حج عربی (جلسه89) شنبه 1399/09/15
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى حج الولد البالغ الكبير هل يتوقف حجه مندوباً على إذن الأب أو الأبوين قلنا أنّه إنصافاً لا دليل عليه لكن يقال بذلك بإعتبار وجود رواية في هذا المجال وهي منحصرة في حديث رويت حديث رويت عن هشام بن الحكم وقلنا في هذا الحديث منفرداً في نسخة توجد هذه العبارة ولا يصوم تطوعاً ، تطوعاً موجود في بقية الروايات ولكن لا يحج لا يصوم تطوعاً ولا يحج ولا يصلي إلا بإذن أبويه وأمرهما على أي حال هذه الرواية الوحيدة التي دلت على الحج وقلنا هذه الرواية في كتاب الكافي موجود والفقيه من دون كلمة الحج والصوم والصلاة وأما في كتاب علل الشرائع يرويه الصدوق رحمه الله وفيه الحج والصلاة أيضاً وصار الكلام في حال هذه الرواية وبالمناسبة تعرضنا قلنا لبعض الخصوصيات في كلام الأستاد ولو تبين أنّ الصحيح أصولاً الرواية بجميعها محل إشكال حتى في الصوم الذي في الكافي موجود والأستاد على مسلكه رحمه الله في باب حجية الخبر تعبداً أراد أن يستظهر هذه الرواية واحدة ولكن في كتاب العلل وقعت فيه زيادة ، فأراد أن يقول أنّ الرواية واحدة يعني الرواية الموجودة في العلل من جهة والموجود في الكافي والفقيه من جهة أخرى ، ثم قال والظاهر أنّ الرواية واحدة إلى أن قال مع أنّ الكافي أضبط بل الفقيه أضبط من العلل ومع هذا الإختلاف لا يمكن الإعتماد على صحة هذه الزيادة طبعاً هذا الذي أفاده رحمه الله هو يفيد مثل هذا الكلام لكن إذا وصل الأمر إلى حد الإطمئنان أو بتعبيرهم القطع أو التسالم بإصطلاح آخر يعني مسلكه رحمه الله أنّ الخبر إذا كان صحيحاً يعمل به ولا يلتفت إلى إعراض مشهور عنه إذا فرضنا أعرض مشهور العلماء عن الخبر لا يلتفت إليه إلا إذا وصل الإعراض إلى حد التسالم عند هذا المبنى أنّه إذا تسالم الأصحاب على عدم العمل بالخبر حينئذ الخبر يسقط عن الحجية وكذلك مسلكه رحمه الله مع إختلاف اللفظ إذا فرضنا السند صحيح تعبداً نأخذ بذلك موجود هذا هنا هالكم سطر يعني هذه الأسطر أوردها حتى يقول لا الرواية واحدة وقعت فيه زيادة ولكن هذا كله يعني عبارته لا تشعر بالتسالم أو القطع والظاهر أنّ الرواية خوب الظاهر لا يكفي أنّ الرواية واحدة على أي مادام بتعبيره رحمه الله الخبر في كتاب العلل صحيح وفيه الزيادة حسب القاعدة على مسلكه لا بد من العمل بما جاء في هذه الزيادة إلا إذا حصل القطع بوقوع الإشتباه في النسخة لكن بعد أن ذكر الصدوق الرواية قال جاء الخبر هكذا ولكن لا يتوقف المندوبات على إذن الأبوين خوب يصرح الشيخ الصدوق بأنّ هذه الزيادة في نسخة الأصل موجودة وهذه النسخة هم بناءاً على رأي الأستاد رحمه الله صحيح وإن كان في السند أحمد بن هلال وإن كان الأستاد نقل من إبن الوليد إستثناء روايات أحمد بن هلال من كتاب نوادر الحكمة نقل الأستاد لكن بالنسبة إلى أحمد بن هلال لم يعتمد على كلام إبن الوليد لأنّ كلام إبن الوليد في أحمد بن هلال معارض مع توثيق النجاشي بتعبيره رحمه الله طبعاً نحن قلنا ليس توثيقاً على أي بناءاً على مسلكه كله على مسلكه ، معارض مع توثيق النجاشي رحمه الله بقوله صالح الرواية ، فيؤخذ بكلام النجاشي ويقدم على كلام إبن الوليد هذا هم أيضاً خلاف الظاهر يعني الظاهر إذا فرضنا تعضيف لأحمد بن هلال التوثيق بتعبيره رحمه الله كل ذلك له كلام توثيق النجاشي معارض بتضعيف إبن الوليد فيتساقطان مو أنّ يقدم توثيق النجاشي على أي كيف ما كان لا أريد الدخول في هذه الخصوصيات لأنّه ذكرنا سابقاً كراراً ومراراً وشرحنا حال أحمد بن هلال ورواياته هذا بالنسبة إلى هذا المطلب طبعاً هناك بحث كان بودي أذكره هسة إن شاء الله في مجال آخر هناك في كتب الدراية عند السنة طرح بحث بعنوان زيادة الثقة هذا البحث بهذا العنوان إذا شخص يروي رواية وشخص آخر يروي تلك الرواية وثقة هذا الشخص وفيه زيادة هل يؤخذ بزيادة الثقة أم لا ، فيه بحث وهذا البحث هل يجري من مثل هذا الحديث أصولاً نحن ذكرنا أنّ زيادة الثقة وما قاله العامة في البحث الرجالي لا بأس به ولكن في بحث الفهرستي ليست النكتة في زيادة الثقة النكتة في السنخة ترجع إلى النسخة على أي بعد لا نتعرض منه إذا فتحنا أردنا أن نذكر تلك المسألة وما قيل فيها يطول الكلام فالأستاد رحمه الله على مسلكه لا بد له أن يأخذ بهذه الزيادة على مسلكه وبمجرد أن يقول الظاهر أنّ الرواية واحدة سنداً ومتناً لا يكفي هذا المقدار لا يكفي على أي في كتاب العلل هذه الزيادة موجودة والسند معتبراً وخصوصاً وأنّهم بنوا على أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة اصالة عدم الزيادة تتقدم على أصالة عدم النقيصة يعني نحتمل في كتاب الكافي حصل نقص وفي كتاب الصدوق حصل زيادة هم كانوا يقولون الأصل يقتضي أنّه لم تحصل زيادة لأنّ وجود النقص عادي الإنسان يكتب بنفسه يكتب سطر ثم يلاحظه يشوف أنّه يرى أنّه سطر مقدار من كلمة كلمتين محذوفة من عبارته فإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل عندهم عدم الزيادة مو عدم النقيصة فالزائد يؤخذ به حتى يثبت بدليل واضح جداً أنّه زيادة والأستاد أراد أن يذكر لكن خوب معلوم على مسلكه رحمه الله لا يتم هذا الكلام بمجرد ان يقول الظاهر الظاهر لا يكفي على أي ذاك هم بتعبيره سند صحيح ويؤخذ به على أي هذا الأسطر الأربعة أو الخمس على مسلكه لا تخلوا عن مناقشة ، ثم إسشتشكل في الرواية في المناقشة في الرواية من جهتين أحدهما لوجهين آخرين أحدهما إشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعاً على إذن الأبوين ، وهذا مما لم ينسب إلى أحد أصلاً ، لم ينسب إلى أحد أصلاً صحيح كلامه حج هم لم ينسب حج يعني في غير هذه الرواية في غير رواية هشام بن الحكم لا يوجد إذن الأبوين لا صوم ولا الحج ولا الصلاة ، شرحنا مفصلاً حج هم لم يرد صوم هم لم يرد بلي الصوم ذكر عندنا من زمن الكليني من هذه الرواية من كتاب محمد بن أحمد وإلا لم يذكر في مصدر آخر مو خصوص وهذا ممن لم ينسب إلى أحد أصلاً صحيح حج هم لم ينسب يعني في ما بعد أضافوا حتى الشيخ الصدوق رحمه الله في العلل قال لايتوقف الحج على إذن الأبوين فلا بد من حمل ذلك على أمر أخلاقي أدبي يعني من الآداب والأخلاق الفاضلة شدة الإهتمام بأمر الوالدين وتحصيل رضاهما وطاعتهما حتى في مثل الصلاة والصوم ونحوها والحج هذه الثلاثة المذكورة فليست رواية في مقام بيان حكم الشرعي خوب هذا الملطلب أخلاقي ليش يكون في مقام الحكم الشرعي الإستحبابي خوب أخلاقي ، يعني خارج عن بحكم العقل يعني ، يعني بعبارة أخرى تسقط الرواية كلياً تسقط الرواية إذا كان بحكم أخلاقي أدبي عقلي من العقل العملي تسقط الرواية ، تسقط الرواية في الصوم والصلاة والحج كما قلنا أنّ هذا الفقرة لا توجد في بقية ، قراءنا روايات الباب في باب الصوم قلنا لا يوجد صوم الولد تطوعاً إلا في هذه الرواية نعم في نسخة فقط صوم الولد تطوعاً وهو الذي موجود في الكافي والفقيه وفي نسخة كما في العلل والظاهر أنّه لعل النسخة المهشورة من كتاب محمد بن أحمد في النسخة المشهورة الصوم والصلاة والحج وليس في مقام بيان الحكم الشرعي كلام غريب من الأستاد هو الأصل الأولي أنّ الإمام يتعرض للحكم الشرعي لا للحكم العقلية الأخلاقية الأدبي يمكن لا إشكال فيه في الآيات المباركات كذا بل الآيات المباركات يتكلم في حكم تكويني أيضاً مو فقط في حكم عقلي ، أصلاً أمر تكويني بمستوى العقل النظري ، على أي ليس كلامنا الآن في هذه الجهة وإذا فرضنا أنّ الرواية سقطت عن ال… يعني ما أفاده رحمه الله غريب خوب يبقى في الحكم الشرعي الإستحباب أو الكراهة مثلاً يكرة أن يصوم أو يحج من دين إذنيهما هذا بالنسبة إلى بإصطلاح القرينة الخارجية التي أفادها وأما بالنسبة إلى متن الرواية من بر الولد أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن أبويه قلنا من بر الولد كلمة من بر الولد تمسكوا به بأنّه أمر مستحب أخلاقي مو أخلاقي ، أخلاقي بمعنى مستحب من ناحية إهتمام الشارع جعل من المستحب أن لا يصوم الولد إلا بإذن أبويه لا بأس لكن الأستاد بلي فقط نقل هذا المقدار من الرواية ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما ، ثم في آخره وإلا كان الولد عاقاً هنا هم إختلاف بين النسختين في كتاب العلل أظنه قاطعاً للرحم في الكافي لا توجد هذه الزيادة إلا كان الولد عاقاً بقرينة الذيل ظاهرة في الحرمة بقرينة الصدر من بر الولد ، فبما أنّ الذيل ظاهر في الحرمة ظاهراً لا بد أن نتصرف في كلمة بر الولد يعني من جملة شؤون مراعاة الولد لحق الوالد وأن لا يكون عاقاً أنّه لا يصوم ولا يحج ولا يصلي تطوعاً إلا بإذنه فالأمر الأول الذي أفاده الأستاد رحمه الله خلاف الظاهر طبعاً قيل هذا الكلام كلياً مو خاص بالولد قيل أصولاً الرواية حتى الرواية الموجودة عند السنة لا تصوم المراءة تطوعاً وزوجها شاهد وبعلها شاهد إلا بإذنه هذا اللي موجود في البخاري ومسلم وغيرهما ، حتى في هذا قالوا أمر تنزيهي نهي تنزيهي لا تصوم ، يعني يكره أن تصوم إلا بإذن الزوج وكذلك في الضيف وكذلك في العبد يعني في جميع فقرات الرواية قالوا بأنّه أمر إستحبابي وقلنا الظاهر من كتاب الصوم في الشرائع يكره صوم الولد لم يقل يحرم وفي كتب السنة أيضاً هذا الراي موجود بأنّه يكره بل قال بعضهم حرام تكليفاً لكن ليس حراماً وضعاً يعني إذا صامت من دون إذن الزوج إرتكبت حرام لكن صومها صحيح وقالوا وأمر ثواب هذا الصوم إلى الله لا الله ندري يوم القيامة يثيب عليها أم لا امر الثواب موكول إلى الله ولكن الصوم حرام عليها وإذا صامت صحيح ، لأنّ النهي لم يتعلق بالصوم بذاته النهي تعلق بالصوم بجهة أخرى وهي طاعة الزوج من جهة فإذا تعلق النهي بعبادة بأمر خارج عن حقيقة العبادة هذا النهي لا يقتضي الفساد ، لا يوجب الفساد ، فالنهي موجود إلا هذا بناءاً على لأنّهم إختلفوا في أنّ الرواية في باب الصوم في باب المراءة التي رواها العامة هل هي بصيغة النهي أو بصيغة النفي هنا عندنا بصيغة النفي ومن بر الولد أن لا يصوم لا يصوم بصيغة النفي ولكن أكو بصيغة النهي أيضاً لا أريد الدخول في تفاصيل المسألة والمسألة موكولة إلى محلها الأمر الثاني قال الأستاد رحمه الله إشتمال الرواية على الإعتبار أمر الوالدين في صحة الصوم والصلاة والحج مع أنّ ذلك غير معتبر جزماً لا يحتاج إلى أمر الوالد إذ غاية يمكن أن يقال إعتبار رضاهما وأما إعتبار أمرهما فغير لازم قطعاً المهم أن يكون رضا الوالدين إن شاء الله نشرح هذا الأمر والحاصل إشتمال الرواية على ذكر الصلاة وذكر أمرهما كاشف أنّ الرواية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي ، وإنما هي ورد في بيان أمر اخلاقي لا هنا… بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، حتى المشهور أنّ الأوامر الأخلاقية حملها الأصحاب مشهور الأصحاب على الجانب الإستحبابي بل قلنا الآن خصوصاً عند الأخبارية مثلاً ما ورد أنّ الإمام الصادق مثلاً أكل العدس مطبوخاً مثلاً بالخل مثلاً فيكتبون إستحباب أكل العدس مطبوخاً بالخل مثلاً هذا موجود في كتاب الوسائل كل شيء صار صدر الرواية به مع أنّه أمر خارجي عادي مثلاً مرة أكل العدس مطبوخاً مرةً بالماي مرةً بالخل مثلاً من باب المثال أذكر فموجود مثلاً في رواية إستحباب موجود في رواية أكل عدس بالماء مطبوخاً وفي رواية فيكتبون إستحباب أكل العدس بالماء مطبوخاً في كتاب الوسائل من يلاحظ كتاب الوسائل وقلنا مفصلاً في ابحاث سابقة طرحنا عندنا عدة روايات في باب المسكن في باب اللباس في باب الأكل أمور خارجية في باب الركوب على الفرس على الحمار على الإبل ركوب الإبل ما شاء الله عندنا روايات كثيرة في أبواب مختلفة من الأمور العادية التي جرت عادت الناس بها مع ذلك ذهب جملة من أصحابنا منهم الأخباريون ومنهم في الوسائل ، الوسائل مقيد تقريباً قليل يخرج ، يخرج عن هذه القاعدة بس كل ما ورد في الرواية يجعل له حكماً في عنوان الباب باب جواز باب كراهة باب إستحباب هذه طريقة مالوفة فذاك طريق شيء هسة إثباته لا يخلوا عن صعوبة لكن هذا الكلام هم للأستاد لا يخلوا لا يمكن ليس في مقام حكم الشرعي ليش ليس في مقام الشرعي الأمور الأخلاقية أيضاً يتعلق بها أحكام شرعية ، إستحباب إذن ، كراهة الصوم من غير إذن الوالدين ، كما في الشرائع موجود فيكون الإستئذان من جملة الآداب والأخلاق صحيح من جملة الآداب والأخلاق هذا المطلب صحيح يعني من جملة الآداب والأخلاق لكن الأخلاق والآداب طبعاً بناء الأصحاب الفرق بين الآداب والأخلاق ، الأخلاق أمور عقلية أمور يأتي به العقلاء في مجتمعهم في إجتماعاتهم في إرتكازاً إعتماداً على الأمور العقلية بالعقل العملي العقل العملي لكن بإنتساب سيرة والأخلاق ما دلت عليه أحكام العقل العملي أو جرت عليه العقلاء بإعتبار تطبيق العقل العملي واما الآداب فأمور إجتماعية جرت بمناسبات الزمان ما له دخل بالأحكام العملي مثلاً في زماننا هذا متعارف أنّ الشخص مثلاً يركب من الباب المثلاً من الجهة اليمنى من السيارة مو من الجهة اليسرى مثلاً وفي بعض المجتمعات بالعكس يركب من الجهة اليسرى على أي فلذا الآداب متغيرة بتغير المجتمعات بتغير الزمان بتغير الأفراد بتغير الحضارات بخلاف الأخلاق وهذا هو البحث المعروف بين الآن الغربيين أو منكرين للأخلاق يجعلون الأخلاق كله من قبيل الآداب وفرق بينهما حتى في هذا الشعر المنسوب الموجود في ديوان أميرالمؤمنين سلام الله عليه الإمام يؤكد يعني يذكر لفظ الآداب حسين إذا كنت في بلدة غريباً فعاشر بآدابها لم يقل بأخلاقها فما أفاده الأستاد من جملة الآداب والأخلاق صوابه أنّ بر الوالدين من جملة الأخلاق مو من جملة الآداب ، ما يرجع إلى الوالد ولا يختص بالوالد بل الوالدين هذا من جملة الأخلاق وليس من جملة الآداب كما جاء خوب بما أنّ الكتاب تقرير لعله مثلاً إن شاء الله من زيادة المطبعة ومما يؤكد ثبوت الرواية عن الحجية هذا المطلب أشرحه بما أنّه لا أريد أقراء الكتاب أنهي كلام الأستاد هذا المطلب كلمة الإذن والأمر أشرحه إن شاء الله ، ومما يؤكد فقال الأستاد غاية ممكن أن يقال إعتبار رضاهما وأما إعتبار أمرهما فغير لازم هذا المطلب هم أشرحه إن شاء الله ومما يؤكد سقوط الرواية عن الحجية قول الصدوق في العلل فذكر أورد عبارة الصدوق صحيح هذا المطلب الذي أفاده رحمه الله أنّه في العلل قال هذا الكلام صحيح لكن الغريب أنّ أنا أتعجب مع أنّ الأستاد أورد عبارة الصدوق ولم يتعرض للنكتة في كلام الصدوق يعني المشكلة في كلام الصدوق أنّ الصدوق جعل هذه الزيادة في باب الولد كلها محل إشكال ، ولا يصوم الولد تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي ، مو أنّه فقط في الحج والصلاة في الصوم هم إستشكل الصدوق ، يعني الصدوق رحمه الله وقلنا إحتمالاً إشكال إبن الوليد في الواقع صحيح ما أفاده الأستاد رحمه الله كلام صحيح لكن كان عليه أن يتنبه بأنّ الصدوق قال الثلاثة زائدة يعني ليست زائدة بهذا المعنى يعني لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج لا تتوقف على إذن الأب الصدوق هكذا قال بينما الصدوق في كتاب الفقيه ذكر الصوم ، لم يتنبه الأستاد إلى هذه النكتة ، يعني المشكلة التي نواجه تارةً لو كنا نحن وظاهر العبارة وأنا أتصور إبن الوليد كان يناقش الثلاثة زائدة الصوم والصلاة والحج ، وقلنا أنّ صوم الولد لم يذكر في شيء من روايات الباب في باب بتعبير روايات الزهري صوم الإذن حتى في مثل النهاية لا يوجد كمثل المقنعة للشيخ المفيد لم يذكر ، نعم في الكافي موجود في الفقيه هم موجود صحيح هذا الكلام الصوم ، فلذا كاد على الأستاد مع أنّ السند واحد بتعبيره ، سند الكافي بعينه سند العلل بعد ، يعني واحد من جهة من بعد محمد بن أحمد من قبل محمد بن أحمد الكافي من طريق محمد بن يحيى الصدوق من طريق أحمد بن إدريس وإلا من بعد محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكمة السند واحد وأما الصدوق أصلاً لم يشر إلى شيء من السند وروى نشيط بن صالح لا ندري أصلاً من أين أتى بهذا الشيء ، أتى بهذه الرواية ، نحن قلنا ذكرنا أنّ المهم في باب دراسة الروايات دراسة الفتوى التأمل في نفس المطلب ولوازمه هذه نكتة مهمة هنا الأستاد تأمل في أصل المطلب أنّ الصدوق في العلل إستشكل صحيح الصدوق في العلل إستشكل لكن يأتي هنا كلام شيخنا الصدوق أنت تقول حتى الصوم لا تتوقف على إذن الأبوين فكيف في الفقيه تروي أنّه ولا يصوم تطوعاً إلا بإذن أبويه ، ولذا أنا أتصور أتصور قوياً يعني واقعاً عجيب لذا قلنا كراراً مراراً أمر هذه الرواية جداً مريب أتصور قوياً إبن الوليد كان له إشكال في هذه الثلاثة كلاً ، إلى أنّه خريط هذه الصناعة ورأى أنّ أحمد بن هلال ذكر هذه الزيادة ولكن لا ندري أنّه نسخة أخرى أو شيء آخر من الرواية موجود مشتمل على كلمة الصوم فقط فالكليني إعتمد على هذا فكأنما صار هناك كلام بأنّ هذا المقدار من الزيادة يقبل وهو الصوم نحن الآن لا ندري فلذا قلنا كراراً ومراراً عندما شرحت الرواية من ينظر إلى كلام الكليني وكلام الفقيه في باب الصوم في كلمة صوم الولد بإعتبار كشفهما عن الواقع أمارة بإعتبار حصول القطع كما عند الأخباريين فوق الأمارة ، وإذا لم يثبت لا ذاك ولا هذا لا أقل ينظر إلى الكليني والصدوق ويؤمن إجمالاً يعني يعتمد على هذا ، هذا قيمته قيمة أصل عملي إذا كلامهما لا يشكف عن الواقع فقط نظراً إلى كلامهما هذا إسمه الأصل العملي نحن شرحنا مفصلاً فقط نظراً إلى كلامهما هذا إسمه الأصل العملي نحن شرحنا مفصلاً في باب أصل العملي لا ينظر إلى جهة الكشف مثلاً إذا فرضنا أتى بلحم من السوق وقال إني لا أدري مثلاً هل هذا مذكى أم لا فالإمام إذا قال المسلم يذكي هذه أمارة أما إذا الإمام قال أنت أخذت من يد المسلم هذا أصل عملي يعني فقط ينظر إلى أخذه من يد المسلم لا ينظر إلى الواقع فلذا المعيار في الأصل العملي والأمارة هكذا إذا من … مثلاً الحالة السابقة كان طهارة الآن هم مثلاً نقول بالطهارة إذا من جهة الحالة السابقة ينظر إلى الواقع فأمارة كما هو الظاهر من كلمات الكثيرين وإذا فقط ينظر إلى الحالة السابقة مو من جهة الكشف فأصل عملي شرحنا هذا الأمر في باب الحديث أنّه تارةً من كلام الكليني والصدوق نصل إلى الواقع وأنّ هذا كلام الإمام فأمارة وأخرى نقول مادام الصدوق يصرح بأنّ في كتابه الآخر ونعرف حال إبن الوليد أستاده والمصدر واضح وحال المصدر إلى حد ما إلى هذا المقدار واضح إبن الوليد إستثنى هذه الرواية فإذا وصل الأمر إلى هذا يعني كان ينبغي للأستاد أن يلاحظ فإذا كان الأستاد يقول رواية واحدة والصدوق ناقش في الثلاثة حتى في باب الصوم يقع فيه إشكال مو فقط في باب الحج والصلاة ، لأنّ الصوم لأنّ الصدوق إستشكل في ثلاثة موفي خصوص الحج والصلاة ولذا قلنا أنّ هذا الكلام للأستاد لا يخلوا عن غرابة من هذه الجهة لأنا نعلم إنصافاً هكذا أقول مو تعبداً الأستاد كان فقيه دقيق النظر رضوان الله تعالى عليه يعني إذا يقول شيء يلتزم بلوازمه ينظر إلى لوازمه فإذا أورد هذا الكلام أنّ الصدوق قال هكذا فلا بد ينظر في لوازمه لوازمه نسخة الكليني هم محل إشكال نسخة الصدوق في الفقيه هم محل إشكال نسخة الصدوق بإعتبار عدم ذكر المصدر نسخة الكليني هم إستظهر واحدة مع نسخة العلل سنداً واحد ، والمصدر هم واحد ، نسخة واحدة خوب سنداً ومصدراً ومتناً بتعبيره رحمه الله فالصدوق يناقش في الثلاثة وواقعاً هم عندنا شبهة لأنّ المقدار الذي الآن نجد من كتاب محمد ثلاثة والكليني أورد واحد فقط وهو الصوم الصدوق في العلل أورد الثلاثة الصوم والصلاة والحج وناقش في الثلاة مو ناقش في أمرين الحج والصلاة ناقش في الثلاثة قال حتى الصوم تطوعاً بل الطاعات تطوعاً لا تتوقف على إذن الأبوين صارت النكتة واضحة فما أفاده رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه ثم قال هذا ولو إستلزم السفر إلى الحج أذيتهما حرم السفر لدلالة بعض الآيات الشريفة وجملة من الروايات على حرمة إيذائهما فيختص سفر المحرم حينئذ بصورة علم الأبوين وإذا لم يعلما به لا يحرم لعدم أذيتهما حين ، طبعاً هذا الكلام بالنسبة إلى الحج لأنّه في الحج لم … أما بالنسبة إلى الصوم مطلقاً لأنّه إعتمد على الرواية نسخة الكافي الصوم ، يعني مراده في باب الحج نعمل حسب القاعدة أما بما أنّ نسخة الكليني مشتملة على ذكر الصوم لا ، لا نعمل ، نعمل بالتعبد ، بلي ، ثم قال في آخر كلامه هذا كله في ما إذا إستلزم الحج السفر وتحمل مشاق الطريق ونحو ذلك من لوازم السفر وأما إذا فرضنا أنّ الحج لا يستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكة المكرمة فلا مقتضي للإستيذان ثم قال فتأمل أنا في نظري هذه الأسطر الأربعة زائدة على أي كيف ما كان فالمهم فالمطلب تبين يعني مناقشات الأستاد ففي الحج فصل بين أن يكون موجباً للأذية وعدم بينما في الصوم لم يفصل لأنّه لم يؤمن بالمتن الذي فيه الحج فقط في باب الحج رجع إلى القواعد وأما إذا ناقشنا مثل الصدوق مثل إبن الوليد قلنا أصلاً حتى بالنسبة إلى الصوم لم يثبت هذا المتن في الكل نرجع إلى القاعدة في باب الصوم والصلاة والحج نرجع إلى القاعدة فأخلاقاً لا بد من مراعاة حالهما وإذا تعدى ذلك سواء في الصوم أو الحج أو الصلاة إلى إيذائهما وعقوقهما فحينئذ يكون حراماً وباطلاً بل وأنّ عقوق الوالدين من الكبائر مو أنّه فقط حرام فالأستاد في الحج والصلاة الآن بمناسبة الحج يرجع إلى القواعة لأنّه يؤمن بصحة الحديث في باب الصوم لأنّ في الكافي موجود من طريق أحمد بن هلال ويؤمن بأحمد وأما إذا ناقشنا في ذلك كما يظهر من الصدوق وأنا أتصور إبن الوليد كان يناقشه في ذلك فحينئذ في الثلاثة نرجع إلى القاعدة في باب الثلاثة نرجع إلى مقتضى القاعدة ومقتضى القاعدة التفصيل ، إذا لا يتأذى الولد أصلاً والوالدة خصوصاً ، وهذه النكتة تقتضي التفريق بين الوالد والولد يعني إذا قلنا تعبد خاص ومن جهة ولاية الأب على هذا الشيء فالحكم خاص بإذن الوالد وأما إذا قلنا من جهة شفقة الوالدين بل قد يؤدي إلى عقوقهما فلا فرق بين الأبوين كما في هذه الرواية أصلاً نكتة إذا كانت راجعت إلى الولاية يمكن إختصاص الحكم بخصوص الوالد وأما إذا كانت النكتة العقوق وإيذاء الوالدين يرجع إليهما الحكم يرجع إلى كليهما قد يكون الأب راضياً ما عنده مشكلة لكن الأم لا تتحمل وتتأذى بسفر ولده أو بصوم ولده أو بصلاة الولد وصلاة المندوبة لولده فحينئذ لا بد من مراعاة هذه النكتة أنّه الوالد أو الوالدين من جهة الولاية خصوص الوالد من جهة الأذية والإيذاء أعم من الوالدين هذا بناءاً على ثبوت الولاية للوالد غير العقوق بالنسبة إلى الولد حتى بعد الكبر حتى إذا كان عمره خمسين سنة مثلاً أربعين سنة وما عنده أي مشكلة في باب السفر إلى الحج بناءاً على ذلك وإذا قلنا بعد ليس له ولاية على هذه الأعمال فالأمر أوضح بحسب القواعد لا يحتاج إلى إذنهما مو فقط إذن الأم وأما بالنسبة إلى عقوق يحتاج إلى بإصطلاح إذنهما ثم الأستاد أشار كما قراءنا في وسط عبارته في خلال عبارته إلى أنّه لا بد من إعتبار رضاهما المتعارف في كلمات العلماء أنّه الرضا حالة باطنية للإنسان يرضى بهذا العمل والإبراز مختلف إبراز هذا الرضا يكون مختلفاً وقلنا المشهور حتى في مستوى الغرب غالباً المشهور الآن زماننا تغير الأمور المشهور أنّ إبراز الرضا يكون بأحد أمور خمسة إما باللفظ وهو أصرحها أو بالفعل أو بالإشارة أو با… بعد الفعل أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالسكوت فاعتبار الرضا يعني أنّه الأمر القلبي الباطني ، يقبل هذا الشيء ودرجات الرضا قد لا يكرة قد يقبل قد يرضى قد أنّه مرتاح قد أنّه يفرح وإلى آخره ليس غرضنا في هذا المجال كما أنّ المشهور بينهم أنّ إبراز الرضا إذا كان قبل العمل إسمه إذن أذن في العمل وإن كان بعد العمل إسمه إجازة أجاز هذا الشيء ، جاء في عبارة الأستاد إعتبار رضاهما لكن نحن بعد المراجعة إلى الروايات لم نجد ولا رواية واحدة كلمة الرضا فيه موجود الموجود في كل الروايات الإذن وهذا إنصافاً هم غريب لأنّه غالباً نحن نعلم إختلاف الروايات وذكرنا أنّه في كتاب طبعاً لما أقول كل الروايات الروايات الواردة من طريق الأصحاب بحسب ما جاء في جامع الأحاديث هسة توجد روايات في غير جامع الأحاديث لا علم لي بها الآن ما بلي قلنا أنّ في كتاب جامع الأحاديث في أبواب صيام المندوب الباب الثالث والعشرون هو جعل عنوان الباب إذن الزوج إلا بإذن الزوج عادتاً في الوسائل هم هكذا غالباً يلاحظ عبارة الوسائل وأتصور أستبعد أن يكون أمراً مثلاً صدفتاً من باب الصدفة يعني مثلاً كان مراده إلا بإذن الزوج والوالد يعني إلا برضى الزوج إذن كناية عن الرضى سواء كان قبل العمل أو بعد العمل هذا عنوان كتاب جامع الأحاديث في الكافي هم كذلك بس الصوم الذي مثلاً يحتاج في صومه إلى إذن غيره تعبير إذن موجود ، في الكافي هم جعل عنوان الباب في كتاب الصوم الإذن في كتاب البخاري عنوان الباب الإذن باب لا تصوم المراءة تطوعاً إلا بإذن زوجها ، فالموجود حتى في عناوين الأبواب عنوان الإذن مو عنوان الرضى نعم عنوان الأمر لا يوجد كما قال السيد رحمه الله والإنصاف عنوان الأمر في باب الصوم والحج والصلاة فعلاً لم أجد هذا العنوان إلا في هذه الرواية الواحدة ، إلا في رواية أحمد بن هلال ، النكتة واضحة ؟ كلمة الأمر لا توجد في شيء من الروايات إلا في هذه الرواية وهل هذا سبب توقف إبن الوليد يعني إبن الوليد الخريط بهذه الصناعة تعجب من لفظ الأمر في رواية أحمد بن هلال وفي كتاب نوادر الحكمة هذا ليس خاصاً بنا مو نحن ، قلت لكم مثلاً في كتب العامة لا أريد الدخول في … مو لا أريد الدخول أصلاً ما راجعت يعني بإمكان الأخوة المراجعة الكافي البخاري حتى هنا جامع الأحاديث وأما الروايات الحديث الأول من الباب لا أقراء السند إلا بإذن زوجها في كلمة الإذن الحديث الثاني مولنا الإمام الباقر يرويه عن رسول الله إلا بإذن زوجها والموجود في البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله إلا بإذنه في البخاري مسلم أنا ما راجعت متون العامة تماماً بمقدار متن البخاري رواه وبمقدار ما جاء في فتح الباري الموجود الآن حالياً عندهم إذن زوجها الحديث الثالث من كتاب الكافي ليس لها أن تصوم إلا بإذنه الحديث الرابع من الخصال في حديث مفصل لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذن زوجها ، الحديث الخامس من كتاب علي بن جعفر الذي موجود في البحار تصوم بغير إذن زوجها قال لا بأس تصوم بغير إذن … الحديث السادس من الباب يا علي لا تصوم ولو تطوعاً إلا بإذن زوجها ، الحديث السابع من الباب لا ربط له بالمقام وليس فيه كلمة الإذن اصلاً الحديث الثامن من الدعائم إلا بإذنك لا تصوم إلا بإذنك الحديث التاسع من الباب من كتاب الدعائم لا تصوم إلا بإذنه ، الحديث العاشر هو هذا الحديث المطول رواية هشام بن حكم في هذا الحديث إلا بإذنه وأمره ، وما دام وصلنا إلى الحديث العاشر أقول في هذا الحديث أربعة أقسام مذكورة الزوجة والعبد والضيف والولد ، صار واضح ؟ بالنسبة إلى هذه الأقسام الأربعة في مورد فقط الإذن فقط الإذن وهو في باب الضيف من فقه الضيف أن لا يصوم إلا بإذن صاحبه هذا متفق عليه بين الكافي وبين العلل في مورد لا تصوم المراءة تطوعاً إلا بإذنه وأمره كلمة أمر هنا زائدة موجودة ، متفق عليه بين العلل والكافي ، وفي باب الولد أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما إذن وأمر في باب الولد موجود في كلتى النسختين العلل والكافي في باب العبد في الكافي أمره موجود إلا بإذن مولاه وأمره لكن في العلل لا يوجد فتبين أنّ هناك عناوين أربعة في الضيف في كلتى النسختين أمر ما موجود في المراءة وفي الولد في كلتى النسختين إذن وأمر موجود إذن هم موجود أمر هم موجود وفي باب العبد مختلف فيه في الكافي يوجد وأمره في العلل لا يوجد وأمره في الفقيه هم لا يوجد وأمره عفواً أنا قلت علل فقيه وعلل ، فتبين بإذن الله تعالى هذه الرواية الوحيدة التي فيها كلمة الأمر وتبين أنّ النسخ مختلفة في باب المراءة في باب العبد عفواً في باب المراءة أمر موجود إذن هم موجود الحديث الحادي عشر في الكافي والفقيه هنا إلا بإذنهم لا يصوم الضيف إلا بإذنه إلى آخره وبقية الروايات في كل ذلك إلا بإذنه وفي فقه الرضا والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت ، ثم في ذيل الباب حديث الزهري المشهور وأما صوم الإذن الموجود موجود إذن أمر لا يوجد ، في مرسلة للفقيه فقط للضيف لا ينبغي أن يصوم عند من زاره وأضافه ليس لا إذن ولا أمر ثم قال وفي رواية العرزمي هذه الرواية مكررة أيضاً موجود كلمة الإذن وفي رواية محمد بن مسلم أيضاً موجود إذن ، أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، وفي رواية الدعائم ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، عادتاً نحن هكذا إذا فرضنا هناك رأينا روايات مختلفة وعبارات الأصحاب هم أيضاً مطابقة من المحتمل قوياً يعني يحصل للإنسان درجات قريبة من الوثوق بأنّ لفظ الإذن أصولاً منقول بالمعنى يعني باللفظ يعني واقعاً الذي صدر من رسول الله من أهلا لبيت لفظ الإذن أصلاً مو أمر الآن قراءنا ما شاء الله روايات الباب يعني قراءت روايات هذا الباب مع الإشارات بتعبيرهم أو مع الذيل في كل ، في واحد موجود أصلاً لا يصوم الضيف عند من زاره أي شيء لا يوجد صارت النكتة واضحة ، أستبعد أنّ هذا حصل صدفتاً بعيد جداً حتى نجد البخاري يعنوان الباب بعنوان الكافي بعنوان الإذن الجامع الأحاديث المعاصر بعنوان الإذن فما أفاده الأستاد إعتبار رضاهما خلاف الظاهر ، تأملوا النكتة تارةً لا نؤمن بأصل المطلب ونقول هذا الولد بالنسبة إلى الولد زيادة ذاك شيء آخر أما بالنسبة إلى المراءة موجود الصوم فالذي نحن الآن نفهم إذن
- یعنی بعد از عمل برود تحصیل رضایت کند ؟
- خوب اگر بعد از عمل میگفت من روزه گرفتم شما راضی باشد گفت خیلی خوب این میشود اجازه اذن نمیشود
- ها قبلش برود بگیرد اجازه را
- قبلش اذن است بعد العمل اجازه است
السيد الأستاد قال المهم إعتبار رضاه الإعتبار بالرضى مو بالإذن لكن إنصافاً قراءت لكم الروايات
- رضى اعم از هر دو است
- بله خوب طبعاً الان شرح داديم رضا حالت باطنی است اذن ابراز آن قبل از عمل است اجازه ابرازش بعد از عمل است
إنصافاً إذا إدعينا الوثوق بصدور هذا اللفظ من النبي والأئمة عليهم السلام ليس بعيداً يعني قراءنا هذا العدد الكبير من الروايات ليس ولا فی واحد منها عنوان رضى لا تصوم المراءة إلا برضى الزوج في كلها إذن ، فهل أراد سؤال أراد مثلاً أحمد بن هلال في هذا المتن أضاف كلمة أمر يعني تأكيداً على أنّه لا بد أن يكون هذا الرضى قبل العقد قبل الصوم كلمة إلا بإذنه وأمره أضاف كلمة أمره للدلالة على ذلك يحتمل على أي تبين بإذن الله تعالى لا يوجد في شيء من رواياتنا بهذا المقدار الذي أنا قراءت يعني في جامع الأحاديث أصلاً وذيلاً يعني في أصل الرواية ثم في الذيل ما أورده ، لا يوجد ولا في رواية واحدة عنوان الرضا نعم في رواية واحدة أضيف إلى الإذن الأمر بحسب الشرح الذي تقدم وهو منحصر في هذا الحديث المناقش فيه وهل هذا كان من أحد أسباب طرح إبن الوليد رواية أحمد بن هلال ، لأنّ إبن الوليد محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد لأنّ إبن الوليد رحمه الله دقيق في ال… يعني خريط هذه الصناعة ، ودقيق جداً وقلنا الآن نحن في باب الفهارس واقعاً عيال عليه مقدار كبير من كتاب النجاشي وفهرست الشيخ من إبن الوليد وهذا معناه دقته في المتون والأسانيد ومقارنتها وإختيار الصحيح وغير الصحيح وتعيين غير الصحيح فهل إبن الوليد تحير من عبارة أحمد بن هلال هنا قال إذن الوالدين وأمرهما ، يعني تعجب إبن الوليد أنّ كلمة الأمر لا توجد في شيء من روايات … طبعاً الروايات التي وصلت إليه عادتاً أكثر من هذا المقدر الذي وصلت إليها رواية العامة بمقدار اللي قلت لكم راجعت إلى كتاب البخاري وفتح الباري بقية المتون ليس لي علم بها ، الآن لا أريد الدخول لكن هذا المقدار المتون الموجودة حالياً فيها كلها عنوان الإذن ، فهل هذه الزيادة حصلت من احمد بن هلال وفي نسخته في كتاب البخاري في باب السادس والثمانين من كتاب النكاح ينقل روايتاً عن أبي هريرة لا تصوم المراءة إلا بإذن زوجها مثلاً مضمون الرواية لا تصوم المراءة تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه وثم قال ولا تتصدق من بيته إلا بأمره ، في باب الصدقة يعني في باب المال حديث غريب يعني إنصافاً لطيف في باب المال روى أبوهريرة عن رسول الله إذا فرضنا صحة الرواية بأنّه كلمة الأمر لا تتصدق إلا بأمره وفي باب الصوم بإذنه فهل هناك فرق بين الفعل وهو الصوم وبين المال ففي باب الفعل يعتبر الإذن في باب المال يعتبر الأمر ، مو الإذن وحينئذ لعل مراد أحمد بن هلال أو هشام لا ندري هذه الزيادة لأنّ كلمة الأمر كما قلنا لا يوجد في شيء من الروايات إلا في هذه الرواية من أتى بهذا اللفظ هم لا أدري الإمام الصادق أضافه سلام الله عليه أو الراوي الأول وهو هشام بن الحكم أو ناقل النسخة وهو أحمد بن هلال لا ندري الآن ليس لدينا صورة واضحة فهذه الزيادة إنما أتيئ بها للدللالة على أنّه لا أمر بين الفعل والمال ، كما في الفعل يحتاج يعني تحتاج المراءة إلى إذن الزوج وفي المال إلى أمرها يعني كأنما … هذا القائل أي كان لأن الآن لا ندري ننسب إلى أي شخص هذه الزيادة في الفعل هم كذلك يتوقف على إذنه وأمره هل المراد من هذه الرواية هذا المعنى أو شيء آخر غداً إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
- آقا مراد از امر چیست ؟
- ان شاء الله دیگر حالا فردا توضیحاتش گفتیم دیگر هنوز توضیح ندادیم ، من هم به مقدار در این کلمات مثل خود آقای خوئی دیگران توضیح ندادند که اصلا امر یعنی چه این امر در این فعل چه ؟ آنها نزدیک ظهر می آیند دیگر نه ؟
- چه کسی ؟
- همان بچه ها شما
- اگر بیایند بله
- یعنی خود ایشان بلند میشوند غذا درست میکنند ؟ دارند غذا
- فرمودند که امروز را پرسیده بودم یا دیروز گفتند می آورند ایشان
- خیلی خوب
دیدگاهتان را بنویسید