حج عربی (جلسه142) دوشنبه 1399/12/25
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
قبل الورود في البحث ، في البحث السابق تعرضنا بمناسبة في باب الكفارات على الصبي لحديث رفع كان کلام لا یخلوا عن إجمال أو لعله تشبيه إن شاء الله في بحث الكفارة نتعرض من جديد لكن إجمالاً نقول كان هناك كلام لنا أولاً حول حديث رفع القلم بلحاظ الإسناد عندنا ، عند أصحابنا وقلنا إنصافاً هذا المتن الثلاثي لم يثبت بشكل واضح عند أصحابنا وكذلك ما يرادفه مثلاً في مورد آخر الإمام يقول رفع القلم عنه مثلاً نعم في بعض الروايات جرى عليه القلم تعبير بالقلم وجرى موجود ، وأما هذا التعبير لا كما أنّه في رواية واحدة رواها أبوالبختري من قرب الإسناد تعرضنا لذلك قال وقد رفع عنهما القلم الصبي والمجنون لم يذكر في هذا التعبير النائم حكم النائم وتعرضنا لحال الإسناد وكان إشكالنا أنّ هذا المتن بهذا الإسناد لم يثبت لكن ليس معنى ذلك أنّ هذا الحكم لم يثبت لا إجمالاً الصبي جملة من الأحكام مرفوعة عنه هسة هالمستحبات مرفوعة أم لا ذاك شيء آخر أما الإلزاميات والعقوبات والأحكام الجزائية مرفوعة عنه مرفوعة عن المجنون وجملة من الأحكام هم أيضاً مرفوعة عن النائم كان إشكال ، كلامنا حول هذه النكتة وحاصلها أنّ هذا الحديث ثبت بعنوان دليل لفظي ولذا كنا نبحث ما معنى الرفع ما معنى الجامع ما هو الجامع بين الثلاثة بين الصبي والمجنون والنائم إلى آخره أم أنّ هذا المطلب ثابت بعنوان دليل لبي إجمالاً هذا المطلب صحيح إجمالاً صحيح ، ولكن في الموارد يعني مختلف ، مثلاً في تلك الرواية رأينا أنّه ذكر المجنون والصبي في باب الكفارات الإحرام إذا فرضنا صح الإحجاج بالصبي ، بالمجنون عفواً إذا صح الإحجاج بالمجون خوب قطعاً لا مجال لتصور الكفارة حتى مثل الصيد هم لا مجال له لأنّ المجنون أصولاً لا فعل له حتى يؤخذ ، نعم يمكن في باب الصيد بالخصوص يلتزم بثبوتها على الوالد بما يأتي شرحه إن شاء الله في غير ذلك لا أما بالنسبة إلى صبي لا فيه كلام وعمدة الكلام بالنسبة إلى الصبي أنّه الصبي عمده يعني الدليل الوارد في أنّه مثلاً إذا لبس الطيب عمداً خوب يشمل الصبي لأنّ الصبي لبس الطيب عمداً نعم هو عمداً لم يعص الله بإعتبار عدم التكليف عليه لكن الفعل أتى به عمداً وبحسب القاعدة تترتب عليه آثار فما جاء في مثلاً كتاب المجموع إن عمده عمد صحيح ، عمده عمد إنصافاً طبعاً المميز عمده عمد ولا دليل على أنّ المراد بالعمد يكون صدق العصيان عمداً لا ، لا يصدق عليه العصيان عمداً لعدم التكليف بذلك إلا أنّه يصدق عليه الفعل عمداً صدور الفعل عمداً والظاهر من الدليل هو صدور الفعل عمداً لا العصيان ، كما أنّه في الحديث من أفطر في شهر رمضان متعمداً يشمل الصبي لأنّه متعمداً وأما غير المميز في باب صوم شهر رمضان لا يستحق في حقه لا ينعقد منه الصوم ، وأما المميز الذي ينعقد الصوم في حقه فإذا أكل عمداً يصدق عليه أنّه أفطر متعمداً بناءاً على أنّ أفطر بمعنى مثلاً أكل كما قيل أو بمعنى أزال صومه عمداً ونقول بأنّه مثل هذا الدليل يشمل الصبي أيضاً أو من تكلم بالكلام صلاة عمداً يشمل الصبي أيضاً طبعاً المراد في الصلاة والصوم بالمميز فحاصل الكلام لما ناقشنا في حديث رفع القلم ليس مرادنا أنّه مثلاً هذا المطلب باطل لا ، مرادنا لم يثبت دليل لفظي هكذا ، نعم لباً روايات كثيرة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات إلى آخره في باب الصبي موجود ولا تكون هناك رواية واحدة حتى … فمثلاً بالنسبة إلى الدية إذا شككنا في ذلك وقلنا أنّ الدية أمر وضعي إنصافاً شمول حديث رفع القلم لها مشكل ، نلتزم بثبوت الدية على الصبي بل وعلى المجنون أيضاً وطبعاً مضافاً إلى عدم ثبوت هذا الإطلاق في حديث الرفع هناك إطلاق آخر بأنّه لا يبطل دم إمراء مسلم ومن جهة إحترام دم المسلم هسة قد يكون على الولي أو على نفس الشخص ذاك شيء آخر ، وأما بالنسبة إلى كفارات الإحرام إنصافاً دليل على شمول أدلة كفارات صعب لأنّه عنوانه عنوان بحساب المكلف والصبي ليس مكلف صحيح عمده عم حتى لو إلتزمنا عمده عمد طبعاً في باب الجنايات يعني شبه العمد شبه الخطاء وفي باب الحج وفي باب الكفارات يعني تعمد هذا الشيء فعليه الكفارة لكنّه المشكلة الأساسية التكاليف التي حكمها بإصطلاح يعني الأحكام الجزائية المترتبة على مخالفة القانون ومخالفة النظام هذه الأحكام الجزائية لا تترتب والكفارات من جملة الأحكام الجزائية نعم في باب الصيد بالخصوص يحتمل أن تكون الكفارات من جهة البدلية يعني بعبارة أخرى أنّ الشارع حرم في زمان معين في أيام الإحرام وفي مكان معين حرم ، حرم الله وحرم رسوله مثلاً حرم الشارع حرم القتل قتل الحيوانات غير الأهلية لتوفيرها لأنّ المنطقة بحاجة إلى ذلك وتعيش هذه الحيوانات في أمن وإستقرار لا يوجد ، لا يتعرض أحد لها بالقتل أو ما شابه ذلك فهذا أمر أيضاً عقلائي أنّه إذا قتل واحداً من هذه الحيوانات يؤمر بأن يجعل بدله شيء آخر ، مثلاً بدله يشتري غزالاً إذا فرضنا ذبح غزالاً قتل وصاد غزالاً يشتري غزال يخلي … لكن في طريقة الروايات وفي طريقة الوحي الإلهي بدل أن يشتري حيواناً يخلي مكان حيوان أو نعامتاً يخيلي مكان نعامة يشتري مثلاً شاتاً أو بقراً أو بقرتاً أو بإصطلاح مثلاً فرساً أو ما شابه ذلك مثلاً يشتري مكانه ويجعله في الحرم لا يشتري من أحد هذه الحيوانات الثلاث
- پس باز هم جنبه باز دارندگی دارد نه بدلیت چون گوسفند که بدل او نمیشود که
- بله جنبه بازدارندگی دارد جنبه بدلیت هم دارد ،
ولذا لو صدر منه الصيد عمداً أو سهواً عليه الكفارة كفارة بهذا المعنى وإلا في حالات الخطا عادتاً لا يصدق الذنب على الإنسان في حالات النسيان سهو لا يصدق عليه أنّه عصى الله سبحانه وتعالى فهناك جهتان جهة من جهة التكفير للذنب وجهة من جهة البدلية فقال جزاء مثل ما قتل من النعم ، مثل ما قتل ، جزائه جزاء يعني جهة الكفارية ، يعني جهة العقوبة مثل جهة البدلية وأما إذا لبس المخيط ليس هناك إلا جهة واحدة وهي الكفارية ، وأما إحتمال أن يكون بدل خوب جداً ضعيف جداً غير وارد هذا الإحتمال لا يؤبئ به ، هذه خلاصة الكلام بالنسبة إلى الكفارات ويأتي لأنّه نتعرض لروايات الواردة ، قلنا بالنسبة ، نرجع إلى صلب الكلام بالنسبة إلى الصبي في حجه يقع الكلام في أمور المالية تارةً في نفقة الحج تقدم الكلام فيه وأخرى في الهدي إذا كان الحج تمتعاً وثالثتاً أو إذا فرضنا على أي صاغ مع الهدي في باب الإفراد وثالثتاً يقع الكلام في الكفارات هذه أمور مالية ثلاثة بالنسبة إلى الصبي
- دومی چه بود آقا ؟
- هدی قربانی
ثمن الهدي ، وإن شاء الله تعالى تعرضنا لمسألة النفقة الآن تعرضنا إجمالاً ونتعرض بشيء من التفصيل للهدي إبتداءاً أولاً يستفاد من بعض روايات أنّه أصولاً المتمتع عليه أحد الأمرين إما هدي وإما صوم ذكر هذا المطلب بهذا التعبير الآن وجدت رواية واحدة لكن أحتمل أكثر من رواية تكون موجودة ، هذه الرواية رواها في كتاب عوالي اللآلي مذكورة في هذا الكتاب كتاب بإصطلاح جامع الأحاديث بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء الثاني عشر الباب الثالث من أبواب وجوه الحج باب كيفية وجوه الحج للرجال والنساء ذكر هنا روايتاً بعنوان عوالي اللآلي روي عن عبدالله بن العباس بتعبيره سئل عن متعة الحج إلى أن قال آخره ، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم يعني الأضحية يعني ال… بإصطلاح الشيء الذي يقرب به إلى الله أحد الأمرين إما دم وإما صوم ، ولذا يبقى الإشكال بالنسبة إلى الصبي وماذا نقول بالنسبة إلى الصبي الآن هذا التعبير وجدته في هذه الرواية والرواية ضعيفة جداً الآن بحسب علمي ضعيفة جداً لعله رويت في مصادر العامة بترتيب آخر لكن شبيه هذا موجود مثلاً في الباب الثالث أيضاً من أبواب الهدي الجزء الرابع عشر من جامع الأحاديث صفحة مائتين وخمس وأربعين دویست و چهل و پنج ، قال سألته عن المملوك المتمع قال عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم فيستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ شخص الذي يذهب إلى الحج التمتع لا بد إما من دم أو صوم ، المشكلة أنّ الصبي لا تكليف له ، فبالنسبة إلى الدم إذا لا تكليف له بعد لا يكلف بالدم يعني بذبح الحيوان وأما بالنسبة إلى الصوم صوم الصبي المميز غير مميز خوب لا صوم له صوم الصبي المميز يكون بنحو بإصطلاح صوم صبي المميز يكون بنحو الإستحباب ، وكفاية العمل المستحب عن الواجب تحتاج إلى دليل ، يعني لا نكتة فيه فتمسك بتلك الروايات إنصافاً لا بأس به لكن لإثبات الحكم بجميع شؤونها الآن صعب وخصوصاً بعد ورود الروايات بالنسبة إلى روايات الحج التي وردت عن السنة قلنا لم أعثر على هذه المسألة أنّ ثمن الهدي كيف يكون وذكرنا نكتة هذه النكتة لطيفة إنصافاً وخلاصتها أنّه يمكن أن يكون حج الصبيان أمراً شايعاً بين الجاهلية قبل الإسلام ، فالإسلام لما جاء أحله في محله أي جعله أقره على حاله ، قال صحيح بل أكثر من ذلك لعله كان متعارف أنّ الصبي الصغير هم يحج به ولذا قالت ألهذا حج قال نعم هذا هم أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن المحتمل وعندنا عدة روايات عند السنة بأنّه حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان فقط في رواية فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم التلبية والرمي مذكور بقية الأمور لم تذكر ومنها الهدي أنّه ماذا فعلوا بالهدي وليس من البعيد إنصافاً كان هناك إرتكاز بأنّه مثلاً الدم أو الصوم يكون على الولي يكون على الوالد كلاهما ، لأنّ الدم تصرف في مال الصبي ويحتاج إلى دليل خصوصاً إذا كان صغيراً إذا كان غير مميز والصوم هم أيضاً قلنا ، أولاً بالنسبة إلى غير المميز لم يثبت الصوم فكيف يصوم غير المميز ، وأما بالنسبة للميز هم مستحب لا دليل على أنّه يأتي بهذا المستحب في هذا المكان هذه خلاصة الأمر ظاهر الأدلة أنّه لا بد أن يأتي بالصوم بإصطلاح واجباً وهذا يتنافى مع عدم التكليف مع الصغر لكن إحتمالاً على أي كان هناك فد شيء وإذا نقل حتى في روايات أصحابنا عن أميرالمؤمنين لعل كان هناك أمر خارجي متعارفاً بين المسلمين لم يذكروه ولم يذكره رسول الله ليس من البعيد لكن هذا غايته تبريراً لهذا الكلام أنّه لماذا قال فرمينا عنهم ولبينا عنهم خوب المفروض أنّ الأطفال بالنسبة إلى ثمن الهدي أو الآباء أو الأولياء بالنسبة إلى ثمن الهدي يحسبون لذلك حساب معين لكن لم يذكر ليس من البعيد أنّ ما جاء في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يكون مأخوذاً من تلك الموارد المذكورة ، هذا بالنسبة إلى روايات الحج ، ثم عندنا نحن الشيعة وكذلك السنة بعض الروايات المفصلة في حج رسول الله لحجة الوداع قلنا أهم رواية مفصلة رواية جابر بن عبدالله الأنصاري رواه الإمام الصادق عن أبيه عنه على ما ببالي عن رسول الله وهذه الرواية هي المدار عند السنة في باب الحج أصولاً أساس باب الحج على هذه الرواية ، وتوجد عندنا من طريق الشيعة روايات مشبهة لهذا الشيء لأنّ تلك الرواية رواها الإمام الباقر عندنا روايات مشابهة خلاصة هذه الروايات المشابهة أنّه ذكر تفاصيل أعمال الحج من البدو إلى الختم ، في كتاب جامع الأحاديث الجزء الثاني عشر في صفحة أربع مائة وستة وستين الباب الثالث باب كيفية وجوه الحج للرجال والنساء من أبواب وجوه الحج في هذا الباب أورد طائفتاً من الروايات لا واحدة ، إنصافاً طائفة من الروايات وجملة منها مفصلة جداً مفصلة ، هذا الباب يعني في هذا الباب تقريباً ذكر تسعة وأربعين حديث حسب ما ذكره في الفهرست خوب طبعاً شرحنا أنّ بعض النوبات هذا العدد ليس دقيقاً على أي حال وهناك رواية عن معاوية بن عمار وعدة روايات يعني من نسخ مختلفة من كتاب معاوية بن عمار ، هسة من باب المثال من باب التأكد في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار يعني ما شاء الله تعالى بسند جداً صحيح رووا هذا الشيء من كتاب معاوية بن عمار ، أعرض بخدمتكم أنّه … ورواه الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير عن معاوية ، قلنا يعقوب بن يزيد من جملة الرواية المعروفين عن إبن أبي عمير من جملة الأسانيد في هذا المجال ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين في التهذيب هكذا ومحمد بن الحسين عفواً وهذا عطف على الحديث الأول يعني على الطريق الأول ومحمد بن إسماعيل ، بلي ، لاحظوا الشيخ بإصطلاح الطوسي عن كتاب نوادر المصنفين لمحمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير وطريق آخر محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وهو إبن أبي الخطاب من كبار علماء الكوفة وعلي بن السندي وهو علي بن إسماعيل الأشعري من علماء قم ومن الرواية ومن الذين أتوا بميراث الكوفة إلى قم والعباس وهو العباس بن المعروف أيضاً من أجلاء قم وروى تراث العراقيين إلى قم كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار يعني لاحظتم كيف أنّه بطرق مختلفة نسخة إبن أبي عمير ونسخة صفوان في ما بعد في القرن السادس في كتاب السرائر هكذا قال نقلاً من كتاب معاوية بن عمار قال إنّ رسول الله وأهل بيته أقام بالمدينة ، وروى الشيخ الصدوق أيضاً جملة من هذه الرواية لكن من دون إسناد هذا الحديث مفصل تقريباً صفحتين ثلاثة أربعة خمسة ، خمسة صفحات هذا الحديث ، وبعد أيضاً توجد عندنا روايات أخر بهذا التفصيل يعني بعبارة أخرى جملة من الراويات عندنا تتعرض لحجة الوداع لرسول الله ، بتفصيل يعني خرج من المدينة في يوم الجمعة كان كذا ودخل إلى ذي الحليفة وورد ذي الحليفة وبات بذي الحليفة ثم يوم الثاني خرج ، يوم السبت خرج رسول الله من ذوالحليفة بعد صلاة الظهر عقد الإحرام بتفصيل جداً النكتة المهمة في هذه الروايات في هذا الباب قلت حدود تسعة وأربعين حديث أورد فقط في هذا الباب طبعاً هذا المطلب في عدة أبواب هم موجود لكن فقط في هذا الباب تسعة وأربعين حسب عدده ذكر حديثاً أنا راجعت كل الأحاديث لم أجد حديثاً واحداً في هذه الأحاديث يتعرض لحكم الصبيان هذا هم عجيب جداً لم أجد ولا حديثاً واحداً يتعرض لحكم الصبيان خصوصاً في باب الهدي ، الذي الآن محل الكلام في خصوص باب الهدي لم أجد ولا حديثاً واحداً في هذه الأحاديث الكثيرة في كيفية حج رسول الله تعرض للهدي ، لا للصبي ولا للملوك ، مع أنّه القرائن قطيعة على وجود الصبيان والمماليك في الحج في تلك السنة ، يعني قطعاً ولذا بما أنّه لم تذكر هذه الخصوصية في الروايات المفصلة وقلنا أيضاً السنة عندهم رواية مفصلة عن إمام الصادق عن جابر بن عبدالله الأنصاري في تلك الرواية أيضاً لم يذكر حكم الصبيان ، نعم توجد رواية لجابر بن عبدالله من غير ذاك الطريق وموجز وكان معنا النساء والصبيان ، ورواية أيضاً عن عبدالله بن عمر حججنا ومعنا النساء والصبيان ، أما بالنسبة إلى ثمن الهدي أصلاً لا تعرض لتلك الروايات أبداً يعني هذه النكتة ينبغي أن تلاحظ بأنّه مع كثرة الروايات في ذلك مع ذلك لم نجد ولا حديث … الآن بحسب الظاهر حديثاً واحداً من أصحابنا أو من السنة حتى بالنسبة إلى حج الصبيان
- این میخواهید چه نتیجه ای بگیرید مفروغ عنه ؟
- ها مفروغ عنه
- اصلا جایی نک و نوک نداشته
- احسنت مقدمات روشن شد ؟ یک کمی هم گیج هستیم اما
- فرمودید اسلام امضاء کرده این فوق امضاء است یعنی بدیهی بوده
- اها فوق امضاء
إما صوم أو دم كما في الكبار في الصغار هم كذلك ، يعني أصل الدم ثابت نعم بما أنّه الولي هو الذي قام بذلك بعد ذلك نقول ظاهراً على الولي يعني يبدوا أنّ هذا دخيل في كيفية الحج في ماهية الحج في حقيقة الحج ، لا أنّه تكليف مستقل مثلاً ، ليس فيه جانب تكليفي لا بد إما من صوم أو أضحية لذا في باب العبيد طبقت هذه القاعدة بشكل وفي باب الصبيان طبقت بشكل آخر ، فنستفيد منها يعني أنا راجعت خمس صفحات رواية واحدة لمعاوية بن عمار ومن مصادر متعددة وصحيحة في كل هذه الروايات لا توجد ولا رواية واحدة مثلاً النبي قال للناس يابه صوموا عن الأطفال إذبحوا عن الصبيان ، على أي إذا صبيان موجودين يسألون رسول الله وكذلك إذا العبيد موجودين لأنّه جملة من الأحكام مثلاً في باب النساء ذكرت بأنّه ذكر في الروايات أنّه شسمة بالنسبة إلى المنى وقوف إضطراري فقط يمررن يعني يمر بالنساء على منى ثم إلى رمي الجمار عفواً بمشعر ثم إلى رمي الجمار يعني من عرفات إلى مشعر المراءة لا تبقى في الليل في المشعر تذهب مستقيماً يعني فقط مرور على مشعر ، أما بالنسبة إلى الصبيان لم يذكر في شيء من الروايات هذه الروايات الموجودة عندنا أن سئل رسول الله ماذا نفعل بالنسبة إلى الصبيان ، هل عليهم دم أم عليهم مثلاً صوم لم يتعرض ولذا ليس من البعيد أن يقال ليس من البعيد أقول لأنّه كان إرتكاز عام موجود أنّ جميع ما كان على الكبار على الصغار بعينه
- خوب خودش که نمیرفته قربانی کند آقا یک کاری میکردند بالاخره
- بله خوب بالاخره برای بچه ها یک کاری میکردند
غايته غاية ما في الباب إنما الكلام أنّ ثمنه يكون من الصبي أو من نفس الولي ، وعادتاً بما أنّه شيء زايدة جعل أمضى رسول الله هذا الشيء حتى بالنسبة إلى غير المميز عادتاً يكون الثمن على الولي ، عادتاً ، هذا بالنسبة إلى هذا ثم عندنا طائفة أخرى من الروايات هذه الطائفة تعرضت لكيفية حجة الوداع يعني تعرضت لفعل رسول الله السنة الفعلية لرسول الله وعندنا طائفة أخرى من الروايات في مذهب أهل البيت تعرضت لحكم الصبيان إجمالاً لأحكام الحج الصبيان وهي من السنة القولية ، ورأينا هذا الشيء في كتب السنة لعل كتب السنة هم أخذوا من روايات الأئمة عليهم السلام ، مثلاً في أول المجموع تعرض كم صفحة في حج الصبيان بالنسة إلى النفقة بالنسبة إلى إتيان الأعمال يطاف به يطاف عنه وإلى آخره نحن عندنا أيضاً طائفة من الروايات ، تعرضت لحكم الصبيان إجمالاً ، إجمالاً بمعنى أنّها أساساً تعرضت لحج الصبيان لكن لم تتعرض لجميع أحكام الحج من أول ال… بإصطلاح التلبية إلى خروجهم ، من أول الإحرام إلى خروجهم من الإحرام ، إجمالاً تعرضت لحج الصبيان وقلنا هذه الروايات أهمها عندنا رواية عبدالرحمن بن الحجاج وهذه الرواية أوردها في كتاب جامع الأحاديث في الجزء الثاني عشر من أبواب وجوه الحج الباب التاسع باب كيفية حج الصبيان ، الحديث الأول يعني الحديث الذي دل على ذلك حديث عبدالرحمن بن الحجاج ليس فيه تعرض لثمن الهدي ، هل عليه دم أو صوم سكت عن ذلك ، الحديث الثاني والحديث الثالث طبعاً صاحب جامع الأحاديث جعل لهما رقمين وفي ما بعد هم أشار إلى وجود حديثين أو حديث واحد من كتاب معاوية بن عمار لكن في هذه الرواية بعد أن يذكر جملة من الأحكام قال ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه ، يستفاد من هذه الرواية المباركة إبتداءاً ومن لم يجد منهم هدياً بإصطلاح فليصم عنه وليه ، ويرمى عنهم ومن لم يجد منهم هدياً إحتمالاً من الصبيان ، من الصبيان من لم يجد حينئذ الولي يصوم ، هذه الرواية قد يكون فيه إشعار بأنّ ثمن الهدي من مال الصبي لكن مجرد إشعار ليس فيه دلالة يعني بعبارة أخرى مصب الكلام في هذه الرواية المباركة على أنّ الصوم الذي بدل عن حج واجب على الولي لا على نفس الصبي وإن كان مميزاً
- از کجایش اشعار در آوردید آقا ؟ فقط امر در همان ضمیر مردد است که
- منهم باید به همان صبیان بخورد
- پس بر گردن خودش است دیگر
- نه همین دیگر میگویم روشن نیست چون مصب کلامش در صوم است این نکته که ثمن آن هدی از خودش است یا از کسی دیگری روشن نیست
- شما فرمودید اشعار دارد که بر خودش است؟
- بله آقا
- اشعار گرفتید بر خودش یا بر ولیش ؟
- منهم إبتداءاً بر خودش دیگر
ومن لم يجد منهم يعني من الصبيان ثم مثلاً قبله يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم يسعى بهم يرمى عنهم ، الضمائر كلها ترجع إلى الصبيان فعادتاً ومن لم يجد منهم يعني من الصبيان ، إشعار بأنّ الواجب إبتداءاً الدم على الصبي إن لم يكن فمن لم يجد الآية المباركة كأنما إشارة إلى الآية المباركة ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، فليصل ، يصلوا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم لاحظوا فسبعة إذا رجعتهم فظاهر الآية المباركة من كانت وظيفته الدم وإذا لم يتمكن من الصوم يصوم لكن هنا قال هو لا يصوم لأنّ صومه مستحب هنا قال يصم عنه وليه ، فيصم عنه وليه واضح ، أما إنّ الهدي إبتداءاً يكون عليه أم لا ، لا ، وهذه العبارة ومن لم يجد موجود في التهذيب كذا وفي الكافي والفقيه بهذه الصورة طبعاً في كتاب التهذيب ليس من كتاب بالنسخة الشيخ الصدوق والكليني ، فقط موجود هنا ومن لا يجد منهم بلي ، ومن لا يجد منهم هدياً ومن لا يجد منهم هدياً فلیصم عنه ولیه المتن هكذا فيه إشعار بأنّ الدم إبتداءاً على الصبي فيه إشعار وإلا ليس صريحاً المهم أنّ الصوم الذي ظاهر الآية المباركة ظاهر الآية المباركة من يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، ثلاثة وسبعة ، فهنا بما أنّ الصبي لا تكليف عليه رفع عنه الصوم وصار الصوم على وليه ، وليس من البعيد مثلاً ومن لم يجد هدياً منهم من قبلهم مثلاً نقراء لكن خلاف الظاهر ظاهره هكذا ، هذا بالنسبة إلى رواية معاوية بن عمار ونقول بما أنّه جعل الصوم على الولي ليس البعيد أن يكون المراد الدم هم عل الولي بقرينة المقابلة وإلا نقول الصوم على الولد نفسه إما يصوم مستحباً وإما يصبر حتى يبلغ فيصوم وجوباً يمكن ذلك إما أن نقول ولذا لا نستطيع أن نقول الآن الرواية صريحة إلا أنّ الثمن الهدي يكون من مال الصبي على أي حال الرواية صريحة على أنّ الصوم على الولي هذا مسلم القدر المسلم من كلتى النسختين أنّ الصوم يكون على الولي وحسب القاعدة ليس من البعيد أن يكون الدم أيضاً على الولي فالحديث الأول عبدالرحمن بن الحجاج لم تتعرض هذه الرواية لحكم الهدي الرواية الثاني كتاب مشهور جداً وهو كتاب معاوية بن عمار كتاب الحج لمعاوية بن عمار وفي هذا الكتاب الصوم على الولي أما الدم على الولي أم من مال الصغير قد يستفاد مثلاً يمكن أن يكون هناك إشعار من مال الصبي ولكن في نفس الوقت بما أنّ بدله جعل على الولي ليس من البعيد أنّ دم هم أساساً على الولي ، لأنّه لم يكن هناك مانع من جعل الدم على نفس الصبي ، الحديث الثالث في ما نحن فيه من الرواية العامة رواية زرارة بن أعين عن أحدهما هذه الرواية أيضاً رواية في مجموع الحج قلت لهم ليس لهم ما يذبحون عنه أو ما يذبحون ، النسخ مختلفة ، ليس لهم قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى علي المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيداً فعلى أبيه إنصافاً هذه الرواية إشعارها واضح بأنّ الذبح يكون عن الصغار بل وإن كان مثلاً غنم قليلاً فيقدم الصغار يعني ليس من باب التزاحم الصبي مقدم يقدم لعله من أهمية أو ليس من باب التزاحم شأنه يكون الذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، هذا هم بالنسبة إلى رواية زرارة وبتعبير العلامة صحيح زرارة وتكلمنا حوله ، هذا بالنسبة إلى هذا الباب فعندنا الآن تبين روايات عامة مفصلة مطولة في حج رسول الله حجة الوداع ليس فيها تعرض كلام لرسول الله بالنسبة إلى الصبي خصوصاً في مثل مسألة الهدي هسة الكفارة نستطيع أن نقول لم يأتي بعمل يقتضي الكفارة لكن في مثل الهدي صعب جداً وعندنا روايات عامة في أحكام الصبي في حج الصبي روايات مطولة في مطولة نسبياً يعني أربعة أسطر خمسة أسطر بالنسبة إلى حج الصبي في هذه الروايات في بعضها موجود عنوان بإصطلاح من لم يجد هدياً فليصم عنه وليه وفي بعضها لا الظاهر من بعضها أنّه يذبح عن الصغار ويصوم الكبار لا أنّه بإصطلاح وحديث الرفع هم لا يجري في حقه لا نستطيع أن نقول رفع القلم عن الصبي لا دم عليه ولا صوم ، لم يثبت دم ولا صوم على الصبي لا يمكن التمسك بذلك مع وجود هذه الروايات ، من جملة الروايات المرحوم صاحب الوسائل وكذلك صاحب جامع الأحاديث أورد طائفة من روايات ثمن الهدي بالنسبة إلى الصبي في باب وجوه الحج يعني الروايات العامة وأورد طائفة في باب الذبح ، أصلاً في باب الهدي والذبح أورد الروايات يعني روايات عامة هناك وروايات تعرضت لحكم ثمن الهدي هنا ، في جامع الأحاديث في هذا المجلد وهو المجلد الرابع عشر في أبواب الهدي والأضحية في باب الرابع صفحة مائة وسبع وأربعين دویست و چهل و هفت الباب الرابع باب أنّ من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ، هذا هو الباب الرابع من هذا الكتاب ، فعليه أن يذبح عنه ، وأيضاً تعرض في صفحة ثلاث مائة أربعة وتسعين ، تسعة وأربعين عفوا ، سیصد و چهل و نه ، ثلاث مائة وتسعة وأربعين يعني حدود مائة صفحة بعد هذا تقريباً مائة صفحة الباب الثالث والأربعون باب أنّ الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هدياً ولا أدري لماذا فرق بين البابين بحدود مائة صفحة ، على أي في الباب الرابع تعرض لنفس الذبح ، الذبح على الولي وليس على الصبي وفي الباب الثالث والأربعين تعرض للصوم بدل الهدي من لم … بدل إضطراري مو إختياري من لم يتمكن من الذبح من الحيوان حينئذ يصوم ففي الباب الرابع لأصل الذبح وفي الباب الثالث والأربعين باب أنّ الولي يصوم عن الصبي ، معلوم شد ؟ حدود چهل باب فاصله گذاشت وسرش هم نفهیدم احتمال دادم شاید وسائل این کار را کرده من به وسائل مراجعه نکردم اگر وسائل هست پیشتان ابواب الهدی را فکر میکنم …
- الان شما می فرمایید چرا این دو تا از هم جدا کرده
- نه جدایش که اشکال ندارد اول ذبح بعد هم صوم است
- خوب
- چهل تا باب فاصله گذاشته صد صفحه فاصله است مناسب نبود پشت هم باشد ؟
- چرا آقا
- یا مناسب بود …
كان المناسب أن يجعل باباً واحداً باب الذبح أو الصوم للصبي ، حكم الهدي للصبي ،
- اصلا به طور اتوماتیک بلافاصله بعد از اینکه نمیتواند عاجز میشود از قربانی باید روزه بگیره
أما الصوم هو الصبي يصوم إذا كان مميزاً أو الولي ، فهو تعرض للبابین مع الفاصل بینهما بتسعة وثلاثين باب ، سی و نه تا باب فاصله گذاشته و حدود مائة صفحة ، ذاك الباب في صفحة مائتين وسبع وأربعين هذا ثلاث مائة وتسع وأربعين
- در وسائل آقا فرمایش شما را انجام داده ادغام کرده باب أنّ … البته مولى باید ولی باشد دیگر ،
- نه
- إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي ومع العجز الصوم عنه
- عجب باید ولی باشد مولی نه
- آری این غلط چاپ شده
- مولی داریم در باب عبد مولی در باب عبد داریم
على أي كيف ما كان فهنا في هذا الكتاب فرق ما بين لعله مثلاً في الوافي كان أو في كتاب آخر على أي ولعله هو رأى المصلحة لا بأس تفصيل البابين إبتداءاً حكم الذبح بالنسبة إلى الصبي وثانياً حكم الصوم بالنسبة إلى الصبي لا بأس إنصافاً حقاً يقال لا بأس
- تعجب است ها آل البیت هم باب أنّ المولى آورده
- لعله
- خیلی عجیب است
- بله شاید روایت عبد است آخر ما مولی در عبد داریم روایت عبد و مولی داریم
- نه حدیث اول الاحرام بالصبیان بعدی هم باز همین است یصوم عن الصبي وليه
على أي حال ، في الباب الرابع أورد هذه الروايات متناً أصلاً وإشارتاً تقدم ويأتي ، الحديث الأول من هذا الباب رواه من كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ، هذا صريح بعد جداً ، جداً صريح في أنّ الهدي على الولي من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ، نعم إذا كان الحج إفراد أو قران لا حاجة لكن إذا كان الحج بإصطلاح تمتع فعليه أن يذبح عنه ، هذه رواية المشكلة الأساسية في هذه الرواية ذكرنا سابقاً كراراً مراراً إنصافاً كتاب دعائم الإسلام يتميز بهذه النكتة قد تكون فيه روايات جداً مهمة لكن مرسلة ، مثلاً هذه الرواية جداً صريحة مثلاً تلك الرواية يصوم عن الصغار … يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، لكن لا هذا صريح جداً من تمتع بصبي في نسخة من تمتع بعمرة ومعه صبي فعليه أن يذبح عنه والعمرة ليس فيه ذبح من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه إنصافاً نعمة الرواية ولا بأس إنصافاً القاعدة هم تقتضي هذا الشيء نتعرض في ما بعد إن شاء الله ، في كتاب المستدرك قال بعض نسخ الرضوية الفقه الرضوي من كان منكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه ، شرحنا هذه الرواية مفصلاً بعد لا حاجة إلى الإعادة قلنا من الغريب أنّ الشيخ المجلسي رحمه الله في كتاب البحار في باب أعمال الحج نقل من بعض نسخ الفقه الرضوي ، ومن الغريب أنّ هذا الشيء ما موجود الآن في الفقه الرضوي المطبوع ولم يشرح هو قال هو يختلف عن النسخة المعروفة لكن لم يشرح هذه النسخة ، المرحوم بإصطلاح المجلسي لم يشرح هذه النسخة التي إطلع عليها ، وهذه النسخة جملة من عباراته تشبه عبارات كتاب معاوية بن عمار فهل في الواقع قطعة من كتاب معاوية بن عمار إشتبه الأمر عليه أو كتبوا عليه بأنّه فقه الرضوي لا ندري على أي ليست بحساب مطابق تماماً مثلاً هذه العبارة تشبه عبارة كتاب معاوية بن عمار فقط في كتاب معاوية بن عمار موجود فليصم عنه وليه لفظ وليه هنا محذوف فليصم عنه ، وليه لا يوجد وقلنا في المستدرك نقل بعنوان بعض نسخ الفقه الرضوي ، يعني المستدرك وزع هذه الرواية في الأبواب الشيخ المجلسي أورد هذه الموجود في بعض النسخ في باب واحد أورده هناك كاملتاً العبارة كاملتاً وفي المستدرك وزعها على الأبواب بعنوان في بعض نسخ الرضوي خوب هذا ليس فيه شيء جديد ، ثم قال وتقدم في رواية معاوية من باب كذا ومن لم يجد منهم هدياً ، الآن هذه الرواية ليست صريحتاً في أنّ الهدي من مال الصبي أو من مال … الرواية ناظرة إلى الصوم وأنّ الصوم على الولي قال وفي روايته الأخرى مثله شرحنا أنّه ليس رواية أخرى الرواية الأولى ومن لم يجد منهم هدياً هذه الرواية الأولى من كتاب موسى بن القاسم إنفرد الشيخ بالنقل عنه الرواية الثانية من كتاب الكافي والفقيه وكل ذلك من كتاب معاوية بن عمار ، كتاب الحج لمعاوية بن عمار وفي رواية زرارة يذبح عن الصغار نعم هذا كان موجود وفي رواية إسحاق من الباب ، المتقدم الباب المتقدم هنا في كتاب جامع الأحاديث بالنسبة إلى حج العبيد جاء هنا كاتب حديث ستة الموجود في الباب خمسة إشتباه صاير لاحظوا نقله من كتاب الكافي وسبق أن شرحنا توجد عندنا عدة روايات ليس هي كثيرة لا بأس بها بس مو بتلك الكثرة ، عدة روايات موجودة ، موجودة الآن في الكافي لا توجد في الفقيه هذا كثير الروايات التي عند الكافي موجود في الفقيه لا توجد وبالعكس لكن الشيء القليل أن تكون في الكافي رواية ولم تنقل في التهذيب هذا قليل ، هذا إنصافاً قليل ، هذا من القليل اللي الآن بلي بالنسبة بإصطلاح رواه الكليني رحمه الله ورواه من كتاب الصفوان بنسخة صحيحة موجودة عنده بلي في هذه الرواية موجود سبق ، سابقاً هم شرحنا قال سأل عن غلمان دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، يعني جعل ، يعني أتوا فقط بعمرة التمتع الإمام يقول لا قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم هنا صاحب جامع الأحاديث كلمة غلمان ، غلمان لنا دخلوا معنا مكة في الباب الثالث حملها على العبيد في الباب الرابع حملها على الأطفال صبيان ، هذا غريب جداً لذا أوردها في بابين باب الصبيان وباب العبيد ولكن الظاهر أنّه باب الصبيان لا ربط له بباب العبيد وسيأتي إن شاء الله في رواية معاوية بن عمار قوله يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح لا بأس لكن لا دلالة على أنّ الذبح يكون من مال الصبي أم من مال الولي ويأتي في أحاديث باب ثلاثة وأربعين ، باب ثلاثة وأربعين هو هذا الباب الذي أشرت إليه باب ثلاثة وأربعين من هذا الكتاب هو الباب الذي جعله في باب الصوم في باب الصوم إذا الباب الثالث والأربعين أنّ الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هدياً إنصافاً ذاك الباب واضح جداً إذا لم يجد هدياً واضح ، هذا الباب أنّ الذبح أساساً من مال الصبي إبتداءاً ليس صريحاً إلا في رواية دعائم الإسلام
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید