حج عربی (جلسه126) سهشنبه 1399/11/21
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى نفقة الحج في الصبي غير المميز وأنّه تكون مطلقاً على المولى أو مطلقاً يعني على الولي ومطلقاً أو مطلقاً على الصبي ، أو فيه تفصيل ما كان بمقدار نفقة الحظر يعني أكله طعامه في الطريق في أعمال مكة من مال الصبي وبالنسبة إلى أجرة الطائرة مثلاً تكت الطائرة وما شابه ذلك ويتوقف عليه السفر فهذا يكون من مال الولي تعرضنا لذلك لهذه المسألة وقلنا بما أنّ أصحابنا قدس الله أسرارهم تعرضوا لهذه المسألة إبتداءاً في كلمات الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وبعد ذلك إشتهرت هذه المسألة من زمن الشيخ بأنّ نفقة السفر الزائدة على نفقة الحظر هذا تكون في مال الولي وأما بمقدار نفقة الحظر فتكون في مال الصبي هكذا إشتهر لكن رأينا أنّ السيد اليزدي أيضاً علق على ذلك بأنّه قد تكون السفر مصلحتاً بحيث يتوقف حفظ الصبي عليه فحينئذ تكون النفقة كلياً من مال الصبي ، وقلنا أنّ المسألة ليس فيها نص وأنّ قدماء أصحابنا حتى الشيخ نفسه في كتاب النهاية لم يتعرض لهذه المسألة وليس في الروايات أي إشعار أي بإصطلاح رواية خاصة في هذه المسألة ، نعم في الروايات الواصلة إلينا حكم الهدي موجود وأنّه على الولي بل وإن لم يتمكن من الذبيحة بإصطلاح يصوم الولي وكذلك الكفارات تكون على الولي نحن بهذه المناسبة لتحقيق المسألة قلنا الأفضل أن نتعرض لهذه الروايات بحيث نفهم هل يمكن أن تكون في هذه الروايات دلالة إشعار إشارة إيماء نحو من أنحاء الدلالة خفية جلية بالنسبة إلى هذا الموضوع يعني موضوع النفقة وإلا الروايات في باب الكفارة والروايات في باب الهدي هل يمكن أن يستفاد من تلك الروايات حكم هذه المسألة بحيث أنّه لا نحتاج في هذه المسألة للقواعد أو إلى كلمات الأصحاب أو ما شابه ذلك بل نرجع فيها إلى ما يستفاد من النص وحاصل وجه الإستفادة أن نستفيد أنّه إذا حج الولي بولده الصغير غير المميز فالمصارف المالية الأمور المالية كلها أو جملة منها تكون على الولي محل الشاهد هنا كلها على الولي جملة منها على الولي كلها على الصبي فالروايات واردة في باب آخر ليست في باب النفقة لكن كلامنا أنّه هل يستفاد هذا الشيء أم لا وبهذه المناسبة أمس تعرضنا للرواية المعروفة المعروف يعني معروفة حالياً على الألسن عن الإمام الجواد سلام الله عليه بأنّه أجاب المأمون بالنسبة إلى حكم الصيد المحرم فكان في جملة منها يعني وذكرنا أمس مصادر الرواية طبعاً ظاهراً الأصل في ذلك بإحتمال قوي مثلاً مصدر أو مصدران والباقي تكرار لذلك تقدم الكلام أمس وقلنا من غرائب الإتفاق أنّ هذه الرواية بالنسبة إلى حكم الصبي متنها مختلف ، بالنسبة إلى … ولا يختص بالصبي عدة موارد المتون مختلفة منها في الصبي ومحل الشاهد كان أنّه يمكن أن يستفاد من هذين المتنين يعني بالفعل له متنان متن بأنّه الكفارة ليست على الصغير وإنما هي على الكبير واجبة وليست على الصغير بل على الكبير من جهة التأكد من المتن نقراء متن الرواية مرةً أخرى يعني محل الشاهد ، قلنا في هذا الكتاب جامع الأحاديث أبواب ما يجب إجتنابه على المحرم هناك قال وكل ما أتى به الصغير الذي بلي ليس ببالغ فلا شيء عليه وإن عاد فممن ينتقمه الله منه يستفاد من هذه الرواية أنّ الصغير الذي ليس ببالغ قلنا هذا إحتمالاً إحتمالاً يراد به بإصطلاح مسألة بإصطلاح المميز ليس عليه وإنما بإصطلاح ولا إثم عليه أما إذا عاد عليه الإثم وطبعاً الرواية تكون على خلاف القاعدة وقال والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبيرة واجبة الكبير واجبة مراد بالكبير أمس ظاهراً قلت مراد به يعني الوالد ظاهراً خلاف الظاهر إشتباه صار المراد إشتباه بعد هالأيام ذهن الإنسان يكون مشوه مراد بالكبير يعني الكفارة لا على الصغير بل على الكبير على البالغ يعني على أي حال ولا كفارة عليه هذه الرواية المباركة تدل على أنّه لا كفارة عليه والساكتة الرواية ساكتة بالنسبة إلى أنّه على وليه أم لا لكن بقرينة المقام يمكن أن يفهم من هذه الرواية أنّه لا كفارة عليه ولا على وليه ، وليه إذا كان مميزاً من أتى به في الحج من أحجه ووليه من أذن له في الإحرام إذا كان مميزاً غير مميز من أحجه والمميز من أذن له في الإحرام أجاز له في الإحرام هذه القرينة قبل هذه العبارة هكذا والكفارة على السيد بل كفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده ، هنا صرح بأنّ الكفارة ليست على العبد وإنما على السيد هنا قال والصغير لا كفارة عليه أمس قلت كبير يعني وليه إشتباه كان ، وهي على الكبير واجبة ، هنا هم يقول أنا الآن قلت المتن مختلف إشتباه صار المتن واحد لكن هذا فيه زيادة المتن وكله أتى به الصغير الذي ليس ببالغ هذا الذي ليس ببالغ فيه زيادة متنه يختلف ، فلا شيء عليه فإن عاد وهو ممن ينتقم الله منه هذا هم زيادة يعني إختلاف المتنين من هذه الجهة ظاهراً كان في ذهني أنّه على الولي دونه
- اختلاف متن بین کجا و کجا آقا ؟
- ببنید یک متنی هست که متن يرويه الشيخ المفيد في الإرشاد وينتهي سنده إلى الريان بن شبيب هذا المتن الذي قرائت لكم والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ، أمس قلت كبير يعني وليه إشتباه صار ظاهراً كبير يعني البالغ وهذه الرواية رواها في تحف العقول ، في تحف العقول بهذا المتن وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ بلي فلا شيء عليه وإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه هذا المتن الثاني
وأمس ذكرنا أنّه في كتاب إرشاد المفيد إنتهى السند إلى الريان بن شبيب في كتاب روضة الواعظين مرسلاً عن الريان بن شبيب في تحف العقول لم يذكر إسم الراوي في كتاب المشهور بتفسير علي بن إبراهيم عن شخص آخر محمد بن عون النصيبي وهنا أيضاً مطابق مع كتاب تحف العقول وكل ما أتى به العبد وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه وهذا المتن مال تفسير فيه زيادة ليس عليه كفارة والنغمة في الآخرة ، هذه الزيادة ، يعني بالنسبة إلى الصغير إلى الآن تقريباً ثلاثة متون هذا ليس عن ريان بن شبيب وفي كتاب إثبات الوصية أيضاً إنتهى الإسناد إلى ريان بن شبيب كان خال المأمون وهو خال المعتصم وليس خالاً للمأمون فالرواية في بعض الأسانيد في بعض المصادر والإحتجاج هم وكشف الغمة هم أيضاً عن ريان بن شبيب وفي …
- فقط این مصدر پس فرق دارد آقا …
- لا أصلاً المصدر يختلف المتن من حيث الزيادة والنقيصة
وفي الإرشاد والإحتجاج وكشف الغمة وإثبات الوصية هذه عن ريان بن شبيب في تحف العقول مرسلاً في تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن عون النصيبي ،
- تحف العقول به نصیبی بر میگردد
- نه تحف العقول به تفسیر علی بن … تحف العقول مرسل
- چه کسی به محمد بن عون بر میگردد ؟
- تفسیر علی بن ابراهیم ،
فتبين أنّ عدة… فهل يستفاد من هذه ، أولاً هذه الرواية صريحة في نفي الكفارة عن الصغير وإحتمال قوي ظاهرة في أنّه بحسب الظاهر يعني لا كفارة على الكبير لا على الصغير ولا على الكبير ، فعلى أي حال ثم هذا المتن الموجود بعضها صغير بعضها الصغير الذي ليس ببالغ إنصافاً رواية ريان بن شبيب لا يمكن أن نستفيد منه شيئاً في ما نحن فيه يعني بالنسبة إلى ما نحن فيه الآن لا نستطيع أن نستفيد من رواية ريان بن شبيب شيئاً أو ما كان بمتن آخر شيئاً بما يرتبط ما نحن فيه هذا محل الكلام كان بإصطلاح بالنسبة إلى مسالة ال.. بإصطلاح إستفادة من تلك الرواية لمسألة النفقة ، خلاصة الأمر ، لأنّه أمس فقط ذكرنا الرواية لم نتعرض للنكتة النكتة من الرواية كانت عندنا الآن هي أنّه هل يمكن أن يستفاد حكم النفقة من هذه الرواية تبين أنّه لا إنصافاً ، لا ربط لها بما نحن فيه ، هذا بالنسبة إلى رواية ريان بن شبيب وأما باب آخر ولكن معروف بين أصحابنا أنّ الكفارة على الولي وعلى الكبير ، أمس كان إشتباه في ذهني فهمت من الكبيير يعني عنوان … خطاء كان على أي نعم في جامع الأحاديث في هذه الأبواب الباب التاسع والسبعون جعل باباً بعنوان من حج بصبياً فاصاب صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء ، جزاء إصطلاحاً في الروايات موجود بمعنى الكفارة جزاءاً مثل ما قتل من النعم ، في هذا الباب ، أورد روايتاً عن دعائم الإسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال من حج بصبي فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء يعني الكفارة ، والإنصاف أنّ هذه الرواية بهذا المتن يمكن أن يستفاد منها ما نحن فيه إنصافاً أنا أتصور أحسن المتون هو هذا المتن لأنّ التعبير الموجود فعلى الذي أحجه الجزاء إصطلاح معروف تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، إذا قال أكرم العالم إشعار فيه أنّه من جهة علمه يكرم أو أكرم زيد العالم لا بعنوان أنّه زيد بل بعنوان أنّه عالم يكرم هذا الرجل فالمراد ب… فإذا علق الحكم على وصف مشعر بعلية هذا الوصف هنا قال الجزاء على الذي أحجه ، تعبير لطيف يعني كأنما سر تعلق الجزاء بوليه الذي أحجه سر تعلق الجزاء به هو الذي أتى بالحج هذه قانون السببية التي ذكرت في عبارات السنة والشيعة يعني الشخص الذي أتى بالحج بالنسبة إلى هذا الصبي هو يتكفل بما أنّه أتى به بالحج أحجه يعني إنصافاً فيه إشعار كما تقدم في رواية زرارة أمس إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير إذا حج الرجل ، ثم قال والكفارة على أبيه هناك هم قلنا إنصافاً له إشعار فليصم عنه وليه أيضاً قلنا فيه إشعار لكن هذا إشعاره أضعف رواية زرارة إشعارها أقوى وهذه الرواية في تصوري إشعهارها بعد أقوى من الكل فعلى الذي أحجه الجزاء ، يعني كأنما المطلب المالي الذي يتحقق بينما كان في رواية ريان بن شبيب بإصطلاح أنّه لا كفارة على الصبي ظاهره أيضاً لا كفارة على الكبير على الولي من أحجه أنا أتصور من هذه الرواية المباركة يمكن أن يستفاد ما نحن فيه يعني مسألة النفقة بالنكتة التي ذكرناها وهي التي تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية المراد بالوصف مو الوصف النحوي مراد ما يدل على أنّه هذا النكتة في ذلك أحجه فعلى الذي أحجه وهذه الرواية إذا صحت حسب علمي أقدم رواية وردت عندنا يعني حتى عند المسلمين ظاهراً مشعرة بقانون السببية السنة هم تمسكوا بذلك بسببية بما أنّ الولي هو السبب فتكون المؤونة والنفقة عليه هذه الرواية عن أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مشعرة بهذا الحكم ، فكأنما يستفاد وتؤيد أيضاً برواية الهدي فليصم عنه وليه ، كأنما أصلاً الإنسان يستفيد من هذه الرواية المباركة بأنّ سبب تعلق الجزاء والكفارة هو الذي أتى بالحج للصبي ،
- به شکل کبری میخواهید در بیاورید ؟
- اها
فعلى الذي أحجه ، ويمكن أن تؤيد هذه الرواية أيضاً بهذه النكتة في هذا الباب باب تسع وسبعون الباب التاسع والسبعون من أبواب ما يجب إجتنابه عن المحرم في الباب الذي قبله يعني الباب ثمانية وسبعون الثامن والسبعون هنا موجود رواية بلي رواية مثلاً هكذا عنوان الباب هم هكذا قال سالت هذه الرواية صحيحة سألت أباعبدالله عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب هذا ليس بمحرم لا خارج عن ما نحن فيه عن عبد سألت رواية عبدالرحمن بن أبي نجران لا بأس يمكن قبوله في كلام فيه محمد بن الحسن على أي
- روایت چند است از باب دارید میخوانید؟
- از باب حدیث یک از باب هفتاد و هشت صفحه سیصد و هفتاد و چهار این چاپ من
عن عبدالرحمن أبي نجران قال سألت أبي الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شيء قال لا شيء على مولاه هذه الرواية مطلقة رواية أخرى موجود عن حريز مشهور بين الأصحاب يعبر عنه صحيح لكن إنصافاً فيه إشكال الآن لا أدخل في البحث عن أبي عبدالله عليه السلام قال كل ما أصاب العبد كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام ، يعني كأنما العبد إذا بنفسه أحرم الكفارة عليه أما أذن له المولى فالكفارة تكون على المولى
- بنفسه احرم که نمیشود
- بله آقا
- بنفسه احرم که نمیشود عبد به خودی خود که نمیتواند
- حالا یک کسانی قائل شدند که میتواند والا نه نمیتواند به خودی خود نمیتواند یعنی احرام شاید بعضی ها میگویند احرام بسته میشود لکن مولا میتواند خارجش کند از احرام
- مثل عبد فضولی
- بله
على أي إذا أذنه للإحرام هذا التعبير الآن موجود في رواية حريز هكذا إذا أذن له مولاه في الإحرام لكن في كتاب دعائم الإسلام هكذا وهذه الرواية مثل دعائم الإسلام هنا كلتى الروايتين من مكان واحد لكن روى عن جعفر بن محمد الآن هذا النص هم ليس لا يوجد عندنا هذا المتن عن … قال إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرم فأصاب صيداً ولم يأمره مولاه فليس عليه شيء ، هذا المتن هم أيضاً هم بهذا التعبير لا يوجد لكن النكتة اللطيفة في هذا المتن وكان مولاه الذي أحجه يعني بعبارة أخرى نصب الإحجاج إلى المولى وكان الذي مولاه الذي أحجه تأملتوا النكتة ؟ فكأنما هذه الرواية أيضاً الآن لا توجد في رواياتنا هذا النص لا يوجد أصلاً عندنا ، لا يوجد عندنا ، لكن هذا النص مؤيداً بنص آخر لنفس دعائم الإسلام فعلى الذي أحجه الجزاء فمن الواضح جداً أنّه الرواية ناظرة إلى قانون السببية التي ذكرناها في عبارات السنة وفي جملة من عبارات الأصحاب أحجه في كليهما موجود لكن المشكلة الأساسية إحتمال أنّه نقل بالمعنى وبالمضمون لأنّه لا يوجد عندنا هذا الشيء ،
- آن متن دیگر دعائم چه بود ؟
- وكان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء
- اینکه همین بود که الان خواندیم فرمودید معین به یک متن دیگری است دعائم
- در باب صبی آن در باب صبی
فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء ، تأمل فرموديد دو تا متن ، فبالنسبة إلى هذه الرواية ، طبعاً الموجود في رواياتنا إذا أذن له في الإحرام ، بدل أحجه ، ولذا طبعاً هذه رواية … ثم موجود عن عبد أصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شيء قال لا شيء على مولاه طبعاً هذا لا بد أن يتصور أنّه لم يكن يعني ظاهر رواية مطلقاً ليس عليه هسة على أي بالنسبة إلى عبد بالنسبة إلى حكمه يحتاج إلى بحث ولكن الموجود هنا ولم يأمره سيده هذا طبعاً في من لم يكن محرماً هنا إذا له في الإحرام إذا أذن له في الإحرام فكفارته على المولى إذا فرضنا أنّ صاحب الدعائم قام بنقل المعنى بنقل الرواية بالمعنى ، لأن إجمالاً إنصافاً لما نراجع إلى كتاب الدعائم كثير نجد أنّ يعني ينقل روايات واضح أنّه من مصادرنا لكن في مصادرنا لا توجد بتلك العبارة دقيقاً ، ولعل السر في ذلك هو يعبر بقوله عن جعفر بن محمد روينا يا روي أو روَينا أو روّينا نحن قلنا أنّ حتى في هذه الطبعة المحققة لكتاب الدعائم المحقق أظن في الجزء الثاني أشار تعرض لهذه المسألة أنّ عبارة … بإصطلاح دعائم تُقراء رَوَينا رُوينا رُوّينا ثلاثة إحتمالات ونحن في تصورنا نهايته أن نقراء رُوّينا وإلا ظاهره رَوَينا أنّ الظاهر أنّ صاحب الدعائم لم يلتزم بقواعد الرواية ، إذا كان ملتزماً بقواعد الرواية لا بد أن يقول رُوّينا والمراد برَوَينا يعني حكينا روينا معادل لحكينا ولذا في كتاب الإيضاح لولا كتاب الإيضاح كنا نقل رُوّينا أو رُوينا لكن بقرينة كتاب الإيضاح لنفس صاحب الدعائم يقول مما رأيت ورويت هكذا رأيت وهو أصلاً من معاصره صاحب كتاب الأشعثيات محمد بن محمد بن الأشعث وهو معاصره وفي مصر أصلاً لا يوجد ولا في مورد واحد يقول حدثني محمد بن … أو أجازني يقول مما رأيت ورويت من كتب الجعفرية كذا هذا أقوى شاهد في تصوري على أنّ صاحب الدعائم لا يلتزم بقواعد التحديث وروينا يعني حكينا
- رُوينا چه میشد ؟
- رُوينا سمعنا من الأستاد مثلاً يقرائه علينا روّينا سمعنامن الأستاد يقرائه علينا وأجاز لنا أن نرويه نفصل بين العبارات هكذا ، وهل هذا المعنى بهذه الدقة موجودة ، موجود أم مجموع ما يترائا لنا من الكلمات رَوَينا أي حكينا رُوينا يعني هناك شخص روى لنا هذا الشيء يعني بقواعد التخصيص قال حدثني فلان عن فلان أحدثكم أو اقراء لكم من كتاب فلان يعني وتارةً بعد أن روى وبعد أن قراء من الكتاب قال وأجزت لكم أن ترووا هذه الأحاديث فالمناسب قلت لكم له بحث في هذا المطلب أنا الذي أتصوره شخصياً لا أنسبه إلى أحد لإختلاف في ذلك أنّ المناسب هكذا إذا الشخص لا يلتزم بقواعد التحديث مثلاً نحن نقول روينا من كتاب الكافي مثلاً من باب المثال ولذا قلنا الآن بعض المعاصرين منهم يلتزمون إذا قال وفي الكافي وإذا قال وعن الكافي شرحنا ذاك اليوم في الكافي يعني أنقله من كتاب الكافي أما إذا قال وعن الكافي يعني أنقله بإسنادي إلى الكافي لي إجازة إلى الكافي مع مراعاة الإجازة إلى الكافي فنفرق بين في الكافي وعن الكافي نفرق بين رويت رُويت روّيت ، روّيت يعني نقلت لي الرواية وأجيز لي أن أرويها أنا في تصوري لعل هذا الفرق أحسن وجه مما قيل في المقام فرق بينهما أنّهما رَوَيت يعني حكيت نقلت رُويت يعني بقواعد التحديث حدثني شيخ وأستادي مثلاً روّيت يعني حدثني بقواعد التحديث شيخي وأستادي وأجاز لي أن أرويه ، وأنا أتصور بعد ملاحظة نحن إبتداءاً كنا نقول مما روّينا يعني في دعائم الإسلام هم نطبق هذه القاعدة لكن بعد المراجعة إلى كتاب الإيضاح رسالة الإيضاح لقاضي نعمان
- رسالة الایضاح چه بود آقا
- أصلاً يقول مما رأيت ورويت من كتاب ، كتب الجعفرية مع أنّ صاحب الكتاب معاصر له وفي مصر هو صاحب الكتاب توفي ثلاث مائة وثلاثة وخمسين ، واحد وخمسين وصاحب دعائم ثلاث مائة وواحد وستين أو ثلاثة وستين حدود ثمان سنوات عشر سنوات ما بينهما فرق وقطعاً أدركه لا يوجد ولا في مورد واحد في رسالة الإيضاح يقول وأجازني وحدثني محمد بن محمد بن الأشعث يبدوا من هذه الكتب الجعفرية طبعاً هو يعبر عنه غالباً كتب الجعفرية وفي بعضها الكتب الجعفرية ، اللي نحن الآن متعارف صار عندنا الأشعثيات أو الجعفريات وقلنا الصواب في ذلك بنحو الإضافة كتب الجعفرية ، والمراد بكتب الجعفرية بما أنّه يروي هذا الكتاب مبوباً كتاب الزكاة كتاب الصلاة بما أنّ كتاب الجعفريات مبوب وهذا الكتاب يذكره محمد بن الأشعث عن حفيد الإمام الكاظم عن موسى بن إسماعيل عن إسماعيل إبن الإمام الكاظم عن الإمام الكاظم عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي بعضها عن رسول الله بعضها … ولذا ذكرنا سابقاً الإبن عدي في الكامل هو إلتقى بهذا محمد بن محمد بن … صاحب الكتاب إلتقى به في مصر وإستشكل في الكتاب بأنّ هذا الترتيب لم يكن مألوفاً عن علي كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب كذا ، لم يكن هذا الترتيب ترتيب كتب الفقه بإصطلاح مألوفاً عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أو عن الإمام الصادق بهذه الصورة لم يكن مالوفاً إشكاله على الكتاب على أي …
- آقا از کجا عبارت ایضاح را در می آورید این را مما رأیت ورویت اشعار به چه دارد ؟
- رأیت دیدم
- یعنی به همین دیدم اکتفا میکرده است
- اها
- یعنی میشده وجاده
- وجاده بله
- خوب آن رَوَيت
- میشود نقلت
- یعنی مقید نبوده برود از صاحب کتاب اجازه بگیرد
- باید میگفت حدثنی
- حال آنکه معاصر بوده
- معاصر هستند در یک جا هستند در یک شهر هستند ولذا أنا في تصوري أنّه بقرينة بقية كلماته الأفضل إذا فرضنا أنّه لم يكن مثلاً بهذا المقدار بل إلتزم قاعدتاً يقراء رُوينا أما رُوّينا لا نجد شاهداً له
- کلاسش نمیخورد به آن
- اها کلاسش به روّينا نمیخورد صدوق يمكن يقال في حقه روّينا روّيت فما كان فقط روّيت بالنسبة إلى الصدوق يقبل هذا الشيء فروّيت يعني حدثني به من أعتمد عليه وجعلني راوياً روّيت وجعلني راوياً وإذا قال حدثني من أثق به من المشايخ رويت وإذا يقول لا سمعت ولذا في كتبهم مثلاً إذا كان حكيت غالباً يقول سمعت الأستاد سمعتُ ليس له قيمة علمية ولذا كانوا يدققون في هذه العبارات طبعاً نحن نتصور هكذا وموجود هذا البحث في كتب الشيعة هم موجود هذا في كتاب خطبة العالم في شرح خطبة المعالم أيضاً تعرض لأنّه في مقدمة المعالم موجود روّيت تعرض لهذه الكلمة أنّه كيف تقراء وكذلك قلت لكم في مقدمة كتاب الدعائم وغيره تعرض لهذا البحث لكن أنا أتصور بعد التأمل عندي أتصور الأفضل في ضبط الكلمة هكذا ، رَوَيت رُويت رُوّيت وكل له … ولكل وجهة هو موليها
على أي هذا بالنسبة إلى رواية دعائم الإسلام فالإنصاف لو ثبت هذا المتن لو ثبت إذا أذن له في الإحرام أيضاً لا بأس به لكن أحجه هواية مهم إذا اذن له في الإحرام لا بأس والنكتة الفنية في كلمة أحجه يعني أوجد الحج له أوجد الحج أذا هكذا فهمنا بأنّه من أوجد الحج فالجزاء والكفارة والمسائل المالية تكون عليه فالولي إذا أحج صبيه كما قال رسول الله ألهذا حج قال نعم ، ألهذا حج قلنا صدق الحج بالنسبة إلى غير المميز تعبد صرف مقيد بالولي الولي هو الذي يوجد الحج له يوجد الحج له هذا العنوان ، فيستفاد من هذه الرواية من يوجد الحج ما يترتب عليه من الكفارات عليه يكون على من يوجد الحج يعني كأنما إيجاد الحج في غير المميز سبب لتعلق المسائل المالية بهذا الشخص وأنا أتصور بناءاً على هذا المعنى كل نفقة السفر تكون على الولي مو خصوص نفقة السفر الزائدة ، كل نفقة السفر تكون على الولي وأما إحتمال ما كان سفر لمصلحة الصبي من هذه الروايات لا يستفاد ليس الكلام مثلاً نقول إذا كان السفر لمصلحة الصبي فالكفارة على الصبي وإذا لم يكن فالكفارة على الولي كما جاء … خلاف الظاهر جداً خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه يعني بعبارة أخرى الإنسان إذا يعيش في هذه الأجواء إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير خوب هذا في رواية زرارة وقلنا رواية زرارة على إحتمال ظاهرها صحيح الآن بل حتى في الكتاب الكافي على أي إشكال كان في سهل بن زياد وإنصافاً يقبل يمكن قبول رواية سهل بن زياد مع الشواهد ، الشواهد تؤيد رواية سهل بن زياد ليس فيه شيء خلاف الظاهر فتلك الرواية هم كلام إذا حج الرجل بإبنه وقلنا هنا باء للتأدية يعني أنّ الرجل أوجد الحج على إبنه وليس من البعيد أنّ كلمة ، أما كلمة أحجه في العبد وفي الصبي مع الأسف ونعم التعبير إنصافاً لو ثبت هذا التعبير أحجه في الصبي وكذلك في العبد كما في كتاب مشكلة منحصراً في كتاب دعائم الإسلام وطبعاً كلتى الروايتين مرسلة إحديهما عن أميرالمؤمنين والثانية عن الإمام الصادق ما كان عن الإمام الصادق إحتمالاً رواية حريز قال فهو على السيد إذا أذن له بلي مولاه في الإحرام إذا أذن له في الإحرام إذا أذن له في الإحرام إحتمالاً من كلمة أذن له في الإحرام فهم عنوان أحجه على أي نحن بما أنّه لنا دقة كافية بإذن الله تعالى وتأمل كبير بالنسبة إلى متون الروايات إنصافاً الآن تقع الخدشة فقط من هذه الجهة إنحصار هذا المتن في العبد وفي الصبي بدعائم الإسلام
- آقا از آن في الإحرام چه فهمیده ؟
- همین احجه فهمیده
إذا أذن له كأنه المولى أحجه وأما بالنسبة إلى الصبي يعني أوجد الحج في أخذه في الحج أحجه ، وتعبير يحج بالصبيان هم كان موجود لا أقول غير موجود لكن هذا التعبير هنا يعني في باب الصيد وفي باب الكفارات ، في العبد لأنّ الكلام ليس الآن عنوان يُحج ، يُحج بالصبي هم موجود فيه لكن هذه النكتة أنّ المسائل المالية التي تترتب على عنوان الحج تأملوا هذه المسائل المالية تكون على من أحجه في العبد وفي الصبي ومن جملة المسائل المالية المترتبة عليه النفقة وهذا هو الذي فهمه كثير من علماء السنة ومن زمن الشيخ الطوسي إلى زماننا
- فهمیدن که بر ذمه کیست ؟
- سببیه است
البتة هؤلاء مثلاً في كتاب المهذب كان ونفقة السفر على الولي لكن النووي قال صحيح قال نفقة السفر ونفقة الحج على ال… لكن مراده نفقته الزائدة على الحظر على نفقة الحظر ، وإلا عبارة المهذب لأبي إسحاق الشيرازي مطلق النفقة نفقة الحج كلاً ، صار المطلب واضح وإستدلوا لذلك لأنّه السبب إذا صح هذا المطلب معناه أنّ أصول هذه الفكرة مأخوذة من أميرالمؤمنين وأما بالنسبة إلى هذا الباب الذي عقده للصبي لأنّه الآن نشرح بالنسبة إلى هذه الرواية أولاً في هذا الباب قال من حج بصبي فأصاب صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء ، جعل عنوان الباب هكذا لكن بهذا العنوان الذي أحجه في عنوان الباب هي رواية دعائم هذا العنوان مأخوذ من الدعائم ، وإلا وهو نقل غير هذه الرواية رواية معاوية بن عمار وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي فعلى وليه لا على الذي أحجه وفي رواية زرارة وإن قتل صيداً فعلى أبيه طبعاً هو لم ينقل سطر الرواية إن حج الرجل بإبنه إن حج إذا حج الرجل بإبنه هذه ثلاث روايات رواية معاوية بن عمار ورواية زرارة ورواية دعائم الإسلام ، ثم قال ويأتي في رواية إبن شبيب من باب كذا قوله والصغير لا كفارة وفي رواية تحف العقول قوله وكل ما أتى به وفي رواية محمد بن عون وابن شبيب مثله جعل أربع روايات أربعة أرقام جعل وهذه الأربعة كلها حديث واحد عجيب منهم ، طبعاً هو هم هناك جعل له عدد يعني في ما بعد لكن كل هذه قضية إمام الجواد ريان بن شبيب ومحمد بن عون ورواية إبن شبيب وتحف العقول كلها هي قضية إمام الجواد ، كلها رواية واحدة لكن هو رحمه الله جعل هنا حسب هذه العبارة أربعة جعلها أربعة إبن شبيب تحف العقول بلي ورواية محمد بن عون ورواية إبن شبيب ظاهره أنّه أربع روايات وأما في ذاك الباب يعني باب بالنسبة إلى عدد الروايات في ذاك الباب جعل حديث الإرشاد رقم ثمانية عشر ، والإحتجاج وكشف الغمة يعني واحد نفس العدد حديث تحف العقول جعلها تسعة عشر يعني حديثاً آخر حديث علي بن إبراهيم ، محمد بن عون رقم عشرين رقماً آخر إثبات الوصية هم من نفس ، عطفاً على هذا يعني في ذاك الباب جعلها ثلاثة أحاديث في ذاك الباب جعلها ليس غرضي أنّه نريد أن ننتقد يا لا غرضي أنّه كيفية تبويب الروايات في الباب الواحد في تصورنا هي رواية واحدة واضحة هم هي رواية واحدة فهنا في الباب السابع والثمانين في الباب السابع والثمانين جعله ثلاث روايات الإرشاد عدد وروضة الواعظين وكشف الغمة والإحتجاج يعني أربعة هذه الأربعة بنفس العدد تحف العقول منفرداً عدد تفسير علي بن إبراهيم وإثبات الوصية هم عدد ، فصار ثلاثة أحاديث بينما هو حديث واحد هنا عبارته يشعر بأربعة أحاديث
- آن باب چند است آقا ؟
- هشتاد و هفت
ما أدري المطلب صار واضح ؟ هنا جعل حسب الظاهر أربعة أحاديث ، هناك في بابه جعله ثلاثة أحاديث هنا في الفهرست قال الباب التاسع والسبعون باب أنّ من حج بصبي فأصاب صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء هنا جعل خمسة أحاديث للباب يعني هذه الأربعة جعلها حديثين لأنّ حديث الأول دعائم الإسلام ثم رواية معاوية بن عمار ثم رواية زرارة هذه ثلاثة ، قضية الإمام الجواد اللي ذكره بأربعة عناوين جعله روايتين ولا نعلم سر هذا المطلب لا نعلمه كيفية إختيار المصنف للكتاب هذا للدلالة على أنّه إنصافاً لا بد لنا من دقة في هذه الأمور فهذا الذي يأتي به رواية فلان كلها رواية واحدة وهي رواية الإمام الجواد في بعض النسخ لم يذكر إسم الراوي في بعضها ريان بن شبيب عادتاً هم هو ريان بن شبيب وفي بعضها محمد بن عون النصيبي ، على أي هذا بالنسبة إلى هذا بالنسبة إلى النكتة الأخرى في تنظيم الباب هذه الأعداد الأربعة بإعتباره بحساب أو هذا الحديث الذي للإمام الجواد هذا أصلاً مفاده أنّ الكفارة ليست لا على الصغير ولا على الكبير أما على الصغير صريحة وأما على الكبير لأنّه قال وإن عاد فينتقم الله منه أصلاً ليس عليه كفارة وفي متن صرح أنّه لو عاد أيضاً لا… أنا كنت أتصور وهي على الكبير يعني الكفارة على الكبير لا تلك الرواية أصلاً تنفي الكفارة مطلقاً لا على وليه ولا على نفس الصبي ، فبناءاً على هذا إذا فرضنا مفاد الرواية هذا المعنى كان المناسب أن يقول باب حكم من حج بصبي لأنّ هذه الرواية معارضة لرواية دعائم الإسلام ولرواية زرارة ، رواية زرارة ودعائم الإسلام ومعاوية بن عمار أنّ الكفارة على الولي ، لكن المستفاد من تلك الرواية رواية بإصطلاح إمام الجواد والقرينة ذكرنا بمناسبة العبد ثم بنسخة أخرى نسختين من الرواية شواهد موجودة أنّ الكفارة ليست على الصغير بل ولا على الكبير ، قلنا المتعارف أنّه ما دام في الباب الروايات متعارضة ، عنوان الباب لا بد أن يكون منسجماً مع الروايات ، مثلاً كان مناسب أن يقول باب حكم من حج وأصاب صيداً هكذا كان المناسب هكذا مو الرواية الأولى التي هي خصوصاً رواية دعائم الإسلام ومرسلة جعلها عنوان الباب هذه نكات جانبية وأما بالنسبة إلى رواية دعائم الإسلام ، بالنسبة إلى العبد في تصوري رواية حريز ، أخذها من كتاب حريز في تصوري هكذا فقط بحساب نقل بالمعنى أو بالمضمون إذا أذن له الإحرام في الإحرام إذا أحجه أظنه نقله بالمعنى ، وأما بالنسبة إلى روايته عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا أصولاً عندنا عدد كبير من الروايات في كتب السنة والشيعة وزيدية وإلى آخرهم عن اميرالمؤمنين ويمكن تصنيفها بصنفين أساسيين قسم منها يدعى أنّهم كتاب يعني مكتوب وقسم لا كلمات مثلاً سمعنا علياً يقول أو كنت مع علي سلام الله عليه فقال كذا فقسم مكتوب وقلنا أول مكتوب ينسب إلى أميرالمؤمنين كتاب السنن والأحكام والقضيا أو الأحكام والسنن والقضايا وسبق أن شرحنا مفصلاً أنّ هذا الكتاب كان موجود عند صاحب الدعائم هذا الكتاب كان موجود وفي كتاب الإيضاح روى عن هذا الكتاب بأكثر من طريق مو بطريق واحد طريقين أو ثلاثة عدة روايات في هذا الكتاب من هذا الكتاب كتاب السنن والأحكام وشرحنا أنّ هذا الكتاب إجمالاً كان عند أصحابنا لكن لم يعملوا به وتدريجاً حذف من بين أصحابنا تدريجاً الكتاب لم بحساب يشتهر بين أصحابنا ولكن صاحب كتاب الدعائم كان هذا الكتاب موجود عنده وأعتقد عليه ونقل منه ، واحتملنا قوياً أنّ بدايات إعراض الأصحاب عن هذا الكتاب ليس مرادنا أعرضوا عن كل الكتاب عن جزء من الكتاب ، بعد ال… في زمن الإمام الصادق عليه السلام مو في زمن الإمام الباقر والكتاب ألف في الكوفة واشهتر إجمالاً في العالم الإسلامي ومنها في المدينة أيضاً وإلا أصل الكتاب كوفي شرحنا هذا المطلب كراراً ومراراً وتكراراً وهناك جملة من ال… بإصطلاح كتب في ما بعد نقل عن أميرالمؤمنين روايات كانت مكتوبة مثلاً كتاب السكوني كتاب بإصطلاح أبي البختري وهب بن وهب كتاب كتاب عدة كتب ولذا إحتمال ، مثلاً كتاب مسند الإمام زيد مثلاً ولذا إحتملنا قوياً أنّ جملة وبالفعل هم هكذا جملة من الروايات مشتركة بين هذه الكتب ، وطبعاً يحتمل هم أن تكون الرواية من الروايات الشفهية التي نقلت من أميرالمؤمنين سلام الله عليه لكن بما انّه بما أنّه صاحب الدعائم كان هذا الكتاب عنده من المحتمل قوياً إعتماده على هذا الكتاب ، وهذا الكتاب بحسب هذه الشواهد الموجودة هذه الفقرة من الكتاب أنّ الصبي إذا حج به تكون كفارته على وليه هذا المقدار أمضاه إمام الصادق في رواية معاوية بن عمار وزرارة يعني هذا المقدار وإحتمالاً كان ينسب إلى الإمام الجواد أنّه لم يؤيد هذا المطلب كان يقول لا كفارة مطلقاً لا على الولي ولا على الصبي ، في هالمناظرة المعروفة في المصادر التي نقلناها في هذه المناظرة الإمام ينفي على تقدير صحة أولاً عجيب أنّ كل الطرق ضعيفة بلا إستثناء الإمام ينفي أن تكون بإصطلاح الكفارة على الصبي بعد إذا صحت تلك الرواية وأنّه لا كفارة مطلقاً إنصافاً إستفادة الحكم في باب النفقة مشكلة ، لأنّ المفروض أنّ الأب حج بولده اللهم إلا أن يقال إنّ تلك الرواية على تقدير ثبوتها موردها الصبي المميز ، لأنّه قال الذي ليس ببالغ فحينئذ هكذا نقول إذا كان مميزاً فلا كفارة عليه بإعتبار عدم البلوغ ولا كفارة على وليه بإعتبار عدم الإرتكاب وهو مميز يعرف هذه الأمور وإذا كان غير مميز فالكفارة على الولي ، ليس على الصبي بإعتبار أنّ الولي هو الذي كان سبباً في ذلك ، بما أنّه كان سبباً في ذلك فهو بإصطلاح تكون عليه الكفارة فنستفيد حينئذ نستفيد حينئذ أنّ نفقة السفر هم كذلك هذه محل الشاهد فالصبي المميز إذا أراد الحج النفقة تكون في ماله كما أنّ ألكفارة لا تكون عليه ولا تكون على وليه عفواً فنفقة السفر كلها في ماله وإذا كان غير مميز فنفقة السفر كلها على الولي تتمة الكلام غداً
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید