حج عربی (جلسه118) شنبه 1399/11/11
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
- آن عبارتی که آقا از جواهر خواندید یک مقدار صعب بود قبلش در کشف الغطاء آمده روایت برای کشف الغطاء است.
- چه ؟
- یک روایت خیلی صعبی بود آن روز آخر روایت از جواهر خواندیم
- صعب نبود، گفتم بد عبارت است ،
- همان بد عبارت را میخواهم بگویم برای جواهر بود در کشف الغطاء آمده
- بله بد عبارت بود
- واحتمال الولي المتولي لإحرامه
- بعد عین این عبارت آنجا آمده؟
- بله بله ،
- بعید نیست چرا به هر حال از جای دیگر گرفته باشند ،
على أي كان الكلام بالنسبة إلى حج الصبي وإعتبار الولي ومن المراد بالولي في كتاب الجواهر هذه آخر عبارة وبقي الكلام حولها صفحة مائتين وثمانية وثلاثين من الجزء السابع عشر وإحتمال الولي بالجر عطف لقوله ولعله لإطلاق أكثر الأخبار هذا عطف على إطلاق بعد لما نقل بجواز التوكيل بل عن الشيخ أنّ غير الولي إن تبراء عن الصبي إن عقد إحرامه قلنا هذا الكلام للشيخ في كتاب المبسوط فقط لا في الخلاف موجود ولا في النهاية وعبارة الشيخ إنصافاً غريبة لا ندري ، وأنا سابقاً ذكرت هذا الإحتمال انّه لا يبعد أن بعض كلمات الشيخ في المبسوط كانت بعنوان التعليقة على الكتاب الأصلي في ما بعد أدرجت تعليق في المتن هذه العبارة هم لعله هكذا كان ، يعني بعد عبارة الماتن حول الولي وكذا قال الشيخ في الهامش فإن تبرع عن الصبي طبعاً إن تبرع في عبارة الشيخ هم كان فيه إبهام أصولاً ، إن عقد إحرامه ثم المتن ثم الكلام أدخل في المتن أنا المجرد إحتمال ليس لدينا شيء واضح عبارة الشيخ في المبسوط بلا إشكال كان سبب لدخول أقسام الولي يعني تعيين مصاديق الولي وإلا في الروايات عنوان الولي موجود وفي كلمات نفس الشيخ في النهاية أيضاً الولي بعض القدماء هم لم يتعرضوا للمسألة كلاً حتى يكون المراد بكلامهم كذا ثم قال ولعله لإطلاق أكثر الأخبار هذا أيضاً تمسك به صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه وإحتمال الولي هذا كان مناسب في مقام الطباعة يكتب بين قوسين صغيرين الولي يعني إحتمال أنّ لفظ الولي الوارد في الروايات قلنا الولي الموجود في الروايات هنا في رواية معاوية بن عمار في آخره يصوم في باب هدي في هذه … وفي باب الهدي خمسة وست روايات كلها مشتملة على لفظ الولي في ما تضمنته يعني أكثر الأخبار الأخبار التي تضمنت لفظ الولي وإحتمال الولي في ما تضمنته المتولي لإحرامه أن يكون المراد بالولي هو الذي يتولى إحرامه لكن إذا فرضنا تفضلتوا أصل الكلام في كشف الغطاء غريب جداً لأنّه لم يثبت لأنّه على أي هناك قاعدة ذكرنا كراراً ومراراً وهو أنّ الشارع لما يتكلم المقنن لا بد أن يكون كلامه مرتبط بعضه مع بعض هذه قاعدة كلية وشرحناه مفصلاً عندما شرحنا الأجواء الأصولية ، هناك شرحنا هذا الأمر هذا المطلب المتولي لإحرامه لا بد أن يثبت أنّ من … أنّه يجوز لكل أحد يتولى لإحرامه حتى يكون ولياً كيف يقول يصوم عنه وليه يعني شخص أجنبي يرى طفلاً أفرضوا …
- اینجا تضمنته فرمودید یعنی اخبار ؟ تضمنته فرمودید اخبار
- اها اها
- چون در کتاب کشف اللسان دارد فی ما تضمنه المولى چیزی که بر عهده گرفته مولا تضمنته نیست تضمنه است
- تضمن نگرفته که
- في ما تضمنه المولى لإحرامه مثلا
- نه همین في ما تضمنه المتولي لإحرامه
- آنجا المولی است
- اشتباه چاپ شده ، معلوم شد ؟
وإحتمال الولي الولي بين قوسين
- در طبع قدیم همان است که شما فرمودید احتمال الولي في ما تضمنته المتولي لإحرامه در طبق قدیم
- برای کاشف الغطاء ؟
- بله بله
- همان درست است
وإحتمال الولي في ما تضمنته يعني تضمنته الأخبار المتولي ، المتولي بالنصب مفعول لإحتمال ، المتوليَ لإحرامه ، يعني ولو كان شخص أجنبي مثلاً لكن يبقى الكلام يبقى الكلام في أنّه هل معنى ذلك يستفاد من الروايات يستحب لكل إنسان أن يحج بالطفل ولو كان طفل غيره مثلاً يرى طفلاً مثلاً ومثلاً أفرضوا في مكة مثلاً في مدينة ولا يعرف من أباه ويأخذه معه إلى الإحرام يستحب له أن يحرم هل هذا أو لا أصلاً يأخذ طفل من جيرانه يأخذ به إلى الحج فإذا فرضنا أنّه لم يثبت إستحباب الإحجاج بالصبي لكل شخص فهل يعقل أن يكون كل شخص متولي لإحرامه ، المتولي لإحرامه ، هذا لعله لإطلاق أكثر الأخبار أولاً ثانياً لإحتمال الولي لفظ الولي يراد به المتولي ، هذا نكتة ثانية لعله نكتة ثانية وإحتماله إحتماله بالجر عطف على هو إطلاق وإحتمال الأول وإحتماله يعني إحتمال الولي يعني يحتمل أن يكون المراد بالولي إحتمال أن يكون المراد بالولي كأبيه كأنّما هذا بين خطين يكتب كأبيه كما في بعض الروايات أبوه مثلاً موجود مر أمه مر أبوه مثلاً يحج بإبنه وهو صغير كلفظ أبيه إحتماله الجريان ، الجريان مفعول لإحتمال ، وإحتماله مثل الروايات المشتملة على لفظ الأب ، هذا الولي هم مراد به الجريان على الغالب ، يعني غالباً الأب الولي يكون لا أنّه منحصراً من طريق الأب والولي وإحتماله ال… لفظ أبيه في الروايات الجريان على الغالب أو التمثيل ، تمثيل يمكن أن يقراء بالنصب عطف على الجريان ، إحتماله أنّه من باب المثال فالمراد بالولي هو الولي لكن ذكره بعنوان مثال يصوم عنه الولي يعني يصوم عنه المتولي لإحرامه سواء كان أباه أو غيره كان وليه الشرعي أم لم يكن التمثيل يحتمل يقراء بالنصب على الجريان ويحتمل يقراء بالجر على الغالب الجريان على الغالب أو الجريان على التمثيل طبعاً يحتمل وإلا الظاهر هو الإحتمال الأول يعني الظاهر أنّه عطف على الجريان هذا هم بعد أغرب هسة تفضل … ما أدري هذا في كشف الغطاء موجود ؟ هذا إذا فرضنا في كشف الغطاء بعد أغرب ، إذا قال الإمام يصوم عنهه …
- بله آقا وإحتماله كأبيه على الجريان والتمثيل
- أو التمثيل هنا
- بله
- مو والتمثيل
- أو التمثيل
- بله
إنصافاً بعض النوبات إنسان يتحير كيف المعنى يخطر بذهن هذا الفقيه مثلاً هذا العالم حمل على الغايته يصوم عنه الولي يعني غالباً ولي وإلا غير الولي هم يصوم عنه من يتولي لإحرامه على أي نستجير بالله تصورات إحتمالات غريبة مع ذلك كله نستطيع أن نقول ما قاله في كتاب العروة لعله أفضل لأنّه تمسك بظاهر قوله عليه السلام قدموا من كان معكم من الصبيان من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر فإلى آخره ، يعني هو تمسك من كان معكم من الصبيان يعني لم يتمسك بهذه الإحتمالات العجيبة تمسك بإطلاق معكم ، معكم سواء كنتم أولياء لهم أم لم تكونوا أولياء لهم ، والإنصاف أنّ إستظهار صاحب العروة أحسن من هذه الكلمات لا إشكال ، أولاً المطلب صار واضح ولعله لإطلاق أكثر الأخبار أولاً وإحتمال الولي في ما تضمنته المتولي لإحرامه وإحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو إحتماله كأبيه على التمثيل ، هذا ملخص ما جاء في الكتاب ولذا هم قال ولكن لا ريب في ضعفه هو …
- آقا عرب بلد نبودند عبارت روند ؟
- با اینکه ایشان عرب هم هست خودش صاحب جواهر
- هم صاحب جواهر هم صاحب كشف اللسان
- بله هر دویشان کشف اللسان یا کشف الغطاء ؟
- کشف اللسان
- آن اصفهانی است ،
- ولی خوب بالاخره آقا ساکن آنجا بودند
- بله
- ساکن آنجا هستند دیگر
- معروف به فاضل هندی البته ایشان هندی نیست اصفهانی است ولکن معروف به فاضل هندی
علىي أي حال من خیال کردم کشف الغطا این مطلب را گفته البته این هست أنا شنید که خیلی از عبارات جواهر شبیه کشف اللسان است ، زیاد گرفته ، من چون مقابله نکردم فعلا نمیتوانم چیزی در این باره بگویم اما معلوم … شنیدم کرارا زیاد شنیدم که از کشف اللسان می گرفته ایشان ، ولكن لا ريب في ضعفه ، واضح يعني مو أنّه لا من جهة … يعني بعض الناس يتصورن الآن صار إنسداد باب العلم ليش لأنّ هذا إحتمال ، إحتمال إنسداد خوب إحتمال ضعيف إحتمال مجرد إحتمال شنو فائدة فيه ، إقتصاراً في ما خالف الأصل ، الأصل أنّه بإصطلاح لا ولاية لأحد إقتصاراً على المتيقن متيقن هو الأب هو الولي الشرعي المعتضد بظاهر النص والفتوى لا نحتاج إلى هذه المقدمات هو يقول يصوم عنه المتولي نفرض فد واحد يأخذ طفل شخص آخر ثم يحرمه ثم هو يصوم عنه ، ما فعل ، ما له إرتباط أولاً نفس هذا التصرف بإحرامه يجعله يأخذه معه إلى الطواف إلى السعي إلى عرفات كذا نفس هذا عجيب يعني تصورات غريبة إنما سلب … نتصور أنّ هذا يوجب إنسداد باب العلم نعم قيل والقائل المبسوط أيضاً والخلاف والمعتبر والمنتهى والتحرير طبعاً المبسوط والخلاف للشيخ الطوسي المعتبر للمحقق صاحب الشرائع صاحب هذا … والمنتهى والتحرير والمختلف ثلاثتها للدروس صاحب … عفواً للعلامة رحمه الله إشتباه ، والدروس الشهيد الأول رحمه الله بل في المدراك نسبته إلى الأكثر للأم ولاية الإحرام بالطفل خصوص الأم له ولاية لخبر عبدالله بن سنان أو صحيحه الآن في ذهني أنّه صحيح لا أدري منشاء إشكاله في شنو ، میخواهید آقا بیاورید یک بار دیگر ببینید ، در وسائل در آن چاپ قدیمی که ما داشتیم جلد هشت باب بیست من ابواب وجوب الحج ، یادم می آید من صحیح بود مشکلی نداشت حالا ایشان … خبر عبدالله بن سنان أو صحيحه عن الصادق عليه السلام
- محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي إبن بنت إلياس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام ،
- این صحیح است البته این هست چون مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه در آخر مشیخه طریق خودش را که به احمد بن محمد نوشته مجموعا پنج تاست یکی از آن ها وضع روشن ندارد شاید احتمال نمیدهم ذهنشان تا آنجا ها رفته باشد چون دارد بإسناده عن أحمد بن محمد یکی از آن طرقی که ایشان به احمد بن محمد دارد یکی از آن طرق ضعیف است ، بعید است مراد ایشان آن باشد لخبر عبدالله بن سنان أو لصحيحه عن الصادق عليه السلام آن متن مقابلتان است ؟
- کدام آقا
- همین که الان خواندید برای عبدالله بن سنان
- بله آقا
- اینجا ایشان دارد إن إمراءة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه … آن دارد رویثة حذفش کرده است
- تصریح به رویثه است … مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه إمراءة
- ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله هنا مطبوع أيحج بمثل هذا لكن الموجود في النسخ أيحج عن مثل هذا
- أيحج مثل هذا بله آقا
أنا شرحت هذا الأمر سابقاً وقلنا إنصافاً أيحج عن مثل هذا بعيد جداً إذا كانت النسخة أيحج عن مثل هذا يعني نحن الكبار نحن من قبله ، وليس السؤال في هذا لا أدري على أي قلنا المعروف عند السنة ألهذا حج يمكن أن يقال أيحج مثل هذا ، يعني مثل هذا الصبي ، صبي هم له حج كلمة عن زائدة ، هنا صاحب الجواهر أتى بلفظ آخر أيحج بمثل هذا ، ظاهراً نقله على ما في ذهني رحمه الله وإلا في النسخ عن مثل هذا ، وقلنا هذا متعارف لما يقال حج الصبي أو الحج بالصبي الحج بالصبي إذا كان غير المميز حج الصبي إذا كان مميزاً ، قال نعم ولك أجره ، يعني لأمه ، وجه الإستدلال بهذه الرواية المباركة ضرورة تعبير صاحب الجواهر ضرورة أنا لا أدري هذه الضرورة كيف إستفادها رحمه الله يعني قطعاً هكذا إقتضاء الأمر لها ليس أمر يقال في نسخة من الجواهر أجر لها ، إقتضاء الأجر لها ضرورة الإقتضاء الأجر لها كونها ، كونها منصوبة مفعول لإقتضاء يعني ثبوت الأجر لها معناه أنّه محرمتاً به أو آمرتاً لغيرها وغير وليها أن يحرم به ، أنا أتصور أنّ … لعل هذا هم من كتاب آخر أتصور أنّ صاحب الجواهر لو كان يقول إحتمال أفضل ، ضرورة ، إشلون لا أفهم ضرورة ، من أين دليل على أنّ المراءة أحرمت به ، الرواية نهايته أنّه قامت إليه ومعها صبي قالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر ، ولك أجر معناه أنّه يستحب لها ذلك هذا يستحب ، إذا فرضنا أجر يستحب لها ذلك فحينئذ يثبت الولاية من جهة الإستحباب خوب الآن أشرنا إلى هذه النكتة الأجنبي لم يثبت إستحباب للأجنبي بالحج بالصبي فكيف ذكر الإحتمالات السابقة ثم هذه الرواية فقط ناظرة إلى أصل ثبوت الحج للصبي غير المميز ، أما أنّها أحرمت به أنّها آمرة لغيرها ولغير وليها أن يحرم ، لعله من مصدر آخر على أي لا إحتمال لو كان يقول لا بأس ولذا هم ذكرنا قلنا السنة أيضاً تعرضوا لهذه المسألة منهم من فهم بهذه المسألة أنّه الأم لها ولاية على الطفل ومنهم من قال لا رواية ليس فيها شيء غايته سؤال أيحج بمثل هذا ألهذا الصبي حج قال نعم بل أم كانت بحاضنتها تقوم بحاضنة هذا الصبي بإعتبار أنّ الصبي الأم تعمل بإصطلاح بما يحتاج إليه الصبي من تنظيفه تطهيره إرضاعه مثلاً بالحليب ما شابه ذلك إطعامه الطعام لباسه تنظيف لباسه هذه الأمور الأم تقوم بذلك ، ولك أجر ظاهراً بهذا المعنى وأما هذه النكتة ضرورة إقتضاء الأجر لها كونها محرمة به ، الأجر يعني
- اجر یا امر آقا اینجا زبان ظاهرا شاید امر است
- امر زده اما در هامش نوشته در مسوده اجر است در هامش همین جواهر بله ، احتمال ، چون لک اجر امری که ندارد ولک اجر
وعلى أي لم أفهم حتى لو كان أمر ليس فيه أمر ، أمر يقتضي أنّها أحرمت من أين أصلاً لا يستفاد أنّها كانت أنّها أحرمت به سابقاً لعله بعد أن سمعت من رسول الله أنّ له حج ولها أجر هي بعد ذلك أحرمت به ، أو بإذن وليه أحرمت به كل ذلك الخبر مجمل قطعاً مجمل وحكاية فعل ليس أكثر من حكاية فعل ، قال ولك أجر فقط هذا المقدار وذكرنا أنّه الآن في بالي أخيراً ما راجعت أنّه في بعض الروايات من السنة أظن أنّ زوجها كان متوفى ولذا أتى بها … هذه المراءة الخثعمية ، أتى بها أبوها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يزوجها لرسول الله ، فلعلها كانت وليتاً ولعلها بعدها لأنّه بالنسبة إلى الصبي لا يشترط في إحرامه أن يكون من الميقات ، هو رويثة قريبة من مكة روحاء في مسند أحمد عن إبن عباس روحاء ، وإذا صح ما جاء في مسند أحمد أصلاً هؤلاء كانوا مسلمين وما يعرفون رسول الله لما رأؤوا رسول الله قالوا من أنت قال أنا رسول الله ما كانوا يعرفون رسول الله
- آقا بعید هم نیست بالاخره ندیدند رسول الله را فرمایش را شنیدند ولی رسول الله را ندیدند
- اصلا نمیشناسند یعنی مقابلش هم بیاید بگویند جاء رسول الله خوشحال بشویم التقینا برسول الله ، أصلا أيها الناس رسول الله في هذه السنة يحج بالمؤمنين ثم رسول الله كان معه عدد كبير من المسلمين في الحج يعني لا ينظرون إلى هذه الأعداد الهائلة إلا أن يكون إبن عباس إشتبه في النقل ، إنصافاً الإنسان يتصور خارج الأمر إطعام للناس مع رسول الله
- آقا ده هزار نفر نشستند می آید با یک نفر برخورد میکند از کجا میداند آن یک نفر رسول الله است ؟
- ننشسته بودند در صحرا دیده بودندشان
- جماعتی که بالاخره یک گوشه ای اتراق کردند
- خوب معلوم ميشوى اين قيافه و وضع و ترتيب و احترامی که میکنند
- آخر آن بیانی که دارد در مورد پیغمبر در جمع که بودند نمیشناسیم پیغمبر کیست
- در وقتی که نشسته بودند حلقه ای نشسته بودند
- آقا آن که موضوعیت ندارد قربانتان بروم
- نه وضع اینکه ایشان الان در حج آمدند مسلمانان محرم شدند با ایشان نزدیک های مکه رسیدند با آن هیات میگوید خیال میکنم رئیس یک عشیره است مثلا خوب تصورش این است دیگر خوب ، این هیات و این هیات حج و
نعم يمكن أن يقال كما ذكرنا الشيء الذي يستفاد من هذه الرواية لعله … أنا رأيت الحج الجاهلي بس أخيراً … لعل في الحج الجاهلي كان هذا متعارف يعني في الحج الجاهلي كان من المتعارف أن يأخذ الصبيان معهم في الحج ولذا هي بطبيعتها أخذت الصبي للحج ثم أرادت تأكيد من رسول الله أنّ هذا شرعاً ثابت قال نعم ولك أجر ، يعني أمر إلهي ولك فائدة ، كونها محرمة به على أي لم أفهم إقتضاء صعب كلمة إقتضاء ، ضرورة إقتضاء ، كلمة ضرورة كلمة إقتضاء ، إحتمال لو كان بدل ضرورة يقول إحتمال لا بأس لكن ضرورة مو إقتضاء ضرورة كلمة ضرورة ، ضرورة كونها محرمة به أو آمرة لغيرها وغير وليها أن يحرم به ، كيف نثبت هذه الأمور أصلاً لا نستطيع أن نفهم أنّ الصبي كان محرماً ذاك الوقت ، لعلها من بعد ما سمعت من رسول الله أحرمت من المكان لأنّه في الروايات موجود أنّ الصبي أحرم به من مكان قريب مكة فحينئذ يعني بناءاً على هذه الضرورة تلتزم لوازم الإحرام كالولي ، ولعله الأقوى ، الأقوى أنّ الأم لها ولاية ، الإنصاف غاية ما يستفاد من الرواية المباركة أنّ الأم لها حضانة وهذا ثابت ، وأما مسألة الولاية وإحرامه يكون بأمرها هذا لم يثبت ، أصلاً الرواية مجملة من هذه الجهة تماماً مجملة ، لا نستطيع الآن نحكم بشيء على ضوء هذه الرواية بهذا المقدار مضافاً إلى أنّ النص الموجود عند أصحابنا أصولاً في غاية الصعوبة يعني منحصر في هذه الرواية هذه الرواية أيحج عن مثل هذا ، هذا لا ربط له أصلاً ، بالحج بالصبي لا ترتبط الرواية بالحج بالصبي ، ولعله الأقوى ثم قال الماتن رحمه الله ، خلافاً لظاهر المتن ، ظاهر المتن قال قيل لأنّه قيل يعني لم يلتزم والقواعد ، قواعد العلامة ، لعل العلامة رحمه الله ، مثلاً إستشكل فيه من جهة أنّه خلاف ومحكي السرائر ، وغيرها خوب هؤلاء دليلهم على ذلك أنّ ألأم لا ولاية لها في الإحرام للأصل ، هذا للأصل دليل موجزاً ، الأصل عدم الولاية أنّ الأم لا ولاية لها أصولاً أنّ الأم ليس لها ولاية ويحتمل هم أن يكون نظره إلى إطلاق لإنّ الأدلة دلت على أنّ الأم لا ولاية لها ، لها الحضانة إلا في شرائط معينة ، وإلا لا ولاية لها فلعله المراد الإطلاق أو مراده عدم الولاية ثم قال المقطوع بما عرفت هذا منهج موجود هذا سابق خصوصاً في الجواهر ، للأصل يعني دليل هؤلاء المقطوع مناقشته ، للأصل المقطوع بما عرفت يعني المتعارف كان ، الآن متعارف هكذا وقال جماعة لا ولاية … لأصالة عدم … أو لإطلاق عدم الولاية وفيه يعني يرد عليه ويرد عليه أنّه لا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود النص هذا بدل هالتعبير التعبير واضح قال المقطوع بما عرفت ، يعني جوابه ، الأصل لا يرجع إليه بعد وجود الرواية المقطوع بما … المقطوع يعني الأصل لا يرجع إليه ، بما عرفت يعني من الرواية ما دام توجد رواية في المقام بعد لا مجال للرجوع إلى الأصل إن شاء الله صار واضح أنا اليوم بعد ابتليت بقرائة عبارة الجواهر وإنصافاً كان متعارف ذاك الزمان يعني تقييد العبارات لكن الآن ليس مقبولاً ، والآن هم أتصور أنّه لو يصير ترتيب أنّه يطبع الكتاب بمنهج هالنكات تراعى توزيع النص بحيث أنّه يستطيع المطالع فهم العبارة دقيقاً وواضحاً خصوصاً بعد التسامح في المستحب ، خوب بعد التسامح في المستحب بحث آخر مضافاً إلى أنّه يقال التسامح في المستحب أولاً خوب نحن لم نؤمن بقاعدة التسامح في أدلة المستحب لكن إذا كان الحكم وضعياً يرجع مثلاً إلى كيفية الحج مو معلوم يرجع إلى إطلاق التسامح وهذا يحتاج إلى شرح الآن المجال لا يسع لذلك ، هذا بالنسبة إلى هذا الكلام أنا سابقاً في بحث الطهارة تعرضت أنّ صاحب الجواهر إحتاط بالجمع بين الوضوء بصبي وبين الوضوء على الولي ، الولي يتوضئ يعني من يتولى لطوافه والصبي هم نفسه يوضئ بعد ما ذكرت سابقاً أخيراً لما راجعت رأيت في من المناسب إستدراكاً لما فات هذا الإستدراك لا بأس ما دام قرائنا شوية حتى الأخوة يكون لهم تمرين على فهم عبارات الجواهر رحمه الله ، تعرض رحمه الله لمسألة الطهارة وأسلوبه الآن الذي الآن شرحنا مقدار من أسلوبه ثم قال هذا قبل ثم إشتباه صار هذا في صفحة مائتين وستة وثلاثين من هذه الطبعة ، إنّ كل ما يتمكن الصبي ، هذا كلام القواعد ، من فعله من التلبية والطواف وغيرهما فعله ، وإلا فعله الولي عنه ولعل خبر زرارة فيه إشارة إلى ذلك قلنا صاحب الجواهر يعبر عن هذا الخبر بخبر زرارة بإعتبار أنّ في سندها في الكافي سهل بن زياد وفي كتاب الفقيه نسختين نسخة قال روى زرارة نسخة روي زرارة لعل نظره إلى هذا ، وإلا إذا فرضنا النسخة روى زرارة السند صحيح سند الصدوق إلى زرارة صحيح ، ولعل خبر زرارة فيه إشارة إلى ذلك بإعتبار خبر زرارة شرحنا مفصلاً هذه الروايات الثلاث كل يشتمل على نكتة لا توجد في الآخرى في خبر زرارة ويصلى عنه ، صلاة الطواف يعني في رواية عبدالرحمن بن الحجاج وفي رواية معاوية بن عمار لا توجد هذا ، هذا التعبير لا يوجد ، يصلى عنه لا يوجد ، ولعل خبر زرارة فيه إشارة إلى ذلك وليكونا في الطواف متطهرين يعني الولي متطهر والصبي متطهر أيضاً وإن كانت الطهارة من الطفل صورية لأنّ الطفل غير مميز وإستحباب الوضوء أو الغسل أو التيمم بالنسبة إلى الصبي الميز ثابت كإستحباب الصلاة أما غير المميز فلا وفي الدروس يحتمل الاجتزاء بطهارة الولي ، أنّ الولي ، هذه العبارة أوردها في العروة أنّه قال منهم من قال بطهارة الولي ، وقلنا إنصافاً لا شاهد لذلك يعني دليل على أنّه نعم يصلى عنه موجود لكن خوب هذا من جهة أنّه الطفل غير المميز لا تستحب الصلاة في حقه ولذا يصلى عنه لكن ليس معنى ذلك يتوضئ عنه أصولاً ما عندنا في النصوص مورد ، أنّه الشخص يتوضئ وغيره يتطهر ، بل أيضاً سبق أن شرحنا إذا أراد أن يستظهر معنى كان الأفضل أن يتمسك برواية عبدالرحمن بن حجاج قال جردوه وغسلوه ، مع أنّه صبي ، مولود صبي ، يعني كان صبياً غير مميز تماماً ، هذا غسل الإحرام فإذا غسل الإحرام بطريق أولى يكون وضوء للطواف ، مع أنّه ويلبسه ثوبه الإحرام هو الطفل الذي عمره شهر شهرين سنة ، عمره يوم واحد كيف يتصور في حقه الإحرام ، على أي وفي الدروس « يحتمل الاجتزاء بطهارة الولي » وفي كشف اللثام وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ قلنا كلمة المجنون لفظ المجنون لم يرد في هذه الروايات ، أهل السنة أضافوها أدرك مجنون وسكران ومغمى عليه وغير ذلك وإلا ليس في شيء من النصوص الموجودة نعم موجود في باب المريض في باب المغمى عليه في الطواف فقط مو أنّه من الأول يعني هو أحرم لكن عند الطواف إغمي عليه إحرامه كان صحيحاً وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل ، ومن أنه طوافه ، لأنه طواف بالمحمول ، يعني إضافتاً إلى الولي الطفل هم يوضئ صورة الوضوء وفي التذكرة « وعليه أن يتوضأ للطواف ويوضأه ، فان كانا غير متوضئين لم يجز الطواف ما قاله العلامة هم رحمه الله في غاية الصعوبة ، ولذا نحن قلنا الظاهر أنّه لا مجال للقول بطهارة بوضوء الولي وإن كان الصبي متطهرا والولي محدثا لم يجزه أيضا ، لأن الطواف بمعونة الولي يصح ، والطواف لا يصح إلا بطهارة ، طواف لا يصح الولي لا يطوف ، الولي يطوف غيره كما في الرواية مر الخادم أن تطوف به خادم قلنا مراد بالخادم ولو بلفظ المذكر مراد به المراءة ، المراءة التي تكون في البيت تخدم البيت يعني الأمة التي كان شأنها أن تقوم بخدمة البيت أمور خدمة البيت تسمى الخادم ، وقلنا أيضاً كان متعارف في ذاك الزمان بعض العبيد أو بعض الإماء يقومون تقريباً بمنزلة المولى تقريباً مثلاً يبيع يشتري يلاقى الناس يتكلم ، عبده لكن يقوم تقريباً بكل الأعمال هذا كان في ما بعد في اللغة العربية إصطلح عليه لفظ قهرمان وقهرمانه فلان قهرمانه العبد الذي يقوم بأعماله وكذلك القهرمانة ، المراءة القهرمانة يراد بالقهرمانة يعني التي تقوم بخدمة البيت أمور البيت كأنّما هي مستقلة ، هي التي تشرف على الأمور تدير الأمور كأنما وكيلة من قبل صاحبة البيت لإدارة البيت كانت تسمى قهرمانة كل الأمور من خدمة من كنس من طهارة من تنظيف من طبخ إما هي تعمل وإما تقوم ببقية الإماء بإشرافها هي تشرف عليهم وتقوم بهذه الأعمال على أي كيف ما كان فالمراد بالخادم ، مر الخادم ليس في الروايات أنّ الخادم تتوضئ وتطوف به بلي ، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصح والطواف لا يصح إلا بطهارة وإن كان الولي متطهراً والصبي محدثاً فللشافعية وجهان أحدهما لا يجزي أنّ الصبي ، قلت لا ريب في أنّ الأحوط طهارتهما معاً ، قلنا كراراً ومراراً وتكراراً لا دليل واضح على أنّه مجرد الإحتمال وإتيان المحتملات يكون إحتياطاً هذا نوع من الإحتياط يعني عندهم قاعدة ، مجرد إتيان بالمحتملات يكون الإحتياط هذا لا دليل عليه هذا نحن سميناه الإحتياط بمستوى العقل النظري ، نعم بمستوى العقل النظري إحتياط لكن بمستوى العقل العملي لا دليل على أنّه إحتياط مستوى عقل العملي يعني يكون أمراً حسناً الإنسان يجلس ويأتي بالمحتملات ولو ليست لها درجة من القول ولم يثبت أنّها عمل حسن والإحتياط بمقتضى العقل أصل العملي شيء آخر وهو أصالة الإحتياط ، وعلى أي حال النكتة في حسن الإحتياط أن يكون هناك منشاء لهذا الإحتمال مجرد نحتمل ونأتي به لا دليل على حسنه أصلاً لا دليل على أنّه أحوط وإحتياط تضييع للعمر ، مو إحتياط
- آقا بزرگان این کار را میکردند
- دیگر حالا چه کارش کنیم ؟
- دو بار نمازش را قضا کرده سه بار …
- بله گفتم به شما مرحوم آقای ملا علی نوری که گفت رئیس فلاسفه زمانش است به مرحوم میرزای قمی نامه نوشته که میخواهم نمازهایم را احتیاط کنم اعاده کنم میرزای قمی گفته بوده آقا احتیاط نکنید این حسن ندارد این کار کار خوبی نیست ، خنده دارد است فیلسوف میخواهد احتیاط بکند ،
- عجب نرمال بوده میرزای قمی
- بله خیلی و میرزای قمی که فقیه و اصولی است میگوید آقا احتیاط نکنید ، روزگار گاهی عوض میشود آن یکی دنبال احتیاط میخواهد نمازهایش را اعاده کند که فیلسوف است این آقا که فقیه است میگوید…
على أي لا ريب في أنّ الأحوط طهارتهما ، معا ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل صحيح هذا المطلب إجمالاً أنّ حج الصبي غير المميز مخالف لأصل لا يحتاج إلى هذا كل أعماله ولذا قلنا مثل جماعة ذهبوا إلى أنّ حج بالنسبة إلى الصبي غير المميز تمريني أصلاً ليس عبادة لكن خوب قلنا المشهور حتى عند السنة في المذاهب الثلاثة بإستثناء الحنفية يرون إستحباب الحج لصبي غير المميز ، وعند الطائفة إجماع الآن لا … إلا من قال مطلقاً بأنّه مثلاً عبادات الصبي مطلقاً تمرينية لا أدري في خصوص الحج يلتزمون عبادياً … الآن لا يحضرني هذا الكلام على أي وان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي ، الاكتفاء بطهارة الولي خلاف القاعدة كما يومي اليه ما في خبر زرارة، صحيح في خبر زرارة هذا الشيء موجود يصلى عنه لكن نحن سبق أن شرحنا بإعتبار لم يثبت إستحباب الصلاة وصورة الصلاة بالصبي مطلقاً المقدار الذي ثابت إستحباب الصلاة والصوم للميز للصبي المميز ، بل قلنا جميع العبادات من الصبي المميز صحيحة إلا الحج وإنّه يصح ويوجر عليه ولو من غير المميز ، لا يحتاج إلى التمييز كما يومي اليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه ، يعني لا مجال أن يقول هو يصلي ليس مناسباً المناسب لهذا خبر رواية عبدالرحمن بن الحجاج ، جردوه وغسلوه هذا هو المناسب ، إذا فرضنا غسل الإحرام يوقع به بالصبي المولود الغير المناسب ، الغير ال.. بإصطلاح مميز فحينئذ الوضوء هم كذلك ولعله فرق بين أفعال الحج نفسها وشرائطها هذا الكلام ظاهراً أخذه الأستاد من الجواهر ، جواهر هم مالئ لهذا الرأي ولذا الأستاذ هم ذكر بأنّه أصولاً أدلة دلت على نفس الحج وأما الشرائط فلا فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني أما شرائط لا ، هذا الكلام ذكره الأستاد لكن الفرق بين جواب الأستاد أنّ الجواهر قال ما دام في الشرائط الصوري لا يكفي فيتطهر من يطوف به يعني الولي يتطهر ، والاستاد هم قال هذا الكلام بأنّ هذا الهذا حج لا يشمل الشرائط فحينئذ لا يحتاج إلى الطهارة لا الصبي ولا إلى من يطوف به ولا الولي ، صار واضح ؟ يعني لما قال ألهذا حج يعني أصل الحج صورة الحج ، وأما الشرائط ، مثلاً ألهذا حج يعني طواف ولو طواف به يكون صحيحاً سعي به يكون صحيحاً وقوفه بعرفات صحيح وقوفه مثلاً رميه ، الرمي عنه صحيح هذا مراد وأما الطهارة التي هي شرط الصلاة فلا تستفاد ألهذا حج لا يستفاد منه إيقاع الطهارة ، ولذا هالكلام قاله في الجواهر وقاله الأستاد لكن الجواهر رتب على هذه المقدمة بأنّ الولي يتطهر والأستاد رتب على هذه المقدمة لا الولي يتطهر ولا الصبي ، لا الولي يتوضئ ولا الصبي يوقع به صورة الوضوء يوضئ لا هذا يوضئ ولا ذاك يتوضئ ، هذا ما أفاده الأستاد ولكن قلنا ظاهراً لا بأس به يعني ظاهراً إذا قال ألهذا حج يشمل ذلك ، ولذا ذكرنا فرعاً آخر غير هذا الفرع الذي ذكرناه ، هل يعتبر أن يكون الصبي مختوناً لأنّ ألختان شرط عند أهل البيت آل محمد كما في بعض الروايات في باب صحة الطواف ، ظاهره هكذا لم يذكر الختان في شيء من النصوص لكن حتى رواية ، أحكام اللي قرائنا لم أجد لكن ظاهره هكذا إذا بنائه يحج بصبيه لا بد أن يكون مختوناً يعني الدليل الذي قال لهذا حج جميع الأمور تلاحظ حتى الشرائط لا فرق في ذلك ، ولذا الشاهد على ذلك رأينا أنّ الإمام قال جردوه وغسلوه خوب جردوه للإباس ثوبه الإحرام ثم غسلوه لغسل الإحرام والمعروف بين الأعلام أنّ غسل الطواف مستحب ، إيقاع صورة الغسل بعد غير مميز خوب غسلوه غير مميز ، إن لنا صبياً مولوداً ، فلذا أنا أتصور أولاً هذا المطلب أنّ هذا التنزيل ناظر إلى أصل الحج لا إلى شرائطه مثلاً إلى أصل الحج طواف وسعي لا إلى الشرائط الطواف ظاهراً لا فرق في ذلك ثانياً ما أفاده في الجواهر أنا أتصور أبعد مما أفاده الأستاد كلاهما بعيدان ، لأنّ أصل المطلب تطهر حصول الوضوء لشخص وحصول … يعني صدور الوضوء يكون من شخص وحصول الطهارة من شخص آخر ، إنصافاً أمر غريب شخص يتوضئ وشخص آخر يتطهر تحصل له الطهارة على أي هذا أمر غريب لا يمكن الموافقة عليه إذاً الصحيح في تصورنا أنّه يوضئ الصبي كما تقدم الكلام فيه كما يجرد ويغسل أيضاً يوضئ ظاهره هكذا طبعاً لم يذكر في النصوص مسألة الوضوء لم يذكر في النصوص إطلاقاً ولذا هذا وجه آخر ،
- شما درستش را چه دانستید ؟ وضو بدهد بچه را
- بله عقیده ما این است
ولذا هذا وجه آخر وخلاصة هذا الوجه أنّه النتيجة مع الأستاد بما أنّ الروايات بعضها مشتملة على بعض الأحكام وبعضها بصفة كلية ولم يذكر طهارة الصبي في باب الطواف حينئذ نقول لا دليل على ذلك فلا يحتاج إلى الوضوء أبداً لا بالنسبة إلى الولي ولا بالنسبة إلى الصبي مثل ما اختاره الأستاد لكن لا بالنكتة التي بينها ، بهذه النكتة ليست في الروايات إشارة إلى الوضوء نعم هنا صاحب الوسائل تمسك بيصلى عنه فيتوضئ عنه أنا تمسك بغسلوه فوضئوه إذا غسلوه فوضئوه إذا قلنا على أي هذا غسلوه ذاك هم يصلى عنه الوضوء لم يذكر الوضوء في شيء من الروايات لم يذكر
- الهذا حج چه استفاده نمیکنید ؟
- همین آن تنزیل برای خود ممکن حج باشد این نکته را که ایقاع صورت وضو را نگیرد مثلا
- علی الظاهر نیست
- بله ؟
- خیلی خلاف ظاهر است
- نگیرد
- افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
- خوب حرف من هم همین بود که من هم گفتم شرائط هم میگیرد خوب من که اعتقادم این بود حالا اگر کسی بگوید نه نمیگیرد این یک تنزیل دوم می خواهد ، چون مفروض این است که صبی غیر ممیز نه غسل میخواهد نه وضوء میگیرد ، تنزیل دوم در غسلش در روایت عبدالرحمن در وضویش نیامده
يمكن ، على أي يمكن أن يؤيد هذا الوجه بهذه ، أنا أتصور هذه النكتة لعلها أفضل وهي نكتة أنّه لم يذكر الوضوء في شيء من الروايات ، فتبين محل الكلام صاحب الجواهر إستأنس بقوله يصلى عنه فمعنى يتوضئ عنه أنا كان في نظري غسلوه فمع ذلك وضئوه لأنّ الغسل غسل الإحرام هم لا يستحب من الصبي غير المميز ، فكيف قال غسلوه
- صاحب جواهر فرمودید به چه ؟
- يصلى عنه
- خوب بعد چه نتیجه ای گرفته است ؟
- يتوضئ عنه …
طبعاً قال يومي دلالة الإيمان مو دلالة ، يومي إليه نحن ناقشنا في ذلك صار واضح ؟ والإنصاف إذا فرضنا للإيماء نكتفي بدلالة الإيماء أنا في نظري رواية عبدالرحمن أولى بالتمسك من رواية زرارة من حديث زرارة ، إنصافاً لأنّ الصلاة من الصبي غير المميز أصولاً لا تستحب ، كالغسل ، كالوضوء لكن الغسل ذكر بإيقاع صورة الغسل فالمناسب بإيقاع صورة الوضوء المناسب هكذا مو المناسب يصلى عنه ، على أي حال إنصافاً الذي يخطر بالبال أنّه في النسبة … هذا المطلب تقدم سابقاً لكن رأيت أنّ صاحب الوسائل تعرض لهذا الوجه وأيضاً لتعقيد العبارات عادتاً عنده قلنا نشرح هذه العبارة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید