حج عربی (جلسه96) دوشنبه 1399/09/24
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى ما تعرض له الماتن رحمه الله بالنسبة إلى الإحجاج بالصبي ثم قال وكذا المجنون وإن كان لا يخلوا عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص كان الكلام بالنسبة إلى إلحاق المجنون بالصبي غير المميز في عبارة الماتن رحمه الله لأنّه يحج بصبي غير المميز فالمجنون هم بحكم ، بذاك الحكم ، وقلنا إنّ الماتن تعرض لهذا البحث أيضاً مرة أخرى في باب المجنون ، كذا إذا حج المجنون ندباً ثم كمل قبل المشعر ، وهناك ذكر الوجوه واستدلوا على ذلك بوجوه صفحة سبعة وأربعين أمس قراءنا تقريباً عبارته ، لكن قبل الجنون في نفس المسألة كما في مسألتنا تعرض بأنّه بالنسبة إلى الصبي كذلك طبعاً مراده الصبي المميز إذا فرضنا أنّ الصبي حج بإذن والده بإذن وليه ثم قبل المشعر صار بالغاً فقال وأيضاً يجزي عن حجة الإسلام ودليل ذلك عندهم عدة وجوه ، قال الماتن رحمه الله في مسألة الصبي قد عرفت أنّه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزيه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والإستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجة الإسلام بل ادعى بعضهم الإجماع عليه ، هذا بالنسبة ، فأولاً تعرض للصبي ثم تعرض للمجنون طبعاً في هذه المسألة وهي المسألة السابعة تعرض للصبي المميز يعني عادتاً خوب في غير المميز لا يقال بلغ قبل المشعر إلا فرض عجيب وغريب يعني وإلا فهناك في الصبي الغير المميز قال أنّه يقع الحج له وصحيح طبعاً بال… واما بالنسبة إلى المميز قال أنّه إذا صار بالغاً وأدرك يعني صار بالغاً قبل المشعر فحجه مضافاً إلى صحته مجزى عن حجة الإسلام ثم قال وكذا المجنون هنا أيضاً عطف عليه المجنون يعني قال المجنون إذا كمل ، قبل المشعر ، وهناك تعرضنا لكلام الماتن رحمه الله للوجوه التي أفاده الماتن رحمه الله لكن في الصبي لم نتعرض على أي ذكرنا أصل المشكلة وأصل الإشكال أصل الإشكال أنّ النصوص الواردة في المقام واردة في خصوص العبد إذا أعتق قبل الموقف عندنا … رواية لشهاب وهي معتبرة موجودة في الكافي أيضاً ورواية منسوبة إلى معاوية بن عمار وشرحنا ذلك لا يخلوا عن إشكال في الإسناد إلى النسخة هذا في الأمة في العبد هذا صحيح ، في باب العبد إذا كان كذلك فيعني حسب هذا قالوا تعبداً حجه مجزى عن حجة الإسلام ويأتي الكلام فيه بالنسبة إلى الروايات الواردة وكيفية العمل بها ثم ألحق الأصحاب بذلك الصبي طبعاً الصبي المميز كما أنّ العبد بنفسه يحج ، كذلك الصبي المميز ، ألحقه الأصحاب وبتعبير صاحب العروة إدعى بعضهم الإجماع عليه ثم ألحقوا المجنون بالصبي طبعاً ألحقوا المجنون بالصبي يعني غير المميز ، قالوا إنّ المجنون له حج كالصبي غير المميز ثم في مسألة العقل قبل المشعر ألحقوا بالعبد والصبي المميز قالوا إذا كمل فحينئذ وبطبيعة الحال لا بالسنبة إلى الصبي في البلوغ قبل المشعر دليل لفظي موجود ولا بالسنبة إلى … أصلاً المجنون لم يذكر في شيء من روايات الحج المجنون ذكر في تلك العبارة المعروفة ذكر القلم عن المجنون حتى يفيق وأما في روايات الحج أصلاً لم يذكر نعم تعرض العامة لحكم المجنون ، وقبل الشيخ الطوسي ، ومن تعرض والشيخ الطوسي رحمه الله ، تعرض للمجنون في كتبه يعني كتابيه المبسوط والخلاف ، وإلا في الروايات لم يذكر إسم عنوان المجنون أو المغلوب على عقله ، ولذا إستشكل من إستشكل لكن بالنسبة إلى الصبي إذا بلغ قبل المشعر إدعي عليه الإجماع هسة في المجنون قد لا يكون ، ثم لا بأس بالكلام حول هذا ودعوى الإجماع وجذور هذا الإجماع قال الأستاد رحمه الله في صفحة ثلاثة وأربعين في ذيل في شرح المسألة السابع بل ، بله ، المشهور هكذا وادعي عليه الإجماع قال الشيخ رحمه الله في الخلاف في الجزء الأول صفحة أربع مائة وواحد وسبعين لم يذكر الأستاد العنوان الصفحة وفي مسألة حج العبد إذا أعتق دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقلنا موجود هذا الشيء في كلمات الشيخ رحمه الله قد يقال الإجماع غير محقق أو قد يقال أخبار لا توجد قال السيد رحمه الله قال الأستاد رحمه الله أما ما نسبه إلى الأخبار فلم يذكر هذا الحكم في خبر حتى الضعيف ، فضلاً عن المعتبر ولعله أشار إلى ما ورد من الأخبار في عتق العبد قبل أحد الموقفين بإلغاء خصوصية المورد فإنّ الميزان إدراك أحد الموقفين واجداً للشرائط من الحرية والبلوغ والعقل وأما الإجماع فلا يتم وقد نسب إلى جماعة التردد كالمحقق في المعتبر والشرائع والعلامة في المنتهى على أنّه لو سلمنا تحقق الإجماع فإنّه ليس من الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام لإمكان إستنادهم في الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد إلى آخر كلامه فيبدوا أنّ سر المسألة في هذه المسألة في مسألة الصبي إذا بلغ قبل المشعر السر في ذلك يعود إلى كلام الشيخ في الخلاف بتعبير الأستاد أخبارهم وإجماع المسألة اين نميدانم این خلاف در همان نسخه چاپ معروف آقای بروجردی هست یا نه من از آنجا استخراج کردم از آن دو جلد یک خلاف چند جلدی هست که اول … این میخواهید این کتاب حج البته باب الاحرامش است میخواهید از عبارتش
- یک دو کلمه بفرمایید سریعتر
- عبارت الشیخ هكذا دليل إجماع الفرقة آقای خوئی همین را نقل کرده است واخبارهم فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي منصوصة لهم فقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المقدمة ذكره ، دیگر من دیدم کتاب خلاف هم خیلی سنگین میشود دست ما نیاوردیم این منصوصة لهم را بياوريد در حج
- بله
- دیگر گفتیم شما بخوانید بجای اینکه من بخوانم ،
- میفرماید که از کجایش ؟ دلیلنا اجماع الفرقة یا قبلش ؟
- دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم
- فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة
- خیلی خوب حالا از اول مساله اش بخوانید ،
- مساله 226 إحرام الصبي عندنا جائز صحيح وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي فعلى هذا إذا بلغ الصبي واعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف
- خوب لاحظوا … فالشيخ الطوسي قال قبل التحلل لم يقل قبل المشعر ، يعني إذا فرضنا أنّ الصبي عقد إحرامه وكذلك العبد ثم قبل أن يخرجا من الإحرام يعني قبل نهاية الأعمال بلغ الصبي أو أعتق العبد فلذا يفرض صور ثلاث بتعبيره الصورة الأولى أن يكون هذا الشيء بعد المشعر يعني يوم عرفة بعد أن فاته المشعر مثلاً قبل الذبح قبل أن يذبح يوم عرفة بعد الرمي وقبل الذبح اعتق العبد أو بلغ الصبي ، هذا الذي محل كلامه ، أنّه بلغا بلغ کملا طبعاً ينيبغي أن يلاحظ أنّ في كلام الشيخ هنا فقط الصبي والعبد موجود المجنون لم يذكر ، الصبي والعبد ، وفرض رحمه الله أنّه كان قبل التحلل ، فبلغ الصبي وأعتق العبد مثلاً يوم عرفة قبل الذبح قبل الحلق مثلاً من باب عفواً يوم عيد يوم العاشر ، في منى قبل الحلق أو قبل الذبح أعتق العبد فيقول الشیخ رحمه الله في هذا الفرض حجه يكون صحيحاً لكن مندوباً بعد لا ينقلب إلى الحج الواجب وكذلك الحج الصبي يكون صحيح مندوباً يعني دخلا في الإحرام مندوباً الآن هم يستمران عليه لا ينقلب إلى حجة الإسلام صار واضح ؟ قبل التحلل ، مو قبل المشعر ، فإن كان … تفضلوا ، فإن كملا
- دنباله اش
- اها بله
- فیه ثلاث مسائل اولي را گفتیم فإن كملا بعد فوات وقت نوشته والوقوف ها
- وقوف بمشعر فإن كملا بعد فوات وقت الوقوف بمشعر لا يمكنه إدراك المشعر
- أو بعد الوقوف ببخشيد مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، مضيا على الإحرام وكان الحج تطوعاً ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف
- يعني هذا ، لأنّه لم يدرك المشعر ، فحينئذ مضيا على حجهما ولكن مندوباً حجهما مندوب ، ولو كان الصبي بالغاً ولو كان العبد حراً ذاك الوقت لكن مضيا على إحرامهما نعم
- وإن كملا قبل الوقوف تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض وأجزعه عن حجة الإسلام وبه قال الشافعي ، وقال ابوحنيفة الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام لأنّ إحرامه لا يصح عنده
- هو لا يؤمن به يعني يرى عمل الصبي تمرينياً شرحنا حاله ، فهذا كان عمل تمريني فلا يكون عبادة ولا يجزي عن حجة الإسلام نعم تفضلوا
- والعبد يمضي على إحرامه تطوعاً ولا ينقلب فرضا وقال المالك الصبي والعبد معاً يمضيان في الحج ويكون تطوعاً دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم
- والعبد يمضي في شسمة لا
- مالك و
- نه قبل از ابوحنيفة اصلا وان چه آقا
- فرض سوم ها
- دوم ، فرض اول كملا بعد …
- فوات وقت الوقوف
- خوب
- دوم این بود که کملا بعد فوات وقت الوقوف
- همان است بعد وقت الوقوف ،
- وان بعد الوقوف تعین إحرام كل واحد منهما بالفرض وأجزعه عن حجة الإسلام ،
- خوب
- بعد هم قول مالك و قول ابوحنيفة
- خوب
- از آن سه فرض دو فرض را گفتند یک فرض انگار ماند آقا یک فرض ماند دو فرض را گفته ایشان ،
- تا اینجا دو فرض آمده ،
- فرض اول إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته بعدي كملا قبل الوقوف فرض سوم را نمیگوید آقا
- مساله بعدی میگوید
- ها احسنت بر شما
- بفرمایید
- عرض میکنم حالا وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته مثل ان كملا قبل طلوع الفجر رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزعهما فإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام
- یعنی وقوف اضطراری مشعر را درک بکند
- بفرمایید
- وقال الشافعي إن عادا إلى عرفات وقد وفى قبل طلوع …
- این مساله بعدی را خواندید
- نه نه آن مساله را تکمیل کنید، مساله اول را
- مساله اول تکمیلش همان دو صورت بود صورت سوم را نگفت فرمودید که
- میدانم نه ادامه بدهید تا دلیلنا بیاید ،
- وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزعهما همين را ميفرماييد دیگر ها
- نه همان مساله قبلی وقال مالک
- وقال مالك الصبي والعبد معاً يمضيان في الحج ويكون تطوعاً دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي منصوصة لهم وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب مقدم ذكره
- خوب هنا كلام أنّ الشيخ قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم واستشكل عليه الأستاد بأنّه ليس في المسألة حتى خبر ضعيف الأستاد رحمه الله حمل كلام الشيخ على الصبي والعبد إذا اعتقا قبل الموقف قبل المشعر اذا اعتق واذا كملا قبلا لمشعر لكن تبين أنّ فرض الشيخ ليس فقط في فرض واحد فرضان ، الفرض الأول إذا كان بعد مشعر مثلاً قبل الحلق يوم النحر بتعبيره ، قال هذا لا يجزي عن حجة الإسلام يمضيان حجاً مندوباً والثاني إذا كان قبل المشعر عفواً إذا كان بإمكانهم الرجوع إلى المشعر وإدراك الموقف الإضطراري للمشعر قال رجعا وإن لم يرجعا يمضيان على حجهم المندوب صار واضح ؟ قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ظاهره إجماع الفرقة واخبارهم على كلى المسالتين كلتى المسألتين لا ما فهمه الاستاد رحمه الله ومن الظاهر أنّه لم يتمسك بعنوان روايات أعتق العبد يوم عرفة ، أو قبل المشعر تمسك بالروايات الدالة على أنّه من فاته الموقفان فلا حج له من أدرك العرفة من أدرك جمعاً جمع يعني بمعنى مشعر ، من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج ومراد الشيخ رحمه الله في هذين الفرضين تأملوا يفرض تارةً بلوغه وعتقه يكون بعد فوات الموقف قال يمضيان في حجهما ،
- قبل از چه آقا قبل از وقوف ؟
- لا بعد الوقوف بعد الموقف لكن مثلاً قبل الذبح قبل الحلق في أعمال منى في يوم منى فاته ال… يعني في يوم منى بلغ الصبي أو اعتق العبد ، فتمسكه ليس بهذه الروايات التي اعتق العبد يوم عرفة تمسكه بتلك الروايات العامة فلذا الأستاد رحمه الله قال يعني الجملة الوجوب ، الوجوه التي يعني ذكر ما رويت من الأخبار أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج الوجه الثالث هذه مراد الشيخ بالاخبار هذه وإلا الأخبار الواردة في عتق العبد يوم عرفة يعني قبل المشعر هذا خاص بالعبد كما قال لكن الفرض الذي يعني الاستاد هكذا إنّ الصبي إذا حج وأدرك أحد الموقفين أجزعه بل ادعي عليه الإجماع قال الشيخ في هذه المسألة وفي مسألة حج العبد إذا أعتق ظاهراً الأستاد لم يراجع الكتاب ما ذكره في الكتاب هكذا ، إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد فكان يمكنهما إدراك المشعر حينئذ حجهم صحيح فواضح أنّه تمسك برواية من أدرك المشعر وإن كان المشعر قد فاته مثلاً يوم عرفة يوم العاشر بلغ الصبي أو أعتق العبد حينئذ يمضيان في حجهم المندوب يعني تمسك بالروايات الدالة على أنّه من أدرك الحج مشعر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك المشعر لم يدرك الحج فمراده مراد الشيخ رحمه الله بالإجماع وأخبار الطائفة هذان الفرضان ثم تعرض لمسألة دویست و بیست و سه این دویست و بیست و دو بود فرمودید ؟
- در مساله نه این دویست و بیست و شش بود آقا
- شما دویست و بیست و دو گفتید حالا مساله بعدی مسالة بعد از دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم
- وإن كان والبلوغ والعقل بعد الوقوف وقبل فوات وقته مثل أن كملا قبل طلوع الفجر رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا فقد أجزعهما وإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام وقال الشافعية إن عادا إلى عرفات فوقفا قبل طلوع الفجر فالوقوف فيه ما لو كملا قبل الوقوف فإنه يجزيهما وإن لم يعودا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الإسلام وحكي عن إبن عباس أنّه قال يجزيهما عن حجة الإسلام دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
- صار واضح ؟ العجيب في هذه المسألة تمسك في الإجماع لم يذكر الإخبار في المسألة السابقة قال إجماع الفرقة وأخبارهم ثم في هذه المسألة قال دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون خوب لا يختلفون أخبار هم موجود بهذا مو خاص بالإجماع ،
على أي كيف ما كان ففي الفروع الثلاثة الشيخ إدعى الإجماع وفي فرعين إدعى أخبار الطائفة ، تصور الأستاد ولعله غيره بعيد هو من عنده بأنّ كلام الشيخ في الإجماع والأخبار إذا أعتق قبل المشعر يوم عرفة مثلاً بينما تبين أنّ هذا الفرع ذكره بعنوان إدراك مشعر ، يعني إذا كان البلوغ قبل يعني بإمكانه وإذا بلغ وأدرك المشعر حجه صحيح مجزي إذا بلغ وبعد فوات المشعر حينئذ حجه باطل يعني حجه مندوب عفواً ليس مجزءاً عن حجة الإسلام ، على أي حال نحن أمس هم بينا ما كنت مراجعاً إلى كتاب الخلاف قلت أمس في البحث أنّه لكن اليوم راجعت بدقة إلى كتاب الخلاف فتبين بإذن الله تعالى إنصافاً أنّ ما أفاده الشيخ رحمه الله في هذه المسألة هو الأساس لكن هنا في كتاب الخلاف فقد ذكر الصبي والعبد لم يذكر المجنون هنا لم يذكر المجنون لكن في كتاب المبسوط أفاد ، ثم بما أنا تعرضنا مراد الشيخ رحمه الله من قوله دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم إحتملنا قوياً أن يكون مراده بإجماع الفرقة يعني مذهب فقهاء بغداد علماء بغداد أخبارهم يعني ما رواه القميون واعتمد عليه القميون ليس من البعيد واحتملنا احتمالات أخر على أي الكلام تعرضنا لذلك بشيء من التفصيل في بحث الإجماع وأصولاً بينا أنّ كلمة الإجماع مما لا خلاف فيه بين المسلمين في طائفة من روايات أهل البيت هم موجود هذا التعبير وبينا أنّ هذا التعبير الإجماع في كلمات سيد المرتضى في كلمات صاحب السرائر إبن زهرة أيضاً موجود وله مدلول خاص وهذا التعبير في كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله بإعتبار عطفه على عطف الأخبار عليها وبعض النوبات يذكر الإجماع فقط وبعض النوبات يذكر أخبار فقط وهذا قليل هذه فيه نكات وشرحنا ذلك كما أنّ دعوة الإجماع من مثل العلامة رحمه الله في جملة من كتبه يحتاج إلى مراجعة وفي ما بعد دعاوي الإجماع مع ترديد من مثل المحقق الحلي محقق الأردبيلي وأخيراً دعاوي الإجماع من مثل صاحب الجواهر رحمه الله ومن جاء بعده عيالاً عليه كما لا يخفى على أي شرحنا أنّه هذا اللفظ إذا أردنا الدقة في ذلك إنصافاً تغير موارد إستعماله عند فقهائنا إبتداءاً من الروايات ثم عهد الفقهاء تعابيرهم مختلفة ليس المراد في الكل شيئاً واحداً وهو الإجماع المصطلح عند السنة حتى عند السنة وطبعاً حتى عند السنة أيضاً فيه كلام يعني إستشكلوا في أنّه أصولاً مع توسعة العالم الإسلامي شرقاً غرباً شمالاً جنوباً أصولاً دعوة الإجماع في المسألة لا يصح بإعتبار أنّه لا يمكن الإطلاع على هؤلاء الفقهاء والتفصيل موكول إلى محله على أي حال فظاهر أنّ الشيخ رحمه الله إستظهر حكم الصبي ليس من روايات الواردة في باب العبد حتى يكون قياس إستظهر هذا الحكم من الروايات الواردة من أدرك المشعر ، هسة على أي حال هل هذا الإستظهار صحيح أم لا محل إشكال وإذا قلنا أنّ الشيخ كان دقيق النظر في هذه الجهة لعل علماء قم في ذاك الزمان إستشهدوا بهذه الروايات على وحدة حكم الصبي والعبد وإلا إنصافاً الرواية الواردة في باب قبل المشعر خاصة بالعبد ليس في باب الصبي كما أفاد الأستاد ولا حديث واحد ضعيف فضلاً عن المعتبر صحيح الكلام صحيح لكن بالنسبة إلى من أدرك الجمعاً فقد أدرك الحج لا مطلقاً يشمل الصبي والعبد بل وقالوا يشمل المجنون أيضاً لكن المشكلة في المجنون هو أنّه هل إحرامه ينعقد صحيحاً أم لا المشكلة هناك مجنون نائم سكران مقلوب على … إلى آخره أمس ذكرنا هذه الصور هل هو ينعقد إحرامه أم لا إستدلوا على يعني إستشهدوا واستظهروا صحة إحرام المجنون من الروايات الواردة في باب الصبي غير المميز كما أنّ الصبي غير المميز إحرامه صحيح المجنون أيضاً إحرامه صحيح ولكن تقدم الكلام ويأتي إن شاء الله الآن محل الكلام تبين أنّه إنصافاً هذا صعب جداً نعم جاء هذا المطلب في عباراة جماعة علماء السنة حتى عندهم ليس إجماعياً نقلنا عبارة النووي في المجموع قالوا نقل عن جملة من أصحابهم من الشوافع أنّه قالوا لا المجنون لا ينعقد إحرامه ويبدوا أنّ أكثرهم ذهبوا إلى أنّه ينعقد إحرامه وهو قال أصح القول ينعقد إحرام المجنون بإحرام الولي له بإحرام متولي إذ… مثل الصبي غير المميز وتبين بإذن الله تعالى مثل الشيخ الطوسي رحمه الله إختار هذه المسألة لا من جهة تأثر بفقه الشافعية مثلاً لا من جهة القواعد يعني قال كما أنّه هناك وبعبارة أخرى الشيخ ملتفت إلى أنّه في أصول المذهب الإمامي لا يجوز العمل لا مجال للعمل بالقياس لكنه ذهب إلى ما يسمى في زماننا بتنقيح المناط القطعي يعني قال قطعاً هو شيء واحد يعني المجنون ليس أقل شأناً من الطفل الذي يولد مثلاً له يوم واحد خوب قطعاً ليس المجنون أسواء حالاً فيستفاد من هذه الروايات المباركة أنّ الحج له عنوانان له حقيقتان له ماهيتان ماهية يقوم به الإنسان المدرك هذه الأعمال وماهية أخرى لا بد أن نلتزم بأنّ هذه ماهية أخرى لا تتحد وهذه الماهية هي عبارة عن إدراك المواقف يعني الإنسان يدرك مثلاً طواف بين طواف حول الكعبة مسعى عرفات نفس وجود الإنسان نفس وجود الشخص في هذه الأمكنة أيضاً نحو من الحج ألهذا حج قال نعم ولك أجر فنفس هذا الشيء له بحساب … هذا المعنى يصدق في حق المجنون والنائم والسكران وما شابه يعني في الواقع هؤلاء من التزم وحتى السيد اليزدي رحمه الله قال على إشكال لكن ظاهره أنّه يميل إليه والأستاد هم مال إليه بقوله رجاءاً يأتي به رجاءاً وإذا فرضنا أنّه لا يوجد دليل على إنعقاد إحرامه حتى رجاء هم لا يحقق يعني صعب جداً عنوان الرجاء هم لا يخلوا لأنّ العبادات تحتاج إلى أمر بشكل من الأشكال والرجاء والإحتياط أصولاً قلنا الأصول العملية من إبداعات النفس إثبات هذا الشيء من دون أن يكون هناك دليل واضح فقط ضعيف الدليل لا هناك إلحاق ليس دليل ورد في المولود الذي له يوم واحد عمره يوم واحد ونتعدى من هذا إلى كل من ليس له شعور وإدراك كالمجنون مثلاً أو النائم أو السكران أو مثلاً مسألة آلزايمر وما شابه ذلك على أي تبين بإذن الله تعالى أنّ أصل المسألة هو الشيخ الطوسي رحمه الله إبتداءاً في إلحاق الصبي ثم إلحاق المجنون إلحاق المجنون هو في خلال مسائل الخلاف في مورد تعرض للمجنون لكن لم يكن غرضي الدخول في كلمات بإصطلاح كلماته في كتاب الخلاف وأما كتاب المبسوط لا إشكال أنّ له دور كبير في الشيعة لا يشك في ذلك وأصولاً إنصافاً إذا أردنا أن ندخل في صلب المباحث الفقهية على ضوء المذهب الإمامي فمراجعة المبسوط في تصورنا جداً مهمة يعني إذا أردنا الورود في الجانب الفقهي والتفقه في فقه الإمامية مراجعة المبسوط بإعتبار أنّ جملة كثيرة من الفروع ذكرت في كتاب المبسوط وفي ما بعد أصحابنا إعتمدوا عليها سابقاً هم ذكرنا مراراً أمس هم تعرضنا لهذا الشيء والإنصاف أنّ ما صنعه الشيخ رحمه الله في غاية المتانة والدقة يعني كنا بحاجة على أي إلى الفقه التفريعي كنا بحاجة الفقه الإمامي كان بحاجة إلى هذا الشيء ومما لا يشك فيه ولكن هل الشيخ عملاً بإصطلاح كان مثلاً كثرة أشغاله تمنعه من الدقة الكافية في كل فرع لعله من هذه الجهة قد يرى بعض الشبه على أي بالنسبة إلى كتاب المسبوط إقتراحنا أنّه الكتاب يحتاج إلى تحقيق نسخة صحيحة من الكتاب يحصل عليها ومراحل التحقيق وإنصافاً يعني يكون الكتاب في متناول يد الفقهاء في الدروس الحوزوية بإعتبار له تأثير كبير في كثير من الفروع التي في ما بعد دخلت إلى الفقه الشيعي الكتاب له دور كبير في ذلك لا يناقش في ذلك وتحقيق الكتاب في تصورنا بعد تحقيق النسخة الصحيحة النسخة الموجودة من الكتاب خوب مسألة النسخ مسألة خاصة بعد ذلك مسألة درجة الأولى أن يحصل على الكتاب الأصلي الذي الشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب على ضوئه واضح جداً وواضح جداً بالتأمل في عبارات الكتاب أنّ الكتاب الأصلي كان كتاباً في فقه الشافعية ، مثلاً نفرض المذهب لأبي إسحاق الشيرازي فد كتاب من هذا القبيل ليس هو المذهب مثلاً من باب المثال كان هناك كتاب الشيخ رحمه الله أخذ الكتاب وعلق عليه وجعل آراء الشيعة في كل فرض وبطبيعة الحال ليس الشيخ متأثر بالفقه الشافعي شيخ أخذ الموضوع من الفقه ولا يختلف الأمر عند الشيخ وغيره مثلاً من باب المثال قلنا الشيخ قال أمس قراءنا العبارة في المبسوط صفحة مائة وسبعة وتسعين قال أنّ الشروط ثلاثة أذرع أحد شرط في الصحة والوجوب وهو العقل يعني لا بد أن يتصور أنّ هناك أمر موجود ويكون عمله صحيحاً كما ذكرنا مراراً وكراراً معروف الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به حينئذ يكون صحيحاً فلا بد من فرض أمر ولا بد من فرض عمل مطابق للمأمور به هذا صحيح ووجوب قال شرط في الصحة والوجوب وهو العقل ثم قال والآخر شرط في صحته دون الوجوب وهو الإسلام ، طبعاً هذا الذي نفرض مثلاً في كتاب هذا الشافعي هكذا كان موجود لكن ليس معنى ذلك إنّ الشيخ تأثراً بمذهبه قال لا هو يعتقد هذا الشيء هذا معتقد الشيخ ومعلوم أنّ هذا الكلام ادعي عليه الإجماع بأنّه الإسلام شرط لصحة العمل وإلا الخطاب موجه إلى الكفار أيضاً ، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وأتموا الحج والعمرة لله كما هذه الخطابات تشمل المسلمين تشمل الكفار أيضاً ولكن بلا إشكال أنّ الحج لا يتأتى من ليس صحيحاً كذلك الصلاة كذلك الصوم كذلك بقية الأمور فهو مكلف بها وذكرنا سابقاً أنّ جملة من أصحابنا المتأخرين أمثال حتى صاحب الحدائق وكذلك الأستاد سيد الخوئي رحمه الله ذهبوا إلى أنّ الكفار غير مكلفين بالفروع فطبيعة الحال إذا آمن بهذا المبنى فالإسلام شرط في الصحة والوجوب مو فقط شرط في الصحة بناءاً على هذا المبنى الإسلام شرط في الصحة والوجوب يعني في كليهما مو فقط في الوجوب فهذا ليس يعني يأخذ غرضي هكذا يأخذ العنوان ويأخذ الفروع من الفقه الشافعي لأن هذا التعبير في الروايات لا يوجد مراد من يأخذ يعني من الكتب الفقهية هسة شافعي كان أو غيره فيأخذ تصوير المطلب من كتبهم لكن لما يذكر الحكم على ضوء المذهب الإمامي طبعاً هو يعتقد أنّ الكفار مكلفون بالفروع فيؤمن بهذا القسم الثاني أكو جماعة من بعده وحتى من السنة قبله ذهبوا إلى أنّ الكفار ليسوا مكلفين في بعض الروايات أيضاً موجود فلذا صاحب الحدائق ذهب إلى هذا القول في بعض الروايات أنّهم مكلفون بالإسلام ثم بالفروع مضمون الرواية طبعاً فذهب جملة من أصحابنا إلى أنّ الكفار غير مكلفين بالفروع فبطبيعة الحال هذا القسم الثاني لا يوجد عنده أنّه ما هو شرط للوجوب شرط للصحة وليس شرطاً للوجوب يعني القسم الثاني مثل قسم الأول راح يكون كالقسم … فلاحظتوا النكتة أخذ العنوان من فقه غير إمامي لكن يكون الحكم إمامياً والثالث شرط للوجوب دون الصحة لأنّ الصبي والمملوك ومن ليس له زاد ولا راحلة بل لو تكلف الحج لصح منهم الحج غير أنّه لا يجزيهم عن حجة الإسلام ولذا ذكرنا بأنّه أصولاً مراد الروايات هكذا قضى حجة الإسلام له أمر إستحبابي هسة هو عبر بالوجوب لكن أمر موجود أمر إستحبابي موجود فصحيح من جهة مطابقة الأمر الإستحبابي لكن هؤلاء عبروا بالوجوب لا ندري يعني في كتبهم كان المناسب أن يقول الشيخ رحمه الله صحيح لوجوب الأمر الإستحبابي ، ولعله في بعض الموارد مثل ليس له زاد ولا راحلة يتصور الشيخ رحمه الله أنّه ليس له أمر إستحبابي مع ذلك صحيح ، ليس له أمر وجوبي ولا أمر إستحبابي على أي في كل واحد من هذه الموارد لا بد من الرجوع إلى دليله من الرجوع يعني في الفتوى وفي الحكم إلى دليله مثلاً نحن إحتملنا قوياً إذا لم يكن له زاد ولا راحلة مع ذلك ذهب إلى الحج حج متسكعاً إحتملنا على أي مو أنّه جزماً يكون حجه صحيحاً ويعني المهم أنّه يوم عرفة كان في عرفات هسة وصوله إلى عرفات بصعوبة بتسكع يا لا براحة بزاد وراحلة وإلى آخره ذاك شيء آخر حجه التكليف موجهه إلأيه متوجه إليه ويكون صحيحاً على أي أما بالنسبة إلى الصبي وبالنسبة إلى العبد يكون حجه صحيح بإعتبار الإستحباب يعني بعبارة اخرى هذا المطلب الذي أفاده مثلاً في الفقه الشافعي أو في غيره لا بد وأنّ الشيخ كان على الشيخ رحمه الله أن يدقق النظر بالنسبة إلى القسم الثاني يؤمن بذلك الكفار مكلفون لا إشكال فيه بالنسبة إلى القسم الثالث لعل مراده رحمه الله فقط عنوان الوجوب وإلا معلوم أنّ الصبي والعبد لهما أمر مو وجوب أمر لكن أمر إستحبابي صحة الحج لهما بعنوان أمر الوجوب الإستحبابي والمراد بصحة يعني وجود أمر إستحبابي ليس تمرينياً نعم إذا قلنا إنّ العبد إذا لم يأذن له المولى ليس حجه عبادياً حينئذ يكون تمرينياً يعني كان بإمكان الشيخ بناءاً على هذا المسلك يجعل الصور أكثر من هذا ويغير بعض الصور ، المطلب صار واضح ؟ فأخذ التصوير من مصادرهم وإعطاء الحكم هذا أمر صحيح لا بأس به وقلنا إنصافاً المذهب الشيعي في زمن الشيخ والقبل الشيخ رحمه الله توسع في بغداد وكان من المفروض أنّ علماء الشيعة يدخلون في هذه المسائل لأنّ هذا أمر واضح جداً لأنّ هناك خصوصاً نحن ذكرنا أنّ بغداد واقعاً كانت عاصمة غريبة يعني كبار العرفاء بل أكثر من جنيد مثلاً حلاج في بغداد كبار المحدثين مثل إبن حنبل كبار الفقهاء يعني كبار أهل الصنعة كبار … يعني الإنسان يجد أنّ بغداد واقعاً مدينة زاخرة بالشخصيات العلمية والفكرية وبطبيعة الحال لما يطرح المذهب الشيعي يطرح على أساس أنّه ما ذا يقول المذهب الشيعي في هذه المسائل فما صنعه الشيخ رحمه الله في غاية الجودة وهذه مسألة إجتماعية مهمة جداً تاريخية يعني المذهب يصير هناك إنفتاح إجتماعي خارجي والمذهب يطرح على أساس أنّه نظرات المذهب ، الآن هم زماننا هكذا لكن في زمن الشيخ كان على المستوى الإسلامي في زماننا على المستوى البشري في العالم كله يعني كل المذاهب في كل العالم ينظرون إلى المذهب الآخر البوذية إلى الشيعة والشيعة إلى البوذية وهلم جراء إلى المسلمين إلى الزيدية الآن دراسات علمية قوية حول الزيدية حتى حول الخوارج كتبهم الكلامية فقهية حول الشيعة حول الإسماعيلية حول بعض على أي هذا بحث ويحاولون أن يفهموا يسألوا وخصوصاً مسائل أفرضوا مسالة البنوك في الإقتصاد الآن خصوصاً الآن أنواع من هذا العملة الديجتالية ما شابه ، إنصافاً مباحث ، هذه سوق البورصة مثلاً وهناك مسائل كثيرة وبطبيعة الحال أولاً نفس الشيعة يسألون عن حكمهم الشرعي ثانياً بقية المذاهب بقية الآراء بقية الأديان بقية المدارس الفكرية بقية المدارس الإقتصادية ينظرون يعني يسألون الموقف الشيعي وأنّه مذا يرى مثلاً الشيعة بإعتبار أنّ الشيعة في إعتقادهم الصورة المتكاملة عن مدرسة الوحي أصولاً مدرسة الوحي في هذه المسائل العالمية ماذا نظره فهذا المطلب الذي أفاده الشيخ رحمه الله عمل به الشيخ هو أمر صحيح لكن ليس معناه تأثر بفكرهم ، بل معناه أنّه مثلاً الآن كثير من المعاهدات الدولية موجود خوب يسئل ما نظركم حولها طبعاً نحن هم نبين وليست القضية مخصوصة بنا قد يتصور نحن إذا بينا مثلاً أنظارنا في المعاهدات أو العقود الدولية قد لا يعمل بها صحيح لا يعمل بها لا يؤمنون بالله في كثير منها لا يعلمون بها لكن هذا ليس خاصاً بنا كثير من علماء الإجتماع علماء القانون علماء ال… بإصطلاح الحقوق ما يسمى وعلماء مختلفين لهم أنظار خاصة تطرح ولكن لا يعمل بها مو خاص بنا كثير من علماء الإقتصاد لهم أنظار خاصة في باب ال… حتى من مذهب واحد يعني في المذهب الرأس مالي مثلاً في الإقتصاد الرأس مالي له آراء خاصة لكن لا يعمل بها عدم العمل شيء الآن المهم في الصعيد العلمي إعطاء الأطروحة في هذه الجهة فالشيخ رحمه الله إنصافاً عاش في فترة في بغداد ويدل على نبوغه الفكرية يدل على سعة فكره ونحن هم ذكرنا أنّ جملة كثيرة من الروايات التي أوردها في التهذيب والروايات التي أوردها في الإستبصار في الواقع تقريباً ثمانين بالمائة ذكرنا تقريباً من الروايات التي ذكرها معارضتاً لبقية الروايات الشيخ الطوسي إنفرد بها يعني لو لا الشيخ الطوسي ما كنا نعرف هذا المعارض لأنّ الشيخ الكليني حذفه والشيخ الصدوق هم حذفه ففي القرن الرابع في أول القرن الرابع الشيخ الكليني وفي آخره الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق حذفا هذه الرواية أصلاً لم يذكرا لم يذكرا هذه الرواية الشيخ الطوسي في القرن الخامس أورد الرواية المعارضة ثم حاول أن يجمع بينها وبين بقية الروايات هذا صحيح هذا أمر واقع لا يشك فيه ، أمر صحيح واقع لا نشك في ذلك أبداً وكيف ما كان وهذا أنا تصوري الوجه في ذلك أساساً رأى الشيخ أنّ السنة مثلاً إطلعوا على تراث الشيعة مثلاً قالوا هذه الرواية في كتاب حسين بن سعيد لماذا لم تعملوا بها هذه الرواية في كذا كما الآن بالفعل تقريباً صار لعله حدود خمسين سنة شيء أقل أكثر العالم السني قراء الكثير من كتب الشيعة لعله تقريباً كل كتب الشيعة وطبعاً بعد قرائتهم لكتب الشيعة ناقشوا قالوا في الكافي صفحة فلان كذا هذا أمر طبيعي وأنا أتصور أنّ الشيخ رحمه الله أراد بهذا العمل أن يدافع عن روايات أهل البيت ودفع التعارض والإختلاف عنها خصوصاً خصوصاً على مسلك الأصحاب من أنّ التعارض في روايات أهل البيت إثباتي ليس ثبوتياً في مذاهب السنة التعارض ثبوتي وهم يؤمنون مثلاً شافعي في القديم كان رأيه كذا ثم في الجديد صار له رأي آخر وكذلك بقيتهم قال في كتاب له كذا وقال في كتاب قالوا رجعوا عن رأيه كان له رأي و… والشيعة بالعكس كان هدفهم أنّ الأئمة عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم كلهم كلامهم واحد أمرهم واحد شأنهم واحد ، وإنّ قال عليه السلام الإمام رضا صلوات الله عليه إن كلام أولنا يشبه كلام آخرنا وإن كلام آخرنا يشبه كلام أولنا وإنا لا نقول قولاً خالف قول ربنا أو سنة نبينا يعني كلمات الأئمة في خلال مائتين وخمسين سنة في مصب واحد وهي تفسير للكتاب والسنة النبوية المقدسة فالتعارض إذا حصل في كلمات الأئمة تعارض إثباتي لا في الواقع الإمام الصادق كان له رأي ثم رجع عن رأيه إلى رأي آخر هذا ينبغي أن تلاحظ هذه النكتة فكان هدف الشيخ رحمه الله أن يجمع ما بين الروايات حتى لا يقع تعارض وتهافت بينها وإنصافاً بعض الوجوه لا بأس بها ولكن إنصافاً لا يكفي على أي هذا النحو من التعامل مع الروايات لا يكفي أصولاً مبنى الشيخ رحمه الله وكذلك مبنى الترجيح مسلك الترجيح مسلك الشيخ الجمع و… قلنا إذا أردنا أن نشرح مسالك الأصحاب في باب التعارض إجمالاً أهم المسائل أربعة ، الترجيح وهذا من بعد القرن الثامن تقريباً والجمع هذا قديم قبل الشيخ الطوسي موجود وفي كلمات الشيخ والتخيير هذا قليل ومسألة الطرح ،
- آقا یک بار دیگر بفرمایید این چهار تا را
- چهار تا را یک بار دیگر خیلی گفتیم من خیال کردم دیگر حفظ کردید ، حفظ کردیم
- نه چون دارم می نویسم
طبعاً هذه امهات المسالك الطرح وهو أنّه نطرح رواية ولا نجمع بينهما إحديهما معتبرة والآخرى غير معتبرة فنشخص … وخصوصاً من ذهب إلى الترجيح بالكتاب والسنة غالباً يطرحون هذه الرواية ليس عليها شواهد من الكتاب والسنة فتطرح ومسلك التخيير الذي قد يقال يظهر من الشيخ الكليني رحمه الله في مقدمة الكافي ومسلك الجمع الذي يظهر من الشيخ الطوسي وقلنا له شواهد عند السنة عند الإسماعيلية غيرهم ذكرنا في محله ومسلك الترجيح من العلامة فمن بعد يعني الآن غالباً مثل الشيخ الأنصاري حتى مسلكه الترجيح ، وذكرنا مفصلاً مباني هذه المسالك الأربعة الطرح والتخيير والجمع والترجيح هذه أمهات المسالك عند أصحابنا في باب الحديثين المتعارضين طبعاً ليس غرض عند أصحابنا حتى عند السنة يعني عند علماء الإسلام إذا رأووا حديثين المتعارضين هذه المسالك أمهات المسالك الطرح التخيير ، أنا ذكرت بحسب مثلاً الفاصل الزمني مثلاً الشيخ الكليني في القرن الرابع الجمع الشيخ الطوسي يعني ذكرت المسالك على ضوء مسالك أصحابنا بحسب التاريخ على ال… مثلاً الواجهة المعروفة ، يعني شخصية معروفة ذهب إلى هذا الرأي طبعاً هل مراد الكليني التخيير أم شيء آخر الآن ليس غرضي ، على أي نسب التخيير للشيخ الكليني هل عبارته في الكافي تدل على التخيير أم لا ذاك شيء آخر إن شاء الله في أبحاث التعارض نرجع إليها ونتعرض هناك بهذا البحث إن شاء الله ، ومسلك الترجيح نعم هذا المسلك إشتهر من بعد العلامة صحيح وإلى يومنا هذا ، هذا المسلك لعله الترجيح أشهر ، من القرن الثامن فما بعد على أي كيف ما كان ، فقد تبين من ما ذكرناه أنّ الشيخ رحمه الله كان في مرحلة خاصة في الفقه الإسلامي وفي الفقه الإمامي في كليهما في كلى الفقهين وواصل أولاً تعرض للفقه المقارن بإعتبار الفقه الإسلامي ثم تعرض للتفريعات الموجودة في الفقه المقارن يعني في الفقه الإسلامي ولم تكن هذه التفريعات في النصوص وحاول إعطاء الرأي الإمامي على ضوء هذه المسائل وثالثاً مسألة التعارض في الروايات ، يعني واجهة عدة صعوبات طبعاً في مسائل كلام صعوبات في مسائل أصول الفقه صعوبات في مسائل الرجال والفهارس وعلى أي لكن هذه المسائل التي نقلناها كانت مهمة جداً بالنسبة إلى الفقه يعني مباشرتاً لها تأثير وكذلك مسائل الحديث فحاول الدفاع عن هذه الأمور ونعم ما صنع يعني هذا الأمر لا بد من مو خاص بالشيخ رحمه الله نحن هم الآن هذا الشيء لكن الفرق في زمن الشيخ توسع إسلامي موجود الآن توسع إسلامي شديد يعني إرتباط العالم الإسلامي ببعضه ببعض جداً واضح وشديد ومناقشات علمية في ما بينهم بل توسع العالم البشري ، في كل المجالات في العقائد ما يسمى بالايدئلوجيا وفي مسائل مستحدثة كالبنوك وما شابه ذلك وإلى آخره والآن أصبحنا خصوصاً في الآونة الأخيرة بعد ورود الديجيتال إلى المجتمع البشري إنصافاً يعني سريع تحولات وتطورات جداً سريعة ويقتضي أن يكون الفقه الإسلامي والإمامي أيضاً يمشي مع هذا التطور يعني وإلا نكون جداً متخلفين ويمشي مع هذا التطور أمر قطعي هذا الشيء وكذلك مسألة التي تعرض لها الشيخ في مسألة الروايات أصولاً نحن ذكرنا أنّ الروايات لا بد من التنقيح تحتاج إلى تنقيح سنداً متناً مصدراً ومن جهات مختلفة منها وجود المعارض وإلا ليس وأصولاً ذكرنا أنّ مسألة التعارض مبني على الحجية التعبدية للروايات ، ونحن ذكرنا كراراً ومراراً لم نؤمن بالحجية التعبدية فلذا مسألة التعارض عين شاهد يعني بحث عن شواهد الرواية بحث شاهدي ليس بحثاً مستقلاً مهماً كما نتصوره لما نذكر روايات سواءاً كان له معارض أم لا نحتاج إلى شواهد في الروايات متناً سنداً دلالتاً ظهوراً عملاً من جهات مختلفة من جملة الجهات إذا كان لها معارض التعارض هم بأشكال مختلفة بعض النوبات بالسياق بعض النوبات بالدلالة اللفظية مجهولة بأشكال مختلفة لا يختص بشكل واحد فلذا في تصورنا لا بد من سلوك مسالك جديدة في فهم الروايات وفي دراسات الروايات نقل باللفظ نقل بالمعنى نقل بالمضمون أضفنا النقل بالمضمون بأشكال مختلفة ليس بشكل واحد بأشكال مختلفة من النقل بالمضمون وهذا شيء لا بد في تصورنا من السير فيه وطبعاً الآن لا يناقشنا فقط علماء السنة الآن العلماء مسيحين علماء أصلاً لا دين لهم الآن بدئوا يناقشونا حتى في الروايات حتى في دعاوينا مثلاً دعوة الإجماع يقولون أين الإجماع مثلاً من إدعى الإجماع يعني صار إنفتاح علمي في باب الإنفتاح العلمي بعد لا ينظر إلى المذهب يقولون مثلاً تقولون إجماع أين هذا الإجماع في كلام من صدر هذا الإجماع هل هو بهذا المعنى الذي عند السنة أم بمعنى آخر فهذه المناقشات وهذه الأمور الآن فقط لا تطرح من أبناء الحوزة الإمامية ولا من أبناء الإسلام حتى من خارج الإسلام فنحن نحتاج إلى هذه الدراسات بشكل واسع جداً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از بحث خارج شدیم دیگر چاره ای نبود ، و ما صنعه الشیخ في غاية الجودة و…
- یک دو کلمه بفرمایید سریعتر
- عبارت الشیخ هكذا دليل إجماع الفرقة آقای خوئی همین را نقل کرده است واخبارهم فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي منصوصة لهم فقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المقدمة ذكره ، دیگر من دیدم کتاب خلاف هم خیلی سنگین میشود دست ما نیاوردیم این منصوصة لهم را بياوريد در حج
- بله
- دیگر گفتیم شما بخوانید بجای اینکه من بخوانم ،
- میفرماید که از کجایش ؟ دلیلنا اجماع الفرقة یا قبلش ؟
- دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم
- فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة
- خیلی خوب حالا از اول مساله اش بخوانید ،
- مساله 226 إحرام الصبي عندنا جائز صحيح وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي فعلى هذا إذا بلغ الصبي واعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف
- خوب لاحظوا … فالشيخ الطوسي قال قبل التحلل لم يقل قبل المشعر ، يعني إذا فرضنا أنّ الصبي عقد إحرامه وكذلك العبد ثم قبل أن يخرجا من الإحرام يعني قبل نهاية الأعمال بلغ الصبي أو أعتق العبد فلذا يفرض صور ثلاث بتعبيره الصورة الأولى أن يكون هذا الشيء بعد المشعر يعني يوم عرفة بعد أن فاته المشعر مثلاً قبل الذبح قبل أن يذبح يوم عرفة بعد الرمي وقبل الذبح اعتق العبد أو بلغ الصبي ، هذا الذي محل كلامه ، أنّه بلغا بلغ کملا طبعاً ينيبغي أن يلاحظ أنّ في كلام الشيخ هنا فقط الصبي والعبد موجود المجنون لم يذكر ، الصبي والعبد ، وفرض رحمه الله أنّه كان قبل التحلل ، فبلغ الصبي وأعتق العبد مثلاً يوم عرفة قبل الذبح قبل الحلق مثلاً من باب عفواً يوم عيد يوم العاشر ، في منى قبل الحلق أو قبل الذبح أعتق العبد فيقول الشیخ رحمه الله في هذا الفرض حجه يكون صحيحاً لكن مندوباً بعد لا ينقلب إلى الحج الواجب وكذلك الحج الصبي يكون صحيح مندوباً يعني دخلا في الإحرام مندوباً الآن هم يستمران عليه لا ينقلب إلى حجة الإسلام صار واضح ؟ قبل التحلل ، مو قبل المشعر ، فإن كان … تفضلوا ، فإن كملا
- دنباله اش
- اها بله
- فیه ثلاث مسائل اولي را گفتیم فإن كملا بعد فوات وقت نوشته والوقوف ها
- وقوف بمشعر فإن كملا بعد فوات وقت الوقوف بمشعر لا يمكنه إدراك المشعر
- أو بعد الوقوف ببخشيد مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، مضيا على الإحرام وكان الحج تطوعاً ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف
- يعني هذا ، لأنّه لم يدرك المشعر ، فحينئذ مضيا على حجهما ولكن مندوباً حجهما مندوب ، ولو كان الصبي بالغاً ولو كان العبد حراً ذاك الوقت لكن مضيا على إحرامهما نعم
- وإن كملا قبل الوقوف تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض وأجزعه عن حجة الإسلام وبه قال الشافعي ، وقال ابوحنيفة الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام لأنّ إحرامه لا يصح عنده
- هو لا يؤمن به يعني يرى عمل الصبي تمرينياً شرحنا حاله ، فهذا كان عمل تمريني فلا يكون عبادة ولا يجزي عن حجة الإسلام نعم تفضلوا
- والعبد يمضي على إحرامه تطوعاً ولا ينقلب فرضا وقال المالك الصبي والعبد معاً يمضيان في الحج ويكون تطوعاً دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم
- والعبد يمضي في شسمة لا
- مالك و
- نه قبل از ابوحنيفة اصلا وان چه آقا
- فرض سوم ها
- دوم ، فرض اول كملا بعد …
- فوات وقت الوقوف
- خوب
- دوم این بود که کملا بعد فوات وقت الوقوف
- همان است بعد وقت الوقوف ،
- وان بعد الوقوف تعین إحرام كل واحد منهما بالفرض وأجزعه عن حجة الإسلام ،
- خوب
- بعد هم قول مالك و قول ابوحنيفة
- خوب
- از آن سه فرض دو فرض را گفتند یک فرض انگار ماند آقا یک فرض ماند دو فرض را گفته ایشان ،
- تا اینجا دو فرض آمده ،
- فرض اول إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته بعدي كملا قبل الوقوف فرض سوم را نمیگوید آقا
- مساله بعدی میگوید
- ها احسنت بر شما
- بفرمایید
- عرض میکنم حالا وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته مثل ان كملا قبل طلوع الفجر رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزعهما فإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام
- یعنی وقوف اضطراری مشعر را درک بکند
- بفرمایید
- وقال الشافعي إن عادا إلى عرفات وقد وفى قبل طلوع …
- این مساله بعدی را خواندید
- نه نه آن مساله را تکمیل کنید، مساله اول را
- مساله اول تکمیلش همان دو صورت بود صورت سوم را نگفت فرمودید که
- میدانم نه ادامه بدهید تا دلیلنا بیاید ،
- وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزعهما همين را ميفرماييد دیگر ها
- نه همان مساله قبلی وقال مالک
- وقال مالك الصبي والعبد معاً يمضيان في الحج ويكون تطوعاً دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي منصوصة لهم وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب مقدم ذكره
- خوب هنا كلام أنّ الشيخ قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم واستشكل عليه الأستاد بأنّه ليس في المسألة حتى خبر ضعيف الأستاد رحمه الله حمل كلام الشيخ على الصبي والعبد إذا اعتقا قبل الموقف قبل المشعر اذا اعتق واذا كملا قبلا لمشعر لكن تبين أنّ فرض الشيخ ليس فقط في فرض واحد فرضان ، الفرض الأول إذا كان بعد مشعر مثلاً قبل الحلق يوم النحر بتعبيره ، قال هذا لا يجزي عن حجة الإسلام يمضيان حجاً مندوباً والثاني إذا كان قبل المشعر عفواً إذا كان بإمكانهم الرجوع إلى المشعر وإدراك الموقف الإضطراري للمشعر قال رجعا وإن لم يرجعا يمضيان على حجهم المندوب صار واضح ؟ قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ظاهره إجماع الفرقة واخبارهم على كلى المسالتين كلتى المسألتين لا ما فهمه الاستاد رحمه الله ومن الظاهر أنّه لم يتمسك بعنوان روايات أعتق العبد يوم عرفة ، أو قبل المشعر تمسك بالروايات الدالة على أنّه من فاته الموقفان فلا حج له من أدرك العرفة من أدرك جمعاً جمع يعني بمعنى مشعر ، من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج ومراد الشيخ رحمه الله في هذين الفرضين تأملوا يفرض تارةً بلوغه وعتقه يكون بعد فوات الموقف قال يمضيان في حجهما ،
- قبل از چه آقا قبل از وقوف ؟
- لا بعد الوقوف بعد الموقف لكن مثلاً قبل الذبح قبل الحلق في أعمال منى في يوم منى فاته ال… يعني في يوم منى بلغ الصبي أو اعتق العبد ، فتمسكه ليس بهذه الروايات التي اعتق العبد يوم عرفة تمسكه بتلك الروايات العامة فلذا الأستاد رحمه الله قال يعني الجملة الوجوب ، الوجوه التي يعني ذكر ما رويت من الأخبار أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج الوجه الثالث هذه مراد الشيخ بالاخبار هذه وإلا الأخبار الواردة في عتق العبد يوم عرفة يعني قبل المشعر هذا خاص بالعبد كما قال لكن الفرض الذي يعني الاستاد هكذا إنّ الصبي إذا حج وأدرك أحد الموقفين أجزعه بل ادعي عليه الإجماع قال الشيخ في هذه المسألة وفي مسألة حج العبد إذا أعتق ظاهراً الأستاد لم يراجع الكتاب ما ذكره في الكتاب هكذا ، إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد فكان يمكنهما إدراك المشعر حينئذ حجهم صحيح فواضح أنّه تمسك برواية من أدرك المشعر وإن كان المشعر قد فاته مثلاً يوم عرفة يوم العاشر بلغ الصبي أو أعتق العبد حينئذ يمضيان في حجهم المندوب يعني تمسك بالروايات الدالة على أنّه من أدرك الحج مشعر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك المشعر لم يدرك الحج فمراده مراد الشيخ رحمه الله بالإجماع وأخبار الطائفة هذان الفرضان ثم تعرض لمسألة دویست و بیست و سه این دویست و بیست و دو بود فرمودید ؟
- در مساله نه این دویست و بیست و شش بود آقا
- شما دویست و بیست و دو گفتید حالا مساله بعدی مسالة بعد از دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم
- وإن كان والبلوغ والعقل بعد الوقوف وقبل فوات وقته مثل أن كملا قبل طلوع الفجر رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا فقد أجزعهما وإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام وقال الشافعية إن عادا إلى عرفات فوقفا قبل طلوع الفجر فالوقوف فيه ما لو كملا قبل الوقوف فإنه يجزيهما وإن لم يعودا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الإسلام وحكي عن إبن عباس أنّه قال يجزيهما عن حجة الإسلام دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
- صار واضح ؟ العجيب في هذه المسألة تمسك في الإجماع لم يذكر الإخبار في المسألة السابقة قال إجماع الفرقة وأخبارهم ثم في هذه المسألة قال دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون خوب لا يختلفون أخبار هم موجود بهذا مو خاص بالإجماع ،
على أي كيف ما كان ففي الفروع الثلاثة الشيخ إدعى الإجماع وفي فرعين إدعى أخبار الطائفة ، تصور الأستاد ولعله غيره بعيد هو من عنده بأنّ كلام الشيخ في الإجماع والأخبار إذا أعتق قبل المشعر يوم عرفة مثلاً بينما تبين أنّ هذا الفرع ذكره بعنوان إدراك مشعر ، يعني إذا كان البلوغ قبل يعني بإمكانه وإذا بلغ وأدرك المشعر حجه صحيح مجزي إذا بلغ وبعد فوات المشعر حينئذ حجه باطل يعني حجه مندوب عفواً ليس مجزءاً عن حجة الإسلام ، على أي حال نحن أمس هم بينا ما كنت مراجعاً إلى كتاب الخلاف قلت أمس في البحث أنّه لكن اليوم راجعت بدقة إلى كتاب الخلاف فتبين بإذن الله تعالى إنصافاً أنّ ما أفاده الشيخ رحمه الله في هذه المسألة هو الأساس لكن هنا في كتاب الخلاف فقد ذكر الصبي والعبد لم يذكر المجنون هنا لم يذكر المجنون لكن في كتاب المبسوط أفاد ، ثم بما أنا تعرضنا مراد الشيخ رحمه الله من قوله دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم إحتملنا قوياً أن يكون مراده بإجماع الفرقة يعني مذهب فقهاء بغداد علماء بغداد أخبارهم يعني ما رواه القميون واعتمد عليه القميون ليس من البعيد واحتملنا احتمالات أخر على أي الكلام تعرضنا لذلك بشيء من التفصيل في بحث الإجماع وأصولاً بينا أنّ كلمة الإجماع مما لا خلاف فيه بين المسلمين في طائفة من روايات أهل البيت هم موجود هذا التعبير وبينا أنّ هذا التعبير الإجماع في كلمات سيد المرتضى في كلمات صاحب السرائر إبن زهرة أيضاً موجود وله مدلول خاص وهذا التعبير في كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله بإعتبار عطفه على عطف الأخبار عليها وبعض النوبات يذكر الإجماع فقط وبعض النوبات يذكر أخبار فقط وهذا قليل هذه فيه نكات وشرحنا ذلك كما أنّ دعوة الإجماع من مثل العلامة رحمه الله في جملة من كتبه يحتاج إلى مراجعة وفي ما بعد دعاوي الإجماع مع ترديد من مثل المحقق الحلي محقق الأردبيلي وأخيراً دعاوي الإجماع من مثل صاحب الجواهر رحمه الله ومن جاء بعده عيالاً عليه كما لا يخفى على أي شرحنا أنّه هذا اللفظ إذا أردنا الدقة في ذلك إنصافاً تغير موارد إستعماله عند فقهائنا إبتداءاً من الروايات ثم عهد الفقهاء تعابيرهم مختلفة ليس المراد في الكل شيئاً واحداً وهو الإجماع المصطلح عند السنة حتى عند السنة وطبعاً حتى عند السنة أيضاً فيه كلام يعني إستشكلوا في أنّه أصولاً مع توسعة العالم الإسلامي شرقاً غرباً شمالاً جنوباً أصولاً دعوة الإجماع في المسألة لا يصح بإعتبار أنّه لا يمكن الإطلاع على هؤلاء الفقهاء والتفصيل موكول إلى محله على أي حال فظاهر أنّ الشيخ رحمه الله إستظهر حكم الصبي ليس من روايات الواردة في باب العبد حتى يكون قياس إستظهر هذا الحكم من الروايات الواردة من أدرك المشعر ، هسة على أي حال هل هذا الإستظهار صحيح أم لا محل إشكال وإذا قلنا أنّ الشيخ كان دقيق النظر في هذه الجهة لعل علماء قم في ذاك الزمان إستشهدوا بهذه الروايات على وحدة حكم الصبي والعبد وإلا إنصافاً الرواية الواردة في باب قبل المشعر خاصة بالعبد ليس في باب الصبي كما أفاد الأستاد ولا حديث واحد ضعيف فضلاً عن المعتبر صحيح الكلام صحيح لكن بالنسبة إلى من أدرك الجمعاً فقد أدرك الحج لا مطلقاً يشمل الصبي والعبد بل وقالوا يشمل المجنون أيضاً لكن المشكلة في المجنون هو أنّه هل إحرامه ينعقد صحيحاً أم لا المشكلة هناك مجنون نائم سكران مقلوب على … إلى آخره أمس ذكرنا هذه الصور هل هو ينعقد إحرامه أم لا إستدلوا على يعني إستشهدوا واستظهروا صحة إحرام المجنون من الروايات الواردة في باب الصبي غير المميز كما أنّ الصبي غير المميز إحرامه صحيح المجنون أيضاً إحرامه صحيح ولكن تقدم الكلام ويأتي إن شاء الله الآن محل الكلام تبين أنّه إنصافاً هذا صعب جداً نعم جاء هذا المطلب في عباراة جماعة علماء السنة حتى عندهم ليس إجماعياً نقلنا عبارة النووي في المجموع قالوا نقل عن جملة من أصحابهم من الشوافع أنّه قالوا لا المجنون لا ينعقد إحرامه ويبدوا أنّ أكثرهم ذهبوا إلى أنّه ينعقد إحرامه وهو قال أصح القول ينعقد إحرام المجنون بإحرام الولي له بإحرام متولي إذ… مثل الصبي غير المميز وتبين بإذن الله تعالى مثل الشيخ الطوسي رحمه الله إختار هذه المسألة لا من جهة تأثر بفقه الشافعية مثلاً لا من جهة القواعد يعني قال كما أنّه هناك وبعبارة أخرى الشيخ ملتفت إلى أنّه في أصول المذهب الإمامي لا يجوز العمل لا مجال للعمل بالقياس لكنه ذهب إلى ما يسمى في زماننا بتنقيح المناط القطعي يعني قال قطعاً هو شيء واحد يعني المجنون ليس أقل شأناً من الطفل الذي يولد مثلاً له يوم واحد خوب قطعاً ليس المجنون أسواء حالاً فيستفاد من هذه الروايات المباركة أنّ الحج له عنوانان له حقيقتان له ماهيتان ماهية يقوم به الإنسان المدرك هذه الأعمال وماهية أخرى لا بد أن نلتزم بأنّ هذه ماهية أخرى لا تتحد وهذه الماهية هي عبارة عن إدراك المواقف يعني الإنسان يدرك مثلاً طواف بين طواف حول الكعبة مسعى عرفات نفس وجود الإنسان نفس وجود الشخص في هذه الأمكنة أيضاً نحو من الحج ألهذا حج قال نعم ولك أجر فنفس هذا الشيء له بحساب … هذا المعنى يصدق في حق المجنون والنائم والسكران وما شابه يعني في الواقع هؤلاء من التزم وحتى السيد اليزدي رحمه الله قال على إشكال لكن ظاهره أنّه يميل إليه والأستاد هم مال إليه بقوله رجاءاً يأتي به رجاءاً وإذا فرضنا أنّه لا يوجد دليل على إنعقاد إحرامه حتى رجاء هم لا يحقق يعني صعب جداً عنوان الرجاء هم لا يخلوا لأنّ العبادات تحتاج إلى أمر بشكل من الأشكال والرجاء والإحتياط أصولاً قلنا الأصول العملية من إبداعات النفس إثبات هذا الشيء من دون أن يكون هناك دليل واضح فقط ضعيف الدليل لا هناك إلحاق ليس دليل ورد في المولود الذي له يوم واحد عمره يوم واحد ونتعدى من هذا إلى كل من ليس له شعور وإدراك كالمجنون مثلاً أو النائم أو السكران أو مثلاً مسألة آلزايمر وما شابه ذلك على أي تبين بإذن الله تعالى أنّ أصل المسألة هو الشيخ الطوسي رحمه الله إبتداءاً في إلحاق الصبي ثم إلحاق المجنون إلحاق المجنون هو في خلال مسائل الخلاف في مورد تعرض للمجنون لكن لم يكن غرضي الدخول في كلمات بإصطلاح كلماته في كتاب الخلاف وأما كتاب المبسوط لا إشكال أنّ له دور كبير في الشيعة لا يشك في ذلك وأصولاً إنصافاً إذا أردنا أن ندخل في صلب المباحث الفقهية على ضوء المذهب الإمامي فمراجعة المبسوط في تصورنا جداً مهمة يعني إذا أردنا الورود في الجانب الفقهي والتفقه في فقه الإمامية مراجعة المبسوط بإعتبار أنّ جملة كثيرة من الفروع ذكرت في كتاب المبسوط وفي ما بعد أصحابنا إعتمدوا عليها سابقاً هم ذكرنا مراراً أمس هم تعرضنا لهذا الشيء والإنصاف أنّ ما صنعه الشيخ رحمه الله في غاية المتانة والدقة يعني كنا بحاجة على أي إلى الفقه التفريعي كنا بحاجة الفقه الإمامي كان بحاجة إلى هذا الشيء ومما لا يشك فيه ولكن هل الشيخ عملاً بإصطلاح كان مثلاً كثرة أشغاله تمنعه من الدقة الكافية في كل فرع لعله من هذه الجهة قد يرى بعض الشبه على أي بالنسبة إلى كتاب المسبوط إقتراحنا أنّه الكتاب يحتاج إلى تحقيق نسخة صحيحة من الكتاب يحصل عليها ومراحل التحقيق وإنصافاً يعني يكون الكتاب في متناول يد الفقهاء في الدروس الحوزوية بإعتبار له تأثير كبير في كثير من الفروع التي في ما بعد دخلت إلى الفقه الشيعي الكتاب له دور كبير في ذلك لا يناقش في ذلك وتحقيق الكتاب في تصورنا بعد تحقيق النسخة الصحيحة النسخة الموجودة من الكتاب خوب مسألة النسخ مسألة خاصة بعد ذلك مسألة درجة الأولى أن يحصل على الكتاب الأصلي الذي الشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب على ضوئه واضح جداً وواضح جداً بالتأمل في عبارات الكتاب أنّ الكتاب الأصلي كان كتاباً في فقه الشافعية ، مثلاً نفرض المذهب لأبي إسحاق الشيرازي فد كتاب من هذا القبيل ليس هو المذهب مثلاً من باب المثال كان هناك كتاب الشيخ رحمه الله أخذ الكتاب وعلق عليه وجعل آراء الشيعة في كل فرض وبطبيعة الحال ليس الشيخ متأثر بالفقه الشافعي شيخ أخذ الموضوع من الفقه ولا يختلف الأمر عند الشيخ وغيره مثلاً من باب المثال قلنا الشيخ قال أمس قراءنا العبارة في المبسوط صفحة مائة وسبعة وتسعين قال أنّ الشروط ثلاثة أذرع أحد شرط في الصحة والوجوب وهو العقل يعني لا بد أن يتصور أنّ هناك أمر موجود ويكون عمله صحيحاً كما ذكرنا مراراً وكراراً معروف الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به حينئذ يكون صحيحاً فلا بد من فرض أمر ولا بد من فرض عمل مطابق للمأمور به هذا صحيح ووجوب قال شرط في الصحة والوجوب وهو العقل ثم قال والآخر شرط في صحته دون الوجوب وهو الإسلام ، طبعاً هذا الذي نفرض مثلاً في كتاب هذا الشافعي هكذا كان موجود لكن ليس معنى ذلك إنّ الشيخ تأثراً بمذهبه قال لا هو يعتقد هذا الشيء هذا معتقد الشيخ ومعلوم أنّ هذا الكلام ادعي عليه الإجماع بأنّه الإسلام شرط لصحة العمل وإلا الخطاب موجه إلى الكفار أيضاً ، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وأتموا الحج والعمرة لله كما هذه الخطابات تشمل المسلمين تشمل الكفار أيضاً ولكن بلا إشكال أنّ الحج لا يتأتى من ليس صحيحاً كذلك الصلاة كذلك الصوم كذلك بقية الأمور فهو مكلف بها وذكرنا سابقاً أنّ جملة من أصحابنا المتأخرين أمثال حتى صاحب الحدائق وكذلك الأستاد سيد الخوئي رحمه الله ذهبوا إلى أنّ الكفار غير مكلفين بالفروع فطبيعة الحال إذا آمن بهذا المبنى فالإسلام شرط في الصحة والوجوب مو فقط شرط في الصحة بناءاً على هذا المبنى الإسلام شرط في الصحة والوجوب يعني في كليهما مو فقط في الوجوب فهذا ليس يعني يأخذ غرضي هكذا يأخذ العنوان ويأخذ الفروع من الفقه الشافعي لأن هذا التعبير في الروايات لا يوجد مراد من يأخذ يعني من الكتب الفقهية هسة شافعي كان أو غيره فيأخذ تصوير المطلب من كتبهم لكن لما يذكر الحكم على ضوء المذهب الإمامي طبعاً هو يعتقد أنّ الكفار مكلفون بالفروع فيؤمن بهذا القسم الثاني أكو جماعة من بعده وحتى من السنة قبله ذهبوا إلى أنّ الكفار ليسوا مكلفين في بعض الروايات أيضاً موجود فلذا صاحب الحدائق ذهب إلى هذا القول في بعض الروايات أنّهم مكلفون بالإسلام ثم بالفروع مضمون الرواية طبعاً فذهب جملة من أصحابنا إلى أنّ الكفار غير مكلفين بالفروع فبطبيعة الحال هذا القسم الثاني لا يوجد عنده أنّه ما هو شرط للوجوب شرط للصحة وليس شرطاً للوجوب يعني القسم الثاني مثل قسم الأول راح يكون كالقسم … فلاحظتوا النكتة أخذ العنوان من فقه غير إمامي لكن يكون الحكم إمامياً والثالث شرط للوجوب دون الصحة لأنّ الصبي والمملوك ومن ليس له زاد ولا راحلة بل لو تكلف الحج لصح منهم الحج غير أنّه لا يجزيهم عن حجة الإسلام ولذا ذكرنا بأنّه أصولاً مراد الروايات هكذا قضى حجة الإسلام له أمر إستحبابي هسة هو عبر بالوجوب لكن أمر موجود أمر إستحبابي موجود فصحيح من جهة مطابقة الأمر الإستحبابي لكن هؤلاء عبروا بالوجوب لا ندري يعني في كتبهم كان المناسب أن يقول الشيخ رحمه الله صحيح لوجوب الأمر الإستحبابي ، ولعله في بعض الموارد مثل ليس له زاد ولا راحلة يتصور الشيخ رحمه الله أنّه ليس له أمر إستحبابي مع ذلك صحيح ، ليس له أمر وجوبي ولا أمر إستحبابي على أي في كل واحد من هذه الموارد لا بد من الرجوع إلى دليله من الرجوع يعني في الفتوى وفي الحكم إلى دليله مثلاً نحن إحتملنا قوياً إذا لم يكن له زاد ولا راحلة مع ذلك ذهب إلى الحج حج متسكعاً إحتملنا على أي مو أنّه جزماً يكون حجه صحيحاً ويعني المهم أنّه يوم عرفة كان في عرفات هسة وصوله إلى عرفات بصعوبة بتسكع يا لا براحة بزاد وراحلة وإلى آخره ذاك شيء آخر حجه التكليف موجهه إلأيه متوجه إليه ويكون صحيحاً على أي أما بالنسبة إلى الصبي وبالنسبة إلى العبد يكون حجه صحيح بإعتبار الإستحباب يعني بعبارة اخرى هذا المطلب الذي أفاده مثلاً في الفقه الشافعي أو في غيره لا بد وأنّ الشيخ كان على الشيخ رحمه الله أن يدقق النظر بالنسبة إلى القسم الثاني يؤمن بذلك الكفار مكلفون لا إشكال فيه بالنسبة إلى القسم الثالث لعل مراده رحمه الله فقط عنوان الوجوب وإلا معلوم أنّ الصبي والعبد لهما أمر مو وجوب أمر لكن أمر إستحبابي صحة الحج لهما بعنوان أمر الوجوب الإستحبابي والمراد بصحة يعني وجود أمر إستحبابي ليس تمرينياً نعم إذا قلنا إنّ العبد إذا لم يأذن له المولى ليس حجه عبادياً حينئذ يكون تمرينياً يعني كان بإمكان الشيخ بناءاً على هذا المسلك يجعل الصور أكثر من هذا ويغير بعض الصور ، المطلب صار واضح ؟ فأخذ التصوير من مصادرهم وإعطاء الحكم هذا أمر صحيح لا بأس به وقلنا إنصافاً المذهب الشيعي في زمن الشيخ والقبل الشيخ رحمه الله توسع في بغداد وكان من المفروض أنّ علماء الشيعة يدخلون في هذه المسائل لأنّ هذا أمر واضح جداً لأنّ هناك خصوصاً نحن ذكرنا أنّ بغداد واقعاً كانت عاصمة غريبة يعني كبار العرفاء بل أكثر من جنيد مثلاً حلاج في بغداد كبار المحدثين مثل إبن حنبل كبار الفقهاء يعني كبار أهل الصنعة كبار … يعني الإنسان يجد أنّ بغداد واقعاً مدينة زاخرة بالشخصيات العلمية والفكرية وبطبيعة الحال لما يطرح المذهب الشيعي يطرح على أساس أنّه ما ذا يقول المذهب الشيعي في هذه المسائل فما صنعه الشيخ رحمه الله في غاية الجودة وهذه مسألة إجتماعية مهمة جداً تاريخية يعني المذهب يصير هناك إنفتاح إجتماعي خارجي والمذهب يطرح على أساس أنّه نظرات المذهب ، الآن هم زماننا هكذا لكن في زمن الشيخ كان على المستوى الإسلامي في زماننا على المستوى البشري في العالم كله يعني كل المذاهب في كل العالم ينظرون إلى المذهب الآخر البوذية إلى الشيعة والشيعة إلى البوذية وهلم جراء إلى المسلمين إلى الزيدية الآن دراسات علمية قوية حول الزيدية حتى حول الخوارج كتبهم الكلامية فقهية حول الشيعة حول الإسماعيلية حول بعض على أي هذا بحث ويحاولون أن يفهموا يسألوا وخصوصاً مسائل أفرضوا مسالة البنوك في الإقتصاد الآن خصوصاً الآن أنواع من هذا العملة الديجتالية ما شابه ، إنصافاً مباحث ، هذه سوق البورصة مثلاً وهناك مسائل كثيرة وبطبيعة الحال أولاً نفس الشيعة يسألون عن حكمهم الشرعي ثانياً بقية المذاهب بقية الآراء بقية الأديان بقية المدارس الفكرية بقية المدارس الإقتصادية ينظرون يعني يسألون الموقف الشيعي وأنّه مذا يرى مثلاً الشيعة بإعتبار أنّ الشيعة في إعتقادهم الصورة المتكاملة عن مدرسة الوحي أصولاً مدرسة الوحي في هذه المسائل العالمية ماذا نظره فهذا المطلب الذي أفاده الشيخ رحمه الله عمل به الشيخ هو أمر صحيح لكن ليس معناه تأثر بفكرهم ، بل معناه أنّه مثلاً الآن كثير من المعاهدات الدولية موجود خوب يسئل ما نظركم حولها طبعاً نحن هم نبين وليست القضية مخصوصة بنا قد يتصور نحن إذا بينا مثلاً أنظارنا في المعاهدات أو العقود الدولية قد لا يعمل بها صحيح لا يعمل بها لا يؤمنون بالله في كثير منها لا يعلمون بها لكن هذا ليس خاصاً بنا كثير من علماء الإجتماع علماء القانون علماء ال… بإصطلاح الحقوق ما يسمى وعلماء مختلفين لهم أنظار خاصة تطرح ولكن لا يعمل بها مو خاص بنا كثير من علماء الإقتصاد لهم أنظار خاصة في باب ال… حتى من مذهب واحد يعني في المذهب الرأس مالي مثلاً في الإقتصاد الرأس مالي له آراء خاصة لكن لا يعمل بها عدم العمل شيء الآن المهم في الصعيد العلمي إعطاء الأطروحة في هذه الجهة فالشيخ رحمه الله إنصافاً عاش في فترة في بغداد ويدل على نبوغه الفكرية يدل على سعة فكره ونحن هم ذكرنا أنّ جملة كثيرة من الروايات التي أوردها في التهذيب والروايات التي أوردها في الإستبصار في الواقع تقريباً ثمانين بالمائة ذكرنا تقريباً من الروايات التي ذكرها معارضتاً لبقية الروايات الشيخ الطوسي إنفرد بها يعني لو لا الشيخ الطوسي ما كنا نعرف هذا المعارض لأنّ الشيخ الكليني حذفه والشيخ الصدوق هم حذفه ففي القرن الرابع في أول القرن الرابع الشيخ الكليني وفي آخره الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق حذفا هذه الرواية أصلاً لم يذكرا لم يذكرا هذه الرواية الشيخ الطوسي في القرن الخامس أورد الرواية المعارضة ثم حاول أن يجمع بينها وبين بقية الروايات هذا صحيح هذا أمر واقع لا يشك فيه ، أمر صحيح واقع لا نشك في ذلك أبداً وكيف ما كان وهذا أنا تصوري الوجه في ذلك أساساً رأى الشيخ أنّ السنة مثلاً إطلعوا على تراث الشيعة مثلاً قالوا هذه الرواية في كتاب حسين بن سعيد لماذا لم تعملوا بها هذه الرواية في كذا كما الآن بالفعل تقريباً صار لعله حدود خمسين سنة شيء أقل أكثر العالم السني قراء الكثير من كتب الشيعة لعله تقريباً كل كتب الشيعة وطبعاً بعد قرائتهم لكتب الشيعة ناقشوا قالوا في الكافي صفحة فلان كذا هذا أمر طبيعي وأنا أتصور أنّ الشيخ رحمه الله أراد بهذا العمل أن يدافع عن روايات أهل البيت ودفع التعارض والإختلاف عنها خصوصاً خصوصاً على مسلك الأصحاب من أنّ التعارض في روايات أهل البيت إثباتي ليس ثبوتياً في مذاهب السنة التعارض ثبوتي وهم يؤمنون مثلاً شافعي في القديم كان رأيه كذا ثم في الجديد صار له رأي آخر وكذلك بقيتهم قال في كتاب له كذا وقال في كتاب قالوا رجعوا عن رأيه كان له رأي و… والشيعة بالعكس كان هدفهم أنّ الأئمة عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم كلهم كلامهم واحد أمرهم واحد شأنهم واحد ، وإنّ قال عليه السلام الإمام رضا صلوات الله عليه إن كلام أولنا يشبه كلام آخرنا وإن كلام آخرنا يشبه كلام أولنا وإنا لا نقول قولاً خالف قول ربنا أو سنة نبينا يعني كلمات الأئمة في خلال مائتين وخمسين سنة في مصب واحد وهي تفسير للكتاب والسنة النبوية المقدسة فالتعارض إذا حصل في كلمات الأئمة تعارض إثباتي لا في الواقع الإمام الصادق كان له رأي ثم رجع عن رأيه إلى رأي آخر هذا ينبغي أن تلاحظ هذه النكتة فكان هدف الشيخ رحمه الله أن يجمع ما بين الروايات حتى لا يقع تعارض وتهافت بينها وإنصافاً بعض الوجوه لا بأس بها ولكن إنصافاً لا يكفي على أي هذا النحو من التعامل مع الروايات لا يكفي أصولاً مبنى الشيخ رحمه الله وكذلك مبنى الترجيح مسلك الترجيح مسلك الشيخ الجمع و… قلنا إذا أردنا أن نشرح مسالك الأصحاب في باب التعارض إجمالاً أهم المسائل أربعة ، الترجيح وهذا من بعد القرن الثامن تقريباً والجمع هذا قديم قبل الشيخ الطوسي موجود وفي كلمات الشيخ والتخيير هذا قليل ومسألة الطرح ،
- آقا یک بار دیگر بفرمایید این چهار تا را
- چهار تا را یک بار دیگر خیلی گفتیم من خیال کردم دیگر حفظ کردید ، حفظ کردیم
- نه چون دارم می نویسم
طبعاً هذه امهات المسالك الطرح وهو أنّه نطرح رواية ولا نجمع بينهما إحديهما معتبرة والآخرى غير معتبرة فنشخص … وخصوصاً من ذهب إلى الترجيح بالكتاب والسنة غالباً يطرحون هذه الرواية ليس عليها شواهد من الكتاب والسنة فتطرح ومسلك التخيير الذي قد يقال يظهر من الشيخ الكليني رحمه الله في مقدمة الكافي ومسلك الجمع الذي يظهر من الشيخ الطوسي وقلنا له شواهد عند السنة عند الإسماعيلية غيرهم ذكرنا في محله ومسلك الترجيح من العلامة فمن بعد يعني الآن غالباً مثل الشيخ الأنصاري حتى مسلكه الترجيح ، وذكرنا مفصلاً مباني هذه المسالك الأربعة الطرح والتخيير والجمع والترجيح هذه أمهات المسالك عند أصحابنا في باب الحديثين المتعارضين طبعاً ليس غرض عند أصحابنا حتى عند السنة يعني عند علماء الإسلام إذا رأووا حديثين المتعارضين هذه المسالك أمهات المسالك الطرح التخيير ، أنا ذكرت بحسب مثلاً الفاصل الزمني مثلاً الشيخ الكليني في القرن الرابع الجمع الشيخ الطوسي يعني ذكرت المسالك على ضوء مسالك أصحابنا بحسب التاريخ على ال… مثلاً الواجهة المعروفة ، يعني شخصية معروفة ذهب إلى هذا الرأي طبعاً هل مراد الكليني التخيير أم شيء آخر الآن ليس غرضي ، على أي نسب التخيير للشيخ الكليني هل عبارته في الكافي تدل على التخيير أم لا ذاك شيء آخر إن شاء الله في أبحاث التعارض نرجع إليها ونتعرض هناك بهذا البحث إن شاء الله ، ومسلك الترجيح نعم هذا المسلك إشتهر من بعد العلامة صحيح وإلى يومنا هذا ، هذا المسلك لعله الترجيح أشهر ، من القرن الثامن فما بعد على أي كيف ما كان ، فقد تبين من ما ذكرناه أنّ الشيخ رحمه الله كان في مرحلة خاصة في الفقه الإسلامي وفي الفقه الإمامي في كليهما في كلى الفقهين وواصل أولاً تعرض للفقه المقارن بإعتبار الفقه الإسلامي ثم تعرض للتفريعات الموجودة في الفقه المقارن يعني في الفقه الإسلامي ولم تكن هذه التفريعات في النصوص وحاول إعطاء الرأي الإمامي على ضوء هذه المسائل وثالثاً مسألة التعارض في الروايات ، يعني واجهة عدة صعوبات طبعاً في مسائل كلام صعوبات في مسائل أصول الفقه صعوبات في مسائل الرجال والفهارس وعلى أي لكن هذه المسائل التي نقلناها كانت مهمة جداً بالنسبة إلى الفقه يعني مباشرتاً لها تأثير وكذلك مسائل الحديث فحاول الدفاع عن هذه الأمور ونعم ما صنع يعني هذا الأمر لا بد من مو خاص بالشيخ رحمه الله نحن هم الآن هذا الشيء لكن الفرق في زمن الشيخ توسع إسلامي موجود الآن توسع إسلامي شديد يعني إرتباط العالم الإسلامي ببعضه ببعض جداً واضح وشديد ومناقشات علمية في ما بينهم بل توسع العالم البشري ، في كل المجالات في العقائد ما يسمى بالايدئلوجيا وفي مسائل مستحدثة كالبنوك وما شابه ذلك وإلى آخره والآن أصبحنا خصوصاً في الآونة الأخيرة بعد ورود الديجيتال إلى المجتمع البشري إنصافاً يعني سريع تحولات وتطورات جداً سريعة ويقتضي أن يكون الفقه الإسلامي والإمامي أيضاً يمشي مع هذا التطور يعني وإلا نكون جداً متخلفين ويمشي مع هذا التطور أمر قطعي هذا الشيء وكذلك مسألة التي تعرض لها الشيخ في مسألة الروايات أصولاً نحن ذكرنا أنّ الروايات لا بد من التنقيح تحتاج إلى تنقيح سنداً متناً مصدراً ومن جهات مختلفة منها وجود المعارض وإلا ليس وأصولاً ذكرنا أنّ مسألة التعارض مبني على الحجية التعبدية للروايات ، ونحن ذكرنا كراراً ومراراً لم نؤمن بالحجية التعبدية فلذا مسألة التعارض عين شاهد يعني بحث عن شواهد الرواية بحث شاهدي ليس بحثاً مستقلاً مهماً كما نتصوره لما نذكر روايات سواءاً كان له معارض أم لا نحتاج إلى شواهد في الروايات متناً سنداً دلالتاً ظهوراً عملاً من جهات مختلفة من جملة الجهات إذا كان لها معارض التعارض هم بأشكال مختلفة بعض النوبات بالسياق بعض النوبات بالدلالة اللفظية مجهولة بأشكال مختلفة لا يختص بشكل واحد فلذا في تصورنا لا بد من سلوك مسالك جديدة في فهم الروايات وفي دراسات الروايات نقل باللفظ نقل بالمعنى نقل بالمضمون أضفنا النقل بالمضمون بأشكال مختلفة ليس بشكل واحد بأشكال مختلفة من النقل بالمضمون وهذا شيء لا بد في تصورنا من السير فيه وطبعاً الآن لا يناقشنا فقط علماء السنة الآن العلماء مسيحين علماء أصلاً لا دين لهم الآن بدئوا يناقشونا حتى في الروايات حتى في دعاوينا مثلاً دعوة الإجماع يقولون أين الإجماع مثلاً من إدعى الإجماع يعني صار إنفتاح علمي في باب الإنفتاح العلمي بعد لا ينظر إلى المذهب يقولون مثلاً تقولون إجماع أين هذا الإجماع في كلام من صدر هذا الإجماع هل هو بهذا المعنى الذي عند السنة أم بمعنى آخر فهذه المناقشات وهذه الأمور الآن فقط لا تطرح من أبناء الحوزة الإمامية ولا من أبناء الإسلام حتى من خارج الإسلام فنحن نحتاج إلى هذه الدراسات بشكل واسع جداً
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
از بحث خارج شدیم دیگر چاره ای نبود ، و ما صنعه الشیخ في غاية الجودة و…
دیدگاهتان را بنویسید