حج عربی (جلسه141) شنبه 1399/12/23
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى الكفارة في حج الصبي وقلنا المشهور بين أصحابنا أنّها على الولي وقلنا إشتهر أيضاً بين أصحابنا الكلام في أنّ عمد الصبي عمد أم خطاء وقالوا في الروايات موجودة في باب الجنايات أنّ عمد الصبي خطاء ، فلا تثبت الكفارة يعني مشهور ليس بثبوت الكفارة بعبارة أخرى أنّه يحمل على الخطاء في الموارد التي الخطاء لا كفارة فيها في مثل الصيد نعم فيه كفارة وشرحنا أنّ هذا المطلب أساساً من زمن الشيخ الطوسي صراحتاً ووضوحاً في كتاب المبسوط تكلم حول هذا المطلب وفي ما بعد أيضاً يعني مو في ما بعد يعني وأيضاً في كتاب الخلاف لا أدري الخلاف بعد المبسوط أم لا ، لا أدري ونقلنا أنّ العلامة رحمه الله في كتاب المختلف أورد كلام الشيخ فقط الشيء الزائد في كلام العلامة رحمه الله أنّه ذكر رواية زرارة وبتعبيره صحيحة زرارة وأنّه فعلى أبيه إن قتل أبيه فعلى أبيه ، وثم إشتهر هذا البحث بين الأصحاب إلى أن ناقشوا قالوا هذه الرواية عمد الصبي خطاء في باب الجنايات ولا ربط لها بباب الكفارات ، ونحن تعرضنا بأنّه أولاً واقعاً هم خوب نحن نتعجب ما دام توجد روايات عندنا في باب كفارات الصبي موافقتاً أو مخالفتاً فالرجوع إلى هذا المطلب عجيب لو فرضنا أنّه صحيح مثلاً عمد الصبي خطاء لو فضنا لكن هذا على أي بالنسبة إلى ما نحن فيه لا بد أن تلاحظ الأدلة الخاصة في ذلك وبالنسبة إلى الأدلة الخاصة نتعرض لذلك وأما بالنسبة إلى رواية عمد الصبي خطاء وبتعبير الشيخ روي عنهم عليهم السلام قلنا أولاً لم يروى عنهم هذا التعبير موجود في كلمات السنة خصوصاً مثل الزهري قال مضت السنة على أنّ عمد الصبي خطاء وإلا في رواياتنا يعني في مصادرنا الروايات الموجودة في مصادرنا سواء من طريق العامة كرواية السكوني وغيره أو من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم الموجود في رواياتنا عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة على العاقلة على عاقلته عمد الصبي ودية الصبي والمجنون على عاقلتهما ، فليس عندنا عنوان عمد الصبي إلا رواية واحدة إنفرد به الشيخ الطوسي بإسناده إلى أن ينتهي إلى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ونفس محمد بن مسلم عندنا رواية عنه عن الباقر عليه السلام أنّه تحمله العاقلة مضافاً إلى أنّه أصولاً ذاك الكلام ظاهراً لا ربط له بما نحن فيه كما أشرنا يعني هذا مسلم مثلاً في كتاب المجموع قال والأصح عندي في كتاب الحج أنّ عمد الصبي عمد لا إشكال في باب الديات قطعاً عمده ليس عمداً بالمعنى المصطلح هذا مسلم لا قصاص عليه لا في النص ولا في الأطراف ولا في المنافع لا قصاص عليه لا مجال للقصاص عليه ، متفق عليه أنّه لا قصاص … نعم يقتص له يعني إذا كبير قتل صبياً يقتل به لكن إذا صبي قتل كبيراً لا يقتل به الصبي لا يقتص منه ، فليس المراد عمده عمد بكل الآثار ، أولاً ينبغي أن يعرف أنّ ما ورد في باب الجنايات دية الصبي والمجنون أما في باب الحج في باب كفارات الحج صرحوا هؤلاء بإصطلاح عمد الصبي فقط لم يقولوا المجنمون لأنّه مجنون قطعاً لا شيء عليه لا في الحج ولا في غيره أصولاً تكلمنا لا دليل على أنّ المجنون يحرم به الصبي غير المميز يحرم به غير المميز ، الصبي المميز خوب يحرم بنفسه مستحب ، لكن غير المميز يحرم به وقلنا لا دليل على أنّ المجنون هم يحرم به جاء في بعض كلمات الأصحاب أيضاً لكن قلنا إنصافاً لا دليل عليه لا نكتة في ذلك ، أنّ المجنون وعلى كل حال لو فرضنا أنّ المجنون يحرم به قطعاً ليس عليه كفارة لأنّه ليس فيه إحتمال أنّ عمده يكون عمداً أو خطاءاً قطعاً بالنسبة إلى المجنون ولذا ينبغي أن يعرف أنّ المراد بالعمد هنا نكتة أخرى ليست أنّه عمد بمعنى أنّه تترتب عليه آثار العمد ومنه القصاص في باب الديات ، قلنا المراد من أنّ عمد الصبي عمد بهذا المعنى يعني أنّ الصبي إذا قام بقتل شخص مثلاً عمره عشر سنوات عمداً صدر هذا الفعل منه بخلاف إذا كان غير مميز مثلاً صبي عمره شهر رمى بشيء وأصاب شخصاً وقتل خوب قطعاً هذا لا شعور له لا تمييز له لا يفهم شيئاً مراد بالعمد هذا المعنى أما الصبي إذا رمى شخصاً صبي الذي عمره عشرة سنوات وخصوصاً إذا أخذ مثلاً افرضوا مسدس أو مثلاً بإصطلاح شيء آخر ورمى إنساناً خوب لا إشكال أنّه عمداً إنما الكلام هنا في أنّه ظاهراً مراده من عمد يعني كأنما هو تعمد ذلك مثل من يتعمد ضرب شخص مثلاً أفرضوا باليد لكنه توفي ، فهذا عمد لكن شبيه الخطاء ، فالدية تكون عليه وأما إذا قلنا عمده خطاء يعني أصلاً الدية على العاقلة وكذلك مسألة التغليط على ما تقدم الكلام فيه إشارة فالنكتة الأساسية في باب الصبي عمده عمد يعني إذا فرضنا في موضوع لسان دليل أخذ عنوان العمد يصدق على فعل الصبي مثلاً من أفطر متعمداً في شهر رمضان كالمن متعمداً فالصبي المميز إذا أكل شيئاً لأنّ غير المميز لا شيء عليه أصلاً إستحباباً هم لا يستحب له الصوم عمده عمد أو خطاء بهذا المعنى إذا أكل شيئاً يعلم متعمداً هذا آثار العمد تترتب عليه غايته ليس عليه كفارة أو الكفارة في ما بعد أو وليه يدفع ،
- یعنی چه آثار عمد مترتب میشود بر کفاره برش نیست
یا على وليه أو في ما بعد لا عمده عمد مثلاً في باب الصوم إذا أكل الإنسان نسياناً أو خطائاً يتصور أنّه خارج شهر رمضان إشتبه الأمر عليه فأكل خوب صومه لا يبطل ، كلام هنا أنّ الصبي إذا متعمداً أكل عمد يعني بطل صومه أم خطاء لم يبطل صومه ، ولذا فرض هذا البحث في خصوص الصبي لا في المجنون أنّه في المجنون قطعاً خطاء قطعاً ليس عمداً يعني مرادهم ظاهراً مرادهم من العمد مثلاً المجموع في كتاب الحج قال الأصح أنّ عمده عمد يعني هو عمداً لبس المخيط مثلاً عمداً تطيب هذا حكمه حكم العمد ولذا تكون الكفارة نعم بعد ذلك نبحث هل الكفارة على الولي أم على نفسه ، فإذا جعلنا عمده من قبيل عمد شبيه الخطاء أو خطاء شبيه العمد فعلى نفسه وإن جعلناه من قبيل الخطاء المحض من قبيل الخطاء المحض فتكون الكفارة على وليه ، وأما أنّ عمده عمد بمعنى جميع آثار العمد ومنها القصاص قطعاً لا كفارة له وفي ما نحن فيه أثر العمد الواقعي عبارة عن المعصية وإستحقاق العقوبة هذا هنا لا يترتب لا يستحق العقوبة بإعتبار صغر السن لكن نقول عمد شبيه الخطاء يعني عليه الكفارة ، فمرادهم أولاً فلذا هذا الفرق هنا في كتاب الحج ذكر في الصبي مو في المجنون لكن في كتاب الديات في الصبي والمجنون ، مجنون رمى شخصاً بالمسدس وقتله قالوا لا يقتل خطاء ، صبي هم كذلك ، إما خطاء شبيه العمد فالدية من ماله أو خطاء محض فالدية على العاقلة إن شاء الله صار واضح ؟ فالمراد بأنّ عمد الصبي خطاء ليس المراد هذا المعنى الذي إبتداءاً يأتي في الذهن يعني بعبارة أخرى الصبي إذا لبس مثلاً عمره عشر سنوات إثنى عشر سنة إذا لبس المخيط يصدق هذا العنوان مثلاً إذا كان العنوان من لبس المخيط متعمداً الآن ليست الرواية في بالي من لبس المخيط متعمداً فكذا … عليه الكفارة مثلاً دم عليه الدم وإذا أخطاء ذلك ليس عليه شيء مثلاً أو بجهالة ليس عليه شيء ، فالمراد عمد يعني الكفارة تترتب على ماله لا عمد بمعنى أنّ عليه العقوبة يستحق العقوبة لأنّه صبي فرفع عنه القلم على أي حال نحن في البحث السابق أشرنا إلى هذه النكتة أنّ في كتاب المجموع جعل المحور بحثين ، بحث حول ثبوت الكفارة بحث حول أنّه على من الكفارة ودخلت البحث من هذه الزاوية إذا قلنا أنّ الصبي إذا لبس المخيط يصدق عليه أنّه لبس المخيط متعمداً في شهر رمضان إذا أكل يصدق عليه من أفطر متعمداً في شهر رمضان ومو أنّه يصدق عليه من أكل ناسياً أو خطاءاً لا مو ناسياً حكم النسيان والخطاء لا يترتب عليه حكم العمد يترتب عمد بهذا المعنى عمد الصبي ولذا إنصافاً إذا أردنا بحساب أن نوفق بين المسألتين كتاب الحج والديات لا بد أن نقول هكذا الصبي إذا قتل شخصاً متعمداً ليس عليه قصاص وإذا لبس ال… مثلاً مخيط متعمداً ليس عليه عقوبة هنا عقوبة هنا قصاص ، حينئذ ليس عليه لكن عليه الدية قصاص ليس عليه ، إن قلنا عمده عمد الدية على نفسه إذا في باب الحج قلنا عمده عمد فالكفارة من مال الصبي ، إذا قلنا هناك أنّ عمد الصبي خطاء محض فالدية على العاقلة هنا هم إذا قلنا أنّ عمد الصبي خطاء الكفارة على الأب على الولي صارت النكتة ؟ ولكن إنصافاً هذا المطلب يحتاج إلى إنسان يذهب يشرح معه وإلا إبتداءاً نیست اینطور ؟ لا يخطر هذا …
- اصلا به ذهن نمی آید
- اصلا به ذهن نمی آید
هذا بعد شرحنا لهذا المطلب وإنصافاً هم غريب جداً هذا البحث بهذا الوجه وقلنا صاحب المجموع صاحب كتاب المجموع النووي تعرض لمسالتين هل الكفارة ثابتة أم لا ؟ نكتة في هذه المسألة هل عمده عمد أم خطاء ؟ إذا عمده عمد الكفارة ثابتة إذا خطاء كفارة ليست ثابتة ، ثم قال إذا قلنا يعني إذا قلنا عمد يعني الكفارة عليه ليست ثابتةً وإذا خطاء ليست ثابتةً عليه إنما تكون على وليه هناك في باب الديات هم كذلك عمده ليس عمداً يعني ليس فيه قصاص ، لكن عمد يعني كأنما هو تعمد هذا العمل في الواقع تعمد القتل لكن بما أنّه رفع عنه القلم فحينئذ تكون بحساب الدية على ماله ، وإذا قلنا خطاء الدية تكون على العاقلة لكن إنصافاً بعد اللتيا والتي إذا فرضنا هذا المعنى مراد القائلين بذلك إنصافاً الإشكال فيه واضح أولاً إنصافاً هذا المعنى لا يخطر إلا بشرح وتوضيح وإيضاح والآن هم لا أستطيع أن أقول مرادهم هذا المعنى على أي إذا كان في باب الكفارات عمده عمد خوب أفرضوا الكفارة ثابتة عليه لكن إذا عمده خطاء أصلاً كفارة ليست ثابتة عليه مو أنّه على وليه ، وبعبارة أخرى في باب الديات أهم شيء في باب الصبي موجود والمجنون تطبيق القاعدة المعروفة لا يطل دم إمرء مسلم ، يعني توجد قاعدة عامة لا يبطل دم إمرء مسلم لا يطل … قلنا ضبطه الصحيح لا يَطُل دم إمرء مسلم قالوا الفقهاء قراؤوا لا يُطَل بصيغة المجهول وأنا قلت لا يبطل في رواياتنا موجود لكن في جملة أظنه في كتاب الكافي المقدار الذي أنا رأيت في كتاب الكافي أكتب لأنّه موردين أو ثلاثة لا يُطل دم إمراء مسلم هذا موجود أنا حسبالي كله لا يبطل لا ، لا يطل هم في رواياتنا موجود میخواهید در بیاورید
- بود بله در استخراجات آوردم در روایات …
- اها داریم ما
- بله بله
- بله ما هم داریم
أنا كان سابقاً في ذهني أنّه قليلة عندنا لا رأيت لا مو قليل لا يطل دم إمراء مسلم ضبطه الصحيح لغوياً ثلاثي مجرد ومعلوم بإصطلاح لا يُطل دم إمراء مسلم ، لكن أظنه في نهاية إبن أثير يقول الفقهاء قراؤوا بالمجهول بالبناء للمجهول كتاب النهاية لإبن أثير طلّ أظنه يذكر بأنّ الفقهاء قراؤوا بالمجهول هو أو إبو عبيد أظنه هو ذكر هذا الشيء إبن الأثير في النهاية ، طل ببينيد طلل بياوريد ،
- ندارد اصلا آقا
- نمیشود طلل نداشته باشد نهاية إبن اثير را نهایة کسی دیگر را نیاورید
- نه به شکل لا یبطل دارد نه لا یطل ،
- نمیشود آقا از لغاتی است که شرح دادند ،
- کل متنش را بخوانم آقا
- بخوانید
- طلل فيه إنّ رجلاً عض رجلاً فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله صلى الله عليه وآله أي أحدرها هكذا يروى طلها بالفتح وإنما يقال طَل دمه يا طُل نمیدانم وأطل وأطله الله وأجاز الأول الكسائي ضبطش را اینجا ننوشته آقا حرکت هم نگذاشته ومنه الحريص من لا أكل ولا شرب ولا استحل ومثل ذلك
- يُطل
- میگویم ضبط نکرده حالا يُطل يا يَطل
- نه يُطل است مثل ذلك این برای کلام کهنه عرب است ، بچه ای را زده بود مادر ترسید بچه به دنیا آمد یعنی سقط جنین کرد فقال ما أكل ولا شرب ما شرب وما أكل بعد بخوانید
- من لا أكل ولا شرب ولا استحل
- ولا استحل فمثله يُطل
- ومثل ذلك
- يُطل
- يطل
- ها
- وفي حديث يحيى بن يعمر أنشاة تطلها وتظهلها به نظرم طل فلان قرينه مطله إذا مطله وقيل يطلها يا يطلّها يسعى في بطلان حقها كأنّه من الدم المطلول وفي حديث
- يَطُلها نه چون مطلول آورده يَطُلها
- وفي حديث صفية بنت عبدالمطلب فأطل علينا يعني أشرفت حقيقته أوفى علينا بطلله وهو شخصه ومنه
- بطَلِّه طل
- اينجا طلله نوشته
- أو بطلله رسم داراً وقفت في طلله كدت أخذ الحياة من جلله … گاهی چیز دیگر حالا …
- ومنه حديث أبي بكر أنّه كان يصلى على أطلال السفنية هي جمع طلل ويريد به شرائها وفي أشراط الساعة ثم يرسل الله مطراً كأنّه الطلل الطلل الذي يقذف من السماء في السهل والطلل أيضاً أضعف المطر تمام شد لغت وارد طلم میشود ،
- اما من دیدم حالا شاید در کتب فقهیشان نوشتند یا مثلا در کتابهایی مثل فتح الباری و اینها نه اینکه من قطعا دیدم لا يطل دم إمراء مسلم
على أي هذا بالنسبة إلى هذا المطلب فهناك قاعدة عامة موجود لا يطل دم إمراء مسلم ، ولذا على أي حال بما أنّ عمده ليس عمداً بكل المعنى لا قصاص فلا بد من الدية فقط من قال عمده عمد يعني ديته على نفس الطفل ، دية المقتول أو المجني عليه وإذا قال عمده خطاء ديته على العاقلة مو أنّه إذا خطاء لا دية عليه ، خطاء دية عليه وثبوت الدية على كل حال ثابت بدليل آخر أما في باب الحج ليس كذلك في باب الحج إذا كان عمده عمداً فيه الكفارة إذا كان عمده خطاءاً في الخطاء لا توجد كفارة ، على أي الشيء الذي نحن حاولنا بعد اللتيا والتي نصصح الكلام على أي هذا الوجه لا يمكن تطبيقه بشيء نعم طريقة كانت جيدة أنّه إبتداءاً يبحث عن الدية ثم يبحث … لكن هذه الطريقة جيدة إذا فرضنا رجعنا إلى الإطلاقات والعمومات مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة ونحن في رواياتنا أدلة خاصة موجودة فلا يرجع إلى هذه القاعدة أضف إلى ذلك قد يقال إنّ هنا قاعدة أخرى هي التي تقتضي عدم الدية مو ثبوت الدية وهي القاعدة المعروفة برفع القلم حديث رفع القلم ، بناءاً على أنّ رفع القلم يشمل جميع الأحكام الشرعية والآثار حتى الوضعية ، وبالفعل هم تمسك جماعة من فقهاء الحديث رفع القلم عن الصبي تمسكوا به بأنّه لا دية عليه مو فقط لا عقوبة عليه لا دية عليه ففي البحث الأول الأصل أولاً هل تثبت الدية أم لا ثانياً على من تكون الدية في البحث الأول مثل المجموع آمن بأنّه عمد الصبي عمد ففيه الدية ففيه الكفارة عفواً إشتباه على لساني ولكن تبين من مجموع ما ذكرناه أنّه عمد الصبي عمد بهذا المعنى لكن لا دليل على أنّه إذا صدر هذا العمل مثلاً لبس المخيط من الصبي من غير المكلف إذا صدر هذا العمل من غير المكلف أيضاً فيه كفارة هذا لم يثبت بشيء وأما عمد الصبي عمد أو عمده خطاء لا ينفع في ما نحن فيه لأنّه إذا قلنا عمده عمد فيه الكفارة إذا قلنا عمده خطاء لا كفارة ، لأنّ هذا المحرم في باب الإحرام في عمده كفارة في خطائه ليست كفارة مو أنّه الكفارة تثبت على كل حال إما في مال الصبي إما في مال العاقلة على أي حال أظن تبين أمس هم ناقشنا في ذلك تبين لا ربط لإحدى المسألة بالأخرى وأضف إلى ذلك أنّه في باب الدية قلنا الأصل الأول ثبوت الدية بأي نحو كان ولو كان خطاءاً في بعض المصاديق لعله فيه كلام لكن الأصل الأولي لأنّ ألدية كان مال يؤدى أصلاً دية مصدر من ودايدي ديتاً وودياً وديتاً وهو من أدى يؤدي أيضاً يعني المال الذي يؤديه وهذا سبق أن شرحنا بأنّه كان هناك كلام بأنّه أنّ الإنسان بشكل من الأشكال إذا قتل بأي شكل كان فجأتاً إشتباهاً خطاءاً عمداً والنظام يأتي يعني القانون يجعل مقداراً من المال بإزاء هذا الشخص الذي فقد حتى عائلته أهله جماعته يرتاحون فترة من الزمان ويدبرون أمور أنفسهم مثلاً هذا الشخص كان يعيلهم معيل لهم قتل خطاءاً إشتباهاً على أي فقد هسة خطاء إشتباه فقد فجعلت مكانه الدية ، مثلاً الدية تساعد في بقاء مثلاً كأنما هذا الشخص موجود بمدة أربعة سنوات خمسة سنوات ست سنوات ، بقاء الشخص إلى ست سنوات مثلاً هذا المال يبقى افرضوا مائة من الإبل يبقى مكان ذاك الشخص يملئ الفراغ الذي حصل فجائةً أما في باب الكفارات ليس الأمر كذلك لا ربط له بذلك مو أنّه حصل فراغ نعم في باب الكفارات تعبير موجود في خصوص الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا موجود لكن جزاء بمعنى مثل بمعنى أنّه مشابه إذا حيوان كبير فالكفارة تكون إبل إذا متوسط بقر إذا صغير يكون مثلاً ضبي مثلاً الكفارة تكون شاة مراد بذلك المشابه في الهيكل الخارجي لا أنّ هذا مكان ذاك بدله ليس بدلاً على أي كيف ما كان إذاً الصحيح أن يقال أنّه باب الدية أصولاً باب وباب الكفارات باب آخر فهذا الإستدلال التي ذكر في عبارات الأصحاب إبتداءاً من الشيخ الطوسي وفي ما بعد هم نوقش فيه إنصافاً فيه عدة إشكالات مو إشكال واحد هذا بالنسبة إلى هذا المطلب ، وأما بالنسبة إلى حديث الرفع عكسه قلنا البحث هكذا الصبي إذا لبس المخيط متعمداً مثلاً هل تثبت الكفارة إبتداءاً البحث الأول الإنصاف أنّه حديث رفع القلم أولاً تبين من طرق الأصحاب فيه إشكال تقدم مراراً وكراراً وقلنا السيد الخوئي صحح الحديث من طرق الأصحاب وقلنا الشيء الموجود في هذا الباب يكون سنده لا بأس به ومعتبراً حديث عمار الساباطي ، حديث عمار الساباطي جرى عليه القلم ، حديثين عندنا جرى عليه في قبال رفع القلم جرى عليه القلم وتقدم الكلام بأنّ هذا الحديث إحتمالاً نقل بالمضمون وذكرنا الشواهد على ذلك لا مجال للإعادة فحديث رفع القلم أولاً سنداً على مسلك الأصحاب غير تام وإن كان عند السنة أيضاً فيه إشكال لكن آمن به أمثال جملة من العامة بأنّ الحديث صحيح ، ويصح الإعتماد منهم إبن حزم منهم النووي إعتمدوا على هذا الحديث وقالوا صحيح ولكن مع ذلك كله شمول الحديث لمثل الدية أيضاً صعب وكذلك شمول الحديث بإصطلاح لمثل الأحكام الوضعية من المحتمل أن يكون المراد بالقلم قلم التكليف أو يراد به قلم الأحكام الجزائية ، الأحكام الجزائية لا تترتب وأما ما كان من قبيل الديات وكذا لا ، نعم ليس من البعيد نلتزم بأنّه لا كفارة عليه لا عقوبة عليه فلا كفارة من لحاظ العقوبة ولكن سبق أن شرحنا في باب الحج أشرنا سابقاً في باب الحج في بعض الموارد الكفارة تترتب ولو كان معذوراً مثل مثلاً تضليل إذا كان محتاج إلى التضليل مع ذلك عليه الكفارة يذبح ، مو دائر مدار مسألة بإصطلاح العقوبة إذا كان له عقوبة وكان عاصياً فعليه كفارة وإلا فلا لا في باب التضليل كفارة مطلقاً ثابتة لا تختص الكفارة بحالة معينة ، هذا خلاصة البحث بالنسبة إلى هذا المطلب وقلنا الصحيح في هذه المجال الرجوع إلى النصوص الخاصة هي أصل ثبوت الكفارة وفي مسألة على من تكون الكفارة أما النصوص سبق أن شرحنا أنّه توجد عند السنة عدة روايات في حج الصبي لكن إنصافاً جداً قليلة أهمها هذا الرواية أنّ إمراءة سألت رسول الله ألهذا حج قال نعم ، هذا أهمهم كل شيء ليس فيه توضيح كفارات هدي إحرام صلاة عنه طواف به إلى آخره ، توجد رواية عن جابر بن عبدالله حججنا ومعنا النساء والصبيان فكنا نلبي ، فلبينا عن الأطفال وبحساب رمينا عن النساء والأطفال ورمينا عنهم مثلاً هذا موجود لكن جداً قليل رواية أخرى هم موجود عن عبدالله بن عمر أظن ، فلكن ذكرنا نكتة جميلة هذه النكتة إنصافاً نكتة جميلة قلنا ليس من البعيد أصولاً قبل الإسلام كانوا يأتون بالأطفال للحج يعني كأنما جابر بن عبدالله لما يقول حججنا ومعنا النساء والأطفال مو أنّه سمع إبتداءاً من رسول الله شيئاً في ذلك لا كان متعارف بين الناس أمر متعارف أن يأتوا بالأطفال معهم إلى الحج بقي الكلام في نكتة هل هذا المتعارف أمضاها الشارع أم لا النكتة هنا ، قال ألهذا حج قال نعم ولك أجر معنى ذلك أنّ الشارع أمضى هذه السيرة المتعارفة عند العرب الجاهلي بالنسبة إلى حج الغير المميز بالنسبة إلى الصبيان هذا المتعارف أمضاه الشارع الغرض من هذه النكتة إذا آمنا بهذا الشيء إنصافاً معنى ذلك أنّ الشارع أمضى الحج للصبيان غير المميزين بما عليه الجاهليون ، بما عليه الجاهلية يعني هذا الشيء آمن به رسول الله إجمالاً التفاصيل ما يجري خارجاً ولذا بناءاً على هذا إذا فرضنا نقل عن الصحابة أقوال مثلاً نقل أنّه الكفارة على الولي نقل أنّه ثمن الهدي على الولي أو ما شابه ذلك لا بأس به يقبل لا يقال هذا كلام الصحابي لأنّ كلام الصحابي في هذه المجالات بيان لما كان عليه أمر الناس في الجاهلية والشارع أمضاه ، هذا المورد لا بأس بهذا الوجه وبهذا التقرير يمكن قبول ذلك
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خیلی گیج شدیم ما یک دفعه البته یک کمی کم خوابی هم داشتیم نه زیاد .
دیدگاهتان را بنویسید