حج عربی (جلسه111) دوشنبه 1399/10/29
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى حج الصبي قلنا ينبغي أن يعد إبتداءاً حج غير المميز ثم المميز لكن نوع من الإختلاط في كلماتهم موجود ، بل وفي الروايات أيضاً وفي بعض الموارد تصريح إنسان يستطيع أن يفهم أنّ المراد به المميز أو غير المميز وقلنا أنّه هل جميع الأعمال التي يأتي به الإنسان المكلف بإصطلاح البالغ العاقل الذي عليه التكليف ، هل يؤتى بها بصورتها على الطفل الغير المميز أم لا تعرضنا بالمناسبة لرواية عبدالرحمن بن الحجاج وغيرها من الروايات ولتوضيح البحث وأشرنا إلى أنّه جاء في كلمات السنة ما يشبه هذا الشيء لكن لتوضيح البحث رأيت أنّ الأفضل أن يصير تحقيق للمسألة بجذروها إن شاء الله تعالى أولاً بالنسبة إلى كلمات العامة تعرضنا من مصدر واحد لأنّ الكلام يطول من مصادر مختلفة وهو كتاب المجموع للنووي تعرض في الجزء السابع من هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة ثلاثة وعشرين ، قال أصحابنا ، أصحابنا مراده الشوافع وشرحنا أنّه الأحناف الذين يقولون بأنّ الحج في الصبي مطلقاً مميزاً وغير مميز تمريني فلا حاجة إلى هذا البحث لأن تمرين مجرد تمرين وحضور في المشاهد والمواقف وما شابه ذلك ، وأما إذا قلنا أنّه حج عبادي حتى بالنسبة إلى غير المميز وله ثواب وله ثواب الحج ، قال متى صار الصبي محرماً بإحرامه أو إحرام وليه عنه إحرام وليه شرحنا ، فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي قلنا هذا التعبير الذي جاء في عبارات فقهاء الإسلام وكذلك في روايات أهل البيت في الواقع مأخوذ إجمالاً من حديث رسول الله شرحنا أكثر من مرة خلال هذه الفترة أنّهم إستفادوا من قوله صلوات الله وسلامه عليه أنّه له حج يعني أفعال الحج يؤتى يعني هو إذا كان بإمكانه يأتي وإلا يؤتى بها أو يؤتى عنه ، بها ، يعني إما أن تجعل هذه الأفعال على بدنه وإما أن يفعله الولي بنفسه ، وقلنا الموجود حالياً عند علماء السنة من رسول الله هو ألهذا حج ورواية واحدة عن جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ليس الكلام في بقية الأفعال بقية الأفعال فهمه الفقهاء بالملازمة من كلمة ألهذا حج وهذا المطلب أشرحه في ما بعد أكثر إن شاء الله ، ثم يقول نقلاً عن بعض علمائهم يغسله الولي عند إرادة الإحرام ويجرده عن المخيط ويلبسه الإزار والرداء ، يعني بعبارة أخرى بإحرامه هكذا أفعال التي ، الأفعال التي يأتي به الكبير البالغ أو الصبي المميز الولي يفعلها بالنسبة إلى غير المميز والنعلين إن تأتى منه المشي ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل ، ثم يحرم إذا كان مميزاً أو يحرِم عنه أو يحرَم عنه على ما سبق من التفصيل ، صار واضح ؟ وهذا المطلب أنّه يجرد يغسل ورد في رواية عبدالرحمن بن حجاج عندنا يعني قبل هؤلاء أصلاً قبل ولادة الشافعي ورد هذا المطلب في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ثم قال ، قال أصحابنا ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل هذا التعبير قلنا في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي موجود في ذيل رواية معاوية بن عمار ، ولكن ظاهراً من نفس الشيخ رحمه الله فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف ، يعني لم يجعل الإعتبار بمسألة المميز وغير المميز إذا فرضنا غير مميز لكن يمكن عمره أربعة سنوات يمشي ويمكن أن يقول له من هنا يمشي هكذا إلى هذا ومعه يكون أيضاً واقفاً وهو الطفل يمشي ويقول يأتي به وإلا طاف به كما سنوضحه في مسائل الطواف في باب صفة الحج ، قلنا مراراً وتكراراً أنّ جملة من أحكام الصبي ذكرت هنا وجملة في الأبواب المناسبة مثل باب الطواف وغيره والسعي كالطواف ، فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف بلا خلاف ، وإن كان مميزاً هو بنفسه يصلي ، وقال أنّه يصلي عنه قال قال فلان ونقل هذا الشيء عن نفس الشافعي في الإملاء يصلى عنه ، وقلنا في رواية زرارة عندنا أيضاً موجود يصلى عنه كلمة يصلى عنه قبل ولادة الشافعي في رواية أهل البيت سلام الله عليهم وإن كان مميزاً أمره بهما بصلاتي الطواف وصلاها الصبي بنفسه ، هذا هو المذهب وقطع به كذا إلى آخره ثم قال ويشترط إحضار الصبي عرفات بلا خلاف ، يعني بالنسبة إلى مثل المواقف الوقوف في هذه المواقف لا أنّه بإصطلاح الولي يقف عنه لا هو بنفسه ، سواء المميز وغيره ولا يكفي حضور عنه أما أنّه يحضر الولي بدلاً عنه فلا يكفي ، ثم قال وكذا يحضر مزدلفة والمشعر الحرام ، مزدلفة مشعر واحد ومنى قلنا كان في عبارة السيد اليزدي عرفات ومنى وإستشكل الأستاد أنّ منى ليس فيه وقوف ظاهراً مراد بميت قلت في غير عبارة السيد اليزدي موجود منى هنا هم موجود في كلمات السنة يعني مو خاص الإشتباه ظاهراً ، لعله يعني إذا فرضنا موجود في كتبهم معنى ذلك أنّ المراد به مبيت في منى مو وقوف لأنّ منى ليس فيه وقوف ويشترط عرفات بلي مزدلفة والمشعر الحرام ومنى وسائر المواقف لأنّ كل ذلك يمكن فعله من الصبي ، وقال أصحابنا يجمع الولي في إحضاره عرفات بين الليل والنهار وإن ترك الجمع يجمع يعني صلاة المغرب والعشاء مراده ، ثم تعرض لأنّه إذا ترك المبيت فهل عليه كفارة أم لا وأنّ الكفارة يكون في مال الولي إلى آخره ، … قال وإلى غير ذلك بالنسبة إلى ما يرتكبه الصبي من المحذورات على أحد القولين ثم قال ، قال أصحابنا وأما الطفل فإن قدر على الرمي أمره به الولي وإلا رمى عنه من ليس عليه فرض الرمي ، ليس عليه فرض الرمي يعني سابقاً رمى ، ثم تعرض لبعض فروع المسألة وليس غرضنا الدخول عن ذلك ، ثم تعرض لبعض فروع الطواف ، طواف للصبي بما أنّ الكلام ليس في ذلك فنترك الآن قلنا كل واحد في محله ، هذا ملخص ما ذكرناه ، أهم شيء في هذا المجال الآن ذكرنا أنّه يجرد يغسل يطيبه كذا أهم شيء في هذا المجال أنّ هذه الأحكام إستفادها فقهاء العامة من قوله صلى الله عليه وآله له حج وإلا ليست هذه التفاصيل في شيء من الروايات ، هذا بالنسبة إلى كلمات العامة وقلنا إنصافاً لا بأس به يعني الأمر يدور بين أمرين إما الحج تمريني في حقه لا يحتاج إ لى هذه الأمور وهو حضوره كافي وإما الحج عبادي في حقه فحينئذ يكون مشروط بأمور يعتبرها الشارع حتى يكون عبادياً عباديته متوقفة على الأمر والأمر يكون بهذه الصورة هذا ملخص ما أفاده العامة في هذا المجال وأما ما جاء في عبارات الأصحاب أولاً قبل الدخول في البحث من الغريب في هذا المجال أنّ الروايات الواردة في باب حج الصبي وهي عدة روايات ومن عدة رواة وفي عدة أبواب يعني ليس في باب واحد وفي عدة أبواب الروايات الواردة في باب حج الصبي الأمر الغريب فيها أنّها مختلفة من حيث الأعمال ذكر الأعمال ، وقلنا بالنسبة إلى حج الصبي إجمالاً عندنا ثلاث روايات أساسية رواية عبدالرحمن بن الحجاج ، هذه الرواية رواها الشيخ الكليني مفصلاً ومصدره كتاب صفوان واضح ، وكتاب صفوان وصل إلى قم بطريق صحيح يعني النسخة الموجودة في قم كانت نسخة صحيحة وهي ما يرويه الكليني عن أحمد بن إدريس الأشعري القمي عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ويتكرر هذا الإسناد مكرر الآن لا أدري عدد التكرار لعله أكثر من مائة مورد بل مئات لعله بهذا السند أحمد بن إدريس أو أبوعلي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ولذا نحن سميناها نسخة قمية هذه رواية عبدالرحمن بن حجاج ، وليس من البعيد إنصافاً ليس من البعيد أنّ الأصل كان شفهياً يعني عبدالرحمن بن حجاج حدث صفوان وصفوان أورده في كتابه من صفوان صار الحديث كتبياً كتب الحديث ودون الحديث وقلنا من بعد الكليني الشيخ الصدوق لم يرد هذا الحديث أصلاً وهذا الحديث الموجود في كتاب الكافي أربعة أقسام يعني أربع نكات وأربع مسائل فيه ، والقسم الأول مطول القسم الأول من الرواية مطول وحتى الإمام يذكر فيه قصة وبحث مع سفيان أنا قلت سفيان بن سعيد الثوري من ثور همدان قاله بعض علماء السنة لكن قالوا التحقيق أنّه ليس من ثور همدان من آخر على أي بما أنّه صدر مني هذا الكلام يعني كان في ذهني سابقاً من همدان من اليمن لكن قالوا لا قيل في حقه لكن قالوا التحقيق ليس من همدان ، على أي كيف ما كان فالإمام يذكر مناقشة بينه وبين سفيان إنّ فقيهكم سفيان قال لي … ثم الحكم الثاني في النساء ثم الحكم الثالث في الأطفال ثم الحكم الرابع هذا الحكم الرابع قليل لعله سطرين ، هذه رواية عبدالرحمن بن حجاج بطولها وتفصيلها حدود صفحتين أو لعله أكثر في كتاب الكليني وفي باب الأصلي هم أورد الرواية نعم الكليني بعد هذا الباب الأصلي في باب النوادر أورد السؤال الثاني يعني في باب النساء بنفس السند ، باب النادر نوادر بنفس الإسناد يعني أبوعلي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بنفس الإسناد بنفس المتن هذا شيء لم أعلم له وجه من الأرض ظاهره إعتمد على الروايات بجميع أحكامه الأربعة ظاهره في … لكن هناك خصوص القسم الثاني الذي يتعلق بالنساء أورده في باب النادر في باب النوادر هل من المحتمل أنّه كان في كتاب صفوان هكذا فهو إتباعاً لكتاب صفوان هكذا فهم لا أدري على أي هذا شيء إلى الآن لم يتبين لي ثم إنّ الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه لم يذكر ولا في كتبه الأخر لم يذكر هذه الرواية أصلاً بجميع أحكامه الأربعة لم يردها في كتبه الحديثية سواء الفقيه وغيره لم يرد هذه الرواية أصلاً ، هذا ما صنعه الشيخ الصدوق رحمه الله ثم الشيخ الطوسي رحمه الله أورد من الكافي القسم الأول الحكم الأول لكن إلى هذا الحد الذي الإمام يقول قال لي سفيان إنّ فقيه … ثم يعني تقريباً الحكم الأول نصفه يعني الحكم فقط مذكور المناقشة مع السفيان لم يذكره الشيخ الطوسي ولم يذكر إلى آخر رواية يعني فقط ذكر الحكم الأول نصف الرواية في الحكم الأول لم يذكر المناقشة مع السفيان ونقله من الكافي ، والعجيب أنّه بإصطلاح حذف تقريباً حدود صفحة ونصف من الرواية تقريباً نستطيع أن نقول هذا ما صنعه الشيخ الطوسي بالنسبة إلى القسم الأول في باب الميقات ثم ذكر الحكم الثالث وهو في الصبيان من كتاب الحج لموسى بن القاسم لا من طريق الكليني في كتاب الحج كتاب ال… وقلنا أنّ موسى بن القاسم البجلي رحمه الله من أجلاء الأصحاب وله كتب في الفقه المقدار الذي ألآن ينقل الشيخ عنه كتاب الحج أحتمل كتاب آخر هم ينقل بعض الروايات ، بقية كتبه لا ينقل عنه ومن كتاب الحج هم غير الشيخ الطوسي لم ينقل لا الكليني ولا الصدوق وسمينا هذه النسخة هو أيضاً يروي رواية كتاب صفوان موسى بن القاسم عن صفوان وسمينا هذه النسخة النسخة الكوفية فالنسخة الكوفية هي نسخة رواها الشيخ الطوسي من كتاب الحج لموسى بن القاسم رحمه الله بنفس الإسناد ، لكن في هذه النسخة الكوفية لم ينقل من الأقسام الأربعة إلا حكم الصبي ، أصلاً لم ينقل لا صدر الرواية ولا ذيل الرواية آخر ولا الحكم الوسط ، ففي الواقع الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر من هذه الرواية الحكم الأول من كتاب الكافي فقط مقدار الحكم وأما المناقشة مع سفيان إلى آخر رواية حذفها ولا ندري يعني الآن العجيب عندنا هذا بالنسبة إلى رواية عبدالرحمن بن الحجاج الحديث الثاني الموجود عندنا في هذا المجال رواية معاوية بن عمار وإنصافاً أقوى كتاب عندنا في الحج هو كتاب الحج لمعاوية بن عمار ورواية معاوية سبق أن شرحنا رواها المشايخ الثلاثة لكن الشيخ الطوسي بنسخة كوفية من طريق موسى بن القاسم والقميان من نسخة قمية بنسخة قمية يعني نحن سميناها نسخة قمية هذه الرواية الثالثة لو كنا نحن وحسب الضوابط أحسن الروايات في المقام هو هذه الرواية رواية معاوية بن عمار وهناك حديث ثالث رواها الشيخ الكليني رحمه الله مع كلام في سنده والصدوق هم روى عن زرارة في حج الصبي هذه ثلاثة روايات موجودة في حج الصبي يعني أساسية لو صح التعبير وإلا في المفردات هم موجود لكن الروايات الأساسية في هذا المجال إجمالاً في حج الصبي مثل هذا الإجمال الذي نقلناه عن العامة موجود في هذه الروايات الثلاث رواية عبدالرحمن بن حجاج ومعاوية بن عمار وزرارة وهذه نكتة ، نكتة أخرى هذه الروايات عند التعرض للخصوصيات مختلفة يعني هذا أمر غريب جداً أولاً قلنا لم يذكر شيء عن رسول الله في هذا المجال وبما أنّهم ذكروا في كتبهم فروع يبدوا هذه الفروع فرعه العلماء في ما بعد يعني حسب القاعدة شرحاً لكلام رسول الله أو أخذاً من أهل البيت سلام الله عليهم لأنّ أقدم من هؤلاء في روايات أهل البيت موجود هذه الخصوصيات مذكورة في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ، المشكلة أنّ … مثلاً من باب المثال في رواية عبدالرحمن بن الحجاج فقط موجود جردوه وغسلوه ثم أحرموا عنه في بقية …. في بقية … يصنع كما يصنع بالمحرم ، يصنع به … أما هذا التفصيل جردوه غسلوه ثوبي الإحرام وألبسوه هذا ليس لكن أحرموا عنه لعله في كلمة أحرموا عنه ، مثلاً بالنسبة إلى هذا الذي كتب هنا بأنّه يصلى عنه صلاة الطواف هذه في رواية زرارة فقط موجود أصلاً كلمة يصلى عنه فقط في رواية زرارة هذه نكتة ينبغي الإلتفات إليها من ناحية السند كما قلنا رواية عبدالرحمن بن الحجاج بكلتى النسختين صحيحة رواية معاوية بن عمار بكلتى النسختين صحيحة رواية زرارة عند الكليني فيه سهل بن زياد وعند الشيخ الصدوق في نسخة روى زرارة هذا الإسناد صحيح ولو فيه في النفس شيء وفي نسخة روي عن زرارة وفيه كلام تقدم ، هذا هم حال الروايات من حيث الإسناد يبقى الكلام في نكتة مهمة جداً وهو أنّه وهي أنّه في تراث أصحابنا مع قطع النظر عن الإسناد الذي ما كانوا يناقشون فيه مناقشات دقيقة كما الآن في بعض الحوزات موجودة لكن أهم شيء كان تلقي الأصحاب فتاوي الأصحاب خصوصاً قدماء هنا يزداد الأمر غرابتاً أنّ العلماء ليس لهم كلام واحد في هذا المجال هذا هم غريب جداً ، يعني مثلاً الشيخ الصدوق في المقنعة لم يذكر شيئاً من هذه الرواية نعم في الفقيه ذكر رواية معاوية بن عمار وزرارة صحيح والشيخ الطوسي في كتاب النهاية جملة من الأحكام أوردها ولم يذكر هذه التفاصيل ، كل ما ورد في الروايات لا ندري لماذا الشيخ المفيد في المقنعة لم يتعرض في نسخ المشهورة من فقه الرضا لم يتعرض لحج الصبي وهذه الأحكام التي مع أنّ فقه الرضا صاحب فقه الرضا قطعاً كان ينظر إلى الروايات ويختار منها ويذكر ما هو المقبول عنده على أي لما نلاحظ كلمات القدماء لا يخلوا مثلاً بالنسبة إلى الطهارة والوضوء لم يذكروا غسل موجود ، هذه نكتة ثانية ، النكتة الثالثة لو كنا نحن وحسب القاعدة كيف نتعامل مع هذا الحديث هناك نكتتان حسب القاعدة النكتة الأول قلنا لما قال ألهذا حج يعني بعبارة أخرى وقال رسول الله نعم يعني أحكام الحج تماماً تجري في حقه الصبي وبما أنّ الصبي كان غير مميزاً مفروض السؤال يعني بالنسبة إلى غير مميز أيضاً إعتبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته ، إعتبر أعمال إتيان صورة الأعمال بالنسبة إلى الصبي ولذا قالوا يحرم ولذا قالوا يغسل كما في رواياتنا أيضاً موجود ، لكن يبقى الكلام في هنا في نكتة بما أنّه عادتاً يعني طبيعتاً كما في أحكام الشريعة الصبي غير المميز لا يستحب في حقه الأعمال بطبيعة الحال مثلاً الصلاة لا تستحب الصوم لا تستحب في حقه لا يستحب بما أنّه لا يعتبر في حقه الأعمال فحينئذ لما يقول ألهذا حج بما أنّ الحج مركب من عدة أعمال بعضها هذه الأعمال خاصة بالمميز تأملوا مثلاً الصلاة صلاة الطواف هذا خاصة بالمميز لأنّ الصلاة في نفسها ليست مستحبتاً في حق غير المميز على المشهور مستحبة في حق المميز وذهب بعضهم إلى أنّها تمرينية حتى بالنسبة إلى المميز ليست مستحبة على أي كيف ما كان فتأملوا النكتة فالكلام هنا بمجرد أن قال ألهذا حج قال نعم يستفاد من هذا ، هذا لا … مميز ، هذا نكتة أخرى أذكرها مستقلاً ، يستفاد من هذا أنّه الصبي بإصطلاح يأتي بالأعمال وأما مثلاً أفرضوا الوقوف بالعرفات مثلاً حتى الطواف يعقل الإنسان يـأخذ الصبي غير المميز يطوفه هذا معقول يطاف به بإصطلاح هذا معقول يعني ألهذا حج يشمل مثل هذا يشمل مثل السعي يشمل مثل الطواف كلمة لهذا حج تنزيل ، هذا التنزيل يقتضي أنّ طواف الصبي كطواف المميز سعي الصبي كسعي المميز هكذا يقتضي ألهذا حج معناه هكذا لكن إذا فرضنا أنّ مثل الصلاة أو مثل الوضوء لأنّ الطواف مشروط بإصطلاح بالطهارة بل بعض الشرائط يمكن تصوره من الصبي عند أهل البيت إجماع أهل البيت أنّ الطواف مشروط بالختان أيضاً خوب الختان مقدور في حق الصبي قبل الطواف به يختن هذا سهل إنما الكلام إذا قال له حج يعني طوافه صحيح مقتضى القاعدة لو كنا نحن ومقتضى القاعدة كما أنّ الحديث يشمل الطواف يشمل الختان أيضاً هذا الذي أفاد الأستاد أنّ الرواية ليست في مقام إنّ الرواية ليست في شرائط الطائفة إنما في أصل الطائفة لا حتى الشرائط تثبت لو كنا نحن وحسب القاعدة حتى الشرائط تثبت ، مثلاً شرط الطواف الختان هذا يتحقق في حق الصبي ، لكنّ الكلام في شيء آخر بالنسبة إلى إتيان صورة الوضوء على الصبي لأنّ المفروض هو غير مميز أو يتوضئ عنه وليه إذا ما دام هو غير مميز لا يتوضئ هو بنفسه لها شهر ولها عام بل مولود مولود جديد ما أدري النكتة صارت واضحة فنحتاج إلى تنزيل ثاني النكتة المهمة هنا يعني هذا التنزيل يعني يقول له حج هذا التنزيل هذا الإعتبار ، مرادي من التنزيل الإعتبار هذا الإعتبار جعل الحج للصبي غير المميز هذا حده هكذا ، الطواف ومثلاً شرط الطواف الختان مثلاً وأما هذا التنزيل يقتضي الوضوء الطهارة للصبي غير المميز إما بإتيان صورة الطهارة له وإما بطهارة الولي التنزيل الثاني لا بد أن يكون هكذا فالتنزيل الأول هو جعله له حجاً هذا إعتبار هذا الإعتبار يقتضي أن يكون طوافه طوافاً يقتضي أن يكون سعيه سعياً يقتضي أن يكون طوافه مع الختان نفرض الإعتبار الأول نفرض أنّ الإعتبار الأول هكذا صارت النكتة واضحة ؟ وأما بالنسبة إلى الطهارة في الصلاة يحتاج إلى إعتبار ثاني وهو أنّه إما أن يأتي الصبي بصورة الوضوء وبصورة الطهارة إذا كان فاقداً للماء بالتيمم مثلاً إما أن يأتي بالصبي بصورة يعني يوجد صورة التيمم أو الوضوء للصبي وإما هو يتيمم أو يتوضئ الولي يتوضئ هذا يحتاج إلى تنزيل ثاني النكتة هنا يعني ما أفاده الأستاد أنّ هذا لهذا حج لا يشمل مثل الطهارة إشكال الأستاد كان هكذا لا من جهة أنّه من شرائط لا من جهة النكتة الفنية العرفية الخاصة يعني الجو الفقهائي الجو الفقهي أو ما نسميه اليوم الجو القانوني الإعتباري إذا أراد الإعتبار يقول له حج معنى له حج لا بد أن يأتي ولو طوافاً طوافاً سعيه سعياً وقوفه وقوفاً لأنّه هذا يتأتى من الصبي ليس تمرينياً ليست تمرينية هذه الأفعال ليست تمرينياً بل هذه الأفعال تتأتى من الصبي وحينئذ هذا التنزيل لا بأس أن يشمل أيضاً الأمور المعتبرة في هذه الأعمال ، التي تتأتي من الصبي كالختان يعني يطاف به مختوناً مو يطاف به بلا ختان ولو ختان لم يذكر في شيء من الروايات وأما يطاف به طاهراً مفروض أنّه غير مميز وبما أنّ المفروض أنّه غير مميز فحينئذ لا بد من أحد الأمرين إما أن يتوضئ الولي وإما أن يوقع صورة الوضوء على الطفل غير هذا لا يتصور ، صارت النكتة واضحة ؟ الكلام ألهذا حج يفيد هذا المعنى أم لا النكتة الفنية هنا ، الإشكال الذي أفاده الأستاد أنا أتصور كان في ذهنه الفقهي الوقاد رحمه الله كان هناك نكتة موجودة أنّ مثل هذا التنزيل مثل هذا الإعتبار ألهذا حج لا يشمل مثل الطهارة هذه النكتة صارت واضحة ؟ لأنّ هذا يحتاج إلى تنزيل ثاني التنزيل فقط يقتضي هذا المقدار طوافه طواف الطواف به سعي به سعي حضوره في عرفات حضور هذا المقدار …
- آقا در ارتکاز اهل قانون نیست که امر به شیء امر به لحاظ موقوع هم هست ؟
- این جزو لوازمش نیست میخواهم همین را بگویم
- چرا آقا
- لوازمش مثل طواف را میتوانیم ،
نه وقتی آمد گفت لهذا يعني لصبی الذي لا یمیز حج قال له حج لكن بالنسبة إلى الختان هم بلي معقول يختن لا بد أن يكون مختوناً مثلاً إذا أراد الحج أما لا بد من الوضوء مفروض أنّه غير مميز سألني جعلته وضوء كيف جعلته الوضوء ، وضوء الولي وضوئاً له أو إيجاد الوضوء على بدنه تأملوا ، إيجاد الوضوء على بدنه ، إنصافاً لو كنا نحن وحسب القاعدة ولذا إنصافاً ما أفاده الأستاد بيناه ببيان آخر هو في إرتكاز هو لم يذكر هذه الأمور تنزيل و كذا وإعتبار و تلازم و لم يذكر لكن نحن شرحنا شرحاً وافياً يعني اصولاً في باب الإستظهار من النصوص القانوني هكذا نصنع إذا حصل تنزيل وإعتبار بالمقدار الذي حصل له ثم بلوازمه الواضحة فلذا مثلاً قال في حديث عمر بن حنظلة إني جعلته حاكماً بما أنّه قال جعلته حاكماً بقية شؤون الحاكم تثبت هكذا إستدلوا بها في كتاب العروة ذكرنا أنّه في الباب في المسألة في إجتهاد وتقليد مسألة شصت و سه است شصت و دو است ؟ كتاب عروة كتاب اجتهاد وتقليد عروة ، لما يذكر يقول يجوز للفقيه نصب القيم تمسكهم لهذا الشيء شصت و سه است ؟ شصت و پنج است در اجتهاد و تقلید ؟ قال يجوز له نصب القيم هذا من أين ليس في الروايات نصب القيم في الروايات جعلته حاكماً الحاكم ينصب القيم قال إذا صح نصبه قيماً چند بود آقا ؟ إذا صح جعله قيماً فمقتضى القاعدة إذا صح جعله حاكماً فمقتضى القاعدة لأنّ هذا كان متعارف في الخارج من شؤون الحاكم هذه الأمور نعم إختلفوا فيه أنّ المراد من الحاكم يعني خصوص القاضي كما بعض الشواهد أقاموا أو أعم من القاضي السلطة السياسية والإدارية السلطة التنفيذية أيضاً كما يقال القضاء والسلطة التنفيذي على أي ذاك شيء آخر قالوا لما يقول شيء هنا هم أيضاً إلتزمنا بهذا الشيء مثلاً سعي بين الصفاء والمروة واقعاً سبعة أشواط مثل السعي پیدا کردید ؟ پیدا نکردید آن را ؟ شصت و سه است شصت و پنج یا شصت و شش است ؟ در آنجا یجوز للفقیه نصب القیم علی الایتام وما شابه ، فهذا المطلب صحيح ولذا هناك هم قد يناقش بأنّه نصب القيم لم يكن من شؤون القضات في ذاك الزمان خوب إذا لم يكن حينئذ هذا … يعني يثبت هذا المنصب وما يلازمه عرفاً او وما يلازمه فقهاً وقانونياً في مقام الجعل والتشريع جعل من مناصب هذا لا بد أن يرجع في ذلك إلى العرف العام في بعض الموارد وإلى العرف الخاص عرف القانوني في بعض الموارد بحسب يعني موارد إستظهار يختلف فإن شاء الله النكتة صارت واضحة قبل الورود في البحث بإمكاننا أن نلتزم بأنّه أصولاً لا يستفاد من قوله لهذا حج ومن هذه الروايات التي لا تعرض فيها لمسألة الطهارة الوضوء ، لم تتعرض ، قلنا عدة عناوين بعضها في الرواية بعضها … لم تتعرض في لحكم هذا الشيء بالنسبة إلى الوضوء ووضوء الطائفة هم لا دليل … يعني وضوء الولي هم لا دليل عليه ، لا يمكن إثباته هذه نكتة حسب القاعدة فإثبات الوضوء الآن بإحدى الصورتين إما بإيقاع الوضوء صورة الوضوء على الصبي وإما بوضوء الولي بنفسه الولي يتوضئ إنصافاً لا يمكن إثبات ذلك بهذه الروايات ، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول التقريب الثاني النكتة الثانية قلنا نكتتان النكتة الثانية نقول ما دام أنّ الحج مركب من عدة أفعال منها مثلاً الصلاة من باب المثال ، صلاة الطواف وعادتاً وقاعدتاً وعادتاً هذه الأعمال بعضها مستحبة في حق … يعني عادتاً بحسب النصوص الشرعية مو عادتاً بمعنى العرف بعضها مستحبة في حق المميز ولم يثبت إستحبابها في غير المميز كالصلاة وبعضها لا مثل الوقوف ب… مثلاً طواف بالبيت مثلاً لم يثبت لا في نفسه لا للمميز ولا لغير المميز فإذا قال الشارع ألهذا حج حسب القاعدة أن تثبت تلك الأحكام التي تتأتى من غير ال… يعني لا يشترط فيها التمييز يعني بعبارة أخرى الرواية ناظرة إلى ثبوت الحج لا إلى تغيير الأحكام مثلاً الصلاة تستحب في حق المميز هذه الرواية تجعل الصلاة مستحبة في حق غير المميز ، غاية ما هناك أنّ هذه الرواية دلت على الحج ، حج يعني طواف وسعي ووقوف بمشعر ومنى وعرفات وإلى آخره وكذلك دل الدليل على أنّه يجوز الرمي عن الشخص يرمى عنه فغاية الأمر أنّ هذه الرواية المباركة تدل بالملازمة على ثبوت هذه الأحكام وأما هذه الرواية المباركة تدل بالملازمة على الأحكام التي على الأمور التي على العبادات التي في نفسها مشروطة بالتمييز كالصلاة في نفسها مشروطة بالتمييز مع قطع النظر ألهذا حج فهل قوله ألهذا حج يشمل حتى مثل صلاة الطواف أم لا … طبعاً هنا بالنسبة إلى صلاة الطواف مضافاً إلى هذه النكتة يطول الأمر يعني أنا راجعت المسألة لكن بما أنّه يطول بعد لا أريد الدخول يمكن أن يقال لما نرجع إلى الروايات لما يذكر أعمال الحج في بعضها الطواف والسعي في بعضها الطواف وركعتاه والسعي يمكن أن يفصل من هذه الجهة أنّ المستفاد من النصوص أنّ الواجب الطواف الذي بعنوان الحج الطواف والسعي لكن في بعض النصوص شرح النصوص وتاريخها بعد يطول إن شاء الله في مجال آخر الطواف وركعتاه والسعي ، يمكن أن يفرق ما بين التعبرين أنّه إذا جعل من أعمال الحج فلهذا حج يشمله وإلا فلا ويمكن أن يقال مطلقاً لا يشمله بإعتبار أنّ الصلاة أصولاً مستحبة في حق المميز في حق غير المميز لا تستحب الصلاة والحديث نازل إلى الحج والتنزيل والإعتبار والتصرف في الحج لا في باب الصلاة ولذا لو كنا نحن وحسب القاعدة حتى الصلاة لم يثبت بالنسبة إلى الصبي هو خوب غير المميز لا يصلي إيقاع صورة الصلاة هم خلاف القاعدة غايته يصلي عنه ولي آن پیدا شد آن مساله ؟ چرا در اجتهاد و تقلید عروه ، عروه را بیاورید اجتهاد و تقلیدش آخرهای اجتهاد و تقلید است ، يجوز للفقيه نصب القيم كذا … إجتهاد وتقليد عروة نميدانم شصت و سه شصت و چهار … دارد چرا دیدم من ، صار النكتة ، النكتة صارت واضحة ؟ فلذا في رواية في بقية الروايات هم لا يوجد هذا الشيء هذه نكتة عندي تأكيدي على هذه الروايات فقط في رواية زرارة موجود فيصلى عنه ، لكن في هذه الرواية لم يذكر كيفية الوضوء للصلاة ، فلم يذكر في الروايات لا كيفية الوضوء للطواف ولا للصلاة هذه النكتة التمام البحث كان في هذا المجال كيفية الطهارة للطواف وللصلاة وإلا لو كنا نحن وحسب القاعدة وخصوصاً إذا بنينا بأنّ الطواف من أركان الحج ثم السعي مو ركعتاه من جملة أركان الحج إذا فرضنا ولكن إنصافاً ليس الأمر كذلك ، فهاتان نكتتان تقتضي أنّه حسب القاعدة التنزيل يشمل العبادات التي بعنوان الحج كالطواف والسعي والوقوف والرمي والذبح فحينئذ لما يقول لهذا حج قال نعم ولك أجر يعني كأنما لاحظ هذا الشيء هذا الأمر الذي يأتي به الصبي له أجر والذي لا يأتي به صبي أمه قامت به تقوم به ولك أجر صار واضح ؟ فإما بالنسبة إلى الطواف فيه تطوف به بالنسبة إلى السعي هي تأخذه للسعي بالنسبة إلى الوقوف في عرفات تقف … يعني توقفها في عرفات توقفه في عرفات ، بالنسبة إلى الرمي ترمي عنه وهلم جرا بالنسبة إلى التلبية تلبي عنه ولك أجر هذا المعنى ، هل لهذا حج ولك أجر لاحظوا ، هذا يشمل حتى مثل الطهارة للصلاة للطواف أصلاً يشمل مثل الصلاة ، صلاة الطواف فضلاً عن الطهارة لصلاة الطواف الكلام هنا ، فضلاً عن الطهارة ، محل الكلام صلاة الطواف وطهارة للطواف وطهارة لصلاة الطواف هذا محل الكلام ، فهل مثل هذا التعبير يشمل هذه الأمور أم لا وعلى تقدير الشمول كيف يكون إيقاع صورة الطهارة أم أنّ الولي يتطهر عنه ، ولذا لو كنا نحن إنصافاً بحسب القاعدة لا بالبيان الذي أفاده الأستاد بهذين التقريبين يمكن أن يقال حتى صلاة الطواف مو معلوم لكن رواية زرارة ، رواية زرارة هم شرحناه ، نسخة في قم لكتاب البزنطي لكن من طريق سهل بن زياد نقلت لعله نسخة أخرى هم موجودة إحتمالاً الشيخ الصدوق هم إذا قال روي عن زرارة نظره إلى هذه النسخة نسخة سهل بن زياد ، وإلا في بقية الروايات لا يوجد ثم تبين هنا شيء آخر خلال هذا البحث تبين أنّ في مسألة حج الصبي تأملوا بما أنّ الروايات مختلفة الأعمال التي ذكرت مختلفة من جهة بما أنّه لم يثبت تلقي خاص للأصحاب لم تذكر هذه التفاصيل مثلاً جردوه وغسلوه فقط في رواية عبدالرحمن بن الحجاج جردوه وغسلوه رواية عبدالرحمن بن الحجاج هم لم يذكره الصدوق في الفقيه ولا في بقية كتبه ، منحصر في رواية عمار ، فلذا يبقى الكلام في … ولذا لاحظوا الدقة في المطلب ولذا على الفقيه أن يراجع بحسب القواعد ويستنتج الحكم ليس هناك إنعقاد إجماع من أصحابنا إجماع يعني شهرة تلقي بالقبول من أصحابنا المقدار الذي تلقي بالقبول من المشايخ الثلاثة رواية معاوية بن عمار ، بلي صحيح ، وأظن رواية زرارة أيضاً الآن ليس في بالي رواية زرارة رواه الشيخ أم لا ظاهراً رواه الشيخ الصدوق رواه الكليني ، شيخ هم ظاهراً أخذه من الكليني رحمه الله ، أنا بعض النوبات أنسى فمن باب التأكيد أرجع من المطلب من جديد ، بلي هو المشايخ الثلاثة رووا ، لكن رواية زرارة كتاب البزنطي في هذا المجال ليس مثل كتاب معاوية بن عمار في باب الحج فلذا حسب القاعدة نتكلم وحسب القاعدة يعني حسب هذه الروايات لو كنا نحن ومجموع هذه الروايات جاء في رواية عبدالرحمن بن حجاج جردوه وغسلوه إذا حملنا غسلوه على غسل الإحرام ، فهل يفهم من هذا للطواف هم أيضاً وضئوه وضوء إيجاد الوضوء بما أنّ غسل الإحرام المشكلة البسيطة في رواية عبدالرحمن بن حجاج هالعبارة يعني غسلوه و… مضافاً إلى إختصاص هذه العبارة بهذه الرواية نسخة الشيخ بإصطلاح كليني قال أحرموا عنه وجردوه وغسلوه يعني النسخة القمية في نسخة الشيخ الطوسي النسخة الكوفية جردوه وغسلوه ثم أحرموا عنه ، يعني في نسخة الشيخ الكليني إحرام مقدم قال أحرموا عنه وجردوه وغسلوه ، إذا كان هكذا معناه أنّ هذا الغسل مو معلوم غسل الإحرام لعل مراد غسل غسله يعني تنظيفه كما قراءنا من عبارة أهل السنة يطيبه ينظفه يطيبه ، أما إذا كانت النسخة نسخة الشيخ الطوسي رحمه الله جردوه وغسلوه ظاهراً غسل الإحرام ثم أحرموا عنه ، طبعاً إذا وصلت الأمر إلى إختلاف النسخ بهذا المقدار البسيط وإثبات الحكم الشرعي لا يخلوا عن صعوبة بهالمقدار من إختلاف النسخ قلنا أنّه هذه الرواية لا توجد عندنا في كتب الشيخ الصدوق رحمه الله مطلقاً يعني لا في الفقيه ولا في غيره والموجود عند الشيخ الكليني أحرموا عنه وجردوه وغسلوه والشيخ الطوسي رحمه الله قلنا لما ينقل عن الكليني هذه الرواية هذا الحكم لا ينقله عنه فقط الحكم الأول هذا الحكم الثالث والرواية … ولكن ينقله من كتاب الحج لموسى بن القاسم في هذا الكتاب جردوه وغسلوه ثم أحرموا عنه ، إذا كانت هذه … فقلنا عند ما تكلمنا قلنا ظاهراً هذه النسخة لعلها أصح نسخة الشيخ الطوسي ، جردوه وإلا أحرموه ثم يقول جردوه وغسلوه ، إلا أن يحمل غسلوه يعني نظفوه وإلا غير هذا ما له معنى فإذا آمنا بهذه الرواية وذكرنا بعض الإشكالات سابقاً إذا آمنا بهذه الرواية فكما في رواية زرارة قال يصلى عنه مع أنّ كان خلاف القاعدة التي بنيناها وهنا هم قال غسلوه مع أنّ الصبي مثلاً مولود جردوه يعني إنزعوا منه البسته وإنزعوا منه … ويلبسه ثوبه الإحرام ، ثوبه الإحرام في الرواية ما موجود لكن في كتاب السيد اليزدي مثلاً موجود في الفتاوى موجود ونقلنا في فتاوى السنة هم موجود يلبسه ثوبه الإحرام ، إذا كنا نحن وهذه الرواية أولاً ثانياً وقلنا أنّ المراد به غسل الإحرام وإيجاد صورة المحرم له ثالثاً قلنا أنّ الأئمة عليهم السلام أرادوا شرح سنة رسول الله ألهذا حج لهذا حج يشمل حتى هذه الصورة صورة الإحرام ، يعني حتى يترك في حق الصبي لبس المخيط بل ويؤتى به بصورة غسل الإحرام ، بل وحتى لهذا حج يشمل صلاة الطواف هذا المقدار مذكور في الروايات الشيء الذي نحن نريد أن نستفيده الوضوء المهم هنا ، هل يمكن أن يستفاد من مجموع هذه الشواهد أنّه يؤتى كما صورة غسل الإحرام ، وكما لبس المخيط يعني ترك لبس المخيط جردوه يعني المخيط إنزعوا المخيط عنه وهذا المولود الذي عمره يوم أو يومين أو شهر هذا يلبس مثلاً ثوبه الإحرام ، إزار ورداء مثلاً وحمل الرواية على المميز في غاية الصعوبة لأنّه قال إنّ لنا مولوداً صبياً مولوداً ، مولود يعني جديد الولادة فالنكتة الأساسية بعد هذا كله أنّه لو كنا نحن وحسب القاعدة لا يستفاد تحصيل الطهارة للصبي لا للطواف ولا للصلاة خصوص صلاة هم كان فيه مشكلة لو لا رواية زرارة ، رواية زرارة إعتمد عليه مشايخ الثلاثة فيمكن قبوله ثم مضافاً إلى أنا قلنا كراراً مراراً ليس معنى العبارة ترك رواية سهل بن زياد بالمرة وقلنا الإعتبار بكتاب الجامع ونوادر للبزنطي واضح من كتاب البزنطي وهذه النسخة كانت في قم موجودة إعتمد عليها الكليني وإعتمد عليه الشيخ الصدوق رحمهما الله وفي ما بعد هم الشيخ الكليني ، الشواهد تؤيد قبول الرواية فالصلاة يصلى عنه ، يصلى عن الصبي نعم في شيء من الروايات الوضوء لم يذكر ، مع أنّه شرط للطهارة شرط للطواف والصلاة وللكلام تتمة مختصرة غداً إن شاء الله
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید