حج عربی (جلسه133) دوشنبه 1399/12/04
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى دية الصبي والمجنون بل والسكران وقلنا هناك رواية رواها جمع من العامة والخاصة إسماعيلين وغيرهم عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أنّ دية المجنون والصبي على عاقلتهما وتعرضنا لهذه المسألة وقلنا وصاحب الوسائل أضاف إليه السكران أيضاً طبعاً في الروايات المنسوبة التي قرائناها نحن في هذا المجال لفظ السكران لا يوجد ونرجع ونشرح الروايات مرةً أخرى سكران ذكر في روايات أخرى مستقلة نذكرها إن شاء الله ، وقبل الورود في هذا البحث لا بأس بتميم الكلام الذي نقلناه عن الشيخ الطوسي في العدة أنّ أصحابنا في الموارد التي لا نصل عن فيها ولا يعرف قول لهم فيها يرجعون إلى روايات طائفة من الخالفين وذكر لذلك جملة من الأشخاص منهم سكوني ومنهم غياث بن كلوب واستند لذلك واستدل ذلك بحديث روي عن الإمام الصادق قلنا أولاً خوب هذا الحديث الآن في مصادر أصحابنا لا يوجد إلا في هذا الكتاب مرسلاً كتاب العدة ولم يقنل الشيخ ولا النجاشي ولا أشار إليها أحد من أصحابنا في ما بأيدينا مثلاً الشيخ المفيد يشير إلى أنّ الأئمة عليهم السلام أمروا بذلك أو الإمام الصادق سلام الله عليه أمر بذلك ، تقدم بعض المناقشات بقي هناك نكتة وهي أنّه إذا فرضنا لا توجد في المسألة رواية ولا يوجد فيها قول فما هو المرجع حينئذ يستفاد من عبارة الشيخ يرجعون حتى إلى روايات المخالفين يعني كأنما لازم هذا الكلام أنّ روايات المخالفين في نفسها ليست حجة إذا لم توجد عندنا حجة من رواية أو قول معروف لأصحابنا فحينئذ يرجع إلى روايات مثل غياث بن كلوب وطبعاً هذا أصلاً لا يستفاد منه لا توثيق هؤلاء الأشخاص بل لا يستفاد منه حجية هذه الروايات وهذا الذي يستفاد من كلام الشيخ أنّه تعبد من أصحابنا بهذه الرواية تعبداً قبلوا هذه الروايات لا للحجية ، وقلنا جمعنا الشواهد على ذلك مثلاً بالنسبة إلى رجلين من هؤلاء غياث بن كلوب والسكوني تبين بوضوح أنّ المطلب تقريباً المسير واحد والمسار واحد والنتيجة أنّه عملوا بطائفة من رواياتهم ولذا قلنا من المحتمل قوياً من المحتمل قوياً أنّه لم يتعارف بين الأصحاب نقل كتاب السكوني برمته بتمامه وكذلك نقل كتاب غياث بن كلوب برمته يعني بعبارة أخرى إختاروا من روايات السكوني طائفة لا كل كتاب السكوني لم ينقلوا كل كتاب السكوني لأنّ في ما كان في كتاب السكوني معارض مع روايات أصحابنا أو بنصه موجود في روايات أصحابنا حذفوها لم يحتاجوا إلى ذلك ذكروا من كتاب السكوني خصوص الموارد التي لا توجد معارضة لتلك الروايات ولا مؤيدة ولا موافقة ولذا ما وصل إلينا من كتاب السكوني عادتاً يكون بنحو الإختيار أو الخيارات باللغة الفارسية گزینشی ولعل هذا هو السر في أنّ مثلاً روايات السكوني في بعض الموارد عمل به الكليني لم يعمل به الصدوق أو العكس وكذلك الشيخ الطوسي وطبعاً تلك الموارد كل واحد يحتاج إلى شرح وتفصيل لكن بصفة كلية يستفاد أنّه لم ينقلوا كتاب السكوني كاملاً ولا طرحوه كاملاً بل بين بين ونقلوا منه وذكرنا من المحتمل قوياً جداً قوياً أنّ كتاب الجعفريات أو الأشعثيات رواه هذا الراوي وهو محمد بن محمد الأشعث في مصر عن حفيد الإمام الكاظم عن والده عن الإمام الكاظم عن الإمام الصادق عيناً يعني تقريباً كثير من الروايات مشابهة بينهما وتنبه لذلك جملة من العلماء ومنهم الشيخ النوري في المستدرك خاتمة المستدرك وواضح والشيء الملفت لل… ولذا شرحنا عندما شرحنا كتاب الأشعثيات أنّ هذا الكتاب في أوائل القرن الرابع وصل إلى بغداد من مصر وصل إلى بغداد ويعني في زمان المؤلف محمد بن محمد بن الأشعث وصل إلى بغداد لكن الأصحاب لم يهتموا به لم ينقلوا من الكتاب لأنّهم فهموا أنّ هذا كتاب السكوني والفرق بينه وبين ما عنده من روايات السكوني أنّ عندهم روايات معين من السكوني هذا كل الروايات فرأووا فيه روايات طرحوها سابقاً أصحابنا فلذا من المحتمل قوياً أنّ الكتاب لم يتلقي بالقبول من هذه الجهة وقلنا مرة ثانية ظهر الكتاب في أيام السيد الراوندي رحمه الله سيد فضل الله الراوندي أيضاً لم يشتهر الكتاب ولعله لنفس النكتة أو لأنّه يروي الكتاب من أحد علماء الشافعية عن نسخة بغدادية نعم الكتاب في زمان الشيخ النوري رحمه الله وردت نسخة منه إلى بلادنا إلى حوزاتنا العلمية هذه المرة إشتهر الكتاب المرحوم الشيخ النوري روى روايات الكتاب وفيما بعد هم السد البروجردي رحمه الله أمر بطبع الكتاب فاشتهر الكتاب الإنقطاع الذي حصل لأنّهم لم يفهموا حقيقة الكتاب وما يتعلق به هذا من جهة ومن جهة أخرى هذه المسألة إذا في المسألة لم يوجد نص ولا قول معروف عادتاً عند الفقهاء يرجعون فيه إلى الأصول العملية ولذا من المحتمل قوياً ولو قال الشيخ لما روي عن الصادق النكتة في ذلك يعني نحن نفهم من الشواهد الخارجية الكثيرة أنّ النكتة في ذلك أنّه في الموارد التي لا يكون فيها نص قد يرجعون إلى الأصول عملية وطبيعة الشيعة كان على أساس الرجوع إلى النصوص والروايات ، فلما رأووا أنّ هناك رواية موجودة من طرق المخالفين وليس لها معارض ولا مؤيد ولا موافق حينئذ مالوا إليه حتى لا يكون فتواهم على الأصول فتواهم على النصوص ظاهراً هكذا يعني الذي نحن نفهم هكذا تاريخياً
- یعنی ولو به چنین نصی مراجعه میکردند اما باز هم به اصل مراجعه نمیکردند
- اها به اصل عملی
- نمیشود که آقا
- چرا میگفتند بالاخره روایت است معارض که ندارد
وقلنا أنّ هذا الأمر إشتهر في قم في القرن الثالث ثم في القرن الخامس هم في بغداد عمل به الأصحاب البغداديون أمثال الشيخ الطوسي وغيرهم لا تقليداً لقم رأووا وجهاً لا بأس به طبعاً جملة من البغداديين هم أصلاً ما كانوا يعمل بالخبر حتى الصحيح فلذا لم يكن هناك مشكلة في بغداد ، جملة منهم لا يرجعون إلى الروايات الصحيحة أيضاً مثل أصحاب السيد المرتضى رحمه الله وجملة منهم يعملون بالخبر إما بالشواهد كذا رأووا أنّ هذه الروايات تؤيده الشواهد ولو من غير طريقنا والشاهد المهم تلقي أصحابنا القميين ، لهذه الروايات إجمالاً لأنّا قلنا النسبة ، مثلاً من كتاب غياث بن كلوب حسب ما الآن ظاهراً حدود خمسين ستين رواية موجود لكن أربعة منها في الكافي ، يعني بعبارة أخرى في هذا المجال لم يكن طبيعتهم وسيرتهم شيء واحد كلهم يعملون أو كلهم لا يعملون لا إختيارات خيارات فوجدوا أنّ الشواهد مثلاً هذه الرواية التي الآن عندنا عن إسحاق بن عمار لم يروه الكليني ، ولا الصدوق رحمه الله رواه الشيخ الطوسي عن الصفار بإسناده عن الصفار رحمهم الله فملخص الكلام في هذا المجال أنّه رأووا أنّ الأفضل أن يعمل بهذه الروايات ما دام ليس لها من روايات الأصحاب بإصطلاح مؤيد ولا معارض لا موافق ولا مخالف ، وطبعاً خصوصاً الذين كان منهجهم عدم حجية الخبر مطلقاً أمثال إبن إدريس أبناء زهرة وكذا … متكلمين شيعة ومفسرين شيعة كان مبناهم عدم حجية الخبر تدريجاً لم يجدوا مانعاً من الرجوع في هذه الموارد إلى الأصول العملية ، نجد في كلمات الشيخ إبن إدريس كثيراً ما يرجع إلى أصالة البرائة فالرجوع إلى الأصول العملية لم يكن عندهم مانع فتدريجاً الذين لم يؤمنوا بالخبر الموثق بإصطلاحهم أمثال العلامة صاحب المدارك صاحب المعالم وغيرهم هؤلاء لم يؤمنوا بالخبر الذي رواه غير إمامي راويه غير إمامي لم يعملوا بهذا الخبر فهؤلاء رجعوا إلى الأصول العملية لم يجدوا في الرجوع إلى الأصول العملية وفي ما بعد أصحابنا الأخباريين لما اعترضوا على هذه الطريقة أولاً آمنوا بهذه الروايات لأنّ القدماء عملوا بها قميون أمثال صفار شيخ طوسي شيخ صدوق طبعاً مع إختلاف مقدار العمل بالروايات وثانياً يعني حتى إذا كان لهم إشكال في الرواية فأسسوا تأسيس جديد وأنه يجب الرجوع إلى الإحتياط مو إلى البرائة مو إلى الأصول التلخيصية حتى إذا فرضنا لا يوجد نص في المسألة ولا قول معروف بين أصحابنا لا يرجع للأصول التلخيصية كأصالة البرائة بل لا بد من الرجوع إلى الأصول الإلزامية كأصالة الإحتياط هذا هم خلاصة المطلب فلذا تقريباً نستطيع أن نقول هكذا مثلاً رواية إسحاق بن عمار عن الصادق بهذه اللغة هذا منفرد ينقله لغياث بن كلوب منفرد ينقله المرحوم بإصطلاح الخشاب ثقة جيد من الخشاب إشتهرت الرواية والقميون سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن أحمد بن يحيى هؤلاء نقلوا هذه الرواية إشتهر عند القميين إنصافاً رواياته إشتهرت ثم بعد ذلك البغداديون أمثال الشيخ الطوسي إجمالاً لأنهم يؤمنون بحجية الخبر رأووا أنّ هذا الخبر مثلاً رواه مشايخ الأصحاب فاعتمدوا على هذه الروايات يعني أمثال الشيخ الطوسي وفي ما بعد لإحترام الشيخ جماعة أيضاً عملوا بتلك الروايات ولما جاء العلامة ومنع من العمل بالخبر الموثق الذي راويه غير إمامي حصلت مشكلة بين الأصحاب منهم من إعترف بأنّ الرواية ضعيفة لأنّ راويه مثلاً عامي الرواية ضعيفة إلا أنّ الأصحاب عملوا بها فنحن نعمل بها ومنهم من لم يؤمن بهذه القاعدة بعمل الأصحاب وما شابه ذلك هذا تقريباً إلى القرن العاشر ومن القرن السادس فما بعد ما كانت لديهم مشكلة في الرجوع إلى الأصول العملية حتى التلخيصية وطرح الرواية والرجوع إلى الأصل العملي من بعد القرن الحادي عشر يعني من بعد الصفوية بعد كلمات الأصحاب مضطربة هنا حصل الإضطراب في كلمات الأصحاب منهم من عمل منهم من لم يعمل منهم من قال الخبر الموثق حجة في نفسه مثل السيد الخوئي قال أصلاً حجة في نفسه بخلاف كلام الشيخ الطوسي يعني المسألة على طول التاريخ صارت فيه أقوال وإحتمالات مثلاً السيد الخوئي يقول مادام هو موثق نعمل به أصلاً حجة مثل رواية زرارة ولذا هم هنا عبر بقوله معتبرة إسحاق بن عمار ، وليس المهم عنده أن يكون مصطلحاً صحيحاً حسناً المهم عنده أن يكون راويه ثقة بشكل من الأشكال إستفدنا وثاقة الراوي فحينئذ هذه الرواية تعبداً تقبل هذا مبناه رحمه الله وتبين أنّ ألشيء الذي أراده مثلاً يقوله الأستاد أو غيره من المشايخ وخصوصاً من بعد المحقق الذي إستظهر من روايات من عبارة الشيخ الطوسي في العدة إستظهر معنى العبارة أنّ هؤلاء ثقاة
- چه کسی محقق استظهار کرده ؟
- بله محقق في الرسالة العزية
في الرسالة العزية إستظهر بأنّ الشيخ قال هؤلاء ثقاة وإن كانوا مخالفين لنا في الإعتقاد وشرحنا أنّه ظاهراً إشتبه الأمر على المحقق هؤلاء ثقاة في الواقفية والفطحية قال لا في غياث وسكوني على أي ولذا السيد الأستاد يستفاد من مجموع كلامه أنّ هؤلاء ثقاة وإلا هو لم يصرح بوثاقة هؤلاء إنما قال عملوا به لأنّه لم يكن له نص على أي الذي نحن نفهم من هذا المطلب أولاً بناءاً على هذا المطلب لا بد أن تجعل رواية السكوني أو غياث في رتبة الأصول العملية مو في الأمارات والحجج الأستاد يجعله في رتبة الحجج والأمارات لكن من عبارة الشيخ أولاً شيخ يصرح بأنّه تعبداً لوجود رواية عن الإمام الصادق شيخ يصرح بالتعبد مع قطع النظر عن التعبد الذي صرح به الشيخ لو كنا نحن وحسب القاعدة يعني أمس أكدت على هذه النكتة أولاً فرض الموضوع الفرض الذي فرضه الشيخ مسألة ليس فيها نص ولا قول يعرف بين أصحابنا قول معروف بين أصحابنا ، عادتاً الآن في حوزاتنا العلمية يرجع فيها إلى … حتى قول هم محل كلام إذا لم يكن فيها نص يرجع فيها إلى الأصول العملية إلى أصالة البرائة أصالة الإباحة حتى الإستصحاب يرجع إلى الإستصحاب يعني يرجع بإصطلاح في هذه المجالات إلى الأصول العملية لكن الآن تبين يعني من يراجع كلمات التي ذكرناها لم نذكر الآن كل الكلمات أنّ القميين إعتمدوا عليها ، يعني رأوا أنّ العمل بهذا الخبر أولى من الرجوع إلى الأصول وسبق أن شرحنا أصولاً بما أنّ مسألة الرأي والغياث طرحت في العالم الإسلامي خصوصاً من زمان الثاني وكان يعمل بالرأي وفي روايات أهل البيت كانت تأكيد نحن أصحاب النصوص لا أصحاب الآراء والإجتهادات والأقيسة أصحاب النصوص ،
- عبارت از چه کسی است آقا ؟
- مسلك الأصحاب مو عبارت نيست
ولذا قال الشيخ الطوسي في أول المبسوط أنّ طريقة الأصحاب في كل مسألة أن يعملوا بالنص الوارد قال حتى إنّ بعضهم لم يغير لفظ النص مثلاً إذا كان يلزمه قال يلزمه لا يقول يجب عليه الشيخ الطوسي هكذا ينقل أنّ حتى بعضهم كان يأبى أن يغير النص أيضاً اللفظ أيضاً ولو المعنى واحد لكن كان يأبى ذلك للدلالة على إلتزامهم المطلق بالنصوص مضافاً إلى روايات موجودة مثلاً حتى في روايات موجودة إذا غابت إذا بحساب صار غيم ولم تظهر الشمس كنا نحن نقول هؤلاء يقولون كنا نحن وأنتم سواء في الإجتهاد ، إجتهاد بمعنى هنا يعني العمل بالظن العمل بالجانب الأرجح يحتاج إلى شرح الآن لا يسع المجال يعني لاحظوا الرجوع في معرفة الوقت هسة الرواية مو واضحة إشكاله في معرفة الوقت أو معرفة القبلة الرجوع إلى مثلاً شواهد يعني الرجوع إلى الظن ، الظن الأرجح ولو مثلاً خمسة بالمائة أرجع ، الرجوع إلى الظن جائز وكذلك أنتم نحن نقول في الأحكام هم كذلك فالإمام قال في الأحكام شيء آخر هذا موضوع خارجي بإصطلاحنا ولذا إشهتر بين أصحابنا أنّ الظن حتى في الموضوعات غير حجة إلا في موارد منصوصة منها الظن في عدد الركعات منها الظن بالوقت منها الظن بالقبلة ونحن ذكرنا أنّ الصحيح أنّ الظن بالقبلة صحيح لكن الظن بالوقت غير صحيح والظن في عدد الركعات هم أيضاً غير صحيح إعتبار الظن في عدد الركعات هذه الأمور شرحناه في الفقه في محلها على أي حال في محالها ، على أي حال بعد التأمل في ما ذكرنا يبدوا أنّ أصحابنا كانوا يحترزون عن عنوان الإجتهاد يعني ترجيح الظن الأخذ والتعبير هم موجود يتحرى ، يتحرى يعني يأخذ بالأحرى إجتهاد يعني يبذل وسعه وجهده لترجيح أحد الطرفين على الآخر ، هكذا كان فلذا كان أصحابنا يأبون في ذلك حتى في هذه العبارة حتى في مسألة الوقت والقبلة والإمام يقول لا ليس الأمر كذلك فكان معروف عند أصحابنا أنّهم لا يتعدون النصوص فتاواهم عين النصوص وليس خاصة هذه الظاهرة خاصة بالشيخ الصدوق أو والده ظاهرة في الفقه … إلا أنّ الشيخ الطوسي علل ذلك بوجود نص وذكر النص وشواهدنا الآن لا تؤيد هذا النص والآن المتعارف عند أصحابنا أنّه في مثل هذا المورد يرجع إلى الأصول العملية ولو ترخيصية لكن نفس الأخباريين بنائهم الرجوع إلى بإصطلاح الروايات وإن كانت ضعيفة ما دام النص موجود وخصوصاً وأنّ هذه النصوص عمل به قدماء الأصحاب وخصوصاً بتعبيرهم الأخباريون المحدثون أمثال الشيخ الصدوق رحمه الله عمل بهذه الروايات وإشتهر العمل تدريجاً بهذه الروايات بين أصحاب ولكن ذكرنا أنّ في جملة من ال… طبعاً ليس المراد أنّ في كل مورد كان رواية السكوني طرحوها لا هو في بعض المجالات أصلا ما كان يعني المطلب كان واضح أو المطلب خلافه ، خلاف الرواية كان واضح على أي حال الموارد مختلفة بعضها أصلاً ليس في الحكم الإلزامي بعضها و… يعني ولذا الحكم لم يكن في موارد رواية هؤلاء شكل واحد مختلف كان بأشكال مختلف ، لكن ما أفاده الشيخ الطوسي رحمه الله بصفة كلية جعل هذا منشاء رجوع إلى روايات المخالفين وفي ما بعد رأينا أنّ أصحابنا أولاً تسهل عليهم التمسك بالأصول العملية صار سهل في البداية كان صعب في ما بعد صار سهلاً ثانياً لما بنيت قواعد الحديث التحديث الجديد الجديدة مثلاً قواعد الجديدة ومنها عدم العمل بالخبر الموثق الذي راويه غير إمامي وإن كان ثقتاً لم يعملوا بالخبر الموثق حينئذ رجعوا إلى بإصطلاح الأصول العملية ولم يجدوا مشكلتاً إلا أنّ الأخباريين رجعوا في نفس المسائل للأصول العلملية الإلزامية كالإحتياط لم يرجعوا إلى الأصول الترخيصية و هؤلاء إستظهروا وجود روايات إستدلوا أو تمسكوا بطائفة من الروايات تصرح بهذا الشيء بوجوب الإحتياط وأنّه يجب الإحتياط في الدين وأما نحن الآن ماذا نصنع عادتاً أولاً لا بد أن يعرف مراد الشيخ ليس في المسألة رواية ظاهراً أهل البيت بينوا هذه الروايات أكو مشكلة أنّ رواياتهم مبعثرة إلى الآن هم مبعثرة …
- یعنی چه مبعثرة ؟ یعنی درمورد حدیث …
- متفرقه نه متفرق است
يعني يمكن أن يكون هناك رواية في كتاب الحدود يستفاد الحكم من أحكام الصلاة مثلاً يعني المشكلة أنّه في جملة من هذه الموارد لا حاجة للرجوع إلى رواية بإصطلاح إلى رواية هؤلاء المخالفين ولا إلى الأصول الترخيصية ولا إلى الأصول الإلزامية
- یعنی میخواهید بفرمایید ولو شده با قواعد کلی مشکل حل میشده نوبت به …
- آنها نمی رسد باز نظائرش و اشباهش و اشاراتی که در بقیه روایات آمده است
- آقا ببخشید ها مقابل هزار و دویست تا شیعه میشود ایستاد با این حرف
- میشود
- اصحاب غیر این را استنباط کردند واقعا اعواض النصوص حس میکردند شما ميفرماييد اعواض النصوص نداریم ؟
- نه ببینید اعواض النصوص الان توضیح میدهم
مراد الشيخ ظاهراً من إعواض النص يعني نص في المسألة بعينها ومرادي أنّه لا يوجد يعني يمكن إستظهار حكم المسألة من الشواهد الكتابية ومن مجموع روايات أهل البيت هذا مرادي هذا ، مراد الشيخ النص الصريح الوارد في تلك المسألة مراده هكذا لكن نحن نعتقد أنّه أصولاً يمكننا يمكن للفقيه أن يرجع أولاً القرآن الذي صرح بذلك رسول الله ثم إلى مدرسة أهل البيت يعني هالرواية المعروفة التوقيع المبارك وأما الحوادث الواقعة ، الحوادث يعني الشيء الجديد ، حدث يعني شيء جديد إذا حصل لكم شيء جديد فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا تعبير ، تعبير دقيق يعني إلى الفقيه المطلع على رواياتنا وطريقتنا إلى رواة أحاديثنا ، من كان مطلعاً على روايات أهل البيت ويعرف طريقتهم ويستطيع أن يفهم حتى الحوادث الواقعة تعبير ليش نحن نقول حوادث الواقعة ، يعني الشيء الجديد الذي يحصل لكم إذا كان هناك فقيه يعرف مدرسة أهل البيت وأنّ أهل البيت عدل القرآن ويتمكن من الجمع بين القرآن وروايات أهل البيت يفهم حكم المسألة …
- پس یعنی ولو موضوعش نبوده آن موقع ولی حکم به نحو کلی بیان شده نگران نباشید
- نگران نباشید
يعني يرجع إلى روايات أهل البيت لفهم هذا الحكم مو فقط رواة أحاديثنا مطلع وإنصافاً هذا الشيء موجود مثلاً الآن وجدنا في هذا الباب ذكر عنوان السكران لكن لم يذكر رواية ، ورواية السكران موجودة في باب آخر بعنوان أربعة سكارى إصطدم في ما بينهم وضربوا بالسكاكين مات إثنان وبقي إثنان نقراء إن شاء الله اليوم هذه الرواية بإذن الله تعالى فنحن في تصورنا لا نحتاج إلى مثلاً ، مثلاً في هذه المسألة الصبي والمجنون مضافاً إلى وجود أولاً شواهد أقمنا شواهد أنّه كانت موجودة في كتاب علي ، هذه الشواهد ثلاثة من طرق السنة أبي البختري وغياث بن كلوب والسكوني ولكن من طرق الشيعة هم موجود ،
- ابوالبختري وسكوني و چه کسی ؟
- غیاث بن كلوب …
فهؤلاء رووا هذا الشيء ثم مثلاً نرى أنّ هذا الشيء في كتب الزيدية هم موجود في كتب الإسماعيلية هم موجود في رواياتنا يعني في روايات أصحابنا عن علي هم موجود يعني الإمام الصادق ينسبه إلى الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الباقر عن علي هم موجود فحينئذ لا حاجة لنا إلى أن نرجع إلى روايات العامة تعبداً ، نحن قلنا أنّ الروايات مطلقاً كشواهد لو كان السند صحيحاً أو غير صحيحة درجات الشهادة تختلف كشواهد على الحكم في مثل هذه المسائل إذا نرجع ، نرجع كشواهد مو كتعبد كما أفاده الشيخ ولا كتعبد مطلق كما أفاده الأستاد ، الأستاد بنى أنّ الروايات الموثقة يعمل بها مطلقاً مو كما قاله الشيخ في العدة ،
- ایشان موسع باشد مطلقا عمل میکنند ؟
- بله
- ولو عند اعراض
- بله کاری هم به اعراض اصحاب ندارند روایت معتبر است قبول میکنند ،
علىي أي حال كيف ما كان ثم نحن ذكرنا أنّ كل واحد من هؤلاء له تاريخ واضح أبوالبختري متهم بالكذب إشتهر بالكذب السكوني رواياته لها خصوصية جناب غياث بن كلوب يروي عن إسحاق بن عمار وإسحاق بن عمار له روايات كثيرة إجمالاً في روايات أصحابنا في طرق أصحابنا لا نحتاج إلى هذه الروايات وطبعاً ينبغي ، يجب مو ينبغي أن يعلم أنّ طريقة الأصحاب هي عمل بالنصوص لا يتجاوزون النصوص لكن المهم دراية النصوص وفقه الحديث ، فما أفاده الشيخ رحمه الله من الرجوع إلى هذه الروايات في هذه الحالة وما أفاده الأستاد من أنّ عبارة الشيخ تدل على وثاقتهم وأنّه يرجع إليهم مطلقاً كلاهما محل إشكال ونقاش وما أفاده الأخبارية من أنّه في مواردها يرجع إلى أصالة البرائة أيضاً محل إشكال ، أصالة الإحتياط عفواً ، فالموارد مختلفة وليست بنسق واحد وتجميع الشواهد الذي شأن الفقيه أيضاً مختلف في جملة من الموارد شواهد تصل إلى حد يطمئن الفقيه بذلك وفي موارد لا مثلاً في هذه المسألة تعرض الماتن صاحب الوسائل مرادي بالماتن وكذلك جامع الأحاديث حكم المجنون والمعتوه قلنا والمعتوه في النسخة الموجودة من الرواية المعتوه مو والمعتوه ، حكم المجنون والمعتوه والصبي هذا صحيح والسكران ، قلنا حكم السكران في هذه النصوص التي ذكرناها لم يرد هو جعله صاحب الوسائل عنوان الباب لكن حكم السكران لم يرد ، لم يرد في شيء من هذه النصوص لا من النصوص التي رواه الأصحاب ولا من النصوص التي الآن بحسب الظاهر من هذه الطرق الثلاث ، طرق الثلاثة من السنة أبي البختري وبإصطلاح السكوني وغياث بن كلوب السكران لا يوجد في شيء من هذه النصوص
- فرمودید این را روایات داریم که
- میخوانیم الان آن روایت را
هذا بالنسبة إلى هذا المطلب فما أفاده الشيخ رحمه الله لا بد أن يحمل على هذا ال… ولعل جملة من الفقهاء كانوا يقولون نحن لا نرجع لا إلى الأصول الترخيصية كأصالة البرائة ولا إلى مثل رواية العامة نرجع إلى شواهد موجودة يعني الفقيه شأنه أن يستفيد مدرسة أهل البيت يعتمد على هذه النكات في مدرسة أهل البيت ولا حاجة إلى هذا مضافاً إلى أنّه في بعض الموارد مثل هذا المورد إنصافاً يحصل للإنسان وثوق أنا شخصاً عندي وثوق إنصافاً رأيت في كتب الزيدية في الصبي في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين في البحر الزخار لهذا المعروف الذي نسيت إسمه البحر الزخار يقول أنّ دية الصبي والمجنون على عاقلتهما يعني عن علي سلام الله عليه يروى هذه الأمور وإنصافاً الشواهد كثيرة جداً أنّ الدية على عاقلتهما وفقط في نسخة أبي البختري وقد رفع عنهما القلم ، هذا في نسخة أبي البختري لا توجد هذه الزيادة ولا في واحد من هذه النصوص المروية عند الإسماعيلية والإمامية والزيدية وما شابه لا يوجد وقد رفع عنهما القلم نعم ذكر لرفع القلم لكن ذكر في كلام الفقيه مو في النص المنقول عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه ، قد رفع عنه القلم ذكر وذكر رفع القلم لمسألة النكتة الفنية نفي القود والقصاص يعني المجنون لا يختص منه إذا فرضنا مجنون قتل شخصاً لا يقتل
- لا في الكفارات
- ها لا في الديات …
لكن هنا أبوالبختري ، نكتة الفنية لا بد نذكر مباحث تاريخية وكذا … أبوالبختري أراد أن يقول شيء آخر لم يلتفت إليه لأنّ بالنسبة إلى الصبي والمجنون ليس الكلام في القود والقصاص فقط الكلام في أنّ الدية تؤخذ من مال الصبي أو من العاقلة ، عرفتوا النكتة ؟ ولذا ذهب جملة مما ينسب إليهم القول بأنّ الدية من الصبي في ماله تؤخذ من ماله فالنكتة في كلام أميرالمؤمنين الدية تؤخذ من العاقلة مو في مال الصبي ولا في مال المجنون ولذا مثلاً في البحر الزخار في الصبي والمجنون يقول أنّ الدية على العاقلة أما في السكران على نفس السكران ، النكتة الفنية والسر في ذلك ، خوب المطلب واضح يعني في محله إجمالاً هسة مو واضح كلش ، أصولاً المشهور بين المسلمين أنّ القتل على أنحاء ثلاثة عمد وذكر له ضابطة وفيه القصاص فإذا عفى يمكن أن يرجع إلى الدية أو يرجع إلى ما تراضيا عليه وشبه العمد مثلاً يروي ب… مثلاً أفرضوا بحجر أو برمل مثلاً ، صدفتاً أصاب رجل ومات عادتاً لا يموت لكن هالمرة صدفتاً مات هذا يسمى الخطاء شبه العمد أو الخطاء العمد ، في هذا الدية لكن الدية من مال القاتل في الخطاء شبه العمد الدية تؤخذ من ماله والخطاء المحض أراد أن يضرب مثلاً عصفور من باب المثال فأصاب شخصاً فمات هذا يسمى الخطاء المحض ، الخطاء المحض هم فيه الدية على العاقلة لا من ماله ، فحديث رفع القلم قد يتمسك به لنفي القصاص صار واضح ؟ حديث رفع القلم في هذه المسألة قد يتمسك به لنفي القصاص ، بناءاً على أنّ القلم رفع القلم يشمل مثلاً الحد السيف يشمل مثلاً الجزاء الذي يكون مثلاً القتل وما شابه ذلك أو الجزاء بالحد بالقصاص ما شابه ذلك أما بناءاً على أنّ رفع القلم بمعنى الإلزام في الأحكام الإلزامية أصلاً لا ربط له بهذه الموارد على كلام ، على أي تقدم الكلام فيه ، النكتة الثانية ، يتمسك بحديث رفع القلم بأنّ الدية على العاقلة مو على الصبي هذا في كلام أبي البختري ، وقد قلت لكم ظاهراً الإنسان لما يقراء العبارة يتصور أنّه لنفي القصاص ، ما موجود في نص آخر عن علي سلام الله عليه مولانا سلام الله عليه إلا في هذه الرواية رواية أبي البختري وأتصور قوياً لعله هو نفس أبي البختري كان يريد نفي القصاص لكن هالكلام المناسب أن يكون لنفي ال… بحساب شبه العمد ، وقد رفع القلم يعني الدية لا تثبت كما أنّ القصاص لا يقتص من الصبي والمجنون الدية لا تثبت في ما لهما رفع القلم بعد فالدية تكون على العاقلة ، فهذا الذي نحن الآن مطلعين عليه متفق عليه بين الأصحاب بين عامة المسلمين الأصحاب وغيرهم وجميع المذاهب أصولاً بالنسبة إلى الصبي والمجنون قود أو قصاص ما موجود قصاص لا يقتص منه هذا ظاهراً متفق عليه إنما الكلام هل تؤخذ منه دية شبه العمد يعني تكون في مال الصبي ، أم تكون الدية دية الخطاء يعني على العاقلة صار واضح ؟ فالرأي الأول نقراء عبارة السنة مثلاً قالوا أنّ الدية تؤخذ من مال الصبي يعني جعله شبه العمد ، يعني تمسك بحديث رفع القلم لنفي القصاص لكن بما أنّه على أي والمراد بالصبي عمره ثلاثة عشرة سنة ضرب شخصاً قتله ، تصوروا ، ثلاثة … فلذا قالوا هذا شبه العمد ، رفع القلم يقتضي أن القلم يكون مرفوعاً لكن في خصوص القصاص ، وأما لا دليل على أنّه تجعل الدية على العاقلة لا دليل في ذلك فحينئذ تجعل الدية في مال الصبي نفسه هذا الرأي الأول الرأي الثاني لا ، إنّ الدية على العاقلة هذا هو الذي ينقل عن أميرالمؤمنين ، وبنصوص مختلفة أنّ الدية الصبي والمجنون على عاقلتهما ، يعني أصولاً جعل سلام الله عليه قتل الصبي والمجنون بمنزلة الخطاء المحض على عاقلتهما ، ظاهراً يعني ظاهراً نحن نفهم يحتمل أنّ المتكلم لما تكلم أراد شيء إلا أنّه نحن نفهم هكذا هذا الكلام الذي قاله أبوالبختري وقد رفع عنهم القلم يعني قلم القصاص وقلم الدية والمال ، فلا قصاص على الصبي ولا على المجنون ، ولا تؤخذ الدية من مالهما تأملوا … أنا أوافق على هذا الرأي لعله كان نظر أبي البختري وأنّه الدية الحديث ناظر يعني وضع هذا الحديث لنفي القصاص لكن ظاهراً على عاقلتهما وقد رفع عنهما القلم إشارة إلى هذه النكتة ليست الدية في مالهما وإنما الدية على العاقلة وفي هذه الرواية الموجودة عندنا عند الزيدية عند غيرنا عند … لم يذكروا السكران فقط الصبي والمجنون ، السكران لم يذكر ولذا قلنا مثلاً في البحر الزخار يقول الصبي والمجنون على عاقلتهما السكران من ماله السكران من ماله ، صحيح السكران لا قصاص فيه لكن تؤخذ الدية من ماله الرأي الأول أن تؤخذ الدية من مال الصبي الرأي الثاني أن تؤخذ الدية على العاقلة وهناك بإصطلاح بناءاً على الدية على العاقلة هناك إختلاف في أنّ الدية مغلظة أم الدية مخففة لعله اليوم لا … لأنّه لا بد أن نشرح المطلب غداً إن شاء الله أشرح هذا الشيء ، هذا بالنسبة إلى هذا المقدار ، وتمسكوا بأنّ الدية على العاقلة بحديث رفع القلم ، رفع القلم عن الصبي يعني لا قصاصاً يقتل ولا من ماله تؤخذ الدية رفع القلم حتى الدية من ماله لا تؤخذ ولو الصبي ضرب شخصاً عمداً وقتله ، لكن بإعتبار عدم البلوغ وبإعتبار عدم النضج بإصطلاح حينئذ يكون بمنزلة خطاء فالكلام في أنّه بمنزلة الخطاء المحض أو بمنزلة الخطاء الشبه العمد هذا رأي ثاني رأي ثالث تمسكوا بحديث رفع القلم أنّه أصولاً لا قصاص ولا دية عليه مطلقاً لا على نفسه ولا على عاقلته هذا ما قاله إبن حزم ، يعني إبن حزم إعتقد ، آمن بهذا الشيء بأنّه لا قصاصاً ولا ديتاً طبعاً الآن ذكرت لكم أنّه مضافاً إلى … وتعرض بأنّه يروى عن علي لكن لم يؤمن قال السند غير صحيح ونحن ذكرنا شواهد كثيرة إنصافاً الشواهد تؤيد ثبوت هذا الحكم عن علي سلام الله عليه نعم التعليل لم يثبت لكن هذا الحكم ثبت عن أميرالمؤمنين سلام الله وصلواته عليه الآن قلت لكم إذا فرضنا في مسألة لا نعمل يعني لم يرد فيها نص ليس المراد أنّه ليس في بقية النصوص … خوب لذا هو يستشكل عن نفسه إن قلت إنّ الصبي لا يقتل قصاصاً ليش لا تؤخذ الدية من عنده ؟ خوب تؤخذ الدية من ماله أو من العاقلة لاحظوا هو يعترف بأنّه لا يوجد نص صحيح في هذا المجال يقول في باب الدية لا يوجد نص … وهذا النص الذي يروى عن علي سلام الله عليه ناقش فيه ويروى عن غيره ناقش لكن ماذا صنع رجع إلى تلك الرواية العامة لرسول الله واعلموا أنّ دمائكم وأموالكم وأبشاركم أبشار جمع البشرة يعني حتى الشخص لا يضرب تازيانه زده نشود وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا رجع إلى عموم أموالكم ، فهذا الصبي دمه حرام إلا أن يكون ثابت ، ماله حرام إلا أن يكون … مال العاقل هم حرام هو تمسك لاحظوا النكتة ، رجع إلى هذه الرواية العامة ، واعلموا أنّ دمائكم وأموالكم وأبشاركم في هذه النسخة أبشار في جملة من النسخ لم أجد أظنه في رواياتنا لا يوجد ، الآن دقيقاً لا يحضرني لكن أظن رأيت في جملة يعني في هذا النص الذي ينقله هو بنص صحيح أبشار موجود لكن أظن في بعض النصوص لا توجد أبشاركم إن شاء الله المطلب صار واضح ؟ فهو تمسك بهذا قال بأنّ الصبي إذا يقتل دمه إذا يؤخذ دية من ماله أموالكم من مال العاقلة أموالكم فحينئذ لا يجوز قتل الشخص ولا يجوز أخذ أمواله ولا يجوز ضربه يعني إيجاد الألم في بشرته لا يجوز إلا بدليل واضح إلا بنكتة ويقول في المسألة لم يوجد وحديث رفع القلم تمسك به هو آمن بحديث رفع القلم قال النص صحيح حديث رفع القلم صحيح وحديث رفع القلم في تصوره يرفع القصاص ويرفع الدية مطلقاً لا من مال الصبي تؤخذ ولا من العاقلة تؤخذ ، ومضافاً إلى حديث رفع القلم إذا نوقش فيه مضافاً إلى ذلك رجع إلى هذه الرواية العامة واعلموا أنّ دمائكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على ما ببالي لا أقل بعض النسخ هكذا هسة إذا لم تكن كل النسخ بعضها هكذا ، صار المطلب واضح ؟ فنحن الآن محل الكلام عندنا أولاً … طبعاً الآن فقط نتعرض لهذه المسألة وإلا تفصيل هذه الأبحاث في كتاب الديات لسنا في هذا المجال بمقدار ما يتناسب ما نحن فيه باب الحج نريد أن نتكلم ، ومسألة المغلظة والمخففة غداً أشرح اليوم بعد لا يسع المجال وأما بالنسبة إلى السكران ، كما أورده في عنوان الباب الشيخ الحر وكذلك في جامع الأحاديث قلنا رواية رواها السنة والشيعة في كتب السنة هم موجود الرواية عن أميرالمؤمنين ولا أدري مراد صاحب الوسائل الآن لم أراجع ، لكن في كتاب الوسائل طبعاً جعل عنوان ، الباب الثالث عشر من أبواب القتل والقصاص بحسب هذه الطبعة صفحة مائة وثمانية وسبعين ، علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن غيث عن أبي جعفر وبحسب التحليل الذي ذكرنا مراراً هذه الأسانيد في الواقع إشارة إلى أنّ الإمام الباقر سلام الله عليه نقل هذا المطلب من كتاب السنن والأحكام والقضايا ، قلنا إنصافاً من مجموع ما وصل إلينا من الإمام الباقر قسم القضايا أكثر السنن والأحكام أقل لكن قس القضايا أكثر عن أبي جعفر قال قضى أميرالمؤمنين قلنا في رواياتنا ما موجود هكذا الإمام الباقر عن أبيه عن أبيه مثلاً عن علي لكن مثلاً إسحاق بن عمار أو السكوني هكذا عن جعفر عن أبيه إلى آخره ، قال قضى أميرالمؤمين في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل إثنان وجرح إثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، بإعتبار حد شرب الخمر وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، أنّ دية المقتول … وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ، هذا … هذا ظاهراً النص الذي كان بإصطلاح بهذه النكتة هذا النص الآن عندنا في كتاب أميرالمؤمنين كتاب القضايا بنقل الإمام الباقر يعني ب… لكن في كتاب السكوني في التهذيب موجود النوفلي عن السكوني ، هذا المطلب هم عجيب إبتداء الشيخ الطوسي بالنوفلي غريب وأصولاً لم يذكر طريقاً له إلى النوفلي لا في الفهرست ولا في المشيخة ولعله مثلاً وجد نسختا من كتاب السكوني نقل عنه لشهرة الكتاب إجمالاً وإلا إنصافاً نعم الشيخ الصدوق قال السكوني عن أبي عبدالله ، قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون تباعج يعني يضربون بعج بطنه بالسكين إذا شقه بسكاكين كانت معهم فرفعت إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه فسجنهم فمات منهم رجلان ، وبقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أميرالمؤمنين أقدهما بصاحبينا يعني هذين الإثنين الموجودين يقتلون بهذين الإثنين المقتولين فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون يعني للحاضرين ، قالوا نرى أن تقيدهما أقاده يعني قصاص قود بمعنى القصاص قال علي عليه السلام للقوم فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال عليه السلام بل أنا أجعل ، لاحظوا ، دية المقتولين على قبائل الأربعة ، هذا الشرح الذي شرحه سكوني لعل الإمام الصادق شرح ما جاء في كتاب القضايا والسنن يعني … النكتة صارت واضحة ؟ الإمام أخذ أربع ديات من عاقلتهم ، عاقلة بحساب القبائل وأخذ ، وآخذ دية الجراحة الباقين من دية المقتولين ، ثم قال في التهذيب وذكر إسماعيل بن الحجاج إبن أرطاة عن سماك بن حرب هو كاتب سمّاك ، سماك بن حرب عن عبدالله بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى علي هذه القضية فينا ، من الغريب أنّ في كتاب المحلى يروي هذه القضية عن سماك ، سماك بن حرب ، ولا ندري لعله قال وذكر إسماعيل بن الحجاج كان في أصل نسخة السكوني ما أدري لا أدري لكن الصدوق حذفها على أي في كتاب الجعفريات بإسناده قلنا هو كتاب السكوني رفعت إليه أربعة نفر شربوا فسكروا وذكر نحوه إلى قوله دية المقتولين أظن بالشرح الذي شرحنا صار واضح ، أصل القضية في كتاب القضايا عندنا رواه محمد بن غيث عن الباقر سلام الله عندنا رواه السكوني عن الصادق عليه السلام في الجعفريات بإسناده ، إسناد الجعفريات هكذا محمد بن محمد بن الأشعث عن حفيد الإمام الكاظم عن إسماعيل إبن الإمام الكاظم عن الإمام الكاظم عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي ، شبيه إسناد السكوني وفي دعائم الإسلام عن علي قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين وذكر نحو ما في فقيه هالزيادة الأخيرة ما موجود ، وقلنا كتاب الدعائم كتاب قضايا أميرالمؤمنين كان موجود عنده وكتاب الأشعثيات وكتاب السكوني ، هذه الرواية وردت في إرشاد المفيد بهذه الصورة روت علماء السير أنّ أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم ورفع خبرهم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فأمر بحسبهم لاحظوا التعبير حتى يفيقوا هذه الزيادة في النقل الأول ما كان، كان موجود فسجنهم فمات ، يعني إنسان قد يتصور أنّ الموت كان بسبب السجن هنا يقول لا أمر بحبسهم حتى يفيقوا يخرجوا من السكر يصير لهم حالة عادية قال هؤلاء أربعة سكرانين نسأل منو ضربك منو قتلك خوب كلامه باطل ، حبسهم حتى يفيقوا فمات في السجن منهم إثنان وبقي إثنان فجاء قوم الإثنين إلى أميرالمؤمنين فقالوا أقدنا يا أميرالمؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا فقال لهما ما علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه فقالوا لا ندري فاحكم فيه بما علمك الله ، نقل بالمعنى قلنا سابقاً هذا نقل بالمعنى رواية السكوني لاحظوا الشيخ المفيد في الإرشاد ورواية السنة يعني جمع ما بين مجموعة روايات بهذا النص فقال دية المقتولين على قبائل الأربعة يعني من نفس القبائل تأخذ دية الإثنين بعد مقاسة الحيين منهما بدية جراحهما ، عرفتوا النكتة مثلاً إذا فرضنا الحيين جراحهما عشر الدية تجمع ديتين للمقتولين ثم يدفع إلى كل عشر الدية ثم الباقي يدفع إلى أهل المقتولين ، وكان هو ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه على ترى أنّه لا بينة على القاتل تفرد بإصطلاح تفردّه من المقتول ولا بينة على الأمر في القتل فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل واللبس في القاتل دون المقتول ، هذا هم إستظهار الشيخ المفيد رحمه الله ، وفي المقنعة قال قضى علي عليه السلام في أربعة نفر شربوا المسكر فتباعجوا فمات ، وجرحوا إثنان أنّ على المجروحين دية المقتولين يقاصصان بعرش الجراح منهما فتمسكوا بهذه الرواية لحكم السكران وأنّ دية السكران تكون على العاقلة .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید