حج عربی (جلسه152) چهارشنبه 1400/01/11
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كنا في آخر البحث نتعرض لبعض النكات في الروايات طبعاً هذه الروايات تعرضنا لها هذه مرة ثانية ثالثة لا أدري على أي قلنا إنّ صاحب الوسائل وفقهاء في بدايات الحج أو في أثناء أبحاث الحج قبل الأعمال تعرضوا لباب خاص بعنوان حج الصبيان وتعرضوا في هذا الباب لجملة من الأحكام وجملة من الأحكام ذكرت هنا وذكرت جملة منها وبعض التفاصيل في مناسباتها مثلاً في باب الرمي في باب الهدي في باب الذبح في باب الكفارات وقلنا في كتاب جامع الأحاديث الجزء الثاني عشر بعنوان ابواب وجوه الحج الباب التاسع تعرض لحج الصبيان يعني مستقلاً لكن غير هذا الباب هم تعرض لذلك بلي ، وتعرضنا بالنسبة إلى الروايات الموجودة في ما نحن فيه قلنا يبقى بعض النكات منها بلي ما جاء في كتاب قرب الإسناد شرحنا حال الكتاب وحال هذا الإسناد عبدالله بن حسن العلوي قلنا العلوي نسبة إلى علي بن جعفر إبن الإمام الصادق العريضي لذا يقال له عريضي ويقال له العلوي هو حفيده عبدالله بن حسن بن علي بن جعفر قال سألت عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وذكرنا كراراً ومراراً وتكراراً أنّ من الغريب أنّ كتاب علي بن جعفر نسخه مختلفة يعني عجيبة ونسبة عموم وخصوص بين جميعها تقريباً يوجد شيء في قرب الإسناد في كتاب علي بن جعفر الواصل بيد صاحب الوسائل والبحار لا يوجد وبالعكس في الكافي في التهذيب في الفقيه وإلى آخره فهذه الرواية الآن من كتاب علي بن جعفر في خصوص قرب الإسناد قال سألت عن الصبيان هل عليهم إحرام وهل يتقون ما يتقى الرجال قال يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم هذا شرحنا أمس شرحنا وبينا مفصلاً نعم كان الموجود في كتاب تهذيب ويجنب الصبي كل ما يجب لكن قلنا هذه العبارة ليست تتمة العبارة وإنما كلام الشيخ الطوسي ولا يخص ب.. هذا الكلام فقهاء السنة علماء السنة أيضاً من ذهب من علماء السنة إلى أنّ الحج بالنسبة إلى الصبيان عبادي وليس تمرينياً قالوا هذا الكلام وشرحنا مفصلاً السر في ذلك وهو أنّ رسول الله عبر عنه بالحج ألهذا حج فما دام حج يترتب عليه الآثار بلي وهل بلي يحرِمون أو يحرَمون إذا فرضنا غير مميز يحرَمون إذا مميز يحرِمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شيء ، هذه الرواية يمكن أن تجعل شاهدتاً تعرضنا لهذا المطلب بأنّه إحرام إذا صار إرتكبوا المحرمات في حال الإحرام فليس عليهم شيء فليس عليهم فيه في إحرامهم في حجهم شيء يحتمل ويحتمل هم يشمل حتى مثل الهدي والذبح ليس عليهم شيء في هذه الجهة هذه الرواية هم لا بأس بدلالته على ما نحن فيه أنّه تدل على ما ذكرناه أنّه كفارات الإحرام ليست عليه هذا بالنسبة إلى هذا الباب الخاصة للأبواب وجوه الحج ، وأما بالنسبة إلى بإصطلاح تروك الإحرام وما يجب بإصطلاح أولاً النكتة الثانية …
- … در باب هجده آورده اینجا
- اصلا آن هم باب قرار داده
- استحباب تجرید صبیان
- بله
في هذا الباب جملة من الأحكام مذكورة مو حكم واحد ، ثم النكتة الثانية التي قلنا نتعرض لها في الروايات أنّه عادتاً نحن نستخدم كلمة الإحجاج للصبي غير المميز ، أحجه يعني الصبي غير المميز إذا كان مميزاً نقول حج ، حج الصبي فما أحجه غير المميز لكن قلنا يوجد هذا الإستعمال في جملة من الموارد التي أحجه بمعنى أذن له في الحج ، مو غير المميز وأنا الآن وجت شواهد هذا هذا في الجزء الثالث عشر فكلامنا حول هذه النكتة كلمة أحجه في الروايات تستعمل في إذن المولى للعبد إذن الأب للولد للصغير أن يحج مو أحجه يعني أتى بأعمال الحج أحجه يعني جعله حاجاً أجاز أن يجعله حاجاً هذا التعبير الذي الآن قلنا الآن وجدت في ثلاث روايات أمس رأيت نسيت أن أحفظ این کلمه احجه را در بیاورید أنا أحفظ مكانه وروايتين هنا موجودة لكن كلتى الروايتين من كتاب دعائم الإسلام تلك الروايتين لم تكن من دعائم الإسلام في الجزء الثالث عشر من كتاب جامع الأحاديث صفحة ثلاث مائة واربعة وسبعين سيصد و هفتاد و چهار ، أبواب ما يجب إجتنابه المحرم الباب الثامن والسبعون هفتاد و هشت ، لذا قلنا مثلاً رواية عن حريز عن أبي عبدالله كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام هنا تعبير إذا اذن له في الإحرام وصحيح لا بأس لكن في دعائم الإسلام ظاهراً مضمون هذه الرواية عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنّه قال إذا أصاب عبد المحرم صيداً وكان مولاه الذي أحجه هنا تعبير أحجه این کلمه احجه احجها را پیدا بکنید
- حاج آقا … لو أنّ رجلاً معصراً أحجه رجل كانت له حجة وأجزء بعده كان عليه حج ، یکی اینجاست
- لکن سندش را اگر بخوانید
- کافی عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
- اشكال في السند موجود بلي
- بعدی باز هم کافی أبو علي الأشعري عن الجعفر
- عن صفوان
- عن صفوان عن حكم بن بكير
- الصيرفي
- قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إن كان هلك ولم يحج ولم يوصى بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو إمراءة هل يجزي ذلك ليكون قضاءاً أن يكون الحج ويؤجر من أحج عنه فقال إن كان القاضي غير سرورة أجزع عنهما جميعاً وحجر الذي أحجه
- أحجه بمعنى أوجد الحج أصلاً مو بمعنى أذن له في الحج يعني كأنما الحج ما كان موجود أوجده ،
- بله در فقیه هم همان روایت لو أنّ رجلاً معصراً
- بعد نه این جاهایی که اذن با اذن درست میشود
- روى جميل بن دراج
- این را به نظرم دیشب دیدم من اسم جمیل این است میخواستم یادداشت هم بکنم یادم رفت
- فقیه في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالاً هل …
- نه این یکی دیگر است نه این نه
- تهذیب هم همان روایت
- نه یکی دیگر است این نیست به نظرم قبل و بعدش اسم یا در خود روایت سند جمیل دیدم اما اسم جمیل اما این نیست نه احجه به معنای اذن نیست نه
- خود احجه همین ها بود مواردش
- نه اینها نیست نه محل شاهد معلوم شد ؟
الآن هذه الرواية مع الأسف في دعائم الإسلام وإحتمال دعائم الإسلام تصرف في الرواية ، وإلا هذه الرواية جيد خصوصاً وأنّه موجود في رواية حريز إذا أذن له في الإحرام ونفس الحكم بدل أذن له إذا أحجه ، معنى ذلك أنّ أذن له في الإحرام يصلح عليه عنوان الإحجاج ، يعني بعبارة أخرى أحجه ليس بمعنى أنّه خصوص الصغير غير المميز يشمل المميز لكن الذي يتوقف على الإذن يقال أحجه محل الشاهد عندنا كان في هذا ما دام هو أوجد الحج فلوازمه عليه أيضاً هذا كان محل الشاهد ، هذا بالنسبة إلى هذا المورد والمورد الثاني هذا الرواية شرحناه أيضاً في الباب التاسع والسبعين هفتاد و نه من نفس الأبواب عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام قال من حج بصبي فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء ، من حج بصبي يحتمل مراد صبي غير المميز لكن أصاب صيداً خلاف الظاهر فهنا إذا كان أحجه بمعنى أذن له في الحج فهذا شاهد قوي على أنّه يكون عليه كما أنّه إذا آمنا بهذه الرواية بظاهرها الرواية ظاهرة في أنّه من حج بصبي مطلقاً سواءاً كان أباه أو غيره وليه أم لم يكن وليه ، لكن خلاف الظاهر ، وكذلك إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه وعلى وليه أن يقضي عنه ثم قلنا شرحنا سابقاً هنا في الإشارة قال ويأتي في روايت إبن شبيب … وفي رواية تحف العقول ، وفي رواية محمد بن عون وفي رواية إبن شبيب مثله قلنا هذه أربع روايات ذكره رحمه الله أنّه يأتي والأربعة واحدة لا أدري لماذا … هذه رواية اللي قراءنا أمس أشرنا إليه أنّ ريان بن شبيب ينقل أنّ الإمام الجواد قال ليحيى بن أكثم هذا الكلام ، على أي حال تعجب من هذا ال… بحساب الماتن جعل وأربع ويأتي روايات فلان وفلان هي رواية واحدة ، نعم في هذه الرواية موجود وليس على الصغير شيء لا كفارة على الصغير وأما بالنسبة إلى الكبير ليس فيه رواية ، هذا هم بالنسبة إلى هذا المطلب قلنا من الروايات بقي كلام مختصر نتعرض له ثم بعد هذا البيان فتبين أنّ الصحيح أنّ الأمور المالية في باب الحج كلها على الولي وأما أنّه قد تكون المصلحة في السفر في الحج فيكون من ماله قلنا المصلحة في السفر معقول لكن حتماً لا بد أن يحجه هذا شوية صعب غايته يقول أنّ الحج مستحب كذا في حقه وانا آتي به صحيح الإحجاج مستحب الحج به مستحب أن يحجه بإصطلاح بعض الروايات مستحب لكن لا يوجد دليل على أنّه الأمور المالية ايضاً تلزم هذا الشخص بل الظاهر أنّ الأمور المالية يكون على من أتى بهذا العمل وقام بهذا العمل لا أنّه على نفس الشخص يكون ثابتاً هذا بالنسبة إلى هذا المطلب ثم تعرض الماتن رحمه الله بنائنا إن شاء الله نبداء شوية بسرعة في البحث وبإصطلاح مهمات المطالب نتعرض لها ما هو مطبوع موجود لا نتعرض له قال المسألة السابعة قد عرفت أنّه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزي عن حجة الإسلام فيه رواية موجودة بل يجب عليه بعد البلوغ والإستطاعة لكن إستثنى المشهور من ذلك طبعاً الأستاد يقول لو عملنا بإطلاق الروايات مطلقاً لو بإصطلاح كان الحج في حال الصغر ولو مقدار من الحج فهذا لا ينقلب إلى الواجب ما لو بلغ وأدرك المشعر قالوا إنّه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام بل إدعى بعضهم الإجماع عليه سبق بمناسبة سابقاً شرحنا هذه العبارة السيد الأستاد هم ينقل قال الشيخ في الخلاف في هذه المسألة وفي مسألة حج العبد إذا أعتق دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم هكذا تمسك بالإجماع فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي منصوصة لهم يعني ورد النص عليها ، وقد ذكرناها ونصوصهما في الكتاب المقدم ذكره يعني كتاب التهذيب تعرضنا في كتاب التهذيب هذا كلامه وإستدل بقوله وإجماعهم وإنصافاً تعبير بالإجماع جداً صعب يعني لا يخلوا عن شبهة إشكال لأنّ الإجماع يحتاج إلى شرح بعد الأستاد تعرض بهذا المقدار فعلا نتعرض بل إدعى بعضهم الإجماع عليه لأنّه إجماعاً … وكذا إذا حج المجنون نقباً ثم كمل قبل المشعر واستدلوا على ذلك بوجوه أحدها النصوص الواردة في العبد يأتي في روايات العبد الثاني ما ورد من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه وإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحاً لإنقلاب أو القلب الأولى ففيه ما يخفى طبعاً السيد اليزدي هم لم يؤمن بهذا الوجه الثالث الأخبار الدالة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، فالقول بالإجزاء مشكل والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً بل لا يخلوا عن قوة والقول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد تعرض رحمه الله السيد الخوئي رحمه الله تعرض لشرح مطلبه بنحو الإجماع بما أنّ هذه المسألة وجودها واضحة في تصورها بعد لا ندخل طبعاً هذا البحث موجود لعلنا نشير إلى بعض الأقوال لكن مشهور هذا القول السيد الخوئي أشار إشارة عابرة إلى الوجوه على أي حال أولاً في الإجماع ناقش كما هو مذكور ونحن ناقشنا في الإجماع وكليا لا يختص بهذا ومناقشتنا ليس فقط من حيث الحجية بينا كيفية إنعقاد الإجماع يعني لما شيخ يقول وسيد المرتضي يقول إجماع أفرضوا صاحب الجواهر يقول إجماع المحقق الأردبيلي يقول له فيه إجماع إجماع المسألة يختلف من شخص إلى شخص من زمان إلى زمان وشرحنا ذلك لا نحتاج إليه والنكتة الثانية الروايات الآتية في العبد الدالة على إجزاء حجه إذا أدرك المشعر مطلقاً كلمة مطلقاً أضافه السيد الخوئي رحمه الله بالغاء خصوصية العبد، وأن المناط في الاجزاء، الشروع في أعمال الحج حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثم حصوله قبل المشعر، سواء كان الكمال بالبلوغ، أو بالاعتاق، والحرية وفيه: أن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة داخلية، أو خارجية واضح ، يعني بعبارة أخرى النصوص الواردة في باب العبد أنّه إذا أعتق يكون كافياً لا ينفع لما نحن فيه لا مجال له لما نحن فيه هذه النصوص وفيه ما لا يخفى لأنّه يحتاج إلى قرينة داخلية خارجية إنصافاً المطلب الذي أفاده رحمه الله صحيح تحبون تقرأون الروايات لا بأس به من أدرك المشعر فقد أدرك الحج كله الباب السابع عشر
- وسائل ؟
- وسائل بله
- جلد ؟
- همان وسائل ابواب وجوه الحج است عادتا در چاپ قدیم هشت است
- باب سیزده
- اینجا نوشته هفده
- ها هفده بسم الله الرحمن الرحیم روایت اول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حسن بن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام
- نحن هذه الروايات شرحناها مرةً بمناسبة كل هذه الروايات ترجع إلى شخصين شهاب بن عبد ربه ومعاوية بن عمار ، يعني كل الباب قوامه بشخصين رواية معاوية بن عمار طبعاً بعضها رواها مرسلاً واضح أنّه إما من كتاب معاوية بن عمار وإما من كتاب الحج لموسى بن القاسم أنّه هذا الشخص يجب عليه رواية الشهاب لعله أربع نسخ منها رواية شهاب بنسخ مختلفة عرفتوا النكتة ؟ فأصل المطلب رواية شهاب ليست نخسة واحدة عدة نسخ موجودة رواية شهاب فهو بعض الطبعات أنا شايف تقريباً أنّه جمع ما بين القرائات كله على أي حال رواية شهاب ورواية معاوية بن عمار این روایت معاویة بن عمار را بیاورید صبح زود بلند نشدم نخوابیدم یک کمی
- وباسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج
- طبعاً هذا ليس خصوص المشعر حتى إذا أدرك عرفة فإذا أدرك المشعر بطريق أولى ، خوب ، إلا أنّ العجيب في هذه الرواية أنّه إنفرد بنقله الصدوق وشيخ الطوسي ، الصدوق قال روي عن معاوية بن عمار مو ؟ يا همين جامع الاحادیث را بیاورید
- بله روي عن معاوية بن عمار
- بله عجیب است في كتاب الصدوق روي عن معاوية بن عمار
- در تهذیب معاویة بن عمار
- هذا این هم عجیب است ، به ذهن ما می آید اینجور مواردی است که مرحوم شیخ طوسی مستقیم از صدوق گرفته است، چون ایشان طریق به معاویة بن عمار ندارد مگر روایت قبلیش برای معاویة ، بود اگر بود میگفت وعنه مثلا به هر حال خیلی عجیب یعنی این مساله کلینی هم که اصلا نیاورده است ،
- کلینی روایت شهاب را آورده است
- ها روایت شهاب را آورده و عجب از آن در معتبر محقق آمده میرسیم معاویة بن عمار یک ذیلی هم اضافه کرده یعنی خود روایت که جای خودش دارد یک چیزی هم به روایت اضافه کرده، در جامع الاحادیث آمده است این
- بله المعتبر ولو أدرك أحد البته همین أدرك أحد الموقفين هم ایشان روایتی نیاورده است
- در معاویة بن عمار
- چرا ولو حج الصبي أو حج به أو المجنون لم يجزهما عن حجة الإسلام إذا كملا فقد روى ذلك الجمهور برجالهم عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام عن جماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال لو أنّ غلاماً حج عشر سنين لو ما احتلم كان عليه فريضة الإسلام ولو أدرك أحد الموقفين بالغاً أجزعه على تردد لأنّه زمان يثق إنشاء الحج فيه وكان مجزياً لأن يجدد نية الرجوع وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأجاز في العبد ومنع مالك فيهما
- بعدش
- أشرت الثالث الحرية
- نه برای صبی ، برای عبد را بخوانید آنجا دارد
- برای عبد هم
- ولو أنّ عبداً أدرك أحد الموقفين وروى معاوية بن عمار
- ومن طریق أهل البيت دیگر آن روایات سمع عن مسمع عن أبي عبدالله لو أنّ عبداً
- نه …
- بله عبد را برسیم که اگر أدرك أحد الموقفين
- اها ذیل همان است ،
- این حاج آقا در معتبر نیامده معتبر اینطور است همین با الشخص الثالث والحرية وجب على العبد وعليه إجماع العلماء بعد لما روي عن النبي أي هما صبي حج فبلغ فعليه حجة أخرى
- حَجّ ثم بلغ أو حُجّ به اگر به باشد حُجّ
- وبطریق أهل البيت رواياته … رواية أبي عبدالله قال إذا عبداً حَجّ …. كانت عليه حجة الإسلام وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال سألت عن أم ولد أحجها مولاه أيجزيها ذلك عن حجة الإسلام
- اینجا أحج هذا با اینکه اذن میخواهد این مرادم بود
- اها أحجها مولاه
- گفتم یک روایت دیدم این است
- أيجزيها ذلك عن حجة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجها قال نعم بعد این هم منفرد ایشان آورده مسألة إذا أذن له مولاه لم يكن له منعه ولو تلف
- باز مساله بعدی
- ولو أذن والحكم للمدبر كذلك نعم اها بله ولما روي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله
- عجيب هنا هم قال روي عن معاوية بن عمار
- ولما روى معاوية بن عمار
- اها
- عن أبي عبدالله اشتباه نقطه گذاشته ، قال في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فأدرك حج وإن فاته الموقفات فقد فاته الحج
- وإن فاته الموقفان
- ها اينجا اشتباه نوشته فقد فاته الحج ويتم حجه ثم يستانف این معلوم نیست جزو روایت باشد
- این نیست نه این زیاده نیست ،
- ويتم حجه ثم يستأنف حجة الإسلام في ما بعد ولو …
- این فان فاته الموقفان این هم نوشته مرحوم جامع الاحادیث هم نوشته که این کلام محقق است ، این ربطی به روایت ندارد ،
- بعد فرع قال الشيخ يبداء من حجة الإسلام قبل القضاء
- آن بحث دیگری است
- یک بحث دیگر است
- روشن شد آقا ؟ پس روایاتی که در باب عبد است آن است سوال جواب سوال آیا این روایت این آقای خوئی هم دارد آیا این روایات شامل صبی میشود الجواب لا
واضح جداً لا دليل على أنّه ما ورد في العبد يكون وارداً في باب الصبي أصولاً الصبي بإعتبار عدم البلوغ مقتضي فيه غير موجود وفي باب العبد مقتضي موجود هو العبد على أي كامل بإصطلاح يأتي بالأعمال بالصلاة بالصوم كذا فالمقتضي موجود إلا أنّ إذن المولى يتوقف على إذن المولى لذا إنصافاً قياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارغ بما أنّه ذكر الأستاد لا حاجة إلى التكرار ، الوجه الثاني ما ورد من الأخبار تعبير السيد الخوئي من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ولو قبل المشعر ما ورد من الأخبار ما عندنا أخبار تعجب من السيد رحمه الله مو من السيد الخوئي تعجب من صاحب العروة بله صاب العروة هم ذاكر من أدرك من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام طبعاً ولو قبل المشعر لم يذكره السيد اليزدي فقط الأستاد ذكره مو السيد اليزدي ثم في الهامش في هذه الطبعة أرجع الأمر إلى الباب الرابع عشر من أبواب المواقيت قال الوسائل الباب الرابع عشر من أبواب المواقيت هذا هم سهو صوابه الباب العشرون من أبواب المواقيت في الباب الرابع عشر أصلاً لا يوجد هذا الحكم إشتباه صار الموجود في الباب العشرين من أبواب المواقيت في كتاب الوسائل وليست أخبار هي رواية واحدة ليست أخبار كما صرح بذلك
- وارد نیست چند تا روایت دارد
- بله همان روایات علی بن جعفر دو تا طریق دارد الآن هم تعرضنا لكتاب علي بن جعفر صدفتاً هذه الرواياتان من كتاب علي بن جعفر من ما إنفرد الشیخ الطوسي بنقلهما لا في قرب الإسناد موجود لا في البحار موجود لا في الكافي موجود لا في الفقيه موجود الشيخ الطوسي إنفرد بنقلهما في أحد الطريقين بداء بإسم علي بن جعفر ظاهراً من كتابه وفي الطريق الآخر بداء بإسم محمد بن أحمد بن يحيى من نوادره نوادر الحكمة فإحتمالاً مرةً من كتاب نوادر الحكمة حسب الظاهر وأخرى من كتاب نفس علي بن جعفر مع الأسف الشديد يعني عجيب يعني إنفراد الشيخ الطوسي هذا هم غريب جداً بخوانيد آقا دیدید آقا روایت را ؟
- از تهذیب بخوانم ؟
- بله ندارد غیر از تهذیب
- بله تهذیب بار اول جلد پنج صفحه صد و هفتاد و پنج محمد بن أحمد بن يحيى
- صاحب نوادر الحكمة هنا روى من كتاب نوادر الحكمة
- عن محمد بن أحمد العلوي
- محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي هذا من تلامذة عمركي بن علي البوفكي
- عن العمركي بن علي بن البوفكي
- بله ويبدوا أنّ هذه النسخة هي نسخة العمركي سابقاً شرحنا أنّ من جملة النسخ المعروفة لكتاب علي بن جعفر نسخة العمركي وهو ثقة جليل من خراسان من بوفك من قرية من قرى نيشابور وتراث هذا الرجل بتوسط محمد بن أحمد وصل إلى قم محمد بن أحمد يروي عنه عن العمركي نعم تفضلوا
- عن علي بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهم السلام قال سألته عن رجل نفي الإحرام بالحج وذكره وهو بعرفات
- لاحظوا فذكره وهو بعرفات ليس لو قبل المشعر لا هذا التعبير و لا تعبير السيد اليزدي السيد اليزدي هكذا قال ما ورد أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ليس التعبير من حيث أمكنه لا كلمة المشعر موجودة ولا كلمة … من عرفات … قالوا عرفات بما أنّه قبل مشعر لا ولو قبل المشعر کما قال ثم لیس اخبار منحصر في هذا الخبر لا يوجد خبر آخر فعلاً إنحصاراً هو هذا الخبر يدل على هذا لحكم ليس لدينا خبر آخر بهذا المضمون تأملتوا النكتة ؟ وإنصافاً هم من حيث السند يمكن على أي يمكن قبوله على كلام لمحمد بن أحمد يمكن إثبات أنّه كان من مشايخ الحديث ومن شيوخ الإجازة على أي ظاهراً
- باب چهارده هم آورده این روایت را
- نبود چهارده
- باب چهارده
- من خواندم همه باب ها را مگر من بد خواندم
- حدیث هشت
- نه یک روایت دیگر علی بن جعفر است
- نه همین سند
- سند همین است
- فذكر وهو بعرفات قالوا قال يقول اللهم … فقد تم إحرامه
- عجب باب چهارده هم …
- حدیث هشت دیگر تمام است
- نه وقتی آخر این دو تا حدیث است دو تا سوال است
- آن را ندارد نسي الإحرام بالحج هردویش را آورده است
- نه در باب بیست هر دو را آورده
- در باب چهارده هم بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
- من شاید در جامع الاحادیث نگاه کردم
- ذیلش هم گفته وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه مثله إلى … فقد تم إحرامه
- يعني شيخ رواه مرتين مرة من کتاب النوادر حديث شماره هشت است ؟ من خیال کردم من تمام این باب چهارده را همه را نگاه کردم ندیدم معلوم میشود نکند باز خواب آلود بودم …
- باب چهارده حدیث هشت
- عجیب من نگاه کردم باب چهارده نبود آن وقت این مناسب با باب بیست هم هست
- بله در بیست هم آمده
- نه اصلا عنوان باب چهارده را بخوانید
- چشم باب أنّ من ترك الإحرام ،
- خوب
- ببخشید بیاورم اولش را ، ولو نسياناً أو جهلاً وجبت عليه العود إلى الميقات والإحرام منه
- گفتم به این نیست
- بله
- اما باب بیست مناسب است باب بیست را بخوانید
- باب …
- شاید من عنوان باب را … نه من خواندم روایت باب را نبود این
- من … أحرم نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو إغمي عليه في الميقات
- این قبل از اکمال مناسک است آن اکمل مناسکه على أي حال
- باب بیست ایشان میگوید طریق نوارد الحکمة را نیاورده است اصلا فقط گفته عن إسناده عن علي بن جعفر ،
- آن طریق نوادر الحکمه باب چهارده آورده ؟
- بله چهارده آورده
على اي حال أنا حسبالي …
- ببخشید این علی بن جعفر در ابواب زیادات است تقریبا آمده باب من الزیادات فی …
- حالا من اینجا باب چهارده را خط زدم باید بروم خانه تصحیح کنم چون دیشب نگاه کردم نبود حالا یا به کتاب جامع الاحادیث اشتباه کردم آنجا نبوده کتاب جامع الاحادیث من غرض تمام روایات باب را نگاه کردم یا عنوان باب منشاء غفلت من شد
على أي حسبالي أنّه لا توجد هذه الرواية رواية علي بن جعفر والأمر في هذه الرواية في المضمون منحصر في رواية علي بن جعفر لعل ما قال الأستاد إنما أخبار لأنّ هذا الخبر مرتين رواها مرة من كتاب النوادر الحكمة مرةً من كتاب علي بن جعفر إبتداء بإسم علي بن جعفر هسة من كتابه أو إبتداء بإسمه رحمه الله على أي كيف ما كان إذاً الصحيح أنّه رواية واحدة وطبعاً قلنا ذكرنا مراراً تارةً يصير مناقشة رجالية مثلاً في أنّ محمد بن أحمد ثقة أم لا ورد فيه توثيق صريح لا وكذلك في طريق الشيخ إلى علي بن جعفر على كلام تقدم في أبحاث الحج وأخرى يصير كلام فهرستي بإصطلاح ليس كلام في هذا الطريق ، الكلام في أنّه هذه النسخة ينفرد بها الشيخ يعني ما دام أنّ كتاب علي بن جعفر له عدة نسخ والآن هم دقيقاً لا ندري سر الإختلاف بين النسخ وقلنا أشهر النسخ على الإطلاق وأصحها نسخة العمركي بن علي البوفكي النيشابوري ونسخة موسى بن القاسم هذا أصح النسخ ، وهاتان النسختان يعني خصوصاً نسخة عمركي كان عند الشيخ عند الكليني وعند الشيخ الصدوق ظاهراً شرحنا بأنّه بوجه من الوجوه عند الشيخ هم … فهذه الرواية من نسخة العمركي وهي نسخة صحيحة معروفة لكن العجيب إنفراد الشيخ لا الكليني أوردها ولا الصدوق أوردها بل ولا في قرب الإسناد موجود ولا في مثلاً كتاب علي بن جعفر بإسناد شيخ المجلسي موجود ولا إلى غير ذلك ، يعني الغريب أنّه الآن لا نجد هذه الرواية إلا في هذه النسخة من كتاب علي بن جعفر ، نسخة عند الشيخ رحمه الله ونسخة يرويها من طريق محمد بن أحمد من منفردات الشيخ كلاهما من منفرداته ثم قال وفيه ما لا يقول لا نحتاج نحن قلنا نمشي في البحث من جملة الروايات الأخبار الدالة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج هذه الروايات میخواهید بخوانید آقا باب بیست و سه از ابواب … این را هم نشد درست مراجعه کنم از سابق در ذهنم است ظاهرا از سابق در ذهنم است ،
- من أدرك المشعر
- باب بيست و سه ابواب وقوف مشعر هنا نكتة ، صاحب جامع الأحاديث هذه الرواية رواية علي بن جعفر لم يذكرها في المواقيت ينبغي أن تعرف يعني جميع باب المواقيت رأيته لعله مرتين فهرسته لم يذكر هذا الباب في المواقيت جعل باباً بعنوان أبواب إحرام للحج إحرام للحج هنا ذكر هذه الرواية ، رواية محمد بن أحمد بن يحيى ذكر هناك أبواب الإحرام لا أبواب المواقيت إشتباه لا يصير نعم آقا …
- مرحوم صدوق در علل حدثنا إبن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة
- درست است همین است أدرك المتعة بعدش آقا
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال من أدرك ال…
- این جمیل که گفتم این روایت را مرادم بود اینجا دیده بودم بله دو سه تا جمیل است قبلش و بعدش هم باز هم هست
- من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق بإسناده عن إبن أبي عمير إلا أنّه قال من أدرك الموقف بجرح يوم النحر روایت بعدی هم عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن هشام بن حكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج ، ورواه الصدوق بإسناده عن إبن أبي عمير مثله إلا أنّه قال ألا خمسة من الناس
على أي حال وناقش فيه الأستاد طبعاً الأستاد ناقش مع صاحب العروة قلنا لا نتعرض بناءاً أنّه شوية نجعل بحث نمشي فيه أكثر ثم تعرض الأستاد وقد إستدل بوجه رابع وهو أحسن الوجوه المتقدمة هذا الكلام يتكرر من الأستاد في عدة من الموارد لا يختص بها وحاصله أنّ الحج طبيعة واحدة مشتركة بين الصبي والبالغ وإنما الإختلاف في الحكم هذه الطبيعة تارةً يجب الإتيان بها في الحكم وأخرى يستحب الإتيان بها مراد بالحكم هذا ، بمعنى أنّه مستحب لطائفة وواجب على طائفة أخرى كالبالغين ولا إختلاف في الموضوع أما الموضوع وهو الحج واحد نظير الصلاة وهذه المسألة تعرض لها علماء الفريقين مو خاص بهذا لو كان أثناء الصلاة وصار بالغاً في أثناء الصلاة نفرض هكذا أو في الصوم صام شهر رمضان ندباً بعد الظهر صار بالغاً هل يجزي عن الصوم الواجب عن صوم شهر رمضان أم لا مشهور أنّه لا يجزي على ما ببالي المشهور على إعتماداً على الذاكرة ولكن ذهب مثل الأستاد إلى أنّه يجزي عن الصوم يجزي عن الصلاة ولذا قال نظير ، فإنه إذا بلغ الطفل أثناء الصلاة أو بعدها في أثناء الوقت لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنّها طبيعة واحدة وقد أتى بها ولا موجبة للإعادة فالسقوط على طبق القاعدة نعم ورد النصوص أنّ حج الصبي إذا وقع بتمامه حال الصغر لا يجزي وبهذا المقدار نخرج عن مقتضى القاعدة ولولا النص لقلنا بالإجزاء حتى إذا بلغ بعد إتمام الحج ، وكنا نقول أنّه مجزي والجواب أن ظهر أنّ هذا المطلب يتوقف على مطلبين المطلب الأول أنّ الحج حقيقة واحدة كالصلاة غاية الأمر واجب بالنسبة إلى بعض ومندوب بالنسبة إلى آخرين فالحج صادر من الصبي عين الحج صادر من البالغ هذا المطلب الأول المطلب الثاني الروايات الدالة على عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام لا تشمل ما إذا بلغ في أثناء الحج وإثبات كليهما ممنوع ، الأستاد ناقش فيه أما الأولى فلم يدل عليها أي دليل غير إتحاد الصورة وهو لا يكشف عن الحقيقة نظير صلاة النافلة والواجب والقضاء والأداء وصلاة الظهر والعصر فإنّ صورة ذكل كله متحدة ولكنها حقائق مختلف وبالجملة وحدة الصورة لا تكشف عن وحدة الحقيقة إلى آخر كلامه السيد الأستاد يؤمن بهذه القاعدة أنّ الحقيقة إذا كانت واحدة وإختلاف في بعض الموارد في الحكم هذا لا يغير في تغيير الصورة ، الصورة يبقى على حاله في تغيير الموضوع لا أثر له مثلاً كان مشغول بالصوم المندوب صار بالغاً يجزي عن الصوم الواجب هذا الصوم يكون مجزياً عن الصوم الواجب هكذا إختار رحمه الله ولكن تقدم أنّ المشهور بين الأصحاب عندهم ظاهراً المشهور أنّه إذا اختلف الحكم إختلف الموضوع ، الصلاة الواجبة غير الصلاة المندوبة حقيقتها مختلفة مو أنّ هذا حقيقتهما واحدة وهي الصلاة غايته أنّها تجب وتستحب ، لا أصولاً الصلاة المستحبة شيء والصلاة الواجبة شيء آخر فحينئذ إذا كان مشغولاً بصوم المستحب وبلغ لا بد من إعادة الصوم في أثناء الصلاة هم كذلك إذا بلغ لا بد من إعادة الصلاة صار واضح ؟ يعني ما افاده الأستاد رحمه الله بهذه الصورة هذا أولاً ثانياً بالنسبة إلى خصوص الحج إحتملنا قوياً بأنّ حج الصبي غير المميز يختلف عن حج الصبي المميز يعني فرق بين حقيقة الحجين المميز خوب واضح يأتي بالأعمال غير المميز يؤخذ للأعمال يؤخذ لمسعى بين الصفاء والمروة على أي حال الإنصاف أنّ قياس أحدهما بالآخر غير صحيح وأصولاً يعني أصولاً حتى لو كانت الحقيقة واحدة إختلاف الحكم يكفي في إختلاف الموضوع ، يعني الصلاة الواجبة شيء والصلاة المستحبة شيء آخر إختلاف الحكم يكفي في ذلك ، ثم تعرض بما أنّ كلامه طويل لا نتعرض لكلامه والنكتة الأساسية في هذه الجهة كما شرحنا النكتة الأساسية أنّ حقيقة الحج واحدة أم لا الجواب لا ليس واحدة حقيقة الصلاة هم ليست واحدة يعني بعبارة أخرى الأمور الإعتبارية يكفي في تعددها تعدد الجعل هذا مستحب هذا واجب هذا يوجب التعدد لا نحتاج إلى تعدد آخر
- ألهذا حج تصورش اين نبود که این هم مثل بقیه حج دارد ؟
- آنجا احتمال دادیم که شاید صبیان را حج می آوردند این سوال کرده که در اسلام است یا نه حضرت فرمودند بله یا چون خیلی بچه بوده میگویند یک ماهه بوده از این جهت سوال کردند حضرت فرمودند بله دارد حج دارد آن روایت را باید حمل به این کرد اما آن حقیقت حج الهذا حج غیر از حقیقت حج بالغین است آن اصلا شعور ندارد ارتباط ندارد ،
على أي تعرض الأستاد رحمه الله لهذه الوجوه والحق أنّ حقيقة الحج المندوب مختلفة الحج المندوب وبعبارة أخرى الحج من غير المميز مختلف حقيقتاً عن حج المميز بين العنوانين فرق الحج الصادر من المميز موضوعاً يختلف عن الحج الصادر عن غير المميز هذا هم بالنسبة إلى هذا المطلب ثم تعرض الماتن إذا مشى الصبي إلى الحج قبل … فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال فيه أنّ حجه حجة الإسلام يعني إذا بلغ قبل الميقات فأحرم وهو بالغ كما أفاد الأستاد هذا ظاهراً لا وجه له ليس له نكتة فنية نعم لو كان شيء آخر بداء بالإحرام بداء الإحرام وهو غير بالغ لكن مشى في المقدار بعد شهر شهرين يومين ثلاث حينئذ صار عفواً إشتباه صار فأحرم ثم بلغ بعد الإحرام هذا حكمه حكم هذه المسألة لا فرق فيه يعني حكمه من هذه الجهة النكتة الفنية هناك أولاً تعدد الحكم يوجب تعدد الموضوع ثانياً الإحرام أول أعمال الحج الإحرام ليس تهيئةً لأعمال الحج ليس مقدمتاً مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الوضوء لصلاة مقدمة لتحصيل الطهور أما بالنسبة إلى الحج الإحرام أول الأعمال أول المناسك الإحرام لا بد أن يكون بإصطلاح إحرامه صحيحاً ومنشاء الإحرام الوجوب حتى يكون مجزياً وكافياً في ما بعد وإلا إذا ثبت أنّه كان مستحباً لا ينقلب على وجوب هذا بالنسبة إلى هذه المسألة بقي الكلام في مسائل الصبي المسألة العاشرة غداً إن شاء الله نتعرض
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید