حج عربی (جلسه139) شنبه 1399/12/16
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى كفارات الإحرام هل على الولي أم على الصبي أم أصلاً ليس على أحد منهما لا الولي ولا الصبي على أي حال وقلنا أنّ جملة من العلماء ذكروا أنّ حكم هذه المسألة يبتني على أنّ عمد الصبي عمد أو خطاء وهذا في كتاب الجنايات مذكور ، وتعرضنا بهذه المناسبة لهذه الرواية عمد الصبي خطاء عمد الصبي وخطائه واحد تعرضنا لهذه الرواية وقلنا حتى السيد اليزدي في العروة وكذلك الأستاد في شرحه إستشكلوا في هذا الإستدلال أو الإستظهار أصح عندنا إستشكلوا بأنّ هذه في جنايات ولم ترد في .. وليس المراد أنّ عمد الصبي دائماً وفي كل مجالات خطاء هذا الإشكال نحن بهذه المناسبة إبتداءاً تعرضنا لتلك الرواية متونها أسانيدها عمد الصبي وخطائه واحد بلي تعرضنا لذلك وبينا بأنّ هذا الشيء كان معروفاً عن أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقلنا أنّ الشواهد تشير إلى أنّه ذكر في كتاب أميرالمؤمنين المنسوب إليه ذكر أمران أمر بالنسبة إلى الصبي والمجنون دية الصبي والمجنون على عاقلتهما وهذا في عدة روايات من السنة من الشيعة نسبوا إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه
- امر اول چه بود آقا ؟
- دية الصبي والمجنون على عاقلتهما
وقلنا بما أنّ هذا الكتاب المنسوب إلى أميرالمؤمنين أو إلى أحد أصحابه كان مشتمل على أقسام الثلاثة السنن والأحكام والقضايا إحتملنا مجرد إحتمال طبعاً أنّه كان هذا الحكم في كتاب الأحكام يعني الشواهد في ذلك كثيرة نسبته إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه كما أنّه نسب إليه صلوات الله وسلامه عليه أربعة سكروا و صار ما صار وقلنا ظاهراً هذا من كتاب القضايا عمدة الوجه في هذا الإستظهار هو ما ورد في كتب الأصحاب عن محمد بن قيس عن بإصطلاح عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أميرالمؤمنين قلنا عادتاً لما يقال قضى أميرالمؤمنين يراد به هذا الكتاب كتاب القضايا فشواهد الآن تشير إلى أنّه نسب أمران إلى أميرالمؤمنين أمر بالنسبة إلى الصبي والمجنون وهذه له طرق كثيرة جداً لا بأس وإحتمالاً في كتاب الأحكام إحتمالاً بناءاً على أنّ المراد بالسنن سنن الأحكام بإصطلاح سنن التكاليف الشرعية مثلاً سنن الوضوء سنن الحج سنن … وأما أنّه ديته هذا من جملة الأحكام أصولاً ولذا المرحوم صاحب الشرائع هم كذلك هو أول من قام بتقسيم الفقه إلى أربعة أقسام وشرحنا مفصلاً ذكرنا كراراً مراراً لم يصنع هذا الشيء قبل المحقق هذا الشيء قبل المحقق لا يوجد وبعده الأصحاب مشوا عليه إلا أنّهم زادو بعض الخصوصيات بعض الأمور وإلا مشوا على هذا التقسيم وعند السنة هم أصولاً لا يوجد هذا التقسيم وهو قسم الفقه كلياً إلى أربعة أقسام أربعة أبواب العبادات العقود الإيقاعات والأحكام جعل باب الرابع قسم الرابع الأحكام في الأحكام تعرض للديات ، إحتمالاً إحتمال موجود هذا كان موجود في كتاب الأحكام المنسوب إلى أميرالمؤمنين أو إلى أحد أصحابه مثل أبي رافع وغيره هذا ما تعرضنا له سابقاً بقي الكلام في ربط البحث ببحث الحج هسة هذا شرحنا وقلنا رواية أربعة سكروا وصار إقتتال بينهم في نسخة محمد بن قيس جعل الدية على المجروحين وفي نسخة السكوني جعل الدية على قبائل الأربعة وذكرنا شواهد لتأييد هذه النسخة وشواهد لتأييد تلك النسخة هذا ما ذكرناه سابقاً خوب بعد اللتيا والتي نرجع إلى صلب البحث قبل الورود في صلب البحث وأنّه هل واقعاً يستدل بذلك الحديث بما نحن فيه لا بأس إبتداءاً بالإشارة إلى تاريخ هذه المسألة يعني أصولاً كيف هذا التفكير دخل في مدارسنا الفقهية مذاهبنا الفقهية وأنّه يتمسك بذاك الحديث عمد الصبي وخطائه واحد لكفارات الحج كيف من أين ، حسب علمنا العلم عند الله أول من تنبه لذلك هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، شرحنا كراراً ومراراً نظرنا حول كتاب المبسوط وأنّه أصل الكتاب من السنة وحاول أن يكتب هذا الكتاب على ضوء مذهب الإمامية أنار الله برهانه أصل المطلب من الشيخ في المبسوط وإجمالاً تلقي بعد الشيخ بالقبول ذكرنا هذا الشيء أيضاً وقلنا أنّ جملة مما أفاده الشيخ في المبسوط تدريجاً إستشكل فيه الأصحاب هو فترة من الزمان صار مقبولاً لكن في ما بعد إستشكل فيه جماعة ونحن قلنا ياليت أنّ كتاب المبسوط كله يصير محل دراسة مناقشة مسألة مسألة ، على أي أنا الآن أنقل لبعض الفوائد للكتاب المختلف للشيعة بهذه الطبعة الموجودة عندي الجزء الرابع في أبواب الحج هو بعد أحكام الحج العلامة رحمه الله في المختلف تعرض لأحكام العبيد والصبيان والمجانين والنساء تعرض لهذا الأمر المسألة مائتين وثمانية وثمانين ، دویست و هشتاد و هشت قال الشيخ في المبسوط كل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي والنكاح إن عقد له كان باطلاً هذا بإصطلاح في ما بعد شرحوا هذه العبارة يحرم على الصبي يعني يجنب الصبي مو يحرم وإلا الصبي لا تكليف له شرحوا أنّ المراد يجنب الصبي ما يجتنبه المحرم ،
- یعنی این کار را نکنند آنها حرام شدند
- اها نه اینکه حرام این کار را انجام بدهند والا برای خود آن حرام نیست تکلیفی است برای … حالا
على أي الآن ليس غرضي شرح عبارة الصدوق ، وأما الوطئ في ما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة وحلق الشعر وترجيل الشعر عادتاً يقال وترجيله لا يقال ترجيل للشعر ، حلق الشعر وترجيله ترجيل شانه زدن مرتب کردن وتقليم الأظفار فالظاهر أنّه يتعلق به الكفارة على وليه ، يعني هذه الأمور التي بإصطلاح ليس في خطائه هو يريد أن يقول جملة من الأعمال في الحج عمداً أو خطاءاً فيه الكفارة كالصيد حينئذ هذا ليس عليه يعني عليه هذه الكفارة وقسم منها لا موضوعه العمد حينئذ الولي ثم قال الشيخ رحمه الله وإن قلنا لا يتعلق به شيء وإن قلنا لاحظوا من هنا بداء هذه المسألة عند الشيعة وقلنا أصولاً معنى الفقه التفريعي من معانيه هو هكذا يعني يذكر قاعدة عامة من طرق أهل البيت وعلى ضوئها يفرع المسألة وإن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي عنهم عليهم السلام لاحظوا التعبير ، بما أنّه يوجد عن أهل البيت عمد الصبي وخطائه سواء بما أنّه ورد فحينئذ تطبيقاً لهذه الكبرى في كلماتهم والخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قوياً تبين أصولاً هذا الشيء الجديد كان في طريقة أهل البيت يعني في طريقة فقهائنا هذا في قرن الخامس قبل هذا كان متعارف أن ننظر في باب مثلاً طيب ولباس ولمس بشهوة وحلق الشعر … توجد رواية عن أهل البيت أم لا الشيخ هنا يقول لا نتمسك بتلك الكبرى نطبق تلك الكبرى روي عنهم عليهم السلام أنّ عمد الصبي وخطائه سواء فحينئذ لا يتعلق به كفارة من البالغين لأنّ هذه الأمور في سهوها في خطائها لا تتعلق به كفارة ، كان قوياً ، هذا هو الذي كنا نؤكد بأنّ الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب سلك مسلكاً جديداً نسميه بالفقه التفريعي هذا الفقه التفريعي له شؤون من شأن واحد من جملة شؤونه هذا الشيء ، أنّه بما أنّه روي عنهم عمد الصبي وخطائه سواء فحينئذ تطبيقاً لهذه القاعدة ففي باب كفارات الحج بما أنّ جملة من الكفارات لا تتعلق بالمكلف في حالة الخطاء فللصبي وقتل الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأنّ النسيان يتعلق به من البالغ الجزاء وأما الوطئ في الفرج فإن كان ناسياً فلا شيء عليه ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء وإن كان عامداً هو توزيع النص في هذه الطبعة شوية ليس دقيقاً فعلى ما قلناه لاحظوا ، من أنّ عمده وخطائه سواء لا يتعلق به أيضاً فساد الحج ، فكفارة الصيد تتعلق … ولو قلنا إنّ عمده عمد لاحظوا … لعموم الأخبار لمن وطئ عامداً في الفرج من أنّه يفسد حجه فقد فسد حجه ويلزمه القضاء صار واضح؟ هذا المنهج لم يكن متعارف عند أصحابنا ، هذا المنهج الجديد الذي سلكه الشيخ والأقوى الأول ولو قلنا لأنّ إيجاب القضاء يتوجه على المكلف وهذا ليس بمكلف أنّه لا قضاء وقال في الخلاف شبيه هذا لاحظوا الصبي إذا وطئ في الفرج عامداً أنا غرضي من العبارة نقل العبارة النكات الفنية فتبين أنّ الشيخ رحمه الله لم ينظر إلى بتعبير عموم الأخبار إذا وطئ مثلاً إذا نكح زوجته لا نظر إلى هذا الشيء ، روي عنهم أنّ عمد الصبي وخطائه سواء الصبي إذا وطئ في الفرج عامداً فقد روى أصحابنا أنّ عمد الصبي وخطائه سواء فعلى هذا لا يفسد حجه ، ولا يتعلق به كفارة ما أدري النكتة التي أردته صارت واضحة أم لا ؟ إلى الآن قرائنا كثيراً في مجموع الأبحاث كثير يعني شيخ لما يتعرض في الخلاف لمسألة دليلنا إجماع الفرقة وأخبارنا بعض النوبات هم يقول دليلنا إجماع الفرقة لا يذكر الأخبار هنا لاحظوا ماذا صنع لم يذكر لا الإجماع ولا الأخبار قال روى أصحابنا فقد روى أصحابنا تأملتوا النكتة قال دليلنا الصبي فقد روى أصحابنا وإن قلنا إنّ ذلك عمد يجب أن يفسد الحج ويتعلق به الكفارة لعموم الأخبار في من وطئ عامداً أنّه يفسد حجه كان قوياً إلا أنّه لا يلزمه القضاء هنا خلاف ذاك لأنّه ليس بمكلف ووجوب القضاء يتوجه إلى المكلف وضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي ، قال العلامة رحمه الله فقوى في المبسوط كون عمد الوطئ كالخطاء وفي الخلاف قوى أنّه عمد ، صارت النكتة واضحة ؟ فتبين بإذن الله تعالى أول من تنبه لهذه النكتة هو العلامة رحمه الله ، ولكن مثلاً في كتاب التهذيب قال إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ، يعني رجع إلى الروايات واستدل بما رواه زرارة عن أحدهما عليهم السلام إلى أن قال وإن قتل صيداً فعلى أبيه ومن الغريب مثلاً في كتاب المبسوط لم يشر إلى هذه الرواية مع وجود الرواية في كتاب التهذيب قال العلامة رحمه الله وهذه الرواية مع صحة سندها إنما تدل على حكم الصيد والهدي دون باق المحضورات ، وهذه الرواية … نحن إنما نقراء العبارات للنكات الفنية قلنا في التاريخ … يعني في تاريخ الفقه فقه أهل البيت وكتب الفقهاء عند أهل البيت … الإصطلاح مراد الإصطلاح هذه الرواية مع صحة سندها أول من تعرض لهذا التعبير هو العلامة ، علامة هو أول من إستخدم هذا التعبير نعم في كتاب الصدوق موجود بعض النوبات في الأمالي في الخصال هذه رواية صحيحة هذا حديث صحيح هذه رواية صحيحة موجود لكن ليس المراد به هالمعنى الإصطلاحي الذي أسسه العلامة ما يرويه العدل الإمامي عن مثله إلى آخر الإسناد هذا تعريف الصحيح عند العلامة رحمه الله فمراده من هذه الرواية مع صحة سندها على المصطلح الصحة المصطلحة ما يرويه عدل ، مراد الصدوق بقوله هذا حديث صحيح مقبول نقبله ، معتبر ولو السند ضعيف بحسب المصطلح فالعلامة رحمه الله قلنا كراراً مراراً مثلاً خاله المحقق لا يستخدم هذا التعبير لكن هو يستخدم ، هو أول من إستخدم وأورد هذا المصطلح في كتب الشيعة ولذا قلنا الأخباريين أكثر هجومهم على العلامة بأنّ العلامة مثلاً أفسد روايات الشيعة لأنّه قسمها إلى أقسام أربعة هذا أول … إنما أقراء العبارات محل الشاهد هذا أول يعني قرن الثامن تقريباً أول من بداء بهذا الشيء أولاً العلامة رحمه الله وسع في أبحاث الأصول ووسع في بحث حجية الخبر واختار في بحث حجية الخبر أنّ الحجة هو الخبر الصحيح والخبر الحسن ، إلا أنّ الخبر الصحيح حجة عنده مطلقاً والخبر الحسن عنده حجة مع عدم المعارض شرحنا مفصلاً ، والموثق والضعيف هم ليس بحجة عندهم هذا مسلك العلامة رحمه الله ، هذا مسلكه الكلي الذي أبدى هذا الشيء مثلاً خاله المحقق شرحنا كراراً مراراً قال كل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحتها هذا أنا أعمل به كل خبر عمل به الأصحاب العلامة قال لا كل خبر يرويه عدل إمامي عن مثله إلى آخر الإسناد فهو صحيح ، والحسن كل خبر يرويه عدل ممدوح إمامي ممدوح ،مو عدل ، إمامي ممدوح عن مثله أو غيره لكن إمامياً عدل عن عدل … إلى آخر الإسناد ، فجعل الحديث حجتاً مطلقاً وجعل الحديث الحسن حجتاً على قولهم هذا بالنسبة ثم إنّ العلامة طبق في الفقه أيضاً النكتة المهمة ، قال هذه الرواية صحيحة هذه الرواية حسنة بعد أن جعل ضابطتاً لذلك طبقها أيضاً هذه النكتة مهمة فهو أول من جعل هذه الضابطة وهذا التقسيم ومعيار القبول وأول من طبقها في الفقه في الروايات أنّ السند ضعيف ليس بضعيف حسن وقال وهذه الرواية مع صحة سندها وشرحنا أكثر من مرة أنّ رواية زرارة من الروايات الأساسية في حج الصبيان قلنا أصولاً ثلاث روايات هي مهمة في حج الصبيان عندنا عدة روايات في حج الصبيان مختلف أما ما تعرضت الروايات التي تعرض لحج الصبيان بصورة كلية هي ثلاث روايات أشهرها كتاب معاوية بن عمار ثم صحيحة بإصطلاح عبدالرحمن بن حجاج ، ولها نسختان نسخة قمية ونسخة كوفية حسب تعبيرنا ، ثم بعد ذلك رواية زرارة ، هذا التعبير وإن قتل صيداً فعلى أبيه كانت في هذه الرواية وفي جملة من ال… مثلاً في رواية معاوية بن عمار يصوم نه وليه ، مو أبيه ، وليه ، هنا موجود فعلى أبيه ثم تقدم الكلام فيه مفصلاً وقلنا الرواية ظاهراً من كتاب البزنطي ، وأول من أوردها الشيخ الكليني في كتاب الكافي لكن نسخة سهل بن زياد ، وثالثاً هسة ثانياً بعدين أذكر ، ثانياً أورده الشيخ في التهذيب نقلاً عن الكليني ، وقلت مراراً بعد تتبعي في كتاب المختلف لم أجد إلا لعله قليل أو في تلك الأبواب التي أنا راجعت لم أجد من رواها عن الكليني الشيخ والصدوق هو الشيخ الكليني شيخ العلامة رحمه الله عن الشيخ والصدوق ولعله كان يتصور كل ما في الكافي موجود في التهذيب لا حاجة إلى الرجوع إلى الكافي مثلاً شرحنا ما يتعلق بهذا الأمر سابقاً بعد لا نعيد الكلام فيه ثم هذا ثالثاً وأما ثانياً الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه لكن قلنا نسخ الفقيه مختلفة لعل أوضح نسخة روي عن زرارة لكن في جملة من السنخ روى زرارة ، روي عن زرارة هم موجود روى زرارة هم موجود وقلنا لو أردنا أن نبحث عنها سنداً يبقى الإشكال إذا كان بصيغة روي إشكال في أنّه مرسلة ليس من طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة وقلنا أصولاً شرحنا أنّ طريقه إلى زرارة من كتاب حريز وتقدم الكلام مراراً في ذلك لكن ذكرنا أيضاً الذي يظهر من العلامة رحمه الله أنا رأيت في عدة موارد العلامة لا يفرق بين أن يقول روى زرارة أو روي عن زرارة ولذا لا تستشكلوا تقولوا قال هذه الرواية مع صحة سندها كيف يقول بصحة سندها مع أنّ سهل بن زياد عنده ضعيف في طريق الكليني وعنه الشيخ الطوسي وفي طريق الصدوق هم روي عن زرارة أيضاً فيه إشكال فكيف العلامة يقول هنا هذه الرواية مع صحة سندها ،
- پس در هر صورت پیش مرحوم علامه مخدوش است
- نه چون سهل بن زیاد مخدوش است اما ایشان روی وروي را فرق نمیگذارند
- ها همین که زراره است بس است
- بس است مثل آقای خوئی این نکته فنی بود که من توضیحش را عرض بکنم
لا يستشكل على هذا التعبير بأنّ العلامة لعل في نسخته كان روى زرارة لا رأينا كثيراً رأيت كثير أصلاً وشرحت كثيراً كراراً ومراراً أنّ العلامة في عدة موارد يعبر عن الرواية بصحيحة إذا كانت طريق الصدوق إليه صحيح ولو الرواية بعنوان روي عن فلان روي عن زرارة يحكم بصحة الإسناد أصلاً هذا الحديث المعروف الذي محل كلام في الفقه أنّه من أين علمت أنّ التقصير في السفر هذا منحصراً عند الصدوق لم ينقله الكليني ولا الشيخ الطوسي ، والشيخ الصدوق هم نقله بعنوان روي عن زرارة ومحمد بن مسلم تعبيره هكذا قال العلامة في المختلف روى الصدوق في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح فكثير يعني مو هسة الآن هذا الذي كان في ذهني الآن هم كذلك في نسخة قلنا ليس من البعيد أن تكون هي النسخة المشهورة الآن ما عندي إطلاع على النسخ الخطية التي الآن تنقل عن الصدوق رحمه الله على أي في جملة من النسخ قطعاً روي عن زرارة لكن العلامة لا يفرق بين التعبيرين ، هذه النكتة الفنية قلت لكم أقراء العبارة حتى تكون على إلمام من الموضوع ، قد إنسان يستشكل لأنّ العلامة قال صحيح بتصوره أنّ الحديث هكذا روى زرارة ، بينما في جملة من النسخ روي عن زرارة وعلى كل حال يصير ترديد أنّه روى زرارة فالنتيجة تابعة لأخص المقدمتين حينئذ لا يحكم بصحة الرواية على طريق الصدوق والجواب عند العلامة لا فرق بين روى وروي ، فالحديث عنده صحيح بهذه النكتة فالحديث ، أولاً العلامة لا يراجع كتاب الكافي وهنا هم لا حاجة إليه لأنّ كتاب الكافي موجود في التهذيب في التهذيب هم سهل بن زياد مذكور كما في الكافي فهذا السند عنده ضعيف بسهل بن زياد وأما طريق الشيخ الصدوق رحمه الله بما أنّه روي عن زرارة بمنزلة روى زرارة وطريقه إلى زرارة صحيح من طريق حريز يعني حريز الذي ذكرنا في بدايات البحث ، فقد تبين بإذن الله تعالى أنّ … لكن هو كاتب إنما تدل على حكم الصيد والهدي أظن حكم الهدي في رواية معاوية بن عمار مذكور حالا الان يادم رفت با اینکه ما این همه روایت زراره را نگاه کردیم چند بار این را خواندیم حکم هدی را فليصم عنه وليه ندارد فکر میکنم برای عمار است معاویة بن عمار است ،
- می آورم آقا
- از کتاب جامع الاحادیث اگر می خواهید بیاورید آقا باب نه از ابواب
- کیفیة حج الصبیان
- نه نه از باب نه از ابواب وجوب الحج بله همین است
- شما الان روایت چه کسی را میخواهید ؟
- روایت زراره آخرین تقریبا دو تا به آخر مانده
- روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت وليس له ما …
- این یطاف به هم من نشد توضیح بدهم احتمال دارد فطاف به مثل ولبی عنه فطاف به خیلی خوب بفرمایید
- آخر این فطاف این واو هم دارد وفطاف که نمیشود که
- نه این یطاف نبوده فطاف بوده بعد واو اضافه کردند ، أو يطوف به ظاهراً يلبي ، لبى به صیغه معلوم است این هم باید معلوم باشد بفرمایید
- عرض به حضور جنابعالی که
- این چند دفعه من خواندم هدیش الان شد … کفاره اش را چرا وإن قتل صيداً فعلى أبيه این که هست چرا
- وقلت وليس له ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ،
- ها هدی هم هست درش خیلی خوب درست است مطلب علامه درست است
الهدي وكفارة الصيد في هذه الرواية موجودة ، ثم قال العلامة والأقرب أنّه لا كفارة عليه في غير الصيد أما الصيد فعلى وليه الكفارة لنا على الأول أنّ عمد الصبي خطاء ولا كفارة في الخطاء محل شاهدي من القرائة العبارة هنا قلنا أول من تعرض لهذه المسألة أول من تعرض لهذه المسألة هو الشيخ في المبسوط ووافق عليه جملة من أصحابنا الآن صار لكم واضح كيفية عبارة الشيخ في المبسوط ووافق عليه العلامة مع أنّه … ولذا إذا قلنا مثلاً جاؤوا من بعد الشيخ مقلدين له ليس المراد أنّهم لم يكونوا فقهاء خوب العلامة فقيه جليل القدر مطلع على الفقه المقارن مطلع على الروايات مطلع على الرجال ، فقيه جليل متكلم فقيه يعني موسوعة كبيرة في المعارف الدينية ومع ذلك نلاحظ أنّه وافق مع الشيخ الموافقة غير التقليد ، فالشيخ رحمه الله أول من تعرض لهذه النكتة هذا كان غرضي تاريخ المسألة ووافق عليه الجماعة وقلنا أنّ بعض الأمور التي وافق عليه في ما بعد نوقش به رأينا هنا في كتاب العروة ناقش قال هذه الرواية عمد الصبي وخطائه واحد هذه الرواية في باب الجنايات ليست في باب الكفارات ، ووافق … قبل السيد اليزدي هم موجود بما أنّ الآن البحث … فتبين سير المسألة إبتداءاً الشيخ وافق عليه جماعة في مابعد بداؤوا بالمناقشة نحن إقتراحنا في هذا المجال أنّ كل كتاب المبسوط يدرس هكذا مو خصوص هذه أنا درست هذه المسألة بهذه الصورة حتى يتبين مرادي من دراسة كتاب المبسوط ينبغي أن يدرس كتاب المبسوط كلاً بهذه الصورة بهذا المنهج يدرس كتاب المبسوط ، وإنصافاً منهج حسن ويفتح آفاق جديدة في المذهب الإمامي
- یعنی تعقیب رگه های فکری او در بعدی ها یا باز …
- خود ایشان از کجا وارد شدند وبعد بعدیها چقدر موافقت کردند و چه کسانی مخالفت کردند و خود ما بررسی بکنیم نمیخواهد بگوییم چه کسی کرد چه کسی نکرد
فالشيخ رحمه الله تعرض لهذه المسألة قال لما روي عنهم عليهم السلام هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله فالمناقشة صارت في ذلك من جهة أنّه صحيح روي عنهم لكن هذا في باب الكفارات في باب الجنايات ديات ، وقال الأستاد رحمه الله أنّ تلك الرواية ما عندنا في الإطلاق عمد الصبي وخطائه واحد أو سواء تلك الروايات عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة يعني واضح أنّ الكلام له تتمة خاصة بباب الدية ، هذا ما أفاده التالي أستاد بأنّه ما عندنا رواية إلا رواية واحدة عمد الصبي وخطائه واحد ، عمد الصبي خطاء وإلا الروايات الموجودة عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة هذا التعبير موجود خوب لبيان هذا المطلب الذي أفاده الشيخ رحمه الله من أنّه روي عنهم عليهم السلام ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا بأس بالإشارة ، ذكرنا يعني مفصلاً من كتب الأصحاب وغيرها أيضاً أنّ دية المجنون والصبي تحمله العاقلة بالنسبة إلى هذا التعبير أصولاً أولاً ينبغي أن يعرف ليس هذا التعبير من طريق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين عجيب من الشيخ يقول ورد عنهم ، عند السنة موجود ، بل عند السنة أكثر من عندنا أنا ألآن اقراء لكم من كتاب المصنف لعبدالرزاق الصنعاني هذا من الأجلاء عندهم ومشهور ونسب إلى التشيع أصولاً اليمنيون ينسبون إلى التشيع على أي حال وكتاب المصنف له إنصافاً كتاب جميل جليل هو كان وفاته في زمن الإمام الجواد سلام الله عليه مائتين وأحد وعشر وإنصافاً كتاب جميل علمياً وروائياً ويعتنى به إنصافاً الآن هذه الطبعة الموجودة عندنا ليس فيه إعتناء بدراسة الروايات لعله أخيراً طبع مثلاً بصورة أخرى الآن أنا أنقل من هذه الطبعة الموجودة عندي دار الكتب العلمية مثلاً مال بيروت إعادة طبع أولاً هو تعرض في باب في هذا الجزء الجزء التاسع في كتاب العقل بإصطلاح باب مائة وعشرين رقم الباب في الحديث عن قتادة مع حذف الإسناد في رجل وصبي قتلا رجلاً عمداً قال يقتل القاتل وتكون الدية على أهل الصبي ، إنّ عمد الصبي خطاء ، إن عمد الصبي خطاء بهذه الصورة الآن نقل عن قتادة وهو من التابعين معروف قتادة معروف من التابعين ونقل عن إبراهيم هو إبراهيم النخعي في كبير وصغير قتلا رجلاً قال لا يقتل واحد منهما ، خلاف ذلك ، لأنّه لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه ، أجاز عليه يعني قتله جهز عليه ، وعليهما الدية ثم قال حصة الصغير على العاقلة لأنّه بحساب خطاء وحصة الآخر في ماله ، يعني بعبارة أخرى جعل بالنسبة إلى الصبي خطاءاً محضاً على العاقلة وبالنسبة إلى الكبير جعله شبه العمد على نفسه ثم هذا كان في صفحة اللي قرائنا لكم ثلاث مائة وخمسين ثم بعد تقريباً خمسين صفحة تعرض لهذه المسألة يعني تعرض لبإصطلاح مسألة الصبيان وأولاً تعرض لرواية لباب جعله طبعاً هذا الباب ما موجود بهذا العنوان عندنا لكن قلت أقراء حتى يتبين لكم هذا الباب هكذا باب القوم يمتقلون ، يمتقلون ، ياء وميم وتاء وقاف ، إمتقل ، جعلها … هذا غير عنوان الباب يقتتلون لأن جعل باب عنوان يقتتلون
- در یک چاپ دیگر یک عبارت بخوانید بی زحمت
- بله آقا
- اگر یک عبارت دیگر بخوانید
- این یمتقلون صفحه سیصد و نود و دو جلد نه صفحه سیصد و نود و دو يمتقلون ميم و تاء
- سیصد و نود و دو فرمودید ؟
- بله این باب
على أي باب عنده باب بأنّه في قتال بين طائفة أين ما نقلناه عن كتاب محمد بن قيس لكن في أربعة سكروا هنا ليس فيه سكر إنما الكلام أنّه صار بينهم مقاتلة وقتل شخصان وجرح شخصان الغريب في تلك الرواية ينقل عن أميرالمؤمنين جعل الدية على المجروحين يعني شبيه ما جاء عن محمد بن قيس مو عن بإصطلاح سكوني هذا هم عجيب هذا الباب هم أقرائه لانّه قلنا أنّ جملة من روايات السكوني شرحنا أنّ أصلها موجود في كتب السنة هذه الرواية عنوان الباب عند كتاب المصنف مادام الكتاب بيدي ، باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم صفحه سيصد و نود و دو لاحظوا عبدالرزاق عن معمر أيضاً يمني قال قضى هشام بن هبيرة في قوم كانوا في ماء فتماقلوا ، فمات بينهم واحد منهم في الماء فشهد إثنان على ثلاثة وشهد ثلاثة على إثنين فقضى بديته عليهم جميعاً ، هذا المطلب السكوني نسبه إلى علي سلام الله عليه ، هذا المطلب كلمة مقل في اللغة العربي يعني غمسه في الماء در آب فرو كردن ، هناك حديث معروف لعلكم سامعين به أنّه بإصطلاح إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه في الماء که اگر مگس بود در آب ببریدش ته آب در آب فرو ببرید إغمسوه في الماء تماقل قوم يعني كان يلعبون بعضهم مثلاً يغمس صاحبه في الماء طبعاً كلهم أطفال هذه الرواية في كتاب جامع الأحاديث صفحة مائة وثمانين الجزء واحد وثلاثين ، عن أبي عبدالله قال رفع إلى أميرالمؤمنين ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاث منهم على إثنين أنّهما غرقا وشهد إثنان على ثلاثة أنهم غرقوا فقضى عليه السلام بالدية أخماساً ثلاثة أخماس على الإثنين وخمسين على الثلاثة ، هذا الحديث رواه حسين بن سعيد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي سلام الله عليه وفي المستدرك الشيخ الطوسي في النهاية وفي إرشاد الشيخ المفيد وفي المقنعة وفي المناقب وفي كتاب الفقيه ، بينما الآن الموجود عند السنة عن رجل آخر نسب إلى هشام بن هبيرة أنّه حكم بهذا الشيء وهذا جعله عنوان باب له وهذا بالنسبة إلى كلمة يمتقلون يعني كل واحد يغمس الآخر في الماء ثم نرجع إلى ما نحن فيه أولاً في كتاب المصنف لعبدالرزاق طبعاً هذا الكتاب أصولاً ألف بعد بإصطلاح الإمام الصادق عندنا عبارة أنّ عبيدالله بن علي الحلبي هو كتب هو صنف الكتاب ، كتاب صنف ، هناك إسمه المصنف ، عرضه على الإمام الصادق فقال أترى لهؤلاء القوم مثل هذا ، إنصافاً كلام غريب يعني إلى ذاك الوقت السنة لم يكتبوا مصنفات الذي كتب المصنف إبتداءاً هو من الشيعة عبيدالله … على أي هذا الكتاب هم كتاب لطيف ، كتاب كبير إنصافاً فيه فوائد هنا نقل أولاً جعل باب بعنوان صفحة ثلاث مائة وتسعة وثلاثين باب القود ممن لم يبلغ الحلم إبتداءاً تعرض للقصاص نقل هذا الشيء عن عدة لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم نقله عن عمر ، الغريب هنا نقل عن الزهري في هذه الصفحة صفحة ثلاث مائة وأربعين في الصبي ضرب رجلاً بالسيف فقتله فترب الصبي فامتنع بسيفه فقتله رجل فقال مضت السنة أنّ عمد الصبي خطاء ، مضت السنة أنّ عمد الصبي خطاء ، تعبير غريب من الزهري قلنا هذا أهم شيء من هذه العبارة موجودة في كتاب علي سلام الله عليه ظاهراً زهري لم يعجبه أن ينسبه إلى علي من جهة ، ومن جهة نكتة مهمة الزهري ولد في زمن إمامة الإمام الحسين عليه السلام إحتمالاً أكبر سناً من الإمام الباقر إحتمالاً وقيل مصادف مع الإمام الباقر … وتوفي في حياة الإمام الصادق سنة مائتين مائة وإثنين وعشرين ما أدري ثلاثة وعشرين توفي في ذاك الزمان وهو يروي عن علي بن الحسين سلام الله عليه في صحاح الست في كلها موجود ، روايات الزهري عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ، وفي بعض كتب السنة في غير الصحاح روى الإمام الباقر عنه لم يثبت هذا الشيء النكتة الفنية في هذه العبارة الرجل كان في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني مضت السنة هواية تعبير غريب مضت السنة أنّ عمد الصبي خطاء ، يعني هذا الذي كان ينقل عن أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا بعد صار سنة يعني آمنوا به ، الأمة الإسلامية أصولاً آمنت به بحيث أنّه هذه السنة صارت جارية مضت السنة أنّ عمد الصبي خطاء ، فهناك لاحظوا هو الزهري لأنّ الزهري مضافاً إلى أنّه محدث كبير أيضاً يعتبروه فقيه وعالم مو فقط محدث ، سؤال كان هكذا رجل ، صبي قتل رجلاً ثم أرادوا أن يأخذوا الصبي هو أخذ السيف وحارب ودافع عن نفسه جاء رجل وقتل الصبي ، فقال الزهري أنّ الصبي لما قتل الرجل لا قصاص ، قصاص ما له مجال ، وأما ذاك الكبير قتل هذا الصبي هذا يقتص منه ، هذا التفريق ما بينهما ، الصغير إذا قتل كبيراً لا يقتص منه لكن الكبير إذا قتل صغيراً يقتص منه ، القصاص موجود قال من قتل صبياً لم يبلغ الحلم عقدناه به ، ثم ينقل عبدالرزاق عن معمر قال معمر فلم يعجبني ما قاله ، ما قال الزهري ، ثم قال معمر أجعل على قاتله ديتاً لأهل الصبي وعلى عاقلة الصبي ديتاً لأهل المقتول ، يعني معمر حكم هكذا ، بأنّه كلاهما فيه دية ليس فيه قصاص فقط الفرق بينهما أنّ ألكبير لما قتل الصغير ديته عليه يعني شبه العمد الصغير لما قتل الكبير ديته على عاقلته يعني خطاء فالنكتة صارت واضح ؟ غرضي من التعبير أولاً الزهري يقول مضت السنة أصلاً مضت السنة ، ثم قال أنّ عمد الصبي خطاء لاحظوا التعبير ، فهذا التعبير يقول الشيخ ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام من أنّ عمد الصبي وخطائه سواء بناءاً عليه ، تبين أنّ هذا التعبير من غير أهل البيت أصلاً هذا التعبير الذي جعله من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين عمد الصبي خطاء أصلاً من غيره … أصلاً يعبر الزهري بأنّه السنة جرت عليه أنّ عمد الصبي خطاء ، ونقل عن قتادة أيضاً مرةً أخرى أنّ عمد الصبي خطاء ، ونقل أيضاً عن الزهري قال مضت السنة أنّ عمد الصبي خطاء فهذا التعبير عمد الصبي خطاء موجودة في عبارات السنة مو أنّه ما روى عن أهل البيت وبلي بلي هذا باب أربعة الآن … سبحان الله كان أمامي أنا ما رأيت باب المقتتلان ، مقتتلان يعني في الحديث الأخير من هذا الباب عن الشعبي ينقل عن الشعبي عن علي قال قضى في قوم إقتتلوا ليس فيه سكروا ولذا قلنا أنّ جملة من الأصحاب فهموا أنّ هذا حكم القتال بين الطرفين لا نكتة للسكر فيه فقتل بعضهم بعضاً فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا وطرح عنهم من العقل يعني دية بقدر جراحهم غريب هذه الرواية بهذا المتن الموجود عند الشعبي عن علي ، إحتمال هو يقول شربت على علي هذا الشيء …
- حدیث چند بود آقا شعبی؟
- سیصد و نود و یک صفحه سیصد و نود و یک حدیث هجده ششصد و پنجاه و دو شماره حدیث هجده ششصد و پنجاه و دو
ثم نقل عن الزهري في قوم شربوا فسكروا فقتل بعضهم بعضاً قال نرى أنّ السكر لا يبطل شيء من القود يقتل بعضهم ببعض ويقتص بعضهم من بعض ، وتقدم الكلام في كلام الجواهر أنّ السكران أنّ السكر إما أن يكون عمداً وإما أن يكون شبه عمد ليس خطاءاً محضاً تقدم الكلام ، هذا هم تتمة الكلام بالنسبة إلى حديث أربعة سكروا فيستفاد من كلام الشعبي أنّ هذا … ولذا نقله الجواهر أيضاً عن أبي علي قال أبو علي أنّه إذا أربعة صاروا هذا … سواءاً كانوا سكرانين أم لم يكونوا ، هذا بالنسبة إلى هذا الباب الذي جعله وبعض النوبات خوب الرواية فيها تكرار ، ثم جعل في صفحة أربع مائة وثلاثة أصلاً باباً آخر باب المجنون والصبي والسكران ، سبحان الله صاحب الوسائل هم جعل عنوان الباب هكذا المجنون والمعتوه ، أضاف المعتوه والصبي والسكران ، قال عن الزهري في السكران يقتل أو يسرق قال تقام عليه الحدود كلها ليس دقيقاً ما جاء في كتاب الجوااهر أدق السكران إما عمد أو شبه عمد ثم نقل هذا الحديث تقدم عن الزهري قال مضت السنة أنّ عمد الصبي والمجنون خطاء وقاله قتادة أيضاً ، ثم قال عن الزهري وقتادة إن كان المجنون لا يعقل فقتل إنساناً فالدية لأنّ عمده خطاء وإن كان يعقل فالقود يعني القصاص ، ونقل عن علي عليه السلام قال عمد الصبي والمجنون خطاء ، عمد الصبي والمجنون خطاء هذا حديث له طريق معروف له بحث رجالي لسنا فيه خوب تبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أنّ هذا التعبير خلافاً لما قاله الشيخ كان مشهوراً عند السنة طبعاً في كلام الزهري كان مضت السنة هل من المحتمل هذا من المداليل الثانوية والثالثة والرابعية للكلام هل من المحتمل أنّ هذا التعبير عمد الصبي خطاء كان في كتاب السنن لأميرالمؤمنين مضت السنة نحن إحتملنا أنّه كان في قسم الأحكام الكتاب وتلك القضية في كتاب القضايا في قسم القضايا ما دام تعرضنا لهذه المسألة نرجع مرةً أخرى إلى روايات أصحابنا أصلاً هذه الرواية عمد الصبي خطاء أصلاً موجود عند أصحابنا أم لا الآن تعرضنا لعبارات السنة طبعاً تبين أنّه إذا أردنا الرجوع إلى السنة باب مفتوح هذا الكتاب تقريباً في زمن الإمام الرضا وزمن الإمام الجواد ألف هذا الكتاب قرائنا طائفةً من الكتاب وإلا الباب مفتوح بقية المصادر أما عندنا الباب التاسع من أبواب العاقلة من جامع الأحاديث الآن أقراء الباب التاسع هذه الروايات قرائناها الآن مرةً أخرى نقراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال كان أميرالمؤمنين يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطاءاً أو عمداً أصلاً ليس فيه عنوان عمد المعتوه معتوه يعني مجنون في رواية الثانية من كتاب السكوني رواية كتاب محمد بن وقت قال فجعل الدية عن مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدية على قومه على عاقلته وجعل عمده وخطائه سواء ، لم يقل بصفة مطلقة عمد الصبي خطاء ، كلام قبله في الدية هذا الذي قلنا أيضاً عن أميرالمؤمنين قرب الإسناد من رواية أبي البختري المعروف بالكذب قال كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ الحلم عمدهما خطاء تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم عمدهما خطاء وقد تحمله العاقلة فأيضاً ما عندنا عمد الصبي خطاء مستقلاً وفي دعائم الإسلام ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي فعمدهما خطاء على عاقلتهما نقلنا عبارات السنة عمد الصبي خطاء لكن هنا يقول عمدهما خطاء على عاقلتيهما ، رواية أخرى رواية إسحاق بن عمار أيضاً من طريق السنة كان إنّ علياً كان يقول عمد الصبيان خطاء لكن تحمله العاقلة تحمله العاقلة ، رواية الجعفريات عن علي بن أبي طالب قال ليس بين الصبيان قصاص عمدهم خطاء يكون فيه العقل يعني الدية ، المقنعة لشيخ الصدوق ليس على الصبيان قصاص وعمدهم خطاء تحمله العاقلة ، هذه الروايات أوردها في ذاك الباب يعني باب بإصطلاح الباب الذي أوردها في باب ال… أبواب العاقلة أورد هذه الروايات ، في صفحة مائة وواحد وتسعين من هذا الجزء الباب التاسع عشر من أبواب القتل روّينا عن جعفر أو روَينا عن جعفر بن محمد أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي فعمدهما خطاء على عاقلتهما ، فتبين بإذن الله تعالى ما قاله الشيخ من أنّه روي عن أهل البيت تبين أنّ هذا الكلام روي في كتب العامة عن أميرالمؤمنين أو غيره عن زهري وقتادة وهؤلاء وأما الموجود في كتب أصحابنا عن أميرالمؤمنين عمده خطاء تحمله العاقلة نعم عندنا رواية واحدة إنفرد الشيخ الطوسي بنقله في كتاب التهذيب عن إبن أبي عمير شرحنا طريق الشيخ الطوسي إلى إبن أبي عمير وشرح المشيخة عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله قال عمد الصبي وخطائه واحد فقط هذه الرواية عندنا منحصراً عند الشيخ الطوسي لم ينقل أحد من أصحابنا هذه الرواية نعم موجود في كتاب المقنعة وموجود في كتاب التهذيب وموجود في كتاب الفقيه من نسخة حسن بن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر هنا هم كان عن أبي عبدالله ، عن أبي جعفر قال كان أميرالمؤمنين يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطاءاً أو عمداً فالقول بأنّه روي عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أنّ عمد الصبي خطاء إنصافاً ثبوت هذا الكلام محل إشكال كما …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید