حج عربی (جلسه113) چهارشنبه 1399/11/01
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين
- در شرح مساله ببینید چه فرمودند نه در حاشیه این در حاشیه ایشان است ، البته انصافش هم عده زیادی اشکال کردند
- همين نيست كه لا يعلم بعدم رضا الشارع به أو قلنا بعدم حرمة إضرار بالنفس كما تقدم … همين
- این حاشیه ایشان است ، شرح خود مساله مساله بیست إذا أجنب عمداً ، چون آنی که من داشتم که این یعنی تیمم چاپ نشده بود در این مقداری که من داشتم از تنقیح و از مستند ، چون من مقدارم ناقص است گفتم شاید در مجموعه آثار که کامل است ، در شروح ایشان آن تعلیقه ایشان است چرا آن دیدم و اصولا حالا خیلی ها اشکال کردند که حالا این اولایی که مرحوم سید گفته خیلی روشن نیست
- این مطلبی آورده چون شرح و متن قاطی شده من میخوانم هر جا که شرح ایشان است بفرمایید لكن مثلاً لمّا يا لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في …
- اینکه متن عروه است ،
- مفروضة وإن كان مضراً والصدوق والمفيد این هم هست جزو متن عروه ؟
- نه
- والصدوق والمفيد قدس سرهم واختاره في الوسائل وعقد باباً عنونه بباب وجوب تحمل …
- اين شرح است …
- مشقة الشريعة في الغسل لمن تعمد الجنابة وذهب إليه غيرهم وكأنّ ذلك من جهة أنّ تجويز التيمم في حق من احتمل الضرر من باب الإرفاق والإمتنان ولا إرفاق لمن أجنب له نفسه متعمداً إلا أنّ المعروف عندهم عدم الفرق بينما أجنب نفسه متعمداً وبين من أجنب من دون تعمد فإنّ كل منهما إذ أحتمل الضرر في غسله ينتقل إلى التيمم ومنشاء الإختلاف بينهم هو إختلاف الأنظار في ما يستفاد من الأخبار فقط ورد في مرفوعة علي بن أحمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن مجروح أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فالیغتسل وإن كان إحتلم فاليتيمم
- دیروز عرض کردم بعضی روایات هم هست غیر از این روایت امام صادق که دیروز خواندیم روایت دیگر هم هست تفصیل بین این دو تا
- وهاتان الروايتان كالصحيح في المدعى إلا أنّهما ضعيفتان من حيث السند فلا يعتمد الإعتماد عليهما ولا يمكن الدعوى
- لا يعتمد عليهم
- يعتمد … ولا يمكن دعوى إنجبارهما بعمل الأصحاب لتكونا كالصحيحة أو الموثقة في الإعتبار لما تقدم من أنّ المعروف بينهم عدم الفرق بين معتمد الجنابة وبين مجنب لا عن إختياره
- خوب
- وفي صحيحة لسليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو إغتسل أن يصيبه عنة من الغسل كيف يصنع قال يغتسل وإن أصابه ما أصابه
- همین که دیروز خواندیم
- بله ؟
- همین که دیروز خواندیم
- همین که خواندیم که امام فرمودند من میلرزدیم و…
- بله
- قال وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردتاً فدعوت الغلم فقلت لهم إحملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء فغسلوني يا فغّسلوني وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تصیبه الجنابة في أرض باردة …
- إلى آخره بعدش و اینجا دارد باز روایت به اصطلاح چیز ، روایت این روایت حریز است این صحیح محمد بن مسلم حریز عن محمد بن مسلم که دیروز خواندیم بعد بفرمایید
- بعد میگویند وهاتان الروايتان صحيحتان من حيث السند إلا أنّ دلالتهما قاصرة فإن لم يذكر فيهما أنّ الجنابة كانت إختياريتاً فإنّه لم يذكر فيهما أنّ الجنابة كانت إختياريتاً بل هما مطلقتان فيحتمل أن يكون وجوب الإغتسال على من أصابته الجنابة مطلقاً مع المشقة فيه حكماً مختصاً به ولم تكن المشقة
- به عليه السلام این علیه السلام حتما بوده افتاده این یعنی به از خصائص خود امام است ، نه اینکه این حکم همه افراد است ، این به یک علیه السلام ازش افتاده ، خوب بفرمایید ، یعنی ممکن است از احکام اختصاصی امام باشد
- یک دو کلمه دارد نا مفهوم لأنّهما يدلان على أنّ وظيفة المجنب على الإطلاق عند إحتمال الضرر هي التيمم والصحیحتان تدلان على أنّ وظيفته الغسل ، والترجح على الأخبار المتقدمة لموافقتها الشهرة وكونها على وفق الكتاب والإطلاقه فالمتحصل
- بحث ضرر در کار نیامده ، حرج در کتاب است ، ما جعل علیکم في الدين من حرج در کتاب شریف لا ضرر نیامده ، ضرر موارد خاصه است لا تضار والدة ولد اینطور
- فالمتحصل أنّ الإجناب سواء كان عمدياً أم غير عمدياً حكمه التيمم عند إحتمال الضرر كما ذهب المشهور إليه هذا كله في صورة كون الضرر المحتمل غير الموت
- غير ؟
- الموت
- ها غير الموت …
- وأما إذا كان المحتمل على تقدير الإغتسال هو الموت فلا يحتمل أن يكون مشمولاً للحكم السابق على تقدير القول به وذلك أولاً لقصور المقتضي لأنّ الصحيحتين وردتا في من یخاف العنة أو المشقة في الإغتسال أو في من إحتمل من يمرض شهراً ولم تكونا واردتين في من يحتمل الموت وثانياً لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بإطلاق الصحيحتين وأنّ مراده عليه السلام من قوله أصابهما أصابه يعم العنة وغيره فالنسبة بينه وبين ما دل على أنّ نمیدانم چه عموم من وجه ، لعموم الصحيحة للجنابة العمدية وغيرها مع إختصاصها بإحتمال الموت ، وعمومية الصحيحتين من حيث إحتمال الضرر أعم من الموت وغيره على الفرض مع اختصاصهما بالجنابة العمدية فيتعارضان في من أجنب نفسه بالاختيار واحتمل الموت إذا اغتسل ، ولا بدّ من الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة وعدم جواز التسبيب للقتل ، ومعه يكون المكلف عاجزاً عن الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمّم والجمع بين الصحيحة وبين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما إذا احتمل ضرراً غير التلف جمع تبرعي ، نظير الجمع بين ما دل على أن ثمن العذرة سحت وما دل على أن ثمن العذرة لا بأس به بحمل المانعة على عذرة الإنسان والمرخصة على عذرة الحيوان غيره والذي يؤكد ما ذكرناه قيام السيرة على إتيان الأهل مع عدم التمكن من الماء لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك ، فلو كانت الوظيفة هي الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحكم وانتشر مع أنه لم ينقل عن الأئمة (عليهم السلام) ولا عن أصحابهم في رواية فضلاً عن كونها معتبرة تمام شد آقا الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمّم
- عجیب است خود این روایت چهار تا سند داشت به قول ایشان سه تایش صحیح بودند سلیمان بن خالد و آن که …
- یعنی جواب ندادند که با حدیث بالاخره چه بکنیم ؟
- بله
- علت اعراض را کسی دیگری توضیح نداده ؟
- نه فقط همین گفتند اعراض
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
بلي تقدم الكلام أمس تعرضنا لهذه الروايات وتبين أنّها مجموعاً أربعة روايات عن الإمام الصادق أنّه في ليلة باردة وكان شديداً مريضاً مصخناً محموماً ومع ذلك أمر الغلمان أن يغسلوه يجعلوا على خشبات ويغسلوه وجملة من قدماء الأصحاب أفتوا نقل عن الشيخ المفيد في المقنعة مضافاً إلى هذه الرواية التي موجودة بأسانيد أيضاً بعض الروايات موجودة من دون نقل فعل الإمام سلام الله عليه ولذا بعض الأخباريين هم إختاروا هذا القول لكن مع الإلتزام بالمشقة الشديدة مو أنّه بالضرر الكثير أو الآن كما نقلتم مثلاً إحتمال الموت وما شابه ذلك يعني إذا كان الضرر مشقة كثيرة عنة مشقة كبيرة حينئذ بإصطلاح يغتسل ولو بلغ ما بلغ ، وأما إذا كان قبل ذلك فأكثر من ذلك فحكمه التيمم ، وطبعاً الروايات الموجودة في المقام جملة منها مصدرها أيضاً واضحة مثلاً منها رواية محمد بن مسلم رواها حماد عن حريز عن محمد بن مسلم الطريق واضح وبحساب المصدر هم كتاب حريز وجملة منها أيضاً صحيحة مثل سليمان بن خالد مثل رواية أبي بصير لم يذكروا هي أربع روايات الأسانيد تنتهي إلى هؤلاء الأربعة سليمان بن خالد وأبوبصير ومحمد بن مسلم وعبدالله بن سليمان ، طبعاً الكلام في هؤلاء مثلاً في عبدالله بن سليمان أو عبدالله بن سنان مثلاً لوجود بعض الإختلاف في النسخ بين الإسمين الآن لا مجال لهذا البحث البحث موكول إلى محله على أي وجود روايات وأشهرها في تصورنا وأوضحها حالاً في تصورنا رواية أبي بصير لأنّ شعيب الأبرغوثي يروي عن خاله أبي بصير وأوضح من ذلك رواية محمد بن مسلم رواها عنه حريز من كتاب … لكن في تصورنا المشكلة الأساسية في هذه الروايات بأجمعها ، أنّها كلها أولاً ممن إنفرد به الشيخ رحمه الله لا توجد في مصدر آخر والمصدر لكل هذه الروايات كتاب حسين بن سعيد ، يعني هذه الروايات التي تعرضت لفعل الإمام وبيان فعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه حسب ما قاله ما ورد كلها منحصرة في كتاب حسين بن سعيد لم ينقل من كتاب آخر من غير كتاب حسين بن سعيد ، نعم حسين بن سعيد بأربعة أسانيد روى هذه الروايات عن الإمام الصادق كما الآن أشرت إليه ، وذكرنا أخيراً ، أخيراً قبل سنتين ثلاث سنوات تعرضنا لهذه المسألة كان في تصوري أنّ كتب حسين بن سعيد هي كتب صحيحة معروفة مشهورة لكن بعد التأمل والمراجعة وتبين لنا أنّه لا الكتب ليست صحيحة معمولاً بها يعني صرح مثل النجاشي بأنّه صنف الكتب الثلاثين وقلنا الشواهد تشير بوضوح أنّ هذا المصطلح كان موجود ذاك الزمان المصنف في قبال الأصل مثلاً ، في المدرسة البغدادية والمدرسة القمية وأنّه ما المراد بالمصنف عادتاً كنا نتصور أنّ المصنف الكتاب الذي فيه روايات ضعيفة ، لكن شأن هذا الكتاب أن يذكر الروايات مطلقاً ضعيفتاً وصحيحتاً لكن فيه بحسب الأصناف والأبواب مثلاً كتاب الخصال للشيخ الصدوق أهم شيء أن يذكر مثلاً الرواية الواردة على عدد الواحد إثنين ثلاث أربع خمس ، عشرة إلى آخره ، ليس المهم أن يكون السند صحيحاً بل يعني الكتاب فيها ضعيف وصحيح مثلاً معاني الأخبار الروايات التي تفسر الحديث مثلاً المعصوم بهذا المعنى الكبيرة بهذا المعنى تفسر الروايات علل الشرائع الروايات المشتملة على العلة سواء كانت ضعيفتاً أو صحيحتاً وقلنا ذكرنا سابقاً أنّ المرحوم صاحب الحدائق رحمه الله له رسالة في حرمة الجمع بين الفاطميتين أفاد هذه النكتة وأنّ هذا الكلام لا وجه له لأنّ الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع بعد أن يذكر روايتاً مشتملتاً على علته يقول جاء هذا الحديث هكذا ولكن لا أفتي به يعني مع أنّ كتاب علل الشرائع بحسب الظاهر كتاب من المصنفات ولكن في نفس الوقت يصرح بأنّه لا يفتي بمضمون هذا الحديث لا يفتي بهذا الحديث وهذا معناه أنّه حتى المصنفات يعتمد عليها ولكن كيف يناقش في علل الشرائع في جملة من الموارد يصرح بأنّ هذا الحديث جاء هكذا ولكن لا أفتي به وأفتي بكذا إلى آخره ، ولكن ذكرنا في محله أنّه ما جاء في عبارة الصدوق في ديياجة هكذا وليس قصدي في هذا الكتاب قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه أو روه جميع الروايات التي رووها يستفاد من هذه العبارة أنّ المصنفات هي الكتب التي تشتمل على جميع الروايات من دون أن يكون هناك مقبولاً أم لا من دون نظر أن يكون مقبولاً أم لا ، فحينئذ المراد من كتب الحسين بن سعيد هذا المعنى ، وقلنا هذا المعنى الذي أوردها الشيخ الصدوق في ديباجة الكتاب يشبه ما قاله جملة من العامة مثلاً حديثه يكتب ولا يحتج به ، يعني بعبارة أخرى يذكرون في المصنفات الأحاديث الذي رووها بطرق مختلفة ولكن يمكن أن لا يحتجوا بها مجرد الإيراد ، وبتعبير الشيخ إبن إدريس طبعاً ما قاله إبن إدريس ليس دقيقاً لكن تعبيره … قال أورده الشيخ إيراداً لا إعتقاداً إيراداً لا إعتقاداً ولذا بناءاً على ما سلكناه بما أنّ هذه الروايات ، كلها من مصدر واحد يعني روايات التي مشتملة على فعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلها من مصدر واحد وهو كتب الحسين بن سعيد وتبين أنّ هذه الكتب أصولاً لم تكن من الكتب التي يعتمد عليها كان غرضه رحمه الله ولعله سمي مصنفاً من هذه الجهة أفرضوا الروايات الواردة في باب التيمم الورايات الواردة في باب صلاة الجماعة الروايات الواردة في باب أذان والإقامة ، كان في باب النذور والإيمان كان هدفه أن يجمع الروايات الواردة في هذا المجال من دون نظر إلى تصحيحها ، ولذا هذه المصنفات هذه الكتب أصبحت محل مراجعة العلماء لكن لا محل إحتجاج العلماء ولذا قد يأخذون عنها وقد لا يأخذون عنها بإعتبار إشتمالها على جميع ما رووه مو جميع ما صححوه يعني من عبارة الشيخ الصدوق يتبين أنّه في كتابه هذا يختار ما يعني يذكر ما يعتقد بصحته وليس غرضه أن يكون مصنفاً وليس من البعيد أن يكون في نظره رحمه الله الإشارة إليه لأنّه الآن لا نعلم بالضبط إلى بقية كتبه كالخصال وعلل الشرائع وأنّ هذه الكتب مصنفات ولعل إشارة أيضاً لعله إشارة إلى مثلاً كتاب مدينة العلم التي يقال هي أكبر يعني هذا الكتاب أكبر من كتاب الفقيه مرتين ونصف الفقيه أربع مجلدات كتاب مدينة علم عشر مجلدات ، لعله وبعضهم قال إشارة إلى كتاب الكافي للكليني بعيد هذا بعيد ، لأنّ كتاب الكليني أيضاً مما يعتمد عليه ، إلا الروايات التي يذكرها بعنوان نوادر ، أو الروايات التي أوردها في الروضة هذا الإحتمال موجود أما مع قطع النظر عن هذين الموردين ظاهراً الكتاب محل إعتماده وبنى على صحة هذه الروايات الواردة عنده ، صحة هذه الروايات الواردة عنده ، قدس الله نفسه ، ولعله جاء في كتاب مثلاً مدينة العلم أوسع مما جاء في كتاب الفقيه في كتاب الفقيه خصوص ما يؤمن بصحته وفي مدينة العلم مصنف يؤمن بصحته أو لا يؤمن بصحته يعني إيراد جميع ما رووه فحينئذ تبين أنّ أولاً الكتاب من تراث الإيرانيين ومن تراث القميين بمعنى بإعتبار أنّ الحسين بن سعيد في أواخر حياته تشرف إلى قم المقدسة وسكن قم وتوفي في قم وفاته كانت في قم رحمه الله توفي في قم فلذا نستطيع أن نقول تراث قمي بهذا اللحاظ ورأينا في القرن الرابع في بداية القرن الشيخ الكليني وفي نهاية القرن الشيخ الصدوق خصوصاً إذا بنينا على ما إستظهرنا طبعاً هذا حدس من عندنا أنّ الصدوق رحمه الله صحح الروايات التي صححها أستاده إبن الوليد رحمه الله فمعنى هذا الأمر مع وجود كتاب حسين بن سعيد بين أيديهم ومع أنّ هذه النسخة ينقل الشيخ عنها إذا أخذنا بظاهر النسخة نسخة قمية لأنّه من طريق الشيخ المفيد إما إلى إبن إبن الوليد وإما إلى الشيخ الصدوق ينتهي إلى مشايخ قم إما إلى أحمد الأشعري وإما حسن بن حسين بن أبان القمي عن حسين بن سعيد فهناك نلاحظ في السند إبن الوليد نلاحظ في السند أحمد الأشعري نلاحظ في السند سعد بن عبدالله نلاحظ في السند الشيخ الصدوق نلاحظ في السند ومع ذلك هؤلاء لم يذكروا هذه الرواية ، نعم إنتقل الحديث إلى بغداد من هذا يعني بحسب هذه الإجازة العامة وقلنا أصولاً مسلك الشيخ حجية الخبر لا إشكال فيه ، وإحتملنا قوياً هذا هم أيضاً حدس أنّ الشيخ إضطر إلى هذا الشيء لأنّه قد كان يستشكلون لأنّه في زمن الشيخ إنفتاح علمي صار بين السنة والشيعة لأنّ السنة علماء السنة بدؤوا يطلعون على تراث الشيخ فكان يقولون للشيخ مثلاً أنظروا إلى أنّ هذا الحديث موجود عندكم في كتاب حسين بن سعيد وهو من الكتب المشهورة عندكم ومع ذلك لا تعملون بها ، يعني النكتة الفنية في ذلك الشيخ في زمانه حجية الخبر أصبحت من الواضحات ، وهذه الرواية موجودة في هذا الكتب في هذه الكتب يا كتاب الطهارة أو التيمم مثلاً له كتاب بهذا العنوان ، ومع ذلك لم تعملوا بها ، وكان المناسب للشيخ أن يقول حتماً خلل موجود وإلا وليس الخلل فقط من جهة السند كما تصوره لعله هذه الرواية ذكرت للأئمة المتأخرين فقالوا لا هذا ليس صحيح أو هذا له محمل آخر أو هذا له نكتة ، كما في ما بعد هم أظهروا هذه النكات مثلاً قالوا لم يتبين أنّ الإجناب كان عمدياً مثلاً لعله كان من خصائصه سلام الله عليه مثلاً ولعله كان يقطع بأنّ الماء لا يضر بهذه الصخونه والحماء تب بإصطلاح لا يضر بذلك خصوصيات في خصوص المورد لعله موجود فلذا المشهور بين القميين في القرن الرابع الإعراض عن هذه الرواية لا إعراض عن الرواية مع وجود المصدر عندهم ، بل مصدر الشيخ من قم أصلاً حسب إذا أخذنا بظاهر الإجازة ، نسخة وكل هذه الروايات الأربع وخصوصاً رواية حريز عن محمد بن مسلم هذا لعله من أوضح الأسانيد في هذه الرواية ومن طريق حماد ومن ما لا إشكال فيه أنّ الرواية لو كانت من كتاب حماد أو حريز من الكتب المشهورة جداً في قم ، وخصوصاً نسخة إبراهيم بن هاشم إشتهر النسخة يعني في الكافي وغيره إلى ماشاءالله ولما نلاحظ حتى أنّ البغداديين رحمهم الله نقلوا هذه الرواية من كتاب حريز لا من نسخة إبراهيم بنسخة حسين بن سعيد هذا معناه أنّهم وجدوا هذه الرواية من كتاب مصنف مو من كتاب صحيحة كتاب قابل للإعتماد عليه لم يلتزم مؤلف الكتاب بإيراد الروايات المعمولة بها عنده أو الروايات الصحيحة فقط بتعبير الصدوق في إيراد جميع ما رووه هذا معنى المصنف وبتعبيرنا إحتمالاً يذكر فيه ما يرويه وإن كان لا يحتج به ، ما يكتب وإن كان لا يحتج به يعني يكتب بأنّه نقل من تراث الأصحاب هذا الأمر وعن الإمام الصادق هل هو صحيح هل هو غير صحيح أورده إيراداً لا إعتقاداً ولذا المشكلة الأساسية في هذه الروايات الأربعة المتصدية لقول الإمام سلام الله عليه تحبون إقرؤوا بقية الرواية من الباب باب السابع من كتاب لا يصير دخول في بحث الطهارة الآن خارج عن ما نحن عنه ، على أي حال ففي تصورنا الطريق واضح مو إعراض الأصحاب في ما بعد في التنقيح الذي جرى للأحاديث للقرن الرابع لأنّ تراث حسين بن سعيد من القرن الثالث في القرن الرابع لما جرى تنقيح للأحاديث هذه الأحاديث الأربعة بأجمعها طرحت مو الطرح فيما بعد هو غالباً أصحابنا لم يتفطنوا متأخرين أنّ الطرح يكون سابقاً على هذا على الصدوق وعلى غيره المصدر واضح كتاب حسين بن سعيد لكن الطرح كان من السابق من القرن الرابع الشيخ الكليني طرح هذه الروايات الشيخ الصدوق رحمه الله طرح هذه الروايات على إحتمال إبن الوليد طرح هذه الروايات ، إسمه موجود في هذه … صدوق هم إسمه موجود في الإجازة إسمه موجود هسة إسناد أو الإجازة إسمه مذكور في هذه الروايات
- یعنی کسانی میخواهند این همه دیروز خواندم هیچ کدام در کتابشان نیاوردند ،
هذا إن دل على شيء دل على أنّه أصولاً لم يتعاملوا مع كتب حسين بن سعيد معاملتهم مثلاً مع كتاب الكافي أو مع معاملتهم مع كتاب الفقيه ، من لا يحضره الفقيه بل هذا شيء وذاك شيء آخر ، وخصوصاً وأنّ نسخة حماد عن حريز هي النسخة المعروفة برواية إبراهيم بن هاشم أصولاً يبدوا أنّ القميين أصلاً لم يرووا هذه الرواوية وأمس أشرنا هذه الحالة بعينها في رواية صحيحة زرارة الأولى موجودة القميان الصدوق والكليني رحمهما الله لم يذكروا تلك الرواية والإسناد حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عين هذا السند … المشكلة …
- أبي الخفتان …
- اها عين المشكلة ،
- آقا کل فقه و اصول شیعه را دارید … خیلی سنگین شد ها
- خوب چه کار کنیم دیگر ، نمی شود التزام داد چون مثلا شیخ فتوا نداده اعراض … نه
- اصلا داستانی بوده کل ماجرا
- اها احسنت مخصوصا مرحوم شیخ کلینی که در عهد غیبت صغری است ، معلوم میشود احتمال …
ولذا نحن ذكرنا بما أنّ مثل الكليني متصل بعصر الغيبة إحتمالاً الإعراض كان قبل الكليني ، والحسين بن سعيد أورد بإعتبار وجود في هذه النسخة من كتاب حريز عنده فصحيح هو أورد الحديث لكن الحديث أعرضوا عنه لا لإجتهاد إحتمال قوي أنّ هذا الإعراض إذا يرجع إلى بإصطلاح عمق التاريخ الإمامي إحتمال أن يكون هذا الإعراض بأمر من الأئمة المتأخرين سلام الله عليهم أجمعين لأنّ هذه مسألة عادية أنّه يوجد ضرر كبير على إستعمال الماء إذا … ولذا هم السيد الخوئي بما أنّه يؤمن بالحديث الصحيح والإعراض لا يضر بذلك قال لشاع وضاع العمل بها لاحظوا ، يعني هو من الناحية العلمية آمن بالحديث بإعتبار حديث لكن توقف من ناحية أنّه خوب هذا أمر موجود خارجاً قد يكون إنسان مريض ويجنب نفسه
- این از موارد نادری که میفرمایید ایشان بالاخره باز هم نمیتواند که زیر پا بگذارد
- ها احسنتم
يعني رجع إلى إرتكازه الفقهي السر في أنّ الفقهاء تركوا ما أعرض الأصحاب هو هذا ولذا لذا قلنا الصحيح أن يقال تصحيح هذا المطلب هل المشهور أعرضوا أم لا النكتة هذا مو أنّ إعراض المشهور لا يؤثر هذا غير واضح مثلاً هنا السيد بإرتكازه رجع إلى هذا الأمر قال لو كان هذا لشاع وضاع العمل به بين الأصحاب لاحظوا النكتة هذا معناه إرتكاز … لأنّه الرواية صادرة في القرن الثاني صحيح وفي كتاب الكليني الموجود عند محاسن البرقي كتاب حسين بن سعيد في القرن الثالث من كتاب حسين بن سعيد إلى الكليني إلى الصدوق خوب طبعاً لا نستطيع أن نقول في هذه الفترة الزمنية الشيعة لا يبتلى بهذا هذا أمر واضح قد يكون إنسان مريضاً شديد المرض مع ذلك يجنب نفسه عمداً فلو كان يؤمر بالإغتسال ولو بلغ ما بلغ ولو كان ما كان بتعبير السيد يقول لشاع هذا المطلب صحيح ، هذا إن دل على شيء دل على إرتكازه ، شبيه هذا المطلب أيضاً في رواية في تفسير القمي خصوصاً هو يعتمد إلى آخر حياته كان يعتمد على تفسير القمي ، أنا لا أقول تفسير القمي أنا أقول الكتاب المشتهر بإسم تفسير القمي لا أقول في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم كتاب الذي إشتهر بهذا الإسم تفسير علي بن إبراهيم ، هناك رواية بحسب الظاهر صحيحة عند أباعبدالله قراء صراط الذين صراط من أنعمت عليهم ثم قال أنّه لو كان قرائة لأهل البيت لاشتهرت هذه القرائة لأنّ سورة الحمد تقراء لاحظوا ، لأنّه رأى بتصوره أنّ الرواية صحيحة والأصحاب هم أعرضوا عنها لم يؤمنوا بها وحينئذ حسب القاعدة لا بد أن يعمل لكن خالف وجدانه الفقهي هل يمكن يلتزم بأنّ الإمام الصادق يقراء بشكل ثم الشيعة لا يقراءون بذاك الشكل هذا هو المراد أنّ المشهور إذا أعرضوا ليس المراد بالمشهور فقط ال… يعني هذا الحكم لم يتلقى بالقبول ، الكلام منشاء عدم التلقي بما أنّ الفترة الزمنية ما بين حسين بن سعيد الذي أدرك بعض الأئمة المتأخرين وما بين الشيخ الكليني والشيخ الصدوق على أقوى الإحتمالات خصوصاً بأنّ مثل هذه الروايات تعرض على الأئمة المتأخرين الإمام الرضا الإمام الجواد إمام الهادي شيعة يبتلون بهذا الحكم لا إشكال فيه لا يشك في أنّ الإنسان قد يبتلى بهذا الحكم يكون مريضاً شديداً ومع ذلك يجنب نفسه عمداً نقول لا يجوز لك أن تجنب
- با روحیه قداست هم جور در می آید آقا قداستا بگوییم حتما باید غسل بکند
- اها بلغ
ولذا لاحظوا لكن لم يتفطنوا لأصل المطلب سر صحة الإسناد ورودها في كتب حسين بن سعيد ، كتب حسين بن سعيد من المصنفات أصل المطلب هنا كل هذه الروايات الأربع بلا إسثناء منحصراً من كتاب حسين بن سعيد منحصراً وذكرنا كراراً النائيني رحمه الله له كلام لطيف الكلام يقول كل مازداد صحتاً إزداد وهناً يعني إذا فرضنا أربعة إذا فرضنا خمسة ستة سبعة كل ما يصير العدد أكثر إشكال يصير أكثر كل مازداد صحتاً يعني كل ما يكون أصح سنداً ومع ذلك نرى أنّ الأصحاب لم يلتزموا به يعني أكثر إشكالاً كل مازداد صحتاً إزداد وهناً وهن الرواية والإشكال في الرواية يكون أكثر لأنّه بطرق مختلف من مصدر معروف مثل كتاب حريز مثلاً أبي بصير مثلاً سليمان بن خالد إذا إنما لم أؤكد على صحيحه أنّه عبدالله بن سليمان موجود أحتمل لعله سليمان بن خالد هم إشتباه في المتن على أي حال بما أنّ الرواية فعلاً فقط من كتاب الشيخ التهذيب وفعلاً منحصراً من كتاب حسين بن سعيد إنصافاً أدلة شواهد للوثوق بهذه الرواية لا توجد ،
- آقا خیلی معذرت میخواهم به شما بر نخورد به همه آنچه که از قانون فرانسه و کوفت و زهر مار خواندیم می ارزد
- می ارزید ،
- معذرت میخواهم
- بله علیرضا میگفت همین بحث را بگویید بعد از تعطیلی هم اگر بنا شد همین بحث حج را ادامه بدهیم چون این بحث روایات حالا البته از حج خارج شدیم اما انصافا
- آقا کل فقه و اصول حدیث را دارد سر و سامان می دهد
- بله سر و سامان میدهد
على أي أما في تصورنا ولذا قلنا هذا الإشكال في صحيحة زرارة الأولى هم يرد يعني ليس الإشكال مختصاً بهذا وهذا كله عنوان المنهج التحليل الفهرستي هذا مرادنا بالتحليل الفهرستي يعني إذا لاحظنا من ناحية الإسناد الإسناد صحيح طبعاً إذا فرضنا مناقشة رجالية السند الذي فيه أحمد إبن إبن الوليد هذا فيه إشكال بإعتبار عدم توثيقه لكن الشيخ الطوسي رواه من طريق الصدوق عن أبيه كذا هذا الإشكال يرتفع من البين يعني إذا فرضنا هذا الإشكال موجود في سند والسند مشتمل على أحمد لكن في السند المشتمل للشيخ الصدوق لا يرد هذا الإشكال يعني يمكن أن يستشكل فيه رجالياً أيضاً بإعتبار إبن إبن الوليد لكن الشيخ الطوسي له طريق وقلنا هذه إجازة الشيخ الطوسي يروي من كتاب الحسين بن سعيد في الواقع ، وأمس أو أول أمس أظن أمس بلي أمس هذه المسألة قلنا المشكلة الأساسية التي نحن الآن نعانيها أنّ تلك الكتب بعينها الآن غير موجودة إن شاء الله هم لو عثر عليها لعلها تفتح لنا أبواب جديدة وآفاق جديدة ولذا هم قلنا مراراً وتكراراً أنّ أول من تعرض للروايات بمنهج رجالي وبتحقيق الرجالي العلامة الحلي رحمه الله حتى خالف خاله المحقق ، المحقق قال الحديث ، كل حديث عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحته هذا تعبير المحقق فهو حجة ، عمل به الأصحاب ، الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية فهذا الحديث هذا العلامة قال لا كل حديث يرويه عدل إمامي عن مثلي إلى آخر السند أو إمامي ممدوح في صورة معينة هذا ماختاره العلامة رحمه الله فذكرنا أنّه العلامة إنما ذكر هذا الشيء بإعتبار أنّ العلامة في زمنه الكتب لم تكن موجودة فلذا لم يتعرض للأبحاث الفهرستي للتحليل الفهرستي ، ولو كانت الكتب موجودة مثلاً في زمن الشيخ الطوسي موجودة الشيخ لم يذكر لنا لا بأس هذا الكلام الذي أورده لطيف يعني يثبت بأنّ هذا الحديث لا يوجد في مصدر آخر مع أنّ جملة من المصادر معروفة في نفسها كتاب حريز في نفسه معروف ، كتاب حريز مما لا إشكال … الشيخ الطوسي ، قراءنا عبارة الشيخ الطوسي له كتب تعد كلها في الأصول كتب حريز في الأصول أصلاً ، له كتب تعد كلها في الأصول فكتب حريز بن عبدالله في الأصول ومع ذلك نلاحظ أنّ مثل الكليني لا يروي هذه الرواية من كتاب حريز ، فهل معنى ذلك أنّه في نسخة خاصة كانت موجودة في نسخة إبراهيم بن هاشم أصلاً الحديث لم يكن مذكوراً الآن نحن لا ندري ، لا ننسب شيء نعم حسين بن سعيد روى لكن ليس معناه أنّ إبراهيم بن هاشم لم يروي ليس معنى ذلك إبراهيم بن هاشم لم يروى هذا الحديث ، إذا فرضنا أخذنا بالظاهر وقلنا فقط في نسخة موجود وفي النسخة المشهورة عند القميين وهي نسخة إبراهيم بن هاشم غير موجودة فيأتي إحتمالات أخر بعد أسوء من هذا إحتمال دس في كتاب حريز ، إذا ذكرنا هذا الإحتمال لأنّ الإمام لأنّ يونس يقول نقلاً عن الإمام الرضا أنّ بإصطلاح أصحاب أبي الخطاب أصحاب ذاك شخص آخر أولاد البجلي أصحابنه كان ينتشرون بين أصحابنا ويأخذون الكتب ويزيدون في الكتب خوب طبعاً يعني هذا الإحتمال ولذا القميون كانوا يناقشون مع يونس مناقشة قوية جداً هذا هم معناه إذا جاء هذا الإحتمال تكون المسألة أسواء بعد طبعاً الآن نحن لا نستطيع أن نعتمد على هذا الإحتمال لأنّه مجرد أنّ الحسين نقله ليس معناه إبراهيم لم ينقله ليس معنى ذلك وليس معنى أنّ هذه النسخة كانت مزورة أنّ هذه النسخة كانت مشوشة ، هذه الأمور الآن لا نستطيع أن نحكم به لأنّه من المتعارف ذاك الزمان إبراهيم ينقله لكن أصحاب لا ينقلون عنه هذا يعني لا ملازمة بين الآن الطريق منحصر بالحسين بن سعيد والآن عندنا حد العلم هذا مو حد الواقع وأما في الواقع هم هو منحصر في حسين بن سعيد وإبراهيم بن هاشم لم ينقل هذا لا نستطيع فقط الشيء الذي نستطيع أن نقول أنّ كتب الحسين بن سعيد مصنفات وإذا فرضنا مصنفات يعني فيها أحاديث معمول بها وغير معمول بها ، ولذا أصحابنا القميين الذي هذه الكتب تنتهي إليهم في هذا الإسناد أصحابنا القميين كانوا يختارون من كتب حسين بن سعيد جملة من روايات في الكافي موجود وجملة غير موجودة منها هذه الرواية ، ولذا نحن في تصورنا بعد التأمل يعني نحن نحاول هذا الذي قاله الأستاد لشاع العمل الأستاد لاحظ العمل بين الأصحاب أنا الاحظ الجانب الثقافي والعلمي أيضاً والجانب التي يرجع الجانب الذي يرجع إلى حجية الروايات مو فقط العمل ، لو كان من كتاب حريز واقعاً من النسخة المشهورة واقعاً عجيب أنّ ، أصلاً عجيب أنّ الشيخ الطوسي هم إكتفى بهذا فمعنى هذا المطلب أنّه الرواية هذه عجيب جداً أربع طرق بعضها صحيحة بعضها من مصدر مشهور ليس صحيحاً فقط حتى بتعبير الشيخ الطوسي هذه الكتب تعد في الأصول ومع ذلك نلاحظ أنّ الحسين بن سعيد ينفرد بهذه الروايات بأجمعها لا توجد ولا واحدة مرادي بهذه الرواية المشتملة على فعل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا توجد ولا واحد منها في مصدر آخر ثم في القرن الرابع العلمان الجليلان بل إحتمالاً إبن الوليد بل إحتمالاً القميون أعرضوا عن هذه الرواية بس هذا إحتمالاً قلنا وفي القرن الخامس أورد الشيخ الطوسي هذه الروايات میخواهید حالا برای استبصار بیاورید جواب خود شیخ طوسی را هم بیاورید خود شیخ طوسی چه کار کرده استبصار همین روایت حریز عن محمد بن مسلم مثلا باب التیمم
- یک کلمه اش را بفرمایید آقا
- أتوا به مصخناً کلمه مصخنا چون کمیاب است ، همین روایت استبصار
- بله آقا بله
- حالا از استبصار بیاورید تا تهذیب باشد ،
- تعجب است مصخنا نیاورد
- این بود در استبصار دیروز خواندیم که … ، این عبدالله بن سلیمان هم بعد میتوانید بیاورید آن هم کمیاب است در استبصار جلد یکش
- بله وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت
- إلى آخره وروى حسين بن سعيد بهذا الإسناد نيست ؟ بعدش ذيلش ؟
- در استبصار ندارد آقا تمام باب تمام می شود با این حدیث ، در استبصار با این حدیث تمام می شود پس دیروز چطور از جامع الاحادیث خواندید شاید در تهذیب است مثلا؟ در تهذیب نبود استبصار بود ،
- این روایت در تهذیب با این متن نیامده
- نه ذیل آن است به آن چسبیده است مثل اینکه وروى الحسين بن سعيد بهذا الإسناد عن کیست آن نظر نه آن یکی دیگر فضالة عن عبدالله بن سليمان ، خوب حالا بعد چه میگوید ایشان ، خودش
- هیچ توضحی ندارد با این حدیث تمام می شود باب
- در باب چه گفته از اول باب بخوانید من خودم مراجعه به استبصار نکردم خود باب را بخوانید
- بله آقا به روی چشم چهار پنج تا حدیث می آورد میگوید فأول ما فيه أنّه خبر مرسل منقطع الإسناد لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأولى يقول فعمن رواه وفي الرواية الثانية قال عبدالله بن سنان أو غيره فأورده وهو شاك وما يرجع لهذا المجال لا يجب العمل به ولو صح الخبر على ما فيه لكان معمولاً على من أجنب نفسه مختاراً لأنّ من كان كذلك ففرضه الغسل على كل حال
- ها عمل کرده است به روایت ،
- بله عمل کرده فإن لم يتمكن تيمم فصلى ثم أعاد إذا تمكن من إستعماله
- این روایت دیگر دارد این اعاد روایت دیگری دارد ،
- والذي يدل على أنّ من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال بعد اين احاديث را می آورد
- ها عمل کرده است ایشان ،
- عمل کرده در استبصار
- ایشان معلوم میشود به روایت عمل کرده، فقط همین روایت امام صادق یا یک روایت دیگری هم آورده روایت علی بن احمد بن اشیم
- نه چهار تا می آورد این علی بن احمد که می فرمایید درش نیست ، یکی ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه
- خوب
- يكي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن احمد رفعه عن أبي عبدالله
- این علی بن احمد، علی بن احمد بن اشیم است
- ها
- این که آقای خوئی هم آورده اند
- سألته عن مجنون أصابته جنابة يكي هم أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد
- این همین روایت مفصل است ،
فيبدوا أنّ الشيخ رحمه الله في كتاب الإستبصار عمل به ظاهر هذه العبارة في الإستبصار العمل بهذه الرواية ، ما كان في ذهني الآن أنّه حمله الشيخ على كذا على أي كيف ما كان فالإنصاف أنّ قبول هذه الرواية الآن بهذا الوضع في نفسه من جانب التحليل الفهرستي بتعبيرنا ومصدر الرواية الآن محل إشكال جداً هسة مرفوعات بطريق أولى وتلك الأسانيد علي بن أحمد بن اشيم يحتاج إلى شرح آخر الآن لا مجال له هذا بالنسبة إلى محل البحث في تلك الرواية محل الشاهد نحن تعرضنا لهذا … محل الشاهد أنّه يستفاد في بعض الحالات يغسل الشخص يعني يوجد الغسل على بدن الشخص أو ييمم بمناسبة يؤمم والتيمم فيمكن أن يلتزم أنّه في ما نحن فيه بالنسبة إلى الصبي غير المميز كل البحث كان في الصبي غير المميز والوضوء للطواف أصل البحث كان هكذا والطهارة للطواف يمكن أن يقال بأنّ الصبي أيضاً يوضئ أو يتيمم ييمم بإعتبار أنّه جعل بدل له أقول إحتمال حد الإحتمال لا بأس لكن إنصافاً أولاً نفس هذه الروايات محل إشكال كما الآن ذكرنا ثانياً أضف إلى ذلك أنّ هذه الروايات محلها إذا كان الشخص وظيفته الإغتسال وظيفته التيمم لكنه لا يتمكن أو لعله مثلاً يجد فيه حرج مثلاً ضرر لا يتمكن يعني يبدوا من الرواية بلغ الأمر من الشدة الإمام لا يمكن أن يصب الماء على رأسه هذا عجيب يعني وصول الأمر إلى هذه الدرجة ، وأصولاً تصوير هذا المطلب أنّ الرجل الذي لا يستطيع أن يصب الماء على رأسه لا يتمكن من الإغتسال ولكن مثلاً أفرضوا أجنب نفسه متعمداً خوب تصوير الموضوع هم لا يخلوا عن إشكال مضافاً إلى مناقشات السابق على أي حال تصوير أنّه لا يتمكن من صب الماء على رأسه ويأمر غيره بذاك هذا يمكن تصويره لا بأس به يعني بالنسبة إلى الإجناب مطلقاً مو عمداً خصوص العمدي ولكن هذا وظيفته الإغتسال أو وظيفته التيمم الكلام في ما نحن فيه الصبي غير المميز الذي لا يدرك يعني هذا حكمه حكم المغمى عليه حكمه حكم المجنون نعم لو كان في رواية أنّ المجنون يغسل أو أنّ الصبي أنّ المغمى عليه يغسل أو ييمم أوقات الصلاة المغمى عليه مثلاً ييمم أو دل الدليل على بإصطلاح عبادية الغسل الإغتسال حتى في حق الصبي غير المميز لو دل الدليل لا بأس به فبتلك الروايات لا يمكن إثبات الحكم لما نحن فيه ما نحن فيه إيجاد صورة الوضوء على الطفل غير المميز أو إذا فرضنا طفل غير مميز لكن يمكنه إتيان الأطفال نقول له صب ماء على وجهك ثم على يدك اليمنى ثم على يدك اليسرى نعلمه مثلاً عمره أربع سنوات يتعلم ثلاث سنوات يستطيع أن يصب أو نحن نصب الماء على وجهه الكلام هنا هل يوضئ بالنسبة إلى الطواف أو يوضئ أو ييمم بالنسبة إلى الطواف في صورة عدم الماء أم لا وهذا لا دليل عليه الإشكال هنا وأمس هم أو أول أمس قراءنا جملة من عبارات أهل السنة من كتاب المجموع عجيب هو ذكر أنّه الإحرام ويجرد من الثياب ويلبس ثوبه الإحرام ثم يقول ويطاف به ولا يذكر الوضوء الطهارة للطواف لا يذكرها ، ظاهر عبارته أنّه يطاف به بلا طهارة فقط موجود يطيبه ينظفه ليس فيه يوضئه أو ييممه ليس في كتاب المجموع ولذا يظهر من نفس العبارة بأنّه أصولاً لعله ما كان يرون إيجاد الوضوء وصورة الوضوء هذا بالنسبة إلى بإصطلاح هذا … فهذا الوجه التمسك لتلك الروايات لما نحن فيه بعيد جداً وظواهر العبارات هم تشير إلى عدم إعتبار الوضوء وخلاصة البحث وحاصل البحث أنّه الآن بالنسبة إلى الروايات الواردة عندنا مجموعها ليس فيها شيء مما يدل على إيجاد صورة الوضوء بالنسبة إلى الصبي ، يعني ما يكون غير مميز إذا كان مميزاً يتوضئ كما أنّ غير مميز يتوضئ المميز يتوضئ لا إشكال فيه أما غير المميز فلا دليل عليه اللهم إلا أن يقال مثلاً عبارات السنة قالوا بعدم الوضوء لأنّهم لا يرون الطهارة شرطاً مطلقاً حتى في مثل الطفل الغير المميز لعله من جهة عدم إشتراط الطهارة في الطواف على أي كيف ما كان وأما بناءاً على إشتراط الطهارة في الطواف كما عندنا فحينئذ الأمر يكون مشكلاً ما يمكن أن يستظهر الصورة الوضوء قوله ألهذا حج قولها ألهذا حج قال نعم وتقدم الإشكال إنصافاً التمسك بهذا الحديث لإثبات صورة الوضوء أو يتوضئ الولي عنه أو يجمع بينهم إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال النكتة الثانية ما ورد في أنّه يصنع به ما يصنع بالمحرم قلنا مراد بيصنع به يعني بما أنّه شرعاً مستحب من سنن رسول الله حج الصبيان فحينئذ صورة العمل ما أتى به بإصطلاح المحرم الإنسان الكامل والوضوء يأتي به الإنسان الكامل هذا الوجه يعني إطلاق يصنع به هذا الوجه إجمالاً لا بأس به لكن بما أنّه هذه الرواية الواردة في هذا الوجه يعني ما جاء في هذا المجال في الروايات لأنّه قلنا الوضوء لم يذكر في شيء ولو وضوء الولي رواية معاوية بن عمار في رواية معاوية بن عمار أكو يوجد هذا الإطلاق إنصافاً يعني هذا الذي يحتمل فيه الإطلاق في رواية معاوية بن عمار قلنا هي ثلاث روايات في حج الصبيان مهمة جداً الرواية معاوية بن عمار هكذا قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، نقول هذا له إطلاق يشمل حتى الوضوء للطواف المشكلة يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ثم قال يطاف بهم ، يعني ذكر يطاف بهم بعد ذاك ولذا والبتة في نسخة موسى بن القاسم يطاف بهم لعله واو ليس فيه واو ما يصنع بالمحرم تفسير لما يصنع بالمحرم إذا كان تفسير يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم يبين ليس له إطلاق يعني يبين هذا … ولكن الموجود في كتاب في نسخة قمية في كتاب معاوية بن عمار أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة وإلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ، واو موجود واو يعني يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يعني ثوبه الإحرام غسل الإحرام تجريده من المخيط ويلبسه ثوبه الإحرام ، لكن لما … بعد ذلك ويطاف بهم هنا كان مفروض أنّه يوضئه ويطاف به أم لا ولذا إثبات الإطلاق لهذه الرواية يشمل لأنّ يصنع قبل يطاف به مو معلوم إطلاقه يشمل ثم في رواية زرارة فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ، بعد التلبية لم يذكر إسم الوضوء عنوان الوضوء إطلاقاً وكذلك ثم زوروا به البيت ثم مرو الخادم أن تطوف به البيت وبين الصفاء والمروة فلذا إطلاق يصنع به ما يصنع بالحرم ثبوت الإطلاق لهذا إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال إنصافاً في غاية الصعوبة ولذا هذا الوجه هم لا يمكن أن يعتمد عليه يبقى الوجه الذي نحن ذكرناه وحاصله بناءاً على تلك النسخة نسخة الشيخ الطوسي قال جردوه وغسلوه ثم أحرموا عنه معنى هذه العبارة أنّه جميع الأمور تؤتى به بالنسبة إلى الصبي حتى غسل الطواف غسل الإحرام ، وغسل الإحرام وإن قال بوجوبه بعض لكن المشهور إستحبابه إذا فرضنا إلى هذا المقدار لاحظوا الإمام يدقق النظر وهذا الشيء ذكر أيضاً في كلمات العامة يجرد من ثيابه ويغسل موجود في كلماتهم وقلنا ليس لهم تعبد خاص ظاهراً إستفادوا من قوله ألهذا حج فمعنى ذلك أنّ جميع الأعمال الموجودة في الحج يؤتى بها الصبي إذا يتمكن يتمكن إلا لا يتمكن صورته صورة الأعمال إنصافاً وهذا ليس تعبد خاص من رسول الله تعبده أصل أنّه جعل الحج له أصل النكتة هكذا إذا آمنا بهذا المعنى وبهذا التفسير للروايات ولفتاوى العامة أيضاً فمعنى ذلك يؤتى بصورة الوضوء بل وفي الدرجة الأولى إذا فرضنا الطفل يتمكن من الوضوء مثلاً يتمكن أن يأتي بصورة الوضوء وإلا وليه يوضئه ، ولو لم يذكر الوضوء وذكرنا أنّه إذا فرضنا في مسألة مثل هذه المسألة رجعنا إلى الشواهد وقلنا يوضئه الولي طبعاً يستحب العمل مستحب أو قلنا لا لا دليل عليه على أن يوضئه الولي حينئذ خوب لا ليست هناك نكتة مهمة على أي لأنّه ليس هنا تلقي لأصحابنا لا في الوضوء ولا … ولكن إذا اردنا أن نلاحظ مجموع الروايات والإستحباب ظاهراً لا بد من صورة الوضوء لإستحباب الحج للحج المستحب في حقه وأما وضوء الولي فأصلاً لا دليل له والأحوط بالجمع بينهما هم لا دليل له فحينئذ لا أقل من الإحتياط الوجوبي أن يكون عمله صحيح كاملاً حجاً صحيحاً أن يأتي بالوضوء على يعني يأتي على الطفل بالوضوء وإن كانت نصوص الأصحاب بل جملة من نصوص السنة ساكتة عن هذا المطلب إنصافاً ساكتة عن الوضوء لكن لا بأس بالتـأمل في … وذكرنا النكتة في مقام الإستظهار التأمل في النصوص ولا نحتاج بعد إلى تلقى الأصحاب قبولاً ونفياً
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید