حج عربی (جلسه92) سهشنبه 1399/09/18
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
قبل الورود في إستمرار البحث كما أمس إحتملت ذلك ويعني بعد ما خطر ببالي وتبين إحتمال صحيح هو أول من تعرض لمسألة إذن الولي في إحرام الصبي هو الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكرنا حال كتاب المبسوط كراراً ومراراً وأصولاً كتاب المبسوط واضح أنّ الشيخ أخذ الموضوعات وأخذ الفروع من فقه شافعي الكتاب في أصله على فقه الشافعية ولكن أورد الحكم الفتوى على مذهب الإمامية وهو أخذ من كتاب الشافعية لكن لم يتأثر به هو ذكر الحكم على حسب المبنى وهذا هو السر في إشتهار الكتاب بين أصحابنا لأنّه تعرض للفقه التفريعي الذي بهذه الصورة من السعة والتفريع لم يكن معهوداً قبله لعله في كتب مثلاً إبن الجنيد كذا أو في بعض الكتب الأخر كانت معهودة لكن لم تشتهر إشتهار كتاب المبسوط ولا إشكال أنّ الشيخ له رحمه الله عظيم الشأن جداً في الطائفة وله شأن كبير لكن أتصور في مسألة حج الصبيان هو تعرض لحج الصبيان مرتبين مرة في أوائل الحج إجمالاً في شرائطه في شرائط حجة الإسلام ومرةً أخرى عقد فصلاً بعنوان حج الصبيان أصلاً بعد التقريبا عشرات الصفحات عقد صفحاً لحج العبيد وحج الصبيان وتعرض لحج العبيد ثم تعرض لحج الصبيان وفي هذه المرحلة تعرض لحج الصبيان من البداية يعني من الإذن في الإحرام والإحرام وكيفية الرمي والسعي وطواف وكل ، كل أحكام الصبيان أوردها في هذا الفصل في حج الصبيان وإجمالاً في تصوري كلامه لا يخلوا عن تهافت وهذا موجود في كتاب المبسوط موجود إحتمالاً أصل الكتاب كان فيه بعض المشاكل على أي حال بما أنّه الآن لا أدري ما هو الكتاب الأصل يعني أنا شخصاً لا أدري لا هذا الكتاب فليس بإمكاننا الرجوع إلى المصدر الأصلي حتى يتبين المطلب الأصلي الذي كان في الكتاب ، على أي حال فرايت كتاب لا بأس بقرائة عبارته في المبسوط في كلى المقامين وبيان بعض النكات لأنّه مبداء في دخول هذا الفرع إلى الفقه الشيعي لا بأس بالإطلاع يعني الفقه الشيعي الذي تعارف في ما بعد وإلا ليس من البعيد أنّ جملة من الفروع من زمان إبن الجنيد حسب ما ينقل دخلت في الفقه الشيعي لكن لم يعتني به الأصحاب بخلاف المبسوط فالمبسوط مزيته أنّه تعرض للفقه الشيعي للفقه التفريعي وذكر بإصطلاح مباني الأصحاب وذكر فروع المسألة على مذهب الإمامية نعم طبيعة الحال تعبيره مناسب مع الكتاب الفقهي الذي مثلاً في رواياتنا أي ما غلام حج بإصطلاح ثم مثلاً فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، لو أنّ الصبي حج عشر حجج فقد قضى حجة حج عشر حجة في رواية أخرى قضى حجة الإسلام نحن قلنا التعبير الموجود في رواياتنا فقد قضى حجة الإسلام مثلاً هذا التعبير في كتاب المبسوط لا يوجد ، الموجود في كتاب المبسوط مثلاً أنّ البلوغ شرط في الوجوب والصحة فإذا لم يكن بالغاً فليس واجباً عليه ولكنه صحيح عبر بصحيح ، ولكنه صحيح وبعضهم عبر بأنّه صحيح ولكنه لا يجزي فقبل البلوغ لا وجوب ولا إجزاء وبعد البلوغ الوجوب والإجزاء والصحة هذا التعبير خوب طبعاً في رواياتنا ما موجود وقلنا أنّ جملة من قدماء أصحابنا كان إعتمادهم على نصوص الروايات فلذا لم يذكروا هذا التعبيرات التي الموجودة الآن في كتاب المبسوط لكن ليس معنى ذلك أنّه تأثر في الفتوى بفقه السنة لا هو تعرض لفقه الإمامية لكن مع التعاريف التي متعارف عندهم أورد الفقه حسب التعبير الذي كان آنذاك شايعاً في الأوساط العلمية مثل زماننا هذا نحن قد نذكر جملة من الأحكام في باب مثلاً البنوك في مسألة البنوك في مسألة الإقتصاد في مسألة السياسة الخارجية كذا حسب التعاريف المتعارفة في الغرب المتعارف في هذا الفن ليس … لكن المطلب والمضمون نأخذه من الشريعة ومن خصوص مثلاً علماؤنا من فقه الشيعة العنوان منهم لكن تكون الفتوى ويكون الحكم على ضوء المذهب الشيعي يعني مو فلا يتصور بأنّه الشيخ رحمه الله تأثر بهم ثم مثلاً يهجم عليه بأنّه مثلاً فتح … لا الشيخ رحمه الله وإنصافاً هذا المطلب صحيح لا بد للفقه أن يتوسع في كل المجالات يتوسع لكن يحافظ على الأصالة الموجودة في الشريعة المقدسة الأصالة التي مأخوذة من القرآن والعترة كما في الرواية الصحيحة المعروف والمتواتر فالأصالة موجود لكن نأخذ التعبيرات بحسب ما هو المتعارف في المجتمعات أفرضوا في مجتمع معين تعبيرات خاصة موجود في باب صحة البيع أو في صحة مثلاً بعض المواقدات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية مثلاً وغيرها فالمضمون نأخذه الحكم المضمون والواقع وروح القانون خاضعة للشريعة لكن تعابير ألفاظ قد يكون مطابقة مع ما هو المتعارف وهذا أصولاً من جملة شؤون الولاية أصلاً يعني بس هل هذه ولاية تنفيذية أم لا يرجع إلى التطبيق تقنين أيضاً تفصيل موكول إلى محله الآن لا أريد الدخول في هذا البحث على أي من جملة وظائف الفقيه أصولاً ومن جملة علائم الفقه وعلامة أنّه يملك ملكة الفقاهة من جملتها هذا الشيء يستطيع أن يعبر عن ما جاء في الشريعة بحسب اللغة المتعارفة مثلاً أفرضوا في مجتمعات غربية وشرقية ومجتمعات مثلاً بعيدة خاصة فيقول أنّ الوحي الإلهي مدرسة الوحي تقول هكذا في هالمسألة التعبير منهم والروح من الشريعة ، فما أفاده الشيخ رحمه الله عمل صحيح نحن هم الآن بإمكاننا نفرض مثلاً كتاب المجموع للنووي نعلق عليه رأي الشيعة تعابير منهم لكن الروح والرأي من الشيعة فعلى أي حال وبما أنّه أيضاً تعرض للأولياء من الولي وسيأتي هذه المسألة ستأتي هذه المسألة مستقلتاً رأيت من المناسب أن أنقل عبارة الشيخ هناك في بابا الأولياء إن شاء الله في ما بعد أقراء عبارة الشيخ لأنّها تقريباً المبداء لجملة من الكلمات التي قالها الأصحاب في ما بعد ، يعني ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله إنصافاً من هذه الجهة هو المبداء والأساس والمؤسس كان له دور تأسيسي في هذا المجال في الفقه الشيعي رضوان الله تعالى عليه ثم بمناسبة بل قيل لا خلاف فيه إن شاء الله بما أنّه نقل هذا المطلب من كتاب التذكرة صاحب الجواهر طبعاً قال المحكي عن التذكرة نتعرض إن شاء الله هناك ، قال في المتن لإستثواعه المال في بعض الأحوال للهدي ، الهدي والكفارة هذا الوجه الأول بأنّه يحتاج إلى المال ، والوجه الثاني لأنّه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الإختصار فيه على المتيقن وهو صورة الإذن ثم نفس العروة خالف طبعاً الأستاد في الهامش أيضاً ذكر مطالب العروة ولغة أخرى وبنفس التعبیر ولا نحتاج بعد أن نقراء عبارته ثم قال السيد رحمه الله وفيه أنّه ليس تصرفاً مالياً وإن كان ربما يستتبع المال عندهم قاعدة أنّه التصرفات المالية للصبي يعني من لم يبلغ ممنوعة حتى يبلغ وحتى يكون رشيداً حتى إذا بلغ النكاح وآنس ثم امنهم رشداً ، يعني يعتبر فيه شيئان البلوغ والرشد ظاهر الآية فادفعوا إليهم أموالهم فظاهر الآية المباركة هكذا لكن بنائهم على هذا المعنى أنّ التصرفات المالية تحتاج إلى إذن الولي أفرضوا مثلاً زكات ماله تجارة بماله وأما التصرف الذي في ذاته ليس مالياً الأمر الذي في ذاته ليس مالياً لكن قد ربما يستتبع المال قالوا هذا لا دليل على أنّه يحتاج إلى إذن الولي كالحج الحج بطبيعته ليس مالياً لأنّه مثلاً إرتكاب محرمات الإحرام أو محرمات الحرم أو كذا فيقتضي مثلاً كفارة خوب هذا خلاف القاعدة خوب لا يعمل هذا العمل حتى يحتاج إلى الكفارة ، فبطبيعته ليس مالياً بالنسبة إلى الهدي يبقى الكلام بالنسبة إلى الهدي خوب الهدي وإن كان أمراً مالياً لكن يمكن الآن نقراء هنا عبارة بلي ، ثم قال السيد اليزدي أقراء عبارة السيد ثم أرجع إلى كلام الأستاد وأنّ العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً هذا قضى حجة الإسلام عبر بقوله شرعيته أمر شرعي ، والعمومات كافية عمومات لله على الناس حج البيت وأتموا الحج وعمومات مثلاً الحج المستحب كذا في فضائل الحج هذه العمومات تشمل الصبي المميز لكن ناقشنا سابقاً أنّ العمومات شمولها لمثل المميز لمثل المجنون محل إشكال ، فالأقوى عدم الإشتراط في صحته عدم إشتراط إذن الولي وإن وجب الإستيذان في بعض الصور ، مراده في بعض الصور إذا يستتبع تصرفاً مالياً هذا كلام السيد اليزدي رحمه الله ، قال الأستاد في ذيل هذا المطلب أنّ بعض أحكام الحج مستتبع للتصرف المال قال وفيه أولاً يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفارات عليه على الصبي لأنّ عمد الصبي وخطائه واحد وإتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات ، هكذا أفاد هنا هذا المطلب في صفحة ثمانية وعشرين ، في صفحة واحدة وأربعين في ذيل الماتن رحمه الله السيد اليزدي في المسألة السادسة في صفحة بهالطبعة الموجدة عندي من الكتاب تقريرات سبعة وثلاثين قال الهدي على الولي وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصيد صبي وأما كفارات الأخر المختصة بالعمد فهل أيضاً على الولي أو في مال الصبي أو لا تجب الكفارة في غير الصيد لأنّ عمد الصبي خطاء هذا عمد الصبي خطاء الذي قاله هنا في صفحة ثمانية وعشرين يأتي في متن الكتاب والمفروض أنّ تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطاء وجوه لا يبعد قوة الأخير ، قال في المتن السيد اليزدي رحمه الله لا يبعد أن يقال بأنّه الكفارات لا تثبت لأنّ عمد الصبي وخطائه واحد هذا المطلب قاله الأستاد أيضاً يعني في صفحة ثمانية وعشرين يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفارات مراده بالكفارات غير الصيد لأنّ عمد الصبي وخطائه واحد وإتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات هكذا هنا قال السيد وكذلك السيد اليزدي رحمه الله في المتن في مسألة السادس إلا أنّ الأستاد رحمه الله بلي في صفحة واحدة وأربعين في كلامه قال كما لا تجب على الصبي نفسه لا لأنّ عمد الصبي وخطائه واحد قال الأستاد لأنّ هذه الجملة أجنبية عن أمثال المقام ناقش فيه لا أدري أنّه يعني مع أنّ الصفحات ليس كثيرة لكن ما أدري كيف وإنما تختص هذه الرواية عمد الصبي وخطائه بباب الديات والجنايات فلذا عمد الصبي وخطائه واحد أصولاً لا يشمل كفارات الحج أصولاً ليس وارداً في كفارات الحج ثم قال وتوضيح ذلك إن هذه الجملة وردت في روايتين الأولى صحيحة محمد بن مسلم عمد الصبي وخطائه واحد معتبرة إسحاق بن عمار عمد الصبي خطاء يحمل على العاقلة بقرينة يحمل على العاقلة يفهم أنّ الرواية في باب الديات والرواية الثانية قرينة على أنّ رواية الأولى ناظرة إلى باب الديات والجنايات ثم قال في شرح العبارة والمستفاد من الروايات أنّ كل مورد وعمل واحد إذا كان له حكمان حكم على العبد وحكم على الخطاء يعني هذا الفعل على تقدير صدوره عمداً وعلى تقدير صدروه خطاءاً له حكم آخر فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطاء لا حكم العمد وأما إذا كان الخطاء لا حكم له أصلاً وكان الأثر مترتباً على صورة العمد وغير مشمولة للروايتين على أي حال ثم تعرض لا أريد فقط اشرت بمقدار إشارة عابرة أنّ السيد رحمه الله هنا في صفحة ثمانية وعشرين طبعاً في صفحة ثمانية وعشرين قال يمكن أن يقال لعل مراده مثل السيد اليزدي بعدم ثبوت الكفارات عليه يمكن لأنّ عمد الصبي وخطائه واحد لكنه هو لم يلتزم بذلك قال أنّ هذه الرواية موردها الديات وتختص بباب الديات ثم قال وثانياً لو سلمنا ثبوت الكفارة وأنّه لا فرق في ثبوتها وأنّه لا فرق في ثبوتها بفعل العاجز كما أفاد و… بلي ، لا فرق بثبوتها بفعل البالغ والصبي فإن أمكن الإستيذان من الولي ، خوب حينئذ غايته أنّ هذا تصرف مالي نستأذن من الولي أنّ هذا الصبي أحرم للحج وإرتكب هذا العمل المحرم وعليه كذا من الكفارة فإئذنوا نتصرف في مال الصبي بهذا الشيء وهو وإلا فيدخل في العاجز
- صفحه چند است آقا؟
- صفحه بیست و هشت
وإلا فيدخل في العاجز ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج ، وتوقفه على إذن الولي ، نهايته هكذا مو أنّ الحج فاسد بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ وهكذا ثمن الهدي ، إن أمكن الاستيذان من الولي فهو ، وإلا فيكون عاجزا عن الهدي . فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي، لاحظتم المسألة مع أنّها مشهورة من زمان الشيخ الطوسي رحمه الله إشتهرت بين أصحابنا وقاله العلامة رحمه الله وأرسلوه إرسال المسلمات أصحابنا المتأخرون بعد المراجعة إلى الروايات لم يجدوا في الروايات شيئاً يدل على إعتبار إذن الولي في إحرام الصبي ، وروايات حج الصبي مطلقتاً من هذه … نعم الروايات التي نحن أصولاً قراءناها في باب الكبير لا في باب الصغير ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعاً إذا بإذن أبويه وأمرهما هنا الولد إنصافاً لعله ليس أنا تأملت في نظري ليس بعيد أن يشمل الصبي والبالغ ليس خاصاً بالبالغ يعني مطلقاً الصبي يحتاج إلى إذن سواء كان بالغاً أم لا ولد الإنسان يحتاج إلى إذن ، ولا بأس به ، ولكن ذكرنا مفصلاً أنّ تلك الرواية لا يمكن الإحتجاج بها وليست خصوصاً بالنسبة الحج والصلاة صالحتاً للإعتماد عليها ولم يعتمد عليه الأصحاب مضافاً إلى كثرة الأقوال في تلك الرواية والإحتمالات و
- روایت هشام را میفرمایید دیگر ؟
- بله روایت هشام بن حکم
فكيف ما كان إذاً نلاحظ بوضوح مع شهرة هذا القول وخصوصاً من زمن الشيخ وتأكيد العلامة على هذا القول نجد بوضوح أنّ أصحابنا المتأخرين أمثال سيد الأستاد وصاحب العروة لعله كثيرين لم أراجع حواشي العروة في هالمسألة ذهبوا إلى عدم إشتراط الإذن وللولد مثلاً نفرض أنّ الولد يكون في الحج مع حملة ووالده هم أيضاً في مدينته في بلده وهو راح معهم للحج وأحرم من دون أن يستأذن من أبيه وأحرم وأتى بالأعمال الحج الظاهر صحته ، وتوقفه على إذن الأب الآن بحسب ما جاء في عبارة الكتاب وتقرير الإستاد لا بأس به حجه وإحرامه صحيح ، هذا الآن إجمال البحث وأما تفصيل أكثر قلنا بعد الشيخ رحمه الله تعرض لذلك العلامة أنا لبعض النكات أقراء عبارة العلامة في تذكرة الفقهاء الصفحة أربعة وعشرين من الجزء السابع أصلاً عقد فصلاً المسألة الرابعة عشر الصبي إن كان مميزاً صح إحرامه وحجه إذا أذن له الولي ، طبعاً قلت لكم دعوة الإجماع ليست في العبارة لكن أرسله إرسال المسلمات يعني كأنّه مسألة مسلمة ثم تعرض قلنا أنّ هذه المسألة مسألة الحج الصبيان مضافاً إلى أصل المسألة فيه فروع وتفريعات تعرض العلامة رحمه الله منها والأقرب أنّه ليس للولي أن يحرم عن المميز بل إحرامه يكون عن غير المميز ثم قال وإن فعل ما يوجب الفدية ، ثم قال وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجه إن كان مميّزا، و إن كان غير مميّز، أحرم عنه وليّه، فيصير مُحرما بذلك ، ثم ذكر لما رواه العامة دليل عن النبي هذه الرواية المراءة الخثعمية ثم قال من طريق الخاصة ما رواه عبدالله بن سنان على ما يقال بالكسر في الصحيح أنا ذكرت مراراً وكراراً أنّ العلامة رحمه الله حسب علمي أول فقيه من فقهاء الطائفة إستخدم تنويع الأحاديث في الفقه يعني أولاً كتب الرجال وبين من يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه هسة في بعض المجالات إختلاف وكذا شيء آخر ثانياً هو عملاً في الفقه عملاً في الفقه إلتزم بهذا التنويع مثلاً وقلنا يذكر هو أصولاً في كتابه الصحيح والحسن مثلاً قال ما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح ، يعني في الواقع في الفقه الشيعي من القرن الثامن بدؤوا بهذا الكلام أنّ هذه الرواية صحيحة أو حسنة أو في ما بعد موثقة أو ضعيفة إلى آخره هذا التنويع عملاً وتطبيقاً في الفقه من زمن العلامة من القرن الثامن ولذا ولدت هذه المشكلة طبعاً طبيعتاً بحساب توجد هذه المشكلة لأنّ الفقه الشيعي وروايات الشيعي أهم في مصدر للروايات الشيعية كتاب الكافي والفقيه وكلاهما في القرن الرابع ومن الموسوعات الحديث الفقهي كتاب التهذيب في القرن الخامس وكتب الفقه ألفت في القرن الرابع ككتب الصدوق الأب وصدوق الإبن وإلى آخره في القرن الخامس هم إلى ما شاء الله الشيخ المفيد في بداية قرن الخامس ولذا من البعيد يعني من المشكل يعني طبيعي أنّه هنا إشكال ويولد صعوبة وهي أنّه من هذه الفترة إلى زمان العلامة خوب يعتمدون على فتاوى شيخ المفيد شيخ الطوسي أكثر شيء يعتمدون عليها لكن لما جاء العلامة قال هذه الفتوى دليله رواية الفلان وهي صحيحة وهي حسنة أو قال هي ضعيفة سنداً لا يمكن الإعتماد عليه بطبيعة الحال تغير الجو جديد وجد جو جديد تغيرت الأجواء من القديم إلى الجديد في هذا الجو الجديد التقييم الروايي بداء أن يدخل في إستظهارات الفقهاء ما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ثم قال ثم ، أولاً هذا ولأنّ الحج عبادة تجب إبتداءاً بالشرع عند وجود مالهم ووجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير كصدقة الفطر طبعاً هذا الوجه وجه إستحساني لا يمكن أن يلتزم به في الشريعة وهذا موجود عند السنة يعني متعارف عند السنة هذه الوجوه التي قد يعبر عنها بالإستحسان أو يعبر عنها بالقياس صحيح هذه الوجوه موجود وبما أنّ العلامة رحمه الله كتب هذا الكتاب بعنوان تذكرة الفقهاء ما كان مطروح بين فقهاء الإسلام طبعاً الشيخ الطوسي وكذلك العلامة عند ما تعرضوا للفتاوى تعرضوا للفتاوى المشهورة الموجودة وقد يتعرضون لفتاوى مثلاً داوود المذهب الظاهر هذا موجود أما لم أجد أنّهم يتعرضون مثلاً لمسند زيد أو لفتاوى زيدية أو ل… أما الخوارج خوب لا خوارج كان لهم كفار كانوا يحكمون عليهم بكفرهم فبطيعة الحال لم يذكروا فقهم ففقه الإسماعيلية في زمان الشيخ كان مكتوب لأنّ قاضي نعمان توفي بين الكليني والصدوق ، ولكن الشيخ رحمه الله في كتاب الخلاف وكذلك العلامة في كتاب التذكرة لم يتعرضوا للمذهب الإسماعيلي ولا الزيدي لأنّ أنا قلت علماء الإسلام كان بودي أن أشرح هذه .. لما نقول علماء الإسلام يعني عادتاً المذاهب الأربعة مع المذاهب مذهب الظاهري مع آراء جملة من الفقهاء الذين ما صار مذهبهم مذهباً عاماً بين المسلمين مثل عبدالله بن مبارك وكذا أيضاً قد طاووس يتعرضون لآراء بعض من الصحابة ولآراء جملة من التابعين وجملة من الفقهاء الذين ما اشتهر مذهبهم في ما بعد فالآراء التي الآن نقول علماء الإسلام في كتاب الخلاف أو في كتاب التذكرة المراد بذلك هذا المعنى وطبيعتاً في هذه الكتب تذكر هذه الوجوه فالشيخ إنما يذكر هذه الوجوه بعضها بعنوان ما هو الصحيح عند مثل رواية عبدالله بن سنان الصحيحة وبعضها بعنوان الرأي الموجود في الساحة الفقهية مثل هذا الرأي الإستحساني ثم قال وقال أبوحنيفة إحرام الصبي غير منعقد ظاهراً كلمة غير منعقد مثل تعبير الأستاد الحج الباطل بتعبيره والظاهر المراد بغير منعقد تمريني صرف لا ينعقد الإحرام مجرد صورة العمل يأتي بها ، ولا فدية عليه في ما يفعله من المحذورات أي الممنوعات محرمات ولا يصير محرم بإحرام وليه لقوله عليه السلام إحرام الولي في صبي المميز لعل القليل يقال به وإلا … سيأتي الكلام فيه ، رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ أمس أشرت إلى هذا أنّه في الهامش اورده من الماوردي لكن خوب لا يحتاج إلى هذا قلنا الحديث شرحنا الحديث مفصلاً وقلنا أنّ الصحيح أنّ الواقع أنّ الحديث لم يثبت من طرق أصحابنا خلافاً للأستاد رحمه الله موجود في رواية واحدة جري القلم إذا آمنا بها ، وتعرضنا لوجهات النظر في تلك الرواية أيضاً في جري القلم ، على أي حال طبعاً جري القلم في تلك الرواية هم في الصبي وأما الثلاثة لا ، ثم قال ولأنّ كل من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله كالمجنون كما ظاهراً تمسكهم وجه قياسي يعني كما المجنون أصلاً لا ينعقد ولأنّها عبادة على البدن فوجب ولا ان لا ينوب كبير فيها عن الصغير ينوب يعني بالنسبة إلى بإصطلاح إذا فرضنا أنّ الكبير يحرم كبير لا يحرم ولأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم ولم يصح من الصبي كالنذر كما أنّ النذر لا يصح ، هذه وجوه مفصلة قلت لكم أوردها هنا من بعض الكتب أنا راجعت إلى بعض المصادر التي في الهامش بهذا التفصيل لم يكن كلام ابي حنيفة ولعل العلامة أخذه من بعض كتبهم وليس من البعيد أنّ مجموع هذه الوجوه مما قاله علماء الحنفية ، مو كل ذلك ذكره أبوحنيفة ، على أي هنا يعني بالنسبة إلى الأقوال والكيفيات وما يذكر بعنوان إحتجاج بحث على أي في صحة النسبة هل واقعاً إستظهر هذا المطلب من هذه الوجوه أم هذه الوجوه في ما بعد أضافه علماء المذهب إلى إمامهم مثلاً إلى رئيسهم إلى آخره الآن لا أريد الدخول في ذلك ، ثم أجاب رحمه الله القول بموجب الحديث يعني موجب الحديث طبق الحديث ما أورده أراد فإن الصبي لا يجب عليه الحج وهو معنى رفع القلم عنه وذلك لا يقتضي نفي صحته منه تعرضنا في خلال هالأيام كثيرا لما يستفاد لحديث رفع القلم يظهر من هالعبارة إنما قلت لكم أقراء لبعض النكات أنّ حديث رفع القلم جعله بمعنى قلم الإلزام رفع القلم يعني رفع الإلزام وقلنا أنّ بعضهم فهم من هذه العبارة يعني رفع عن الصبي كل ما جاء في الشريعة مثلاً إستحباب الحج حتى الإستحباب رفع عنه فضلاً عن الوجوب ، والقياس باطل أنا نقول بموجب العلة، فإن الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله، وإنما يلزمه بإذن وليه ، يعني من دون إذن يكون حج الصبي وحج المجنون واحداً والفرق ظاهر، فإن الجنون مرجو الزوال عن المجنون في كل وقت، فلم يجز أن يحرم عنه وليه، لجواز أن يفيق فيحرم بنفسه ، لاحظوا هو أجاب بإصطلاح أبي حنيفة مثلاً بما هو عند الشوافع أو عند المالكية هذه الوجوه التي أفادها رحمه الله أصلاً وفرعاً أصلاً وجواباً إشكالاً أصلاً كلها خلاف المذهب ليس معنى هذه العبارة أنّ العلامة لا يفهم نستجير بالله أنّ هذا خلاف مسلك الأصحاب في الفقه قلت الكلام ذكره من باب الجدل بإصطلاح ما يسمى بصناعة الجدل من باب ما هو موجود في كلماتهم يعني نقل كلاماً لأبي حنيفة ورد عليه طبعاً قال في الإثناء والقياس باطل هو خوب أبي حنيفة لا يراه باطلاً ورد عليهم ، قياس باطل بمعنى الفرق يعني مو بمعنى أصل القياس باطل إشتباه صار على لساني أي يوجد فرق فلذا لا يصح القياس مو مراد القياس في نفسه إشتباه صار على لسان على أي كيف ما كان فالعلامة رحمه الله أراد أن يذكر وجهاً من كلماتهم ورداً عليه من كلماتهم أدينك من فمك بنفسك على أي فمراد العلامة رحمه الله هذا المعنى لا أنّه هو يعتمد على هذا الجواب أما البلوغ فغير مرجو إلا في وقته، فجاز أن يحرم عنه وليه، إذ لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى يحرم بنفسه ولأن الصبي يقبل منه الإذن في دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان و إلى أن تعرض ، وقال مسألة هسة بعد إذا أردنا أن ندخل فيه أنّه هل هو هذا الإشكال وارد أم لا ذاك بحث آخر ثم قال المسألة الخامسة عشر الصبي المميز لا يصح حجه إلا بإذن وليه، فإذا كان مراهقا مطيقا، أذن له الولي في الإحرام، وإن كان طفلا غير مميز، أحرم عنه الولي ثم قال فإن أحرم الصبي المميز بغير إذن وليه، يعني عبارته مشعرة بأنّ هذه المطالب مسلمة مو دعوى الإجمال كأنما هذا مسلم إذن الولي إعتباره لم يصح إحرامه لأن الصبي ممنوع من التصرف في المال عين هذا التعبير قراءنا في عبارة السيد والإحرام يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه، لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال ، تعبير بإحرام عقد لعله في ما بعد إذا وصلنا إلى ذاك فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه ثم قال وهو أصح وجهي الشافعية، والثاني: أن إحرامه منعقد، كإحرامه بالصلاة ، صار واضح ؟ غرضي من هذا التعبير تبين حتى فقهاء الشافعية إختلفوا في ما بينهم الآن هم رأينا أنّ المشهور بين علماء الشيعة أنّ يتوقف على إذن الولي لكن رأينا مثلاً من باب المثال هسة قراءنا عنه علناً السيد اليزدي والأستاد مخالفان وقال لا يشترط هنا هم قال الثاني إحرامه منعقد، كإحرامه بالصلاة كما أنّه يصلي وصلاته تطوعاً من غير إذن وليه كذلك يحج من غير إذن وليه ، ثم أجاب العلامة والفرق أنّ إحرام الصلاة لا يتضمن إنفاق المال وإحرام الحج يتضمنه ثم إذا قلنا بأنّه بإصطلاح أنّ إحرامه منعقد فعلى الثاني للولي تحليله إذا قلنا إحرامه منعقد وليس له الإحرام عنه إذا إحرامه ينعقد ليس للولي أن يحرم وعلى الأول يعني أنّه يحتاج إلى إذن الولي للولي أن يحرم عنه لأنّه وهو أحد وجهه الشافعية لأنّه وهو مولى عليه يعني هناك رأي بين بعض الشافعية بأنّه حتى في الصبي المميز يحرم عنه وليه مو فقط يحتاج إلى الإذن والثاني المراء لا يصح أن يحرم ال… هو بنفسه يحرم إحرام الولي في غير المميز في المميز لا يحرم الولي عنه هو بنفسه لإستغلاله بعبادته لإستغلال الصبي بعبادته ومنها الحج هذا بالنسبة إلى قراءنا إبتداءاً عبارتاً من الفقه الشيعي الصرف العروة وتقرير الأستاد ثم عبارتاً تعرضت لأقوال فقهاء الإسلام طبعاً من زاوية شيعية أيضاً من كتاب تذكرة الفقهاء وكيفية الإستدلالات حتى يتبين بلي ، والآن لإكمال البحث حتى يتبين طبعاً الكتب والأقوال إلى ما شاء الله والإحتمالات والتعابير نحن أصولاً نكتفي بشيء واحد يقال ونشرحه حتى إذا راجع الإنسان إلى بقية الكتب تكون سهلة في كتاب المجموع للنووي في الجزء السابع أيضاً مثل العلامة رحمه الله في صفحة تسعة عشر قال وأما أحكام الفصل عقد فصل، يعني تعرض للصبي مفصلاً وأما الصبي فلا يجب عليه الحج إلى آخره
- صفحه چند فرمودید آقا ؟
- متن الکتاب صفحة ثمانية عشرة متن الكتاب يعني المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وأما المجموع شرح الكتاب للنووي الصفحة التاسعة عشر
فقال الشافعي والأصحاب لا يجب الحج على الصبي ويصح منه تعرضنا لهذا المطلب سواء في الصورتين الصغير كابن يوم والمراهق يعني اربعة عشر سنة ثم إن كان مميزاً أحرم بنفسه بإذن وليه يبدوا من هذه العبارة أنّه ويصح بلا خلاف فإن إستقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران العلامة قال أحد وجهه الشافعية من هذه العبارة يستفاد أنّه هذان الوجهان مشهوران مو أنّه رأي شاذ أحدهما شاذ ، ذكر المصنف دليلهما أحدهما يصح وهذا الذي إختاره مثلاً السيد اليزدي وبه قال فلان بلي ، وأصحهما لا يصح ، نفس الماتن إختار يعني شارح إختار عدم الصحة وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين ، قدماء الأصحاب أكثرهم على أنّه لايصح واضح جداً أنّه إشتهر هذا المعنى عند خصوصاً شافعية وإنصافاً محتمل قوياً من الشافعية تسرب إلى الشيعة بإعتبار أنّ الشيخ إنصافاً واضح في تصورنا كتب كتاباً عقد المبسوط من كتاب أصله من المذهب الشافعي هذا الكتاب وليس من البعيد تدرج هذا الشيء عندنا ، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين وإلى آخره ، ثم قال هذا التعبير الذي قراءناه من تذكرة العلامة قال أصحابنا فإن قلنا يصح ، يصح أن يحرم من غير إذن فلوليه تحليله إخراجه من الإحرام يأمره بالأخراج إذا رآئه مصلحتاً هذا تحليله بناءاً على أنّ الإحرام صحيح وأما بناءاً على أنّ الإحرام تمريني لا بعد لا يحتاج هو أصلاً محرماً واقعاً ولو أحرم عنه وليه فإن قلنا يصح إستقلال الصبي لم يصح إحرام الولي وإلا فوجهان مشهوران أيضاً مشهوران عندهم في المذهب الشافعي حكاهما فلان أصحهما يصح وقال فلان لا يصح إحرام الولي عنه أباً كان أو جداً وقطع به أيضاً كذا أنا الآن لا أقراء أسماء القائلين وأسماء فقهائهم لعدم الفائدة عندنا ، ونقل عن بعضهم لا ينعقد إحرام الصبي المميز بنفسه لأنّه ليس له قصد صحيح لا ينعقد لا نفهم مراده يعني مراده صورة الإحرام صورة الحج يأتي به ، وقال لأنّه ليس له قصد صحيح ، ثم قال قال فلان مثلاً رداً عليه هذا غلط لأنّ له قصداً صحيحاً ولذا تصح صلاته وصومه وكذا الحج ، ثم قال إنّ الصبي لا يستقل بإخراج فطرته وجوزت هنا إحرامه بنفسه فما الفرق قلنا الحج لا تدخله النيابة مع القدرة والفطرة تدخله النيابة مع القدرة فافترقا ولأنّ الفطرة يتولاه الولي والإحرام يفتقر إلى إذن الولي وهما سواء هذا كله في الصبي المميز وتبين بإذن الله تعالى إنّ المشهور أيضاً عند السنة من يقول بحج الصبي هسة ينقل عن أبوحنيفة أنّه أبي حنيفة لا يلتزم بحج الصبي من يرى حج الصبي يشترط الإذن هذه خلاصة البحث غداً إن شاء الله تكميله وإستمراره .
دیدگاهتان را بنویسید