حج عربی (جلسه88) سهشنبه 1399/09/11
اللهم صلى على محمد …
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى هذه الرواية التي رواها هشام بن الحكم على ما يقال عن الصادق وهي مشتملة في باب الصوم على أحكام أربعة من أصناف المكلفين ، أنّه بالنسبة إلى العبد والمراءة والضيف والولد لا يصوم إلا بالإذن فالمراءة بإذن زوجها والعبد بإذن مولاه والضيف بإذن مضيف وكذلك الولد بإذن والديه أبويه الموجود في باب الولد أبويه وشرحنا بحد على المستوى المقدور بالنسبة إلى ما يتعلق بالرواية وأنّ هذه الرواية إذا فرضنا صدورها في سنة مائة وأربعين مثلاً مضت عليها ألف وثلاث مائة سنة بين أصحابنا وكيفية تلقيهم لهذه الرواية في القبول أو عدم القبول مطلقاً أو بالتفصيل أو ما شابه ذلك أشرنا إلى ذلك إجمالاً يعني إذا فرضنا أن الحديث قاله الإمام في القرن الثاني في القرن الثالث فعلاً حسب الذي نعرف جاء في مصدر واحد وهو كتاب نوادر الحكمة ، إنما نقول فعلا ونعرف لأنّ الشيخ الصدوق روى عن نشيط بن صالح ولا ندري دقيقاً مصدره ظاهراً مصدره مثلاً الكليني مع وجود بعض الإختلاف أيضاً على أي كيف ما كان فلا نعرف مصدره هذا بالنسبة إلى القرن الثاني أما بقية المصادر في القرن الثالث لم نرى هذه الرواية فيها بحسب علمنا وأما في القرن الرابع الشيخ الكليني رحمه الله في أول قرن الرابع الذي قام بتصحيح الأحاديث بتنقيحها أوردها في كتاب الكافي فمن نفس المصدر فالمشكلة في هذا المصدر روايته عن أحمد بن هلال وقلنا أنّ معاصر الكليني وهو إبن الوليد خريط صناعة الفهرست وخبير بنسخ الأصحاب وكتب الأصحاب إستثناء يعني هذا معاصر للكليني إستثناء هذه الرواية من كتاب نوادر الحكمة يعني ما رواه أحمد بن هلال مو خصوص هذه الرواية إستثناء روايات أحمد بن هلال من كتاب نوادر الحكمة وقلنا طبعاً بعد لا نعيد أنّ إستثناء يعني أنّ الولد يحتاج إلى إذن الأبوين في الصوم هم منحصر في هذه الرواية لا يوجد في رواية أخرى ، منحصر أمره في هذه الرواية ، لذا من المحتمل قوياً أنّ إبن الوليد رحمه الله إستثناء هذه الرواية في قرن الرابع في أوائل القرن الرابع ، لكن في أواخر هذا القرن تلميذه الصدوق أورد الرواية ، وفي كتاب آخر له صرح بأنّ الرواية مشتملة على ثلاثة أمور في خصوص الولد الصوم والصلاة والحج ، وهو صرح في كتاب العلل بأنّ هذه الثلاثة لا تتوقف على إذن الأبوين وهنا تتبين المشكلة أكثر أنّه إذا لا تتوقف كيف هو في كتاب الفقيه أورد هذا المتن لكن المشتمل على خصوص الصوم ليس فيه صلاة والحج ، على أي حال فالصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية واستشكل في خصوص الولد إستشكل لكن إستشكل في أحكام الثلاثة الصوم والصلاة والحج إستشكل في الكل ، ولا ندري كيف مع إستشكاله في ذلك ومع قبوله لكلام أستاده إبن الوليد في الإستثناء مع ذلك كله أورد هذا الحديث في كتاب الفقيه لكن في خصوص الصوم لا ندري الآن السر عندنا غير واضح إختلاف النسخ أم فيه شيء آخر أما الكليني من الواضح الجلي أنّه لا يلتزم بكلام إبن الوليد يروي من نوادر الحكمة ما استثناه إبن الوليد هذا موجود في كتاب الكليني وبكثرة في مثل محمد بن عيسى عن يونس مثلاً وأما بالسنبة ، وهكذا هنا نجد أنّه روى هذه الرواية مع أنّه من مستثنيات إبن الوليد ، وأما من جاء بعدهما بعد القرن الرابع مثلاً في بداية القرن الخامس الشيخ المفيد لم يذكر هذا الحكم في كتابه المقنعة لم يذكر صوم الولد المتوقف على إذن الأبوين وكذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية بقية كتبه ما صار مجال للمراجعة ، في كتاب النهاية لم يفتى بذلك ، لكن من بعدهما تدريجاً جملة من أصحابنا أفتوا بذلك إحتمالاً لوجود الرواية في كتاب الكليني من جهة وفي كتاب الصدوق مثلاً العلامة في التذكرة إعتمد على نقل الصدوق قال لما رواه الصدوق عن نشيط بن صالح ، والظاهر أنّ …، أولاً هو ظاهراً يعني في كتاب المختلف التذكرة لم أراجع بدقة المختلف مقدار راجعت ودققت النظر فيه لا يروي من الكافي لا ندري لعله كان يتصور أنّ ما في التهذيب يكفي عن الكافي لعله
- چه کسی آقا ؟
- علامه
في المختلف ينقل عن الفقيه وعن كتاب التهذيب كتاب الشيخ رحمه الله عن الكافي لا ينقل ما يقول رواه محمد بن يعقوب مثلاً وأنا أتصور لعله من جهة الإكتفاء بما في التهذيب لأنّ التهذيب مشتمل على أكثر ما في الكافي في الفروع لعله من هذه الجهة إشتهار أمر الشيخ وأنّ الشيخ إختار من الروايات مثلاً أفضلها أحسنها ، على أي كيف ما كان والشيخ هم في التهذيب لم يرد هذه الرواية في الفتوى في كتاب النهاية لم يذكر حكم الولد لكن في ما بعد جملة من أصحابنا تعرضوا وطبيعي أن يتعرضوا لأن في الكافي موجود وفي الفقيه هم موجود وإختلاف بسيط ما بين الكافي والفقيه نذكر إن شاء الله لكن تدريجاً صارت الفكرة بأنّ الرواية تدل على الكراهة أولاً تدريجاً حصلت فكرة بين الأصحاب وهي فكرة التسامح في أدلة السنن نحن قلنا الصحيح عندنا أنّ هذه الفكرة ولو روايات الرواية من بلغ ذكرت في المحاسن إبتداءاً ثم في الكافي ثم في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ثم السيد إبن طاووس رحمه الله قال روايات كثيرة موجود بحار صاحب البحار لكن ظاهراً بعد السيد إبن طاووس إشتهرت هذه المسألة قلنا هذه المسألة التسامح في أدلة السنن ذكرت عند جلمة من علماء العامة من القرن الثاني من أخريات من نصف الثاني من القرن الثاني مثل عبدالله بن مبارك وغيره ثم بدائت العامة في المناقشة قسم منهم قبلوا قسم منهم لم يقبلوا قال لا فرق بين المستحبات وغير المستحبات لا بد من أن يكون الحديث صحيحاً عندهم أو بإصطلاح آخر معتبراً عندنا وفي هذه المسألة تدريجاً إشتهر بين الأصحاب بعنوان التسامح في أدلة السنن وأيضاً عمموا هذا الحكم للكراهات يعني النكتة الأخرى التي أضيفت إلى هذه الرواية مسألة أصولية وهي تسامح في أدلة السنن فآمنوا للرواية من أجل إستحباب مثلاً إستحباب إذن الأبوين أو كراهة الصوم من دون إذن الأبوين بناءاً على أنّ التسامح في أدلة السنن تشمل المكروهات ونحن هم ذكرنا أنّ الصحيح عندنا لم تثبت هذه القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن إنصافاً فيه إشكال ، والتفصيل موكول إلى محله الآن لسنا في هذا المجال ، كما أنّه في الرواية موجود ومن بر الولد أيضاً بدائت مناقشة أخرى طبعاً أمثال هذه المناقشات فقهية ليست أصولية يعني ما يرجع إلى الإستظهار من الرواية فبداءت مناقشة أصولية وهي أنّه ما تحتاج إلى السند فلذا آمنوا بالكراهة الشيخ صاحب الشرائع رحمه الله ، العلامة كما قلنا في كتاب الخلاصة ناقش في أحمد بن هلال وقال أنا لا أقبل رواية لا أعتمد على رواياته ولذا لعله أصلاً أولاً هو لا يتعرض للكافي لكن في الكافي أحمد بن هلال موجود لكن الشيء الغريب أنّ العلامة كما ذكرناه تقريباً أول من صنف في الرجال بمعنى المصطلح إجمالاً مو دقيقاً قوله يعني لعله قبله معاصره إبن داوود موجود لكن الذي وصل إلينا الآن موجود عندنا ودائر أمره في الحوزات العلمية عندنا خلاصة العلامة هو في الخلاصة ناقش في أحمد بن هلال لم يقبل رواياته روايات ، وإنما آمن بهذه الرواية هنا بإعتبار نقل الصدوق رحمه الله وفي نقل الصدوق ليس أحمد بن هلال لعله في الواقع موجود لكن بأن الصدوق لم ينقل طريقه إليه هذه رواية وحيدة عن نشيط بن صالح في كل الفقيه وفي ما بعد تدريجاً جملة من أصحابناً إلتزموا بالكراهة وبالإستحباب بعكسه واما في القرن الحادي عشر فما بعد بعد ظهور الأخباريين هؤلاء قسم منهم أفرطوا في هذه القضية والتزموا بقطعية روايات كتبة الأربعة والحديث موجود في كتابين من الكتب الأربعة والكتابان مهمان جداً الفقيه والكافي ، فبعد المناقشات التي ذكرنا مال هؤلاء إلى هذا الشيء وطبعاً جملة من أصحابنا إبتداءاً ذكروا إذن الأب بعدين قالوا الأبوين هذا الشيء هم صار لأنّ في الرواية إذن الأبوين موجود ومن هذه الجهة هم قالوا نعتمد على الرواية وإلا إذا كان له ولاية أنت ومالك لأبيك في الرواية أنت خوب أنت يشمل حتى الصوم لأنّ الأب يخاف على حياة ولده على بدن ولده أنّه مثلاً يصاب بأمراض أو يصاب بكذا أنت ومالك شيء جعلهما رسول الله لأبيه أولاً هو نفسه أنت ثم ماله والصوم يكون داخل في جملة نفسه أنت ومالك لأبيك لكن في الرواية لا يذكر لم ليس هناك في الرواية فقط لفظ الأب وإنما الأبوين ، فلذا تغير منهج البحث من بعد الأخباريين ، قالوا نؤمن بالرواية موجود في كتابين مشهورين صحيحين مضافاً إلى أنّ الحج والصلاة هم ذكرت في كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله ولو هو ناقش لكن أورد الرواية على أي حال فلذا وخصوصاً على مسلك من يرى أنّ الحديث إذا كان موجود في أحد الكتب المشهورة فيعتمد عليه فهذا الحديث حتى مع الزيادة موجود في أحد الكتب المشهورة وهو كتاب العلل فمن دون الزيادة في خصوص الصوم في كتابين مهمين الكافي والفقيه وطبعاً العلل وبالنسبة إلى الحج والصلاة هم فقط في العلل ، وبطبيعة الحال تغير منهج البحث بين أصحابنا وبداءت المناقشات الرجالية في الواقع المناقشات الرجالية نستطيع أن نقول من القرن الثاني عشر بالنسبة إلى أحمد بن هلال ، وهناك جملة ممن تأخر من هذا الزمان أمثال السيد الأستاد إعتمدوا على أحمد بن هلال فحتى رواية العلل كانت معتبرة عند الأستاد إعتمد على ونهاية كلامه في ذلك أنّ الرجل بشهادة النجاشي صالح الرواية إلا أنّه منحرف صار ناصبياً مثلاً أو يقول تارةً يظهر الغلو وأخرى يظهر النصب ولم يكن يتدين بشيء قلنا هذا الكلام لا أساس له على أي كيف ما كان فالمهم أنّ الرواية معتبرة سنداً ، يعني تبين لكم أنا بينت لكم من حين ظهور الرواية إلى زماننا هذا ، ولذا نحن قلنا إبتداءاً في كل مسألة فقهية أصولية وما شابه ذلك تعرض علينا إبتدءاً نحتاج إلى تحليل مرادنا بالتحليل هو هذا تحليل يعني السير التاريخ من اعتمد عليه سر الإعتماد مثلاً قالوا كراهة لأنّه قال من بر الولد لكن الذين قالوا بالحرمة لأنّه قال صام من دون إذنهما كان الولد عاقاً العقوق من الكبائر أصلاً من المحرمات فبلحاظ الذيل كان عاقاً فهموا الحرمة ، بلحاظ الصدر ومن بر الولد فهموا الكراهة الإستحباب يستحب لذلك ، على أي كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى ، أولاً وجود الرواية من جهة ثانياً وبهذا الشرح الذي شرحنا إن شاء الله تعالى ثانياً من جهة وجود عدة نكات خارج عن مسألة إعتبار الرواية مسألة التسامح في أدلة السنن مسألة بإصطلاح إختلاف نسخ الكتاب خصوصاً مناقشة الصدوق في ذلك مسألة بر الولد مسألة أنّ الولد لم يذكر في شيء من الروايات بما أنّه قلت لم يذكر في شيء من الروايات نكتة لا بأس بها أنا حينما كنت أراجع هذا الباب الذي عقده في جامع الأحاديث لهذه الأقسام لأنا قلنا جامع الأحاديث وكذلك في الوسائل لكن قراءنا من جامع الأحاديث لأنّه أشمل من كتاب الوسال لاحظوا أنا لما نقلت هذا الشيء من في جامع الأحاديث أعرض بخدمتكم ، بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء الحادي عشر إي صفحة سبع مائة وثلاثة وأربعين الباب الثالث والعشرون في أبواب الصوم المندوب أبواب الصيام المندوب وذكر هذه العناوين وأورد روايات مجموع الروايات التي أوردها الشيخ الصدوق في جامع الأحاديث ثلاثة عشر رواية مجموعها ثلاثة عشر رواية هذه الروايات ثلاثة عشر التي ذكرها ليس ولا واحدة منها في كتاب الصدوق طوسي تهذيب ، يعني من الحديث الأول إلى الحديث الثالث عشر ليس ولا حديث واحد منها في كتاب التهذيب وفي الفقيه موجود في الكافي وفي كتب متفرقة مثل الخصال أفرضوا مثلاً دعائم الإسلام فقه الرضا وما شابه ذلك وأما في كتاب التهذيب لا يوجد ولا حديث واحد من هذه الأحاديث وفي نفس الوقت بإستثناء الولد في كتاب النهاية موجود يعني المراءة لا تصوم إلا بإذن زوجها والضيف هذا في كتاب ، فالإنسان قد يتحير أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله يعني إبتداءاً بحسب الكتب المصنفة عندنا قد يتحير أنّ الشيخ الطوسي لم يرد شيئاً من هذه الروايات ولكن ذكر الفتوى في كتاب النهاية ، هذا النكتة التي ذكرناها سابقاً في كيفية جمع الأحاديث أشرت إلى نكتة قلت أنّ صاحب الوسائل جملة من العلماء يكررون الحديث الحديث إذا كان له دلالة على مطلب مثلاً خمسة مطالب في خمسة أبواب يذكرون هذا الحديث ولكن صاحب الوسائل إختار تقدم خاصاً تقدم ويأتي ويشير بما أنّه يشير في ما بعد جملة من الأصحاب كتبوا كتب رسائل أكو موجودة في شرح ما تقدم ويأتي وفي كتاب الوسائل السيد البروجردي رحمه الله كتاب الجامع عفواً السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه إقترح أنّه بدل أن نقول تقدم ويأتي نذكر وإن تقد وإن يأتي نذكر الحديث ولذا يعبر يعني عن هذا الحديث ، مثلاً الآن في هذا الباب الباب الثالث والعشرون التي قلنا الموجود بحسب الترقيم ثلاثة عشر حديث بحسب الترقيم ثلاثة عشر حديث لكن كاتب في الفهرست ثمانية عشر حديث خمسة منها في الذيل ولم يجعل عدد لهذه الخمسة والإنصاف لما يقراء الفهرست مثلاً يرى ثمانية عشر حديث لما يقراء الباب يشوف ثلاثة عشر حديث ثم يقول تقدم في رواية زهري ويأتي في كذا وتقدم وقلنا أولاً كان المناسب أنّ الإنسان ما دام يذكر في الفهرست ثمانية عشر كان المناسب حتى تقدم ويأتي هم يجعل لها أرقام الآن ليس لها أرقام ولذا غالباً مو دائماً غالباً يرى تفاوت ما بين الفهرست وما بين ما هو في الكتاب في الفهرست يقول ثمانية عشر حديث بينما في الكتاب ثلاثة عشر حديث موجود ، على أي كيف ما كان
- شما فهرست رسائل را دارید می فرمایید
- نه فهرست خود جامع الاحادیث ، خود جامع الاحادیث فهرست دارد دیگر
- میفرمایند چرا در باب شماره اختصاص نداده است
- اها این تقدم و یاتی ها را به آن شماره نداده ملتفت شدید نکته فنی ؟ شما كه می آیید در فهرست مینویسید که در این باب بیست و هجده تا حدیث است آن که شماره زده سیزده تا است بقیه اش دارد تقدم و یاتی اینها را هم شماره بزنید که آن هجده تا
- آدم بداند کدام را حدیث تلقی کرده است ،
- ها دقت فرمودید چه میخواهم بگویم
- اصلا در پاورقی بیاید
- اها حالا پاورقی و فلان غرض شما آنجا شماره می دهید هجده تا اینجا سیزده تا نکته فنی روشن شد
- قومی دگر حواله به تقدیم
- میدهند
على أي حال وقلنا هذه الروايات التي يذكر في ذيل تقدم ويأتي نفس جامع الأحاديث ويعبر عنه وتقدمت في إشارات الباب الباب الفلان وإشاراته يعبر عن هذا بالإشارات طبعاً هنا ليس إشارة في كتاب الوسائل إشارة قال تقدم ما يأتي ويدل ما عليه في كتاب الوسائل إشارة لكن في هذا الكتاب يذكر تقدم حديث فلان قوله عليه السلام ويأتي حديث فلان قوله عليه السلام هذه ليست إشارات أنا عبرت عن هذا بالذيل نقول مثلاً باب الثالث عشر أنظر أحاديث باب الثالث عشر وذيله هو يعبر عن إشارات رأي آخر نذكر الحديث لا حاجة بالإشارات ولا إلى الذيل ، نذكر الحديث فهنا الحديث الأول الذي رواه بعنوان تقدم حديث الزهري وتقدم في رواية الزهري لكن لم يذكر رواية الزهري من ذكرها رواية الزهري ذكرها الشيخ رحمه الله صار لكم واضح أنا إنما أنقل هذه الخصوصيات لأنّه إن شاء الله تعالى …
- کلینی هم نقل کرده آقا
- ها
- کلینی هم نقل کرده روایت زهری را آورده
- ایشان هم آورده
- کلینی آورده فقیه آورده هر سه آوردند
- ميفرمایید شیخ ذکر کردند گفتم
- نه چون در این باب ، نه در این باب از تهذیب چیزی نقل نکرده روشن شد؟
- پس لا اقل خود شیخ آورده یک بار اين را
- ها احسنتم ميخواهم اين را بگویم آدم ، نمیدانم نکته را متوجه شدید ؟ نگفته است اما فتوایش در نهایه آمده است آدم وقتی باب را نگاه میکند میگوید اصلا شیخ روایت را نقل نکرده
- وفتوا هم مستند به حدیثی است که خودش آورده بوده
- اها آن چه چیزی است زهری است ، روشن شد چه میخواهم بگویم ؟
یعنی الإنسان لأنّ حديث الزهري حديث مفصل تقريباً بلي ، أربع صفحات ، ثلاث صفحات شيخ الطوسي رحمه الله نقل رواية الزهري ورواية الزهري من النكتة الفنية فيه أصلاً تعبير بالإذن وفي هشام بن حكم إذن موجود إلا بإذن أبويه ففي رواية الزهري وأما صوم الإذن فالمراءة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه صارت النكتة واضحة ؟ يعني أنا يعني أنا صار عندي شبهة ولذا أذكر هنا بأنّ الشيخ أصلاً لم يذكر شيء من هذه الروايات ما موجود هذا الباب ولكن فتواه في النهاية موجود صار عندي شبهة لعله تبين أنّه لا ليس فيه خصوصية في رواية الزهري موجودة رواية الزهري هنا كان مناسب أن يذكر هكذا وأما صوم الإبن يشير إلى أنّ رواية الزهري رواه المشايخ الثلاثة لا أقل إبتداءاً لما ننظر روايات الباب غير الإشارات بتعبيره إشارات لما ننظر روايات الباب لا نجد ولا حديثاً واحداً من التهذيب نقله عن التهذيب ، ولكن فتوى موجود في كتاب النهاية هذه نكتة جانبية طبعاً إشتباه لا يصير طبعاً خرجنا عن صلب البحث لكن لبيان نكتة لطيفة في هذه فتبين خلال الف وثلاث مائة سنة كيفية تعامل الأصحاب مع هذه الرواية ، فجملة من القدماء أصلاً لم يعتمدوا كلاً على كل الروايات لا هذه الروايات ولا … أمثال السيد المرتضى وإبن زهرة وإبن إدريس وإلى آخره ، الشيخ الطوسي رحمه الله إعتمد على الرواية لكن لم يذكر هذه الرواية لا في الحديث ولا في الفقه يعني بالنسبة للولد لم يذكر
- چه کسی را فرمودید آقا ؟
- شیخ طوسی
- چه کار کرده؟
- اصلا حدیث را نیاورده نه در فقه آورده والولد لا يصوم إلا بإذن أبويه ودر فقه هم در حدیث هم در تهذیب نیاورده
فالشيخ الطوسي ، لكن الكليني ذكر الحديث والشيخ الصدوق ذكر الحديث الشيخ الصدوق مبهم الشيخ الصدوق لما ينقل من كتاب نوادر الحكمة يقول فيه إشكال يستشكل عليه الشيخ الكليني هم نقله من نوادر الحكمة فنحن قلنا إبتداءاً يصير لكم تصور عن الحديث بين الطائفة كما نحن أضفنا إليه أنّ هذا المتن عن راوى آخر أبداً يعني ما عندنا راوي آخر غير هشام بن حكم يروي هذا الشيء وطبعاً هشام بن حكم من الأجلاء أمثال إبن أبي عمير يروي عنه من روى عن هشام هم الآن منحصر في نشيط بن صالح وهو إن كان ثقتاً لكن من ثقاة الأصحاب أما أنّه من الأجلاء لا لم يثبت أنّه من الأجلاء لم يثبت لا أقول ليس من الأجلاء لا نعلم المقدار الواصل في حقه لا يهدي أنّه من الأجلاء ، صارت النكتة واضحة ؟ والمناقشة بداءت بين أصحابنا إبتداءاً في نفس أحمد بن هلال من القرن الثاني ، ثالث ، ورد فيه ذموم عن الإمام العسكري والإمام المهدي كذا ، والحديث فعلاً منحصر في المصادر التي صرح بالمصدر صرح في هذا المصدر منحصرة الحديث منحصر في أحمد بن هلال بإستثناء كتاب الفقيه منحصر في أحمد بن هلال ولما صار بحث رجالي وفهرستي النجاشي قال يعرف منها وينكر وإلى آخره البحث الرجالي غالباً ضعف الرجل ، صارت النكتة واضحة ؟ وفي ما بعد إعتمد الأصحاب أخباريون على هذه الرواية حتى المتن الذي فيه صلاة وصوم وحج لأنّه في كتاب العلل وجملة من الأصحاب حملوا على الإستحباب وجملة من الأصحاب إحتياط بناءاً على أنّ الإحتياط لا يفيد الإستحباب ، مثلاً الأحوط وجوباً والنكات الفنية في ذلك يعود إلى هذا يعني لما نرى أنّ مثل الشيخ الطوسي لم ينقل الحديث فقط منحصرة في الكافي وفي الفقيه وبتلك الصورة خوب طبعاً يبقى إشكال في الرواية أمثال العلامة أمثال إبن الوليد أعرضوا عن هذا إستثنوا هذه الرواية العلامة ضعف أحمد بن هلال ، فالمناقشات واضحة يعني ليس شيء مما قبله الأصحاب كما أنّه ذكرنا رواية هشام من غير هذا الطريق لم تصل إلينا في المصادر المتوسطة من غير كتاب نوادر الحكمة فعلاً لم يصل إلينا ، صارت النكتة واضحة ؟ فهناك المناقشات إن شاء الله صارت واضحة ومن آمن بالكتاب آمن بالرواية مثل الأخباريين إيمانهم ليس بشواهد في الرواية إيمانهم بالكليني والصدوق هذه نكتة مهمة يعني بدل أن يلاحظوا الرواية والحكم والشهرة الرواية مثلاً ومصادر الرواية نظروا إلى أنّه موجود في كتاب الكليني ، وبوجود الرواية في كتاب الكليني حصل لهم القطع بذلك مثل الأستاد من وجوده في كتاب الكليني حصل له الظن المعتبر بذلك قال الحديث معتبر طبعاً بقية الأصحاب من لم يحصل له قطع ولا ظن معتبر قالوا لا أقل يستفاد منه الإستحباب أو الكراهة بناءاً على التسامح منهم من قال لا نؤمن بالتسامح فلا يحصل هذا الشيء فإذا نظرهم إلى الكليني والصدوق إلى الكليني والصدوق من دون كشف كلامهما عن صدور الكلام عن المعصوم قالوا لا أقل من الإحتياط إحتياط غير الإستحباب طبعاً في درجات الإحتياط هم يختلف ما بين الإحتياط الوجوبي والإستحبابي ومنهم من ناقش بهذه المناقشة الطويلة العريضة التي ذكرناها ولم يؤمن بالرواية وهذه مناقشة بناءاً على مجموعة شواهد إنحصار المصدر المتوسط فعلاً في كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب دبة الشبيب عند القميين مصطلح القميين إنصافاً فيه إشكال كتاب نوادر الحكمة ، أنا ذكرت مراراً وتكراراً لما أجد في أول الحديث إسم محمد بن أحمد أتوقع أنّ في هذا الحديث سنداً و متناً أو أحدهما إشكال فيه موجود طبيعة الكتاب هكذا وهو ثقة لا إشكال من أجلاء الأصحاب والكتاب مشهور لكنه ظاهراً يتسامح له تسامح ،
- پس پالایش خیلی شدید بوده آقا
- خیلی شدید بوده خیلی شدید بوده
- نظام مند قانون مند ،
إبن الوليد هم ناقش ونقح الكتاب على تنقيح إبن الوليد الرواية تسقط عن الحجية على تنقيح الكليني آمن بالرواية لكن المشكلة الصدوق لما يناقش يناقش في الثلاثة في الصوم والصلاة والحج الكليني نقل الصوم فقط لم ينقل الصلاة والحج ، فتبين كيفية تلقى الأصحاب خلال ألف وثلاث مائة سنة بالنسبة إلى هذه الرواية هذا ما نسميه في التحليل يعني مرادنا أن نحلل ما جرى عليه الأصحاب ثم قلنا بعد التحليل المناقشة ، مثلاً نناقش في مبنى التسامح في أدلة السنن ناقشنا في قبول رواية أحمد بن هلال مطلقاً أو رده مطلقاً إحتمال أنّه روى نسخة شاذة يعرف منها وينكر ، على أي عدة مناقشات وطريق الصدوق وإن لم يذكر فيه السند لكن على أي الآن الإعتماد على هذا مشكل وأصولاً يلاحظ بوضوح أنّ الصدوق ليس مقيداً دقيقاً كأمثال الكليني بمراعاة حال السند إنصافاً نجد هذا الوضوح بعد التتبع في آثار الصدوق رحمه الله حتى في المشيخة والتفصيل موكول إلى محله
- مقید به چه چیزی به آثار سند یا نه …
- به دقتهای لازم یعنی اصول فنی که در سند هست …
مثلاً نحن قلنا الآن متعارف مثلاً وفي المقام روايات منها ما عن الكافي منها ما في الكافي نفرق بينهم ذكرنا الفرق خوب جملة من علماؤنا ما ملتزمون ليسوا ملتزمين بهذا التفريق لكن فنياً كلام صحيح يعني فنياً شيء والإلتزام شيء آخر وخصوصاً وذكرنا أنّ أصحابنا أهم شيء الأحاديث ينظرون إليها من جهة العمل والإشتهار العملي السنة إذا ينظرون إلى الإشتهار في الحديث من جهة الإشتهار النقلي شهرة النقل وعند أصحابنا شهرة العمل أي الفتوى على الرواية وكم من فرق بين المسلكين في هذه الجهة ، فجملة من الأمور محل مناقشة إنصافاً وأما في مرحلة الإختيار إنصافاً هذا الذيل قبولهه الآن ، أصولاً كل روايات هشام بن حكم بهذا الوضع قبولها صعب ، أصلاً كل روايات ، لعلنا نميل مثلاً ليس من البعيد صحة كلام إبن الوليد ، إبن الغضائري هم يقول ما يرويه من كتاب المشيخة والنوادر لا بأس يعني لأنهما مشهور يعني إبن الغضائري هم يقول يحتمل أنّ هذه الزيادة من نسخة أحمدبن هلال على أي حال الإنصاف بعد هذه الشواهد مشكل نعم يبقى شيء آخر وهو أنّه مع قطع النظر عن الرواية صوم الولد حج الولد صلاة الولد من غير إذن الأبوين لا يحتاج إلى إذن الأبوين لكن إنصافاً الحالات في ذلك مختلفة ليس لها بعض النوبات الأب يشق عليه أنّ ولده مثلاً يصوم بعض النوبات أكثر من المشقة بعض النوبات يحصل إلى حد الإيذاء أصلاً يتأذى هذا موجود وجداناً طبعاً الشفقة على الأب ومراعاة الأدب مع الأب هذا مستحبة حسنة عقوق الوالدين هم حرام من الكبائر ، فلا فرق في ذلك بين المستحبات بين الصلاة والصوم والحج حالاته بالنسبة بين الولد والوالد مختلفة إذا قطعنا النظر عن التعبد بالروايات حالاته خارجاً مختلفة إذا أدى ذلك إلى العقوق فحرام مو أنّه مكروه نعم يبقى الكلام في أنّه بما أنّ الآيات المباركة تدل على إطاعة الوالدين وفي الروايات جعل العقوق من الكبائر وجهة أخرى دلت الروايات على إستحباب الحج على إستحباب الصوم على إستحباب الصلاة فالجمع بين الأدلة يقتضي هكذا أن نقول أنّ إستحباب الصوم باقي على حاله ولو كان مؤدي للعقوق يقدم أدلة الإستحباب تقدم من أين نقول بأنّ أدلة العقوق تقدم وتقدم يعني سابقاً بالمناسبات ذكرنا عندهم قاعدة كلية إذا كان لسان الدليل حكم الأحكام الثانوية بيان الأحكام الثانوية عادتاً وطبيعتاً الأحكام الثانوية تقدم عن الأحكام الأولية عادتاً هكذا فبما أنّ إطاعة الوالد من الأحكام الثانوية يعني الشارع قال يستحب الصلاة يستحب صلاة ويستحب الصوم تستحب الصلاة يستحب الصوم يستحب الحج الشارع أكد على ذلك مع ذلك أمرنا بمراعاة الأدب مع الوالد إلى أن يصل إلى حد الإيذاء والعقوق فحينئذ مقتضى الجمع بين الروايات تقدم أدلة الأحكام الثانوية العناوين الثانوية على العناوين الأولية فقهياً هكذا يجمع ما بينهما بتقدم العناوين الثانوية على العناوين الأولية فالصلاة في نفسها مستحبة إلا إذا أدت إلى إيذاء الوالدين ، مثل أبوالدرداء كان ترك أهله كذا فقال رسول الله إن لجسدك عليك حق إن عليك لأهلك حقاً يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين بأنّه صحيح العبادة كذا صلاة الليل لكن هناك أمور ثانوية خارجية مثل أهلك تزوج ، أنت إذا وحدك شيء إذا لك أهل وزوجة وعائلة وأولاد شيء آخر خوب مثلاً أراد أن يوصي بماله خوب توصي بمالك جميعاً يعني يبقى أولادك بلا مال خوب ، يعني أولادك يروحون مثلاً يتسولون گدایی بکنید بچه هایت بروند گدایی بکنند ، فهنا العناوين الثانوية مقدمة إذا إنسان وحده يمكن أن يوصي بأمواله مثلاً إذا فرضنا حتى إخوانه كذا لا بد أن يراعى حالهم لكن أما إذا كان له عنوان ثانوي فالعناوين الثانوية كالأولاد وما شابه ذلك وحق الوالدين وحق ال… وحتى ولذا هم قال لا صوم لمن عصى الإمام من هذه الجهة لأنّ عصيان الإمام كان عنوان ثانوياً مقدم على العناوين الأولية بناءاً على هذا الرأي ، وقد تبين بإذن الله تعالى أنّ الصحيح واقعاً المناقشة في هذه الرواية من جهات مختلفة وليس من جهة واحدة بنفس التحليل تبين المطلب وتبينت المناقشات وأصولاً الإحتياط عندنا قلنا ليس بمعنى جمع الإحتمالات الإحتياط عندنا أنّه لا بد أن تكون هناك نكتة هذه النكتة توجب التوقف ، مثلاً نقول بما أنّ الكليني والصدوق رويا هذه الرواية رواية الكليني والصدوق توجب الإحتياط خوب هذا مبني على أنّه بما يحصل للمجتهد من بإصطلاح من حالة نفسية تجاه الصدوق والكليني لاحظوا إذا رواية الصدوق والكليني يجعلهما طريقاً للواقع إما قطعاً كما عليه الأخباريون وإما ظناً معتبراً كما عليه الأستاد هذا من الأمارات وأما إذا قال لا نحن الآن لا نستطيع أن نجعلهما طريقاً بهذه الشواهد التي ذكرناه خصوصاً مسألة صوم الولد أمر متعارف أو حج الولد أو صلاة الولد بعد أكثر تعارفاً فحينئذ كأنما لا يرى لكلامهما طريقيتاً لاحظوا إذا لا يرى لكلامهما طريقيتاً فقط ينظر إلى جلالة الكليني وجلالة الصدوق بإعتبار جلالة ، يعني يقول ليس طريقاً للواقع جلالاً هذا يكون أصلاً عملياً يعني النكتة الفنية أصولياً هم تبين لكم إذا من كلام الكليني وكلام الصدوق يصل الحكم الواقعي بأنّ الإمام الصادق قال هذا الكلام هذا أمارة أو قطع كما عليه الأخباريون وأما إذا قال بهذه الشواهد إذا جمعنا نظرنا إلى مثل كلام إبن الوليد وغيره وعن ذكر الشيخ الطوسي لهذه الرواية إطلاقاً وعدم ذكره في كتاب النهاية وطريقية هذين الكلامين محل إشكال طريقية ، لكن ننظر إلى نفسهما يعني كلاهما من أجلاء الأصحاب من عيون الأصحاب وبينهما أيضاً إختلاف في مسلك في المسلك في قبول الروايات وعدم القبول ، مع إختلافهما في المسلك إتفقا على نقل هذه الرواية في الصوم ولو أنّ الرواية ولو أنّ النقلين لا طريقية لهما لكن إعتماداً على هذين الشخصين إذا هكذا نظرنا إلى هذه القضية يوجب الأحتياط طبعاً هناك هم رأي بأنّ كل مورد فيه الإحتياط يكون مستحباً تلازم ما بين الإحتياط وما بين الإستحباب ولكن ذكرنا في محله أنّ التلازم لم يثبت فتبين بهذا البيان كيفية الإستنباط والفقاهة في هذا الحديث والنتائج التي يصل إليه الإنسان والنتائج التي وصل إليه الأصحاب عبر هذه الف وثلاث مائة سنة فمنهم من أنكر هذا الحديث وبقية الأحاديث كلاً كالسيد المرتضى منهم من أنكر هذا الحديث كابن الوليد واستثناه من نوادر الحكمة إلى الأخباريين الذين قالوا بقطعية هذا الحديث من الإنكار المطلق إلى القطعية ، إلى من قال جملة من أصحابنا حرمة الصوم على الولد وجملة من أصحابنا ولعله تدريجاً لعله في ما بعد عند المتأخرين أكثر كراهة صوم الولد ، هذا بالنسبة إلى
- شما خودتان آقا حکم به احتیاط میکنید ؟
- نه خیر نه ، احتیاطش هم روشن نیست استحبابش هم روشن نیست
- چون تعبد به کلام آن دو بزرگوار
- بله ها روشن من فکر میکنم خیلی دیگر تحلیل کلی کردیم که روشن بشود،
ثم لا بأس بالمناسبة ولو قراءنا عبارة السيد الأستاد لتتميم البحث وإن شاء الله البحث … وبالنسبة إلى حل كم بطريق الأولى إذا في الصوم صار فيه مناقشة فبالحج أولى وأما بالنسبة إلى كلام الأستاد رحمه الله قلنا في الجزء الاول من المستند يعني خمسة مجلدات في الحج جزء الأول تعرض رحمه الله لصفحة ثمانية وعشرين إلى تسعة وعشرين تبين تعرض إبتداءاً لبعض الأقوال ثم تعرض لرواية هشام بن الحكم ثم تعرض بأنّ الحج متوقف ولا إشكال في السند إلا من حيث إشتماله على أحمد بن هلال نحن قلنا عادتاً عندنا إذا كان ال… بحساب ما يسمى بالنسد طريقاً إلى الكتاب إجازة نعبر عنه بالإجازة ولذا وإذا كان الطريق إلى الحديث فسند فلذا الإجازات إلى الكتب والأسانيد إلى الرواية الظاهر أنّ أحمد بن هلال إجازة يعني يروي صاحب كتاب نوادر الحكمة نسخة ، نسخة بإصطلاح مروك بن عبيد بإجازة بطريق أحمد بن هلال عادتاً إجازة أما إذا فرضنا روى هذا الحديث فقط من كتب أحمد بن هلال فسند لا بأس هذا مصطلح من عندنا لا أريد المناقشة مع الأستاد ظاهراً إنّ نوادر الحكمة له إجازة بكتاب مروك بن عبيد وإحتمالاً بعد في ما بعد يكون سنداً إحتمالاً لأنّ نشيط بن صالح هم له كتاب لكن الشواهد كانت تشير أنّ كتاب مروك مشهور في قم معروف في قم على أي وكلام هشام إحتمالاً سند ليس يعني كلام نشيط يعتبر سند لم يثبت أنّه في كتاب هشام بن حكم الآن شواهد لا تشير يعني ليس لنا شاهد مو أنّه شواهد على العكس ثم ناقش في أحمد بن هلال وقال الكلام الذي ذكرنا عنه كراراً ثم قال ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنّه في نفسه ثقة وصالح الرواية وثم قال قبل هذه العبارة وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية هنا هم قال في نفسه ثقة وصالح الرواية ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة ، نحن سابقاً شرحنا طبعاً الأستاد رحمه الله على مسلكه في أنّ حجية خبر الثقة تعبد عقلائي ومراد الأستاد بالوثاقة إصطلاحاً يعني عدم الكذب ثقة يعني لا يكذب ظاهراً هذا المقدار وقلنا هذا المقدار بنفسه ما كان كافياً ولذا المعروف عند السنة الحديث الصحيح ما يرويه العقل الضابط مضافاً إلى عدالته فهؤلاء إعتبروا العدالة والسيد الأستاد إعتبر الوثاقة العدل الضابط وقلنا أصحابنا من زمن العلامة ما يرويه العدل الإمامي يعني ذكروا عبارة إضافتاً إلى الوثاقة العدالة لا يرتكب المحرمات لا يأتي بالكبائر ولا يصر على الصغائر على أي كيف ما كان وسابقاً هم في خلال أبحاث أشرنا إلى هذا الشيء أنّ كلمة ثقة موجود في مصطلح علماء الرجال وعلماء الجرح والتعديل تعرضوا له بمدلول هذه الكلمة قلنا في كتب الدراية عقدوا فصلاً بعنوان ألفاظ الجرح والتعديل مثلاً قالوا ثقة في كلام النجاشي يراد به إمامي يعني متحرز عن الكذب وإمامي وقيل أيضاً يعني ضابط وقيل أيضاً يعني يحتمل لم أجد قائلاً هذا كله يعني متحرز عن الكذب ضابط إمامي هذا كله توثيق رجالي واحتملنا مجرد إحتمال طبعاً لا أنسب إلى أحد أن يكون التوثيق في كلامه توثيقاً فهرستياً مو رجالياً يعني الكتاب المنسوب إليه يعتمد عليه وهذا يؤثر يعني سواء جعلنا التوثيق فهرستياً أم رجالياً ظاهر التعابير عند الأصحاب رجالي بل الآن لا أذكر من قال أنّ التوثيق لا ، أذكر لأنّه ما صار يعني لم أراجع كلماتهم ولعلهم لم يتعرضوا لهذا البحث ولذا في ترجمة عبدالله بن ميمون القداح إبن القداح قال النجاشي مثلاً ثقة ثم ذكر طريقه إلى كتابه في هذا الطريق جعفر بن محمد بن عبيدالله الأشعري القمي موجود جعفر بن محمد الأشعري هو جعفر بن محمد وهذا الرجل لم يوثق من أشاعرة قم واضح من أشاعرة قم ذهب إلى الحج أو العمرة فأخذ الكتاب لأنّ إبن القداح مكي في الأصل من شيعة مكة ، وهم قليلون قال نحن أربعة في مكة شيعة في مكة كلهم أربعة ، فأخذ الكتاب وأتى به إلى قم واشتهر الكتاب والآن نرى أنّ الكليني يروي من إبن القداح بتوسط هذا الرجل جعفر بن محمد فإذا جعلنا التوثيق رجالياً يعني إبن القداح ثقة ليس معنى أنّه يعتمد على هذه النسخة لأنّ راوي هذه النسخة مجهول لم يرد في حقه توثيق وأما إذا قلنا التوثيق فهرستي ثقة يعني يعمل بكتابه لاحظوا والنجاشي يصرح بأنّ الكتاب وصل من طريق جعفر بن محمد فهذه النسخة التي كانت في قم وهي نسخة جعفر بن محمد يعتمد عليها فالفرق بين التوثيق الرجالي وقلت لكم إنصافاً لم أجد الآن من قال بهذا الكلام أنّ التوثيق فهرستي لذا بناءاً على هذا يمكن تصحيح طائفة من الروايات أصلاً يمكن بهذا الطريق بجعل ال… وأهم قرينة على ذلك أنّ كتاب النجاشي فهرست وليس رجال ، كتاب النجاشي أساساً موضوعه فهرست
- آقا همه این فرمایش متوقف بر این است که ما اصلا از نگاه رجالی قطع نظر کنیم
- خوب اشکال ندارد
- فرمودید افراد این بین …
- حالا
ويمكن أن يقال بالجمع بين الأمرين فهرستي ورجالي ، فهرستي ورجالي لكن كما قلت لكم المشهور بل المتعارف جداً مو مشهور بين الأصحاب أنّ التوثيق رجالي هذا أولاً ويقال يستفاد من الرواية من العبارة عبارة الثقة أولاً متحرز عن الكذب ثانياً إنّه إمامي ثالثاً إنّه ضابط ، يعني ثقة ليس مراد متحرز من الكذب في كلمات الأستاد ظاهراً ثقة بمعنى متحرز عن الكذب أو ضابط إمامي ليس في كلامه ، فلذا فرق بين يعني النكتة ما أدري صارت واضحة أم لا ؟ السيد الأستاد قال وثقه النجاشي لا النجاشي لم يوثقه إشتباه لا يصير النجاشي قال صالح الرواية ، صالح الرواية قطعاً تعبير فهرستي ، خصوصاً بناءاً على أنّه صالح الرواية يعني إمامي مقبول هذا لم يكن إمامياً مقبولاً ورد فيه ذموم من مولانا الإمام العسكري والإمام المهدي فكيف يكون ثقتاً وخصوصاً بأنّ سعد بن عبدالله قال صار ناصبياً قلنا نقراء عبارت السيد لهذه النكات السيد قال وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية ، صالح الرواية ليس توثيقاً رجالياً كما أراد الأستاد رحمه الله وكذلك قال بأنّه في نفسه ثقة وصالح الرواية عبارة النجاشي لم يقل خوب نجاشي دقيق جداً لم يقل هو ثقة قال صالح الرواية والرواية نقله لكتب الأصحاب صالح يعني يعتمد يعتمد على النسخ التي نقلها من الأصحاب إلا ما ينفرد به ما ينفرد به هم تعبير فهرستي نكتة فهرستي وقد نقلنا عبارات الأصحاب مثلاً الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين نقل عن مشايخ قم أنّه كانوا يقولون ما تفرد بروايته أحمد بن هلال لاحظوا ما تفرد بروايته أحمد بن هلال لا يعمل به نعم الشيخ الطوسي مرةً في التهذيب قال ما اختص بروايته وتارةً إختص بحديثه كلمة الحديث هم إستعمله لكن الموجود الآن حالياً في كتاب النجاشي صالح الرواية ليس فيه ثقة الأستاد فهم من المطلب أنّه بحث رجالي فصالح الرواية جعله بمعنى ثقة صار واضح ؟ قلت أقراء عبارة السيد لأن هذه النكات موجودة لا بأس بشرح هذه النكات في عبارته رحمه الله ، لا هو صالح الرواية لا أنّه قال ثقة ثم تعرض ما ذكرناه قال ويؤيد ما ذكرناه تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الإستقامة وما رواه حال الضلال هذا المطلب الذي قاله الشيخ نقلنا له شاهد في كلمات بعض القميين حدثنا أحمد بن هلال حال إستقامته ، أصولاً هذا التفصيل مثلاً النجاشي لم يذكره في علي بن أبي حمزة مثلاً الذي هو رأس الوقف وعمدة الوقف وأساس الوقف وبناءاً على أنّه ما ذكرنا هذا التفصيل بين حال الإستقامة وحال الضلال بتعبير وحال الإنحراف بتعبيرهم هل هذا التعبير فهرستي أم رجالي الأستاد رحمه الله جعله رجالياً ولذا قال فإنّ هذه شهادته منه بوثاقة الرجل ، صار واضح هذا التفصيل ما بين حال الإستقامة وحال … طبعاً الشيخ أصلاً في هذا الكلام قاله في العدة وأما في التهذيب لما يروي عن أحمد بن هلال لم يذكر إلا مورد واحد أنّه هذا حال إستقامته أم لا ، وكذلك النجاشي هم لم يذكر ومورد واحد في كمال الدين نقله بعض مشايخ قم فإنّ هذه شهادة منه بوثاقة الرجل يعني الأستاد حسب ذهنيته من هذه العبارة أيضاً إستظهر البحث الرجالي فإنّه لو لم يكن ثقتاً لم يجز العمل برواياته مطلقاً خوب لماذا مطلقاً لعله في حال الإستقامة كان ثقتاً في حال الضلالة لم يكن ، كلام غريب من الأستاد رحمه الله حتى حال الإستقامة وبالجملة الرواية معتبرة سنداً خوب هذا بالنسبة إلى كلام … يبقى الكلام في أنّ هذا التعبير على تقدير قبوله وقلنا الآن شواهد عملية ما موجود مثلاً علي بن أبي حمزة ما عندنا شيء من عنده أنّه يفصلون في … هذا حال إستقامته وحال ضلاله وإنحرافه ووقفه ، وهل هذا التعبير حال الإستقامة تفصيل حال الإستقامة وحال الضلال هل هذا بحث فهرستي أم بحث رجال
- آقا خود شیخ هم این را در مورد عده ای به کار میبرد فقط برای احمد بن هلال نیست
- اصلا در عده چند نفر را اسم می برد
- در عده چند نفر را اسم می برد
- بله اسم احمد بن هلال هم به نظرم آنجا هست
- اصلا احمد بن هلال هست می خواهم بگویم چون علی بن ابی حمزه و اینا هم باشد
- هست آنها هست اما ایشان تفصیل ندارد مثلا کلینی از ایشان نقل میکند گفته حدثنا علي بن أبي حمزة في حال إستقامته کسی نگفته
ولذا جملة من ال… مثلاً رجاليين أمثال الشيخ المامقاني مثلاً أمثال الشيخ التستري قال إذا كان في كتاب الفقيه والكافي حال الإستقامة رواية أحمد بن هلال ، إذا في التهذيب أو غيره من غير الكتب الأربعة ففي حال الضلال كلام غريب
- این را چه کسی گفته آقا ؟
- در تستری دارد مرحوم تستری در قاموس در احمد بن هلال این را دارد
على أي هذا كلام أغرب من كلام الشيخ ، على أي يبقى الكلام في أنّ هذا التفصيل هل هو رجالي كما استظهره الشيخ أم فهرستي يصنف ما بين أنا في تصوري ليس لا رجالياً ولا فهرستياً نوع من التعامل مع الرجل والأخذ والإعتماد عليه يعني علي بن أبي حمزة لما صار واقفياً وبما أنّه رأس الوقف نستجير بالله كان يكذب الإمام الرضا سلام الله عليه ، ولذا قال الإمام لما مات علي بن أبي حمزة قال ملاء الله قبره ناراً ، ليس المراد لا في رواياته للكتب ولا في نفسه المراد هكذا أنّ هذا الإنسان ضال مضل علناً وجهاراً نستجير بالله أصلاً تعبير صعب على كلامه يكذب الإمام المعصوم صلوات الله عليه ويقول هو كذاب يكذب على أنّه أبوه مات أبوه لم يمت الإمام الكاظم لم يمت خوب هذا الرجل منحرف تماماً ضال مضل بكل معنى الكلمة المراد من هذا التفصيل عدم التقرب إلى هذا الرجل الإمام لما يقول أنا أبراء إلى الله من أحمد بن هلال وممن لا يتبراء منه مو فقط ممن يأتي يأخذ الحديث عنه ممن لا يتبراء عنه ، تعبير شديد خوب بيني وبين الله ، وقلنا هذا المقدار من التوقيع المبارك موجود في الغيبة للشيخ الطوسي على ما ببالي أخاف ، على أي هذا التعبير في غاية الشدة
- پس چرا اینقدر روایت نقل میکنند ازش آقا
- ها
ليس المراد من حال الإستقامة وحال الضلال أنّه ثقة أم لا المراد عدم التقرب عدم المعاشرة مع الشخص المراد عدم الرجوع إليه لأنّ روايات أهل البيت لا تنحصر بهذا الرجل أمر واضح جداً هل يعقل أنّ روايات أهل البيت وهي بيان للشريعة المقدسة الخاتمة إلى يوم القيامة والتي تتصدى لحال الإنسان مطلقاً على وجه الأرض إلى يوم القيامة تتوقف على أحمد بن هلال أو على علي بن أبي حمزة نستجير بالله ، فالهدف من هذه الروايات ليس جانب فهرستي ولا جانب رجالي طبعاً الشيخ إستفاد هذا المعنى لكن إنصافاً بعيد الأستاد هم هكذا يستفاد ، أنا أتصور أنّ هذا ليس تعبيراً رجالياً ولا فهرستياً تجنب الإختلاط معه …
- پس نه تنها مفهوم ندارد مدلول ندارد اصلا چیز دیگری میخواهد بگوید
- اصلا ها ليس في مقام الرجال ولا في مقام الفهرست
- علمی و استدلالی میفرماید برخورد نکیند
- اها اصلا لا ربط له بذلك إذا فرضنا أنّ أصحابنا …
يعني ما دام الإمام بإصطلاح يلعنه ويجعله خوب واقعاً تعبير غريب أنا أبراء إلى الله منه وممن لا يتبراء منه نفرض في نحن إحتملنا أنّه في زمن الإمام العسكري وربطنا ذلك بقيام الدولة الزيدية في إيران لعله هسة لا ندري دقيقاً أراد الأئمة عليهم السلام عدم الإختلاط ثم يقولون خوب ليش تختلطون به ، كتب الأصحاب روايات الأصحاب ، روايات أهل البيت أحكام الشريعة المقدسة لا تختص بهذا الرجل لا يمكن أنّ دين الله يتوقف على رواية رواها علي بن أبي حمزة أو رواها أحمد بن هلال ، فالبحث في تصوري ليس فهرستياً ولا رجالياً بعد تعبنا
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بقي شيء قليل غداً نتعرض وننهي هذا البحث بإذن الله تعالى .
دیدگاهتان را بنویسید