حج عربی (جلسه150) یکشنبه 1400/01/08
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى الكفارات في حج الصبي والآن ولو بعض الكلمات تقدمت سابقاً لكن من باب جمع المطلب نتعرض لبعض ما فات منا هناك لأنّه قلنا في ما بعد يكون تفصيل المطلب وجمعهم ما دام الآن في جو الفقهي نتعرض لكلام ، لكلامين من فقهائنا ونكتفي بهذا المقدار كلام للشيخ النجفي الشيخ صاحب الجواهر مولانا صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه وكلام للعروة والأستاد يعني ونكتفي بهذا المقدار ثم في نهاية المطاف نجمع الروايات الواردة ونتعرض لذلك ، في كتاب الجواهر بالمناسب الجزء السابع عشر صفحة مائتين وتسعة وثلاثين دویست و سی و نه جلد هفده ، تعرض بمناسبة كلام الماتن ، الماتن صاحب الشرائع المحقق تعرض للنفقة وصاحب الجواهر في ذيل كلامه تعرض بعد النفقة للهدي ، وأما الهدي ثم بعد الهدي تعرض للكفارة بعنوان وقد صرح به في صحيح زرارة يعني الهدي ، الهدي لم يتعرض بتفصيل بل صرح فيه أيضاً بأنّه إن قتل صيداً فعلى أبيه في صحيح زرارة بإصطلاحه إن قتل صيداً فعلى أبيه ونحن شرحنا رواية زرارة مفصلاً في أوائل مباحث حج الصبيان وقلنا هناك عدة روايات تعرضت إجمالاً لحج الصبيان وأهمها عندنا ثلاثة رواية عبدالرحمن بن حجاج وهي صحيحة ورواية معاوية بن عمار ورواية زرارة هذه الروايات الثلاث تعرضنا لسندها متنها أخيراً بالنسبة إلى رواية معاوية بن عمار وفي رواية زرارة تصريح بأنّه إن قتل صيداً بأبيه فعلى أبيه وبه أفتى الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد والخطاء ، طبعاً مراده بالأكثر من بعد الشيخ الطوسي سبق أن شرحنا مفصلاً أنّ الشيخ الطوسي هو أول من تعرض لهذه النكتة أنّه إذا فرضنا فرق بين الخطاء والعمد فلا شيء على الصبي ولا الولي بله في كل ما لا فرق فيه ، كل ما لا فرق فيه يعني مثل كفارة الصيد ، كفارة الصيد لا فرق بين العمد والخطاء وهذه النكتة لا للنكتة في الروايات لنكتة معروفة أنّ العمد الصبي خطاء ، أو عمد الصبي وخطائه واحد فلذا قالوا بما أنّ هذه الرواية دلت على أنّ العمد الصبي خطاء فإذا أتى بشيء فيه الكفارة وهذه الكفارة تكون فقط في صورة العمد بما أنّ عمده خطاء فلا كفارة عليه ، من هنا وذكرنا أيضاَ أنّ هذا المطلب عمد الصبي خطائه واحد أم لا في كتب السنة أيضاً كان موجودة تعرضوا لذلك ، مثلاً تعرض في كتاب المبسوط كتاب المجموع أنّ الصحيح أنّ عمد الصبي عمد لا خطاء ، لكن الشيخ رحمه الله على مذهب الإمامية قال بما أنّ في الروايات عمد الصبي وخطائه واحد فعمده في باب تروك الإحرام خطاء الشيخ جعله خطاءاً ومن بعد الشيخ جملة من الأصحاب كرروا كلام الشيخ منهم العلامة رحمه الله أنّ عمد الصبي خطاء ، لكن تدريجاً في ما بعد بدؤوا بالمناقشة في هذا الشيء منهم صاحب المدارك كما سيأتي … ننقل جزءاً من كلامه صاحب المدارك رحمه الله میخواهید شما این را از مدارک بیاورید عمد الصبي وخطائه من به خود مدارک … چون ایشان نقل کرده اجمالا ، ورأينا أنّ صاحب العروة أيضاً توقفوا في هذا المطلب وعمدة الإشكال أنّ هذه الرواية في باب الجنايات لم يثبت في غير الجنايات أنّ عمد الصبي خطاء عمدة الإشكال صار واضح ؟ ولذا مال صاحب العروة سيد الأستاد وغيره مال إلى أنّ عمد الصبي عمد وإذا تكلم عمداً في حال الصلاة تبطل صلاته ولو هي مستحبة في حقه ، إذا أكل عمداً في حال الصوم يبطل صومه فعمد الصبي عمد وهذا هو الذي قاله في كتاب المجموع قال الأصح أنّ عمده عمد ، ففي الواقع نحن عندنا جعلنا عمد الصبي خطاءاً إبتداءاً من الشيخ الطوسي ، لا لرواية في باب الكفارات في باب الحج مثلاً ، أو في رواية في باب الصوم مثلاً في باب الصوم موجود من أفطر متعمداً فعليه كذا ، لكن الصبي إذا أفطر فليس متعمداً خطاء مثلاً ليس عندنا هذا الشيء ، فقد الموجود هذا في باب الجنايات ، نعم رواية واحدة من تراث أصحابنا فيها هذا التعبير يعني كتاب المبسوط للشيخ لما روي عنهم عليهم السلام وقلنا ليس ما أدري هسة الآن مراده عنهم المذهب أهل البيت وإلا الرواية الموجودة منحصرة في رواية واحدة عن الإمام الصادق سلام الله عليه وعن نفس الإمام روايات عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة ، واضح جداً واضح على أي كيف ما كان به أفتى الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف خلافاً للفاضل مراده العلامة رحمه الله والفاضلين مراده العلامة المحقق خاله ، في محكي التذكرة ، أمس قرائنا عبارة … ما نقله صحيح في التذكرة موجود ، فعلى الصبي الفداء لوجوبه بجنايته كان كما لو أتلف مال غيره هذا التعبير هم موجود فإذا أتلف شيئاً فالصبي من مال الغير يكون ضامناً ويدفع قيمته كذلك إذا أتى بالصيد فيكون عليه ، وأمس أظن أول أمس قرائنا عبارة السيد الخوئي أنّه لعله لم يرى رواية زرارة لا هو رأى رواية زرارة في مجال آخر في المختلف نقل رواية زرارة لكن صاحب الوسائل صاحب الجواهر قال وكأنّه إجتهاد في مقابل النص المعتبر سيد الخوئي كأنّه لم يطلع على رواية زرارة ، أولاً سبق أن شرحنا مفصلاً وأكثر من مرة رواية زرارة موجودة في كتاب الكافي في سندها بحساب سهل بن زياد ، والعلامة خوب يضعف هذه الرواية وموجودة في كتاب الفقيه ترتيب التاريخي لكن في البعض النسخ روى زرارة وفي بعضها روي عن زرارة ولعل الأكثر روي عن زرارة ، وروي عن زرارة ، فهناك مبنى إذا كان روي عن زرارة فضعيف لكن العلامة رحمه الله في المختلف لما نقل جزءاً من هذه الرواية قال وفي صحيح بل في الصحيح عن زرارة ، وسبق أن شرحنا أنّ العلامة لا يفرق بين التعبرين بين روى وروي لا يفرق ففي نظر العلامة رحمه الله رواية زرارة على نسخة الفقيه صحيحة هذا قال النص المعتبر لا أدري صاحب الجواهر رحمه الله راجع الرواية وتأمل في الرواية على أي النكتة التي يمكن الإستشكال في الرواية سنداً عبارة أنّه في الكافي في سندها سهل بن زياد وفي الفقيه بعنوان روي عن زرارة وفي التهذيب نقلاً عن الكافي يعني أيضاَ في سندها سهل بن زياد فهذا الحديث يمكن الخدشة فيه لكن الإنصاف نحن سبق أن شرحنا إنصاف أنّ الحديث يمكن قبوله على القاعدة العروفة في تلقى الأصحاب بها في القبول يعني مثل الكليني وشيخ الصدوق وشيخ الطوسي ثلاثتهم قبلوا الرواية وكما قال هنا وبه أفتى الأكثر أفتوا على ضوء الرواية ، فلذا إنصافاً هذا المطلب الذي مثلاً نقول الحديث ضعيف جداً خلاف الظاهر وليس فيه شيء وإنصافاً الحديث له نور خاص إنصافاً وأما ما قلنا من أنّه على طريقة ال… أما طريق الصدوق بعنوان روي في تصورنا أنّه أخذ من الكافي في تصورنا مصدر مصدره الكافي يعني مصدر الكافي رحمه الله كان موجود عنده فهو إعتمد على مصدر الكافي أنا في تصوري هكذا ، طبعاً قلت لكم المتعارف عند أصحابنا يعتبروا سند آخر لأنّ طريق الصدوق إلى زرارة من طريق حريز ، يعني من طريق إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة الطريق الذي ذكره في المشيخة ، والطريق الذي هنا عند الكليني ، سهل بن زياد عن البزنطي ، سهل بن زياد يروي عن البزنطي والشواهد التاريخية تؤيد أنّ الرواية يعني من نسخة من كتاب البزنطي نوادر أو جامع ، وذكرنا كراراً ومراراً وتكراراً عمدة آثار البزنطي وصلت إلى قم يعني القميين نقلوا آثار البزنطي ومن أصح الطرق لهم في ذلك ما يرويه الأحمد الأشعري عن البزنطي ، وفي قرب الإسناد للحميري أورد الطائفة الكبيرة بهذا السند أحمد الأشعري عن البزنطي في قرب الإسناد ، هنا سهل بن زياد عن البزنطي وقلنا سهل وإن كنا نتوقف في روايته على أي ونوقش فيه لكن إذا كان هناك مع الشواهد تقبل روايته ما في مشكل ليس معنى تلك العبارات أنّ جميع ما يرويه سهل باطل ، لا فيه الباطل ويوجب التوقف في روايته ، لكن هنا بما أنّ الأصحاب هم أفتوا بذلك والمشايخ الثلاث هم آمنوا بالروية والرواية هم ليس فيها شيء منكر إنصافاً الشواهد تؤيد والشواهد الرجالية تؤيد إذا كان طريق الصدوق صحيحة ، الشواهد الفهرستية تؤيد إذا كانت النسخة صحيحتاً نسخة البزنطي والإشكال في هذه النسخة من جهة وجود سهل ويمكن قبول الرواية إنصافاً ليس لدينا شاهد على أنّه مثلاً أنّ جميع ما يرويه سهل يون باطلاً على أي كيف ما كان وإنصافاً ما أفاده رحمه الله النص المعتبر يختلف بحسب المباني ، ثم قال نعم قد يقال ذلك في ما يختلف حكمه في حال العمد والسهو في البالغ كالوطي واللبس ، لبس اللباس إذا إعتمد الصبي
- ببخشید مرحوم صدوق در باب حج صبیان چهار پنج تا روایت اولش عین ترتیب کافی است یعنی آن چهار پنج تا روایت مرحوم کلینی نه تا روایت در باب حج صبیان آوردند واولی همین روایت بزنطی باز زراره بعدی ایوب اخی عدی یونس بن یعقوب عن ابیه صدوق هم به ترتیب همین ها را آورده است
- ما احتمال میدهیم که از کتاب کلینی باشد لکن بیشتر به نظرم در محیط قم نسخه بزنطی مهم بوده ، یعنی این احتمال هست
- یعنی صدوق هم نوشته از کتاب الحج الصبیان
- اصطلاحا کتاب کافی شاخه است ریشه اش کتاب بزنطی است احتمال دارد بعضی ها میگویند صدوق از کافی گرفته این هم از ریشه از شاخه است اگر ریشهاش را حساب کنیم مخصوصا سهل بن زیاد طريق كثيراً ما حتى المجلسي رحمه الله في روضة المتقين يقول وسهل طريق ، طريق مراده هذا نحن غيرنا هذه العبارة عبرنا عنه بالفهرست بعضهم صار شيء جديد المنهج الفهرستي والتحليلي لا هو نفسه كلام … يعني الأخباريين هم أرادوا هذا المعنى … بما أنّهم لم يدرسوا الروايات دراسة جيدة ، فوقعوا في جملة من الإشتباهات ، فهناك تحليل فهرستي تحليل رجالي في التحليل الرجالي كما شاهدنا وجود سهل بن زياد عند الكليني والتهذيب فيه مشكلة ونسخة الصدوق هم مرددة بين روي وروى بناءاً على الفرق بينهم أما العلامة رحمه الله فيسلك منهجاً رجالياً على مسلك العلامة رواية الكافي ضعيفة بسهل بن زياد ولكن رواية الشيخ الصدوق صحيحة عبر عنه أصلاً في كتاب المختلف قال ما رواه زرارة في الصحيحة عبر بالصحيح ونحن نعلم بأنّ العلامة رحمه الله لا يفرق بين التعبيرين روى وروي
- مرحوم کلینی هم حدیث اول را عدة عن سهل عن احمد بزنطی حدیث دو را معلق بر آن کرده اصلا احمد بزنطی یعنی معلوم است از کتاب …
- بلی واضح است سهل واضح أنّه … سهل سافر قلنا أهل ري أهل طهران وسافر إلى الكوفة وأخذ تراث الكوفيين نقله إلى قم ولا إشكال فيها لكن
- کلینی چرا حاج آقا به این طریق نقل کرده خوب طرق دیگر هم دارد
- اولا احتمالا تضعیف سهل تضعیف غلو سیاسی باشد ، و اینکه ایشان دروغ میگفته مراد دروغ فنی و علمی مثلا میگفته عن فرض کنید مثنی یعنی مثلا خیال میکرده که از خود مثنی نه کتابش را دیده این هم یک نوع خلاف واقع است، وجاده بوده تعبیر به عن عنه کرده بعضی ها اجازه نمیدادند بعضی ها هم مبنایشان این بوده که اشکالی ندارد ظاهر عبارت نجاشی هم این است کان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه فيه في الحديث يعني ظاهراً هو على نفسه لا يعتمد على القرائن والشواهد يمكن الإعتماد عليه وقد كان أحمد بن محمد شهل عليه بالكذب والغلو وأخرجه من قم شهادة أحمد فقط نقلها النجاشي شيخ لم ينقل هذا الشيء ، صار واضح ؟
فعن الشيخ قال الظاهر أنّه تتعلق به الكفارة على وليه وإن قلنا ثم قال الشيخ نقلنا عبارة الشيخ مفصلتاً لا نحتاج إلى إعادة الكلام ثم قال الشيخ وإن قلنا إنّه لا يتعلق به شيء لما روي عنهم عليهم السلام إن عمد الصبي وخطائه واحد هكذا عنهم غير واضح هذا ليس عندنا هذا التعبير والخطاء في هذه الأشياء لا تتعلق به كفارة من البالغين كان قوياً ، يعني بعبارة أخرى إستفادة حكم هذه المسألة من الرواية العامة ، لا من دليل خاص كان قوياً يعني بعبارة أخرى الشيء الذي كان عند السنة كلام كان عندهم عمد الصبي وخطائه واحد عمد الصبي خطاء لكن هذا الكلام في بعض الروايات نسب إلى الإمام الصادق عليه السلام الشيخ تمسك به بعنوان رواية والعامة تمسكوا به بعنوان قاعدة ، الفرق من هذه الجهة هذا ما أفاده الشيخ وإنصافاً ذكرنا مراراً وتكراراً ما قاله الشيخ في كتاب المبسوط أو حتى كتاب الخلاف له تأثير قوي في فتاوى الأصحاب وفي تفكير الأصحاب ولكن إنصافاً فيه مشكلة كلامه رحمه الله أولاً ليس ما روي عنهم هذا الشيء يروى عن الإمام الصادق من طريق محمد بن مسلم عمد الصبي وخطائه واحد لكن نفس محمد بن مسلم يروي أنّه عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة خاص بما … واستجوده في المدارك عبارت مدارک را آوردید ؟ بفرمایید ما هم یک کمی نفس بکشیم الحمدلله امروز خیلی خسته نیستم
- بله از اولش بخوانم ؟
- بله بخوانید
- واختلف الأصحاب أيضاً في ما يختلف حكم عقله وسهله في البالغ كالوطي واللبس إذا تعمده الصبي فقال الشيخ رحمه الله الظاهر أنّه تتعلق به الكفارة على وليه همین عبارتش است وإن قلنا لا یتعلق به شيء لما روي عنهم عليهم السلام
- این عبارت مبسوط است لیس به
- وهو جيد لو سقط إتخاذ أمر الصبي وخطائه على وجه العموم لكنه غير واضح لأنّ ذلك إنما ثبت في الديات خاصتاً
- هذا نقله أيضاً في الجواهر واستجوده في المدارك لو ثبت إتحاد عمد الصبي وخطائه على وجه العموم
فتبين الشيخ مثلاً في القرن الخامس تعرض لهذا المطلب في القرن الثامن حتى مثل العلامة إستجوده وآمن به وتمسك به في القرن العاشر صاحب المدارك بداء بالمناقشة وهذه المناقشة في القرن العاشر ليست خاصة بنا ولا بصاحب … أمس قرائنا من عبارة المجموع هو في القرن السابع نقل أنّ عمد الصبي خطاء وقال عن بعضهم هذا في الديات ليس في كل الأمور على أي هذه مناقشة فقهية أنا بنائي أنّه أن أشرح هذا الشيء جملة من الأمور الجو الفقهي يقتضيه وإن لم يكن أحدهم مطلع على ما قال الآخر يعني قطعاً صاحب المدارك لم يرى كتاب المجموع لكن النتيجة صار مع كتاب المجموع شيء واحد ثم هو لم يصرح صاحب المدارك لكن ظاهراً لا بد أن نقول أنّ مراد صاحب المدارك أنّ عمد الصبي عمد ليس خطائاً مثلاً من تكلم في صلاته متعمداً يشمل الصبي يعني الأحكام التي تترتب الآثار التي تترتب على صدور الفعل عن تعمد حتى ما أخذ في لسان دليل عنوان عمد إذا فعل عمداً يصدق عليه فعل الصبي فعمد الصبي عمد هذا التعبير عمد الصبي عمد بهذا التعبير الذي أنا أقول في كتاب المجموع حتى الآن مثلاً هنا قلت وهو كذلك صاحب الجواهر يقول لبطلان سائر عبادته من صلاة ووضوء ونحوهما بتعمد المنافيه نفس هذه العبارة صاحب الجواهر في القرن الثالث عشر نفس هذه العبارة في كتاب المجموع يعني لكن صاحب الجواهر وصاحب المدارك لم يصرحا بالنتيجة النهائية حتى في كتاب العروة هم لا يوجد النتيجة عمد الصبي عمد يعني الآثار التي تترتب على الأفعال إذا كان بعنوان العمد فتترتب على فعل الصبي نعم إذا كان فيه تكليف لا مثلاً إذا فرضنا أنّه تكليف بالكفارة بالنسبة إلى الصبي إذا أفطر متعمداً نعم الكفارة لا تثبت لأنّه تكليف جديد ،
- آقا محمد بن مسلم تحمله العاقلة این طور دارد که حسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن … عن أبير جعفر قال كان أميرالمؤمنين يجعل جناية المعتوه على عاقلته قطعاً كان أو عمداً ، عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة را اسحاق بن عمار دارد عن أبي جعفر عن أبيه أنّ علياً
- معتوه والصبي ، الصبي هم دارد
- تهذیب ندارد
- چرا در وسائل هست بیاورید وسائل را ، وسائل آخر جلد آن چاپی که من دارم چون من به آن تعلیقه زدم چاپ مرحوم آقای ربانی جلد نوزده اواخر جلد نوزده قبل از خاتمه وسائل
- در ابواب العاقلة
- آخرین ابواب است
- بله
- باب العاقلة
- باب یازده
- باب یازده
- پانزده باب بیشتر ندارد یکیش این است كان أميرالمؤمنين این سی جلدی است يجعل جناية المعتوه على عاقلته که این را محمد بن مسلم دارد بعدى عمد الصبي وخطائه واحد این هم محمد بن مسلم بعدی اسحاق بن عمار عمد الصبيان خطاء يحمل على العاقلة بعدی دارد که این هم … خص منهم ، كتب بله إسماعيل بن سكوني عن أبي عبدالله أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أميرالمؤمنين يسئله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً وجعل الدية على قومه وجعل خطائه وعمده سواء این باب تمام میشود
- این قرب الاسناد هم دارد ایشان نیاورده میخواهید چیز را بیاورید جامع الاحادیث را بیاورید آن هم در ابواب العاقله آورده جای دیگر هم آورده ابواب العاقله …
- اتفاقا جامع الاحادیث یک کمی بیشتر دارد
- بیشتر دارد ، جامع الاحادیث از این مقداری که ایشان آورده بیشتر دارد از دعائم هم نقل میکند از قرب الاسناد هم نقل میکند تعجب است قرب الاسناد مرحوم صاحب وسائل نقل نمیکند البته خوب زمان ایشان مشهور نبوده
- آن هم جلد آخر جامع الاحادیث است ؟ آخرش است ؟
- ظاهرا جلد سی و یک است ، على أي حال ، آن در جامع الاحادیث یک حدیثی است که جنایت المعتوه والمغلوب علی عقله ، آنجا المغلوب علی عقله درست است ، بدون واو ،
- در ابواب عاقله در حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي ، 561 ،
- خواندیم ما از این باب مفصل خواندیم یک باب دیگر هم دارد که ایشان اشاره دارد آن را هم خواندیم اشاراتش را هم خواندیم ، حالا میخواهید تند بخوانید
- چشم بله روایت اولش که همان میگوید كان أميرالمؤمنين يجعل جناية المعتوه على عاقلته روایت دوم هم نوفلي عن سكوني
- آن برای محمد بن ابی بکر است
- بله این محمد بن ابی بکر است، بعدی قرب الاسناد سندي بن محمد بزاز
- عن أبي البختري
- أبي البختري بله كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطاء تحملها العاقلة
- عمدهما خطاء فلذا قال الشيخ أنّه روي عنهم أنّ عمده خطاء ، لكن هذا هذه الرواية ضعيفة جدا ميخالف بعد ذلك
- دعائم عن علي ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي فعمدهما خطاء على عاقلتهما ،
- عمدهما خطاء حسبالهم عمدهما خطاء في كل الموارد ، تبين ؟
- بعدیش هم روایت محمد بن مسلم
- هذا من منفردات الشيخ بداء فيه بإسم إبن أبي عمير
- إبن أبي عمير ، عن حماد عن محمد بن عمير ، عن أبي عبدالله قال عمد الصبي وخطائه واحد روایت بعد هم همان اسحاق بن عمار است که عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة والجعفريات كه قال علي بن أبي طالب ليس غير الصبيان قصاص عمده خطاء يكون فيه العقل بعدى هم مقنعة وليس على الصبيان قصاص وعمده خطاء يحمله العاقلة بعد تمام میشود
هذا عمد الصبي خطاء على إطلاقه فكان المفروض مثل صاحب المدارك صاحب الجواهر صاحب العروة بعد أن ناقشوا كان المفروض مثل كتاب المجموع يقول هكذا فالصحيح أنّ عمده عمد مثلاً من قتل مثلاً نعامتاً شتر مرغ فعليه كذا يشمل الصبي أيضاً أو من تطيب عليه كذا يشمل الصبي أيضاً عمده عمد الكلام في هذه الجهة أم عمده خطاء ، على أي النتيجة يعني أنا رأيت أنّ النتيجة عبارة عن … إن شاء الله الآن هم نتعرض والإنصاف هذا هو الصحيح ، عمده عمد غايته إذا كان غير مميز عمده ليس عمداً هو حكمه حكم المجنون ، المجنون دائماً عمده خطاء أصلاً لا عمد له المجنون أم الصبي لا يتصور عمد له فرق بين الصبي والمجنون فالصبي البالغ صبي المميز عمره مثلاً إثنى عشر سنة بعده صبي هذا يلتفت يدري أنّه مثلاً يقال له أنّه في حال الحج لا ترتكب هذه الأمور فهو إذا صاد عمداً صاد حيواناً هذا عمده عمد ليس عمده خطاء ، صار واضح؟ فحينئذ لا نستطيع أن نقول لا شيء عليه ولذا العلامة هم رحمه الله جعل الشيء عليه يعني يمكن تصوير كلام العلامة من هذه الجهة أولاً عمده عمد ثانياً بالنسبة بإصطلاح ثانياً بالنسبة إلى خصوص الصيد لا فرق بين العمد والكذا نعم عفواً ثانياً هم رواية زرارة فيه إشكال فيمكن تأييد كلام العلامة ب.. ولكن تبين … إن شاء الله نذكر في النهاية في نهاية الجمع مع قطع النظر عن الروايات بأنّه عمده عمد لكن إذا قلنا لا كفارة عليه من جهة دليل رفع القلم لا من جهة دليل عمده خطاء أو عمد ، عمده عمد ، لكن إذا فرضنا متعمد في شهر رمضان أفطر وأفطره صومه لا كفارة عليه من جهة رفع القلم عنه ، فأصولاً هذا البحث نجعله في ما نحن فيه معياراً للبحث ليس صحيحاً أصلاً أولاً ما عندنا إطلاق عمد الصبي خطاء ، نعم بالنسبة إلى المجنون لا يتصور العمد والخطاء في حقه ، كله خطاء ، كله حكمه حكم الخطاء لكن بالنسبة إلى الصبي يختلف بإعتبار أنّ الإعتبار بالصبي بالبلوغ لا بالتمييز مثلاً كل من كان مميزاً ليس صبياً هذا إذا كان صحيح لكن إذا فرضنا أنّ الصبي المميز أيضاً صبي فعمده عمد إذا فرضنا بعض الآثار ترفع عنه من جهة رفع القلم لا من جهة أنّ عمده خطاء ، قلنا الشيخ رحمه الله ذكر شيئاً ومشى عليه جملة من الأصحاب إلى أن مثل صاحب المدارك توقف فيه وكذلك صاحب الجواهر توقف فيه هذا ثانياً ثالثاً يمكن أن يستأنس طبعاً يمكن إنما أقول لأنّ العلامة بنفسه لم يذكر هذا الشيء هناك رواية واحدة مفصلة شرحناها وإن شاء الله مرةً أخرى غداً إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء أمس ، غداً يكون ولادة مولانا الإمام المهدي سلام الله عليه درس يعطل على حسابه بعد غداً إن شاء الله تعالى لما نخرج عن الجو الفقهي وندخل في جو الروايات هناك رواية مفصلة معروفة هي وتقراء على أهل المنابر هم يقراءون هذه الرواية أنّ الإمام الجواد قال لذاك القاضي أنّ الصيد بالنسبة إلى المحرم على أشكال إن كان إن كان منها إن كان الصائد غلاماً لم يبلغ ، فهناك موجود فلا كفارة ، نفي الكفارة أصلاً ولا كفارة على الصغير نقراء وصدفتاً هذه الرواية في جملة من مواردها إختلاف النسخ موجود إلى حد كبير موجود منها في باب الصبي ،سابقاً هم قرائنا العبارة وشرحنا مصادرها والإنصاف أنّ مصادرها بأجمعها فيها إشكال سندي ويمكن أن يقال لعله في ما بعد مثلاً رتبت هذه الرواية على أي كيف ما كان ونعم في نسخة من هذه الرواية وليست على الصبي غير البالغ كفارة ، وإنما وهي واجبة على الكبار ، يعني على الصغار لا شيء عليهم وهي واجبة … إبتداءاً نحن شرحنا العبارة يعني الكفارة تكون على الولي لكن إحتملنا أنّ المراد شيء آخر يعني الكفارة ثابتة على الكبار لا على الصغار إذا كان هذا المعنى لا ربط له بالتحمل فما أفاده العلامة رحمه الله يمكن أن يؤيد بهذا الخبر ، عفواً إشتباه صار هذا كان تأييد لكلام إبن إدريس الذي يقول لا كفارة عليه مو كلام العلامة الذي جعله على الصغير نفسه العلامة رحمه الله هذه النكتة الثالثة إشتباه صار لما نشرح عبارد السيد الخوئي بالنسبة إلى كتاب إبن إدريس ، إبن إدريس يقول بإصطلاح لا كفارة عليه يمكن أن يؤيد بما جاء في ذاك الكتاب ، بله ومن هنا قيل بالوجوب تمسكاً بالإطلاق ، يعني قيل بوجوب الكفارة لاحظوا التعبير المحقق صاحب الجواهر سلك نفس الطريق الذي سلكه في كتاب المجموع إبتداءاً تعرض للوجوب من أتى شيئاً من هذه الأمور تروك الإحرام عليه الكفارة يقول إطلاق ، إطلاق الأدلة هذا إطلاق الأدلة مبني على أنّ عمد الصبي عمد لاحظوا ، لم يصرح بذلك في عبارته نظراً تمسكاً بالإطلاق يعني عمد الصبي عمد الدليل الذي يقول من فعل كذا فعليه الكذا يشمله ، ونظراً أنّ الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحضورات ، قلنا هذه النكتة أيضاً ذكرت في جملة من العبارات دقيق صاحب الجواهر إنصافاً كأنما أصلاً بذل وسعه في هذه المسألة إنصافاً ، أمس أشرت إلى هذه النكتة يقال أنّ الولي يجب عليه أن يجنب الصبي ما يجتنب المحرم ونظراً إلى أنّ الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحضورات وسبق أن شرحنا بتفصيل توجد هذه العبارة في ذيل رواية معاوية بن عمار عند الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب ، هو روى رواية معاوية بن عمار عن موسى بن القاسم جامع الاحاديث ويجنبه ما يجتنب المحرم هذا موجود العبارة موجود في كتاب بإصطلاح في كتاب جامع الأحاديث جزء الثاني عشر أبواب وجوه الحج ، وجوه له الباب التاسع الحديث الثاني ويجنبه ما يجتنب المحرم ، ما كان المحرم يجتنبه على الولي أن يجنبه ، يعني هكذا يقولون إذا كان على الولي أن يجنبه يعني إذا ارتكب فيه الكفارة وإلا كيف يجنبه ؟ ونظراً إلى أنّ الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحضورات ديده شد آقا؟
- نه حاج آقا الان می آورم ولی
نظراً لهذه العبارة وشرحنا وهذه العبارة الآن لا توجد عندنا إلا في هذا المجال يعني في كتاب التهذيب في ذيل صحيحة معاوية بن عمار ، نعم في رواية معاوية بن عمار هذا موجود ويصنع بهم ما يصنع بالمحرمين هذا موجود ويصنع بهم موجود أما هذا التعبير ويجنبه ما يجتنب منه المحرم فقط في هذه الرواية يصنع بهم شيء يجنبه شيء آخر ،
- خود تهذیب تعبیرش
- در خود تهذیب سر سطر قرارش داده ذیل روایت نیست
- اها بله ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه
هذا في كتاب جامع الأحاديث في كتاب وسائل لا أدري جعله ذيل الرواية لكن في الهامش أنّ ظاهر أنّ هذه العبارة للشيخ ليست تتمةً لرواية معاوية بن عمار …
- روایت معاویه اینجا تمام میشود فليصم عنه وليه
- فليصم في كتاب الكافي والفقيه هم هكذا هنا ينتهي ليس هذا الذيل ، والمرحوم محقق الكتاب كتاب التهذيب جعله كلام للشيخ الطوسي رحمه الله أنّ الشيخ الطوسي يروي هذه الرواية من كتاب الحج لموسى بن القاسم ، والمرحوم الشيخ الكليني يروي من كتاب الحج ظاهراً لمعاوية بن عمار مستقيم يعني نسخة قمية تختلف عن نسخة الكوفية ، في هذه النسخة هم لا توجد أصلاً هذه العبارة في مكان آخر هم لا توجد
- وسائل هم نیاورده است
- نیاورده؟
- نه
- وهذا هو الصحيح
- يتقى را داریم يتقى …
اها هذا موجود يتقى عليه ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرمين هم موجود ، يتقى عليه هم موجود لكن هالعبارة يجنب ما يجب على المحرم إجتنابه هذا لا يوجد في الروايات هذا التعبير صار واضح ؟ سبق أن شرحنا هذا المطلب هذا غير موجود ، فهذا تعبير يجب عليه منع الصبي عن هذه المحضورات إلا أن يكون نظره إلى يتقى ويصنع وإلا بعنوان يجنبه ما يجب على … وهذا التعبير يجنبه ما يجب على المحرم إجتنابه في كتب السنة هم موجود هالعبارة موجودة عندهم ، صارت واضحة ؟ لا أنّه خاص بالشيخ في كتب السنة … إحتمالاً شيخ مثلاً نقل هذه العبارة تأثراً بالجو العام الموجود ، ولو كان عمده خطائاً لما وجب عليه المنع مراد صاحب الجواهر صار واضح ؟ مراد صاحب الجواهر رحمه الله أنّ عمد الصبي عمد ليس خطائاً فبنكتتين أولاً عمد فإطلاق الدليل من فعل كذا فعليه كذا تشمله إطلاق ثانياً أنّ الولي يجب عليه أن يجنبه إذا كان واجب عليه بإصطلاح أن يجنبه معناه أنّه إذا فعل يثبت هذا الشيء فإذا ثبت يثبت على الولي لا على الصغير ، لأنّ الخطاء لا يتعلق به حكم فلا يجب المنع فما في المدارك من أنّ الأقرب عدم الوجوب إقتصاراً في مخالف الأصل على موضع النص وهو الصيد هذا واضح الضعف عفواً في المدارك أنا إشتباه قلت سرائر المدارك قال لاشيء عليه أصلاً ، واضح الضعف هذا بلي على موضع النص وهو الصيد ، عدم الوجوب واضح الضعف حتى في الصيد ، في الصيد هم موجود رواية هذه الرواية المعروفة من إمام الجواد لا شيء على الصغير فضلا عن غير الصيد ومن الغريب لم يشر إليه هنا في الجواهر أظنه أشاروا إلى هذه الرواية في موارد أخر أما هنا لم يشيروا إليها ضرورة عدم الفرق بين الصيد وغيره في حال العمد كما عرفت ، فتشمله الخطابات التي هي من قبيل الأصواب ومقتضاها وإن كان الوجوب على الصبي بعد البلوغ أو في ماله إلا أنّه قد صرح في صحيح زرارة بكونه على العبد بإعتبار أنّه هو السبب تعبير بإعتبار أنّه هو السبب ما موجود في الرواية إن قتل صيداً فعلى أبيه بعنوان أنّه السبب لا إستظهار فقهائي من المطلب ليس نص التعبير نعم في بعض روايات إشارة موجود نقراء الروايات في ما بعد قرائناها سابقاً الآن نريد جمع المطلب ، هذا ما قاله في الجواهر الآن قلنا في المجال الفقهي نتعرض لهذه المسائل ثم نأتي إلى المقام الأخير نذكر الروايات ونقول هل الصحيح أنّه أصولاً لا تثبت الكفارات مطلقاً أو في غير الصيد ، أولاً أنا أقراء عبارة العروة قرائناها في أول البحث لأنّه آخر البحث بعد الآن … هو في المسألة الخامسة تعرض للنفقة من المسائل المالية في المسألة السادسة تعرض للهدي وللكفارة قال وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي على الولي واما الكفارات الأخر المختصة بالعمد فهل هي أيضاً على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في غير الصيد لأنّ عمد الصبي خطاء ، والمفروض أنّ تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطاء وجوه لا يبعد قوة الأخير ، يعني في غير الصيد والمفروض بلي ، أما لذلك وإما لإنصراف أدلتها عن الصبي ولكن الأحوط تكلف الولي بل لا يترك هذا الإحتياط بل هو الأقوى لأنّ قوله عمد الصبي خطاء مختص بالديات والإنصراف ممنوع وإلا فيلزم الإلتزام به في الصيد أيضاً بأنّه خطاءاً مع أنّه آثار العمد يترتب ، ما أفاده رحمه الله أولاً قال أنّه كذا أولاً هذه الرواية ما عمد الصبي خطاء لم يثبت هذا الشيء حتى نقول كذا وفي ما نحن فيه يعني ظاهر العبارة الماتن أنّه يجعل عمد الصبي عمداً لا خطاءاً ثم قلنا هذا كلام الجواهر وكلام العروة ، أما الأستاد فقلنا إنّه قال المشهور على أنّ كفارة الصيد على الولي وعن إبن إدريس عدم وجوب الكفارة قلنا عدم وجوب الكفارة تعجب الأستاد قال بلي وثم تعرض لكلام إبن إدريس كما لا وجه لما عن إبن إدريس من عدم ثبوت الكفارة أصلاً لا على الطفل ولا على وليه بعد ما دلت الصحيحة على أنّهم على أبيه فلا ينبغي الريب بالنسبة إلى كفارة الصيد وأنها على الولي هذا ما أفاده الأستاد رحمه الله لكن العبارة الموجودة في تلك الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام ، بما أنّ تلك الرواية عن الإمام الجواد ورواية زرارة عن الإمام الصادق عندهم قاعدة الأخذ بالأحدث وفي رواية الإمام تصرح بأنّه لا كفارة على الطفل ، وهي واجبة لازمة على الكبير تصريح فيه موجود على أي هذا الذي يقول لا وجه لما عن إبن إدريس له وجه نعم هو لم يتمسك بذلك صحيح بل أصولاً إبن إدريس لا يؤمن بالروايات لا يؤمن بحجية الخبر تعبداً ومع ذلك لم يذكر هذه الروايات أصلاً في الكتب التي الآن عندنا لم يتعرضوا لهذه الرواية هذا بالنسبة إلى هذا الشيء ، ثم تعرض لكلام العلامة رحمه الله وشبيه عبارة صاحب الجواهر فدعوى أنّ الكفارة ثابت في مال الطفل بلي لا تخلوا عن غرابة لأنّ ثبوت الكفارات ليس من باب ضمان بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده هذا الذي أفاده صحيح إجمالاً أصولاً الكفارات سميت كفارة لأنّها تكفر الذنب يعني يتصور الكفارة بالنسبة إلى موارد العصيان وبالنسبة إلى موارد العصيان الكفارة تكفر الخطيئة تكفر الذنب تكفر المعصية هذا صحيح إجمالاً صحيح ولذا قال بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده هكذا أفاد هنا الأستاد وإنصافاً الكلام صحيح وسابقاً هم أظن في خلال هذا البحث أشرت ولكن تفصيل هذا البحث ذكرنا في كتاب الصوم في باب الكفارات بأنّه إذا عجز عن أداء الكفارة فهل هي ثابتة في ذمته إلى أن وبعبارة أخرى لا بد أن يتداركها ولو كان تدريجاً ومنها لو أنّ شخصاً آخر دفع الكفارة عن شخص فهل تقبل أم لا قلنا المسألة مبنية على أنّ الكفارات من قبيل التعلق بالعين أو التعلق بالذمة أو من قبيل التكليف الصرف لو كنا نحن والشواهد من قبيل التكليف الأستاد هم قال هو حكم تكليفي هذا كلام لا بأس به وليس حكماً وضعياً هذا الكلام إجمالاً لا بأس به لكن من جهة أخرى ليس من البعيد أنّ الإنسان حينما يلاحظ الروايات والآية فجزاء مثل ما قتل من النعم قد يستفيد أنّ كفارة الصيد تختلف عن بقية الكفارات في الحج يعني كفارة الصيد أساساً أريد بذلك بأنّه الإنسان لا يتجرئ على قتل الحيوان في الحرم على صيد الحيوان في الحرم ولا بد من الحفاظ على وجود الحيوان بإصطلاح اليوم منطقه حفاظت شده يعني لا بد من الحفاظ والمحافظة على الحيوان في هذه المحدودة في حال الإحرام وفي حدود الحرم ولذا إذا فرضنا مثلاً قتل شيئاً فعليه أن يدفع بدله ليس من البعيد أنّ كفارة الحج تكون من قبيل البدل ، إذا كانت كفارة الصيد إذا كانت من قبيل البدل فحينئذ ليس حكماً تكليفياً صرفاً حكم وضعي أيضاً ، ولذا ورد في الروايات أنّه من قتل صيداً فعليه كفارة سواءاً كان عمداً أم لا ناسياً أم لا جاهلاً أم عالماً بخلاف بقية الكفارات فليس من البعيد أن يقال هذا الذي أفاده الأستاد في كفارة الصيد هذا في غير كفارة الصيد في الحج صادق أما في كفارة الصيد مشكل ، ووجه الإشكال أنّ في كفارة الصيد إحتمالاً حكم وضعي هدف الإسلام أن جعل هذه المنطقة محرمة حتى ما أحد يصيد صيداً في هذه المحدودة أو في حالة الإحرام الحفاظ على حال الحيوانات مثلاً في ذلك فإذا فرضنا فعل هذا الشيء نسياناً عمداً سهواً جهلاً بكل وجه من الوجوه فعليه أن يبدله بشيء يعني يجعل له بدلاً لا يترك بحاله بخلاف بقية الكفارات فإنّ الكفارة حكم تكليفي في خير الصيد هنا في الصيد ذكره في غير الصيد صحيح في الصيد لا بأس
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
خودمان را چشم زدیم امروز حالمان خوب بود باز گیج شدیم
دیدگاهتان را بنویسید