حج عربی (جلسه124) یکشنبه 1399/11/19
امروز آقا من خیلی بی حال و خابالو بودم خیلی صحبت متفرقه کردم که خواب از سر ما بپرد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى نفقة الصبي في السفر وأنّه على الولي أم على نفس الصبي قلنا نقراء من عبارة الجواهر إطلاعنا المطلب هو أفاد رحمه الله وجه ذلك أولاً قال بلا خلاف أجده يعني دعوى الإجماع في المسألة يعني يدعى الإجماع في المسألة ولعل مراده بلا خلاف يعني من تعرض للمسألة مراده هذا المعنى وإن شاء الله نذكر بحسب علمنا بحسب القاعدة هم كذلك أو من تعرض هو الشيخ الطوسي رحمه الله تعرض لذلك في كتاب الخلاف وفي كتاب المبسوط في النهاية لم يذكر هذا الشيء وهذا كله شواهد على أنّه بإصطلاح العلماء هذا الإصطلاح الذي قراءنا هذا الحكم مخرج ، ليس منصوصاً وإن شاء الله نتعرض عند النص أنّه أنّ المنصوص في فقه أهل البيت الكفارات والهدي وإن شاء الله نذكر يعني حينما نتعرض للروايات نذكر أول من وجدنا نقل عنه هذا الشيء هو أميرالمؤمنين سلام الله عليه وجاء ذلك فعلاً في الدعائم ، دعائم الإسلام عن علي سلام الله عليه أنّه قال إذا مثلاً الصبي فعل كذا فعلى الذي أحجه الجزاء الكفارة يكون على الولي ثم مذكور في روايات أهل البيت أيضاً الكفارة والهدي يعني أمران ماليان مذكوران في روايات يعني في تراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لكن النفقة لم أجد والشواهد هم تشير إلى أنّ المسألة إشتهارها في ما بعد عند البغداديين مثلاً شواهد الموجودة علي أي كلمة بلا خلاف أجده أمس هم شرحنا أليوم هم أضفنا هذه النكتة أما الدليل الآخر لأنّه هو السبب والنفع عائد إليه يعني إلى الولي طبعاً هذا الكلام بالنسبة إلى غير المميز لأنّ المميز النفع عائد إلى نفس الصبي ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك لم يثبت هذا الشيء ضرورة عدم الثواب قال ألهذا حج إذا قال لهذا حج معناه أنّه العبادة الشرعية تصدق في حقه وبلا إشكال أنّ العبادات الشرعية توجب الثواب ولذا لو كنا نحن وحسب القاعدة ظاهراً الإستحباب ثابت للولي إستحباب الإحجاج بالصبي وأيضاً ثابت بنفس الصبي نعم على خلاف القواعد هذا خلاف القاعدة أنّ غير المميز ينتفع بها بالعبادات خلاف القاعدة ولذا قلنا منحصر في الحج ما عندنا عبادات من غير المميز إلا الحج وعدم الإنتفاع به في حال الكبر عدم الإنتفاع به في حال الكبر يشمل المميز أيضاً مو غير المميز ، لأنّ الصبي إذا كان عمره ثلاث عشرة سنة مثلاً أو إثني عشر سنة وحج وقطعاً يستحب في حقه لأنّ العبادات تستحق في حق الصبي لكنه لا يسقط حجة الإسلام ضرورة عدم الثواب لغير المميز هذا بالنسبة … وعدم الإنتفاع به في حال الكبر ، صحيح في حال الكبر لا ينتفع به من جهة بإصطلاح الإجزاء عن حجة الإسلام وأما بالنسبة إلى ثواب ليش ثوابه ثابتة ولأنّه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة ، ورجع أيضاً إلى الروايات لكن بالأولوية القطعية يعني وعندما شرحنا النكات في هذه المسألة ذكرنا أنّه يمكن أن يستأنس هذا الحكم من الروايات المنصوصة الروايات المنصوصة في الكفارة في جزاء الصيد وفي مسألة الهدي فقال هذا أولى لأنّ الصيد على أي صدر منه بينما هذا لا يصدر منه فأولى من فداءا لصيد الذي نص عليه في خبر زرارة فما عن الشافعي في أحد الوجهين من الوجوه في مال الصبي كأجرة المعلم واضح الضعف أصولاً ظاهراً صاحب الجواهر نقل هذا الشيء بما أنّه جاء في بعض كتب الأصحاب وإلا لأنّ إن شاء الله نذكرفي كتب الأصحاب نقلوا عن الشافعي وجهين وجه أنّه في مال الولي ووجه أنّه في مال الصبي ، كاتب في أحد الوجهين أصولاً لا نتعرض وخصوصاً أنّ بعض الأقوال التي تنسب إلى هؤلاء أصلاً قد يكون في النسبة إشكال خصوصاً بعد وضوح الفرق كأجرة المعلم كما أجرة المعلم يكون في مال الصبي خصوصاً بعد وضوح الفرق بأنّ التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر فينتفع به لكن هنا لا ينتفع به على أي كيفية الإستدلال أولاً أصل هذا المطلب أنّ التعلم أجرة المعلم تكون من مال الصبي أول أصلاً أصله محل إشكال حتى عند السنة وذهب بعضهم إلى أنّه على الولي وقلنا لا يبعد أن يقال إنّه ليس لا على الولي ولا على الصبي بل من بيت المال ذهب إليه جملة من السنة أنّ ال… بإصطلاح تعلم الإبتدائي الكتابة والقرائة هذا مما تقوم به الدولة قلنا تعرض جملة من علماء السنة لهذه المسألة حتى من قدمائهم في ذيل أخذ الأجرة على المستحبات كالأذان وما شابه ذلك فهناك جملة من الأمور التي تعرضوا لها مسألة التعليم والتعلم للأولاد وأنّ الإبتدائي يكون مجاناً الدولة تقوم بذلك ، مثلاً المؤذن أجرة المؤذن تكون من بيت المال وأكو قول بأنّ أهل المسجد يدفعون أجرة المؤذن فبالمناسبة هناك يعني أصل المطلب تعرضوا في ذيل أخذ الأجرة على الواجبات ثم تعرضوا أخذا الأجرة على العبادات سواء كانت مستحبة أو واجبة وذكروا أخذ الأجرة على بحساب الأمور المستحبة الأمور التي مثلاً أو مباحة سواءاً كانت واجبة أم مستحبة وأخذ الأجرة على المستحب أصلاً مع قطع النظر عن كونه عبادة هل يجوز أخذ الأجرة هناك بالمناسبة ذكرنا من من بعض كلمات السنة أنّه التعليم الإبتدائي يكون على بيت المال ، التعليم التخصصي بإصطلاحنا الجامعة الكلية هذا من مال الشخص أما الإبتدائية … فعلى أي إنما يذكر كأجرة المعلم في ما إذا كان مسلماً أو فيه رواية أنّ أجرة المعلم من مال الصبي فلذا قال في كتاب المجموع أو من الشافعية أو بناءاً على القول الذي عنده الصحيح عنده من أنّه أجرة التعليم على نفس الصبي في قبال الوجه الآخر أنّه على الولي بوضوح الفرق بأنّ التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو كاتبوا لم يدركه يعني إذا فرضنا في صغره لم يتعلم بعد لا يتحقق منه بخلاف الحج والعمرة ثم قال نعم قد هذا الذي قال نعم ومع أنّه إدعاء الخلاف هذا هو تفسير الذي في كتاب العروة والأستاد هم شرحه قد يتوقف في الحكم المزبور في ما إذا توقف حفظ الصبي وكفالته وتربيته على السفر وكانت مصلحته في ذلك ، حينئذ يكون من مال الصبي ، يعني هو إبتداءاً قال بلا خلاف أجده يعني الأصحاب إذا إدعوا الإجماع على ذلك ولعل إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلك ، وأما الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه ، هو كونه على الولي صحيح لكن تعبير السبب في حجه ليس هذا إستظهار ، وقد صرح به في صحيح زرارة ، هناك هو قال خبر زرارة هنا قال صحيح زرارة والحديث واحد وقلنا في كافي والتهذيب في سنده سهل بن زياد هذا مراده بخبر في الفقيه روى زرارة هذا مراده بالصحيح وفي نسخة من الفقيه روي عن زرارة بناءاً على فرقب ينهما يكون ضعيفاً فالنكتة فيه أنّه في صفحة واحدة يعبر عن هذا الحديث بالخبر ويعبر عنه بالصحيح النكتة في ذلك هذا الذي ذكرناه على أي ثم ورد في دخل في مسألة أخرى إن شاء الله نتعرض له في ما بعد في عبارة الماتن فتبين النكتة الفنية التي بيناه بما أنّه ليس في المسألة نصب فقط النكتة في ذلك أنّ الولي سبب في ذلك وأما أنّه إذا كان بحسب كذا فهذا إستفاده حسب القاعدة يعني بحسب القاعدة وإلا مع قطع النظر عن القاعدة مثلاً إذا كان إجماع في المسألة كذا على أي هذا ملخص كلامه ثم ننقل كلام العلامة ثم ننقل تدريجاً تاريخ المسألة إن شاء الله تعالى أما بالنسبة إلى كلام العلامة هو تعرض لحج الصبيان بحسب هذه الطبعة المحققة الجديدة الجزء السابع بلي ، المسألة تاسعة عشر مؤونة حج الصبي ونفقته الزائدة في سفره وقلنا قبل العلامة في جملة من كتب الشافعية موجود مؤونة السفر نفقة السفر من دون هذا التفصيل الزائدة على سفر تلزم الولي مثل آلة سفره وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج هذا في الجواهر هم كان مما كان مستغنياً عنه في حظره ثم قال وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال مالك وأحمد لأنّ الحج غير واجب على الصبي فيكون متبرعاً وسببه على الولي فيكون ضامناً هذا من جهة أنّه القاعدة العامة يعني دخل في المسألة أنّه لا مثلاً النظر إلى الروايات كما قال في الجواهر وليس في الولي صرف مال الطفل في ما لا يحتاج إليه وهو غير محتاج حال صغره إلى فعل الحج صحيح هذا الكلام صحيح لكن ثوابه ثابت ولوجبه عليه حال كبره وعدم إجزاء ما فعله في صغره أما يجب عليه في كبره قرائنا هذا الإستظهار أيضاً هذا النحو من الإستدلال من كتاب الجواهر وله قول آخر يعني للشافعي إنّه في مال الصبي لأنّ ذلك من مصلحته كأجرة معلمه ومؤونة تأديبه أنّه يكون من مال الصبي ولأنّ الحج يحصل له كما فكان كما لو قبل له النكاح يكون المهر عليه ليذكر شاهد آخر إذا فرضنا أنّ الصبي الوالد يرى مصلحتاً لتزويجه وزوجه في حال الصغر لأنّ المعروف بين المسلمين في العقد لا يعتبر البلوغ في الزفاف يعتبر البلوغ وأما في العقد لا ، فكما لو قبل له النكاح يكون المهر على الصبي الولي إذا قام يؤخذ من مال الصبي ثم قال العلامة رحمه الله والفرق ظاهر ، فإنّ التعلم الذي إن فاته في صغره قد لا يدركه في كبره هو جواهر كان هنا قال لا يدركه لكن هو قد لا يدركه هذا هو الصحيح مو لا يدركه ويخالف النكاح فإنّ المنكوحة قد تفوت يعني إذا فرضنا مصلحة موجودة لهذا الطفل يزوجه عمره مثلاً سنتين لطفلة أخرى أكو خصوصية إذا لم يزوجه يحتمل أنّ هذا الزواج لا يكون وهناك مصالح كبيرة للطفل في هذا الزواج مثلاً والحج يمكن تأخيره ، فتبين بإذن الله تعالى أنّه ما ذكر في هذه المسألة الآن في كلمات القوم تقريباً وجوه إستحسانية قاعدة السببية هو السبب فعليه المسبب ، هو الذي كان السبب في هذا السبب أعرض بخدمتكم بما أنّه قرائنا بعض العبارات قبل الشيخ وبحساب قبل الجواهر فلا بأس أن نقراء عبارة ال… يعني أول ما نعرف أنّه تعرض للمسألة ، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط في الجزء الأول في الحج تعرض لهذه المسألة قال رحمه الله في الجزء الأول والنفقة زائدة على نفقته في الحظر يلزم وليه دونه تأملوا العبارة ، يعني هذه النكتة جميلة أنّ مثلاً في كتاب المهذب أبي إسحاق الشيرازي كان نفقة السفر من دون قيد هنا قيد أصحابنا نفقته الزائدة على الحظر هذا في مال الولي لا المقدار مثلاً في حال الحظر يعطي له طعام لباس كذا هذا في الحج هم موجود نفس الشيء فيكون من مال الصبي
- دیروز فرمودید بچه اگر مستغنی باشد بر ولی نیست دیگر حظر دارد
- همان دیگر در حظر اگر غدایش را …
- خیلی آقا خلاف متعارف نیست ؟
- فتوا بر این است دیگر چه کارش کنیم
هذا بالنسبة إلى كتاب
- دیروز هم نبود پریروز بود مثل اینکه
بالنسبة إلى كتاب المبسوط وأما في كتاب الخلاف هذه طبعة الأولى اللي طبع الكتاب في زمن السيد البروجردي رحمه الله في المسألة المائة والخامسة والتسعين صد و نود و پنج قال إذا أحرم الولي فنفقته الزائدة على نفقة الحظر على الولي دون ماله ثم قال الشيخ رحمه الله وبه قال أكثر الفقهاء ، ظاهراً مراده من الفقهاء ، فقهاء السنة ، وقال قوم منهم يلزمه في ماله هذا قوم منهم نسب إلى الشافعي في وجهه ثم قال دليلنا أنّ الولي هو الذي أدخله في ذلك هو هذا السبب يعني النكتة التي ذكرت في كلمات الشيخ في ما بعد جاء في التذكرة في ما بعد جاء في كتاب الجواهر وليس بواجب عليه مثلاً في الجواهر أضاف إليه بلا خلاف أضاف إليه أنّه في خبر زرارة موجود بنحو الأولوية بينما هنا لم يذكرها فيجب أن يلزمه لأنّ إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة ، دلالة يعني دليل لا بد من إقامة دليل على ذلك ، النكتة الفنية التي نحن الآن نريد من عبارة الشيخ رحمه الله من يراجع كتاب الخلاف يعلم بوضوح أنّ الشيخ في أكثر المسائل يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وفي بعض الموارد يقول دليلنا مثلاً الأخبار الواردة وفي بعض المسائل دليلنا إجماع الفرقة لا يذكر الأخبار ، وفي بعضها مثل هذه المسألة لم يذكر لا إجماع الفرقة ولا أخبارهم النكتة صارت واضحة ؟
- نکته اش چیست تایید عقلی است ؟
- ها یعنی قاعدتا مخرج
يعني حتى ونحن إحتملنا قوياً لما يقول إجماع الفرقة نظره إلى علماء البغداد مثل السيد المرتضى رحمه الله الحكم إذا كان متلقى بالقبول في بغداد يعبر عنه بإجماع الفرقة ، أخبارهم إذا كان بين القميين يدعون في ذلك وجود روايات ، فهذا العبارة دليلنا أنّ الولي هو الذي أدخله في ذلك إستظهار يعني برجوع إلى القاعدة العامة بما أنّه هو السبب والنفي لا يعود إلى الصبي فالنفقة تكون عليه ولا تكون على الصبي ، فهذا شاهد قوي جداً على أنّ القميين لم يذكروا مسألة النفقة لعدم وجودها في الروايات ، الروايات قلت لكم في الكفارات والهدي وفي بغداد يبدوا أنّ المسألة لم تنقح تماماً من عبارة الشيخ وإلا يقول إجماع الفرقة ، وقلنا أصولاً من يراجع كتاب الخلاف واضح جداً لكن أكثره إنصافاً إجماع الفرقة أخبارهم أكثره لكن في بعض الموارد الأخبار التي وردت ما يذكر الإجماع أو يذكر الإجماع ولا يذكر الأخبار ،
- عند البغدادیین پس مساله غیر منقح بوده
- ها يبدوا أنّه ولعله …
مثلاً هذا كتاب الآن على ما ببالي كتاب أبي إسحاق الشيرازي قبل الشيخ لعله تدريجاً ولذا ثم قال وبه قال أكثر الفقهاء ، يعني فقهاء السنة ذهبوا إلى هذا الرأي وقال قوم منهم الذي نسب إلى الشافعي يلزمه في ماله ، هذه العبارة شاهدة قوية على أنّه في هذه المسألة تكلموا على حسب القاعدة ، لكن قلنا الآن المطلب أظن صار واضح بما أنّ الشيخ مثلاً الشيخ في النهاية لم يتعرض لهذه المسألة نفس الشيخ في كتاب النهاية لم يتعرض للنفقة ، في المبسوط تعرض بنحو إجمال وفي الخلاف أكثر ، وفي ما بعد ظاهراً أصحابنا وافقوا مع الشيخ ولكن لم يظهر أنّه وصل إلى حد الإجماع أيضاً لأنّ العلامة هم لم يذكر الإجماع في المسألة أيضاً ذكر هذا الوجه الإستحساني يعني القاعدة العامة لأنّه هو السبب فتكون النفقة عليه ، فمن مجموع هذه الكلمات يبدوا أنّ ورود المسألة في الفقه الشيعي رسمياً كان من زمن الشيخ رحمه الله ، وفي بغداد ، والشيخ تعرض لوجه … تدريجاً في ما بعد رووا أنّ العلماء وافقوا مع الشيخ والعلامة فادعى صاحب الجواهر بلا خلاف أجده في ذلك فيه ، يعني أضيف عليه دعوى الإجماع ثم أمثال صاحب … وقبل صاحب الجواهر إستظهروا ذلك بنحو الأولوية من الروايات ، نحن ذكرنا النكات الموجودة في مقام الإستظهار طبعاً في مقام الإستظهار نسيت أن أذكر وجه الإجماع بأنّه يدعى الإجماع فالإنصاف من تعرض لهذه … أولاً تبين من أول من تعرض لهذه المسألة من علمائنا من قدماء أصحابنا من أوله تعرضوا للنفقة الزائدة لا في أصل نفقة السفر وبعض العبارات مشعرة بأنّ هذه المسألة في غير المميز لكن بما أنّ صاحب الجواهر قال وعدم الإنتفاع به في حال الكبر لعله يجوز وإلا المميز إذا فرضنا له أموال وأجاز الولي له ذلك حسب القاعدة تكون في أمواله في مال الصبي المميز يعني عادتاً ، وهنا أيضاً صاحب … مثلاً العلامة في التذكرة الشيخ هنا شيخ الطوسي وصاحب الجواهر اللهم إلا أن يكون نظره الإشارة إلى ذلك عدم الإنتفاع ، وإلا هذا الإستدلال إنصافاً شمله لحال المميز صعب مثلاً الصبي المميز يريد أن يصلي خوب صلاة مستحبة في حقه يركب سيارة يذهب إلى المسجد يصلي ظاهراً أجرة ركوب السيارة عليه لا يأخذ من وليه هو بنفسه مميز يشخص الأمور ونفرض أنّ والده وليه أجاز له ذلك ، أجاز له التصرف قال هذه التصرفات جائزة فإذا فرضنا أنّ وليه أجاز له الذهاب إلى الحج حسب هذه القاعدة التي قالوا هو السبب ترجع نكتة إلى أنّه يكون نفقة السفر على نفس الصبي ومن ماله طبعاً بإجازة من بتحت إشراف الوالد محجور عن التصرف إلا بإجازة الولي فحينئذ لكن لا يظهر دقيقاً في من عبارات الأصحاب دقيقاً أنّ هذا الحكم للمميز وغير المميز يا لخصوص غير المميز ، ونحن ذكرنا في هذه الأبحاث كراراً عدم وضوح الفرق بينهما في كثير من العبارات ، أنّه هل يوجد فرق بينهما مثلاً بالنسبة إلى الصبي إن كان غير مميز من مال الولي وأما إن كان مميزاً فمن مال نفسه طبعاً بإجازة الولي بإذن الولي إذا أذن له الولي فحينئذ يكون من ماله من أمواله يدفع ذلك من أمواله ، ومستحب قطعاً السفر الحج مستحب له والحج هم قطعاً متوقف على السفر ، فيكون حكمه حكم الصوم وحكم الصلاة يصوم ويصلي ويقوم بالشؤون من مال نفسه
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیگر حالا فردا برویم بحث روایتش را هم بخوانیم بعد وارد بحث ان شاء الله تعالی بحث نهایت تحقیق بشویم ان شاء الله خدایا شکرت الحمدلله ،
دیدگاهتان را بنویسید