حج عربی (جلسه151) سهشنبه 1400/01/10
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام في الأمور المالية في الحج وإنتهى الكلام إلى الكفارات والكفارات تنقسم إلى قسمين قسم كفارة الصيد التي الإنسان يستفيد من مجموع الأدلة أنّ المراد بذلك أن يكون بديل عن الصيد يعني إذا قتل حيواناً في الحرم يجعل حيوان آخر بديل له بعنوان الصدقة على بإصطلاح المحتاجين ، وقسم آخر لا ظاهراً أمر تكليفي بما أنّه إرتكب بعمل محرماً بحسب تفصيل معين الشارع جعل عليه عقوبة معينة وهي ذبح حيوان بعنوان الصرف إلى المحاويج ، بالنسبة إلى كفارة الصيد وخصوصاً وعندنا فيه رواية والشواهد تؤيد الرواية وإن كان هناك بعض السهويات لكن ظاهراً الرواية معمولة بها وتؤيده الشواهد فحينئذ بالنسبة إلى الصيد الأمر واضح أما بالنسبة إلى البقية الكفارات فعن جماعة من السنة إبتداءاً ثم من الشيعة بأنّ المسألة تبتني على أنّ عمد الصبي عمد أم خطاء ، فبما أنّ ورد في روايات أهل البيت عمد الصبي وخطائه واحد فحكم إرتكاب هذه المحرمات في الإحرام حكم حال النسيان والخطاء والجهل فلا كفارة فيه هكذا أفاد وذهب جماعة إلى أنّه لا عمد الصبي عمد وتقدم الكلام فيه فلذا تثبت الكفارات على تفصيل ، وقلنا الآن دخلنا في مجال الفقهي كلمات الفقهاء تعرضنا لجملة من الكلمات منها كلمات السيد الأستاذ رحمه الله بالجزء الأول من صفحة ثمانية وثلاثين فما بعد تعرض رحمه الله بأنّه إذا لبس المخيط إختياراً أو إستظل فالظاهر عدم وجوبها على الولي لأنّه بلا موجب لا دليل عليه والنص المتقدم دال على أنّه على أبيه خاص بكفارة الصيد ، ثم هو قال فلا يقاس غيره به بله هو قياس مع الفارق لأنّ الصيد له أهمية بخلاف بقية الكفارات ظاهراً الآن إستفادة الأهمية صعب صحيح في الرواية موجود حتى إذا كان ناسياً عليه الكفارة ظاهراً فدية في الواقع مو كفارة بدل ، الكفارة إصطلاحاً تستعمل في موارد وجود الذنب والمعصية هو لا تقتل الصيد وأنتم حرم بلا إشكال أنّه حرام لكن ظاهراً مضافاً إلى حرمته الشارع يريد أن يجعل هذا الذبح هذا الحيوان بدلاً فدية عن الحيوان المقتول ظاهراً هكذا أما في بقية الأمور كالإستظلال مثلاً من باب المثال وفي باب الإستظلال حتى ولو كان مضطراً مريضاً إستظل عليه الفدية كفارة طبعاً عليه الكفارة يعني عليه أن يذبح وإلا لغتاً الكفارة موارد إستعمالها في ما إذا إرتكب هناك معصيتاً كانت هناك معصية إثم فالكفارة تكفرها وتستره يعني الستر تسترها من باب الستر ومن باب التكفير ، فالفرق بينهما من هذه الجهة لا بأس به يمكن أي فرق على أي سواء كان هذا الفرق أو نكتة أخرى لا يمكن قياس غيره عليه إلا بنحو من ال… بإصطلاح إستظهار من مجموع الشواهد وإلا قياس لا ثم قال لا تجب على الصبي نفسه وتعرض رحمه الله بالمناسبة وأنّه قال بعضهم على الصبي بإعتبار أنّ عمد الصبي وخطائه واحد فكأنما إرتكب هذه الأمور في حال الخطاء فعليه بإصطلاح ليس عليه كفارة ليس عمداً ، ثم الأستاد تفضل يعني بحث عن هذه الجملة عمد الصبي وخطائه واحد وقال وناقش في ذلك وذكر رواية صحيحة محمد بن مسلم عمد الصبي وخطائه واحد شرحنا قلنا من منفردات الشيخ الطوسي ومن كتاب إبن أبي عمير خلاف المتعارف عند الشيخ ، ومعتبرة إسحاق بن عمار عمد الصبيان خطاء يحمل على العاقلة رواية إسحاق بن عمار ، تعرضنا بأنّه بإصطلاح رواية إسحاق بن عمار عمد الصبيان خطاء يحمل على العاقلة مورده مورد العاقلة وقلنا لا ينحصر الأمر في رواية إسحاق بن عمار هناك عدة روايات على هذا المعنى لا تختص برواية إسحاق بن عمار ، این را یک بار دیگر بیاورید حدیث سه از ابواب وسائل
- همین حدیث اسحاق بن عمار
- بله یک حدیث حسن بن عمار بود که این تعبیر درش نبود
- بله حدیث باب یازده باب حكم العبد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ،
- بله
- روايت سومش ، کدام روایت را برای شما بخوانم ؟
- نوشته اسحاق بن عمار معتبرة اسحاق بن عمار
- روایت سه ، وبإسناده شيخ طوسي عن محمد بن حسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
- عن غياث بن كلوب
- عن غياث بن كلوب
- بله
- عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
قلنا هذا الروايات التي بهذا الإسناد محل تأمل بالمناسبة تعرضنا لغياث بن كلوب وأنّ الشيخ رحمه الله وثقه على أي تقدم الكلام فيه مفصلاً وأصولاً ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ إسحاق بن عمار رحمه الله من الوجوه الشيعية المعروفة من وجوه الشيعة وكان له محل يعني الصرافة كان صرافاً مقابل باب الأعظم لمسجد الكوفة لذا كان معروف بين الناس ونسب إليه كتاب غياث بن كلوب نسب إليه كتاب من مسانيد أهل البيت عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ولم ينقل شخصاً آخر هذه الرواية يعني هذا الكتاب أو هذا المكتوب وتعرضنا لذلك أخيراً قلنا لا وجه لعده معتبراً محل تأمل رواية إسحاق بن عمار ، نعم هناك ذكرنا أنّ الشواهد تؤيد أنّ هذا التعبير دية الصبي على العاقلة هذه لعل العبارة كانت موجودة في كتاب أميرالمؤمنين سلام الله عليه أو الكتاب الذي ينسب إلى أبي رافع تكلمنا وقلنا في تصورنا جملة من الروايات خصوصاً المسانيد التي في ما بعد نسبت إلى أهل البيت لعل فيها جزءاً من هذا الكتاب مثلاً كتاب السكوني كتاب أبي البختري كتاب مثلاً صحيفة الرضا کتاب صحيفة الكاظم هذه الكتب إحتمالاً المقدار اللي مثل هذه العبارة مرتبة إحتمالاً من كتاب السنن والأحكام والقضايا لأميرالمؤمنين فأجاب الأستاد أنّ هذه الرواية موردها في باب الجنايات ولا تشمل بقية الموارد بلي ، فلكن أمس ذكرنا هذه النكتة كان المناسب بالأخير الأستاد يقول فالصحيح أنّ عمد الصبي عمد ، لم يصرح بذلك صار واضح لم يصرح هو بذلك لكن مراده هذا المعنى أنّ عمد الصبي عمد ، فإذا فرضنا عمد الصبي ليس خطائاً عمد عادتاً تتعلق به الكفارة ولذا بل الوجه في عدم وجوب الكفارات على الصبي أنّ كل حكم إلزامي بناءاً على أنّ روايات الدالة على الكفارة يدل على الوجوب على حكم تكليفي ، لا على حكم وضعي ، وإلا الأحكام الوضعية لا تتقيد بال… مترتب أنّ كل حكم إلزامي مترتب على الصبي مرفوع بحديث رفع القلم ، وتعرضنا لذلك بتفصيل بأنّه لم يثبت هذا الحديث عندنا لكن أصل المطلب إجمالاً لا بأس به وعدم جريه عليه عدم جري القلم ، قلنا هذا تعبير الجري في مقابل الرفع موجود في روايتين لكن أهمها رواية عمار الساباطي ، جرى عليه القم مو رفع القلم جرى وعبر عنه بالموثقة موثقة عمار الساباطي وتكلمنا حول هذه الرواية أيضاً لا نعيد الكلام ، هذا المطلب صحيح لكن قلنا إجمالاً من ما لا إشكال فيه أنّ الأحكام الإلزامية التكليفية مرفوعة عن الصبي سواءً كان حديث رفع القلم صحيحاً أم لا يعني بعبارة أخرى كان كلامنا بالنسبة للحديث كدليل لفظي نتعامل بإطلاقه وشموله وسريانه وعمومه لكل موارد الشرع كلام كان في هذه الجهة وإلا أصل المطلب أنّ الحکم الإلزامي مرفوع عن الصبي في أصل هذا المطلب لا إشكال فيه وهذه الأمور المترتبة على أعمال الحج من قبيل التكليف والحكم التكليفي مرفوع عن الصبي لحديث رفع القلم ، الحكم التكليفي مرفوع عنه ، وهل يستدل على ذلك بأنّ أدلة الكفارات منصرفة عن الصبي لأنّ الكفارات في الحقيقة تأديب وعقوبة والصبي لا عقوبة على مخالفته وتشكل طبعاً يشكل بأنّ الكفارات ليست كلها كذلك بل تثبت في غير صورة التأديب أيضاً ، كالستر الإضطراري والتظليل الإضطراري ونحو ذلک فاختار الأستاد رحمه الله هنا في هذا القسم لا تثبت الكفارات لا على الولي ولا على الصبي ، فإنّ ثبوتها على الولي بلا موجب ، وثبوتها على الصبي مرفوع بحديث رفع القلم ، هذه خلاصة كلمات الأستاد ، والآن نريد فقهياً نجمع المسألة إن شاء الله تعالى بقی الکلام بعض النکات في الأحاديث إن شاء الله في البحث الآتي نتعرض لذلك بإذنه تبارك وتعالى ، تبين من خلال هذا العرض إلى الآن إلى حد الآن أنّه جملة من فقهاء السنة وفي ما بعد إبتداءاً من الشيخ الطوسي إلى مثل العلامة إلى فترة من الزمان بنوا هذه المسألة على أنّ عمد الصبي عمد أم خطاء ؟ فإذا قلنا عمد فتثبت الكفارات عليه وإذا قلنا خطاء لا لأنّ الكفارة في صورة الخطاء للبالغين لا تجب فكيف في حق غير البالغين هذه خلاصة البحث وتبين أنّ جملة من السنة وتدريجاً بعض علماء الشيعة ذهبوا إلى أنّ عمد الصبي وخطائه لا يدل على ما نحن فيه بل الصحيح أنّ عمد الصبي عمد يعني الصبي يعلم بأنّه في حال الحج في حال الإحرام كما يعلم أنّه في حال الصلاة وفي حال الصوم ويعلم بأنّ الأكل والشرب يبطان الصوم ويعلم بأنّه يجب عليه لا يجب يعني من جملة أعمال الحج يعلم هذا الشيء بوضوح من جملة أعمال الحج أن يترك هذه المحرمات وأنّ من فعل هذه المحرمات يكون عليه كذا وكذا هذا يعلمه لا مشكلة فيه ولذا العمد يعني عمد الصبي عمد وتترتب عليه الآثار هذا ما استدل به في كتاب مثل المجموع ، قال الصحيح أنّ عمده عمد فإذا كان عمداً ويعلم بأنّ هذا الشيء حرام في حال الإحرام ويرى نفسه محرماً لكن بالحج الإستحبابي مو بالحج الواجب بالحج الإستحبابي يرى نفسه محرماً فحينئذ إذا ارتكب أحد الأمور إرتكبها عمداً فتترتب عليه الكفارة هذا ما سلكه جملة من العامة فهناك كأنما بنوا على أنّ المشكلة عبارة عن مسألة عمد الصبي وخطائه ، هذه نكتة موجودة نكتة أخرى أيضاً في ما نحن فيه موجودة وهي أنّه يستفاد من عبارة المجموع أنّه ما دام أنّ عمد الصبي عمد وهو أتى بهذا المحرم عمداً فتترتب الكفارة طبيعياً إلا أنّه الكفارة تتردد بين أن تكون على الصبي أو على الولي هذا الذي قاله ولذا إبتداءاً تصور أنّ الكفارة إلزامية تجب الكفارة لكن تجب الكفارة بين أحد الشخصين الصبي المميز وبين بإصطلاح وليه من كان وليه أباه أو غيره هذا يجب عليه أن يكفر عنه هكذا يتصور ، يعني يمكن أن يستفاد من عبارة المجموع مراده العلم الإجمالي نعلم إجمالاً لأنّ عمد الصبي عمد هو إرتكب الحرام ذاك هم الولي أيضاً بالغ عاقل مدرك يعني بالغ وصل إلى حد البلوغ فحينئذ نعلم إجمالاً بثبوت الكفارة على أحدهما فمقتضى تنفيذ العلم الإجمالي ثبوت الكفارة عليهما لكن بالنسبة إلى الصبي لا نستطيع فيبقى على الكبير يعني الصغير بإعتبار صغره بحديث الرفع لا يتمكن من ذلك فيتوجه التكليف إلى والده ، أو إلى وليه ، وإذا فرضنا مراد صاحب المجموع هذا المعنى إذا فرضنا إنصافاً هذا بعيد هذا الوجه بعيد ، والوجه في ذلك سابقاً هم ذكرنا في عدة أبحاث مو جديداً كلش سابقاً أنّ معيار في باب تنجيز العلم الإجمالي أن يكون هناك محور مسلم تعلق التكليفين ، يعني قطعاً أنا رأيت قطرة من الدم هذا مسلم ، ووقعت هذه القطرة إما في إناء اليميني أو اليمنى أو اليسرى أحد الطريفين هذا مسلم ، إنما الكلام لا أصلاً مشخص الإناء الذي أصابته القطرة ، فحينئذ ما يقال بحكم العقل بحكم كذا يجب عليه الإجتناب عن كليهما عن كلى الإنائين لكن هذا إنما يتصور ما بين التكليفين وأما إذا كان ما بين المكلفين هذا لا يتصور ولذا العلم الإجمالي بين المكلفين ليس بحجة يعني لا ينجز ليس منجزاً مثل واجد أحد واجد يعني أحد واجدي بحساب المني في الثوب المشترك بينها وبين صديقه حينئذ يقول أما إذا كان صديقه هو الذي مبتلى بهذا الشيء فأنا بالنسبة إلىي لا شيء عنی وأما أنا بالنسبة إلى صديقي لا شيء علي وأصابة البرائة لا بأس بجريانها ، يعني يستطيع أن يقول لا يثبت هذا التكليف الحق ولذا إشتهر أنّه في واجدي المني في ثوب المشترك لا يجب الغسل الجنابة لا على هذا ولا على ذاك ، فالعلم الإجمالي عندما ينجز إذا كان بين التكليفين لا بين مكلفين ، لأنّه النكتة الأساسية أنا إذا مكلف لا ربط بتكليفي بصديقي إذا هو مكلف لا ربط له بتكليفي فالنكتة الأساسية مادامت ترجع إلى هذه النكتة إذا كان مراد هذا القائل هذا المعنى يعني نعلم إجمالاً بوجوب الكفارة لأنّ عمد الصبي والكبير هم عمده عمد فالكفارة تترتب عليه لكن على من تكون الدفع ؟ على الصبي أو على الولي ، هذا بالنسبة إلى إذا فرضنا مراد ذاك القائل وأما إذا كان مراد القائل شيء آخر وحاصله أنّه هذا الرجل في أيام هذا الولد في أيام حجه وفي حجه ويأتي بالأعمال ولكنه إستظل لحاجة يعني كان هناك حاجة أو خطاءاً مثلاً إذا فرضنا إستظل حينئذ إذا إستظل لحاجة علیه الکفارة أو إذا تطيب ناسياً ومن غير إلتفاة إلى ذلك تطيب حينئذ لا یکون علیه شيء لا منجهة عفواً حينئذ تكون الكفارة ثابتة لأن الكبير بإصطلاح الولي كان له تأثير في هذا الحج وكان له أثر في هذا الحج ومن جهة الأخرى وبالنسبة إلى الصغير هم إرتكب عمداً والكبير هم لا مشكلة فيه فحينئذ نقول أنّ الكفارة حينئذ ثابتة بتعبير صاحب الجواهر للإطلاق بإطلاق الدليل إطلاق الدليل بأنّه من فعل هذا الشيء في حال الحج يجب عليه أن يفعل كذا وكذا فبمناسبة الإطلاق نحكم بأنّ هذا الشيء واجب على بإصطلاح أحدهما ظاهراً مراد صاحب الجواهر من الإطلاق هذا المعنى ظاهراً هكذا النكتة الأخرى أفاد بعضهم أنا لو أغير جهة البحث أفضل ما دام تبين أنّه من تمسك بالعلم الإجمالي لا وجه له من تمسك عن الإطلاق كما قاله في الجواهر يأتي الكلام فيه والمراد بذلك مراد بالإطلاق يعني بعد أن نلاحظ في الروايات تأملوا بعد أن نلاحظ في الروايات قال يجنبه ما يجتنبه المحرم الولي يجنب الصبي ما يجتنبه المحرم يعني كأنما الأصل الأولي الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل حج هذا الصبي يجعل هذا الحج على عهدة ال… يعني بإصطلاح على عهدة الولي فأصل هذا المطلب يعني أصل أنّه تجب عليه الكفارة ، أصل هذا المطلب يكون صحيحاً وجوب الكفارة ، ليش ؟ لأنّه يجنبه ما يجتنب المحرم يجنبه يعني الشارع يحاول أن يظهر لهذا الشخص بأنّه عليه أن يأتي بأعمال الحج فإذا هو كان مكلفاً بذلك ، معنى ذلك لماذا يجنبه ما يجتنبه حتى لا تترتب عليه الكفارة من الروايات الدالة على أنّه یجنبه ما یجتنب المحرم یفهم بأنّه إذا فعل عليه الكفارة ، طبعاً أمس بينا بأنّ يجنبه بهذا التعبير ما عندنا في الروايات عندنا في عبارات الفقهاء ومنها في كتاب التهذيب ومنها في كتب السنة وأما في الروايات لا يوجد ويتقى عليه مما يتقى على المحرم يصنع به ما يصنع بالمحرمين ، هذا التعبير موجود يجنبه لا هذا هم وجه يظهر من صاحب الجواهر ومن السنة أيضاً يظهر هذا الوجه بهذه النكتة الأساسية بأنّه الصبي يجتنب عن ما يجتنب والولي يقوم بذلك يجنبه ما يجتنبه المحرم ، هذا هم وجه أيضاً خلاصة هذه الوجوه التي وأما وجه الأستاد رحمه الله هو لم يدخل من هذه الزوايا أولاً قال عمد الصبي عمد لم يلتزم بإنصراف الأدلة ما دام عمد الصبي عمداً حينئذ إذا فعل ما يوجبه الكفارة عليه الكفارة لأن عمده عمد ، ما دام عمده عمداً تترتب الكفارة على فعل الصبي فمن هذه النواحي السيد الأستاد لا يذكر كلمة يجنبه كلمة الإطلاق هذه الأمور لم يتعرض قال رحمه الله النكتة في عدم وجوب الكفارة حديث رفع القلم لولا حديث رفع القلم كنا نحكم بالكفارة من جهة حديث رفع القلم لم نحكم بالكفارة فلذا ما دام لا نحكم بالكفارة يعني من جهة ، على الأب هم لم يصنع شيئاً فلیس كفارة لا على الطفل ولا على الصبي غير البالغ ولا على الولي لا على الولي يكون ثابتاً ولا على الصبي هذه هم خلاصة كلام الأستاذ نحن جمعنا حاولنا أن نجمع وأما تحقيق المسألة نحن نذكر التحقيق إبتداءاً لعدة نكات ذكرناها سابقاً نريد أن … النكتة الأولى قلنا لا توجد عند السنة رواية مفصلة عن رسول الله في كيفية حج الصبيان سواء المميزين وغير المميزين والشواهد واضحة جداً على أنّه في حجة الوداع جملة من الصبيان كانوا مع رسول الله ، كما أنّ هناك حديث معروف عن إبن عباس إمراءة حمل بإصطلاح طفلاً ويقال … قال ألهذا حج قال نعم ولك أجر فحينئذ بما أنّ رسول الله قال له حج ولك أجر فيستفاد من هذا المطالب كأنما كان هناك إرتكاز موجود بالنسبة إلى حج الصبيان في جميع أمور حج الصبيان أرضية خارجية موجود بل يمكن أن یقال في الجاهلية كانت موجودة هذه الظاهرة ، فمادامت هذه الظاهرة كانت موجودة الطريق السليم الآن عندنا للرجوع إلى فهم الخصوصيات إلى وجود السيرة في ذلك الزمان نلاحظ السيرة هذا نكتة الأولى ولكن المشكلة في هذه النكتة الآن ما عندنا وضوح عن السيرة ذكر في الكتب إجمالاً ما كان عن سيرة العرب مثلاً قبل الإسلام في مسألة التلبية وفي غيرها وفي مسألة بإصطلاح بقية الأمور الموجودة هناك إختلاف موجود يعني لم يذكر هذا الشيء لنا فالنكتة الأولى كون أنّه لا يمكن الآن الإعتماد على السيرة الموجودة قبل الإسلام أو حين الإسلام والسيرة التي يمكن أن يفهم إجمالاً أنّ … كان هناك يحجون أشخاص مع رسول الله النكتة الثانية هذه نكتة ترجع إلى دليل لبي نكتة ثانية ترجع إلى دليل لفظي ، وحاصل هذا الدليل سابقاً هم شرحنا هذه النكتة ما دامت هي قالت لرسول الله ألهذا حج قال نعم يعني معنى هذه العبارة ما يأتي به الطفل يكون حجاً ولو كان الطفل غير مميز يصدق عليه عنوان الحج ليس معناه أنّه حضر المواسم حضر الكعبة المشرفة حضر مثلاً عرفة منى مشعر لا ليس كذلك ألهذا حج سابقاً شرحنا هذه النكتة قلنا لعله مستفاد من روايات أهل البيت أنّ من هذا التعبير يستفاد أنّ هذا حج فجميع الآثار تترتب إلا إذا فرضنا بعض الآثار على أي مثلاً إذا فرضنا بأنّه إذا إرتکب شيئاً من المحرمات نلتزم بالترتيب الأثر جميع الآثار تترتب بعنوان أنّه حج لاحظوا فلذا يرمى عنه يلبى عنه إذا لم يتمكن يصلى عنه إذا لم يتمكن يعني كان كبيراً وقع في مشكلة ولذا الهدي يكون ثابتاً كفارات الإحرام تكون ثابتاً هذه نكتة لفظية لاحظوا ، هذه نكتة لفظية حاصله أنّ رسول الله سماه حجاً لم يقل لا بأس مثلاً إذا كان يقول لها لا بأس لا بأس هي تشم مثلاً تحضر المواسم تحضر الكعبة تحضر مثلاً عرفات عفواً ومعها صبيها مع الصبي يحضر والصبي هم يكون له ثواب ، ثواب حضور عرفات لا قال لهذا حج ، فإذا آمنا بأنّه له حج يعني حسب القاعدة جميع أعمال الحج آثار الحج تترتب عليه ومنها الكفارات في باب الإحرام ، إلا كفارات التي خاصة له خصوصية فيها تصريح من القرآن كفارات الصيد مثلاً تصريح من روايات رسول الله أنّه بإصطلاح الحج يكون ثابتاً عليه وجميع الآثار تثبت عليه هذا دليل لفظي نكتة خاصة النكتة الثالثة في ما نحن فيه أنّه هل عمد الصبي عمد أو خطاء الظاهر أنّه لا تترتب عليه فائدة مهمة حتى لو فرضنا عمد لكن حديث رفع القلم يرفعه والصحيح أنّ عمد الصبي عمد في باب الديات والجنايات نكتة خاصة موجودة وإلا عمد الصبي عمد وتترتب عليه جميع آثار العمد ، النكتة الرابعة في هذا المجال أنّه بإصطلاح حديث رفع القلم هل هو ثابت قلنا لا لكن إجمالاً الأحكام ترفع إجمالاً الأحكام ترفع لكن خصوصيات بحيث يكون دليل لفظي يعني نجد جامعاً بين المجنون والصبي والنائم لا نحتاج إلى ذلك إجمالاً نعلم لكن بهذا النص لم يثبت إجمالاً نعلم بأنّ التكليف مرفوع عن الصبي وحينئذ رفع التكليف عن الصبي يقتضي رفعاً بحاسب كفارة عنه النكتة الرابعة ، النكتة الرابعة في ما نحن فيه أصولاً في رواياتنا في كتب الحج بالخصوص في كتب الفقهية في الحج قد يعبر عن الإحجاج يقال أحجه وقد يعبر حجّ يعني بالنسبة إلى الصبي إذا حجّ ألصبي أو أحجّه إذا حجّ الصبي أو حُجّ به التعابير الموجود عند الأصحاب هكذا النكتة أنّ الصبي إذا كان مميزاً يقال له حج الصبي إذا لم يكن مميزاً يقال أحجّه والده أو حجّ به والده هذا أمر واضح بقيت هنا نكتة النكتة هنا أساس النكتة هنا إذا فرضنا كان مميزاً وقلنا يتوقف على إذن الولي والولي أذن له هل يقال حينئذ حَجّ الصبي أم يصح أن يقال أحَجّ الصبي وكذلك بالنسبة إلى العبد وكذلك بالنسبة إلى الزوج إذا فرضنا في الحج المندوب يحتاج إلى إذنه إذن الزوج فهل يقال أحجها لتوقف الحج على إذنه وبالنسبة إلى العبد يقال أحجه لتوقف الحج عليه أم لا حينئذ يقول حجّ العبد يعني بعبارة أخرى توقف الحج على الإذن يجعله بحيث نقول أحجه أو حج به أم لا عمل العمل صادر من العبد صادر من الصبي لكن يتوقف على إذن المولى أو إذن الولي يعني النكتة الفنية هل يصدق عليه أنّه يقال أحجه فائدة هذه النكتة إذا قلنا يصح أن يقال أحجه يعني الولي هو السبب فالمناسب أن تكون الكفارة عليه وأما إذا قلنا لا ، لا يصح ذلك لا بد أن يقال حج الصبي لا يصح أن يقال أحج الصبي ، معنى ذلك حينئذ تكون الكفارة على الصبي بإعتبار أنّ عمد الصبي عمد وخصوصاً إذا إلتزمنا بأنّ باب الكفارات أصولاً باب الأحكام الوضعية لا تتوقف على التكيف لا تترتب على التكليف ، وهذه هي النكتة الرابع ، نكتة الخامسة في أمثال المقام هذه النكتة التي الآن هم أشرنا إليه بأنّه حديث رفع القلم هل مثلاً يرفع الأحكام الوضعية أم لا وتقدم الكلام فيه مراراً وتكراراً هذه مجموعة أمور تلاحظ على ضوء هذه الأمور التي يقتضيه التحقيق هكذا أن نقول أولاً رسول الله عبر عنها حج لاحظوا إذا كان يقول نعم لا بأس به يحضر المواسم لا بأس يحضر مكة المكرمة ينظر إلى الكعبة مثلاً ولو كان طفلاً صغيراً يعني التعابير لو كانت تشعر بأنّه مجرد عمل يصدر منه صحيح ، ولذا هذه المسألة كما ذكرنا مراراً وتكراراً تتوقف على أمرين الأمر الأول هل حج الصبي حج أم لا يعني عبادي أم تمريني إذا قلنا تمريني فقطعاً لا شيء عليه لا هدي ولا كفارات ، كفارات صيد ، صيد الإحرام ، ولا غير الإحرام ولا غير كفارات الصيد أصلاً لا تترتب عليه شيء النكتة الثانية هل يحتاج إلى إذن الولي أم لا إذا قلنا لا يحتاج إلى إذن الولي حتى مطلقاً ولو كان الصبي غير مميز مو مميز مطلقاً لا يحتاج إلى إذن الولي حينئذ أيضاً لا مجال لتصور ثبوت الكفارة على الولي لأنّه لا يحتاج إلى إذنه يعني قلنا تقدم الكلام يجوز لشخص يأخذ مثلاً إبن أخيه عمره مثلاً شهر إبن أخيه للحج ولم يستأذن أخاه يأخذه معه للحج ويأتي به وهو غير مميز أو المميز يأخذه للحج هو المميز بنفسه يذهب إلى الحج من دون إذن أيضاً في هذه الصورة الصحيح أنّه لا كفارة لأنّ الولي لم يلتزم بشيء لم يأذن الصبي هم هو عمده عمد فأتى بموجب الكفارة فعليه الكفارة ، عفواً الصبي عليه الكفارة بحديث رفع القلم يرفع عنه هذا شبيه ما أفاده الأستاذ الكلام الذي أفاده الأستاذ مبني على هذه النكتة لأنّه لا يرى إذن الولي إذا لا يرى إذن الولي هذا الطريق الذي سلكه صحيح ، خوب بعد هذه الأمور كلها الآن نحب أن نجمع أطراف الكلام نرتب أطراف الكلام أولاً المستفاد من الحديث المبارك عندنا وعند السنة أنّ رسول الله سمى حج غير المميز أيضاً حج قال ألهذا حج قال نعم ، حج ، وقلنا جملة ظاهر ليس تصريح من قدماء يعني قرن الأول والثاني الظاهر من جملة من الفقهاء بل يمكن أن يستظهر ذلك من روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ، يعني من روايات أهل البيت يستظهر أنّ رسول الله سماه حج فكل آثار الحج تترتب عليه غايته ما يتمكن من فعله يأتي به وما لا يتمكن يأتي به وليه ، شخص آخر وليه أو من قام بأعماله بناءاً على … فإذاً الصحيح أنّه يسمى حجاً فما ذهب إليه أبوحنيفة وغيره من أنّه تمريني صرف خلاف الظاهر هذا الأمر الذي ثانياً قلنا الصحيح أنّه يتوقف على إذن الأب إذن الولي لا بد من إذن الولي في ذلك نعم بالنسبة إلى الأولياء قلنا بعض الآثار تختلف مو جميع الآثار تترتب تقدم الكلام فيه لا حاجة إلى الإعادة ، فحينئذ بناءاً على أنّه يحتاج إلى إذنه هنا بناءاً على هذا إذا قلنا أنّه ما دام يتوقف على إذنه يقال أحجه وإن كان مميزاً یقال أحجه وإن كان عبداً يقال أحجها إن كانت زوجته أحجها إذا بنينا على هذا الأمر واضح لأنّه هو الذي قام بإتيان هذا العمل وهذا العمل حج ومن صدر منه عمده عمد ليس خطائاً وهو الطفل ولذا الكفارة تترتب لكن بما أنّه كان هو السبب في ذلك ومن جهة أخرى الحج عمل مستحب إثبات جواز صرف مال اليتيم مال الصبي في الأمور المستحبة محل إشكال قلنا محل تأمل ومحل إشكال حينئذ حسب القاعدة تكون الكفارة على الولي ، ومن جهة الثالثة هذا من جهتين من جهة الثالثة أصولاً هل تثبت الكفارة أصلاً في نفسه إبتداءاً كما ذكرنا إحتمالاً لتنجيز العلم الإجمالي لإطلاق كما قال صاحب الجواهر للدليل الذي قال يجنبه ما يجتنب المحرم الجواب لو كنا نحن وحسب الظاهر الكفارة تترتب لا من جهة تنجيز العلم الإجمالي باطل ذاك باطل ولا من جهة الإطلاق ثبوت الإطلاق بهذا المعنى إلا أن يكون المراد يعني أنّ دليل الكفارة تشمل المورد بوضوح ، لأنّ المفروض أنّ عمد الصبي عمد نكتة الفنية والمفروض أنّ هذا العمل حج لا من جهة يجب ، يجب أن يجنبه ما يجتنب هذا من جملة آثار أنّه حجٌّ فأنا في تصوري النكتة الأساسية لو كان في عبارة المجموع عبارة الجواهر تمسك بالإطلاق أو يجب عليه أن يجنبه الولي يجب عليه أن يجنبه ما يجتنب المحرم ، أنا في تصوري هذه الأمور لا بأس بها لكن أساسها نكتة أخرى وهي أنّ هذه الأعمال حج ولذا يجب أن يجنبه ولذا يصلي عنه ولذا يطاف به أو يطوف عنه ولذا يرمى عنه إلى آخره ولذا عليه الذبح فأنا أتصور النكتة الأساسية في تصوري في ثبوت الكفارة أنّه هذا العمل سمي حجاً إذا سمي حجاً في الحج الشارع إعتبر الهدي الشارع قال يجب عليه يترك كذا إذا فعل كذا عليه كذا حينئذ مقتضى الصناعة العلمية ما دام سماه حجاً آثار الحج تترتب عليه ، إن قلت ذكرنا سابقاً ماهية حج الصبي غير المميز تختلف عن ماهية حج الإنسان المميز أو البالغ صحيح ماهية بإعتبار عدم الشعور تختلف ولكن نقول ثبت هذا الشيء مطلقاً أنّ كل من لا يشعر بشيء مع ذلك يستحب الحج قلنا لم يثبت ولذا بالنسبة إلى المجنون ذهب جملة من علماء السنة ومن علمائنا أن حكموا على المجنون بإستحباب الإحجاج به من قبيل غير المميز قلنا فيه إشكال لم يثبت ، ليس لدينا دليل إذا إنسان أكو مجنون يأخذه للحج حتى بإذن وليه يأخذ المجنون للحج لم يثبت بالدليل وقياسه على الصبي غير المميز قياس مع الفارغ هذا الشيء ثبت على هذا الموجود الذي عمره شهر ثبت بالتعبد الخاص طبيعتاً له آثار خاصة لكن شارع مع ذلك سماه حجاً ولعل إشكال أبوحنيفة أنّه مراده نعم يعني نعم له أجر إذا قلنا كان رسول الله يقول له أجر ولك أجر لا يثبت أنّه حج النكتة الفنية في تصورنا ولعل هذا مراد الجواهر رحمه الله من الإطلاق أنا أتصور لعل مراده يعني بعبارة أخرى بما أنّه صدق عليه الحج فالقاعدة تقتضي أنّ جميع ما هو معتبر في الحج يكون فيه إلا بعض الأمور المتوقفة على الشعور والإدراك وإلا جميع الأمور تجري في حقه منها يجب أن يجنبه ما یجتنب صار واضح النكتة ؟ أنا في تصوري هذه النكتة أفضل ، أفضل نكتة أنّ رسول الله سماه حجاً والحج متوقف على إذن الولي ومن دون إذنه لا ينعقد الحج لا يكون حجاً وهذا الحج تترتب عليه أمور خاصة منها الكفارات منها الذبح والولي لما أذن في ذلك ظاهراً لا بد أن يلتفت لا يقوم بعمل يتوقف على صرف مال الصبي في أمور المستحبة فلذا لو كنا نحن وحسب القاعدة الآن وأنّ الصحيح تكون الكفارات ثابتة بإعتبار إطلاق دليل الكفارات من فعل كذا من تطيب متعمداً هذا متعمد صبي بالغ نعم الصبي الغير المميز لا تشمله الأدلة فإذا فرضنا إذا فرضنا إشتباهاً الصبي مثلاً صار عليه طيب ليس من البعيد أنّ الكفارة أيضاً تكون على وليه سواءاً كان مميزاً أو غير المميز إذاً الذي نحن الآن نفهم من هذه الروايات من مجموع الروايات أصولاً نحن قلنا ليس من البعيد أنّ روايات أهل البيت التي وردت بأنّه يجردون يا غسلون يحرم بهم يطاف بهم يرمى … كل ذلك النكتة فيه أنّ رسول الله سماها حجاً فإذا رسول الله سماها حجاً والولي كان له دور في إتيان هذه الآثار في ترتب هذه الآثار الظاهر أنّه تلك الكفارات تكون على الولي لا من مال الصبي وإن كان عمده عمداً النكتة في عدم الثبوت على ما على الصبي نفسه رفع القلم مو حديث رفع القلم التكليف لا تترتب عليه وأما مسألة الكفارات في غير مسألة كفارة الصيد ليس من البعيد أن تكون نفس الكفارة نحو من العقوبة أصولاً الكفارة يعني عقوبة مالية الكفارات وإستفدنا من مجموع الأدلة أنّ الطفل ليس عليه عقوبة مالية ، نعم إنّ الطفل إذا إرتكب شيئاً أهلك شيئاً يكون عليه ضمان ما بعد البلوغ يؤدى من ماله أو هو يؤدي بعد البلوغ لكن تلك الموارد في ما إذا كان فعل صادر من الصبي بنفسه يعني الصبي بنفسه كسر مثلاً بيت شخص أو كسر باب بيت شخص أما في ما نحن فيه أتى بموجب الكفارة بإذن الولي لو لا إذن الولي يعني لو لا إذن الولي ما كان يسمى حجاً وإذا كان لا يسمى حجاً لا تترتب عليه هذه الآثار صارت النكتة واضحة ؟ فترتب الآثار عليه إنما تكون بهذه النكتة إذاً بقيت هناك بقي الكلام في جملة من النصوص تحتاج إلى شرح شرحنا سابقاً لكن مع ذلك غداً إن شاء الله تعالى نكمل الكلام بالنسبة إلى النصوص وبعد ذلك تعرض الماتن رحمه الله لحج العبد نحن عادتاً لا نتعرض لأحكام العبيد نتعرض لمسألة التي بعد العبيد لكن فيه روايات وبالمناسبة قرائنا بعض الروايات إجمالاً لا مجال يعني أصولاً لا نصرف الوقت في ذلك فتلخص بما ذكرناه عدة أمور أولاً حج ليس تمرينياً ثانياً يحتاج إلى إذن الولي بلا إذن الولي مطلقاً ولو كان مميزاً ثالثاً بالنسبة إلى أنّ الصبي عمده عمد وخطائه خطاء لا فرق من هذه الجهة أصولاً تلك المسألة مسألة خاصة لا ربط لها بما نحن فيه ورابعاً أنّه الظاهر من الأدلة من أتى في الحج بهذا العمل عليه الكفارة وهذا العنوان تشمل ما نحن فيه إلا أنّ الصبي بما أنّ صدق عنوان الحج متوقف على الإذن ولا يجوز يعني محل شبهة قوية تصرف الولي في أموال الصبي بالأمور المستحبة المالية المستحبة حينئذ مجموع هذه الشواهد تشير إلى ترتيب آثار جميع آثار الحج إلا ما خرج بالدليل وكان هناك نكتة في ذلك وإلا تترتب جميع الآثار والآثار المالية كثمن الهدي والنفقة والكفارات كلها تكون على الولي
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید