حج عربی (جلسه127) شنبه 1399/11/25
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى حج الصبي إبتداءاً في غير المميز وأنّ نفقة الحج تكون على وليه يعني والده الآن المراد بذلك أم لا من ماله ام فيه تفصيل كما أشرنا إليه سابقاً وتعرضنا لما ورد في المقام وأنّه ليس في المسألة في هذه المسألة نص خاص من طريق أهل البيت في ما وصل إلينا من الكتب ولكن قلنا يمكن بالتوجه في الروايات والإستظهار من الروايات أنّه يكون على أي شخص أصولاً الكلام بالنسبة إلى نفقة الحج هو الكلام في بقية الأمور المالية في الحج إلا أن يكون هناك شيء خاص تعبداً وإلا عادتاً الأمور المالية في الحج تقريباً بمنزلة واحدة الآن بحسب الظاهر بمنزلة … مثلاً في الروايات موجود أنّ الهدي على الولي وكذلك إذا لم يتمكن من الهدي فيصوم الولي ، وكذلك بالنسبة إلى الكفارات ، الكفارات يكون جزاء الصيد يكون على الولي ، يعني في بعض روايات على أبيه وفي بعض روايات على من أحجه إنما الكلام كان في كلمة على الذي أحجه الجزاء ، أنا هذا الإشتباه صار في رواية الإمام الجواد مع المأمون فقال وهي على الكبيرة واجبة إشتباه صار تصورنا يعني على أبيه أو على وليه ليس الأمر كذلك إشتباه كان مرةً أخرى أصحح ، وقلنا إنصافاً من جملة من الروايات يستظهر إذا حج الرجل بإبنه ، يستظهر بأنّ هذه الأمور المالية يعني الحج يكون على أبيه ، إذا أراد الأب أن يحصل الثواب على ذلك فيؤخذ ولده إلى الحج ويصرف عليه إنصافاً يستفاد أهمه في تصورنا الرواية التي رواها في كتاب دعائم الإسلام عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أنّه قال من حج بصبي فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء ، إنصافاً أحجه يعني هو الذي أتى بالحج على الصبي كأنما أصلاً الفعل الحج أحجه المادة تستند إلى هذا الشخص ، يعني تحقق الحج يكون على هذا … كما قال في تلك الرواية المعروفة ألهذا حج قال نعم ولك أجر ، فإنصافاً في تصورنا لعل هذه الرواية أصبح يعني أوضح في الدلالة على بقية الروايات على أنّ الحج إنما يكون للذي أتى به على الصبي أحجه يعني … وظاهره فعلى الذي أحجه الجزاء ظاهره أنّ الولي هو الذي يأتي بالحج فمقتضى هذا التعبير مراد بذلك مؤونة الحج لأنّ الحج يحتاج إلى سفر إلى مؤونة فيمكن أن يستظهر من هذه الرواية أنّ الأمور المالية في هذا العمل الذي يسمى حجاً هذا العمل هذا يكون على وليه على من أحجه على من حقق هذا الحج لكن قلنا توجد رواية أخرى بلي هذا كان في الباب التاسع والسبعين من أبواب ما يجب إجتنابه على المحرم الباب التاسع والسبعين من كتاب جامع الأحاديث الجزء الثالث عشر لكن موجود في حديث آخر قبل هذا الباب الثامن والسبعين عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام ، إذا أذن له في الإحرام يعني الحج يأتي به المملوك لكن بإذن السيد وفي دعائم الإسلام روى هكذا عن جعفر بن محمد سلام الله عليه أنّه قال إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرماً فأصاب صيداً فلم يأمره مولاه به فليس عليه شيء هنا الموجود أحجه أيضاً مثل هذا التعبير لكن مراد بأحجه حقق الحج العبد يأتي بالعبد مو المولى يوجد الحج في المملوك فإذا فرضنا …
- مراد از احجه فرمودید چیست ؟
- مراد أذن له في الإحرام مو أنّه المولى أتى بالحج الذي يأتي بالحج هو العبد …
فإذا فرضنا هذه الرواية التي نقلها أيضاً صاحب الدعائم وإحتمالاً من كتاب حريز إحتمالاً يعني شواهد تشير إلى ذلك من مصادر أصحابنا إذا أذن له في الإحرام هو عبر عنه مولاه الذي أحجه ، خوب الإذن في الإحرام عبر عنه بأحجه فحينئذ يقال أنّ المراد من أحجه يعني أمر به أنّه يجوز لك أن تحج أذن له في الإحرام فهذه الرواية التي عن أميرالمؤمنين فعلى الذي أحجه الجزاء أيضاً نحتمل أن يكون نقلاً بالمعنى على أي لو كنا نحن وظاهر اللفظ تأملوا التعبير بأحجه يعني أوجد الحج في الصبي ، أذن له في المولى يعني كان بإصطلاح إنساناً مكلفاً متمكناً أذن له المولى فإذا قال أذن له أبوه يعني المميز إذا قال أحجه يعني غير المميز ، أحجه مناسب مع غير المميز ، مع المميز يقال أذن له في الإحرام ، على أي حال بما أنّ صاحب الدعائم ظاهراً تصرف في الحديث وإلا ما عندنا في رواياتنا بالنسبة إلى الحج إلى العبد والمولى ليس عندنا عنوان بعنوان بإصطلاح أحجه مثلاً في عنوان مثلاً رواية عبدالله بن سنان ولم يأمره سيده تعبير وأمره إذا أذن له في الإحرام بلي إذا أذن له في الإحرام في رواية لحريز بن عبدالله سجستاني وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه تعبير هنا موجود صاحبه مثل ما يلزم صاحبه هذه التعابير غير عنوان أحجه ، تعبير أحجه فقط الآن وجدناه في رواية دعائم الإسلام كما أنّه في نفس دعائم الإسلام بعد تلك العبارة قال وإن لم يكن العبد محرماً فأصاب صيداً ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء ، بناءاً على أنّ لم يأمره مولاه بالحج يعني ، لأنّه وإن لم يكن العبد محرماً هنا أمر ظاهراً مراد به العبد غير محرم لكن المولى محرم والعبد بما أنّه غير محرم أصاب صيداً إذا أمره المولى بالصيد فالصيد عليه لعله يأمره هنا بمعناه ليس يعني يأمره بالصيد مو بالحج يأمره به يعني بالصيد ظاهراً والعلم عند الله على أي حال فهذا التعبير أحجه إستخدم في هذا الكتاب في صورة إذن المولى ومعلوم قلنا إذا قال أذن له في الإحرام مثلاً في الصبي يعني المميز وإذا قال أحجه يعني غير المميز لا بأس هذا تعبير إنصافاً يعني هذا الفرق بين التعبير إنصافاً في محله ، فعلى الذي أحجه يعني نستفيد من الصبي غير المميز إنصافاً لا بأس به لكن الشأن كل الشأن في ثبوت هذا النص فعلى الذي أحجه الجزاء هل هذا النص بهذا العنوان ثابت أم لا أولاً خوب كتاب دعائم الإسلام كما هو المعروف رواياته مرسلة لكن ذكرنا شواهد على أنّه إذا قال عن علي عليه السلام يراد به من كتاب علي هو كتاب الأحكام والسنن والقضايا لكن خوب لم يصل يعني لم يعتمد الأصحاب على هذا الكتاب مضافاً إلى إحتمال أنّه أحجه إستخدمه مجازاً مثل أحجه في حديث حريز يعني إذا أذن له المولى فعلى أي لا بأس يعني بالإشتهاد بهذا النص لا بأس به لكن كحجة شرعية الآن إنصافاً لا يخلوا عن صعوبة لكن تلك الرواية رواية زرارة تكفينا إنصافاً في المقام وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه هذا في رواية معاوية بن عمار أن يقضي عنه وفي رواية زرارة وإن قتل صيداً فعلى أبيه هذه الرواية في تصورنا لا بأس به إذا حج الرجل هو لا يذكر مقدمته صدر الحديث …
- روایت معاویه را می فرمایید؟
- نه روایت زراره
وإذا وإن قتل صيداً فعلى أبيه إذا حج الرجل بإبنه حج الرجل بإبنه مثل أحجه باء التأدية يعني اوجد الحج في ولده الظاهر من تلك الرواية أيضاً في باب الصغير الذي ليس بمميز فالإنصاف نفهم من حيث المجموع من مجموع الروايات أنّه بما أنّ الأب أو الولي بصفة كلية هسة أياً كان مثل الجد مثلاً من يؤتي بهذا العمل بالنسبة إلى الصبي غير المميز بما أنّه أراد تحقق الحج الظاهرأنّ مؤونة الحج هم تكون عليه فلو كنا نحن وهذا المعنى يعني نستظهره من مجموع هذه الشواهد فالظاهر أنّ نفقة الحج كلها على الأب وكذلك الجد مضافاً إلى أنّه كما هو مذكور في محله ليس هناك دليل لفظي واضح عام مطلق يدل على أنّ الصبي ينفق عليه من ماله إن كان له مال ليس هناك فليس من البعيد أنّه نلتزم بالإنفاق من مال الصبي عليه إذا كان له مال لكن بالنسبة إلى سفر الحج كل سفر الحج يكون على الوالد نفقة السفر تكون على الوالد مضافاً إلى القاعدة العامة بأنّه التصرف في مال الطفل لا بد أن يكون عن نكتة يعني وهذا المقدار الآن يحتاج إلى دليل واضح لفظي والشواهد تشير إلى أنّ النفقة كلاً تكون على ال…
- چه مال داشته باشد چه نداشته باشد
- چه نداشته باشد نه اینکه نفقه حظر را از پول پسر نفقه سفر را از پول پدر اين التفصیل بین النفقتین
يعني نفقة الحظر مأكله مشربه لباسه من مال الصبي ولكن الداب دواب مثلاً طائرة وسيارة وما شابه ذلك وفلوس إستيجار الفنادق ومنزل هذه الأمور تكون من مال الوالد إنصافاً دليل واضح لا يوجد على هذا الأمر هذا الذي الآن يخطر بالبال نعم المشهور بين اصحابنا إبتداءاً من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى زماننا هذا المشهور أنّه نفقة السفر الزائدة على نفقة الحظر تكون من مال الأب أو مال الولي بإصطلاح والباقي من مال الطفل نفسه لكن الإنصاف لا يخلوا عن شبهة إشكال بالنظر إلى ظواهر هذه الأدلة كل النفقة تكون من مال الوالد يعني مأكله مشربه كذا لا يقال هذا كان في البلد يأكل يشرب من مال نفسه إذا كان له مال فهنا كذلك الظاهر أنّه كأنما يستفيد الإنسان أنّ الأب هو الذي أوجد الحج ولذا عليه الهدي ولذا عليه الصوم لذا عليه الكفارات كأنّما ألهذا حج يعني الحج يتحقق من نفس الصبي لكن بإتيان الأب فحينئذ القاعدة تقتضي بما أنّ الحج إسم لمجموع الأعمال ولهذا السفر من البدو إلى الختم الظاهر أنّه كل المال تكون على الوالد كل النفقة تكون على الوالد أو الجد هذا بالنسبة … وأما ما أفاده بإصطلاح مثل السيد اليزدي أنّه قد تتوقف مصالحه على السفر فحينئذ يكون لا دليل عليه ما يخالف مصالحه تتوقف على السفر نفرض هذا الشيء لكن مصالحه تتوقف على أن يحجه هذا قد لا تكون صحيحتاً يتوقف على السفر يأخذ معه في السفر لكن مصالحه وحفظه يكون متوقفاً على أن يأتي بالحج له حتى يكون له حج هذا يحتاج إلى دليل وهذا أصولاً صعب تصوره سابقاً خارجاً
- چرا آقا بچه را نمیتواند در شهر بگذارد ؟
- خوب سفر می برد چه دلیلی دارد که حجش بکند احرام ببندد و تشکیلات را انجام بدهد ؟
- خیلی ریز شدید آقا
- ها
- خیلی ریز شدید روی مساله درست هم هست حق هم با شماست
- خوب
- همراه فقط باید ببرد
- بله لباس و بعد ملتزم بشود به کفاره و …
- الان انگیزه فقط بردن ثواب است برای پدر
- بله
- حالا میگویند من کان له …
- بله نه خوب بعد میگوید اگر کفاره ای شد به عهده من است بعد باید قربانی بدهم اگر نبود باید ده روز روزه بگیرم خوب چه داعی دارد این کارها را انجام بدهد
على أي كيف ما كان فالذي يخطر بالبال أنّ المستفاد من مجموع هذه الروايات خصوصاً روايات الدعائم إذا كان معتبرة أحجه ألهذا حج يستفاد أنّ المراد بذلك إيجاد الحج في الصبي غير المميز ولذا قلنا هذا حكم تعبدي خاص والمراد من الحج يعني الحج بالنسبة إلى الصبي غير المميز عبادي وليس تمرينياً صرفاً إذا كان تمرينياً صرفاً لا معنى للهدي عنه لا معنى للصوم بدل الهدي لا معنى للكفارة إذا كان تمريني صرف خوب تمريني صرف بعد لم يتلبس فالذي الإنسان بعد التأمل في مجموع روايات أهل البيت والنظر في ما جاء عن رسول الله ألهذا حج كأنما هكذا إنسان يستفيد الحج يوجده الأب بالنسبة إلى الصبي فإذا يوجده فيكون عليه يعني إذا أراد أن يكون حجاً واقعاً عبادتاً وعلى خلاف القاعدة هذه العبادة فحينئذ عليه الكفارة حينئذ عليه الهدي حينئذ عليه الصوم إذا فرضنا هذا المجموع نظرنا إلى هذا المجموع الظاهر أنّه عليه نفقة هذا الحج لأنّه هو الذي أوجد الحج بالنسبة إلى الصبي على أي كيف ما كان فالذي الآن يخطر بالبال أنّ نفقة السفر مطلقاً نعم خلاف المشهور لكن بما أنّ المشهور جذوره واضحة يرجع إلى الشيخ الطوسي رحمه الله ، والشيخ الطوسي ظاهراً حسب القاعدة حكم بذلك ظاهراً لا أقول نستجير بالله تأثراً بالفقه السني أو الفقه الشافعي لا حسب القاعدة حكم بذلك كما أنّ السيد اليزدي هم حسب القاعدة حكم بهكذا ، ليس المراد تأثر بال.. يعني أنّ هذا الفقه فقه الشافعي دخل في الفقه الشيعي لا فقيه شيعي إستخدم القواعد حسب القاعدة بما أنّ الصبي له مال وبما أنّ مأكله ومشربه من مال نفسه فإذا أخذه إلى الحج ومأكله ومشربه من مال الصبي فنفقة السفر تكون من مال الولي من مال الأب هذا ما أفاده الشيخ أنا أتصور حسب القاعدة وليس معنى ذلك أنّ الفقهاء الذين جاؤوا من بعد الشيخ أيضاً قلدوا الشيخ ليس تقليداً للشيخ نعم وافقوا على هذا المبنى الموافقة على المبنى شيء والتقليد شيء آخر مو تعبداً بكلام الشيخ رحمه الله نستجير بالله على أي كيف ما كان فبما أنّ هذه الشهرة أصلها ومصدرها واضح وأصولاً شرحنا أنّ الشيخ رحمه الله لما أفتى في كثير من الموارد مو مورد قليل في كتاب المبسوط وكذلك هنا في كتاب الخلاف على فتوى لم تذكر في الروايات إشتهرت هذه الفتاوى بين الطائفة إنصافاً هسة نقول إما موافقتاً على المبنى أو بإعتبار كما قال مائتين سنة العلماء كانوا مقلدين للشيخ أو بتعبير هذا البعض أنّه تقليداً للشيخ ولو نجل شأنه عن التقليد وفي ما بعد العلامة رحمه الله لما حكى هذا الشيء بعض النوبات يقول إجماع بعض النوبات يقول مشهور والشهرة عند العلامة شرحنا كراراً ومراراً الشهرة عند العلامة حجة ما لم يكن دليل على خلافها ، مو حجة مطلقة قلنا إنّ العلامة رحمه الله في باب الحديث الحسن هكذا الحديث قسمه إلى أربعة في ما بعد خوب تقسيمات أخر هم صارت مو تقسيمات فرعية حتى في التقسيم الأصلي صار كلام العلامة قسم الحديث إلى أربعة لم يعمل بالخبر الضعيف ولا بالخبر الموثق وإنما عمل بالخبر الصحيح مطلقاً يعني الصحيح حجة مطلقاً والحسن عمل به إذا لم يكن له معارض ، والحديث الحسن عنده حجة ويصرح بذلك في عدة موارد من مختلف الشيعة لنا أنّه ما رواه فلان وهو حديث حسن لا يعارضه شيء فيقبل به فهذا ملخص رأي العلامة رحمه الله والشهرة الفتوائية هذه الشهرة في ما بعد سميت بهشرة الفتوائية بإعتبار أنّ الفقهاء الذين جاؤوا بعد الشيخ أفتوا بهذا الحكم فعبر عنه بالشهرة الفتوائية وذكرنا في خلال الأبحاث السابقة لعله في الحج كذلك وفي غير هذا البحث كراراً ومراراً وتكراراً أنّ البحث عن الشهرة الفتوائية ليس موجوداً عند السنة أصولاً عند السنة لما يتكلمون عن الشهرة أصولاً الكلام حول الشهرة في النقل والشاذ يعني شاذ نقلاً لكن من بعد العلامة فما بعد لما يذكر مثلاً في الجواهر الشهرة غالباً يراد به الشهرة في العمل أي الفتوى على رواية أو الشهرة في الفتوى وقد يراد به الشهرة في الرواية وإلا عادتاً عند علمائنا لما يتكلمون حول الشهرة مثلاً الشهرة جابرة يعني الفتوى على ضوء رواية ضعيفة جابرة لضعف الإسناد والشهرة حجة يعني الشهرة الفتوائية يعني أفتى الأصحاب من بعد الشيخ بهذا المعنى إلى مثلاً زمان العلامة هذه إسمه الشهرة الفتوائية وذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الشهرتين الفتوائية والعملية من خصائص المذهب الإمامي لا توجد الشهرتان بهذا المعنى الشهرة بهذين المعنيين عند السنة لا عند الشافعية لا عند … أصولاً ألشهرة يراد بها الشهرة العملية أي الفتوى على ضوء على طبق رواية ضعيفة أو الشهرة الفتوائية يعني إفتاء في مسألة من دون أن تكون في المسألة رواية لكن على ضوء ما أفتى به الشيخ في الخلاف أو المبسوط يعني حدود قرنين ونصف من بعد الشيخ تقريباً هذه الشهرة الفتوائية أما الشهرة الموجودة عند السنة غالباً يقولون مشهور يعني نقلاً يعني نقله عدداً من الروات يعني عدد مشهور بين الصحابة يعني نقله جملة إلا أن يقولون مشهور أفتى به عدد كبير هذا يصير قد يصير عندهم لكن هم لا يعتقدون على الشهرة الفتوائية حتى عند الصحابة لأنّه إذا ثبت أنّ هذا فتوى صحابي يرجع إليها لا يحتاج إلى الشهرة طبعاً المشهور أكثر إعتماداً عليه على أي ونحن ما أدري لم أذكر هذا الشيء هسة هنا أذكره قلنا أنّ أصل هذه الشهرة التي ذكرت في كلمات العامة لأنّهم قالوا الخبر الصحيح ما يرويه عدل ضابط عن مثله إلى آخر الإسناد من غير الشذوذ ولا علة هذا الشذوذ في قبال الشهرة والمراد بالشذوذ هنا ذكرنا مراراً وكراراً الشذوذ في النقل ، يعني إذا نقله راوي واحد ليس راوي واحد عن رسول الله مثلاً عن الزهري خمسة ستة سبعة رووا عن الزهري شيء وواحد روى عنه شيء يقولون له شاذ ، وروي عن الزهر شاذاً فالشذوذ والشهرة عند السنة مراد بها النقل ونحن ذكرنا أيضاً أنّ إحتمال قوي أنّ هذا التعريف الذي إشتهر عند السنة في القرن الثالث لعل حسب ما نجده الآن أصله يرجع إلى الإمام الصادق في القرن الثاني خذ بما أشتهر بين أصحابك ودعى الشاذ النادر فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه هذا التعبير نجده عند الإمام الصادق النكتة المهمة هنا التي أريد أن أضيف إلى النكات الشهرة في هذه الرواية رواية عمر بن حنظلة يراد به الشهرة في النقل الشهرة في هذه الرواية … هذه نكتة خذ بما اشتهر بين أصحابك يا بما اشتهر بين أصحابك يراد به الشهرة في النقل ، يعني ما رواه طائفة من الشيعة جاء إلى مكة في أيام الإمام الصادق فرووا عن الإمام الصادق شيء وجاء شخص ثقة رووا عن الإمام الصادق ما يخالفه يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك يعني بما هو مشهور نقلاً فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه فإنّ الذي مثلاً جماعة من الرواة نقلوه لا ريب فيه لا ريب فيه يعني حجة مقبول هسة شرعاً عقلائياً هسة لا إحتمالات كثيرة ذكرناها في هذه الفقرة لا نحتاج فينبغي أن يلاحظ أنّ الشهرة التي في هذه الرواية يراد بها شهرة النقل كما أنّ الشهرة أصولاً في كلمات السنة يراد بها شهرة النقل وأما شهرة الفتوى إذا فرضنا جملة من فقهاء الإسلام أفتى هذا لا يكفي عندهم وكذلك إذا عمل طائفة من الفقهاء بحديث ضعيف لا ينفع عندهم شهرة العملية والشهرة الفتوائية غير موجودة عندهم قد يذكر أنّ هذا فتوى مشهور لكن يكون حجتاً لا فتبين بإذن الله كلمة الشهرة في الرواية يراد به الشهرة في النقل وكلمة الشهرة في كلمات العلامة لنا أنّه مشهور ، مشهور يعني شهرة في الإفتاء في الفتوى من دون أن تكون للمسألة رواية من دون أن توجد للمسألة رواية ولذا قلنا من بعد العلامة صار كلام بين الأصحاب أنّ هذه الشهرة تكون حجتاً أم لا أي الشهرة الفتوائية فحسب علمنا أول من إستخدم هذا التعبير هو العلامة رحمه الله ومصدره واضح مثل هذا المطلب مثل هذا المطلب الذي نحن فيه الشيخ ذكر في المبسوط هذا المعنى ولا توجد رواية في خصوص النفقة ، الشيخ إستظهر من مجوع الأدلة أنّ نفقة الحظر تكون من مال الصبي ونفقة السفر تكون من مال الولي هذا ماستظهر الشيخ من الأدلة وهذه الفتوى إشتهرت بين الأصحاب تأملتوا النكتة ؟ هذه الفتوى إشتهرت بين الأصحاب بعد ذلك وقع الكلام بين أصحابنا قلنا العلامة الذي يظهر من كلامه أنّه الشهرة حجة إذا لم يكن لها معارض ، وفي ما بعد وقع البحث بين الأصحاب في أنّ الشهرة الفتوائية حجة أم لا وهذا هو الذي تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب الرسائل ذكرنا مراراً وتكراراً هسة في هذا البحث لا أدري لكن في الأبحاث السابقة أنّ الشيخ الأنصاري في حجية المضنة أسس الأصل الأولي عدم الحجية ثم إلتزم بما قيل أو يقال من الخروج عن هذا الأصل وقلنا تعرض لخمسة من الظنون بتعبيره منها الشهرة الفتوائية ، هل الشهرة الفتوائية حجة وفي كلمات السابقين قبل الشيخ هم مذكور لا يتوقف على الشيخ خمسة من ال… منها الشهرة الفتوائية ذهب جملة من العلماء تبعاً قالوا أنّ العلامة قال إنّه مشهور إلى أنّ الشهرة الفتوائية حجة هسة ما يظهر من بعضهم مطلقاً أو ما يظهر من العلامة إذا لم يكن لها معارض الشهرة الفتوائية حجة صار المطلب واضح ؟ فالمراد من الشهرة الفتوائية هذا المعنى ولذا جملة من علماء شيخ هم ذكر هذا الشيء جملة من علمائنا إستندوا إلى رواية عمر بن حنظلة في حجية هذه الشهرة خذ بما اشتهر بين أصحابك قال ما اشتهر يشمل حتى الشهرة الفتوائية ولكن تبين بهذا التقريب أصولاً الشهرة الموجودة في تلك الرواية هي الشهرة الروائية ومراد إمام الصادق أنّ في الكوفة يعني يخاطب عمر بن … في الكوفة إذا تجدون خمسة ستة عشرة يروون شيء عني وفي المقابل يروي شخص واحد عني شيء آخر يخالفه ذاك المشهور حجة ، يعني الشهرة الروائية ففي زمن الإمام الصادق لم يكن هناك مجال لا للشهرة العملية ولا للشهرة الفتوائية يعني عملاً وخارجاً وحقيقتاً المتحقق خارجاً هي الشهرة الروائية في ما بعد ، بعد أن أصحاب جمعوا الكتب ونقلوا الروايات وعملوا بطائفة من الروايات ولم يعملوا بطائفة من الروايات على حسب الخواص الموجود وكذلك في ما بعد لما وجدت فروع جديدة دخل تدريجاً شهرتان في الأصول الشيعي شهرة فتوائية وشهرة عملية وأما السنة في القرن الثاني رووا روايات بالبداية ما كانت روايات كثيرة ينقل عن أبي حنيفة طبعاً أحناف بلغني أنّهم ينكرون هذا الشيء لم أجد لا أذكر أني وجدت ذلك لكن ظاهراً هكذا يقال إبن خلدون في مقدمته بالمناسبة يذكر أنّ أباحنيفة كان يقول لا يصح من حديث النبي إلا سبعة عشرة حديث هذا كان في القرن الثاني تقريباً بعد مائة سنة تسعين سنة من بعد بين وفاتيهما وفاة أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ورأيت في بعض الكتب أنّه إختار هذا المسند أقل من ثلاثين ألف حديث إختار مسنده من مليون وسبع مائة ألف حديث يعني من سبعة عشر إلى مليون وسبع مائة ألف ، فكثر النقل ولذا السنة في ما بعد وإلى يومنا هذا إبتلوا بكثرة النقل فوجدوا هذا المطلب واضح عندهم هذه رواية مشهورة أي نقلاً وهذه رواية غير مشهورة أي شاذة وطبعاً عندهم كلام الفرق بين الشاذة والنادر والمفرد والغريب إلى آخره عدة مصطلحات موجودة على أي ما أدري النكتة فكلمة الشهرة خذا الشهرة بين أصحابك في كلام الإمام الصادق مناسب مع زمانه هو الشهرة الروائية وتعبير الشهرة في كلمات العلامة و فيما بعد أنّ الشهرة جابرة يعني الشهرة العملية والمراد بالعمل مو العمل الخارجي الإفتاء على الرواية فإذا أفتوا المشهور ، إذا أفتوا مشهور ، على طبق رواية ضعيفة هذه إسمها شهرة روائية إذا أفتى الأصحاب مشهور على ، أفتوا على فتوى من دون أن تكون رواية شهرة فتوائية صار واضح ؟ فالشهرة العملية الإفتاء على ضوء رواية غير معتبرة سنداً والشهرة الفتوائية الإفتاء بفتوى ليس لها نص ليس لها رواية ليس لها دليل لفظي إنما إشتهرت الفتوى بين الأصحاب فينبغي أن يلاحظ أنّ الفرق بين الشهرتين عند السنة وعندنا والشهرة في الحديث الموجود عندنا يراد به أصولاً كلمة الشهرة في الأخبار العلاجية وردت في روايتين فقط رواية عمر بن حنظلة وبحساب مرفوعة زرارة على ما يقال مرفورة زرارة رواية يرويها إبن أبي جمهور الأحصائي بإسناده بتعبير عن العلامة رفعه إلى زرارة وهذه الرواية لا توجد الآن في أي مصدر آخر غير هذا الكتاب ولا توجد في روايات العلامة في كتب العلامة أصلاً لا توجد عن زرارة رواية في هذا المجال وأنا في تصوري الخاص أنّ هذا تعبير لعله ورد في بعض كتب الفقه عن رواية عمر بن حنظلة هواية شبيه برواية عمر بن حنظلة لكن تعابيره ليست مثل رواية … وأصولا رواية مرفوعة زرارة أصولاً عندنا لا قيمة لها علمياً مو أنّه غير حجة أصلاً ليس لها قيمة ولذا نحن في بحث التعارض أصولاً لا نتعرض لمرفوعة زرارة لأن بعض الأصحاب تعرضوا لبيان النسبة بينها وبين مقبولة عمر بن حنظلة لعله بصفحات مثلاً النسبة بين الروايتين في تصورنا مرفوعة زرارة لا تستحق البحث أصلاً لا تستحق النظر فيها ، رواية ساقطة عن الحجية تماماً ،
- آقا اصلا حجیتش را چطور ثابت میکنند ؟ حجیتش را چطور ثابت میکنند ؟
- حجیت چه آقا
- مرفوعة زرارة
- هیچی نمیدانم چون ابن ابی جمهور نقل میکند
- یعنی حجیت خبر عدل تعبدی اینقدر دیگر بی در و پیکر است
- بله بی در و پیکر است طبیعت مذاهب بسته همین است آقا این مشکل برای آنجاست میگویند این جزو میراثهای اصحاب است کسی خبر نداشته ایشان دیده …
على أي لا ريب أنّ إبن أبي جمهور كانت عنده مثلاً نسخ مخطوط نسخ يعني وكتب لم تصل إلينا
- ورق پاره ها آقا نفرمایید نسخ
- بله آقا
ونحن طبعاً نتعجب من مثله رحمه الله مثلاً في أوائل طبعاً في عوالي اللآلي ينقل عدة روايات بإسناده عن الكليني عن محمد بن محمد بن محبوب عن كذا مثلاً وأصولاً محمد بن محمد بن محبوب لا وجود له في الروايات له أصلاً لا استاد الكليني ولا غيره ، عندنا محمد بن علي بن محبوب والكليني لا يروي عنه أصلاً كلا في الأجزاء الثمانية من الكافي فقط في مورد في كتاب الأصول يروي عن محمد بن علي بن محبوب أصلاً في الفقه لا يروي عنه وهذه الرواية التي ذكرها عن محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن محبوب موجودة في التهذيب المحمد بن علي بن محبوب ليس من الكليني من عجائب الأمر طبعاً الشيخ النوري لما أراد تأييد الكتاب قال مقدمة الكتاب فيها أخطاء كثيرة آمن بهذا الشيء ألحمدلله وكتاب مليء بالمشاكل يعني مو أنّه أصلاً مشاكل عجيبة وغريبة
- آن دررش هم داشت ؟
- بله آقا
- درر اللآلي هم داشت
- اصلا آن که پر است دیگر اصلا درر اللآلي إسمه غلط لأنّ الدر عبارة عن حجر معين ولؤلؤ درر اللآلي شنو أصلاً هو عوالي اللآي هم قالوا إسمه خطاء يسمون غوالي اللآلي أصلاً تعابيره تعابير غريبة
على أي رحمه الله على أي حال كتاب مليء بهذه الأمور وليس فيه شيء وواقعاً هم نحن نتعجب من هذا الرجل أنّه كيف جمع هذه الأمور على أي كيف ما كان فاللذي أنا تبين لي أنّ مرفوعة فقط في هذين الحديثين الشهرة مذكورة ولذا كان الأستاد رحمه الله لا يؤمن بالترجيح بالشهرة ، يعني الشهرة الروائية جعلت المشهور عند الأصوليين من المرجحات عند تعارض الخبرين وبما أن الترجيح يكون تعبدياً الأستاد رحمه الله لم يؤمن بهذا المرجح من جهة أنّ رواية عمر بن حنظلة عنده ضعيفة ومرفوعة زرارة بعد أضف بكثير فلذا يقول لم يثبت الترجيح بالشهرة ، على أي تلك … طبعاً نحن في تصورنا أصولاً رواية … مرفوعة زرارة ساقطة بالمرة أصلاً مو معلوم رواية أما مقبولة عمر بن حنظلة إنصافاً شواهد صدق تؤيده ولكن ذكرنا أنّ الرواية أصولاً ليست في الترجيح في أصل الحجية ، أو بتعبير آخر في مقومات الحجية لا في مرجحات بين الحجيتين أو بتعبير بعضهم تمييز الحجة عن اللا حجة بعضهم يعبر هكذا على أي كيف ما كان فاللذي نحن نعتقد أنّ الترجيح بالشهرة لا أساس له الترجيح… أصولاً تعارض لم يذكر لا نستفيد من الروايات فكرة التعارض ، فكرة التعارض مبنية على أنّ كل واحد خبرين حجة في نفسه تماماً يعني كل واحد منهما في عرض آخر وهذا أصلاً لم يثبت اصل هذا المطلب لم يثبت فكيف بالترجيح وكيف بترجيح في الشهرة على أي كيف ما كان ورواية عمر بن حنظلة مفادها قريب إلى ما قاله العامة من أنّ الخبر الشاذ ليس بصحيح المشهور صحيح الخبر الشاذ ليس بصحيح ومرادهم من أنّ الخبر الشاذ ليس بصحيح يعني إذا كان رواته ثقات وعدول يعني الخبر بلحاظ السند صحيح لكن شاذ من بين من روى عن الزهري فقط شخص واحد روى هذا المتن بل بقية رووا شيء آخر ولا ينحصر ذلك في مثلاً أحاديث الصحابة عن رسول الله لا يتصور هذا الشيء ، بل حتى في الرواة مثلاً عن الزهري في الرواة عن سفيان الثوري مثلاً رواة عن طاووس مثلاً في الرواة عن هذا الرجل إختلفوا فكيف ما كان فطال الكلام لكن هذه بما أنّها نكات لطيفة قل ما تنبه لها قلنا نبينها فحينما قال الإمام خذ بماشتهر بين أصحابك يراد بها الشهرة الروائية والمشهور من بين أصحابنا المشهور يعني من زمن العلامة فما بعد يعني بعد أن آمنوا بحجية خبر العدل فقالوا هذا خبر صحيح هذا خبر صحيح ماذا نعمل ففيما بعد رجعوا إلى الروايات في الترجيح منها إلى رواية عمر بن حنظلة في الترجيح بالشهرة وتبين أنّ هذه الأمور لا يمكن الإلتزام بها أصولاً أصل التعارض غير واضح أصلاً الرواية في الترجيح غير واضح وإلى آخره لا نريد إعادة الكلام نعم من زمن العلامة وجدت في المذهب الإمامي فقط شهرتان ليس لهما سابقة في الفقه الإسلامي يعني عند فقهاء الإسلام مو في نفس الفقه أو نفس الأحكام في فقهاء الإسلام مثلاً قالوا جملة من علماء الشافعية ذهبوا إلى … خوب ذهبوا إلى ذلك لا ينحصر الأمر إذا كان الرأي مخرج يعني إذا كان حسب القاعدة وليس نصاً للشافعي فحينئذ نفرض تسعين بالمائة قال خوب قال لا قيمة خاصة لهم عندهم تسعين بالمائة قالوا هذا الرأي لكن في الشيعة هكذا صار وكلى الأمرين من بعد العلامة ، العلامة أسس ، وضع أسساً للخبر الصحيح وقالوا هذا الخبر ضعيف على مبنى العلامة لكن عمل به الأصحاب فهو حجة في ما بعد أطلق عليه الشهرة جابرة للضعف يعني الشهرة العملية يعني الشهرة على ضوء رواية ضعيفة الإفتاء مشهور في الإفتاء على رواية ضعيفة والشهرة الثانية الفتوى من دون رواية أوردها الشيخ في مبسوطه تاريخه واضح ليس فيه إبهام ليس شيء مبهم ، ليس فيه شيء مبهم حتى نتعبد نقول تعبداً تعبد لا بد أن يكون شيء مبهم نتعبد فيه ليس فيه شيء مبهم ، في الخلاف وفي المبسوط صرح الشيخ بأنّه نفقة السفر دون نفقة الحظر على الولي ، طبعاً هذا الرأي هم موجود عند الشافعية صحيح ، لكن ليس معنى ذلك الشيخ إختار مذهب الشافعي لا حسب القواعد ولعل الشيخ مثلي مثل ما قلت لكم إستفاد من مجموع روايات أهل البيت إذا أراد الأب أن يكون الحج على الصبي غير المميز له فيلتزم بلوازمه حج يعني عمل عبادي للصبي غير المميز مو تمريني صرف كما قاله مثلاً يعني هذه النكتة من فوارق المطلب ، إذا فرضنا أنّه حج من فوارقه أن يكون عبادياً أو أن يكون تمرينياً مثلاً النفقة السفر تكون على الأب طبعاً هذا لم يذكر في النصوص الكفارات على الأب الهدي على الأب إذا لم يكن له هدي الصوم على الأب ، يصوم عنه وليه ، فلعل الشيخ رحمه الله كما نحن الآن ذكرنا إستفاد هذا المعنى بأنّه بما أنّه نفقة الصبي في مأكله عليه لكن نفقته في السفر بما أنّه … لكن نحن في تصورنا ظاهر النص أنّ الأب أوجد الحج أوجد الحج ، الحج الذي عبادة للصبي غير المميز وعلى خلاف القواعد لأنّ الصبي غير المميز لا عبادة له ، يعني في الواقع أنّ الإمام الصادق حينما يقول فعلى وليه كفارته فعلى وليه هديه فعلى وليه … إشارة إلى أنّ هذا العمل عبادي أنّ هذا الحج للصبي عبادة ليس تمريناً والأب هو الذي أتى بهذه العبادة بالنسبة إلى الولد فظاهره أنّ الأمور المالية أيضاً كلها تكون عليه منها نفقة السفر كلاً لو كنا نحن وحسب القاعدة نميل إلى هذا الرأي أنّ جميع نفقة السفر مأكله مشربه … مثلاً في السفر يقول مثلاً أجرة الطائرة علي أجرة كذا سيارات علي لكن مأكله من مال الصبي مشربه من مال الصبي خلاف الظاهر إنصافاً محاسبة أنّه فد مقدار يأخذ من مال الصبي والباقي يكون من مالي إنصافاً إثباته صعب جداً بهذه الأدلة ظواهر الأدلة لا تساعد على هذا الرأي
- أوجد الحج دیگر آقا
- ها؟
- أوجد الحج نه أوجد مثلا …
- خوب حج اینطوری است دیگر چون حج سفر دارد عبادیتش به این است من الأول للأخير
على أي هذا الذي أنا أفهم من مجموع النصوص أنّ نفقة السفر نفقة الحج كلاً تكون على الأب هذا بالنسبة إلى الأب والجد وأما الحاكم والوصي أما بالنسبة للحاكم وبالنسبة للوصي شيء مشترك بينهما قلنا لم نستفد من الروايات إستحباب الإحجاج لهما ، نعم إذا هما أقام بحساب أتايا بالذي يعني أحجا بالصبي يكون عبادتاً للصبي أما إستحباب الإحجاج لم يثبت تقدم الكلام فيه قلنا الظاهر من الأدلة أنّ إستحباب الإحجاج يكون للولي ورواية ولك أجر إشارة إلى هذا بإعتبار أنّ الأم إما كانت وليتاً إذا فرضنا أنّ الطفل لم يكن له أب وإما من جهة الحضانة أنّ الأم كانت حاضنتاً فأصل هذا المطلب لم يثبت وأما الحاكم ، الحاكم قلنا أصولاً بإمكانه بإصطلاح إرسال الصبي إحجاج بالصبي إحجاج الصبي لكن هذا إنما يتوقف على مصلحة إسلامية عامة مصلحة الإسلام عظمة الإسلام تقتضي هذا الشيء هذا يمكن قبوله لا بأس به يمكن قبوله لكن ليس مثل الأب مثلاً يمكن أنّ الحاكم يرسل الأب والأولاد كلهم للحج مثلاً يمكن لا يتوقف على فقدان الأب هنا قد تكون المصلحة في إرسال هذا الشخص مع ولده للحج ليست هناك المصلحة حتما مع عدم الوالد وحينئذ ظاهراً جميع مصارف الحج تكون من بيت المال كما في تلك الرواية إذا لم يكن من لم يحج فعلى الحاكم أن ينفق عليهم من بيت المال الحاكم من بيت المال ينفق على هؤلاء بالنسبة إلى سفر الحج لا فرق بين الصبي والكبير وظاهراً بل يمكن أن يقال إنّ الحاكم يمكن إضافتاً إلى إحجاج الصبي يعطي له جوائز وهدايا يقدم له هدايا وهذا كله من بيت المال مو خاص بال… وقطعاً لا مجال لل… إللهم إلأ أن يكون شيء آخر وإلا لا مجال للتفكيك بين نفقة السفر ونفقة الحظر نعم قد يفرض هذا الشيء بأنّ ألحاكم قد يرى المصلحة في أن يرسل أشخاص إلى الحج لكن يقول لهم أنا فقط أمهد المقدمات مثلاً طائرة كذا لكن المأكل والمشرب عليكم ومصارفكم الشخصية عليكم يمكن هذا أمر ممكن وليس بعيداً إلا أنّه بالنسبة إلى الطفل إلى الصبي إذا لم يكن له مثلاً وليه ما موجود الحاكم يحب أن يرسل هذا الطفل مثلاً في بمؤونة أمه إلى الحج مثلاً من باب المثال ويقول فقط علي تمهيد المقدمات فيزا وما فيزا وما شابه ذلك وأما المصارف تكون من مال الطفل عليه هذا يمكن ليس بعيداً لكن لا دليل على هذا الإستحباب يعني لا دليل على أنّه حينئذ لأنّ التصرف هذا تصرف في مال الصبي وتصرف بالصبي هذا النحو من التصرف يحتاج إلى دليل يعني يحتاج إلى دليل خاص على هذا النحو من التصرف ، بنفسه لا دليل عليه نعم يمكن مثلاً والده موجود يقول لوالده الوالد يأخذه معه لا بأس أما بنفسه يتصرف بالصبي هذا التصرف يحجه وفقط يقول المقدمات عليه هذا مشكل جداً مشكل يعني إثبات هذا الشيء وعلى أي ليس السفر مجرد المصرف والنفقة آفات أكو مشاكل أكو بإصطلاح أمراض قد توجد وما شابه ذلك لا دليل على هذا الأمر أصلاً لا دليل على أنّه الحاكم يقوم بتمهيد المقدمات أما المصرف بالنسبة إلى الكبير لا بأس هو كبير يتصرف في أمواله كيف شاء وأما بالنسبة إلى الصغير من دون أن يكون هناك ولي له يعني أب له يلتزم ببقية الأمور إنصافاً لا يخلو عن شبهة وإشكال هذا بالنسبة إلى الحاكم وأما بالنسبة إلى الوصي غداً إن شاء الله تعالى نتعرض
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید