حج عربی (جلسه140) دوشنبه 1399/12/18
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى أنّه الصبي يستحب الحج به أو يستحب حجه إنما الكلام في جملة من الأمور المالية بالنسبة إلى الصبي وقلنا أنّ الأمور المالية المتعلقة بالصبي في الحج هي ثلاثة الهدي وثمن الذبح والذبيحة نفقة الحجة والكفارات ، كما إذا فعل شيئاً يستحق كفارة مثلاً ذبح الشاة وما شابه ذلك وتعرض الماتن رحمه الله السيد اليزدي لمسألة النفقة وقلنا الظاهر أنّ النفقة تكون على الأب على الولي تقدم الكلام بقي الكلام في هذه المسألة تعرض للكفارات وللهدي أنّ ثمن الهدي على الولي أو على نفس الصبي ، وعلى تقدير عدم الثمن من يصوم الولي يصوم أم الصبي يصوم ، وعلى تقدير أن يكون الصوم على الصبي يصوم في صباه أم يصوم بعد البلوغ كلام بين علماء الإسلام لا يختص بشيعة وأما الكفارات بالنسبة إلى الكفارات فيه بعض روايات ولكن ذكرنا أنّه جملة من أصحابنا فرعوا المسألة على أنّ عمد الصبي خطاء أو عمد لأنّه ورد في بعض الروايات عمد الصبي خطاء ، فقالوا ما دام عمد الصبي خطاء فالكفارات في ما إذا ترتبت على العمد كالصيد فالتثبت الكفارة وأما إذا كان مختصة بحال … بإصطلاح عمد كالطيب مثلاً او اللباس فحينئذ لا كفارة عليه لأنّ عمده خطاء قلنا هذا الشيء ذكر في جملة من كتب الأصحاب ومنهم السيد اليزدي ذكر هذا المطلب هنا وناقش فيه قال عمد الصبي خطاء في باب الجنايات لا ربط له بباب الكفارات وكذلك الأستاد هم ناقش فيه وقال بأنّ عمد الصبي عمد فلذا إذا تكلم عمداً في الصلاة تبطل صلاته وإن كانت الصلاة مستحبتاً في حقه لكن تبطل صلاته هكذا أفاد هؤلاء نحن شرحنا إبتداءاً أصل المسألة وكيف هذه الفكرة دخلت في الفكر الشيعي عمد الصبي خطاء أو عمد الصبي عمد متى دخلت هذه الفكرة في الفكر الشيعي قلنا الشواهد الموجودة عندنا تؤيد بأنّ أول من تعرض لذلك هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، وهذا الذي الآن يقال أنّ الشيخ متأثر بأفكار العامة خصوصاً الشافعية في المبسوط لا واقع له إجتهاد منه الشيخ رحمه الله قال إذا آمنا بأنّ عمد الصبي خطاء يقول روي عنهم عليهم السلام يعني حاول أن يفرع المسألة على ضوء المذهب الإمامي قال بما أنّه روي عنهم عليهم السلام أنّ عمد الصبي خطاء فكان قوياً أنّه لا كفارة عنه إختار رحمه الله هذا المطلب في كتاب المبسوط وشرحنا مراراً وتكراراً تأثر الأصحاب بكلمات الشيخ لكن لا تأثر بمعنى التقليد تسطيح الطريقة التي سلكها رحمه الله ومنهم العلامة نقلنا كلامه رحمه الله والعلامة أضاف إلى كلام الشيخ رواية زرارة أضاف رواية ، وعبر عنها بصحيح وتقدم الكلام في ذلك في عبارة العلام وتبين بإذن الله تعالى أنّ هذه الفكرة أساساً دخلت في الفكر الشيعي طبعاً بالنسبة إلى الكفارات أصلاً عليها أم ليس عليها دخلت من طريق الشيخ الطوسي مع أنّه توجد رواية صريحة في أنّه لا كفارة على الصبي وهي الرواية المعروفة عن الإمام الجواد في المحاجة في الكلام الذي صار جرى بينه وبين يحيى بن الأكثم القاضي المعروف خذله الله على أي حال فالإمام قال وهي غير واجبة على الصبي وهي واجبة على الكبير وسبق أن شرحنا أنّ هذه الرواية المفصلة وردت في عدة كتب ولو كلها غير صالحة سنداً لكن في عدة مصادر وردت هذه الرواية والعجيب أنّ أمثال الشيخ الطوسي رحمه الله لم يشيروا إلى هذه الرواية أبداً وتعرضوا للقاعدة العامة أنّ عمد الصبي خطاء أم لا واليوم بنائنا يعني سابقاً هم أمس أشرنا في الأبحاث السابقة أشرنا إلى أنّ هذا البحث لا يختص بالشيعة يعني نتعجب من الشيخ رحمه الله يقول روي عنهم عليهم السلام هذه ليست رواية عن الأئمة عليهم السلام فقط ، نقلنا أمس من كتاب عبدالرزاق الصنعاني من كلام الزهري قال مضت السنة على أنّ عمد الصبي خطاء ، يعني هذا الزهري ولد في أيام إمامة إمام الحسين سلام الله عليه بعد سنة الخمسين وقبل الستين مشهور لعله واحداً إثنين وخمسين ثلاثة وخمسين … وتوفي في أوائل إمامة إمام الصادق مائة وعشرين ومائة وثلاثة وعشرين أربعة وعشرين هالحدود على أي فأصولاً هو أدرك وروى كثيراً ونسبياً بالقياس عن الآخر عن الإمام السجاد سلام الله عليه قلنا في الصحاح الست بأجمعها رواياته حتى في البخاري رواياته عن الإمام السجاد موجودة فما دام يقول مثل الزهري وهو معروف بولائه لبني أمية مضت السنة مع أنا شرحنا مفصلاً أول من تعرض لهذا الشيء بأنّ دية الصبي والمجنون على عاقلتهما خطاء محض هو أميرالمؤمنين سلام الله عليه لكن هذه العبارة تكشف أنّ هذا المطلب مع أنّه مختص بأميرالمؤمنين جرى بين المسلمين أصلاً مو أنّه خاص بأميرالمؤمنين تعبير الزهري ، الزهري مع حالاته المعينة إذا يقول مضت السنة أنا أتصور عمداً لم يقل مثلاً علي قال علي عليه السلام عمداً لم ينقل عن أميرالمؤمنين لكن يبدوا من عبارته أنّه مضت السنة ونحن نتعجب أنّ الشيخ رحمه الله يقول روي عنه عليهم السلام ، كما ذكرنا مفصلاً أنّ الرواية الموجودة عن أهل البيت وأهل البيت عن أميرالمؤمنين ليس هذه العبارة فقط عمد الصبي خطاء ، العبارة هكذا عمد الصبي خطاء ديتهم ، عمد الصبي والمجنون خطاء أو دية الصبي والمجنون خطاء تحمله العاقلة ، التعبير هكذا هذا التعبير عمد الصبي خطاء من دون كلمة العاقلة هذا في كتب السنة موجود ، مو في كتبنا ، نعم رواية واحدة إنفرد الشيخ بنقلها عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال عمد الصبي خطاء ليس فيه ذيل وإلا كل رواياتنا وروايات السنة عن أميرالمؤمنين عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة يحمله العاقلة فهذا الذي قال الشيخ رحمه الله لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ عمد الصبي خطاء إنصافاً كلام غريب من مثله قدس الله سره قبوله في غاية … وإلا في جميع رواياتنا بإستثناء هذه الرواية الواحدة في جميع رواياتنا الموجود عمد الصبي خطاء يحمله العاقلة فمادام الذيل موجود لا يمكن أن نعمل بظاهر الحديث ونقول عمد الصبي مطلقاً خطاء وطبعاً الأستاد هم إستشكل هذا الإشكال قال في رواية أنّه تحمله العاقلة ، لكن نحن أضفنا إلى كلامه تعرضنا لجميع النصوص الواردة في ما نحن فيه ، من الكتب المشهورة وغير المشهورة كدعائم الإسلام في جميع النصوص هكذا يحمله العاقلة ، إلا في رواية واحدة إنفرد الشيخ رحمه الله وعلى خلاف مبناه الشيخ قليل يعني نسبياً رواياته عن إبن أبي عمير مباشرتاً قليلة نقل الشيخ رحمه الله من هذه النسخة من كتاب إبن أبي عمير عن محمد بن مسلم عمد الصبي خطاء وإلا الروايات الموجودة في هذا المجال عندنا وجملة من رواياتنا من طرق السنة كروايات أبي البختري وروايات السكوني وغيرهم من طرق السنة في كلها هذا التعبير موجود عمد الصبي خطاء يحمله العاقلة فبناءاً على هذا هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله غريب الذي موجود في كلمات السنة عمد الصبي خطاء ، مو في كلمات هذا الذي موجود في عبدالرزاق ينقل عن قتادة قال عمد الصبي خطاء نقلنا أمس نقلنا عباراته ، نقل مثلاً عن الزهري قال مضت السنة أنّ عمد الصبي خطاء التعبير الموجود هذا الذي قاله الشيخ روي عنهم عليهم السلام لم يروي عنهم روي عن غيرهم وغريب منه قدس الله سره ، على أي لا إشكال أنّ في الأجواء التي عاشها الشيخ في بغداد كان هذا الكلام موجود لا إشكال الشواهد تشير بوضوح إشتهر بين السنة إشتهر بين السنة لا بين مشايخ قم إشتهر بين السنة أنّ عمد الصبي خطاء أم لا إذا قلنا عمده خطاء لا كفارة عليه إذا قلنا عمده عمد عليه الكفارة ومع الأسف هذا الكلام نقله الشيخ بعنوان ما روي عنهم عليهم السلام أنّ عمد الصبي خطاء وقلنا حتى العلامة مشى على هذا وتدريجاً أصحابنا ناقشوا في هذا الكلام ناقشوا في كلام الشيخ بأنّ عمد الصبي خطاء ليس مطلق وإلا بلا إشكال إذا تكلم في الصلاة عمداً صلاته باطلة إذا أكل عمداً صومه باطل ، فليس عندنا قاعدة بأنّ عمد الصبي عمد أو خطاء هذا إجمال البحث وأما لبيان أنّ هذا كان مشهوراً نقراء حسب قاعدتنا من مصدر واحد لأنّه لا نتعرض لكتب السنة بتفصيلها قال في كتاب المجموع طبعاً المجموع أصل الكتاب بعد الشيخ النووي كان بعد الشيخ أكثر من مائتين سنة من بعد وفاة الشيخ الطوسي ، لكن أصل الكتاب هو بحساب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي كلاهما شافعيان وأبوإسحاق من علماء بغداد قبل الشيخ وينقل فيه قبل الشيخ من مشايخ قبل الشيخ بلي ، قال مضمون … صفحة خمسة وعشرين الجزء السابق سبق أنّه يجب على الولي منع الصبي من محظورات الإحرام فلو تتطيب أو لبس ناسياً فلا فدية قطعاً بإعتبار البالغ هم إذا صنع لا فدية عليه إذا ناسياً لأنّ الكفارة والفدية كلمة فدى بمعنى بدل ، بدل الشيء يسمى فدية أما الكفارة غالباً بإصطلاح يعتبر في الموارد التي فيه بإصطلاح ذنب يكفر الذنب يكفر المعصية ولذا الفدية أعم من المعصية ، مثلاً بالنسبة إلى الشيخ والشيخة الآن معروف يقال كفارة صغير الفعل واقع ليس على الشيخ والشيخة كفارة عليه فدية مو … يعني بدل الصوم فدية باللغة العربية بأبي أنت وأمي باء للتفدية يعني يجعل نفسه بدلاً عن والده عن أمه أصل الفدية والتفدية في اللغة العربية بمعنى البدل ، ولذا هم في القرآن الكريم هذا التعبير موجود وعلى الذين يطيقونه فدية لم يقل كفارة ، أما هناك موجود كفارة أيمانكم فعادتاً الفدية تصدق ولو لم يكن هناك معصية ولو لم يكن ذنب الفدية غير الكفارة بما أنّه صغير بما أنّه صبي فالكفارة لا تصدق لأنّه صبي القلم مرفوع عنه أما الفدية يعني هذه دقة الماتن فلا فدية قطعاً إنصافاً في غاية الدقة إستخدم هذا اللفظ من محظورات ، بلي ، لماذا قال قطعاً لأنّه البالغ هم لا فدية عليه لأنا قلنا محرمات الإحرام بصفة كلية محرمات الإحرام لا تفسد الحج إلا الجماع بشرط معين أصلاً طبيعة الحج هكذا لو الشخص أتى بكل محرمات الإحرام لا يخرج عن الحج فساد لا يحصل لا يفسد حجه ، حجه صحيح حتى بالنسبة إلى الجماع في الرواية موجود أنّه إذا جامع كذا عليه الحج من قابل لكن حجة الإسلام تلك الحج التي أفسدها ، صار واضح ؟ فالحج له خصوصية وبالنسبة إلى محظورات الإحرام في بعضها كلام في بعضها تترتب مطلقاً عمداً سهواً نسياناً كالصيد في بعضها فقط في حال العمد تثبت كمسألة بإصطلاح في حال العمد فقط يثبت مسألة اللبس مثلاً الطيب مثلاً وفي بعض المسائل محل كلام ، بعضهم يقول مطلقاً بعضهم يقول في حال العمد هذه خلاصة محرمات الإحرام فلذا قال لو تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية قطعاً ، قطعاً لا فدية عليه وإن تعمد لبس متعمداً طبعاً مراد بالصبي في هذه العبارات من لم يبلغ ليس بالغاً وتعمد يتصور في حقه عمره إحدى عشر سنة إثنى عشر سنة خوب يتصور في حقه أنّه تعمد الطيب أو تعمد اللبس ينبني ذلك لاحظوا ينبني ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات إنّ عمد الصبي عمد أم خطاء ، صار المطلب واضح ؟ فالأجواء الفقهية في بغداد كانت وفي غير بغداد مو خاص ببغداد على أنّ هذه المسألة تنبني بتعبيره على مسألة في كتاب الجنايات هذه الذهنية كانت عند الشيخ وهذا هو الفارق بين الشيخ وبين أمثال الشيخ الصدوق مثلاً ، الصدوق لم يكن متأثراً بهذه الذهنيات الشيخ هنا قال فإذا قلنا بما أنّه روي عنهم عليهم السلام أنّ عمد الصبي خطاء فليس عليه شيء ، بنى هذه المسألة على هذه الرواية أولاً هذا لم يروى عنهم الذي روي عنهم عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة يحمله … خوب هذا واضح في باب الديات لا ربط له بكفارات الإحرام إلا رواية واحدة يعني عندنا رواية عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال عمد الصبي خطاء يحمله العاقلة وعن محمد بن مسلم منفرداً عن الشيخ عمد الصبي خطاء عن أبي عبدالله محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ، وإلا بصفة متعارفة يعني ليس عندنا هذا النص مأثور عنهم سلام الله عليهم وقلنا في عدة من المصادر أصل المطلب يرجع إلى كتاب علي سلام الله عليه شرحنا مفصلاً تاريخ … فمبنى الشيخ في الواقع الشيخ أفتى بهذا الشيء بناءاً على هذه الرواية من طريق أهل البيت أصولاً قلنا المبسوط أصله كتاب في الفقه الشافعي الآن لم أعثر على الكتاب أخذ الشيخ هذا الكتاب وذكر الفروع ، الفروع التي ليست منصوصة عندنا وبنى على مذهب الأصحاب يعني يذكر المسألة لكن جوابه على مذهب الأصحاب ، وقلنا إنصافاً الشيخ موفق في جملة من الكتاب لكن في بعض الموارد ليس موفقاً رحمه الله يعني دقيقاً ليس المبنى صحيحاً مثلاً هنا قال على ما روي عنهم عليهم السلام من أنّ عمد الصبي خطاء ففي ما نحن فيه هم ليس عليه شيء أولاً لم يروى عنهم هذا الشيء ثانياً شنو ربط ذاك باب الجنايات هذا باب الكفارات أي ربط بينهما بين المسألتين هذا … يعني إشكال في ما بعد ورد على الشيخ في العروة موجود حتى السيد اليزدي في متن العروة قال ، قال إستدلوا بقول عمد الصبي خطاء لكن ذاك في باب الجنايات والأستاد هم أيده ففي ما بعد ولكن رأينا الشيخ ذكر هذا الكلام والعلامة في المختلف أورد كلامه وآمن به هذا عجيب ، يعني بعد أكثر من مائتين وخمسين سنة من بعد الشيخ وافق العلامة على كلام الشيخ وقلنا هذه … أساس المطلب هنا يعني أساس المطلب الفرق بين المدرسة البغدادية والمدرسة القمية هنا المدرسة القمية تعتمد على الروايات وعلى المشايخ ، المدرسة البغدادية في البداية هكذا كان لكن الشيخ لما فتح هذا الباب يعني في كتاب النهاية لا يقول هذا الكلام يقولوه في كتاب الخلاف وكتاب المبسوط ، نحن الآن لنا دقيقاً مطلعون على فكرة يعني كأنما نقراء بإصطلاح علم الشيخ نظرته إلى المسائل الفقهية واضح جداً أنّه رأى أنّ الجو الفقهي هناك هكذا من قال عمد الصبي خطاء ، فليس عليه كفارة من قال عمد الصبي عمد … تصور أنّ هذا هو المطلب الأساس تماماً قال روي عن أهل البيت عمد الصبي خطاء فعليه لم تثبت الكفارات في حقه ، صار واضح ؟ فالإشكال في ما بعد إستشكلوا عليه لكن أصل المطلب لم يتضح يعني أنا في مشكلة أنا في تصوري الإشكال كان حتى على السنة يعني اليوم نبحث إذا صار مجال أنّ الإشكال كان وارداً على السنة مو فقط على الشيخ يعني هذه المدرسة الفكرية كانت خطاء أصلاً نفس المدرسة الفكرية كانت خطاء مو إشكال على الشيخ بنى عليه قال الأصح هو قال الأصح أنّه عمد وهو إختار أنّه عجيب يعني مع أنّه نقلنا في كتاب عبدالرزاق عن قتادة وعن الزهري ، قتادة من التابعين ، زهري من الفقهاء ومن الرواة زهري عندهم إمام كبير في الحديث وفي الفقه وفي العلم ، قلنا هناك مصطلح حتى في النجاشي موجود لا بد من الدقة كان مثلاً له مثلاً كان إماماً في الفقه والحديث والعلم إصطلاح موجود حديث والعلم فقه والعلم هذا له معاني ذكرناها في محله على أي كيف ما كان فهو من أئمة هذا الشأن يعني هو الزهري مما لا إشكال فيه لم يطعن فيه بشيء إصطلاحاً إلا شيء قليل فيه وإلا هو من الأجلاء فلما يقول مضت السنة على أنّ … مضت السنة … يعني أمر متفق عليه لا مجال للمناقشة فيه أنّ عمد الصبي خطاء ، لكن هو يقول الأصح أنّه عمد فإن قلنا خطاء فلا فدية وإلا وجبت الشيخ رحمه الله تاثر بهذا الكلام قال روي عن أهل البيت أنّ عمد الصبي خطاء فلا فدية ، صار المطلب واضح ؟ فإلى الآن كان إشكالنا على أنّ الشيخ تصور أنّ هذا هو الوجه الفقهي في المسألة لكن الآن نريد أن نبحث أنّ هذا الوجه الذي شاع بين السنة هم لا أساس له وقد ترتيب الأثر من الشيخ رحمه الله ، قال إمام الحرمين وبهذا قطع المحققون قال لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاماً أو في صومه أكلاً بطلاً أنا قلت لكم أنا قرائت عمداً هذه العبارة أنا قلت لكم قد يخطر ببال فقيهين شيء واحد لا يتصور أنّه تأثر السيد الخوئي في التقريرات كاتب لو أنّ الصبي تكلم في الصلاة عمداً أو الصوم يبطل عمله ، قطعاً السيد الخوئي ما قراء هذه العبارة قطعاً مو إحتمالاً لكن بما أنّه فقيه الشخص الذي ما عنده خبرة يتصور مثلاً السيد الخوئي مقلد لإمام الحرمين ، مثلاً ، طبيعة الفقيه يفهم هذا المطلب لا يحتاج أن يكون مقلد لشخص ، أكو فد إشتباه موجود إذا فرضنا شخصان خصوصاً أحدهما متأخر خصوصاً إذا كان من الشيعة يقول كلاماً بعينه نقل عن فقيه سني عن عالم سني يتصورون أنّه قلده ليس تقليداً أمر واضح كان ليس تقليداً في ذلك قال وبهذا قطع المحققون قال بهذا أنّه عمده عمد لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاماً او في صومه أكلاً بطلا صار المطلب واضح ؟ يعني في الواقع هو رجع إلى باب العبادات هو أولاً رجع إلى باب الجنايات ما أدري المطلب صار واضح ؟ تبين أصولاً في ذهنية علماء السنة يعني هؤلاء الشوافع في ذهينة ، كتاب شافعي فقه شافعي ، في ذهنيتهم تشويش موجود ، في باب الجنايات يرجع إلى العبادات أو في باب العبادات يرجع إلى الجنايات ، وهذا كله منشائه البعد عن أهل البيت عن طريق الوصاية إنحرفوا عن الوصاية دخلوا في هذه الأمور فأصل المطلب في الواقع إشكال في أصل المطلب هم موجود ، في تصورهم ، منهم من جعل هذا الباب تابعاً للجنايات منهم من جعل الجنايات تابعاً للعبادات ، دقيقاً بالعكس يعني عكسوا المسألة ثم أنا لا …. حسب قاعدتي لا أذكر الأسماء وبعضهم حكى قولاً غريباً قال إن كان الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت وإلا فلا ، وإلا فلا ، هو قال هذا قول غريب ، خوب إذا فرضنا جعلنا شيء آخر إذا كان ميزاً تجب الكفارة إذا لم يكن مميزاً لا ، هسة هذا كان أفضل شوية من هذا التعبير ثم قال ولو حلق أو قلم ظفراً لماذا ذكر حلق أو قلم ظفراً لأنّ هذا في نظره في الحلق وتقليم الظفر تجب الكفارة مطلقاً عمداً أو نسياناً فهو ذكر شيء في حال النسيان لا كفارة فيه وشيئين ثلاثة في حال النسيان هم فيه كفارة وطبعاً هذا بحث فقهي ولو حلق أو قلم ظفراً أو قتل صيداً نحن في كتبنا فقط نذكر صيد لكن هذا أضاف شيئين لأنّ في نظره في هذين الشيئين عمده وخطائه سواء ، ونسيانه سواء ، وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء وهو المذهب وجبت الفدية وإلا فهي كالطيب واللباس مشهور بين أصحابنا وجبت الفدية في الصيد لأنّه لا فرق بين العمد والخطاء ، بلي ، ثم يعني إنصافاً من هذه الجهة هذا التفكير كان أوضح حالاً نحن قلنا في الصيد على وليه أو عليه وفي الرواية موجود رواية زرارة وإن قتل صيداً فعلى أبيه رواية صريحة في ذلك لكن في كتب السنة دقة لطيفة إبتداءاً هل تثبت الفدية أم لا على تقدير الثبوت على الولي أو على الصبي هكذا بحثوا ، صارت النكتة واضحة؟ وهذا هو المنهج إنصافاً نحن لا تقليداً لهؤلاء لكن إنصافاً طريقة جميلة إبتداءاً بحث عن ثبوت الفدية ثانياً بحث أنّه على الولي أو على الصبي ، هل هي على الولي أم … ولذا قال ، بلي وإلا … ومتى وجبت الفدية فهل هي في مال الصبي أم في مال الولي فيه قولان مشهوران مراد مشهوران عند الشوافع أنا أقراء فقه الشافعي مو جميع المذاهب الإسلامية وإنما قلت أقراء كتاب واحد بعد لم يكن مجال مثلاً المذهب المالكي حنفي كذا لا فقط إطلاع على الأجواء الموجودة إجمالاً ثم قال حكاهما فلان وحكاهما فلان وجهين وقلنا هذا موجود عندنا أيضاً في كتبنا القديمة و… يعني مال مائة سنة قبل مائة سنة يقولون فيه وجهان بل قولان فيه قولان بل قال فلان وجهان قولان يعني بالفعل يوجد قائل به وجهان يعني إحتمالاً إذا قال فيه وجهان يعني إحتمالاً على الصبي إحتمالاً لكن إذا قال قولان بالفعل يوجد قال فلان على الصبي قال فلان على الولي هذا ، وهذا موجود في كتبنا حتى بعض النوبات أظنه في شرح اللمعة كذا يقول فيه وجوه بل أقوال إذا قال وجوه يعني إحتمالات إذا قال أقوال يعني قائل هم موجود به ليس مجرد إحتمال وإنصافاً هذا يدل على دقتهم في التعابير وهذا شأن العلماء إنصافاً فيه وجهان أو فيه قولان وطبعاً بما أنّه قال قولان مشهوران فلا مجال لوجهين ونقل قال وذكر أسمائهم وحكاهما الشيخ وفلان وخكى آخرون وجهين ودليلهما ما سبق في النفقة قلنا في باب الحج الصبي ثلاثة مسائل ، ثلاث مسائل مالية موجود ، النفقة والكفارات والهدي الذبيحة بالنسبة إلى حج الصبي واتفقوا على أنّ الأصح أنّها في مال الولي ، وهذه في رواية زرارة عن الإمام الصادق وإن قتل صيداً فعلى أبيه ، ثم قال وهو مذهب مالك ، نحن سبق أن شرحنا إنصافاً التأمل في المذاهب الإسلامية مذهبان لهما دور في رواياتنا وفي فقهنا مذهب مالك بإعتبار هو فقيه المدينة والمدينة هي البلد هي المدينة التي كان الإمام الصادق والإمام الباقر فيها ومالك متأثر هو مالك توفي في حياة الإمام الكاظم عليه السلام سنة مائة وسبع وستين ، هو كتاب الموطئ كتبه بعد وفاة الإمام الصادق فهو متأثر بالإمام ويروي عن الإمام الصادق مالك يروي عن الإمام الصادق ، فهل هو متأثر بالإمام في هالرواية صراحتاً زرارة يقول وقال أبو… فإن قتل صيداً فعلى أبيه هنا هم يقول على الولي وهناك شرحنا الرواية أنّ المراد بأبيه يعني وليه صار واضح ؟ ثم قال ثم فد مقدار شرح ، أنا إذا أريد أدخل في هذا الشرح نخرج عن صلب الموضوع خلاصته أولاً الشافعي له كتاب الأم هل في كتاب الأم كذا أم في كتاب كذا ، أو أنّه وجه مخرج وجه مخرج يعني نص كلام إمامهم ما موجود فقهائهم خرجوا هذا الوجه على المبنى هو تعابير بعد لا أريد أدخل في هذا المجال ويدخل في هذا البحث بأنّه مثلاً قال أنّ هذا هو المنصوص في الإملاء ، وقول الثاني أنّه في مال الصبي أنّها هو نصه في القديم سبق أن شرحنا أنّ الشافعي كان في الحجاء إنتقل إلى العراق وفي ما بعد إنتقل إلى مصر فإصطلاحاً ما كان في العراق من مذهبه يعبر عنه بالقديم ، ثم ذهب إلى مصر تغيرت جملة من آرائه فيعبر عنه بالجديد قالوا في القديم فلذا أكو إختلاف أنّ شافعي ماذا قال خلاصته على تقدير صحته لا نريد الدخول لأنّه لا يهمنا ذلك في القديم قال على مال الصبي في الجديد قال على مال الولي ، تغيرت نظرته ونحن سبق أن شرحنا في باب التعارض أكو مشكلة صار تصور أنّ مثلاً شافعي له قولان في القديم والجديد قالوا هذا في أول كتاب التهذيب هم شيخ ينقل هذا الشيء قالوا إمام الصادق هم يوجد له قولان نحن قلنا لا نرجع إلى قول الشافعي لأنّه ليس إماماً معصوماً لأنّه له قولين فنرجع إلى أهل البيت خوب هذا إستشكل ينقل الشيخ الطوسي فد واحد شريف ، شريف يعني سيد ، هذا كان شيعياً فصار سني لأنّه قال نفس الإختلاف الذي في روايات مثلاً كلمات الشافعي عندكم موجود أيضاً هنا المشكلة صحيح ينقل عن الشافعي قولان أو عن أبي حنيفة قولان ويروى عن الإمام الصادق روايتان لكن الفرق بينهما أنّ الإختلاف الأقوال في الشافعي ثبوتي يعني عمره ثلاثين كان له رأي صار أربعين سنة تغير رأيه بالفعل تغير رأيه هذا الشيء ليس في رواية أهل البيت في رواية أهل البيت الإختلاف إثباتي ، في رواية أهل البيت إنما الكلام الصحيح ما رواه زرارة أو الصحيح ما رواه محمد بن مسلم الإختلاف في روايات أهل البيت إثباتي قال الإمام الرضا عليه السلام ليونس بن عبدالرحمن إنّ كلام أولنا يشبه كلام آخرنا وإن كلام آخرنا يشبه كلام أولنا وإنا لا نقول قول خالف قول ربنا أو سنة نبينا ، هذا الإشتباه ولذا إشتباهاً قد يتصورون أنّه هذا الذي يقول هذا الشريف رجع عن الشتيع صار سني ، خوب هذا خطاء كبير في الفهم يعني هم يعترفون الشوافع بأنّ الشافعي فتواه القديمة كذا جديدة كذا يعترفون بهذا الشيء ، مثل السيد الخوئي معروف أنّ في التعليقة الجديدة على العروة غير كثير من آرائه
- آقا اصلا واقع میشود یک آدمی از شرفاء باشد اینقدر کم …
- بله هستند کم عقل که زیاد است
- آقا بودن که میدانم میگویند …
- بله خوب دیگر بی … خوب اینها شرح داده نشده آمدند گفتند عجب روایت اهل بیت هم متعارض است یعنی چه خوب شافعی هم دو تا قول دارد شما هم امام صادق هم دو تا قول دارد
این اصل این مطلب که اصولا الاختلاف في روايات أهل البيت إثباتي فلذا نحن ذكرنا مفصلاً حتى السنة هم وقعوا فيها مثلاً بالنسبة إلى روايات رسول الله نحن ذكرنا إن شاء الله في التعارض هم نرجع ذكرنا مراراً لا توجد عندهم ولا عندنا بهذا المعنى ولا رواية واحدة سئل رسول الله عن إختلاف في كلامه فيقول إفعلوا كذا مثلاً عندنا روايات معتبرة سئل الإمام الصادق … صحيح في رواية الإمام الصادق إختلاف موجود ، ليش ؟ لكن سئل أميرالمؤمنين في إختلاف عن حديث رسول الله هذا إن دل على شيء دل على أنّ الإختلاف في حديث رسول الله حدث بعد رسول الله ، صارت النكتة واضحة ؟ وإذا كان الإختلاف مثلاً كرسول الله تكلم بكلام خوب يسئل هو عن ذلك كما يسئل الإمام الصادق عن ذلك كما سئل الإمام الرضا عن ذلك ، لو كان الإختلاف منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته لكان يسئل عن ذلك ، لكن أميرالمؤمنين يسئل ، معنى ذلك أن الإختلاف في حديث رسول الله إثباتي حصل بعد رحيل رسول الله إلى الرفيق الأعلى مو من كلامه هذه النكتة جداً مهمة يعني زاوية البحث وزاوية النكتة العلمية لا بد أن تلاحظ بدقة أنّ الإختلاف ثبوتي أم الإختلاف إثباتي ، في أحاديث أهل السنة في فتاوى أهل السنة الإختلاف ثبوتي واقعاً رأيه القديم كذا رجع عنه ، كما الإختلاف في رأي السيد الخوئي ، سابقاً كان رأيه كذا ثم رجع عن ذلك هذا متعارف ليس شيء جديد لكن هذا إختلاف ثبوتي واقعاً تغير نظره مثلاً كان يعتمد على كامل الزيارات رجع عن ذلك لم يعتمد واقعاً تغير نظره مو أنّه إختلاف إثباتي واحد يقول رجع واحد يقول لم يرجع بخلاف الإختلاف عن الأئمة عليهم السلام الإمام الرضا هذا الكلام غريب من الإمام إنّ كلام أولنا يعني نحن مثلاً الإمام الرضا سنة مائتين نحن خلال مائتين سنة من بعد رسول الله مائة وتسعين سنة من بعد رسول الله من أولنا إلى آخرنا كلام واحد لا فرق بينهم ، يقول يونس خوب أنا رجعت في الكوفة رأيت أنّ أصحاب … قال عليه السلام أنّ هذه الروايات مكذوبة على أبي عبدالله هناك جماعات منحرفين ويظهرون بصورة مثلاً أنّه شيعي فيأخذ كتاب شخص يضيف فيه روايات ثم يرجعه له هو لإعتماده عليه لا ينظر في الكتاب مرة ثانية يعطي إلى إنسان شيعي آخر ينقل الكتاب مع الروايات ال… هكذا ذكر الإمام الرضا عليه السلام ، سر وجود الروايات المكذوبة عليهم هكذا ذكره صلوات الله وسلامه عليه ، قاله مضافاً إلى بعض الكلمات هم هالرواية المعروفة في عيون أخبار الرضا أنّه لاحظ إلى الإختلاف من زاوية أخرى على أي كيف ما كان بمناسبة ، ثم قال وحكاه أبو حامد أنا النكات الفنية أريد أذكرها ، أبو حامد مراده الغزالي وجهاً مخرجاً كلام غريب ، يعني كأنما حتى في القديم هم إشكال يقول أبو حامد يقول على مبناه تجب في … على مخرج يعني على المبنىي ، منصوص يعني صرح بذلك هو مخرج هو لم يصرح فقيه شافعي إستنتج هذا المعنى من مبناه يسمى ، فهذا إن دل على شيء دل على أنّه في المسألة لم يتمسكوا بنص تخريجات وهذا إذا صح تسهل المسألة يعني يبدوا أنّ المسألة تابعة للآراء للإجتهادات والإستنباطات يعني بعبارة أخرى بالنسبة إلى الصبي في باب الجنايات مضت السنة أنّ عمد الصبي خطاء ، لكن في باب الكفارات إختلفوا ، منهم من قال أصلاً لا تجب عليه منهم من قال تجب عليه ولكن على الولي منهم هم من قال على الصبي وتفاصيل هم يوجد ثم نقل كلمات بلي ثم قال وهاذان القولان إنما هما في ما إذا أحرم بإذن الولي فإن أحرم بغير إذنه وصححناه نحن لم نصحح قلنا فيه إشكال فالفدية في مال الصبي بلا خلاف لاحظوا يعني صار فيه تفريعات وتشقيقات وكله وجوه مخرجة ليس لهم شيء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تخريجات عندهم في هذه المسألة فإن أحرم كما لو أتلف شيئاً لآدمياً ، ثم نقل حكى ، جاب أسمائهم ، ذكر أسمائهم لا حاجة إليه وجه آخر إنّه أو بما أنّه حكى أنّه إن كان الولي أباً أو جداً فالفدية في مال الصبي وإن كان غيرهما ففي مال الولي قال وهذا الوجه قاله فلان في كل فدية تجب فعل الصبي ثم قال وهذا غريب ضعيف ، ليس غرضي أنّه غريب أو يعني غرضي أنّهم حاولوا أن يدخلوا في المسألة بوجوه خلاصته ، وهذا هو الإجتهاد المصطلح عندهم وهذا هو التحري قد يعبر عنه وهذا هو القياس وهذا هو الرأي إصطلاحات مختلفة ليس في المسألة شيء رجعوا إلى هذه الوجوه التي ذكرناه وهذا هو الفارق الأساس بين مذهبننا ومذهبهم نحن إذا قال الإمام الصادق شيء يعني هي سنة رسول الله لا يحتاج إلى هذه الوجوه قال وإن قتل صيداً فعلى أبيه خلص بعد لا يحتاج إلى هذه الوجوه أبداً ، لا يحتاج إلى هذه التخريجات أبداً ثم تعرض لمسألة هذه المسألة قد نتعرض لها في ما بعد الآن قد نكتفي بهذا المقدار من هذا الكتاب وفي كتاب الجنايات بتعبيره أولاً تعرضوا بأنّ الصبي لا قصاص له لا يبقى قصاص بالنسبة إلى الصبي يعني بلا إشكال أنّه لا قصاص بالنسبة إلى الدية فقال أما فصل هذا الجزء العشرون من هذه الطبعة كتاب المجموع لنفس طبعاً الجزء العشرون ليس لنفس النووي أظن الجزء العاشر إحدى عشر له والباقي تتمة تممه إبن أخيه أظنه على أي وإنصافاً أصل الكتاب يعني هو النووي مع أنّ النووي كان نسبياً شاباً عمره خمسة وأربعين سنة لكن إنصافاً له آثار جيدة هو هم لم يتزوج إلى آخر عمره بقي في المدرسة يعتبر من كبار أئمة الشافعية يهتمون به كثيراً وإنصافاً رجل عالم إنصافاً في الحديث في الرجال أصلاً صاحب مدرسة هو له شرح صحيح مسلم موجز لكن جداً جيد ولكن كتاب المجموع له روضة الطالبين له كتاب جيد جداً رجل عالم عنده كتاب رياض الصالحين ، رياض الصالحين شبيه كشكول يعني جمع روايات وإنصافاً خوش كتاب جميل جداً مع أنّه روايات متفرقة وله شروح وله حواشي وكذا رياض الصالحين وأنا كنت أستأنس بهذا الكتاب كثيراً رياض الصالحين لأن متفرقات وأدعية وعبادات وكذا و… ومتفرقات وجميلة وله الأذكار النووية أيضاً كتاب جميل ، وعلى عادته يذكر الأذكار مثلاً تعقيبات صلاة الصبح تعقيبات صلاة الظهر ويناقشها سنداً ويقول وهي رواه الترمذي صحيح حسن يعني لا يذكر فقط الأذكار ولأوراد يناقشه ومثلاً جعل فصل خاص في الصلاة على النبي وآله أصلاً فصل خاص بهذا العنوان بعنوان الصلاة على النبي وآله وله شروح أيضاً عندي شرح مفصل حدود سبع مجلدات من شرح الأذكار النووية إنصافاً كتاب جيد يعني علمي حاول أن يدخل في مبحث الأدعية بلغة علمية ومنهج جميل جداً الرجل من العلماء على أي قال أما عمد الصبي والمجنون فقد إختلف قوله فيه على قولين ، أحدهم أنّ عمدهما يجري مجرى الخطاء وإن كان في صورة العمد وهو قول أبي حنيفة بحديث رفع القلم ، وكل ما سقط فيه القود بحال قود يعني قصاص كان في حكم الخطاء كالخطاء فعلى هذا تجري في عمدهما دية مخففة ، يعني يبدوا أنّ مسألة عمد الصبي خطاء أم لا في كتاب الجنايات له معنى آخر إذا قالوا عمد الصبي خطاء يعني ديته مخففة إذا قالوا عمد الصبي خطاء يعني ديته مغلظة يعني على أي عمده ليس عمداً ليس فيه قصاص قطعاً والقول الثاني عمدهما عمد وإن سقط فيه القصاص يعني على كل لا قصاص على الصبي ، قطعاً الدية إنما لأنّه إذا الدية كانت مغلظة مثلاً أربعون من الإبل يكون خلقة ، خلفة عفواً ، خلفة يعني الإبل التي في بطنها ولد يعني أربعين في الواقع لما تولد يصير ثمانين أربعين تضاف إلى ستين فيصير المجموع مائة وأربعين ، أربعون خلفة ، إشكالهم في أنّهم أربعين خلفة أم مخففة يعني صغار الإبل أيضاً وأما أنّ عمد الصبي خطاء قطعاً ليس فيه قود قطعاً ليس فيه قصاص يعني قطعاً ليس عمداً قطعاً مو إحتمالاً والقول الثاني عمدهما عمد وإن سقط فيه القود لأنّه يجوز تأديبهما على القتل يعني الدية تؤخذ تأديباً مو جزائاً إذا جزائاً ومن قتل مؤمنا … يقتل بإصطلاح ، ثم العجيب قال ولأنّ كل من وقع الفرق بين عمده وخطائه في العبادات وقع بينهما في الجنايات ، هذا الكلام هم نقلناه سابقاً من قريب الكلام شبه هنا باب الجنايات بباب العبادات في العبادات هم شبها بباب الجنايات فتبين أصولاً هذا المطلب كان خطاء أصل المطلب يعني هذا الجو الفقهي أنّه إذا قلنا عمد تجب الفدية إذا لم نقل … أصلاً خطاء المطلب ، ولذلك كان عمدهما كالبالغ فعلى هذا يجب لعمدهما دية مغلظة على كل حال دية فيه ،
- این الحاقش به عبادات کدام صفحه بود آقا ؟ نیست انگار اینجا
- صفحه صد و هشتاد و نه جلد بیست آقا
- بله آقا
- صفحه صد و هشتاد و نه ، خیال کردم خواندم من ، کلا دیدم کتاب الدیات اوائل کتاب الدیات است یک دو صفحه بعد یک سه چهار صفحه بعد از … اول کتاب الدیات همین است ، صفحه صد و هشتاد و نه آقا ، دیدید آقا ؟
- چاپ ما با شما فرق میکند جلد نوزده صفحه چهل و هفت
- اها فرق میکند،
وإذا قلنا بالأول إنّ عمده كالخطاء فالدية مخففة تجب على عاقلته وإن قلنا بالثاني عمده ديته مغلظة في ماله يعني النكتة هنا في أنّه عمد أو خطاء ليس من جهة أنّه واقعاً عمده عمد ، عمده خطاء إلا أنّه هل عمده شبيه الخطاء فالدية من ماله أم عمده خطاء المحض فالدية على العاقلة إشكال من هذه الجهة وهذا أي ربط له بمسألة الكفارات في باب الحج ، فتبين بإذن الله تعالى أولاً الجو الفقهي الذي صار عند السنة أصلاً هو المطلب غير واضح ثانياً وهو أهم شيء الشيخ الطوسي تأثراً بهذا الجو جعل المسألة تابعتاً لتلك المسألة وقال روي عنهم عليهم السلام أولاً لم يروى عنهم روي في نسخة عن الإمام الصادق وعن نفس محمد بن مسلم عن الإمام الباقر بحساب عمد الصبي خطاء على العاقلة يعني كرواية محمد بن مسلم ليست فقط هي الرواية الوحيد اللي مطلقة نفس محمد بن مسلم عنده رواية مقيدة فما أفاده الشيخ رحمه الله إنصافاً أصلاً ما أفاده هؤلاء العلماء في أجوائهم محل إشكال فكيف بما قاله الشيخ رحمه الله هذه خلاصة البحث والطريق الصحيح في المسألة الرجوع إلى النصوص غداً إن شاء الله تعالى يوم السبت .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید