حج عربی (جلسه105) شنبه 1399/10/13
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى كيفية حج الصبي وقلنا إنّ أصحابنا كذلك في كتب السنة غالباً مو دائماً في أبواب مختلفة تعرضوا لحج الصبي مثلاً في جامع الأحاديث في أبواب وجوب الحج تعرض لأصل إستحباب الحج للصبي في أبواب وجوه الحج الباب التاسع تعرض إجمالاً لكيفية حج الصبي ، وفي أبواب الطواف بالمناسبة في أبواب الرمي في أبواب الذبح الهدي تعرضوا لذلك وقلنا أنّ السيد اليزدي هم أيضاً هنا تعرض لأصل إستحباب الحج على الصبي وإن كان غير مميز وتعرض لبعض الخصوصيات متناسبة مع ما نحن فيه لا لكل أحكام حج الصبيان ولا بأس الإنسان يجمع الروايات والآثار الموجودة في كتبنا في كتب السنة الآثار اللي تروى مثلاً عن الصحابة أو تروى عن التابعين في كتب السنة حول حج الصبي جيد وقلنا الموجود بسند معروف في صحيح مسلم وغيره أنّ رسول الله قال لتلك المراءة لهذا حج هذا المقدار وجاء عن جابر بن عبدالله في سند أورده إبن ماجة من الصحاح الست منفرداً حججنا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وذكرنا أنّ جابر بن عبدالله الأنصاري له عدة روايات في باب الحج رواته مختلفون وأطول رواية له في كتب الحج للسنة إطلاقاً ما يرويه مسلم عن الإمام الصادق بإسناده عن الإمام الباقر عن جابر في كيفية حجة الوداع لرسول الله وذكرنا هذا إنّما أذكره لأن صار فاصل زمني إنّ أصولاً بعض الأمور الذي تذكر في روايات جابر وأشخاص هم مذكور فلان عن جابر فلان عن جابر لا توجد في عند البعض الآخر مثلاً هذا المطلب لبينا عن الأطفال عن الصبيان ورمينا عنهم في هذه الرواية المطولة لا يوجد ، كيف يفسر هذا المقدار من الأختلاف والأمر بيد الله الآن صعب علينا دقيقاً تشخيصه إلا أن يناقش في ثبوت الرواية ، من جملة الروايات التي أوردها في كتاب جامع الأحاديث في الجزء الثاني عشر في أبواب وجوه الحج الباب التاسع صفحة خمس مائة وإثنين وثلاثين پانصد و سی و دو الرواية الأولى كانت عن عبدالرحمن بن حجاج رحمه الله وقلنا الآن لا ندري هل له كتاب في الحج لكن لسان هذه الرواية خصوصاً بهذه الصورة الموجودة في كتاب الكافي كأنّما حديث شفهي نقله لصفوان وصفوان أورده في كتابه التعابير تعابير شفهية مو كتابتاً ومن المحتمل قوياً أنّ عبدالرحمن بن حجاج رحمه الله وهو من أجلاء الأصحاب وفي كتاب النجاشي يقول رمي بالكيسانية أستبعد صحة هذه أصولاً لم تثبت تاريخياً الشواهد التاريخية لم تثبت أنّ هناك فرقة بين الشيعة بالفعل إسمها الكيسانية ولا حاجة إلى التكلم ورمي بأنّه كان واقفاً ثم رجع إلى مولانا الرضا عليه السلام وتقدم الكلام فيه لم تثبت هذه الأمور لم تثبت وقلنا أنّ الشيخ رحمه الله ذكر هذا الشيء أو في كتاب الكشي أو ما شابه ذلك ولا يمكن قبول هذا المطلب وتكلمنا أخيراً تكلمنا حول هذه النكتة لكن النجاشي قال له كتب رواه جماعات تقريباً من أصحابنا والشيخ قال له كتاب من المحتمل قوياً أنّ ما ألفه رحمه الله ليس بمعنى التأليف المصطلح يعني جملة من رواياته كتبها ثم أعطى هذه الكتابة أنّ هذا الدفتر مثلاً إلى صفوان مثلاً إلى إبن أبي عمير ، لا إشكال أنّ الرجل من الأجلاء وواقعاً هم واضح أنّه هم مثلاً في زمن الإمام الصادق هذا الحديث جرى بينه وبين الإمام الصادق وكذلك له روايات بينه عن الإمام الكاظم عليه السلام تدل على عظمته ويقال كما في النجاشي أنّه وإن كان كوفياً إلا أنّه إنتقل إلى بغداد وسكن بغداد ولعله كان من الشخصيات الكبار في بغداد على أي التأمل في رواياته يرشدنا إلى عظمة الرجل مضافاً إلى وثاقته بل بتعبير النجاشي ثقة ثقة ، وثقه مرتين ولم يثبت أنّ له كتاب بالمعنى المصطلح مثلاً كتاب في الحج كتاب في الصلاة إحتمالاً مجموعة مثلاً ما نسميه اليوم دفاتر مجموعة أوراق دفتر الأول ثاني ، يعني لا بد أن يتصور أنّ هذا الكتابة كانت بشكل يمكن أن يقال كتب يعني دفاتر والكتاب يعني مكتوب على أي مو أنّه كتاب يعني شيء واحد في قبال كلام النجاشي متعدد ظاهراً مرادهم بذلك أنّه رحمه الله روى جملة مما كتبه لأصحابنا ظاهراً هكذا الشيء الذي الآن نفهم من عبارات النجاشي والشيخ ، وأما أنّ له كتاب في الحج بعيد جداً حتى نقول لأنّه الآن بالفعل له عدة روايات في الحج أنا قلت لكم تصفح كتاب الكافي من أول كتاب الحج إنصافاً له عدة روايات وبأسانيد مختلفة بعضها بهذا السند صفوان وبسند آخر هم موجود على أي حال فنلتزم بأنّ له كتاباً في الحج الآن صعب بهذا المقدر صعب فالظاهر مثل هذه الأحاديث الآن مكتوبة بعنوان كتابة وإما شفهية رواها هذا الحديث المفصل رواها لصفوان وصفوان هم أوردها في كتابه ، هذا بالسنبة إلى الحديث الأول بالنسبة إلى الحديث الثاني واضح أنّه من كتاب معاوية بن عمار ولكن نسختان له مثل رواية عبدالرحمن بن حجاج نسخة كوفية وهي …
- این از کتاب کیست ؟
- کدام آقا
- همین دومی ؟
- کتاب معاویة بن عمار
لكن كتاب الحج لمعاوية بن عمار كتاب مشهور جداً وعليه المدار في باب الحج بخلاف عبدالرحمن بن حجاج وكتابه مشهور ولذا هذا الحديث ظاهراً فرقه عن الحديث السابق أنّه مكتوب كتاب وصل إلى صفوان كتاب معاوية بن عمار عند صفوان وموسى بن قاسم نقل عن صفوان ، فالحديث بإصطلاح ما يسمى بالصحيح الأعلائي هؤلاء الثلاثة من أجلاء الأصحاب موسى بن القاسم وصفوان بن يحيى ومعاوية بن عمار ثلاثتهم من الأجلاء مو بس من الثقاة وهذا نعبر عنه بعنوان النسخة الكوفية لكتاب معاوية بن عمار في قبال ذلك ما رواه الشيخ الكليني هذا كان في القرن الخامس الشيخ الطوسي منفرداً عند الشيخ الطوسي وفي القرن الرابع في أول القرن الرابع عند الشيخ الكليني وفي آخره عند الصدوق رويا عن معاوية بن عمار نسخة الكليني من طريق علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم يرويه من كتاب النوادر لإبن أبي عمير واضح أنّ أصله كتاب الحج لمعاوية وجاء في كتاب إبن أبي عمير وإحتمال أن يكون إبن أبي عمير طريق أيضاً وارد يعني إبراهيم بن هاشم يروي كتاب معاوية بن عمار لكن بقرائته للكتاب على إبن أبي عمير أو سماعه أو إجازته ورواه الصدوق أيضاً عن معاوية بن عمار فهذه النسخة نسميه نسخة قمية في قبال تلك النسخة التي سميناها نسخة كوفية الإختلاف بين النسختين بعضها خوب قليل مثلاً في النسخة الكوفية قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ، هنا موجود أنظروا من كان معكم ، أنظروا من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، متفق عليه ، مثلاً في نسخة ، في النسخة الكوفية ثم في هذه النسخة ويصنع لا فرق … ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، وتكلمنا لعله الأفضل أن يكون ما يصنعه المحرم اللهم إلا أن يقال إنّ التعبير بالمجهول في هذه الرواية سواء للصبي وسواء للكبير المحرم بإعتبار المراد به ما كان ثابت في الشريعة إلا أنّه ما يصنع بالمحرم يعني ما جعله الله ما فرضه الله بالنسبة إلى المحرم ، وأما يصنع بالصبيان يعني بما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يعني الرسول قال لهذا حج المراد بذلك حج تعبداً وعبادياً مو صورة الحج مو تمرين كما قال به مثلاً بعض الكوفيين لا بصورة حج ألهذا حج فغرض الإمام الصادق من هذا الكلام أنّ بعد أن قال رسول الله لهذا حج حسب القاعدة ماهية الحج ولو صورتاً يتساوى فيها الصغير والكبير مثل الصلاة إلا في موارد خاص فحينئذ ألهذا حج يعني ما فرضه الله بالنسبة إلى المحرم ما فرض الله أن يصنع المحرم ماذا يصنع المحرم أو لعله بإصطلاح المراد بذلك أنّه مثلاً ما كان من فرض إلهي هو مو لعله هو هذا المطلب بعينه يعتبر في حق الصبيان ، أو بعبارة أخرى هذه عبارة أخرى الأصل الأولي أن يكون جميع ما يعتبر في حج المحرم الكبير بنفسه معتبر في حج المحرم الصبي أو الصغير ، كل ما كان في الكبير بفرض من الله يكون بالنسبة إلى الصبي بتصميم رسول الله بتشريع رسول الله ، لما قال لهذا حج التعبير بالحج يعني نفس الحج الذي يكون بالنسبة إلى الكبير يؤتى بها بالنسبة إلى الصبي والصغير فيصنع بهم بحسب السنة ما يصنع بالكبير بحسب الفرض فما فرضه الله في حق الصبي ، يعني صيغة المجهول بهذا ال.. لهذا ، فما فرضت على الكبير سنة في حق الصبي ، لما قال لهذا حج ليس المراد مجرد التمرين ومجرد إتيان أعمال من دون نكتة …
- این هم فرمودید یک بخشی از کارهایی که ائمه انجام میدهند تفصیل سنت پیامبر
- اها تفصیل ، یعنی بله اقا معنای لفظ ؟
- آقا منظومه ای دارید حالا معلوم میشه چه کار دارد میشود
- چقدر قشنگ شد به عبارتی
فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم في الحقيقة بيان لقوله عليه السلام لهذا حج ، قال نعم ولك أجر اين اگر معانیش درست باشد بلا نسبت شبیه به هدی وحی است اصلا اگر درست باشد اگر باطل باشد آن بحث دیگری است
- ما در آن خراب شده در زیر پله نشستیم داریم کار میکنیم فوق این حرفهاست
- اما خیلی دقیق میشود
- خیلی عجیب شد
- خیلی عجیب شد
وطبعاً يبقى هنا شيء وهو أنّه كأنما الإمام يريد أن يقول الأصل الأولي أن يكون ما يعتبر في حج الكبير بعينه معتبر في حج الصبي ، إلا ما دل الدليل على خلافه إذا قام دليل ، مثلاً هنا قال الإمام قدموا من كان من الصبيان إلى الجحفة ، جحفة ميقات أو إلى بطن مر ، ليس ميقاتاً صحراء قريب مكة ، كأنما الإمام يريد أن يشير بالنسبة إلى الميقات لا يعتبر في الصبي لأنّه قال إما إلى الجحفة
- حد و مرز سنت را هم دارند معین میکنند
- اها معین میکنند
والسر في ذلك هم يعود إلى هذه النكتة أنّ هذه المراءة لما سألت رسول الله في روايتنا رويثة قريبة من كمة وفي رواية إبن عباس روحاء ، روحاء ظاهراً أبعد من رويثة لكن أيضاً قريبة إلى مكة لم يقل رسول الله لأمه إرجعي إلى الجحفة أو إلى الميقات فأحرمي عن الصبي في الميقات عرفتوا النكتة الفنية ؟ يعني بالنسبة إلى مكان الإحرام لا يعتبر أن يكون من الميقات هذا مما يخالف في حج الصبي حج الكبير والسر في ذلك يعود إلى أنّ السؤال كان في رويثة كما في روايتنا أو في روحاء كما في حديث عبدالله بن عباس في المسند على ما تقدم الكلام فيه ، فلما قالت ألهذا حج قال نعم لم يقل لها إرجعي إلى الميقات فأحرمي عنه فيتبين من هذا التعبير أنّ الميقات في حق الصبيان لا يعتبر ، نعم لا بأس إنسان من الجحفة فلذا قال إلى الجحفة أو إلى بطن مر التخيير بين الميقات ومكان ليس ميقات من جهة أنّه يعني لا يعتبر الميقات هذه النكتة يختلف فيها حج الصبي عن حج الكبير ، ميقات لا يعتبر والوجه في ذلك في كلام الإمام الرجوع إلى سنة رسول الله ، لأنّ المراءة لما سألت وأجاب رسول الله له حج لم يذكر لها إرجعي إلى الميقات ، هذا لم يذكر ، فقال له حج بإستثناء مسألة ، لا بأس ميقات هم لا بأس جحفة هم لا بأس بإستثناء مسألة الحج بإستثناء مسألة الميقات يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، هذا التعبير ورد في كتاب معاوية بن عمار في رواية عبدالرحمن كان هكذا ، بله ، قال إذا كان يوم التروية فجردوه ظاهر يوم التروية تجريده يكون في مكة أصلاً مو في شسمة … لأنّهم يتوجهون إلى منى حتى مو خارج مكة أو لعله مثلاً بما أنّه كان يوم التروية في سؤالين قبل هذا يعني يروح إلى جعرانة أو جِعرانة فيحرم من جعرانة وإلا هنا فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، يجرد المحرم ، أو كما يتجرد المحرم يعني يتجرد باب التفعل ثم أحرموا عنه ، هنا ذكر الخصوصيات جردون وغسلوه هنا قال يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يصنع بهم والذي أنا أتصور قال وتظننت وظني المعي عين اليقين الذي أنا أتصور أنّ رواية عبدالرحمن شفهية كما ذكرنا الآن فلذا قال جردوه غسلوه كذا ورواية معاوية بن عمار كتبية كتابة هذا التعبير في الكتاب أفضل يعني ما الآن نسميه مادة قانونية ، هذا تعبير يصنع بهم ما يصنع بالمحرم هذه مادة قانونية
- از روی اسلوب عبارت میفرمایید یا قرینه دیگری دارد؟
- بله نه اسلوبش این به قانون بیشتر میخورد تا آن
- ادبیات …
- جردوه وغسلوه میخورد به صحبت عادی کردن کلام شفاهی میخورد
- یکم سبک است نسبت به …
- اها اما یصنع بالمحرم يصنع بهم هذا مثل مادة قانونية ، يعني جميع هذا الفرق بينهما أيضاً رواية عبدالرحمن بن حجاج قلنا اليوم ذكرنا …
- آن روایت بین الإثنینی است انگار …
- ها نه این کتبی است
- برای مردم بخواهند بگویند
- ها برای مردم …یک مثل رساله عملیه مثلا
على أي ذاك جردوه وغسلوه وهذا المطلب هم هنا ورد لكن هنا بتعبير دقيق بتعبير يشمل لكل الموارد يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ولذا هم هنا قال فجردوه وغسلوه كما يتجرد المؤمن المحرم إذا قراءنا يتجرد يا يجرد المحرم ، يجرد بعيد ،
- کس دیگری که لباسش را در نمی آورد
- بله
كما يتجرد المحرم ، يتجرد المحرم ، ثم أحرموا عنه أنا أتصور المطلب بين الروايتين مطلب واحد لكن أحدهم مثل كلام شفهي والثاني كأنما أملى عليه مطلب قانوني يعني مرادنا من القانون مو في العبادات يعني متعارف في العبادات يعني مثل مادة قانونية يعني مثل مادة في رسالة عملية مثلاً ويصنع بهم ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم هذا تفسير لما يصنع طبعاً في كتاب ، في النسخة القمية واو هم موجود ويطاف بهم إحتمالاً ويطاف أفضل ، ويطاف بهم أفضل ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يعني من اللباس وغسل وما يمكن من التلبية وما شابه ذلك ، ويرمى عنهم ، نحن ذكرنا كراراً ومراراً الترتيب هكذا يطوف ثم يطاف به ثم يطاف عنه ظاهراً في باب الصبيان هم هذا الترتيب يلاحظ حتىى الصبي غير المميز لأنّ الصبي غير المميز يشمل مثلاً اربع سنوات خمس سنوات لا يميز حج وكذا لكن يكدر يمشي بسهولة يمشي ، فليس من البعيد أن نجعل القاعدة هكذا كما جاء في كتاب العروة أيضاً مثلاً في رواية زرارة فإنّه يأمره أن يلبي فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ظاهراً يطاف به إذا لا يحسن ولذا إذا فرضنا الطفل صغير غير مميز لكن يكدر يمشي بسهولة ليس من البعيد المقدار الذي هو يمشي يمشي والباقي يطاف به ، ولعله لعله مثلاً حتى إذا يكدر يمشي مثلاً نصف الشوط أيضاً يطاف به يعني لا يتعب الصبي من هذه الجهة الأم أو الأب أو في هذه الرواية ثم مروا الخادم أن تطوف به البيت وبين الصفاء والمروة خادم قلنا الأمة كنيز بلغة الفارسية مراد هنا ، ولذا الصحيح تطوف مو أنّه يطوف صيغة التأنيث تعبير بتأنيث بلي ، ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه ثم قال ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ، ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه تقدم الكلام هذا السطر يعني سطرين يجنب هو في الهامش هم كاتب في الهامش كاتب لم يذكره الوسائل والوافي صحيح ونتصور أنّ ما جاء في الوسائل والوافي هو الصحيح ويحتمل قوياً أن يكون الفتوى ، الآن في الطبعة الجديدة يعني في الطبعة المتعارفة في كتاب التهذيب هذا الذي نقله ظاهراً من الطبعة الحجرية ، في الطبعة الجديدة الحروفية الجديدة أصلاً يجنب رأس سطر وجعل مفصولاً عن الرواية والظاهر أنّ هذا هو الصحيح يجنب ليس تتمة الرواية لأنّه الآن نقراء أنّ هذه الرواية رواية معاوية بن عمار بالنسخة القمية هم وصلت إلينا وليس فيها هذا الذيل ، فما فهمه صاحب الوسائل وفهمه الوافي رحمهما الله صاحب الوافي هو الصحيح نعم في النسخة القمية موجود وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح شخص كبير يأخذ السكين ويذبح لا بأس هذا من جهة الإستحباب لا بأس ، هذا الذيل لا يوجد في نسخة الكوفية ، موجودة في النسخة القمية لا بأس به على أي حمل على الإستحباب ثم في جامع الأحاديث نقل عن كتاب المستدرك أنّه نقل عن فقه الرضا ومن كان معكم من الصبيان إلى آخره معنى هذا المطلب أنّه صاحب جامع الأحاديث لم يجد هذه الرواية في كتاب فقه الرضا ، أنا هم بنفسي هم قلت أيضاً راجعت بنفسي إلى فقه الرضا اليوم مرة ثانية راجعت كل كتاب الحج من إبتدائه إلى نهايته لم أجد هذا الفرق في فقه الرضا المطبوع حالياً ومن باب التأكد راجعت كتاب الصلاة أيضاً في فقه الرضا أصلاً لم أجد تعرض لحكم صلاة الصبيان متى يصلي الصبي هذا هم غريب وراجعت إلى كتاب الصوم نعم في كتاب الصوم تعرض لصوم الأطفال تسعة سنين مثلاً هناك تعرض لصوم الأطفال لكن أيضاً خلال صوم الأطفال لم يذكر حكم الصلاة مثلاً يقول يصلي أو حكم الحج كما هنا ، على أي المقدار الذي أنا راجعت لم أجد لا في كتاب الحج ولا في كتاب الصلاة قلت بالمناسبة لعله قال صلاة الصبي هكذا فحجه هكذا ولا في كتاب الصوم إلا صوم الصبي وأما بالنسبة إلى هذه الكتب الثلاثة الحج والصلاة والصوم لم يتعرض يعني ما جاء في الكتاب هذا من جهة ومن جهة أخرى لا ندري لماذا محقق الكتاب لم يراجع لأنّ محقق الكتاب رجع إلى المستدرك في الطبعة الحديثة المحققة يعني جعل العنوان من الطبعة الحديثة في الطبعة الحديثة من المستدرك لما نقل عن فقه الرضا جعل له صفحة ثلاثة وسبعين يعني هذا المطلب في فقه الرضا موجود صفحة ثلاثة وسبعين وقال صاحب البحار هم أيضاً روى عن فقه الرضا ما أدري المجلد كذا صفحة كذا ما صار لي مجال المراجعة للبحار والمستدرك يروي من كتاب فقه الرضا وفي الطبعة المحققة ذكر عدد الصفحة صفحة كذا في الطبعة المحققة موجود وأنا أتعجب محقق يعني صاحب جامع الأحاديث مع أنّه رأى هذا الشيء رأى مثلاً في الطبعة المحققة ذكر الصفحة لماذا لم يستخرجه من كتاب فقه الرضا ، هذا بالنسبة إلى ما صنعه في هذا الكتاب
- آخر میگویید که نبود در فقه الرضا که آقا
- خوب میگویم در چاپ جدید نوشته حاشیه صفحه هفتاد و سه خوب در مستدرک نوشته فقه الرضا در حاشیه اش آن چاپ … چون ایشان شماره ای که داده است برای چاپ جدید است ، جلد هشت صفحه نود و هفت این چاپ جدید است چاپ قدیم مستدرک نیست که جلد یک و جلد دو این شماره جدید است یعنی چاپ جدید چاپ محقق فقه الرضا است
فبما أنّه أرجع إلى الطبعة المحققة الجديدة في الطبعة المحققة ذكر صفحة ثلاثة وسبعين من فقه الرضا فموجود في هذا الكتاب يعني أنّه في نسخة مطبوعة من فقه الرضا طبعاً هذا الرقم يعني ثلاثة وسبعين لا يتناسب مع الطبعة المحققة أظنه أصلاً هذه الطبعة المحققة طبعت بعد المستدرك بعد كتاب المستدرك فلذا ظاهراً هذا الرقم من الطبعة الحجرية لفقه الرضا يعني صفحة ثلاثة وسبعين من الطبعة الحجرية در دستگاه های شما آن چاپ سنگی نیست ؟
- نه خیر آقا متاسفانه
- فکر نمیکنم
ونحن سبق أن شرحنا أكثر من مرة يعني في جلسات مختلفة أنّ فقه الرضا لما أتي به يعني هذا الكتاب لما أتي به من مكة إلى أصفهان وتصوروا أنّه تأليف الإمام الرضا تأملوا ووجدوا لا مشوه يعني مثلاً تقريباً نصف الكتاب فقه وفيه بعض الأمور وصايا سلمان ووصايا لقمان وإلى آخره لكن تقريباً نصف الآخر حديث حدثنا فلان عن فلان حدثنا … هو لا يتناسب مع شأن الإمام الرضا عليه السلام أن يقول حدثنا مثلاً القاسم بن محمد الجوهري عن إبن أبي عمير لا يعقل هذا الشيء حدثنا فضالة مثلاً أفرضوا عن مثلاً معاوية بن عمار ، لا يتناسب فضالة ومعاوية بن عمار مع الإمام الرضا فلكن لما طبع الكتاب طبعة حجرية قديمة طبع الكتاب الذي كان موجود عند الشيخ المجلسي يعني النسخة الأصلية التي وصلت من مكة إلى إصفهان ، هذه الطبعة الحجرية موجودة في ضمن المقنعة للشيخ المفيد ، موجود في المكتبات كتاب المقنعة للشيخ المفيد طبعت طبعة حجرية مرة في ضمن مع فقه الرضا يعني فقط كتابين المقنعة وال… يعني أنا رأيت كتابين ومرةً مع الجوامع الفقهية أكثر من كتابين وأخيراً خوب في مؤتمر شيخ المفيد طبع طبعة محققة كتاب المقنعة طبع طبعة محققة على أي كيف ما كان فهناك طبعت الطبعة الحجرية لفقه الرضا ، وأنا أتصور مراد هذا القائل يعني صفحة ثلاثة وسبعين من الطبعة الحجرية لفقه الرضا وبما أنّ تلك الطبعة لا تتوفر الآن عندي لا أستطيع أن أنسب إليه شيء على أي حال على تقدير ثبوت هذه العبارة في فقه الرضا معناه أنّ صاحب فقه الرضا مؤلف فقه الرضا أياً كان المهم أنّه في باب حج الصبيان أورد رواية معاوية بن عمار ، خلاصته ، المتن تقريباً متن رواية معاوية بن عمار ، إن شاء الله لأنّه إلى الآن قراءنا متناً لعبدالرحمن بن الحجاج ومتناً ثانياً لمعاوية بن عمار وإن شاء الله غداً نذكر لأنّه الآن أشعر بمسألة النوم شوية ، بلي ، غداً إذكر إن شاء الله رواية أخرى رواية ثالثة عن زرارة
- فرموید روایت عبدالرحمن بن حجاج در فقه الرضا آورده
- نه روایت معاویة بن عمار
فعندنا الآن ثلاث روايات في حج الصبيان نسبياً مفصلة رواية عبدالرحمن بن الحجاج أوردها الشيخ الكليني رحمه الله ، بنسخة قمية ، ولم يذكر رواية عبدالرحمن بن الحجاج الشيخ الصدوق أبداً والشيخ الطوسي بنسختين قمية وكوفية هذه رواية عبدالرحمن بن حجاج ورواية معاوية بن عمار أورده الشيخ الكليني والصدوق بنسخة قمية والشيخ الطوسي بنسخة كوفية هذه النسخة يعني رواية معاوية بن عمار وردت في كتاب بإصطلاح فقه الرضا ورواية ثالثة لزرارة أيضاً في حج الصبيان ذكره الشيخ الكليني والشيخ الصدوق وعنه الشيخ الطوسي في التهذيب لكن في كتاب فقه الرضا من هذه الروايات الثلاث رواية عبدالرحمن ورواية زرارة ورواية بإصطلاح معاوية بن عمار في فقه الرضا أورد رواية معاوية بن عمار فقط
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید