حج عربی (جلسه122) چهارشنبه 1399/11/15
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى أحكام حج الصبي المميز وغير المميز من جملة الأحكام التي تعرض لها فقهاء السنة وبالمناسبة أيضاً فقهاء الشيعة نفقه السفر وهل نفقة السفر تكون على من مال الصبي أم نفقة السفر يكون من مال الولي بإصطلاح إما من مال الولي مطلقاً وإما لا أقل أبيه او مثلاً بالوصية يعين مالاً لمخارج السفر اشرنا سابقاً أشرنا إجمالاً إلى أنّ هذه المسألة لم تذكر يعني مسألة النفقة بالنسبة إلى الروايات الواردة عند السنة وعند الشيعة وأصولاً المسائل المالية أو المادية مالية لم تطرح في روايات السنة قلنا عند السنة فقط حديثين حديثان ألهذا حج قال نعم وحديث جابر حججنا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ليس فيه تعرض لجانب المالي مطلقاً هذا بالنسبة إلى رواياتهم أما بالنسبة إلى رواياتنا بإعتبار أنّ جملة من الفروع ذكرت خلال هذه الفترة ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حكم بعض التصرفات المالية منها الكفارات إذا أتى الصبي بشيء فيه كفارة فهل من مال الصبي أو من مال الولي ومنها الهدي هل ثمن الهدي على الولي أم على الصبي هذا موجود في رواياتنا وأما نفقة السفر لم تذكر أيضاً في رواياتنا لا في روايات العامة ولا في رواياتنا فهذا غير مذكور في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وتعرض فقهاء السنة لهذه المسألة من القديم تعرضوا أنّ نفقة السفر يعني لما تعرضوا لكفارات وهدي وكذا أيضاً تعرضوا لكن إحتمالاً في زمان متأخر أنّه في روايات يعني في كتب الأصحاب نقلوا مثلاً وجهين عن الشافعي في باب نفقة السفر إذا كان إذا فرضنا الآن لست في مقام التحقيق الآن فقط في مقام عرض المطلب إجمالاً إذا فرضنا أنّ المطلب كان من زمن الشافعي من الطبيعي أن لا يتعرض له في روايات الإمامين الباقرين سلام الله عليهما يعني جاء ذلك إذا فرضنا كان في كلام الأئمة المتأخرين التي الآن بالفعل لم تصل إلينا أد نفقة السفر الزائدة على نفقة الحضر تكون من مال الصبي أو من مال الولي ، ولكن تعرض العلماء السنة لهذه المسألة وطبعاً تدريجاً وحسب القاعدة هم معلوم بعد إبتداءاً من الشيخ الطوسي تعرضوا لهذه المسألة الشيخ رحمه الله في المبسوط وجاء ذلك أيضاً في كتب المتأخرين ولعله مشهور أنّه من مال الولي وطبعاً الأصحاب تعرضوا للمسألة بعد ذلك بتفصيل يعني المسألة إذا فرضنا مثلاً من باب المثال كانت إبتداءاً بصورة مجملة لكن في ما بعد تعرضوا بالتفصيل والدليل ومناقشة الدليل والنتيجة النهائية القول النهائي بالنسبة مثلاً على السيد اليزدي رحمه الله في المسألة الخامسة تعرض للنفقة الزائدة على نفقة الحضر وفي المسألة السادسة من نفس الباب بلي والمسألة السادسة هم طويلة عنده بلي الهدي والكفارات ، يعني تعرض للمسألتين لتصرفات المالية المسائل المالية في مسألتين الخامسة والسادسة ، الخامسة بالنسبة إلى نفقة السفر والسادسة بالنسبة إلى الهدي والكفارات قلنا الهدي والكفارات في نصوص أصحابنا منصوصة نعم هناك تفصيل في بعض الكفارات ليست في الروايات أضافوها في ما بعد وإلا أصل المطلب في الروايات موجودة النفقة الآن لم تصل إلينا إذا فرضنا حتى الروايات تعرضت لذلك بالفعل لم تصل إلينا رواية في باب النفقة والسيد اليزدي بنفسه رحمه الله مال إلى رأي أبداه صاحب الجواهر ونقرائه إن شاء الله فد مقدار من عبارة الجواهر فد مقدار من عبارة الأستاد وبعد ذلك نبداء إن شاء الله بالتحقيق قال رحمه الله النفقة زائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي لا يكون من ماله إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحتاً له يعني إذا فرضنا على أي لا بد من السفر مثلاً الولي لا يستطيع أن يبقي الولد في بلده بلا بحساب مراعي لشؤونه فلا بد أن يأخذه معه إلى السفر فمصلحة الصبي تقتضي السفر به طبعاً هو يأخذه إلى الحج ومن مصلحته يأخذه إلى الحج وحينئذ تكون النفقة من مال الصبي هذا ما مال إليه في كتاب الجواهر أيضاً قال الأستاد رحمه الله هسة بما أنّه دائماً إبتداءاً لكلمات الأستاد طبعاً الأمور التي محل كلام يعني محل تأمل وتبيين ويحتاج … والأمور الواضحة لا نتعرض نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمساكن ونحو ذلك مما يتوقف على حياته تكون من ماله سابقاً هم ذكرنا خلال الأبحاث وتعرضنا بتفصيل لكن قبل سنوات هواية ، عقدوا باباً بعنوان أو كتاباً بعنوان كتاب النفقات أو باب النفقات عادتاً في كتاب الحج هناك تعرضوا للنفقة الولد لنفقة الوالدين لنفقة الخادم يعني أمة عفواً والعبد ولنفقة الزوجة ولنفقة الحيوان أيضاً …
- مناسبتش چیست آقا ؟
- مناسبت ازدواج دیگر چون عمرش پدر ، زوج و زوجه است زوجه هناك تعرض أصلاً جعلوا باب إسمه النفقات …
- در کتاب الحج ؟
- نه زواج نکاح من حج گفتم ؟
- من فکر کردم حج فرمودید
- نه نکاح
- شاید من اشتباه کردم
- نه نكاح
في كتاب النكاح تعرضوا لمسألة النفقات أنواع النفقات وهناك إدعوا الإجماع أنا الآن في بالي أنا خوب تعرضت يعني درسنا المسألة مفصلاً لكن الآن في بالي لم تذكر رواية في هذا المجال في أنّ نفقة الصبي والأولاد من أموالهم مثلاً صبي من حين ولادته قدمت له هدايا له أموال قالوا نفقته من ماله لا من مال الوالد نحن عادتاً الآن ندفع نفقة الأولاد حتى بعد الكبر لكن المعروف يعني الموجود في الفقه هكذا أنّه نفقة الأولاد حتى من حين الولادة مثلاً يتصور أنّ الولد يكون له أموال مثلاً أو الوالد وهب له أو غيره مثلاً هدايا قدمت له وله أموال قالوا حينئذ أو بعض الدول دول خاصة يجعلون نفقة أموال خاصة للأطفال حين الولادة فقالوا حينئذ الوالد ينفق لا يجب على الوالد الإنفاق على الولد إذا كان الولد متمولاً مستغنياً مالياً لا حاجة له نعم إذا كان محتاجاً ينفق عليه الوالد والعكس الولد ينفق على الوالد إذا كان محتاجاً نعم للوالد أن يأخذ من مال ولده على تفصيل أصلاً عقد باباً لذلك في كتاب الوسائل على تفصيل بإعتبار قول رسول الله أنت ومالك لأبيك على تفصيل … أما الولد يأتي يأخذ من مال الوالد لا أما الوالد بإمكانه وهذا هم يحتاج إلى شرح وتفصيل وتعرضوا لهذه المسألة أيضاً مسألة الوالد والولد في باب إستطاعة إن شاء الله ما أدري نصل إلى ذاك الباب أم لا قال وأنّ الولد إذا كان متمولاً جداً فهل الوالد يصبح مستطيعاً بأموال الولد بنائهم لا ، لا يصير مستطيعاً لا تحصيل له الإستطاعة بأموال الولد إن شاء الله تعالى بعض المسائل بإذن الله تعالى نتعرض إجمالاً لما فيها من النكات المهمة فما أفاده الأستاد لا إشكال يعني لا خلاف في الواقع لا إبتداءاً يبقى في ذهن الإنسان الإشكال نعم بالنسبة إلى نفقة الزوجة واجبة على الزوج وضعاً وتكليفاً حتى ولو كانت الزوجة متمولة جداً نفقة الأولا لا نفقة الوالدين لا ، لا تجب نفقة الوالدين على الولد إذا كان الوالدان متمولين ومستغنيين مالياً فحينئذ نفقتهما لا يجب على الولد وكذلك العكس مع الفقر نعم تجب النفقة حتى للأم على كلام هسة الآن لسنا أنّ الأم إذا كانت متمولة والولد فقير قالوا يجب عليها أن تنفق على ولدها الفقير وهذا الوجوب وجوب تكليفي صرف بمعنى أنّه إذا فرضنا أنّ الوالد عصى ولم ينفق على ولده الفقير مثلاً مدة شهر شهرين سنة لم ينفق بعد لا يؤخذ من ماله النفقة تكليف أما بالنسبة إلى الزوجة تكليف ووضع إذا لم ينفق على زوجته بمدة سنة أو أقل أو أكثر حينئذ تؤخذ النفقة من الزوج فالفرق بين نفقة الوالدين على الولد والولد على الوالدين ونفقة الزوجة على الزوج من هذه الجهات ، يعني نفقة الزوجة واجبة تكليفاً ووضعاً وفي ذمة الزوج وحتى إذا لم يؤدى ذلك تؤخذ منه بعنوان دين يسكن ديناً عليه في ذمته … وأما نفقة الولد على الوالد أو العكس لا أولاً مع التمول مع الإستغناء مع وجود أموال لا تجب النفقة نعم للولد هنا حكم آخر وهو أن لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم للولد أن يأكل من بيت والده هسة أكل بمعنى طعام موجود يدخل بيت والده يرى مثلاً في الثلاجة أكلاً يأكله أم المراد بالأكل التصرف أيضاً هذه المسألة محل كلام وبالمناسبة هم تعرضوا لها في باب الغصب في باب الصلاة في المكان المغصوب ولباس المغصوب وفي باب مكان المغصوب تعرضوا لذلك أنّه الولد إذا دخل بيت والده يجوز له الأكل لا جناح عليكم أن تأكلوا وكذلك البيوت التي ذكرت أو ما ملكتم مفاتحه يعني نفرض أنّه صديقه أعطى مفتاح له مفتاح البيت دخل البيت رأى شيء في الثلاجة يجوز له أكله لكن الكلام أنّه يجوز له أن يصلي في هذا المكان من دون إذن له أم يعتبر تصرف غير مشروع على أي هذه الفروع بالمناسبات المختلفة ذكرت في أبواب مختلفة وسبق أن شرحنا كان من جملة الأمور في باب الفقه يعني هذا المطلب توسع في مسائل الفقهية إن شاء الله في هذه المسألة هم نذكر يعني بمناسبة مثلاً هذه المسألة في باب كذا هذه المسألة في باب كذا هذا وإذا كان الهدف بيان ضابطة عامة لذلك هذا كان يسمى بأشباه والنظائر يعني القواعد الفقهية فإذا كان المراد بذلك لا شبيه له هذا قد يكون داخل في الفقه أصلاً كما عندنا كتاب الأشباه والنظائر لخال المحقق عم العلامة ما أدري خاله يحيى بن سعيد أظنه مطبوع الكتاب بس فقه ليس قواعد فقهية بس يذكر الأحكام المشابهة والنظيرة على أي كيف ما كان فهذا إنما أذكره للتعود على هذه الطريقة خصوصاً في كتب السنة كثير كان لأنّه كان يؤدي في بعض المجالس إلى قياس وفي كتب الشيعة ليس بهذه الكثرة لكن في الآونة الأخيرة يعني في المؤلفات الأخيرة وذكرنا إبتداءاً من الشيخ الطوسي ثم من العلامة ثم تقريباً من بداء بفتح الباب والتأملات المقدس الأردبيلي المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه وفي ما بعد طبعاً خصوصاً بعد الأخباريين بداء الوحيد بأشكال مختلفة ليس بشكل واحد هذا الباب فتح هذا الباب في الفقه في الرجال في الحديث بأشكال مختلفة وإنصافاً دخل الفقه الشيعي وخصوصاً مع أصالة هذا الفقه وإعتماده ورجوعه إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أعطوا غناء للمسألة مثلاً هذه النفقة تعرض الأستاد أنّ نفقة المأكل والمشرب والمساكن يكون من ماله هذا صحيح لكن الآن في ذهني الآن في ذهني لا دليل عليه لفظاً إدعوا عليه الإجماع وتسالموا الأصحاب وقبول كما قال لا إشكال لا خلاف لا أقل وأما النفقة الزائدة على الحظر الذي يستلزمه السفر فقد يكون السفر مصلحتاً للصبي هو في الواقع الأستاد شرح عبارة الماتن ليس فيه شيء جديد لم يناقش إلى أن كذا فحينئذ يكون صرف المال الزائد ، حذفت كم سطر ، على الحظر حينئذ مصلحتاً للصبي ويحسب من ماله وقد لا يكون السفر مصلحتاً له حينئذ تحسب على الولي لا على الصبي هذا ما أفاده الماتن والأستاد هم شرحه ليس فيه شيء زائد على كلامه رحمه الله وقلنا أنّ هذا ذهب إليه جملة من الأصحاب إعتماداً على القاعدة العامة إن شاء الله نبين في هذه المسألة عدة نكات ، نكات فنية موجودة على ضوء هذه النكات توصلوا إلى النتيجة أصلاً النتيجة قد تكون من مال الصبي قد يكون من مال الوالد وإلى آخره ، إنما قيدت بمال الوالد لأنا بينا بأنّ الأولياء الذين ذكروا في هذا المقام موارده مختلفة تصرفاتهم مختلفة الحاكم له شأن والوصي له شأن والأب له شأن ولذا نحن الآن عادتاً نذكر الأب وإلا لام في مطلق ، لأنّه مثلاً إذا كان الحاكم ، الحاكم كما أنّه بإصطلاح يرسل الصبي لمصلحة الأمة لمصلحة المجتمع الإسلامي إلى الحج لا بد أن يتكلف بمصارفه كلاً ، كل مصارفه يتكفله الحاكم بعد حينئذ لا يقول الحاكم الصبي له مال أم ليس له مال لأنّ الحاكم لا ينظر إلى المسألة من زاوية شخص الصبي وإنما ينظر من زاوية مصلحة الأمة فلذا ذاك شيء هذا شيء آخر لا ربط بينهما في نظري أنّه لا بأس أن يلتزم بأنّ الحاكم إذا لمصلحة الأمة أخذ شخصاً المصلحة … كما إذا أخذ كبيراً لذلك إذا أخذ شخصاً كبيراً مثلاً الحج ولذا هم في الروايات فيدفع من بيت المال نكتة ليست أنّ … نكتة ليست في ذلك أنّ هذا الشخص مالك أم ليس مالك بحساب من ماله أم من غير ماله النكتة في باب الحاكم تختلف عن النكتة في غير الحاكم كالأب أو كالوصي كما أمس بينا ولو صار تفصيل لكن إجمالاً بينا ذلك لأنّ صور المسألة أكثر كما أمس أخيراً أشرنا إلى ذلك ، هذا بالنسبة إلى أصل المطلب وأما بالنسبة إلى تفاصيل المطلب قبل الدخول في شرح المطلب إبتداءاً أذكر النكات التي لاحظوها في هذا المجال أولاً خوب صار واضح نحن ذكر على التسلسل صار واضح بأنّه ليست المسألة في باب النفقة منصوصة عليها فحينئذ يمكن يعني تلاحظ نكات النكتة الأولى عبارة عن هذه القاعدة التي أفاده صاحب العروة وسيد الأستاد وغيرهم أنّه تلاحظ مصلحة الصبي فإذا كان السفر مصلحة للصبي من مال الصبي وإذا كان السفر ليس مصلحتاً للصبي فمن مال الولي النكتة الثانية ما جاء في كلمات الجملة من العامة أنّه وهذه قاعدة يلاحظ السبب النكتة الفنية في هذه المسألة الفقهية يعني تقابل موجود ما بين السبب والمسبب السبب مراد هنا يعني بحساب النكتة التي من أجلها صار هذا الحكم والمسبب ما يترتب عليه من الحكم الشرعي قالوا بما أنّ الشارع حكم بأنّ الصبي يستحب الحج به حينئذ الولي يقوم بالحج للصبي فلكن ليس واجباً فالولي هو الذي بسببه سافر الصبي بسببه حج به فإذا كان بسببه فيكون ال… بحساب تكون النفقة من ماله وأما بالنسبة إلى الحظر نفقة الحظر هذا لا من ذات الصبي ليس بخصوصيته يعني صبي له أموال بمادام أنّه له أموال ولا بد من إعائشة الصبي إعائشته تكون من أمواله يعني في هذا المجال يرجع إلى أموال الصبي ولا يرجع إلى مال الولي مثلاً أما بالنسبة إلى السفر بالنسبة إلى الحج يرجع إلى السبب لهذا الشيء لهذا الأمر المستحب والسبب هو الولي قيام الولي بهذا السفر فمادام قام بهذا السفر تكون لأموال تكون النفقة من ماله أيضاً بقدرة التقابل بين السبب والمسبب هذا نكتة ثانية في المسألة النكتة الثالثة في المسألة أن نلتزم بأنّه أصولاً إذا فرضنا الشارع جعل شيء مستحب قال أمر مستحب عفواً الجهة النكتة الثالثة إشتباه صار أن نلتزم ونقول أصولاً في الأحكام الشرعية التصرفات المالية المستحبة لا يقوم به الولي في مال الصبي أمر مستحب مثلاً يتصدق يأخذ أموال الصبي يتصدق بها أصولاً لا إستحباب فيه لا نكتة في هذا الكلام صحيح الحج بالصبي مستحب لكن أصولاً صرف مال الصبي في نفقته شبيه هذا المبنى الذي أفاده الأستاد صرف مال الصبي في التصرفات الإستحبابية المالية هذا لا يجوز لا يلاحظ مصلحة الصبي أم لا النكتة في ذلك أصولاً صرف المال سواءاً كان مصلحة الصبي في السفر أم لا صرف المال في المستحب في التصرفات المالية المستحبة أمس هم أشرنا أو أول أمس هم أشرنا إلى هذه القاعدة أنّ بعضهم ذهب إلى إستحباب الزكاة المستحبة إستحباب الزكاة في مال الصبي أو إستحباب الصدقة في مال الصبي قلنا إنصافاً طبعاً جاء في كلمات السنة والشيعة ذلك أنّه يستحب للولي أن يخرج زكاة صبي لكن قلنا إنصافاً لو كنا نحن وحسب القاعدة التصرفات المالية المستحبة شمولها لمال الصبي والعناية الخاصة بمال الصبي بحفظه ودفعه لشرائط معينة بعد البلوغ وبعد وإن آنستم منه رشداً هذا لا يتناسب الولي يأتي بالتصرفات المالية وبعبارة أخرى هالإطلاقات الإطلاقات الموجودة في باب التصرفات المالية المستحبة مثلاً صدقة السر تدفع غضب الرب أن يتصدق الإنسان على أرحامه فالولي يأخذ من مال الصبي ويتصدق به على أرحام الصبي مثلاً هل هذه التصرفات الإستحبابية المالية كلامنا هنا إطلاقات الأدلة تشمل مال الصبي أم لا هسة في مورد خاص مثلاً دل الدليل على أنّه يزكي مال الصبي هذا دليل خاص موجود لا إطلاق بحسب القاعدة …
- ولو غرض تربیت صبی باشد ؟
- ولو برای …
- یاد بگیرد خوب ممسک بار نیاید
- مالیش معلوم نیست آخر ،
- این هم چه مصلحتی از این بالاتر
- اشکال ندارد اما این حالا چون شارع ازش برداشته
- مال به جان بچه بسته نباشد
- نباشد اما برای بچه خیلی چیز ندارد که اموال بچه اموال خودش را این کار را بکند آخر بعضی ها مثل آن آقا می گفت که تا وجوهات نگیرد دیگران را به زحمت می اندازد خودش را به زحمت می اندازد چرا دیگران را به زحمت می اندازد کار مستحبی میخواهد بکند خودش خون دل بخورد خودش آن کار را انجام بدهد نه اینکه به دیگران ضربه بزند بله غرض اینکه انصافا من که تامل دارم …
إطلاقات لاحظوا الإطلاقات ، الإطلاقات الدالة على إستحباب جملة من التصرفات المالية كالصدقة إصالة الرحم كذا هذه الإطلاقات تشمل مال الصبي غايته أن تكون هذه التصرفات المالية الإستحبابية بإشراف الولي بإذن الولي بإشراف الولي بمراعاة الولي إنصافاً لنا تأمل في مثل هذه الإطلاقات وتعرضنا لهذه المسألة بمناسبة في كتاب الزكاة يعني موجود هذه المسألة الزكاة ومن مال الصبي إلتزموا بالإستحباب قلنا إنصافاً مشكل إنصافاً لا يخلوا عن صعوبة وعن إشكال وحتى ليس من الإحتياط الإنسان يتصرف من مال الصبي بتصرفات مالية إستحبابية هذه نكتة ثالثة نكتة رابعة ، إذا فرضنا في أمر مستحب شرعاً الشارع أجاز ذلك لاحظوا ، وهذا الأمر قد يكون فيه تصرفات مالية فهل هذا الأمر يقتضي جواز هذه التصرفات المالية الإستحبابية في مال الصبي ، النكتة الثالثة كانت في الإطلاقات هذه النكتة لا عنوان خاص مستحب جعله الشارع مستحباً لكن هذا المستحب قد يقتضي تصرفات مالية فنقول بمناسبة ما سميناه بالإنسجام القانوني بالتسانخ القانوني بالتسانخ التشريعي هل إنسجام القانوني يقتضي هذا الشيء التناسخ القانوني يقتضي هذا الشيء بأنّ هذا الشيء يعني لا يحتاج إلى مراعاة المصلحة كما هنا ذكر الماتن لا هذا يستفاد من إذن الشارع من حكم الشارع لأنّ الشارع إذا حكم بشيء عادتاً لا بد أن يحكم بلوازمه ، قال ألهذا حج قال نعم ، الهذا حج يعني يستحب الحج بالصبي إذا كان الحج بالصبي مستحباً فحينئذ معنى ذلك أنّه أجاز لنا أجاز لنا أن نتصرف في مال الصبي بهذا العمل لأنّ ألمفروض أنّه حج والمفروض أنّ المتولي الولي والحاضنة في هذه الرواية الحاضنة هي التي تتصدى لهذه الأمور وقال ولك أجر فمستحب الحج يصدق على الصبي ولذا قلنا في رواية أي ما ، فقد قضى حجة الإسلام مراد بالحجة الإسلام يعني حج تعبدي ليس تمرينياً فقد قضى حجة الإسلام العلماء إختلفوا في معناه يعني هذا الحج مأمور به ولو إستحباباً مو ولو إستحباباً مأمور به فقد قضى حجة الإسلام بهذا المعنىي يعني الحج على هذا الصبي يكون مأموراً به شرعاً لكن إستحباباً وعلى الولي أيضاً مستحب ، وبما أنّ السفر عادتاً يتوقف على مصارف زائدة ومع ذلك قال رسول الله له حج ولك أجر نستفيد من هذا أنّ هذا التصرف الإستحبابي وهو الإحجاج بالصبي مستحب هذا الإستحباب ولازم هذا الإستحباب عفواً هذا العمل مستحب ونتيجة الإستحباب أنّ التصرفات المالية تكون من ماله ،
- یعنی برای پدر هم از مال بچه برداریم ،
- بله پدر از مال بچه بردارد چون شارع گفته له حج ، وشارع هم اجازه داده به پدر که این کار را بکند هر دو اجازه داده ،
يعني بعبارة أخرى تلك القاعدة بما أنّ السفر بسبب الولي فيكون المؤونة عليه لا السبب ليس … السفر ليس بسبب الولي السفر بحكم الشارع ذكرنا قاعدة نكتة بما أنّ السفر بسبب فعل الولي فحيئنذ تكون النكتة في ذلك هذه النكتة وهي أنّه بإصطلاح مسألة الصرف يكون لأنّه مستحب في حقه ، قضى حجة الإسلام والوالد هم مستحب له ألهذا حج قال نعم ولك أجر فمقتضى هذا الشيء أن نلتزم بأنّ المال يكون من مال الصبي مطلقاً يعني بمقدار نفقة الحظر لأنّ هذا السفر بعنوانه رجحه الشارع هذا السفر بعنوانه والسفر عادتاً يلزمه نفقات خاصة هذا مسلم فمعنى ذلك إنّ الشارع إلتزم بهذه النفقات من مال الصبي كبقية النفقات في حياة الصبي ، فهذا الكلام الذي قاله السيد أنّ السفر مصلحتاً له هذا مصلحتاً له إذا لم يكن أمر شرعي إذا كان أمر شرعي بعد لا يلاحظ تلك حسب القاعدة المصلحة فإذا فرضنا في مورد الشارع يعني إذا بنينا مثلاً مو مثلاً يعني واقعاً إذا بنينا على أنّه لا يصرف من مال الصبي في المستحبات في التصرفات الإستحبابية المالية هذا آمنا به لكن هذا التصرف أجاز له الشارع بخصوصه بعنوانه هذا التصرف ونقول إذا سمح رجح تصرف وهو قد يلزم عادتاً هم يلزم مو قد يلزم بإصطلاح مؤونة الخاصة بعنوان سفر حينئذ سبب هذا العمل هو حكم الشارع ، الشارع حكم بذلك ، الشارع حكم بهذا الشيء أن بإصطلاح يؤخذ إلى السفر فمقتضى القاعدة أن نلتزم بمسألة بإصطلاح أنّ النفقات تكون من مال الصبي لأنّه هو الذي حكم بذلك ، وقال مستحب له حج ولك أجر فحينئذ نلتزم بأنّه النفقات ، لأنّ الشارع رجح هذا الشيء ، ترجيح الشارع … لأنّه جعل ثواب للصبي ، وجعل صواباً يعني للولي أيضاً فمعنى ذلك أصولاً أنّه يؤخذ من مال الصبي في هذه المرحلة هذه نكتة رابعة صارت ما أدري … أنسى
- چهارم بود پنجم است حالا
النكتة الخامسة أنّه أصولاً هذه النكتة الخامسة طريق الخامسة طريقة العامة ما … نستطيع أن نقول إصطياد الحكم من الشواهد الخارجية هذا الآن كنا الكلام في أصل هذا لتصرف وفي أصل مسألة الحج لا مع قطع النظر عن الحج يصطاد هذا الحكم أو يستظهر هذا الحكم من قواعد خارجية روايات يعني أحكام أخر مناسبات أجواء عامة مناسبات مثلاً جملة من علماء العامة قالوا أنّ الصبي التعلم الواجب للصبي على الولي ولكن التعلم المستحب على من مال الصبي نفسه وسابقاً بمناسبة في بحث الأخذ الأجرة على الواجبات ثم تعرضنا لأخذ الأجرة على المستحبات تعرضنا لهذه المسألة من كلمات العامة أيضاً ، يعني في القرن الثاني مثلاً ذهب جملة منهم بأنّه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الصبي الواجبات يعني بعضهم قال ال… بإصطلاح المراحل الإبتدائية في التعليم واجبة على الدولة ، لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك ، أما ال… بإصطلاح مطالب التي ليست واجبة العلوم التي ليست واجبة حينئذ يؤخذ المال من الصبي ،
- اگر اینطوری باشد که فقط خواندن و نوشتن باید باشد …
- بله چرا مثل الان ابتدایی را واجب میدانند خیلی از کشورها
هذا الذي مراحل إبتدائية تدفعه الدولة ويكون بصورة مجانية هذا له أصل في التاريخ الإسلامي أصلاً قبل ثلاثة عشر قرن تعرضوا لذلك ، هنا هم قالوا كذلك قالوا كما يؤخذ أجرة التعلم بعد سن البلوغ من مال الولد كذلك أجرة الحج هم تؤخذ من مال الولد لاحظوا فهم أرادوا تقريب المطلب في أجواء المسألة هذه هي الطريقة الخامسة النكتة السادسة في ما نحن فيه أنا إنما ذكرت لكم لأنّ السيد اليزدي أشار نكتة واحدة وهي مصلحة الصبي نحن الآن ذكرنا زوايا أخر للبحث حتى في ما بعد إذا أردنا الدخول في هذه الزوايا تنقح هذه الزوايا أيضاً النكتة السادسة في هذا البحث أن نلاحظ ونأخذ ونستأنس لهذا الحكم أو نقيس بتعبير بعضهم لهذا الحكم بما ورد في النصوص طبعاً النصوص عندنا عند السنة ليس لهم نصوص نستأنس … هذا هم جاء في الجواهر أيضاً ، نستأنس لهذا الحكم ولو هذه المسألة أنّ النفقة لم تذكر في شيء من الروايات لكن إستيناساً هسة بتعبيرنا إستيناس أو بتعبيرهم قياساً أو بتعبير الدقيق تنقيحاً للمناط مثلاً أو إستظهاراً هسة ما شئت إجتهاداً إستنباطاً ما شئت فعبر لأنّه بعض التعابير شوية قد تكون صعبة على المصطلح الشيعي لكن بعض التعابير ليست بتلك الصعوبة ، من بقية الروايات وقلنا الروايات الواردة عندنا الآن في الكفارات وفي الهدي فالطريقة السادسة أن نستأنس أما عند السنة هذا الطريق ما موجود بإعتبار ليس الروايات هي مسألة الهدي ولا مسألة الكفارات نعم هم تعرضوا للكفرات وقالوا على الولي لكن لا بعنوان نصوص حسب القاعدة تعرضوا القاعدة التي ذكرناها في أثناء النكات قالوا أنّ هذه الأمور بسب الولي فيكون المال من الولي لا من الصبي لكن نحن عندنا في الروايات موجود قراءنا من بعض الروايات نحن عندنا في رواياتنا موجود أنّ الكفارات على الولي والهدي هم على الولي فيمكن أن يستأنس لهذا الحكم ما دام تلك … يعني معنى ذلك ، معنى ذلك كأنما تأييد لهذه الفكرة لأنّ السنة صرحوا بذلك لكن في رواياتنا لا يوجد تصريح كأنما بما أنّ الحج تحققه خارجاً لا أصل إستحبابه شرعاً تحققه خارجاً يكون بسبب الولي فإذا حصلت كفارة أو الهدي بل والنفقة أيضاً تكون على الولي فهناك نكات ستة الآن جمعناها لكم حسب هذه النكات تختلف قد تختلف النتيجة وإن شاء الله تعالى نحاول بإذن الله تعالى …
- پس این میشود حکم علی القاعده نه اینکه چون بچه ندارد یا اینکه نمی تواند …
- ها همان قاعده سبب لکن چرا ما نگفتیم قاعده سبب جدا کردیم چون قاعده سبب را اهل سنت گفتند حسب قاعده گفتند چون نصوص ندارد ما نصوص داریم در نصوص ما تصریح نشده است ، ما روایت داریم و در روایت ما تصریح نشده نکته این است و لذا گفتیم نستانس نقیس ،
نقیس خوب قیاس لا نستخدم إستیناس أو تنقیح المناط أو نفهم من الأجواء العامة أنّ مراد الإمام بما أنّ الولي كان سبباً لحج الصبي فالكفارات عليه والهدي عليه
- مرزش هم خیلی باریک است یک دفعه سر از قیاس در نیاورد کار هر کسی نیست این استفاده اش
- بله دیگر لذا هم اصحاب خیلی به آن … یعنی مرحوم سید یزدی به این راه وارد نشده است ، چون اگر به این راه وارد بشود مطلقا بر ولی است دیگر
- اصلا بحث تصورش یکم مشکل است آقا
- چرا ؟
- نه نمیخواهم بگویم امر غریبی است میخواهم بگویم یکم مقدار موونه می برد
- عرض کردم این نکته اش این است که ما از روایات این استیناس را بکنیم که اصولا این کارهایی که مربوط به حج است چون ولی آورده و صبی خودش نبوده اینها به عهده ایشان است آن وقت این همان قاعده سبب میشود چون ولی سبب بوده آن وقت آن قاعده که شارع حکم به استحباب کرد میگوییم بله شارع حکم به استحباب کرد…الشارع حكم بإستحباب لكن المهم من حقق العمل خارجاً من أتى بالعمل خارجاً
- چرا از باب من کان له الغنم فعليه الغرم وارد نشدند ؟
- نه هر دو غنم دارند هم ولی هم صبی بعد هم اینجا … هر دو ثواب دارند
- نه پدر میگوید اگر تو میخواهی استحباب ببری یالا کفاره را باید بدهی
- خوب چرا چه دلیلی دارد ؟ آن استحباب به این معناست که برای خود عمل
على أي إن شاء الله المطلب صار واضح ؟ نحن ذكرنا وجوهاً ستة لتنقيح المسألة قبل الدخول في المسألة حتى يتبين بوضوح ثم نتعرض لكلمات السنة وبعد ذلك هم نقراء عبارة الجواهر من باب بإصطلاح إطلاع أكثر بعض التعابير في هذا المجال من كتاب المجموع ما صار واضح بعد إكتفينا بالمجموع قال في الكتاب أصحابنا مراد به الشوافع نفقة الصبي في سفره في الحج يحسب منها قدر نفقته في الحظر من مال الصبي خوب معلوم مأكله مشربه وفي الزائدة بسبب السفر خلاف ، وكذلك في كتب أصحابنا نقراء إن شاء الله في الجواهر نقل وجهين عن الشافعي ، تعبيره هكذا حكاه الفلان وفلان وفلان وقولين ولكن حكاهما فلان وفلان وجهين ، هذا مصطلح كان في الكتب القديمة يستخدم هذا التعبير الآن ليس … مثلاً يقولون في المسألة وجوه بل أقوال هكذا يقولون أو في المسألة وجهان بل قول … وجهان يعني إحتمالان نحتمل وجهين قولان أنّه إضافة إلى إحتمال بكل إحتمال قائل هم موجود
- به فعلیت هم رسیده …
- اها
لا قائل هم موجود تارةً إحتمالين موجود وثلاثة إحتمالات وجوه ثلاثة أربعة خمسة موجودة لكن إتفقوا على هذا الحكم فهناك يعني نكتة في كلامه بأنّه هل في المسألة قولان واقعاً بالفعل أم في المسألة وجهان ثم قال وإلى … المنصوص في الإملاء مخرج … هذا التعبير أظنه مراده في كتاب الإملاء للشافعي هذا الذي منصوص مخرج يعني قالوا حسب القاعدة أنا أفهم هكذا على أي بما أنّه من إصطلاحاتهم لا أريد الدخول واتفق الأصحاب على أنّ الصحيح وجوبه في مال الولي والثاني يجب في مال الصبي صار واضح؟ فحينئذ تبين بإذن الله تعالى وثم تفرع لمسألة بما أنّ هذه المسألة نذكرها في الجواهر هناك نتعرض ، ثم هنا تعرض لنكتة هذه النكتة تناسب ما ذكرناه ولم يذكر المصنف أنّ القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحظر ولا خلاف في ذلك يعني بعبارة أخرة في كتاب المهذب قال بله وفي نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان أحدهم يجي … هذا في متن الكتاب لاحظوا يعني كلمات قدماء أصحابهم يعني علماء السنة لم يقيدوا هكذا قالوا مطلقاً نفقة الحج على الصبي أو على الولي لم يقولوا الزائد على نفقة السفر ، شبيه ما ذكرنا بالنسبة إلى نفقة الحج إذا كان من الحاكم رأى أنّ الحاكم مصلحة … هذا كله من مال الحاكم من بيت المال بل حتى لو كان كبيراً من بيت المال كما في النصوص أصلاً في الروايات هكذا إذا تعطلت الكعبة فعلى الحاكم أن يجبر المسلمين على الحضور في الحج ويكون يدفع لهم من بيت المال ويكون عليه من بيت المال ، وقد نقل الإتفاق عليه فلان وكأن المصنف أهمله لظهوره لا لعل واقعاً البعض يعتقد أنّه كل نفقة الحج بلا فرق في ذلك ، ثم الفرق بينه إن شاء الله غداً
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید