا والمطالب مفصلة جداً لا يسع المجال لشرحها ومباني مختلفة وجهات مختلفة لا يكون المجال … فالنكات التي تلاحظ في هذه المسألة قسم منها في باب الإجزاء ، قسم منها في باب عبادية العبادة ، يعني وجود الأمر الواقعي يكفي في عبادية العبادة ولو هو لا يعلم ؟ ولم تقم عنده حجة ؟ أمره بحجة الإسلام موجود لكن لا يعلم يتصور أنّه متسكع فهو أتى بعنوان حج الندب حج المندوب ، صار واضح ؟ فهل هذا يكفي يعني بعبارة أخرى نؤسس مسألةً تأسيساً ينفع في كله هذه الفروع نقول المعيار في عبادية العبادة وجود الأمر واقعاً هذا أولاً ثانياً المعيار في صحة العبادة أنّ الشخص أتى هذا العمل بعنوان العبادة تأملتوا النكتة الفنية؟ بما أنّ الأستاد ذهب إلى مجال آخر ولا أريد أن أقراء عبارته موجودة وبناءاً الإختصار نسبته نسبياً في هذه الأبحاث لاحظوا النكتة الفنية أولاً معيار في عبادية العبادة وجود الأمر واقعاً علم به أم لم يعلم ، أو قرائن على خلافه أصل عملي … كل ذلك لا ينفع المهم وجود الأمر واقعاً والمعيار في صحة العبادة في مقام الإمتثال قصد هذا العنوان ، ولو بجهة أخرى ، ما دام قصد عنوان الحج يكفي ، المهم أن يقصد عنوان الحج مثلاً الرجل يتصور أنّه مستكئ مع ذلك قال يستحب الحج مشياً بصعوبة بالغة ذهب إلى الحج مشياً بناءاً على أنّه لا يجزي عن حجة الإسلام ثم لما ذهب ، ذهب بعنوان الإستحباب والتنفل ولا تخلوا مكة من وجود الأشخاص وما شابه فذهب إلى مكة المكرمة وأتى بالأعمال بعد ما رجع تبين له أنّه كان مستطيعاً فهنا تأملوا في المطلب أولاً أمر بالحج كان موجود بإعتبار الواقع إستطاعة الواقعية ثانياً هو قصد الحج ما دام قصد الحج يعني لم يقصد السفر إلى مكة قصد الحج فحينئذ يكون صحيحاً ومجزياً عن حجة الإسلام في قبال هذا الفرض إذا كان يعتقد أنّه غير مستطيع تأملوا كان متسكع قال الجماعة يمشون للحج وأنا أمشي ، أنا أمشي إلى مكة هسة لست مستطيعاً لا أقل أحضر في مكة أحضر في عرفات أحضر في مشعر وأنا مو مستطيع أنا أدري مو مستطيع و… يلبس الإحرام لكن بعنوان تشابه مع الناس لا يقصد الحج تأملوا ، حضر المراسم مواسم كلها لكن لم يقصد الحج الظاهر أنّه باطل لأنّه لم يقصد الحج فصارت النكتة واضحة ؟ فإذا قصد بأعماله الحج ولو إشتباهاً عن الواقع ولو خطاءاً عن الواقع مثلاً ذهب مع قافلة لم يقصد الحج قال نحتاج إلى عامل إلى طباخ ذهب معهم بعنوان طباخ ولبس ثوبه الإحرام وحضر معهم المراسم مواسم كلها ، لكن لم يقصد الحج ثم تبين كان مستطيعاً لا يجزي عن حجة الإسلام ، لأنّه لم يقصد الحج يعني نحن عندنا الضابطة العامة في ذلك إذا جعلنا هذه ضابطة ، ككل هذه الفروع تنحل المشكلة فيها ، الضابطة في ذلك أولاً وجود الأمر واقعاً لأنّ الوجود الأمر واقعاً منشاء العبادية ، منشاء العبادية وجود الأمر وجود الأمر واقعاً ثانياً قصد هذا العنوان العبادي ولو بجهة أخرى ، يعني قصد هذا العنوان فبناءاً على هذا لو كان يرى نفسه غير مستطيع وآجر نفسه للحج لكن أتى بالحج بعنوان الحج حسب القاعدة يقع عن حجة الإسلام وتبطل إجارته ويرد مال الإجارة إلى صاحبها ، حسب القاعدة أنا أتكلم هسة هل بالفعل نلتزم بذلك ونفتي به لو أستثنى هذا الأساس كل الفروع تتبين ، كل هذه الفروع تتبين ، ثم نقول توضيحاً لهذا الأساس إجمالاً أصولاً في حياة الإنسان لما دخل في أبحاث العلم هناك كان يلاحظ نكتة مهمة أولاً الواقع بما هو واقع ثانياً الصورة العلمية ، يعني البشر طيلة القرون آلاف السنين دائماً كان يواجه هذه المشكلة أكو شيء واقع عن ذات الإنسان خارج عن إنسان أمر واقعي له وجود في نفسه وتارةً صورة ذهنية عن هذا الشيء موجود طبعاً الصورة الذهنية هم مختلفة وصور مختلفة للصورة الذهنية والواقع هم مختلف بأشكال مختلفة لكن الواقع على واقعيته والصورة الذهنية ثم هناك من كان يعتقد يعني البحث الذي صار عند العلماء بصفة كلية جميع أنواع العلوم منهم من ينظر إلى الواقع بما هو واقع ولذا الصورة العلمية لا قيمة لها إطلاقاً وتارةً ينظر إلى الصورة العلمية بعنوان طريقيتها إلى الواقع فينظر إلى الواقع من خلال الصورة العلمية وثالثتاً ينظر إلى الصورة العلمية من دون نظر إلى الواقع أو مع قطع النظر عن الواقع يعلم أنّه الواقع غير معلوم هذه أنحاء ثلاثة لا يخل الأمر من هذه الأنحاء الثلاثة إذا نظر إلى الواقع نحن نسميه الآن في مصطلحنا بالعلم النظري بالعقل النظري نظره فقط إلى الواقع ما الواقع على ما هو عليه وأما إذا نظر إلى الصورة بالنظر الواقع نسميه بالحجج والأمارات مثل قول الطبيب قول الوكيل قول الثقة قول العدل إلى آخره ، فهؤلاء الصورة الذهنية نظرها إلى الواقع مو إلى الصورة الذهنية من الصورة الذهنية إلى الواقع وثالثتاً النظر إلى الصورة الذهنية فقط مع قطع النظر عن الواقع بل مع الجهل بالواقع مع الإعتراف بأنّ الواقع غير معلوم ، هذا إسمه الأصول العملية ، وقسم كبير من الأدب من التشبيه والمجاز والإعتبارات الأدبية والشعر وما شابه ذلك مبني على هذا مبني على الصور الذهني قسم من الفنون الجميلة وما شابه ذلك متعارف المتعارف ، مثلاً في القوانين المتعارف الصورة الذهنية ناظراً إلى الواقع في العلوم كالفيزياء والكيمياء وما شابه ذلك النظر إلى الواقع تماماً الصورة الذهنية لا دخل لها النظر فقط إلى الواقع في ما نحن فيه الآن الأمر هكذا تارةً نقول النظر فقط إلى الواقع فإذا كان النظر إلى الواقع فحينئذ يلاحظ الواقع الأمر العبادي موجود أم غير موجود إذا الأمر العبادي غير موجود وتصور أنهّ وعلم أنّه موجود مثلاً كان متسكعاً تصور أنّه مستطيع علم بذلك قامت الحجة بذلك أو سابقاً كان له أموال في مؤسسة معينة أفرضوا مثلاً في بلد آخر فإستصحب ببقاء الأموال وقال أنا مستطيع وذهب إلى الحج لما رجع تبين تلك الأموال أصلاً قبل هذا كانت تالفة لا توجد له أموال في تلك المؤسسة ما كان يعلم بذلك ، لكن صورته الذهنية فحينئذ نقول لا إعتبار بصورة الذهنية يعني في هذا المجال نعمل على مقتضى الأصل العقل النظري يلاحظ الواقع بما هو واقع ، لا يلاحظ الواقع من طريقة الصورة الذهنية لا الواقع بما هو واقع ملاحظ ، ففي الواقع إذا كان أمر موجود فيجزي إذا لم يكن أمر موجود فلا يجزي علم بخلافه لم يعلم بخلافه قامت الأمارة لم تقم أمارة قام الأصل العملي دل … إقتضى الأصل العملي هذا الشيء هو مقتضى الأصل العملي … كل ذلك لا ينفع مدلول الحجج والأمارات لا ينفع علم ذاتي قطعي ، قطع عنده علم عنده كل ذلك لا ينفع بل الإعتبار بالواقع وبالواقع الخارجي ، ففي الواقع الخارجي الأمر موجود يجزي أمر غير موجود لا يجزي الواقع الخارجي هو هذا ، فما هو الصحيح فيها لو كنا نحن وحسب القاعدة إنصافاً لعل السيد اليزدي يميل إلى هذا الرأي أنّه يلاحظ الواقع لأنّه قال أوجههما الأول لاحظ الواقع وأنا في تصوري لا بأس إجمالاً المعيار عندنا في صحة العمل وإجزائه هذا الشيء أولاً وجود الأمر واقعاً وعدم وجوده واقعاً تبين في الواقع موجود أم غير موجود ثانياً النكتة الأساسية قصد بعمله الخارجي هذا العنوان العبادي عرض عنوان الإعتباري القانوني ولو هذا القصد كان بوجه آخر ، فبناءاً على هذا المبنى إذا صح هذا المبنى الإعتبار دائماً بالواقع ولكن صحته وإجزائه يبتني صحة هذا العمل يبتني على أنّه قصد عنوان العمل العبادي قصد عنوان العمل القانوني ، الإعتباري ، إذا قصد هذا العنوان ولو بقصد صورة ذهنية أخرى لا تؤثر تلك الصورة الذهنية الذي يعتبر في صحة هذه العبادة قصد هذا العنوان العبادي ومع وجود الأمر به واقعاً كما أنّه إذا لم يكن الأمر واقعاً ولو قصد هذا العنوان العبادي لا يجزي يعني لعدم الأمر لعدم وجود الأمر فلا فرق بين الصور هذه كلها لا في العلم ولا في العلمي ولا في الأصل العملي في جميع هذه الصور لا فرق بينها وكذلك حتى إذا رتب عليه عقداً جديداً كما إذا تصور أنّه غير مستطيع يعني علم بذلك مو تصور علم بأنّه غير مستطيع أو إستحصب عدم الإستطاعة أو أخبره ثقة أو عدل أو وكيل أو طبيب وما شابه ذلك جميع صور الأمارات والحجج آمن بأنّه لا بإصطلاح لا يكون مستطيعاً ولكن مع ذلك ذهب إلى الحج وتبين أنّه مستطيع وقصد الحج ولو متسكعاً قصد بعنوان الحج حسب الظاهر لا بأس بهذا القول أن نجعل وحينئذ يكون الكلام منتظماً أيضاً فالإعتبار بلحاظ الأمر الواقع والإعتبار بلحاظ صحة العمل وإجزائه عن حجة الإسلام قصده للحج ، مو قصده لحجة الإسلام ، قصده من عمله الحج هذا العمل لما أتى به أتى به بعنوان الحج هذا المقدار يكون كافياً هذا بالنسبة إلى هذه المسألة بعد طال الكلام لكن لم يكن غرضي الإطالة قال الثاني الشروط من الحرية وقلنا لا نتعرض للحرية وإن كان جملة من المطالب المذكورة في كلام الأستاد تحتاج إلى شرح وفيه طائفة من الروايات فيه فوائد رواية لكن على أي فعلاً بما أنّه لا نتعرض إن شاء الله بعض الفوائد ذكرناها في ما سبق والبقية هم إن شاء الله تعالى إن شاء الله بمناسبات أخر تذكر ثم تعرض قال الماتن الإستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته هسة صحة البدن رفعاً أو صحة البدن كسراً جراً يعني وقوته وتخلية السر وسلامته سلامة الطريق وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة ، الإستطاعة طبعاً يبدوا من كلام السيد اليزدي رحمه الله ومن كلام الأصحاب مرادهم الإستطاعة للحج من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السر وسلامة السر وسعة الوقت وكفايته بعد هناك بعض قويد أخر لم يذكرها الماتن إن شاء الله يأتي في ذلك في ما بعد إن شاء الله تعالى والكلام مجمل يحتاج إلى شرح طويل خلال الفروع الذي ذكرها الماتن نتعرض لذلك والإنصاف أنّ الماتن هنا تعرض لفروع الإستطاعة فروع كثيرة جداً ما أدري ثمانين فرع الآن ليس في بالي أو أكثر من ثمانين بلي ، مسألة ستة وستين ، أنا سابقاً شايف العدد الآن ليس في بالي ، اليوم ما … بلي ، ما شاء الله تعرض لفروع كثيرة ، ثمانين هم بله عبر الثمانين ، واحد وثمانين ، أظنه سبعة وثمانين كان أظنه ، على أي حال ، أربعة وثمانين ، تسعين هم عبر التسعين ، مائة ، مائة وخمسة ، مائة وستة ، أنا حسبالي حدود الثمانين ، لا … بلي مائة و عشرة بإسم أميرالمؤمنين على أي تعرض لمسألة فروع الإستطاعة إنصافاً مفصلاً تعرض لذلك وأظن حتى في بعض المناسك المتأخرة عن السيد اليزدي بهذا العدد الآن في بالي هكذا لا أنسب ليست فروع الإستطاعة بهذا العدد عدد كبير هو تعرض في فروع الإستطاعة إن شاء الله تعالى ، ثم قال في المسألة الأولى لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج بل يشترط فيه الإستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادراً عليه عقلاً بالإكتساب ونحوه يعني المراد من الإستطاعة ليست هي القدرة العقلية بل وهي القدرة الشرعية وذكرنا مراراً وكراراً أنّ الفرق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية ذكرت في كلمات المتأخرين من أصولنا وبتفصيل يعني وأنّ القدرة إذا أخذت في لسان الدليل فالقدرة شرعية وإذا لم تذكر في لسان الدليل مثلاً أقم الصلاة القدرة عقلية في كل مورد ،لم تذكر القدرة في لسان الدليل بما أنّ التكليف منوط بالقدرة فالقدرة عقلية بحكم القعل وإذا ذكر ، مثلاً يقدر على أداء دينه يقدر إذا ذكر يقدر بمعنى القدرة الشرعية ، وكذلك طبعاً هناك موارد محل خلاف هم يقع لأنّ النكتة نكتة إستظهار من الدليل مثلاً فلم تجدوا ماءاً فلم تجدواً أي لم تقدروا على ماء فالقدرة شرعية أو لم تجدوا يعني واقعاً في الخارج لا يكون ماء موجود فحينئذ القدرة عقلية فهناك ذكروا ضوابط ضابطة للفرق بينهما ومن جملة الآثار المهمة جداً في ذلك أولاً القدرة تختلف فلذا أخذت في لسان الدليل يكون بشكل خاص وإلى آخره بما أنّه خلال مبحث الإستطاعة تتبين جملة من هذه الأمور إن شاء الله هناك نتعرض ومن جملة الآثار المهمة إذا شك في القدرة فإن كانت القدرة عقلياً فالإحتياط يجري يعني إذا شك في أنّه قادر على هذا الشيء مثلاً وإن كنتم جنباً فاطهروا ، فاطهروا إذا شك أنّه عنده قدرة في الماء هم لا ماء موجود قريباً فيجب عليه الإحتياط وإذا شك في القدرة الشرعية فالبرائة تجري مثلاً إذا شك في أنّه قادر على الحج مستطيع أم لا الأصل البرائة حتى يحرز القدرة والفرق في ذلك هم لماذا هكذا ولماذا كذلك إن شاء الله في مجالات أخر نتعرض لذلك وهذا هو الصحيح يعني مع الشك في القدرة الشرعية أصالة البرائة تجري ومع الشك في القدرة العقلية أصالة الإحتياط تجري فرق بين القدرتين على أي حال واشتهر أيضاً أنّ الإستطاعة في الآية المباركة بمعنى القدرة الشرعية إشتهر أنّه بمعنى القدرة العقلية لا تكفي القدرة العقلية وإشتهر ايضاً بأنّ الحج واجب مشروط بالإستطاعة بخلاف الصلاة ليست مشروطة أقم الصلاة مثلاً ليس فيه شرط لكن الحج مشروط بالإستطاعة لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً وبهذه المناسبة تعرض الأصحاب لمسألة … بلي ، فالسيد اليزدي أشار في كلامه بأنّ القدرة العقلية لا تكفي والسيد الأستاد رحمه الله أيضاً تعرض لهذه المسألة بما إحتراماً له نقراء كلامه قال لا يخفى أنّ مقتضى حكم العقل إعتبار القدرة والتمكن في الحج كسائر التكليف ، أنّه القدرة معتبرة كسائر التكاليف بمقتضى حكم العقل وسبق أن شرحنا أنّ الأستاد في هذا المجال يتابع النائيني ، النائيني هم يرى هذا الشيء ، يرى أنّ القدرة دخيلة في الخطاب والواجبات الإلهية دخيلة فإذا لم يكن قادراً ليس له تكليف ولكن في جزء الثالث من المحاضرات في مورد أنكر هذا الشيء وقال القدرة ليست دخيلةً في التكليف نعم العجز عذر ، هذا رأي آخر وفي ما بعد هم حصل البحث في ذلك تارةً لوحظ القدرة في أصل التكليف يعني بمعنى أنّه أصولاً يتوجه إليه هذا الخطاب أم لا مثلاً يقال له طر إلى السماء مثلاً ولا يتمكن لا عنده جناح لا عنده شيء طر إلى السماء أو يقال له مثلاً كل مائة كيلو من الحنطة مثلاً خوب لا يتمكن قالوا هذا صحيح هذا تكليف قبيح يا خطاب لعامة المكلفين يا أيها المؤمنون مثلاً كل واحد منكم يأكل مائة كيلو مائة ألف مثلاً طن من الحنطة قالوا هذا الخطاب صحيح قبيح يعني الإعتبار بالخطاب القانوني الإعتبار في القدرة في الخطاب القانوني يلاحظ ، يلاحظ أنّ توجيه هذا الخطاب إلى المكلفين عامة المكلفين صحيح أم لا وتوجيه هذا الخطاب إلى عامة المكلفين غير صحيح ، تارةً أخرى لا الخطاب صحيح لكن بعض المكلفين لا يقدر مثلاً إغتسلوا بالماء مثلاً توضئوا بالماء خوب هذا خطاب صحيح عامة المكلفين لكن هناك شخص واحد لا يتمكن من إستعمال ماء لوجود الضرر ، أصلاً لا يمكنه إستعمال الماء هنا محل الكلام ، الذي يظهر من الأستاد تبعاً للنائيني رحمه الله أنّ الخطاب ينحل بحسب الأفراد فالفرد العاجز لا خطاب له أصلاً ، لا تكليف له فحينئذ ولكن بالمقابل من يرى أنّ الخطابات القانونية لا تنحل إلى الأفراد فالخطاب موجود إلا أنّه معذور هذا هم ذكره الأستاد في مورد أظنه في بحث الضد أو ما شابه ذلك أصر عليه بأنّه الخطاب لا ينحل الخطاب موجود إلا أنّ العاجز معذور لكن هذا ليس مبنى في أبحاث الأصول مبنى هذا الشيء فالمورد الثاني الذي تبين فتارةً الخطاب إذا يوجه لعامة المكلفين في نفسه لعامة المكلفين غير مقدور هذا الخطاب قبيح تارةً الخطاب موجه إلى عامة المكلفين وبعض الأفراد لا يتمكن لعجزه منهم من قال هذا الخطاب بالنسبة لغير موجود ومنهم من قال لا الخطاب موجود إلا أنّه معذور لكن الخطاب موجود لأنّ الخطاب لا ينحل إلى الأفراد إلى عامة المؤمنين وعامة المكلفين الخطاب موجود ثالثةً من موارد القدرة أنّه قادر على العمل لكن الآن صار شيء آخر الآن لا يقدر على العمل ، هذا ما يسمى عند المتأخرين بالتزاحم ، فهل القدرة في باب التزاحم أيضاً معتبرة أم لا لاحظوا النكتة ، إذا دخل المسجد ورأى نجاسةً ويريد أن يصلي مثلاً أمر بالصلاة موجود فهنا أمر بالصلاة في نفسه ليس فيه مشكلة لكن بما أنّ الشارع قال أزل النجاسة عن المسجد مع وجوب إزالة النجاسة لا يتمكن من الصلاة ، فهل القدرة أيضاً هنا دخيلة يعني لا أمر له بالصلاة ، بما أنّه عاجز أم لا في هذا المجال القدرة ليست دخيلةً فهناك ثلاث موارد إن شاء الله تبين في بحث القدرة تارةً الخطاب الموجه إلى عامة المكلفين في نفسه غير مقدور ، لعامة المكلفين هذا الخطاب قالوا غير معقول أخرى الخطاب موجه لعامة المكلفين ولعامة المكلفين مقدور لكن خصوص الفرد أو فردين أو ثلاثة غير مقدور بالنسبة إليهم هنا إختلاف من يقول بإصطلاح بالخطابات القانوني يقول الخطاب موجود إلا أنّه معذور ومن يؤمن بالإنحلال كالنائيني والسيد الأستاد غالباً في أبحاثه يقول لا الخطاب لا يوجد بالنسبة إلى العاجز الخطاب ينحل إلى الأفراد لا يوجد الصورة الثالثة إذا كان غير قادر على الإتيان لكنه لا من جهة عجزه من جهة تزاحمه بواجب آخر بشيء آخر وهذه الحالة حصلت له هو قادر على الصلاة لكن بإعتبار تكليفه بوجوب الإزالة لا يتمكن من الصلاة فحينئذ هل هذه القدرة أيضاً دخيلة أم لا إذا قلنا القدرة دخيلة أصلاً ليس له خطاب بالصلاة فصلاته باطلة إذا قلنا هذه القدرة ليست دخيلتاً فخطابه بالصلاة موجود إذا صلى مثلاً مع الترتب أو غير ذلك يكون صحيحاً فبحث القدرة والخطاب تتصور على أنحاء ثلاثة صار واضح ؟ مراد الأستاد رحمه الله بالهنا من القدرة القسم الثاني يقول لا يخفى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والتمكن في الحجّ ، طبعاً القسم الثالث لكن أيضاً بتوجيه على أي القسم الأول مسلم لم يتعرضوا ، والآية الكريمة أيضاً تدل على ذلك ، الآية المباركة هم تدل على أنّ÷ من إستطاع إليه سبيلاً يعني ، ولا تزيد على حكم العقل فإن الإستطاعة المذكورة فيها هي القدرة والتمكن ، فالآية إرشاد إلى ما حكم به العقل ويكون الحجّ بمقتضى العقل والآية المباركة واجباً عند التمكّن والقدرة ، إختار إبتداءاً أستاد ، نعم ، يرتفع وجوبه فيما إذا كان حرجياً ، لأنه منفي في الشريعة المقدّسة كسائر الواجبات الشرعية والحاصل : لو كنا نحن والعقل والآية الشريفة ، لكان حال الحجّ حال بقية الواجبات الإلهية من اعتبار القدرة فيه وارتفاع وجوبه عند الحرج ، هذا ما أفاده الأستاد رحمه الله أما بالنسبة للحج ذكرنا أنّه ليس عندنا دليل بأنّ الحكم في حال الحرج يرفع هذا المطلب إشتهر بين الأصحاب ولعل الأصل في ذلك رواية عبدالأعلى مولى آل سام أو مثلاً إشتهار الأمر عند السنة لا دليل عندنا على أنّ الحرج يرفع الحكم أو يضع حكماً جديداً ، كما يقال يضع ويجعل حكماً جديداً وما جعل عليكم في الدين من حرج أولاً المتعارف عند فقهائنا في الدرس كنا نسمع يقولون ما جعل عليكم في الدين من حرج هكذا تقراء الآية ، ليس عندنا ما جعل من حرج عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ، وذكرنا أنّه الفهم العام إبتداءاً في القرن الأول والثاني بالخصوص أكثر كان على معنى أنّ الأحكام الإلهية إذا وصلت إلى حد الحرج ترفع ولكن إنصافاً الآية المباركة ليست ناظرة إلى هذا المعنى ، ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهرة في أنّ المراد مجموع الدين ليس حرجياً أصلاً الدين ليس حرجياً مو أي حكم وصل إلى حد الحرج يرفع ليس مفاد الآية هذا المعنى ، دين أصولاً ليس حرجياً سعة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني ونحن سبق أن ذكرنا هذا المثال مثلاً الإنسان يقدر على أن يمسك عن الطعام ثلاثين ساعة ، فإذا أمر بالإمساك وإذا وصل إلى ثلاثين ساعة بعد يموت إذا مثلاً ثمانية وعشرين ساعة أقل من ذلك يغمى عليه مثلاً فإذا أمر بالإمساك خمسة ساعات في ثلاثين ساعة هذه سعة إسمها سعة ، وإذا أمر بالإمساك خمسة وعشرين ساعة في ثلاثين هذا حرج ، حرج يعني يقع في ضيق شديد أربعة وعشرين ساعة ، إثني وعشرين ساعة ، إذا أمر بالإمساك ثمانية وعشرين ساعة في ثلاثين ساعة هذا إطاقة وعلى الذين يطيقونه إذا أمر بالإمساك لثلاثين ساعة هذا غير معقول أصلاً ، يعني هذا سالبة بإنتفاع الموضوع ، أصلاً لا يبقى له حياة ، مميت هذا أصلاً ، فالمراد بالسعة بالحرج يعني الإنسان يتمكن لكن يقع في ضيق الشارع المقدس يقول الدين ليس حرجياً الدين أصولاً في سعة يعني المقدار الذي إنسان يتمكن منه مقدار الذي يؤمر به ويكلف به بالنسبة إلى ذاك المقدار سعة ليس فيه حرج فضلاً عن الإطاقة فضلاً عن الموت ، وإنتفاع الموضوع فضلاً عن ذلك هذا ما نفهمه من ظاهر الآيات المباركة وأما إذا وصل إلى حد الحرج يرفع الحكم يكون إنصافاً هذا شيء خاص لا نفهم من ظاهر الآية المباركة هذا المعنى ما جعل عليكم في الدين من حرج ليس معناه … فما أفاده الأستاد رحمه الله هذا غير صحيح ، نعم هنا نكتة ولو هي غير مربوطة بما نحن فيه كان النائيني رحمه الله من جملة قواعده أنّ الحرج الرافع للتكليف يراد به الأمر النوعي الحرج النوعي لا يلاحظ الشخص في الحرج ما كان حرجياً لعامة الناس وأما الضرر يلاحظ فيه الشخص ، فالضرر شخصي والحرج نوعي ، هذه من قواعد النائيني رحمه الله وكان الأستاد يستشكل عليه ، من قواعده هو في الضرر لم يتكلم بشيء قال في الحرج أعم من أن يكون شخصياً أو نوعياً صار واضح ؟ يعني قال أنّ الإعتبار في الحرج ، الحرج هو ضيق النفس وقيل الحرج والضرر بمعنى واحد لكن إنصافاً فرق بينهم ، فحينئذ فمراد الأستاد إذا كان حرجياً مع علمه بمبناه يعني سواء كان الحرج شخصياً أو نوعياً على مبنى النائيني إذا كان نوعياً وكان أظن أستادنا سيد البجنوردي هم يمشي على هذا العنوان أنّه وفاقاً للنائيني ما إذا كان نوعياً فالحرج عنده نوعي والضرر عنده شخصي والأستاد رحمه الله في الضرر ظاهراً ما علق على كلامه وإنصافاً هم في الضرر إذا فرضنا إستعمال الماء ضرر ينفيه هذا اليوم لعامة المؤمنين مثلاً مؤمنين في قم لكن أنا بالنسبة إلي ليس ضررياً خوب أستعمل الماء بعد أتوضئ ، نفرض تسعة وتسعين بالمائة من الناس إذا هذا اليوم يتوضئون بالماء يتضررون بذلك مثلاً بارد جداً يصير عندهم ألم أو مشكلة أو … لكن أنا وحدي إذا أتوضئ لا يصيبني ضرر إذا قلنا الضرر أيضاً نوعي يعني لا يتوضئ يتيمم إذا قلنا أنّ الضرر شخصي لا هذا الشخص ليس له ضرر فعليه أن يتوضئ ولو عامة الناس يتضررون في هذا اليوم عامة الناس يتضررون مثلاً عامة الناس ما عندهم ماء لكن إذا أرادوا أن يشتروا الماء مثلاً القنينة بطري بإصطلاح مثلاً بمائة تومان بألف تومان وعامة الناس ضرر عليهم لكن أنا لا حتى لو عشرة آلاف لا أتضرر عندي إمكانيات مالية عندي فالفتوى بأنّ هذا الرجل يشتري الماء ويتوضئ مو أنّه يلاحظ عامة الناس يتضررون بشراء الماء ولو عامة الناس يتضررون لكن هذا الشخص هذا مراد أنّ الضرر ليس نوعياً وشخصي يعني هذا الشخص يلاحظ عامة الناس لا يتضررون هو يتضرر فالمعيار نفسه عامة الناس يتضررون هو لا يتضرر فالمعيار … يعني شخص ، أما الحرج ليس كذلك نفرض في هذا السفر إلى هذا المكان مكان موجب للخطر وعامة الناس صعب عليهم السفر لكن أنا شخصاً لا يقول النائيني حينئذ لا يسافر ولذا الأستاد يستشكل يقول لا إذا ليس عليه حرجياً يسافر ، ليس فيه مشكلة فليس الحرج نوعياً وقلنا إنصافاً كلام الأستاد إجمالاً لو كان أصل مبنى الحرج صحيح قاعدتاً نفي الحرج لو كان صحيحتاً ظاهراً لا فرق ولو صحيح موجود ما جعل عليكم في الدين لكن إذا فرضنا النائيني مراده في الدين لاحظ مجموع الشريعة وعليكم مجموع ال… لا بأس لكن هذا معناه لا نؤمن بقاعدة الحرج أصلاً خروج عن قاعدة الحرج إذا آمنا بقاعدة الحرج قلنا هذا المطلب يستفاد من رواية عبدالأعلى مولى آل سام أنّه قال أصبت ووقع ظفري كذا وقال هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج إمسح على المرارة الآية هذه الرواية المباركة وفيه إشكال وهي وحيدة في بابها ، لا توجد لها نظيرة مطابقة مع الفتوى المشهور هذه الرواية فهذه الرواية موردياً يرفع الحكم وهو وجوب المسح على نفس العضو ويجعل بدل له مضافاً إلى رفع الحكم وهو إمسح على المرارة سبق أن شرحنا هذا المطلب كراراً مراراً في أبحاثنا لا حاجة إلى التطويل هذا أولاً ثانياً يلاحظ في كلام الأستاد والماتن أنّ الإستطاعة بمعنى القدرة ، والآية المباركة تؤيد حكم العقل بإعتبار القدرة وأنا أتصور هذا المعنى غير صحيح ما أفاده السيد اليزدي والأستاد كلاهما إنصافاً… وقال جماعة أيضاً من العلماء أولاً أنا أتعجب أنّ ألأصحاب خصوصاً الآن صار مشهور أنّ الحج مشروط بالإستطاعة مشروط وجوهه الذي موجود هنا في الآية المباركة من إستطاع إليه سبيلاً ، سبيلاً يعني السفر ، مو من إستطاع إليه الحج من إستطاع الحج قدر على الحج مثل قدر على الصلاة ، قدر على الوضوء ، الأصحاب هكذا فهموا أنّ الصلاة ليست مشروطة بالقدرة ، بل القدرة عقلية في لسان الدليل وأما الحج مشروط بالقدرة ، الذي مشروط القدرة المذكورة فيه السفر ولله على الناس حج البيت مو نفس الحج يعني السفر إذا كان مستطيعاً يجب عليهم التوجه لأعمال الحج مو الحج مشروط بالقدرة فرق كبير بين الأمرين ثم إستطاع إليه سبيلاً مو إستطاع إليه الحج كما يظهر من عبارة الأستاد ، مو الإستطاعة من الحج وهذه نكتة في غاية الدقة إن شاء الله في ما بعد نشرح هذا الأمر فإستطاعة السبيل شيء إستطاعة الحج شيء آخر الأصحاب فهموا إلى الآن أنّ الآية المباركة دالة على إعتبار القدرة في الحج فبما أنّ القدرة ذكرت في لسان الدليل يراد به قدرة خاصة يعني القدرة شرعية وليست القدرة في باب الحج عقليةً أنا في تصوري هذا أتموا الحج والعمرة لله أصلاً يسأل يقول مفروضان نعم يقول قال الله تعالى وأتوا الحج والعمرة … في هذه الآية ليس هناك شرط للحج هذه الآية في أصل وجوب الحج وأتموا الحج والعمرة لله ليس فيه شرط أصلاً ، مثل أقيوا الصلاة شو فرق بين أقيموا الصلاة وأتموا الحج ، وقلنا الظاهر على ما يقال إن الآية ردت على اليهود حيث قالوا إن بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنّه أقدم فنزلت الآية المباركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ، أولاً شسمة مسجد الحرام أقدم أول بيت وضع للناس بيت العبادة ثم وضع للناس ، ثم قال فيها آيات بينات شواهد موجودة أولاً مقام إبراهيم فإبراهيم بنى الكعبة ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، بينما بيت المقدس المسجد بناه في ما بعد مثلاً سليمان فيه أصلاً واضح أنّه تاريخياً وأسبق مكة المكرمة أسبق ثانياً ومن دخله كان آمناً بيت المقدس مسجد الأقصى ليس آمنا ليس أمناً ليس حرماً ثالثاً ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً بالنسبة إلى بيت المقدس بالنسبة إلى المسجد الأقصى لا يجب حجه لا يجب السفر إليه ، فالآية المباركة أصولاً ليست نازلة في أصل وجوب الحج ناظرة إلى التفاوت ما بين مسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التفاوت بين المسجدين الحرام … بين الكعبة وبين مسجد الحرام وبين … طبعاً مراد بالهنا الكعبة ، بين مسجد الحرام وبين … الكعبة وبين بإصطلاح المسجد الأقصى ، المسجد الحرام أقوى تاريخياً أقدم تاريخياً هو وجود مقام إبراهيم ، إبراهيم بنى هذا المكان فينسب إلى إبراهيم سلام الله عليه بخلاف مسجد الأقصى ، فالآية المباركة أصولاً ليست في تشريح أصل الحج نعم الآية المباركة تدل بالوضوح على أنّ الحج مفروض يعني مسلم وجوب الحج مسلم ، لكن مشروط بالقدرة أم لا الآية المباركة ناظرة أنّه أيها اليهود من كان منكم السفر سهلاً عليه يجب عليه السفر إلى مسجد الأقصى الآية تقول لا إلى أنّ مسجد الحرام يجب عليه السفر إليه للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً لو كنا نحن … ولذا لما يسأل أنّ العمرة واجبة قال نعم هما مفروضان قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ، لو كان الدليل على وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما هذه الآية المباركة ليس فيه شيء بحث في القدرة أصلاً وليس فيه شأن فما أفاده هنا الأصحاب مو فقط الأستاد من أنّ القدرة ، ثم الغريب أنا أتعجب من هؤلاء الإخوة يعني ، بلي ، قال هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل والآية وأما وحسب الروايات الواردة في المقام فالإستطاعة المعتبرة في الحج أخص مما يقتضيه العقل والآية هذه الإستطاعة ليست معتبرة في الحج معتبرة في السفر من إستطاع إليه سبيلاً ، لم يقل من إستطاع إلى الحج ، من إستطاع إليه السبيل يعني بعبارة أخرى الفرق بين الحج والصلاة أنّ الصلاة بما أنّه جعلت لي الأرض … أي مكان إنسان يصلي الحج نسك يتوقف على السفر فقط فرقه منم هذه الجهة ، وبما أنّ السفر حسب المثل العرفي السفر قطعة من صقر السفر حتى الآن فيه مشكلة على أي السفر دائماً فيه مشكلة من ناحية صحة الإنسان من ناحية تنظيم الأكل ذاك الزمان من ناحية الراحلة من ناحية … مثلاً يكون على السفر على البعير على الحمار مشياً من ناحية خلو البيت تعرض البيت للسرقة من ناحية أنّه يترك فترة طويلة أهله أطفاله الأطفال يتعرضون للفساد مثلاً ، من ناحية لما يرجع ينفصل عن شغله الآن هو يخدم في موظف في إدارة إذا ذهب عشرين يوم للحج قد ينفصل عن شغله فهناك دائماً السفر بنفسه وبلوازمه السفر بنفسه بلوازمه فيه مشاكل صار واضح النكتة الفنية تأملوا فالآية المباركة تدل أصلاً لا تدل ، أصلاً الآية ليست في مقام القدرة أنا أتعجب من هؤلاء الأصحاب في مقام الإستطاعة ، إستطاعة يعني طوع إرادته ، يعني سهل له مو قادر عليه ، أصلاً الآية لم يقل على من … يعني بعد ما قيدنا لكم إنسان يتعجب من هؤلاء أولاً إستطاعة السبيل إستطاعة السفر ليس إستطاعة الحج وإستطاعة السفر يبقى أمران أولاً أصل السفر إستطاعة فيه شيء لوازم السفر يختلف بحسب إختلاف الأفراد مثلاً ذاك الزمان من كان في المدينة سفره إلى الحج هكذا كان عشرة أيام ذهاباً عشرة أيام عوداً ثلاثة أيام أربعة أيام هم في الحج فيصير بالمجموع خمسة وعشرين يوم ، هذا الشخص إذا كان في خراسان نفس الشخص أراد أن يذهب إلى الحج ، سيد البجنوردي رحمة الله عليه كان ينقل لي يقول من بجنورد كان يروحون للحج سبعة أشهر بالطريق ذهاباً وسبعة أشهر هم رجوعاً أربعة عشر شهر فد خمسة عشر يوم عشرة أيام هم في الأعمال يعني حدود خمسة عشر شهر هذا يطول سفره هذا ما نسميه لوازم السفر يعني يختلف من شخص إلى شخص هناك قصة معروفة ما أدري سمعتموه أم لا قال واحد سأل في الحج في مكة سأل فد شخص من أين أتيت قال من بصرة قال مرحباً بجيران الله يعني أنتم جار همسايه بوده ، قال إني كيف من البصرة إلى مكة كيف جار قال أنا من ختن ، ختني هم أكو فد واحد من أطراف الصين خرجت من أهلي قبل خمسة سنوات أليوم وصلت إلى مكة ، فأنتم جيران الله أهل البصرة جيران الله وصاحب المنظومة إذا سمي بالحاجي ذاك الزمان من هالجهة طال سفره ذهاباً إلى أن رجع إلى سبزوار ثلاث سنوات يعني من … من خرج من سبزوار إلى الحج طبعاً هو ذهب إلى بيت المقدس وعتبات العاليات وعادتاً هم في العتبات يبقى شهر شهرين يدرس مثلاً إلى آخره فلما رجع إلى سبزوار ثلاث سنوات ، فهذا ما نسميه الآن أنا كنت في الحج بعض الإخوة من الكويت كانوا جايين للحج أربعة أيام ، عندهم سيارة يأتون ليلة عرفة يأتون بالعمرة ثم ينامون بالسيارة أيضاً يوم عرفة هم أعمال يوم الثاني عشر هم يرجعون أربعة أيام ، كل السفر هذا ما نسميه بلوازم السفر فأصل السفر القدرة المالية على ذلك صحته تحمله للسفر ولوازم السفر مثلاً إذا سافر بيته يبقى فارغ قد تتعرض للسرقة هذا مو من نفس السفر عنده أطفال إذا سافر لمدة سنة مثل ما نقلناه فيحتمل أنّ أطفاله يفسدون مثلاً ، أو عنده زوجة مثلاً مريضة لا يكون أو أطفال مرضى من جهة السفر ما عنده مشكلة من لوازم السفر فلذا هنا النكتة الفنية أنا الآن أشرح هذه نكتة فنية هل الآية المباركة ناظرة إلى سهولة السفر مطلقاً بنفسه وبلوازمه أم … هذه النكتة بعد من الأسرار في الفقه أم الآية ناظرة إلى سهولة السفر بنفسه بالنسبة إلى لوازمه نلاحظ قواعد التزاحم ، مثلاً يقول إذا أنا أسافر إبني يتعرض للفساد يلاحظ التزاحم ما بين فساد ولده والحج النكتة الفنية صارت واضحة هل ال… أولاً الآية ليست ناظرةً إلى القدرة أنا أتعجب من الأعلام قدس الله اسرارهم أو أنا لا أفهم الآية ناظرة إستطاعة طوع إرادته يعني يكون بحساب طائعاً له السفر في إختياره يعني سهولة السفر مو القدرة على السفر ، وسهولة السفر شيء والقدرة على السفر شيء آخر ، ولذا ما ورد في الروايات من الإصرار على أنّ المراد بالإستطاعة الزاد والراحلة يعني يقول الإمام يمكن للشخص له قدرة على أن يسافر مشياً إلى الحج لكن ليس واجباً الواجب في السفر إذا كان السفر سهلاً له ، سهولة السفر أن يكون عنده راحلة سهولة السفر لا سهولة الحج ، لا القدرة على الحج لا القدرة على السفر وبناءاً على هذا يختلف كثير من هذه الفروع يختلف الأمر في كثير ، نعم السيد اليزدي يرى الإستطاعة محدودتاً بأمور معينة وما سوى ذلك يراها من باب التزاحم ، نحن بدل أن نقول باب التزاحم هكذا قلنا تارةً شيء نعتبره في أصل السفر في سهولة السفر في ذاته وشيء نعتبره في سهولة السفر بلوازم السفر وهل في الفقه نفرق بينهما أم لا نقول إستطاعة السبيل كما في الآية المباركة يعني سهولة السفر ، سهولة السفر من كل الجهاة مو من جهة واحدة من جهة صحته طريق موجود الآن في زماننا يحتاج أن يسجل إسمه في إدارة الأوقاف تسجيل الإسم سهمية الحج أنّ ال… مثلاً أفرضوا المملكة العربية تفتح الطريق إمكانياً الآن مثلاً بسيارة صعب بالطائرة طائرة موجودة إلى آخره يعني وكذلك بيته يتعرض للخطر لا يتعرض أطفاله ، مريض عنده إذا غاب ينفصل عن إدارته ينفصل عن وظيفته إلى آخره فيلاحظ الشخص صارت النكتة واضحة ؟ مجموع السفر من أوله إلى آخره يطول كم يوم بجميع الخصوصيات ويلاحظ خصوصيات نفسه إذا كان هذا السفر من حيث المجموع سهلاً له طوع إرادته حينئذ يجب عليه السفر إلى الحج يجب عليه وهذا الوجوب مطلق ليس مشروطاً وأما الحج متى كان يوم عرفة هناك يجب عليه الحج سواء جاء متسكعاً أم لا ، هذه الإستطاعة ليست إستطاعتاً في الحج أخذه الأصحاب مفروغ عنه إستطاعتاً للحج مو إستطاعتاً للسفر لكن ظاهر الآية المباركة إستطاع إليه سبيلاً إستطاع إليه ، السفر إلى الحج والسفر إلى البيت من إستطاع إلى البيت سبيلاً ، نعم يمكن أن يتصور النزاع بهذه الصورة الفنية التي ذكرناه هل المراد من سهولة السفر نفس السفر أم السفر بلوازمه أم لا أنّ السفر نفس السفر واللوازم تلاحظ بقاعدة تزاحم وذكرنا أمور مهمة جداً إن شاء الله يأتي الكلام فيها تفصيل وصعب جداً الخروج عن ما ظاهر الروايات نحن بالأخير نعتقد أنّ الإعتبار بسهولة السفر بأمور خمسة والباقي من باب التزاحم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید