حج عربی (جلسه136) شنبه 1399/12/09
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى كفارات الإحرام للصبي المميز وغير المميز وكذلك ثمن الهدي بما أنّ جملة من العلماء قديماً حديثاً تمسكوا بأنّ عمد الصبي وخطائه واحد أو عمد الصبي خطاء فقالوا ليست عليه الكفارة إنتهى الكلام إلى انّ هل هذه القاعدة عمد الصبي خطاء ثابت أم لا قلنا الإنصاف طبعاً لم يثبت هذا الشيء بأنّ عمد الصبي دائماً خطاء فلو صام الصبي الذي عمره إحدى عشر سنة أو إثنى عشر سنة وأكل شيء عمداً خوب يبطل صومه تكلم في الصلاة عمداً يبطل صلاته لا يتصور بأنّه عمده خطاء لا يترتب عليه شيء نعم ورد ذلك في باب الجنايات في باب الديات ورد هذا الشيء بأنّ عمد الصبي وخطائه واحد وقلنا في كتب السنة جملة منهم طرحوا المسالة هكذا عمد الصبي عمد عمده خطاء واعترفوا بأنّ الصبي في صورة العمد أيضاً لا يقتص منه يعني عمده إذا قلنا عمد مو أنّه بجميع المعنى قصاص يكون موجود قالوا على كل حال الصبي يثبت علىيه الدية تثبت عليه الدية إنما الكلام في أنّ الدية مخففة أم مثقلة أم مشددة دية المشددة يعني عمده عمد دية شديدة عمده خطاء دية مخففة هكذا الذي يظهر من … وفي روايات أصحابنا ليس التعبير هكذا عمده عمد عمده خطاء تعبير موجود عمد الصبي وخطائه واحد أو عمد الصبي والمجنون ، دية المجنون والصبي يحملها العاقلة …
- کلام امیرالمومنین را می فرمایید
- کلام المیرالمومنین
بالمناسبة بما أنّ صاحب الوسائل ذكر في عنوان الباب سكران وقلنا أنّ جملة من علماء السنة أيضاً صرحوا في ذلك بأنّه نسب إلى أميرالمؤمنين جعل دية السكران على العاقلة كدية الصبي والمجنون نسبوا إلى أميرالمؤمنين هذا الشيء وأشرنا بعد كان غرضي لا أطيل البحث في هذه الجهة ولكن خوب لا بد من الوصول إلى شيء معين ما دام وصل وليس غرضي الآن تفصيل المسألة ، إشارة يعني إشارة عابرة إلى بعض النكات أولاً فهم هذه الرواية الواحدة والدقة في صحتها وعدم صحتها وما شابه ذلك أما اصل الحكم وما يتعلق به يحتاج إلى بحث آخر على أي كيف ما كان فنسب إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه أنّ هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون وبعضهم زاد المعتوه والمعتوه والسكران عمدهم خطاء بمعنى أنّ الدية تؤخذ من العاقلة طبعاً قبل الورود في البحث لا بد أن يعلم أنّ جميع علماء الإسلام لا يتعقدون تثليث الأقسام عمد خطاء شبيه العمد وخطاء المحض المعروف عندنا هكذا لكن جملة من العلماء منهم إبن حزم يجعله عمداً وخطاءاً ومنهم يحيى بن الحسين هو الملقب عن الزيدية بالإمام الهادي صاحب كتاب الأحكام هو يصرح بأنّ القتل على قسمين عمد وخطاء وطبعاً على المباني النتيجة تختلف يعني لا بد ليس الآن غرضنا الدخول لكن المشهور بين المسلمين لا أنّه فقط بيننا المشهور بين المسلمين أنّ الأقسام ثلاثة عمد خطاء شبيه العمد أو عمد شبيه الخطاء والخطاء المحض ، وذاك هم قد يقال له العمد الخطاء يقال له هكذا في كتبهم العمد الخطاء وعمد شبيه الخطاء أو خطاء شبيه العمد إصطلاحات يعني تعابير مختلفة المعنى واحد وبالنسبة إلى العمد أساساً القصاصا إلا أن يرضى أهل المقتول ، وبالنسبة إلى العمد شبيه للخطاء دية لكن على نفس الشخص على نفس الجاني بالنسبة إلى خطاء المحض الدية لكن على العاقلة هو لا يتحمل ، هذا المتعارف هكذا ، فالذي جاء عن أميرالؤمنين ديته يحتملهما العاقلة طبعاً يبتني على هذا الفهم أنّه أقسام ثلاثة قد تكون الدية على العاقلة وقد تكون الدية على نفس الشخص كيف ما كان فهل في الواقع بالنسبة إلى السكران هكذا الحكم في السكران هكذا أم لا ونحن الآن نتعرض لحكم المسألة إجمالاً وأما تفصيل المسألة فقهياً في محلها الآن لسنا في هذا المجال كما أنّ إهتمامنا الآن في الدرجة الأولى بالنسبة إلى الرواية وشرح الرواية على مسلكنا يعني صدور الرواية وأساس الرواية وأصل الرواية وكذلك ما يتعلق بمتن الرواية على أي كيف ما كان فنقول أنّه ذكرت هناك رواية عن أميرالمؤمنين في أربعة سكروا فقتل منهم إثنان وبقي إثنان مجروحين هنا النقل يختلف مع أنّ ظاهراً القضية واحدة في نقل أخذ الإمام الدية للمقتولين من عاقلة الجارحين أخذ الدية منهما ثم حسب مقدار الجراحة فنقص من الدية يعني هذه جراحته كذا نقص من الدية بمقدار جراحة هذا المجروح ودفع الباقي إلى أولياء المقتول وكذلك المقتول الآخر هكذا هذا نقل ، نقل آخر لا أخذ الديتين من القبائل الأربعة من قبائل الأربعة عفواً المجروحين والمقتولين ، ثم يعني ديتين من قبائل الأربعة وزعهما على عاقلة الأربعة قبائل الأربعة ودفع الديتين إلى أولياء المقتولين لكن بعد نقص المقدار الجراح بالنسبة إلى الجارحين مجروحين هذا هم نقل المشكل أنّه نقلان للرواية موجود ، وفي تصورنا المشكلة الثالثة في فهم هذا الحكم من الكتاب من هذه الرواية أما بالنسبة إلى وكذلك هناك بعض النكات في متن الرواية مثلاً يظهر من متن من الرواية أنّه بعد إن إنتهى النزاع جاؤوا إلى المكان شافوا إثنين مقتولين وإثنين مجروحين هذا الذي يبدوا ، هذا ما يبدوا من نسخة الشيخ الكليني رحمه الله هكذا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل إثنان وجرح إثنان ظاهر هذا النص أنّه لما وصلوا إلى ساحة القتال إلى ساحة القتل والمعركة إثنين مقتولين وإثنان مجروحان وإثنان مقتولان لكن في نص الشيخ الصدوق في الفقيه فسجنهم فمات منهم رجلان الموجود هنا السجن وطبعاً السجن بنفسه ليس دائماً حداً قد يكون أو تعزيراً أو جزاءاً في اللغة الفارسية كيفر السجن لأغراض مختلفة وشرحنا سابقاً قبل ما أدري خمسة عشر سنة أقل أكثر أحكام السجن في الإسلام تعرضنا لذلك ومسألة السجن من المسائل التي الآن عالمياً يهتم له ولذا من جملة المعاهدات الدولية معاهدة حكومة سجناء أظنه أربعة وأربعين مادة يا کنوانسیون بین المللی حقوق زندانی ها ، هذا كنوانسيون يعني معاهدة أكو معاهدة دولية بالنسبة إلى السجن ، على أي حال ولا بأس نحن هم درسنا بعض المواد لهذه المعاهدة وشرحنا هناك في محله هناك سجنهم ، فمات منهم سجنهم إبتداءاً يتصور الإنسان أنّه حكم جزاء إما تعزيراً وإما حداً عادتاً تعزيراً لأنّه يقال في زمان رسول الله سجن لم يكن موجود كان الموجود هو الحبس مو السجن والتفصيل إلى محله
- شما میفرمایید تصور میکند اصلا که سجن چیست حکم ؟
- جزائی باشد ، گاهی اوقات …ولكن ليس دائماً كذلك قد يكون السجن حتى أنّ الشخص الذي في معرض الإتهام لا يتمكن من الفرار يعني له درجات معينة بحوث خاصة يسجن حتى لا يفر من النظام لا يفر من الحكومة من الوطن مثلاً من الدولة من الحكومة من الأرض
لكن هذه القصة في كتاب الإرشاد المفيد موجود فأمر بحبسهم حتى يفيقوا لم يكن سجناً حبس لعله مثلاً في مثلاً دار الإمارة أفرضوا أطراف الكوفة أمرهم أن يكونوا في مكان حتى يفيقوا ثم يسأل من الذي قاتل كيف صار كذا لكن مات منهم إثنان
- حالشان طبیعی نبوده
فمات في السجن ، هنا موجود فمات في السجن منهم إثنان كلمة سجن موجود لا أدري الشيخ المفيد لعله لا يذكر المطلب بدقة حبسهم غير سجنهم ، وحتى يفيقوا ليس السجن هنا ليس الحبس هنا لا بعنوان جزاء ولا بعنوان مقدمتاً لتحقيق الحق حتى لا يتمكن من الفرار من النظام من القانون ظاهراً حتى يفيقوا أمر بحبسهم لكن بعد أن قال فمات في السجن إنصافاً هذا هو الأوفق بالقواعد أن يكون حبس لا سجن والغرض من ذلك لا أنّه عقوبة جزاء ولا أنّه حتى لا يتمكنم من الهروب من القانون ظاهراً هكذا الذي نحن الآن نفهم ، أنّه حبسهم حتى يفيقوا فمات هذا كلمة في السجن زيادة فمات منهم إثنان لم يكونوا في السجن حتى يموتوا على أي حال نحن الآن أشرنا إلى هذه النكتة أنّ متن الرواية بجميع نسخها يحتاج إلى دراسة الآن غرضي كان هكذا الآن لا أريد الدخول فقط أشرت إشارة عابرة ذكرت نكتة فأولاً الروايتان مختلفتان حكماً ومتناً أشرت إلى المتن وأما بالنسبة إلى الحكم ، أول من أورد هذه الرواية الشيخ الكليني رحمه الله أورد هذه الرواية وأورد الرواية من كتاب محمد بن قيس النسخة المعروفة قلنا محمد بن قيس يروي كتاب السنن والأحكام لأميرالمؤمنين والقضايا لأميرالمؤمنين عن مولانا الباقر وموجود في بعض روايات قلت له قال نعم هذا ما قضى به علي يعني إحتمالاً الإمام الباقر أيد الكتاب ، لكن المقدار الذي الآن موجود أكثره في القضايا ، في قضايا أميرالؤمنين وقلنا أصولاً ينسب إلى جملة من الأصحاب من القديم جمعوا قضايا أميرالمؤمنين سلام الله عليه منهم هذا محمد بن قيس أولهم وأشرنا لا أريد الدخول مرةً أخرى أنّ محمد بن قيس البجلي عندنا شخص واحد لا أربعة أشخاص كما تصوره الأصحاب الرجاليون وكثيراً قالوا الرواية ضعيفة لإشتراك محمد بن قيس ، محمد بن قيس صاحب كتاب القضايا رجل واحد وهو محمد بن قيس البجلي وهذا هو المشهور أيضاً في أسانيد أصحابنا ، خصوصاً حينما يروي عنه عاصم بن حميد ، وتفصيل هذا الكتاب ورواة محمد بن قيس في محل آخر شرحنا مفصلاً الآن المجال لا يسع فالمتن الذي نقله الشيخ الكليني أولاً بالنسبة إلى السجن والحبس أصلاً ما مذكور في هذا المتن في متن الكليني لا سجن مذكور ولا الحبس مذكور ظاهر متن الكليني أنّه لما حضروا المعركة ساحة القتل والقتال رأوا إثنين مقتولين ورأوا إثنين مجروحين ظاهراً هكذا الذي الآن إنسان يفهم والإنصاف أنّ هذا أوفق بالإعتبار أما سجنهم بعيد جداً يعني الشخص … أربعة أشخاص مجروحين يحملونهم إلى السجن مع حالة الجرح ومن دون أن يسأل عن العشائر عن الأشخاص عن الأفراد أولادهم كذا بعيد جداً بعيد سجن هم بعيد حبس هم إحتمالاً قال يبقوا في هذا المجال حتى يفيقوا وإلا حبس هم إنصافاً لا يخلوا عن بعد …
- مثل اینکه حق خروج از شهر ندارید مثلا
- مثلا
فهذا الكلام الذي موجود في كتاب محمد بن قيس أوفق بالقواعد ثم قال وقضى بدية … أولاً وفيه ضرب كل واحد منهما ثمانن جلدة المجروحين هذا في البقية لا يوجد يعني لا توجد بالنسبة إلى بقية المتون هذا الشيء الذي حكم لكن في نسخة الكليني موجود ثم قال وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، يعني المجروحين لكن من المحتمل قوياً أنّ أميرالمؤمنين عامل معه معاملة شبه العمد مو الخطاء المحض لم يقل جعل ديته على عاقلة المجروحين ظاهراً من نفس المجروحين إذا من نفس المجروحين فهذه دية شبه العمد مو دية الخطاء المحض ، أما في النص الآخر موجود وجعل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، جعله خطاءاً لا من العاقلة المجروحين قبائل الأربعة يعني المقتولين والمجروحين لكن من قبائل الأربعة أخذ ديتين مو أربع ديات ديتين
- در خود کافی نداریم این را ، اینهایی که می فرمایید در کافی نیست ،
- در فقیه هست دیگر
- از فقیه دارید میخوانید ؟
- جمع دارم میکنم بین دو نسخه یکی نسخه فقیه و یکی نسخه کافی
در نسخه کافی فأمر وقضى بدية المقتولين على المجروحين هذا في نسخة الكافي ، لكن في الفقيه أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية الجراحة الباقين من دية المقتولين ، أو الباقيين ، المجروحين مثلاً ، فبالنسبة إلى هذا الحكم هم إختلاف بين المتنين ، بين ما جاء في الكافي وما جاء في الفقيه ، صار واضح ؟ ثم في الكافي موجود شيء آخر فإن مات المجروحان ليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ، هذا الذي إذا مات ليس عليهم شيء هذا ليس في نسخة الفقيه ، فتبين بين النسختين إنصافاً بون بعيد جداً بعيد خلاصة الكلام أنّ الشيخ الكليني روى هذه الرواية من كتاب قضايا أميرالمؤمنين لمحمد بن قيس البجلي ، وطبعاً تعلمون في ما بعد أيضاً مثلاً ينسب إلى محمد بن علي بن إبراهيم أظنه كتاب قضايا أميرالمؤمنين أو عجايب قضايا أخيراً هم تعملون خوب الشيخ التستري رحمه الله كتب كتاب عجايب قضايا ، قضايا أميرالمؤمنين وترجم إلى الفارسية على أي حال فبالنسبة إلى هذا الموضوع هناك عدة أشخاص ألفوا في هذا المجال قضايا أميرالمؤمنين وسبق أن شرحنا كراراً مراراً تكراراً أنّ من المناسب أن تجمع هذه القضايا وجملة منها أو شبيه منها نسبت إلى عمر أيضاً وبعضها بعينها والتفصيل موكول إلى محله الآن لا يسعنا المجال للتكلم في هذه المسألة لم ينقل عن عمر شيء أربعة سكروا لم ينقل عنه شيء فهناك تبين ، تبين هنا طبعاً قال وإن مات المجروحان ليس على أحد من أولياء المقتولين قال أولياء لعله وقضى بدية المقتولين على المجروحين يعني أولياء المجروحين هذا الإحتمال بقرينة الذيل موجود هذا الإحتمال في نسخة الكليني ، أما ظاهر نسخة الكليني أنّ الدية على المجروحين بقرينة الذيل يحتمل أن يكون المراد أولياء عاقلة أما في نسخة الصدوق صريح بأنّه قبائل الأربعة جعله على قبائل الأربعة على أي حال الآن المتن الموجود عندنا الرواية الموجودة عندنا الآن في كتاب الكافي هي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قضى أميرالمؤمنين وفي كتاب الصدوق رواية السكوني عن أبي عبدالله ، يعني الفرق بينهما كتاب القضايا أميرالمؤمنين لمحمد بن قيس وكتاب السكوني مسند الإمام الصادق يروي مسنداً عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه أنّ أميرالمؤمنين حكم هكذا وشرحنا كراراً ومراراً وتكراراً أنّ كتاب الكليني والكتاب الصدوق كلاهما خيارات يعني إختيارهما بإصطلاحنا باللغة الفارسية گزینشی يعني الشيخ الكليني إختار ذاك المتن والشيخ الصدوق إختار هذا المتن وبين المتنين هم إختلاف ، والقضية تنسب إلى … الآن هم لا يحضرن هل راجعت كتاب بإصطلاح ، راجعت كتاب محلى لكن لا أدري أنّه على طبق متن السكوني أو على طبق متن الكليني فالكليني يرويها وهي ظاهراً قضية واحدة ظاهره هكذا عن الإمام عن محمد بن قيس عن الإمام الباقر والمصدر كتاب قضايا أميرالمؤمنين لمحمد بن قيس عن أبيه عن آبائه لم يذكر فيه قال قضى أميرالمؤمنين والظاهر أنّه ينقل من كتاب السنن والأحكام والقضايا لكن بتأييد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلا أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله إختار متناً آخر يرويه السكوني ، وسبق أن شرحنا أنّ في زمان الصدوق بل قبل الصدوق إشتهر كتاب السكوني في قم أخيراً شرحناً لا بأس بشرح تفصيلي إجمالي إشتهر الكتاب في قم كتاب السكوني الشيخ الصدوق بل قلنا ظاهراً من حدود سنة مائتين وثلاثين أربعين إشتهر هذا الكتاب في قم إبتداءاً لم يشتهر في الكوفة أو في بغداد إشتهر في قم ، وفهرستياً قلنا النسخة التي إشتهرت هي نسخة إبراهيم بن هاشم نعم إحتمالاً أحمد البرقي بعد أن سكن النوفلي في ري لعله أيضاً نقل أحمد البرقي هذه النسخة من طريق النوفلي إحتمال وارد هذا الإحتمال لكن عمدة ما عند القميين نسخة إبراهيم بن هاشم تقريباً نسخة واحدة نسخة إبراهيم بن هاشم وكنا نحتمل أنّ هناك نسخة ثانية نسخة عبدالله بن المغيرة لكن بعد التأمل وبعد المراجعة إلى عدد الروايات صار عندنا شك في ذلك إحتمالاً هذه الروايات لا بأس بها يعني إنصافاً غير النوفلي أكثر من روى عن السكوني هو عبدالله بن المغيرة أكثر من روى من أصحابنا هو عبدالله ، لكن إحتمال قوي من كتاب عبدالله بن المغيرة مو من كتاب السكوني مو من نسخة من كتاب السكوني هذا الذي يخطر بالبال والعلم عند الله سبحانه وتعالى فالشيخ الكليني إختار ذاك المتن والشيخ الصدوق رحمه الله إختار متن السكوني ، إختيارات خيارات والذي أنا أفهم والعلم عند الله الشيخ الكليني قطعاً إطلع على نسخة السكوني مو أنّه إحتمالاً قطعاً النسخة موجودة عنده نسخة إبراهيم بن هاشم ، قطعاً النسخة موجودة عنده ولكن لعل الكليني أولاً يعتقد أنّ نسخة محمد بن قيس أصح طبعاً هو من الأجلاء ثانياً لعله كان يعتقد بأنّ بناء الأصحاب آنذاك في قم يعمل برواية السكوني في ما إذا لم تكن رواية من طرق أصحابنا هكذا قال الشيخ ولا يعرف قول لأصحابنا فالشيخ الكليني لم يرجع إلى رواية السكوني لأنّ رواية محمد بن قيس من طرق أصحابنا موجود فرجع إلى هذه النسخة على أي ظاهراً خيارات يعني إختيارات أما الشيخ الصدوق الآن دقيقاً طبعاً هذا الذي أنا أقول من جهة الإشراف التاريخي على المرحلة وإلا واقعاً لا نستطيع أن نحكم الشيخ الصدوق لماذا إختار رواية السكوني إحتمال على أي أذكر وإلا قطعاً روايات محمد بن قيس موجود عنده ماشاء الله في كتاب جزء الرابع وقد … حتى بعض النوبات يحذف السند يقول وقضى أميرالمؤمنين شرحنا سابقاً في كتاب الصدوق بعض النوبات هكذا وقضى أميرالمؤمنين قلنا ظاهراً من كتاب محمد بن قيس لشهرة الكتاب فهو من دون أن يذكر إسم محمد بن قيس ينقل من الكتاب لكن الصدوق رحمه الله عنده مبنى أنّه إذا نقل شيء عن إمام ونقل شيء عن إمام متأخر يأخذ بالأحدث بما جاء عن الإمام المتأخر وهذا المسلك مسلك الشيخ الصدوق في الترجيح هذا مسلم يعني أظنه في الجزء الثالث من كتاب الفقيه میخواهید در بیاورید ، يقول وروى أبوجعفر الكليني عن الإمام الصادق أظن ثم قال ولا أفتي بما رواه أبوجعفر ولا أفتي وإنما أفتي بما رواه الصفار عن الإمام العسكري الصفار له توقيعات إلى الإمام مولانا أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه ، يعني …
- من گشتم در من لا یحضر جلد چند فرمودید ؟
- به نظرم سه بود به نظرم قویا سه بود
- در من لا یحضر این عبارتی که فرمودید ندارد شاید …
- ولا أفتي كلمه لا أفتي را که من میدانم دارد ، این لا أفتي را پیدا بکنید ، آن وروى أبوجعفر محمد بن يعقوب دارد نميدانم أبوجعفر الكليني میدانم دارد ، ولا أفتي خودش روایت را می آورد بعد میگوید ولا أفتي بهذه الرواية
- یکی دارد وبهذه الأخبار أفتي ولا أفتي بالخبر الذي أوجب عليه القضاء لأنّه رواية سماعة این را می فرمایید ؟
- نه یکی دیگر دارد چند مورد دیگر دارد این لا أفتي چند مورد دارد یکی دیگر
- وروى عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال مصنف هذا الكتاب وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه إبن مسكان عن فلان
- نه آن نه ، نه یک حدیثی است که برای کلینی است در مقابل برای صفار است ، فکر هم میکنم جلد سه بود فکر میکنم چون میدانید من نه رساله ای در این جهت نوشتیم نه یک جایی اینها را جمع کردیم همینطور اینها را مطالعاتی که میشود لابلای مطالعات ،
- یک دانه هست حالا یک کمی فرق می کند با آنکه فرمودید وفي كتاب محمد بن يقعوب والكليني حدیث را می آورد إنّ رجل مات فأوصى إلى رجلين در آن حدیث بعد میفرماید که قال مصنف هذا الكتاب لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليهما السلام
- همین حسن بن علی امام عسکری است از صفار است ، توقیع صفار است ، چون روایت کلینی عن ابی عبدالله است این عن مولانا العسکری است همین همین مراد من همین بود بخط یعنی آن توقیقات صفار که از امام سوال کرده امام جواب فرمودند به خط خود امام من به این … چون برای امام متاخر است ، دیدید آقا ؟
- بله آقا پس مسلم است که ایشان أخذ بحدث میکردند ؟
- احسنت قطعا چند جا دارد ایشان اخذ بحدث میکردند
فيحتمل والعلم عند الله يحتمل أنّه روى نسختين فعمل بالأحدث الأحدث ما ورد عن أبي عبدالله في القضية مو ما ورد عن الباقر في القضية ، يحتمل أصلاً على أي لا أستطيع أن أنسب إليه قلنا مراراً كراراً هذه الأحداث بهذه الصورة لم أجد من طرحها سابقاً فلذا نحن الآن من باب الإحتياط نقول نحتمل إحتمال قوي أنّ سر عمل الصدوق رحمه الله أنّ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عمل برواية السكوني من جهة أنّه على مسلكه من جهة أنّه بإصطلاح من إمام متأخر بالنسبة إلى رواية محمد بن قيس ، رواية محمد بن قيس عن الإمام الباقر هذا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى كما يحتمل أيضاً والعلم عند الله لعل في زمان الصدوق في القرن الرابع إشتهر هذا المتن أكثر من متن محمد بن قيس يعني على قبائل الأربعة لعله لأنّ الشيخ الصدوق بلا إشكال يراعي تلقيات مشايخ قم لعله إشتهرت رواية السكوني أكثر من رواية محمد بن قيس ، صارت النكتة واضحة ؟ فالدعوة الأولى بإعتبار أنّ رواية السكوني أحدث من إمام متأخر
- این تلقی به قبول را …
- ها شهرت نقل با این بیشتر است ،
بل وجه في ذلك قلنا كتاب الجعفريات تقريباً في سنة ثلاث مائة عشرة عشرين كتب ومؤلفه محمد بن محمد بن أشعث توفي ثلاث مائة وواحد وخمسين ثلاثة وخمسين
- چه سالی فرمودید تالیف شده ؟
- چون ما اولین نسخه سیصد و چهارده داریم از کتاب به بغداد رسید باید همان اوائل دولت فاطمیها این کتاب تدوین شده باشد
فقبل الصدوق يعني في زمن الكليني حتى عندنا بعض الإجازات لهذا الكتاب المشهور في مصر في الدولة الإسماعيلية لأنا سبق أن شرحنا أنّ الدولة الفاطمية كانت تعمل بهذه الروايات يعني به اصطلاح ایرانی ها آئین نامه هذه قوانين تطبيقية في المجتمع تطبق في المجتمع يعني تصدر قرارات ولعل في مصر كانوا يأخذون بهذا الشيء ومصر تعتبر ذاك الزمان على أي حكومة شيعية ولو إسماعيلية لكن على أي بحساب تعد من الحكومات الشيعية ، فعند الإسماعيلية هذا النص إشتهر يعني في كتاب الجعفريات هذا النص ، نص السكوني إشتهر ثم بعد هذا الرجل دعائم الإسلام اللي قاضي البلاد أنا قلت فتوى كان عمل على قاضي البلاد وهو دعائم … إشتباه … هو دعائم الإسلام أخذ من هذا الكتاب على أي حال العمل الخارجي خارجياً سياسياً كان على كتاب دعائم الإسلام في دعائم الإسلام وكلى الكتابين قبل الصدوق ، يعني كأنما عرف في مصر بعنوان فقه الشيعي أنّه تجعل الديتين على بإصطلاح قبائل الأربعة هذا الحكم إشتهر في مصر يعني في الجعفريات هذا موجود في دعائم الإسلام هذا موجود وأقرب من ذلك من بعد الشيخ الصدوق تقريباً الشيخ المفيد هم في الإرشاد روى هذا الشيء ، يعني الشيخ المفيد في الإرشاد قال دية المقتولين على قبائل الأربعة ، نعم الشيخ المفيد نفسه في كتاب المقنعة قال هكذا إنّ على المجروحين دية المقتولين يقاصصان بعرش الجراح منهما متن المقنعة أشبه إلى الكافي ، لكن إرشاد المفيد يعني المفيد في كتابه التاريخي الإرشاد نقل متن السكوني ، في الحكم مو كل الخصوصيات في الحكم وأيضاً مثلاً في كتاب الكافي لم يكن هناك شيء بعنوان سجن لكن في رواية السكوني موجود سجنهم وفي كتاب الإرشاد هم أيضاً سجنهم الموجود هناك السجن في كتاب الإرشاد موجود السجن أو الحبس ، حبس والسجن ، وفي كتاب المقنعة حبس ما موجود متن … فمات إثنان وجرحوا إثنان إنّ على المجروحين دية المقتولين عجيب من الشيخ المفيد رحمه الله لما نظر للقضية تاريخياً أتى بنفس السكوني تقريباً بكتاب السكوني ولما أفتى بالمسألة فقهية أتى بما جاء في الكافي كتاب محمد بن قيس ،
- فرمودید وقتی تاریخیا نگاه کرده
- متن سکونی مثل صدوق متن سکونی را آورده ارشاده في توارخ الأئمة عليهم السلام
- ولما نظر فقهياً
- متن محمد بن قيس أشبه متن محمد بن قيس ، كليني ،
على أي حال إجمالاً نستطيع أن نعرف أنّ متن بإصطلاح متن محمد بن قيس أو الكليني لم يكن الكليني فقط أورده كاملاً الشيخ المفيد في المقنعة تقريباً إجمالاً فالشيخ المفيد في الإرشاد رجح متن الصدوق وفي المقنعة مال إلى متن الكليني ، هذا ما صنعه الشيخ المفيد وأما فلذا نتصور مع قطع النظر عن المقنعة نتصور أنّ متن السكوني كان أشهر ، وخصوصاً وأنّ هناك حكومة في مصر تعتبر حكومة شيعية كانت تطبق هذا المتن يعني متن السكوني ، ونسخة أيضاً في مصر متن السكوني إذا بالجعفريات والشيخ المفيد هكذا روى علماء السير أنّ أربعة نفر ، علماء السير لعل هذا المتن بهذا التعبير هذا المتن الذي قال أنا اليوم نسيت أصلاً أراجع كتاب المحلى أصلاً جبت كتاب المحلى قرائت إجمالاً بس الخصوصيات نسيت ، لعله غداً إن شاء الله
- این علماء السیر را چه کسی میگوید؟
- شیخ مفید
روى علماء السير فلما ينقل هذا الشيء ينقل متن السكوني فإذا ضممنا هذه الشواهد إنصافاً نستطيع أن نقول المشهور متن السكوني كان نعم الشيخ الكليني إختار متن محمد بن قيس ، نحن نمشي على … ثم الشيخ الطوسي في كتاب النهاية ، كتاب التهذيب نقل المتنين هذا هم عجيب ، في كتاب النهاية لم أرجع لم أراجع ببيند میخواهید نهایه پیدا کنید چون متنش در ذهنم … أربعة سكروا مثلاً ببینید در نهایه شیخ طوسی ما صار لي مجال للمراجعة إلى متن النهاية يعني أصلاً ما خطر ببالي مو أنّه ، حين المطالعة ما خطر ببالي أن أراجع كتاب النهاية حتى أرى أنّه كيف أفتى في هذه …
- آقا یک کلمه ای دیگر مد نظر شریفتان نیست ؟
- متن …
- یک چیزی که بخورد به اینجا مثلا
- سكاكين مثلا هست فتباعجوا ، المجروحین ، المقتولین
- المجروحین بهتر است
- یا المجروحان المجروحین
إن شاء الله صار واضح ؟ الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب نقل من الكافي ونقل من السكوني ، حتى كلى النقلين ثم لم يعلق عليهما ، الغريب أيضاً …
- میفرماید که آقا وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام …
- ها الكافي رجح جانب الكافي ،
- خوب نه آقا وروى السكوني هم بعدش می آورد
- عجب در نهایه ؟ عجیب
- صفحه هفتصد و شصت و سه باب … والجنایات ، گفت هر دوانه آقا
- نه آن چیز است تهذیب است که هر دو را آورده
- نه در نهایه هر دو را آورده وروى محمد بن قيس بعد میگوید وروى السكوني عن أبي عبدالله
- بعد چیزی نمیگوید خودش ؟ نه ؟
- بعد دوباره وروى محمد بن قيس قضيه اين ذبية الأسد را می آورد
- ذبیة ،
على أي حال خوب خودمان مراجعه نکردیم شما مراجعه کردید على أي حال وأما ما صنعه الشيخ نحن سبق أن شرحنا أصولاً أولاً بالنسبة إلى المتن الفقهي كون أراجع أكثر إذا فرضنا فقهياً أورد المتنين يعني توقف في المسألة عنده إحتياط في المسألة توقف لم يستطع أن يرجح متناً على متن هذا ما صنع وأما ما صنعه في التهذيب فهذا متعارف عند الشيخ الطوسي نحن أصولاً قلنا عمدة التعارض الموجود الآن عندنا في كتاب التهذيب هو تعارض موجود عندنا ما اختاره الكليني شيء ما اختاره الصدوق لكن من ذكر المتعارضتين رواية ما هو الشيخ الطوسي رحمه الله وذكرنا أنّ الشيخ الطوسي في أول المشيخة يحكم أنّ غرضي كان الإستقصاء يعني لم يكن غرضه خيارات مو أنّه يذكر ما يختاره گزینشی فهو غرضه الإستقصاء فذكر المتنين مثل كتاب جامع الأحاديث كيف الآن في جامع الأحاديث أو في الوسائل ذكر المتنين كان غرضه الإستقصاء فتبين أنّ غرض الكليني الإختيار فاختار رواية محمد بن قيس وغرض الصدوق الإختيار فاختار رواية السكوني وغرض الشيخ الطوسي الإستقصاء فأورد الروايتين ، هذا ما صنعه هؤلاء ونحن قلنا كراراً ومراراً أحسن طريق في هذا المجال أن نلاحظ تلقي الأصحاب ، مثلاً من جملة الموارد المهمة في تلقي الأصحاب كتاب فقه الرضا إنصافاً فقه الرضا هم لم يذكر هذه المسألة أساساً يتعرض لهذه المسألة أساساً وبالنسبة إلى قدماء الأصحاب هم الأقوال غير واضحة ، ومن زمان الشيخ الطوسي إلى المحقق حدود مائتين سنة المحقق أصلاً طرح الروايتين ، قال الآن لا يمكننا الحكم لا بهذه الرواية ولا بتلك الرواية بل لا بد أن نقول إنّها قضية في واقعه إذا فرضنا صار هذا الشيء بحساب نرجع حسب القواعد نتكلم حسب القواعد الحكم يكون حسب القواعد وإلا هذه قضية في واقعه لا نستطيع تخريج الحكم لا على متن محمد بن قيس ولا متن السكوني قضية خارجية ولا نستطيع أن نحكم بـأنّه الحكم الذي حكم به الإمام كان هذا أم ذاك هذا … فإنّ هذا إن دل على شيء دل على أنّ التلقي هم لم يوجد في ما نحن فيه بعد هذه المقدمات ، هل هناك تلقي للأصحاب لا لو كان تلقي قطعاً الصدوق لا يخالف ، لا يذكر متن محمد بن قيس ، على أي حال هذا ما يبدوا لنا أنا بالنسبة إلى رأي الشيخ الطوسي بعد كون أراجع بنفسي أشوف في كتاب الخلاف في كتاب النهاية في كتاب المبسوط في كتبه المختلفة ثم ذاك الوقت أستطيع أن أحكم ماذا يرى الشيخ رحمه الله هذا بالنسبة إلى … نحن الآن كان هدفنا هذا المطلب مو الدخول في الحكم كان هدفنا تطبيق تحقيق الرواية وتنقيح الرواية وحسب المسلك الذي عندنا في تاريخ المسألة في تلقي الأصحاب كيفية التلقي فتبين أنّ هذه المسألة الآن عندنا ينتهي أمرها إلى الإجتهاد يعني ليس عندنا تلقي من الأصحاب المصدر الأساس هو مختلف فيه ،
- إلى الإجتهاد يا إلى الإشتهار ؟
- إجتهاد يعني إذا يريد يقبل الإشتهار كذا إذا يريد يقبل السند كذا
- تشبيه شواهد
- ها يعني لا الباب مفتوح لا نستطيع أن نقول أنّ الأصحاب تلقوا متن محمد بن قيس ولا أنّ الأصحاب تلقوا متن السكوني ، طبعاً الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب سبق أشرت إليه سابقاً إبتداء في هذه الرواية بالنوفلي قال النوفلي عن السكوني وغريب هذا أمر غريب هو ليس له طريق للنوفلي لا في الفهرست ولا في المشيخة ، كلام غريب لعله كان يعتقد أنّ روايات السكوني من طريق النوفلي فذكر إسمه وإلا لا ندري هسة هذا هم شيء غريب من الشيخ ، أما الصدوق لا روى عن السكوني ، والصدوق واضح جداً ،
- شیخ فرمودید چون ابتدا به نام سکونی میکند معلوم نیست چیست ؟
- ابتدا به نام نوفلی ، سکونی هم بود مشکلی نبود چون کتاب سکونی مشهور بود آن مشکل نبود ابتدا به نام نوفلی کرده است فکر هم نمیکنم جای دیگر در تهذیب ابتدای … یعنی فعلا یادم نمی آید خیلی غریب است مورد خیلی …
- خوب واضح است که نوفلی از سکونی است شما تردیدتان از کجاست پس ؟
- این چرا به اسم نوفلی ابتدا کرده میگفت السکونی چون بنا به طور کلی این است که إذا إبتداء بإسم شخص يروي من كتابه ،
- شما می فرمایید اگر این کتاب در موارد مشابه می فرمایید این کتاب …
- نه اصلا معلوم نیست کتاب داشته ، چون به نوفلی کتاب نسبت داده شده اما شیخ به ایشان طریق ندارد اصلا
- کلهم نور واحد بوده آقا
- میخواهید این حسین بن یزید نوفلی را بیاورید به نظرم في الفهرست شاید داشته باشد الان در ذهنم همین تازگی هم ما مراجعه کردم طرق شیخ را الان باز در ذهنم نمی آید ، الحسين بن يزيد النوفلي به نظرم کتاب دارد چون نجاشی متعرضش شده است
- حسین بن یزید ، از شیخ بخوانم یا از …
- نجاشی اول بخوانید تا یک توضیحی هم راجع به ایشان بگویم ،
- اینجا یک حسن بن محمد بن سهل نوفلی می آورد حسن بن سهل که میگوید ضعيف لكن له كتاب حسن كثير الفوائد جمعه … بعد حسين بن يزيد بن محمد بن عبدالملك النوفلي می آورد …
- ایشان یمنی است
- این که مد نظرتان نیست
- چرا همین دیگر ،
- بعد میگوید که
- نوفل النخع
- نوفل النخع مولاهم كوفي أبوعبدالله كان شاعراً أديباً وسكن الري ومات بها وقال قوم من القميين إنّه قضى في آخر عمره والله أعلم وما رأينا له رواية
- أنا أتصور المراد من الغلو هنا هو هذا الغلو السياسي لأنا قلنا الغلو السياسي بداء من مدن الأنصار البعيدة عن الكوفة وكذلك بالمناطق الجبلية شرحنا هذا كراراً مراراً
- آخر آقا اینجا بحث روایت را مطرح میکند به آن غلو سیاسی روایت لازم ندارد
- وقال قوم من القميين که ایشان جزو غلات است ما قبول نداریم
- آخر بعد میگوید وما رأينا له روايتاً تدل على هذا
- همین ایشان لذا نجاشی میخواهد بگوید یعنی اشاره به این است که غلوی ندارد در روایاتش غلوی ندارد عرض کردم اصلا این غلو این زمانها غلو سیاسی است بفرمایید مخصوصا قمی ها خیلی حساس هستند روی غلو سیاسی
- نمیدانم والا
- چرا اقا
- یک کمی ابهام دارد آن غلو این چنینی که کار به روایت ندارد فرمودید
- ایشان میخواهد بگوید که این نسبت غلو كه دادند غلو حقیقی نیست چون در عباراتش روایتش چیزی نیست که دلالت بر غلو بکند
- خوب انتظار هم نداریم برای غلات سیاسی چیزی در روایات و کتبشان ببینیم
- خوب لذا همین میشود دیگر ایشان در کتبشان چیزی نیست اینها غلو سیاسی هستند بله بفرمایید
- له كتاب التقية أخبرنا إبن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به وله كتاب السنة ، تعجب است بنا بود کتاب السنة را بگوید ها کتاب التقیة را فرموده خوب خوب من اشتباه کردم
- خوب این ابن شاذان که آورده منفرد است دیگر مرحوم شیخ از این طریق ندارد ، این از مشایخ انفرادی نجاشی است
- که فرمودید وقتی که ایشان می آید ایشان دیگر نبوده در کار
- بله ایشان نبوده
- بعد
- خوب این دیگر تمام شد برویم شیخ ؟
- بله برویم شیخ ،
- الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن إبن بطة عن أحمد بن أبي عبدالله عنه ، ظاهرا مربوط به روایت او در ری میشود دیگر
- احتمالا همین است احتمالا همین است ، آیا شیخ از این … البته این شیخ آنچه از ابن بطه نقل میکند اجازه است یعنی معلوم نیست ، علی ای حال در مشیخه که طریق ندارد به ایشان در فهرست گفتم ندارد اشتباه بود در فهرست دارد ،
واقعاً من كتاب النوفلي ينقل ، على أي حال الشواهد لا تشير إلى وجود كتاب النوفلي خارجاً حتى ينقل عنه الشيخ رحمه الله ، على أي كيف ما كان لا أفهم الآن غير واضح لدينا ، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب إلى هذا الحد وتبين إختلاف المطلب وإختلاف النسخة أما لو كنا نحن الآن بعيداً إنصافاً الحق مع الكليني أكثر يعني لو لاحظنا صحة السند وإشتهار الكتاب لا إشكال ، كتاب يعني مو هالرواية بالخصوص ، لا إشكال في أنّ كتاب محمد بن قيس مشهور بين أصحابنا كتاب قضايا أميرالمؤمنين ، مضافاً إلى أصل الكتاب يعني إلى أصل كتاب أبي رافع أو غيره أولاد أبي رافع أو أحفاده من روى هذا الكتاب كتاب قضايا محمد بن قيس أشهر هذا بالنسبة إذا كنا نحن الآن ونريد الترجيح تارةً نقول لا كلتى الروايتين وأما بلحاظ الإسناد خوب عندنا تأمل في كتاب السكوني ذكرنا كراراً ومراراً وبلحاظ الحكم الظاهر بالصحة لا إشكال أنّ روايات محمد بن قيس يحكم بظاهرها بصحتها ، ظاهراً هكذا ، أما بالنسبة إلى أصل الحكم وأنّه لا بد من الرجوع إلى القواعد هذا المطلب إجمالاً صحيح وبما أنّ المسألة ترجع إلى الجانب الفقهي في تلك المسألة الآن لا نتكلم حولها لكن أنا أقول كلمة واحدة مختصرة بعد هذه الكلمة المختصرة تحتاج إلى شرح أولاً الإمام جعل الدية سلام الله عليه ظاهراً بعد التأمل في عدة الروايات من أميرالمؤمنين نجد بوضوح أنّ الإمام يحاول دائماً في موارد الشبهة يحافظ على الدية ويتمسك بعنوان لا يبطل دم إمراء مسلم هذا مسلّم يعني مجموعة روايات في قضايا أميرالمؤمنين هذا موجود لا يختص بهذا المورد يعني في القتل يلاحظ الدية هنا في الجرح هم لاحظ الدية يبقى الكلام لماذا جعله دية الخطاء بإصطلاح إحتمال خطاء محض يعني بإعتبار ولو في متن محمد بن قيس ظاهره على المجنون ولكن بقرينة الذيل أولياء المقتولين ظاهراً المراد بذلك أولياء المجروحين مو نفس المجروحين مو عمد شبيه الخطاء هناك نكتة ينبغي مراعاتها لاحظوا في باب التقسيم إلى الخطاء والعمد وما شابه ذلك نحن نلاحظ العمل خارجاً ، يعني هذا التقل الذي خارجاً كيف وقع أو الجراح لكن يحتمل أنا أقول الآن يحتمل لأنّ هذا معناه أن يفتح باب جديد في هذه الجهة يحتمل أنّ الإمام أراد أن يحكم في مثل هذه المسألة بمقدار العلم لا بمقدار الواقع ، بمقدار العلم وطبعاً هذا باب ينفتح منه ألف باب يعني الآن المعلوم خارجاً هكذا مجروحين أمامنا صار بينهما مضاربة بالسكاكين ومقتولين فالأصل الأولي تؤخذ دية القتل وتلاحظ دية الجراح هذا الأصل الأولي وهل أحد المقتولين قتل الآخر حتى إحتمال واحد منهم إشتباهاً ضرب نفسه قتل يحتمل على أي أحد المجروحين قتلهما ، كل … فحد العلم الآن حد العلم لا حد الواقع هذا الذي قاله الأصحاب على خلاف القواعد وكذا لاحظوا حد الواقع يحتمل في هذا المجال الإمام لاحظ حد العلم ، بالفعل رجلان مجروحان ورجلان مقتولان نأخذ بهذا الظاهر مقدار علمنا مقدار العلم هو هكذا دية المقتولين الآن موجود أمامنا المجروحين يؤخذ من مجروحين لكن بما أنّه إحتمالات ، إحتمالات من أوليائهما على العاقلة لكن دية الجراح هم تنقص ، فحينئذ هكذا نصنع نأخذ دية المقتولين من أولياء المجروحين وتنقص وتقاصص بتعبيرهم تقاص دية الجراح فما قاله جملة من الأصحاب قلنا مثلاً مثل صاحب الشرائع إستشكلوا في ما بعد بأنّ ألرواية على خلاف القواعد يمكن تصحيح الرواية على القواعد لكن بهذه النكتة أنّ الإعتبار في باب قتل الخطاء والعمد كما أنّه يكون بلحاظ الفعل ونلاحظ صدور الفعل يمكن أن يكون الإعتبار بلحاظ العلم حد العلم مو حد … يعني أنا لما قرائت الرواية وأردت أن أحلله علمياً حقوقياً قانونياً أفهم أنا أفهم من الرواية هذا المعنى ، يعني أفهم أنّ الإمام راعا نكتتين ثبوت الدية على كل حال
- لا يطل دم إمراء مسلم
- اها لا يطل دم إمراء مسلم
- مقداره على مقتضى ما…
- علمه ، مقتضى علم الخارجي ، الآن العلم الخارجي مقتولان ومجروحان وفي ما بينهم يعني كل واحد مؤثر يعني الجراح هم يستند ، يستند إلى المقتولين
- کفه هم به جانب هیچ کدام چرب نیست که آدم
- اها
فهل هذا المطلب علمياً ثابت أم لا ذاك شيء آخر أنّ الحاكم ينظر إلى حد … يحكم على حد العلم لا على الحد الواقع
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید