حج عربی (جلسه90) یکشنبه 1399/09/16
- من دارم قشنگ میبینم آقا اگر بیماری باشد من خودم باید بروم کسی نمی آید
- بله اگر باشد ولو این درجات اخیرش هم غالبا ضعیف است اینطور نیستند غالبا در خانه و با همین چیزهایی که هست علاج میکنند نمیدانم به هر حال من فعلا خیلی چیزی نمیتوانم بگویم
- خیلی ببخشید من ایشان یکم میوه دادم خوردند میگویند آقای عرفانیان من چند ساله یا اصلا من تا به حال چهار تا میوه با هم نخوردم یعنی کسی نیست که هی میوه پوست بکند بدهد به ایشان ببخشید ها
- دیگر باید چیز بکنید چاره ای ندارید دیگر ، حالا من بعد صحبت میکنم خدمتتان ،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى هذه الرواية المشتملة على كلمة الأمر بإذن أبويه وأمرهما وتعرضنا إجمالاً لموارد الرواية لكن قبل أن أبداء بالبحث يعني أستمر في البحث السابق لا بأس بالإشارة لنكتة أمس فقط ذكرتها إجمالاً ، بما أني لا أحب المناقشة والإستشكال في العبارات قلنا أنّ الأستاد رحمه الله في ذيل هذه المسالة حدود أربع أسطر قال هذا كله في ما إذا إستلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطريق أربعة أسطر أنا أمس قلت إجمالاً هذه الأسطر الأربعة لا ربط لها بالبحث هسة ما دام أمس ذكرنا إجمالاً أذكر هذا لا بأس به نعم واضح يعني لا يحتاج أولاً قال في أثناء الكلام أما إذا فرضنا أنّ الحج لا يستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكة المكرمة قطعاً خوب لا ربط لا بالبحث محل بحثنا في هذه المسألة هالكم يوم إذا كان بالغاً وأراد أن يحج تطوعاً فهل حج البالغ تطوعاً يتوقف على إذن الأب أو مع نهي الأب يكره أو يحرم أو بلا إذن يحرم أو يكره أو مع الإذن لا يحرم يكره لكن مع النهي أو مع الإذن لا يحرم يكره لكن مع النهي يحرم وإلى آخره الكلام في حج البالغ تطوعاً وأما الأطفال الموجودين في نفس مكة المكرمة طبعاً لا فلذا أمس فقط أشرت إشارة عابرة أنّ هذه الأسطر الأربعة وواضح جداً أنّ لا ربط لها بالمقام وبعد التأمل إحتملت قوياً أنّ هذه الأسطر في مقام المطبعة إشتباهاً جعلت هنا هذه الأربعة الأسطر هذه الصفحة التي الآن موجودة صفحة واحدة وثلاثين في صفحة ثمانية وعشرين يعني قبل ورقة فتعرضنا لكلامه بعنوان يستحب للصبي المميز في صفحة ثمانية وعشرين قال أولاً ثانياً فالأقوى عدم إشتراط إذن الولي إنتهت عبارته هكذا ثم بداء بشرح حج البالغ تطوعاً أنا أحتمل هذه الأسطر الأربعة هناك محلها فالأقوى عدم إشتراط إذن الولي هذا كله في ما إذا استلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطريق وأما إذا فرضنا أنّ الحج لا يستلزم كالأطفال لأنّ في ذاك البحث بحثه حول الأطفال فأنا أتصور إشتباهاً هذه الأسطر الأربعة في المطبعة نضدت يعني صار تنضيد وبإصطلاح ترتيب لهذه الأسطر إشتباهاً هنا طبعت الإشتباه في الطبع وإلا ينبغي أن تطبع هذه الأسطر الأربعة في صفحة ثمانية وعشرين قبل الهامش واحد رقم واحد قبله ، بعد هذه العبارة فالأقوى عدم إشتراط إذن الولي ثم هذه الأسطر الأربعة هذا كله على أي وإلا بحسب الظاهر لا ربط له كما أمس ذكرنا بعد تأملت في الرواية بأنّه كيف مثلاً يعني كان واضح أمس خوب لا ربط لهذه الأسطر الأربعة بالبحث ثم في البيت تأملت أنّه كيف يمكن صدور هذا الشيء أطفال بحث في البالغ في الأطفال فرأيت بعد التأمل في الصفحات أنّ المناسب أن تكون هذه الأسطر الأربعة في ذيل تلك العبارة يعني قبل الهامش رقم واحد ولا مانع منه تقريباً حدود ثلاث صفحات إشتباه صاير كون تطبع في صفحة ثمانية وعشرين والأسطر صحيح في نفسها لا بأس بها لكن أطفال موجودين في مكة خوب معلوم ثم هو قال فتأمل أيضاً تأمل في المطلب مو يمكن أن يقال بلي يعتبر الإستيذان ولو كانوا في مكة أو في القافلة في الحملة ، على أي كيف ما كان هذا مختصراً بالنسبة إلى البحث السابق وأما ما يتعلق بما نحن فيه قلنا في هذه الرواية الواحدة حسب اللي أنا إطلعت على الروايات إطلاعي في الروايات في باب الصوم في على كتاب جامع الأحاديث في جامع الأحاديث مع المتن يعني مع الأصل والذيل في كل الروايات الموجودة فيها في باب المراءة مثلاً في باب الضيف مثلاً عنوان الإذن وهذه الرواية الواحدة رواية هشام بن الحكم ، عنوان الولد هم موجود وإلا عنوان المراءة فيه روايات وقلت بحسب ما اطلعت عليه في كتب السنة أيضاً إذن لا تصوم المراءة تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه لفظ الإذن في هذه الروايات موجود وأمس شرحنا أنّه يمكن أن يقال بإعتبار الرضى ، الرضا حالة باطنية ، وإبراز هذه الحالة الباطنية كما أمس بينا يمكن بأنحاء مختلفة من اللفظ والكتابة والفعل والإشارة والسكوت هذا هو المعروف الأنحاء الخمسة لكن في زماننا هذا أنحاء أخر هم موجودة طرق أخر من هذه الأجهزة اس ام اس وما شابه ذلك على أي فالمهم أن يقال أنّ الموجود في الروايات عنوان الإذن وما قال الأستاد أنّ المهم وجود الرضى الحال هذا قلنا لا دليل على كلامه رحمه الله نعم شرحنا سابقاً مفصلاً في طي يعني مسائل مختلفة إلى مرار كثيرة أنّ الأمر إذا يدور بين الطريقية والموضوعية فالأصل الأولي عندهم الحمل على الموضوعية لا الطريقية مثلاً نقول أنّ الرضى حالة باطنية فإمكان إبرازها قبل العمل فإذن وإبرازها بعد العمل إجازة ونقول نستفيد من الرواية لا تصوم المراءة تطوعاً إلا بإذن زوجها نستفيد من الرواية مراد رضى زوجها هذا المطلب ممكن ليس أمراً صعباً جداً يعني إرادة الرضى من الإذن أمر معقول ليس فيه مشكلة ولكن القاعدة الأولية إذا دار الأمر بين الطريقية والموضوعية هل المراد أنّ الإذن له موضوعية أم أنّ المراد أنّ الإذن طريق إلى إحراز الرضى فالإعتبار بالرضى لا بالإذن لا بإبراز الرضى الإعتبار يكون بالإذن إلا بنفس الرضا لا بإبرازه هذا أمر معقول لكن الأصل الأولي عندهم في باب الإعتبارات في باب أدلة اللفظية إذا تعلق الشيء بلفظ معين الأصل الأولي حمله على الموضوعية يعني الإذن بما هو إذن له موضوعية لا بما هو طريق إلى الرضى فما أفاده الأستاد رحمه الله طبعاً إذ غاية ما يمكن أن يقال كاتب إعتبار رضاهما لعله هذا بعنوان يعني جدلاً قال هذا الكلام غاية ما يمكن أن يقال على أي كيف ما كان الصحيح أنّ الصوم مراءة تطوعاً يتوقف على إذن الزوج مجرد الرضا والعلم بالرضى لا يكفي في هذا المجال وكذلك حسب القاعدة الإجازة هم لا تكفي إذا صامت من غير إذنه ثم إستئذنته طلبته من الرضى فأجاز هذا هم محل إشكال أصولاً قلنا بعد التأمل في الروايات ولا نجد حتى في مورد واحد بحسب هذا المقدار الموجود لم أراجع إلى كل النصوص الضعيفة والصحيحة في مصادر الطريقين في مصادرنا رجعت إلى هذا الكتب وفي مصادر الطريقين إلى الكتاب البخاري وحواشي يعني المتون المختلفة في البخاري في الحديد يعني لم أجد حال عنوان الرضى وبما أنّ عدد من الروايات إعتبرت الإذن فالظاهر أنّ لا بد من الإعتماد على هذا الظاهر ويحكم بأنّه لا بد من إبراز الرضا بقبل العمل إبراز الرضا قبل العمل إذن وإبرازها بعد الرضا إبرازه بعد العمل إجازة الإجازة لا تنفع لا بد من الإذن نعم قلنا في هذه الرواية الواحدة وقد ذكرنا حالها وقلنا أنّ مثل إبن الوليد إستثناها من نوادر الحكمة وذكرنا أنّ الشيخ الكليني واضح عليه لا يلتزم بإستتثناءات إبن الوليد هو معاصره بل لعله أكبر عمراً أكبر سناً من إبن الوليد على أي إبن الوليد توفي بعد الكليني بثلاثة عشر أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة الكليني توفي ثلاث مائة وثمانية وعشرين أو تسعة عشرين وإبن الوليد ثلاث مائة وثلاثة وأربعين ، على أي حال فوفاته خو متأخرة عن وفاة الكليني لكن هل عمره أكبر أم هل هو أكبر سناً أم الكليني الآن ليس عندي صورة واضحة في القضية فالمهم إذاً أنّ الكليني وليس إشتباه صار ولكن قلنا التتبع في كتاب الكافي يرشد بوضوح أنّه لا يلتزم بإستثناءات إبن الوليد نعم الشيخ الصدوق يلتزم بإستثناءات إبن الوليد ولكن هنا لماذا ذكر هذه الرواية لعله من مصدر آخر وجده وإلا لأنّ المصدر الذي في أحمد بن هلال هو قال فيه ثلاثة وناقش في الثلاثة ومع ذلك في الفقيه ذكر الصوم فقط على أي أمر غريب من مصدر آخر لعله نقل الرواية ولعله ولذا إعتمد على هذا الشيء وإلا صرح في كتاب العلل بأنّه لا يعتمد عليه وقلنا سابقاً وجود مثل هذه الروايات في كتاب العلل يعني يذكر روايات ثم يقول لا أفتي به ظاهراً دليل على أنّه يورد في كتاب العلل والخصال وما شابه ذلك أخبار وأحاديث تكتب ولا يحتج بها ، مو ضعيفة تكتب يعني لا أقل صالحة للكتابة لكن لا يحتج بها سابقاً شرحنا هذا المطلب في ضمن كلمة المصنف وما معنى كلمة المصنف قلنا ليس من البعيد هو يعبر تقريباً عن كتبه الأخرى غير الفقيه بالمصنفات ظاهراً المراد من المصنف في هذا المصطلح الكتب التي تذكر فيها الأحاديث التي تكتب ولا يحتج بها مو الروايات التي أصلاً لا تكتب طبعاً تكتب ولا يحتج بها على مسلكه وإلا جملة من الروايات في هذه الكتب ضعيفة جداً مو فقط أنّه ضعيفة ، جداً ضعيفة والشرح يحتاج إلى مقام آخر ، على أي كيف ما كان وقلنا في هذه الروايات الواحدة أربعة عناوين موجودة في عنوانين أضيف إلى الإذن الأمر منها الولد الذي في ما نحن فيه إذن أبويه وأمرهما ومورد ليس فيه إذن ليس فيه أمر ومورد مختلف بين الفقيه وبين الكافي في الكافي أمر موجود في الفقيه لا يوجد وكذلك العلل ظاهراً على أي وقال الأستاد وجود هذه اللفظة تدل على أنّ هذا الحديث غير صحيح لأنّه لا يحتاج إلى الأمر نحن قلنا مع قطع ، طبعاً في روايات الباب في باب الصوم لم نجد روايتاً فيها كلمة أمر إلا هذه الرواية منحصرة في هذه … وأمس شرحنا أنّه هناك رواية لأبي هريرة في بخاري في كتاب النكاح وفي كتاب النفقات وأظنه في كتاب الزكات أيضاً على أي ذكر أنّه لا تصوم مثلاً تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه في باب الصوم ولا تتصدق من بيته من ماله إلا بأمره في باب التصدق كلمة أمر موجود في باب الصوم لفظ إذن موجودة وبالمقدار الذي أنا راجعت يعني إلى موارد مختلفة من فتح الباري مع أنّ فتح الباري إنصافاً كتاب دقيق يعني يشرح الألفاظ يعني يذكر النكت في الألفاظ وبدقة فائقة إنصافاً نكات جميلة لكن لم أرى منه في هذا المجال كيفية الفرق بين الإذن والأمر فالذي أنا أفهم من مجموع قرائن ، طبعاً ولا تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه هذا هم في الحديث موجود عندنا موجود أظن في حديث واحد عندنا أمر ، أمره والروايات في هذا المجال عادتاً تذكر في باب الصدقة ملحقة بباب الزكات وموجود في جامع الأحاديث في باب الزكاة موجود والبحث موجود وسابقاً ما أدري قبل خمسة عشر سنة عشرين سنة في كتاب الزكات تعرضنا لهذا البحث بالتفصيل أنّ المرأءة إذا تتصدق من مالها أو من مال زوجها يتوقف على إذن الزوج أم لا حتى من مالها ، وكيف بمال زوجها مثلاً زوجها غائب عن البيت تتصدق مثلاً أفرضوا بالطعام مثلاً بالخبز بالحمص ما شابه ذلك تتصدق على الجيران أو على السائل الذي يأتي إلى الباب فهل لها أن تتصدق من دون إذن الزوج او بتعبير أبي هريرة من غير أمره إختلاف بين الفقهاء موجود بين العلماء فيه رواية لا تتصدق من بيته إلا بأمره ، والأمر عادتاً بمفهومه العام عادتاً عبارة عن مسألة الأمر عبارة عن إبراز الإرادة إجمالاً لا أريد أن أقول أنّ الوجوب مثلاً أنّ الحكم التكليفي إبراز الإرادة كما عليه المحقق العراقي رحمه الله لم نؤمن بذاك ال مسلك لكن إجمالاً عند العرف إبراز الرضى إذن أو إجازة إبراز الإرادة أمر الفرق بين الأمر والإذن أنّ الإذن إبراز الرضى قبل العمل إذن بعد العمل إجازة وأما إبراز الإرادة ويريد هذا الشيء فهذا إسمه الأمر أمر ، إن شاء الله صار المطلب واضح فلماذا ذكر هذا الشيء أنا رأيت في رواية في كتاب درر اللآلي ما أدري كذا لإبن أبي جمهور ، مع علم عدم الكراهية بالنسبة إلى التصدق من مال الزوج علم عدم الكراهية معني علم بالرضى عدم الكراهية يعني علم بالرضى فكيف ما كان فطبعاً لعل إبن الوليد رحمه الله جعل هذا شاهداً آخر على ضعف الرواية لأنّ هذا التعبير في باب الصوم لا يوجد أمره في باب الصوم لا يوجد ، إلا في هذه الرواية ثم ما المراد بالأمر هل المراد بالأمر إبراز الإرادة كما فهمه الأستاد رحمه الله أم المراد بالأمر هو تلفظ بالترخيص يعني مراد بالأمر ليس إبراز الإرادة يعني بعبارة أخرى هو في المراد في الأمر مساو للإذن إبراز الرضى أمره بذلك يعني أجازه يعني سمح له بذلك ، والنكتة في التعبير بالأمر من جهة التلفظ أمر لفظي من جهة التلفظ بذلك ، المراد من الأمر مو إبراز الإرادة المراد بالأمر إبراز الرضى فإذا كان هكذا فيكون لفظ الأمر مساوي مسابق مع لفظ الإذن لا فرق بينهما إذن أبويه وأمرهما إذن أبويه أمرهما المراد من إذن أبويه وأمرهما معنى واحد الواو للعطف التفسير العطف في هذا المجال أرجوا المعذرة عطف تفسيري لا لإفادة معناً جديد لا لأنّ الأمر بمعنى آخر يحتمل على أي الآن شخصاً لا أستطيع أن أعرف النكتة في ذلك أنّه مثلا في هذه الأربعة في موردين على ما في كتاب الفقيه في موردين لم يذكر الأمر وفي مورد متفق عليه وفي مورد أضاف الأمر إلى الإذن لا نفهم الآن كما إستشكل الأستاد أصولاً لا نفهم معناً واضحاً حتى في باب التصدق قلنا في باب التصدق من بيت زوجها في بعض روايات بإذنه في بعض روايات بأمره هل معنى ذلك أنّ الإذن والأمر بمعنى واحد والمراد بالإذن والأمر إبراز الرضى الباطني ، لا أنّ الإذن بمعنى والأمر بمعنى آخر على أي حال كل ذلك محتمل الآن لا نستطيع أن نجد شاهداً واضحاً للفرق بينهما يعني لإتحادهما أو الفرق بينهما ، ومثلاً وأنّه مثلاً هل هناك فرق أم لا نعم يمكن أن يقال أنّ المراد بالأمر يعني عدم النهي ولذا أفتى جملة من أصحابنا من السنة كذلك أنّه مع عدم الإذن إذا صامت من دون إذن الزوج فمكروه وأما إذا صامت بنهي الزوج فحرام فالمراد أرجوا المعذرة من الأمر والإذن يعني بعبارة أخرى أنّه مطلقاً باطل مطلقاً حرام ، يكون إشارة إلى هذا المعنى يعني المراد الجدي من هذه العبارة مراد أحمد بن هلال هسة اصلاً لا ندري هذه الزيادة لفظة أمر من أضافه في المجال هل واقعاً قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو بإصطلاح هشام بن حكم أو أحمد بن هلال أضاف من عنده لا ندري الآن دقيقاً سر زيادة هذه الكلمة غير واضح لدينا وإلا في بقية الروايات الآن تقريباً بالمقدار الذي أنا تمكنت بالمقدار يعني من دون مراجعة للأجهزة المتطورة موجودة مرةً ثالثة أرجوا المعذرة لا أستطيع أن أجزم لكن الموجود الإذن هذا إحتمال أن يكون المراد بذلك هذا المعنى يعني مراده أنّه بلا إذن ولا أمر يعني عدم النهي لا يفرق لا يجوز صومها باطل سواء لم تستأذن أو نهاها عن الصوم مع ذلك صامت قال لها لا تصومي وصامت هذا مراد بإذنه وأمره ، المراد بذلك يعني إذا لم يكن إذن ولم يكن أمر يعني لم يكن أم كان نهي فصومها باطل على كل حال ، ففي كلتى الصورتين طبعاً هذا المعنى محتمل لا أريد أقول لا وبالفعل هم أكو جملة من الفتاوى على هذا المعنى لكن إنصافاً هذا المعنى لا يستظهر من اللفظ لو كنا نحن وهذه العبارة لا تصوم إلا بإذن زوجها وأمرها طبعاً في باب الزوج ظاهراً أمر ما موجود إلا يعني أمر بهذا المعنى يعنى لا بد يعن سواء لم تستأذن أو نهاها عن الصوم صومه باطل وحرام ، إرادة هذا المعنى جداً بعيدة جداً لا يكن لا أريد أقول لا يمكن لكن هذا المعنى يستفاد من هذه العبارة بعيد جداً كما يمكن أن يكون لعل المراد بهذه العبارة مراد شيء آخر لأنا قلنا الرضى تارةً يكون قبل ، إبراز الرضى قبل العمل وبعد العمل قبل العمل بعد العمل إجازة هذا ذكرنا تارةً إبراز الرضى أو إبراز الكراهة يكون في أثناء العمل مراده بالأمر في هذه العبارة في أثناء العمل يعني مضافاً إلى الإذن قبل العمل يحتاج إلى أمره أمره بهذا المعنى يعني إذا فرضنا أذن للزوجة أن تصوم تطوعاً فصامت في أثناء النهار قال لها مثلاً أفطري أخرجي من الصوم أو أجاز للزوجة أن تحرم للحج التطوعي إذا فرضنا ثم ليس في كلمة الزوج هنا ثم في أثناء الإحرام قال أخرجي من الإحرام أحلي لعل المراد يعني مراد هذا القائل أنّه في موردين أتى بالأمر و في موردين لم يأتي بالأمر أو في مورد واحد لم يأتي بالأمر إشارة إلى هذا موارد التي أتى بالأمر يعني في أثناء العمل هم يستطيع أن يبطله ، يعني أجاز للولد البالغ أن يصوم تطوعاً فصام في أثناء ال… أذن له في ذلك يعني راضي بذلك وأبرز رضاه لكنه في أثناء الصوم قال له أفطر إلا بإذن أبويه وأمرهما هذا المراد من الأمر الأمر هو الإرادة التي تتعلق في أثناء العمل يعني بناءاً على هذا مثلاً في المورد الذي لم يذكر لعله بالعكس لم يذكر فيه الأمر فقط ذكر الإذن يعني في أثناء العمل ليس له يبطله لكن في الموارد التي ذكر لفظ الأمر له أن يبطل مثلاً في باب الولد ، قال له مثلاً صم غداً ماكو مانع تطوعاً أجيز لك ذلك أو أسمح لك ذلك ثم في أثناء الصوم قال أفطر السؤال أولاً بإمكان الأب أن يتكلم بهذا الكلام والإشكال في هذه المسألة أنّ الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الصيام إلى اليل وأتموا الصيام إلى الليل مع وجود الأمر بالإتمام هل يستطيع أن … ولذا هم قال أمر أمر في مقابل هذا الأمر يعني أتموا الصيام إلى الليل يأمره بالإفطار صدفتاً في باب الولد موجود بإذن أبويه وأمرهما أو أمه قالت له أفطر أبوه أو أمه قال له أفطر فهل يجب عليه أولاً يصح لهما أن يأمرا بذلك يجوز لهما بعد أن أمرا بالدخل في الصوم وكذلك الحج وأتموا الحج والعمرة لله بعد أن أذنى بالدخول في الإحرام والولد بناءاً على هذه النسخة دخل في الإحرام ثم قال والده أو أمه أخرج من الإحرام أترك الإحرام أولاً لهما ذلك ثانياً الولد يجب عليه إطاعة … يعني واقعاً يخرج من الإحرام أم لا الآن لا بالنسبة إلى العبد موجود المسألة بالنسبة إلى التطوع في الولد أظنه في كتب السنة موجود هسة على أي على أي المسألة تبقى هكذا هل في أثناء العمل بإمكان أمره بالخروج عن ذاك العمل في العبد في الزوجة في الضيف في الولد العناوين الأربعة قلنا في بعض الرواية في هذا الرواية الواحدة منحصر في هذه الرواية الواحدة بالنسبة إلى الولد خو بلا إشكال قال يستحب له ذلك بله هنا نقل الرواية ناقصتاً اليوم ما أتيت بكتاب جامع الأحاديث عندي وسواس ، مهم ، میخواهید بیاورید از جامع الاحادیث این جلدی که من داشتم صفحه جلد یازده
- ومن بر الولد
- ها هفتصد و چهل و پنج فکر میکنم یا چهل و شش احتمالا ، بإعتبار عندي وسواس في هذه الجهة
- همان حدیث مروک را میخواهید دیگر آقا
- بله عن نشيط بن صالح عن هشام بن حكم ،
- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن حكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال ، آقا یک سوال شما خودتان اگر بخواهید یک کار فنی روی یک کتاب بکنید اینکه از فقیه از نشیط نقل کرده بود دیگر این را در ادامه قبلی بیاورید صحیح میدانید ؟ چون مطمئن نیستیم که مرحوم فقیه هم از همان با همان سند نقل چون فرمودید معلوم میشود از کتاب خود نشیط و یا از کتاب خود مروک نقل کرده باشد
- نه دیگر حالا این بحث دیگری است این نحوه جمعی که آقای در جامع الاحادیث آورده نحوه خاصی است در وسائل جور دیگری است ،
- چون این طراح مسلم گرفته که این همان حدیث است که حالا از
- نه همه کتاب همینطور است ، از تهذیب که می آورد کافی را داخل میکند یک بحثی است که اصلا صاحب وسائل میگوید محمد بن یعقوب بعد میگوید رواه الشیخ مثلا جدا میکند ایشان با هم دیگر قاطی میکند خلط میکند اصولا کل جامع الاحادیث این نکته را دارد حالا چه راهی را پیش میگیرد آن باز میرود در کتاب شناسی کتاب مجموعه حدیثی را چطوری بنویسیم با چه وسواسی بنویسیم خوب بفرمایید آن متن حدیث را بخوانید سند خیلی مهم نبود عمده اش الان متن است
- برکتی شد ما سوال کردیم قال رسول الله صلی الله علیه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه ومن طاعة …
- ببينيد اینجا در باب الصوم فقط اذن صاحبه …
يعني إذا صاحبه قال صوم ما عندي مشكلة مثلاً تصوم فصام في أثناء إذا رجع صاحبه قال أفطر ليس له بعد أن يرجع كلمة أمره لم تذكر إشارة إلى هذا الشيء فقط يأذن له في الصوم أما يأذن له يطلب منه الإفطار لا ، وهذا لا بأس يمكن إلتزام به هذا إنصافاً بأنّه حتى إذا قال أخرج من الصوم أفطر خوب يقول أنت أمس قلت لا بأس أنا هم صمت بعد ما كو هكذا داعي للإبطال والخروج من الصوم
- یعنی اختیار از دستش در رفته دیگر فقط اختیار اول کار را داشته
- اها در اول کار ، هذا المعنى خطر ببالي مو أنّه رأيت في كتاب حتى مثلاً كتاب مرآت العقول للمجلسي … متقين لوالده رأيت عدة مصادر ولكتب السنة أنّ لفظة الأمر في هذا المجال ظاهراً فهمت المجموعة من العبارات أن الأمر بمعنى الإذن عندهم لكن خطر ببالي لا أنّه رأيت في كتاب أن يكون المراد بالأمر إبراز الرضا في أثناء العمل
- يا لا اقل عدم النهي
- آن یک معنای دیگر عدم النهی یک معنای دیگر
- فرق میکند ؟
- بله فرق میکند صار واضح ؟
فإبراز الرضى قبل العمل إذن في ، بعد العمل إجازة هذا الكلام في أثناء العمل ، قال لضيفه لا بأس أن تصوم ثم في أثناء الصوم خصوصاً بعد الظهر قال لضيفه أفطر نقول بعد ليس له ذلك أن يقول قبل الظهر أو بعدالظهر لضیفه أفطر الإذن كان دخيلاً هسة كراهتاً أو حرمتاً أما بالنسبة إلى الإفطار ليس بعد بأمره فبالنسبة إلى الضيف لم يذكر الأمر لعله إشارة إلى هذا نعم تفضلوا
- ومن طاعة المراءة لزوجها أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه وأمره
- أمره أظن في هذه النسخة إما في العبد أظن في العبد إذنه وأمره في كلتى النسختين موجود فقيه والكافي
- اين فقره بعدی است وامره یک پرانتز گذاشته یک کافی آورده
- اینجا یا فقره بعدی
- اینجا نگذاشته
مال عبد في باب العبد إختلاف الآن تذكرت في باب العبد في الكافي موجود وأمره في الفقيه لا يوجده وأمره مع أنّه بالعكس في باب العبد بما أنّ العبد ملك للمولى إذا قال له صم يصوم إذا قال له أفطر يفطر لكن في باب الزوجة كذلك قال إذا قال لها ليس لك أن تصومي صامت في أثناء الصوم قال أخرجي من الصوم أفطري ظاهراً أمره بهذا المعنى وفي الولد هم موجود أمره ففي باب الضيف لا يوجد في باب المراءة موجود في كلتى النسختين في باب العبد مختلف فيه وفي باب الولد في كلتى النسختين وأمر هل يراد هذا المعنى إنصافاً بعيد يعني أنا خطر ببالي هذا المعنى لكن إنصافاً إستظهار هذا المعنى وإذا فرضنا أنّ هذا المعنى يكون مراداً جدياً وبصعوبة أخرجنا هذا المعنى من اللفظ إستظهرنا هذا المعنى من اللفظ لكن إنصافاً هذا النحو من الإستظهار ليس حجة شرعية يعني النكتة الأساسية في الكلام لا بد من إنعقاد ظهور اللفظ في المراد لا بد أن يكون لفظ له ظهور بمجرد أن يكون شواهد خارجية وداخلية أولاً إنصافاً هم صعب نلتزم أنّه في باب الضيف أمر ليس أمر في باب الزوجة موجود في باب العبد هم مختلف فيه وفي باب الولد هم موجود إنصافاً إستظهار هذا المعنى كاستظهار المعنى السابق بعيد إنما ذكرنا أنا قاعدتاً هم لا أذكر الإحتمال ذكرت إحتمالين شوية فإحتمالات التي الآن راجحتاً في النظر الأمر بمعنى الإذن والعطف تفصيلي الأمر بمعنى في قبال النهي يعني عدم النهي يعني سواءاً كان النهي أو لم يكن وجود النهي وعدم النهي بمعنى واحد مهم يحتاج للإذن ، لا فرق إذا كان مع النهي أو إذا كان مع الإذن في كليهما باطل وحرام والإحتمال الثالث الذي ذكرناه أنّه المراد بالأمر في أثناء العمل هذا ما يخطر ببالي بعنوان بإصطلاح شرح العبارة
- آقا واقعا بین شوهر و بین میهمان فرقی نمیبینید
- چرا
- شوهر میتواند در اثناء بگوید آقا نمیخواهم روزه بگیرید
- بله خوب من هم همین را گفتم
- خیلی فرق است چرا شما دارید
- خوب اصلا در عبد چطور در عبد که بیشتر از زن در اختیار انسان است ملک انسان است در عبد در فقیه ندارد على أي حال
- در کافی که دارد آقا
- خوب در کافی دارد
على أي هذا خطر ببالي أنا هواية أحتاط في ما يرجع الأمور الشريعة يرجع إلى الشريعة المقدسة إلهية خاتمية ما ممكن بالإحتمالات نوبات ، إحتمال لا بأس وإنصافاً بعد التأمل يعني ساعات تأمل في نفسي في الفرق بين الأمر في هذه الرواية مو أمر في رواية تصدق في هذه الرواية إنصافاً إحتمال هذا الإحتمال الثالث هم لا بأس به ونجعله وجهاً للرواية ليش مثلاً في الرواية في الضيف لم يذكر لكن في الزوجة ذكر مثلاً لفظ الأمر أنا إنما خطر ببالي في الواقع من هذه الجهة أنّه يكن أن يفرق بين العناوين الأربعة على أي وبالنسبة إلى الولد كالزوجة إذا قال أخرج وأفطر يجب عليه الإفطار ، وفي الحج هم كذلك إذا فرضنا حج موجود حج ما موجود في الرواية ، الرواية في باب الصوم ، مع أنّه موجود ثم أتموا الصيام إلى الليل طبعاً أتموا الصيام إلى الليل في الآية المباركة بالنسبة إلى شهر رمضان ليس مطلقاً في جميع موارد الصيام لكن مبني على نكتة ذكرناها مراراً وتكراراً وهذه النكتة أنّه كان هناك رأي الشيء الذي القرآن صريح فيه يجعلونه فريضة والشيء الذي يمكن بالمناسبات يفهم من الآية سنة ،
- دومی چه بود آقا ؟
- سنة يسمى سنة
- نه والشيء الذي چطور بود ؟
- مثلاً في باب الرضا قلنا ذكر في القرآن الكريم الأخت والأم أخوات من الرضا أمهات وأما أنّ الرضاعة مطلقاً رضاعة يؤثر مطلقاً من السنة لكن هنا سنة موجود الرضاعة يحرم من الرضاع يا يحرم من الرضاع ما يحرم أو يحرم من النسب
- در قرآن فقط چه بود آقا
- خواهر و مادر ،
اما العمة والخالة وكذا لا والأب والعم هذا عمك من الرضاعة هذا شيء ، كان الكلام هنا قسم من ال… مشهور يعني قالوا صحيح أنّ الآية نزلت في خصوص شيء معين كيف مثلاً الرضاع نزل في خصوص الأخت والأم لكن رسول الله عمم الرضاع العم والعمة والخالة من الرضاعة كذلك مثلاً الآية المباركة اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الظاهر الآية المباركة النفقة أو الإسكان واجب على المعتد في أيام العدة خوب الآية المباركة في باب عدة الرجعية مو في البائن لكن قالوا لا فرق نستفيد هذا الحكم من البائن أيضاً في باب البائن هم أيضاً النفقة واجبة على المراءة في حالة العدة ولذا ينسب إلى عمر لما قيل له مثلاً فلانة قالت لا نفقة عليها للبائن فقال لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله لقول إمراءة خوب ليس في القرآن آية في الطلاق البائن مراده ظاهراً وإستشكلوا جملة من السنة هم تعرضوا لهذه المسألة ما مراده بهذه العبارة أنا قلت كراراً مراراً مراده الآية المباركة وكيفية الإستظهار أنّ الآية وإن كانت في العدة الرجعية لكن نعممها لمطلق العدة ولو البائن وكان هذا في الواقع نوع من القياس نوع من الرأي هسة قياس قد يكون نوع من الرأي أنّ الآية تكون في شيء لكن تعمم ، تعمم الآية إلى أقسام هذا موجود في القرآن وفي طريقة أهل البيت في روايات أهل البيت إذا أردنا التعميم لا بد أن يكون مستنداً إلى سنة رسول الله دين الله لا يصاب بالعقول ليس لنا من عندنا أن نوسع هذه الدائرة إذا موجود في رواية في سنة رواية من الرسول الله يقبل وأما أنا أستظهر هذا المعنى فلا ، صار واضح ؟ فحينئذ ثم أتموا الصيام إلى الليل وإن كان في شهر رمضان لكن نستظهر أنّ كل صيام دخل فيه الإنسان يتمه إلى الليل إلا ما خرج بالدليل هذا هم نحو من الإستظهار على أي حال هل يمكن أن يقال بهذا المعنى بلفظ الأمر في هذه الرواية إنصافاً يمكن يمكن لكنه إنصافاً لا يخلوا شبهة وإشكال وظاهراً ظاهراً كما أنّه بإمكان أن يأذن في الصوم أو في الفطر بإمكان أن يمنعه من الصوم في الولد وفي الزوجة ظاهراً هكذا مو أنّه نفرق بينها لأنّ الصوم تطوعاً يجوز قطعها إختياراً على أي خلاصة الأمر لم يتبين لنا معنى الأمر في هذه الرواية ولعل هذا من أسرار ترك إبن الوليد لروايات أحمد بن هلال من كتاب نوادر الحكمة ، هذا بالنسبة إلى ، قلنا نحن نقدم هذه المسألة يعني المسألة التي تعرض لها السيد اليزدي المسألة الأولى في باب الصبيان تعرض لحج الصبي ثم تعرض بأنّه يحتاج إلى إذن الأب أم لا إذن الولي أم لا تعرض لحج البالغ تطوعاً إذن الأبوين وبالمناسب نحن قدمنا هذا البحث وتبين بإذن الله تعالى بالنسبة إلى الحج بل حتى في الصوم إنصافاً إشكال فضلاً عن الحج توقف الحج على إذن الأبوين وأمرهما كما جاء في نسخة من هذه الرواية إنصافاً محل إشكال والإطلاقات محكمة وحسب يعني حسب الظاهر مثل بقية الأمور لا تحتاج إلى إذن الأب نعم القاعدة العامة تقتضي هكذا أنّه ألإنسان يؤدي إحترام الوالد يراعي إحترام الوالد ويتكلم مع الوالد في شفقتاً على الوالد والوالدة بحب وكرامة منعه من الحج يحترم ويلتزم بكلامه أما يحرم أو يكره حتى الآن يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام هذا بالسنبة إلى ما أفاده في المتن ثم في المتن تعرض للصبي هذا كان في البالغ يستحب للصبي المميز أن يحج وسبق أن شرحنا هذا المطلب أنّ جملة من الأصحاب قالوا بأنّ إطلاقات أدلة الحج تشمل الصبي أيضاً إلا أنّ حديث الرفع أي رفع القلم دل على رفع اللزوم عن الصبي ما دام صبياً وذكرنا أنّه ما عندنا إطلاقات في هذا المجال أهم شيء ولعل مراد الأستاد هكذا الروايات الكثيرة جداً يعني هذا المجال مما يوجب الظن الكثيرة الواردة في حج الصبيان بأشكال مختلفة منها ما دل على أصل إستحباب الحج حتى الصبية الصغار ولد لي مولود فقال عليه السلام مر أمه تلقى حميدة ، حميدة زوجة الإمام فتسألها كيف يقوم بحجها وإلى الروايات الواردة في باب الهدي ماشاءالله يعني إنصافاً عدة ، الوقوف من أين يحرم بالأطفال أين يحرم الأطفال من الميقات أو غيره على أي مجموع الروايات الواردة في باب الصبي إذا جمعناها لعله ستين خمسين لعله هم أكثر الرواية موجودة وهذه الروايات تقتضي إستحباب الحج في الصبي فأصل المطلب يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام وقلنا الصحيح أن يقال أنّه الحج ليس بواجباً عليه ولكنه صحيح ، حج صحيح لكن ليس واجباً عليه ولكن إذا حج ذلك وبعبارة أخرى المراد من الصحة هنا يعني ليس حجه تمريناً مجرد عمل يأتي به ثم قال يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا والسيد اليزدي في العبارة في عبارته أشار إلى وجهين أولاً قيل أنّه لا خلاف دعوى الإجماع بل ثلاث وجوه ثانياً إستطواعه المال في بعض الأحوال ولأنّه عبادة متلقاة من الشرع فهذه الوجوه الثلاثة أولاً شهرة صحيح لكن إجماع غير واضح تقتضي هذه الوجوه الثلاثة إعتبار إذن الأب وناقش في ذلك واليوم بعد بلغنا إلى حد التعب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . صار حدود خمسين دقيقة كافي إن شاء الله . ديشب با كربلا با یکی از آقایان صحبت میکردیم گفت خیلی باران مفصلی است اینجا خیلی این اگر پیش شما الان مفصل است الان فردا به ما به قم میرسد ،
دیدگاهتان را بنویسید