حج عربی (جلسه153) شنبه 1400/01/14
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
تعرضنا لمسألة أنّه إذا بلغ الصبي قبل المشعر أو في عرفة أو قبل عرفة فإستمر في حجه يجزيه عن حجة الإسلام وقلنا إنّ الماتن رحمه الله السيد اليزدي تعرض أنّه لهذه المسألة بوجوهه بالوجوه التي استدلوا بها وخلاصة في تصورنا أهم وجه من هذه الوجوه مسألة الإجماع إنصافاً عدد كبير من فقهائنا أفتوا بذلك هذا صحيح لا إشكال فيه كما أنّه عدد كبير من علماء السنة أيضاً أفتوا بذلك خصوصاً الشافعية يقال حتى عند الشافعية مجمع عليه إنصافاً هذا صحيح لكن نسب إلى أبي حنيفة وإلى مالك وقلنا كلى الفقيهين لهما دور كبير في رواية أهل البيت أنّه لا يجزي ، وذكرنا كراراً ومراراً أنّه إذا دخلنا يعني إذا تعرضنا لمسألة لا بد أن نكون ملتفتين إلى أنّ النتيجة قد تكون واحدة لكن المدرك مختلف والمبنى مختلف بالنسبة إلى أبي حنيفة أصولاً لا يرى حج الصبي حجاً يعتقد أنّه تمريني صرف وحسب القاعدة هو أحرم أو أحرم بإصطلاح من الميقات أتى بالعمرة بعمرة التمتع ثم خرج إلى عرفات في عرفات بلغ فهذه الأعمال السابقة لا قيمة لها غايته أن يكون إحرامه صحيح خوب يحرم من نفسه عرفة يحرم ، ومن أدرك عرفة من أدرك الموقف أحد الموقفين فقد أدرك الحج يعني على مبناه الطلب تام ليس فيه أي مشكلة ، مشكلة عند أصحابنا القائلين بأنّ حج الصبي عبادة حج هذا محل الكلام فإذا كان حجاً وقطعاً حج مندوب ليس واجباً لذا الإشكال عند أصحابنا في أنّ الحج المندوب كيف يجزي عن الحج والواجب وحتى عند السنة لم يتعرضوا عجيب لم يتعرض يعني حتى السيد اليزدي هنا رحمه الله لم يتعرض لهذه المسالة بانّه خوب إذا فرضنا بلغ في الموقف هل يجب عليه إعادة العمرة لأنّ العمرة أتى بها في أيام الصبى كان غير بالغ لكن في كتب السنة تعرضوا لذلك وقلنا لا نريد الدخول في تفاصيل المسألة على أقوالهم إجمالاً صار بنائنا من يوم الأربعاء نتعرض للمسألة بفروعها لكن إجمالاً وأما مالك مالك يرى عبادية حج الصبي يعني الفرق بين مالك وأبي حنيفة أنّ أباحنيفة فتواه على القاعدة مالك بما أنّ يرى حجه إلى الآن صحيح ووقع صحيح ولكن وقع مندوباً فلما بلغ يقع واجباً هذا يحتاج إلى دليل ، وهذا لعله إستظهر من الروايات من أدرك الموقف من أدرك عرفة أو أدرك المشعر أو في روايات أهل البيت من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج جمع مراد به المشعر المراد بجمع في الروايات المشعر إنما الكلام في هذه المسألة وطبعاً نسب إلى الشافعي بأنّه كان يرى إجزائه عن حجة الإسلام بل يظهر من بعض عباراتهم أنّه مجمع عليه عنده وذكرنا سابقاً أنّ هناك بعض الفروع بعض المعاصرين أو المتأخرين يتصورون أنّ الشيعة مثلاً أخذوا هذا التفريع من الشافعي مثلاً رأووا في هذه المسألة أنّ الشافعية أجمعوا على هذا الأمر ونقل الإجماع في أصحابنا الإمامية فتصوروا أنّهم أخذوا منهم يعني هذا صار رأي شافعي لكن رائج بين الشيعة نحن ذكرنا مراراً وتكراراً هذا الأمر في نفسه غير صحيح يمكن لفقيه أن تكون نتيجة فتواه مع فقيه آخر مساوية لكن ليس معناه أنّه يمشي على نفس التفكير أو أخذ منه تقليداً أو قلده ليس الأمر كذلك نعم هناك روايات من أدرك الموقف من أدرك … هم يروون من أدرك عرفة فقد أدرك الحج من أدرك أحد الموقفين عرفة أو مشعر فقط أدرك الحج يتصورون بأنّه نحن مثلاً علمائنا قلدوا الشافعية لا لم يقلدوا الشافعية هم تمسكوا بذاك الحديث علمائنا هم تمسكوا تمسك بالحديث ليس معناه أنّه قلدوا الشافعية رووا أنّ هذا التمسك صحيح ، نعم نحن لا نعتقد بأنّ هذا التمسك صحيح وبالنسبة إلى الإمامية وخصوصاً بالنسبة إلى الإمامية فلعبد موجود رواية إذا عتق في يوم عرفة أو قبلا المشعر فقد أجزء عن حجة الإسلام والإمامية تصوروا أنّ الصبي والعبد بمنزلة واحدة يعني في الجو العام في روايات أهل البيت في الفقه الإسلامي بمنزلة واحدة يعني تصوروا أنّ النصوص دلت في العبد لكن إذا دلت النصوص في العبد في الصبي هم كذلك تارةً نحن أصلاً لا نؤمن بهذا الرأي خوب لا نؤمن لا مشكلة فيه لكن هؤلاء الذين آمنوا مو معناه قلدوا الشافعية يعني هؤلاء نحن أصولاً ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الفقه بطبيعته فيه رموز وأسرار مراد من الرموز وأسرار مو أسرار مثلاً خفية وكذا لا يعني فد شيء موجود في إرتكاز الفقهاء شيء موجود في إرتكاز الفقهاء لكن إذا أردنا إقامة الدليل عليه يكون صعباً تأملوا النكتة أقامة الدليل صعبة لكن في إرتكازهم موجود يعني لعل قدماء الأصحاب فهموا من مجموع النصوص الأئمة عليهم السلام الصبي والعبد من هذه الجهة بمنزلة واحدة ، فقالوا دلت النصوص في العبد فبالمناسبة الصبي كذا ليس من القياس الذي لا نقول به دلالة على هذا الإرتكاز دلالة على هذا الأمر المرتكز وطبعاً مثل هذا الأمر الإرتكازي ناقشوا فيه أمر طبيعي ليش لأنّه علمياً لم يثبت فلا بد لنا من إثبات إرتكاز تلقي عن أصحابنا بأنّ الصبي حكمه حكم العبد تماماً وهذا إثباته علمياً لا يخلوا عن إشكال إذا ثبت ثبت تلقياً مو علمياً إرتكازاً والإرتكاز بطبيعة حاله إثبات الأحكام به صعب أصولاً إثبات الأحكام بالإرتكاز إلا إذا وصل إلى درجة بحيث يكون تلقي عند الأصحاب مثلاً نحن نجد الآن المحقق صاحب الشرائع رحمه الله تردد في هذا وتبين أنّ الإرتكاز لم يكن قوياً الآن في كتاب الشرائع في باب الصبي مو في باب العبد قال عليه السلام نعم لو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندباً ثم كمُل أو كمَل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزء عن حجة الإسلام هذه عبارة الشرائع أجزء عن حجة الإسلام على تردد ، على تردد ، ونحن قلنا أولاً في رواياتنا عنوان المجنون لا يوجد تقدم الكلام فيه عنوان المجنون ألحق بالصبي غير المميز من جهة أنّ غير المميز لا يشعر شيئاً والمجنون هم لا يشعر شيئاً وقلنا هذا إنصافاً صعب فلذا بالنسبة إلى المجنون ولو وليه أتى به إلى الحج وأحرمه ثبوت الإحرام المندوب للمجنون محل إشكال ومحل كلام فالمحقق رحمه الله آمن ب… يعني بحسب دخل الصبي المميز أو المجنون ، المجنون يشبه الصبي غير المميز في الحج ندباً قال على تردد ، وواقعاً في محله لو يكون على ترددين أولاً إلحاق المجنون على تردد يحتاج إلى دليل ثانياً إلحاق هذا … لأنّ هذا موجود في العبد في الروايات موجود في العبد على تردد بل ظاهر النافع وصريح الجامع العدم ، هنا قال تردد لكن في كتاب المختصر النافع رجع عن هذا وصرح بأنّه لا يجزي ، مادام مثل المحقق رحمه الله مع جلالة قدرة وعظمة شأنه لا يرى هذا الشيء إنصافاً إثبات الإرتكاز بهذا المقدار صعب وأصعب من ذلك ما يتصور من أنّ الشيعة قلدوا الشافعية خوب مثل المحقق مخالف كيف قلدوا الشافعية ؟ كيف يمكن أن يصار أنّه قلدوا الشافعية كلام باطل لا أساس له ، على أي حال إنصافاً صار المطلب واضح؟ فإجمالاً تبين أنّه كان فيه كلام في العبد وفي الصبي وفي كتاب المجموع لم آتي بالكتاب يستفاد بأنّه في الصبي تقريباً مجمع عليه إختلاف بلا خلاف وكذا يعني متفق عليه بلا خلاف فيه بلا خلاف فيه عند الشافعية وإلا عند مالك وهو أستاد الشافعي فلا لم يؤمن بذلك ونحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ هذين الرجلين مالك وأبوحنيفة لهما تأثير في روايات الشيعة مالك بإعتبار كان معروف في المدينة وهو عاش مع الإمام الصادق وأخذ عن الإمام الصادق والإمام كان في المدينة فمالك يروي لنا يحكي لنا أجواء المدينة خصوصاً مع إنّ مالك ممن كان يرى بأنّه إذا اتفقوا علماء المدينة على شيء هذا حجة بيننا وبين الله يرى الإجماع خصوص إجماع أهل المدينة حجةً فهو لما يقول ووجدت علمائنا بولدي هذا وجدت الفقهاء بولدي هذا كثير يقول ثلاث مائة وواحد ، عندي أكو كتب أصلاً في شرح الفتاوى التي إدعى المالك فيها إجماع أهل المدينة عندي أنا ما أدري دورة أو دورتين يعني مؤلفين عندي مؤلفين مختلفين أظن ثلاث مائة وواحد بالعدد هو ذاكر من أول إلى الآخر وجملة منها موافقة مع الإمام الصادق فيه بعض الإنفرادات عن الإمام الصادق ليس الحكم ثابتاً عندنا المسائل التي ما أدري إسم الكتاب كتاب موجود عندي قرائت جملة من كتاب بس إسمه دقيقاً ليس … دعى فيها مالك إجماع أهل المدينة فكتاب مالك يعني مالك فتاواه من هذه الجهة له تأثير بالنسبة إلى الشيعة في فهم كلام الإمام الصادق أبوحنيفة بإعتبار رجل مشهور في الكوفة وتدوين الحديث وكتابة الحديث عندنا في الكوفة يعني هذان الرجلان لهما تأثير مالك بإعتبار تأثيره في صدور الحديث وأبوحنيفة بإعتبار مو تأثير شخصي تأثير أجواء كوفة ، في تدوين خوب مثلاً الآن ابوحنيفة ممن لا يعتقد عبادية الصبي ، حج للصبي ، أما رواياتنا كثيرة في ذلك يعني مسلماً حتى غير مميز حج له ، حتى غير المميز ، فضلاً عن المميز ، فقطعاً في هذه … ومالك ممن يرى عبادية أيضاً يعني في هذه الجهة مالك لما يحكي أجواء المدينة موافق هذه الأجواء موافقة مع الإمام الصادق لكن أصحابنا لما تدونوا هذه الروايات في الكوفة قطعاً لم يتأثروا بأجواء مثل أبي حنيفة في الكوفة ممن يرى تمرينياً فهو يرى تمرينية الحج للصبي مطلقاً حتى المميز ، لكن نحن نعتقد عبادية الحج للصبي حتى لغير المميز ، حتى غير المميز يكون في حقه عبادتاً وتقدم الكلام فيه فالأستاد رحمه الله كالعروة ذكره وجوهاً الوجوه التي أشار إليها طبعاً الأستاد رحمه الله تعرض للوجه الأول في الإجماع الإجماع وناقش في الإجماع إنصافاً إجماع لم يثبت إنصافاً حقاً ، حقاً يقال وخصوصاً نحن ، طبعاً السيد الأستاذ بمناسبته قال وأما وقد نسب إلى جماعة التردد كالمحقق في المعتبر والشرائع معتبر لا أدري شرائع والنافع والعلامة في المنتهى على أي حال على أنّه لو سلمنا تحقق الإجماع فإنه ليس من الإجماع المصطلح الكاشفة عن رأي المعصوم قول المعصوم ليس التعبير لرأي المعصوم تعبيراً جميلاً متناسب مع مدرسة أهل البيت ليس كاشفاً عن قول المعصوم سلام الله عليه وأصولاً ذكرنا الشيء الذي لا يذكر في الروايات عادتاً قسم كبير من قدماء أصحابنا لا يذكرون هذا الحكم عادتاً هكذا مثل الصدوق مثلاً في الفقيه وما شابه ذلك فلذا أصولاً تحقق الإجماع بعد عهد الغيبة يعني في عهد الفقهاء أصولاً صعب الشيء الذي لم يذكر في الروايات تحقق الإجماع الذي نقول مثلاً فقهاء الشيعة ذهبوا إلى هذا الرأي في غاية الصعوبة والإشكال واضح لا نحتاج إلى بيان الشيخ قاله مثلاً في الخلاف هذا الشيء صحيح أظنه في الخلاف إدعى هذا الشيء لكن لا يكشف قلنا الشيخ لما يدعى الإجماع في الخلاف عادتاً يقصد رأي ، الرأي الشائع بين علماء بغداد ولذا لا نحتاج إلى أنّه ليس من الإجماع المصطلح أصلاً أصولاً اللفظ قاصر لا نحتاج إلى هذه النكتة على أي كيف ما كان فالأستاد ذكر وجوهاً أربعة ذكرت في كتاب العروة مع وجه آخر طبعاً في العروة هم موجود الإجماع ثم تعرض هو لوجه آخر خلاصة هذا الوجه قالوا هو أحسن الوجوه المتقدمة أصولاً أظنه شوية يعني مقدار من التأمل في عبارته لم يسجل المطلب صحيح أصولاً الأستاد من مبناه أنّه إذا تعدد وتنوع الأمر والتكليف هذا لا يوجب تعدد الموضوع والمكلف به مثلاً الصلاة حقيقته واحدة قد يتعلق بها أمر ندبي وقد يتعلق بها أمر وجوب لكن حقيقة الصلاة واحدة ، هذا مما يؤمن به لا أنّ الصلاة المندوبة غير صلاة الواجبة موضوعاً الصلاة حقيقة واحدة فلذا الصبي إذا كان من باب المثال يصلي في أثناء الصلاة صار بالغاً يكفي لا يحتاج إلى الإعادة ولو قبل البلوغ كان صلاته مستبحة ، بعد البلوغ صارت واجبة لأنّ الوجوب والإستحباب خارجان عن حقيقة الصلاة ، مشهور بين أصحابنا لا داخلان يعني الصلاة المندوبة أصولاً تعبداً غير صلاة الواجبة ، إبتداءاً مكلف بصلاة المندوبة ثم صار تكليف وهذا الذي أتى به سابقاً لم تكن واجبة لم تكن بنية الوجوب فلذا لا تكفي لا بد من إعادة الصلاة إذا صار بالغ لا بد من إعادة الصلاة بين أهل السنة هذا الفرع موجود أيضاً تعرضوا لها شبيه هذا الكلام بأنّه إذا صلى وصار بالغ يكفي بل إذا صلى في أول الوقت مندوباً ثم بلغ في آخر الوقت لا يعيد الصلاة ، ولو صلى أولاً مندوباً لكن بعد لم يخرج وقت صلاة الظهر وهو صار بالغ فهذا لا يجزي هذا يجزي عندهم يجزي عن الصلاة الواجب ، فلذا الأستاد عنده هذا الوجه فلذا يقول إذا آمنا بهذا إلى الآن كان يأتي بالحج المندوب الحج المندوب هم حج ثم صار بالغ الحج الواجب هم حج فلذا لاحظوا حاصله إنّ الحج طبيعة واحدة مشتركة بين الصبي والبالغ وإنما الإختلاف في الحكم بمعنى أنّه مستحب وواجب على طائفة أخرى ولا إختلاف في الموضوع صار واضح مراد الأستاد الحكم لا يجعل الموضوع متعدداً ومتنوعاً بحيث نقول حج مندوب وحج واجب نظير الصلاة فإنّه إذا بلغ الطفل قلنا هذا الفرض تعرض له فقهاء الشافعية علماء الشافعية قالوا حتى لو في آخر الوقت بلغ مو في أثناء الصلاة تجزي ثم قال الأستاد في هذا والجواب أنّه قد ظهر من بيان الإستدلال توقفه على إثبات مقدمته إشكال الأستاد في هذا المجال بالنسبة إلى ال… طبعاً هذا الإشكال بعينه في الحج هم ذكروه الشافعية ، سبحان الله هذا هم من غرائب الأمر وقطعاً الأستاد مو مطلع على كلام الشافعية قطعاً الشافعية قالوا إذا صلى في أول الوقت مندوباً يعني بناءاً على نقل المجموع ثم بلغ في أثناء الوقت أو قبل خروج الوقت فتجزي خوب قالوا في الحج هم نقول هذا الشيء قالوا لا بالإتفاق إذا حج مندوباً بعد الحج وقبل أن يرجع إلى بلده صار بالغاً قطعاً لا يجزي ففرقوا بين الصلاة والحج صارت النكتة واضحة ؟ هنا الأستاد يقول بالنسبة … تأملوا الأستاد إشكاله في نكتة بالنسبة إلى الحج ليس كالصلاة الحج المندوب غير الحج الواجب هنا آمن ، أنّ الحج حقيقة واحدة كالصلاة يقول لا الحج ليس حقيقة واحدة وغاية الأمر واجب … بلي ، فالحج صار من الصبي بناءاً على هذا يكون عين الحج صادر من بالغ هذا لا يؤمن يقول أما الأولى فلم يدل عليها أي دليل سابقاً هم في أثناء المباحث كنت أذكر هذا الشيء بأنّ الأستاد في باب الحج يرى حقيقة الحج في المندوب غير الحقيقة الحج في الواجب إذا في … اليسمع إلى الأشرطة سابقاً هذا هنا صرح بذلك ، أنّ الحج ليس حقيقة واحدة مشكلة الأستاد لأن الحج من الصبي غير المميز حتى الصبي الذي عمره شهر خوب لا يمكن أن تكون حقيقة الحج مثل الحج الذي يصدر من البالغ ، فلم … بغير إتحاد الصورة وهو لا يكشف عن وحدة الحقيقة نظير صلاة النافلة والواجبة والقضاء والأداء وصلاة الظهر وصلاة العصر ، فإنّ صورة ذلك كله متحدة ولكن حقائق مختلف وبالجملة وحدة الصورة لا تكشف عن وحدة الحقيقة بل الروايات والأدلة تدل على العكس فإنّ الروايات الواردة في المقام الدالة على عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام تكشف عن إختلاف الحقيقة ، وكذا الروايات الواردة في عدم إجزاء حج العبد وكذا حج المتسكع فإنّ الحكم في الإجزاء أو عدم الإجزاء يكشف عن عدم إختلاف الحقيقة وإنّ حجة الإسلام لها عنوان خاص تختلف حقيقته عن حج الصبي ، وإن كان مشابهاً مع حج الصبي صورتاً ، هنا إشكال من هذه ، لكن رأيت في مورد آخر أنّه يصرح بأنّه كيف تتحد مع حج صادر من غير بالغ فإنّ حج الإسلام من ما بني عليه الإسلام بخلاف حج الصبي ولذا لا يكون مجزياً عن حج الإسلام ، فهذه مقدمة السيد الأستاد رحمه الله بلي كان يعتقد أنّ حجية الحج المستحب الذي يأتي به الصبي حقيقته تختلف عن الحج الواجب ليس كالصلاة المستحبة ، هذا من آرائه قدس الله نفسه ، نحن نعتقد أصولاً أنّ العمل المستحب يختلف عن العمل الواجب وأنّ إختلاف الحكم في عالم الإعتبار إعتبارات القانونية يوجب إختلاف الموضوع ، العمل المستحب غير العمل الواجب بلي صورتاً واحدة لكن واقعاً مختلفة تعدد الحكم يوجب تعدد الموضوع نقول هذه صلاة واجبة وهذه صلاة مستحبة إلى الآن كان يصلي صلاة واجبة يقصد صلاة مستحبة ثم لا يقع عن الصلاة الواجبة نعم بإمكان يعني هذا نعم في ما بعد نذكره ، ثم قال قدس الله نفسه ثم تعرض لنكتة أخرى بأنّ النكتة الثانية أنّ الروايات الدالة على عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام لا تشمل ما إذا بلغ في أثناء الحج يعني إعتقد كثير من السنة لعله قريب بالإجماع لأنّه قليل قالوا بهذا الشيء أنّه تجزي عن حجة الإسلام جداً قليل الأستاد تعرض لهذه النكتة هناك روايات إذا حج الصبي فلا يجزي عن حجة الإسلام ولو حج عشرة حجج صار واضح ؟ يقول الأستاد إذا حج الصبي يشمل ما إذا بلغت الأثناء أو بلغ بعد الحج هنا كلام ، إطلاق الروايات طبعاً تمسك مثلاً برواية إسحاق بن عمار فإن صدرها وإن كان وارداً بالنسبة إلى الصبي وهو إبن عشرة سنين وتصوير البلوغ بالإحتلام في أثناء الحج في حقه بعيد جداً لكن ذيلها وارد في الجارية وأنّ عليه الحج إذا طمثت وتصوير حدوث الطمث من الجارية أثناء الحج أمر ممكن ، وبالجملة مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق أو عدم الإجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الأعمال وبعد حدوثه في أثناء الحج لكن إنصافاً الشيء الذي كان متصور بين عامة المسلمين وأنّ حج الصبي وأنّ حج الجارية صبية وأنّ حج العبد لا يجزي في ما إذا حصل الكمال بعد أعمال الحج المتعارف هكذا كان وأما الأستاد يعتقد أنّ هذا الكلام لا يجزي يشمل حتى لو كان في أثناء الحج إنصافاً ثبوت هذا الشيء مشكل تمسك لفظي بالإ… يعني تمسك حرفي لفظي بالإطلاق وإلا إنصافاً إثبات الإطلاق بهذه الدرجة لا يخلوا عن إشكال
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید