حج عربی (جلسه86) یکشنبه 1399/09/09
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى رواية هشام بن الحكم عن الإمام سلام الله عليه بالنسبة إلى جملة من الموارد التي يتوقف الصوم فيها على الإذن وقد يعبر عنها في رواية أخرى بصوم الإذن وقلنا إجمالاً أنّ هذه الرواية الآن بحسب ما بأيدينا منحصراً رواه الشيخ الكليني رحمه الله من كتاب نوادر الحكمة والشيخ الصدوق أيضاً رواه من كتاب العلل في كتاب العلل النوادر الحكمة في الفقيه لم يذكر مصدره ولم يشر إلى مصدره ، وأما شيخ الطوسي فلم ينقل الرواية إنفراد الصدوق والكليني ، فالشيخ الطوسي أصلاً لم ينقل الرواية ، وقلنا في نسخة الكافي لا توجد هذه الزيادة ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعاً موجودو لا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً هذه الزيادة في نسخة الكافي لا توجد ، نعم في نسخة العلل للشيخ الصدوق موجودة هذه الزيادة وفي الفقيه هم لا توجد والآن مصدر آخر ما عندنا روى هذه الرواية والمشكلة في هذا المصدر وجود أحمد بن هلال تكلمنا حوله بشيء من الكلام والتفصيل موكول إلى محله ، ولا ندري هذا الإختلاف في الرواية بين ما نقله الصدوق مثلاً في الفقيه ونقله في العلل من أين حصل هذا الإختلاف ثم أشرنا أمس أنّه إذا أردنا التحقيق في المسألة أما ما صنعه الشيخ يعني ما صنعه الشيخ حيث لم يذكره هناك بالصنع عدم ذكره ، إحتمالاً الشيخ الطوسي واضح عليه أنّه يعتمد في الدرجة الأولى على كتاب الكافي ، رأى في كتاب الكافي هذه الرواية من غير زيادة ولعله راجع أيضاً إلى كتاب نوادر الحكمة موجود الكتاب كان موجوداً عندهم ورأى أنّه في النسخة الأصلية يعني في أصل الكتاب زيادة موجودة فتوقف لعله لا ندري السر في ذلك ، إحتمال آخر هم موجود نذكره في ما بعد ، أما الشيخ الصدوق رحمه الله فالظاهر أنّه في كتاب العلل رواه من كتاب نوادر الحكمة ، ثم كان واضح لديه ولدى المشايخ أنّ هذا النص لا يمكن الموافقة عليه لا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما ، این خود علل را بیاورید به اینجا که زده صفحه سیصد و هشتاد و پنج ،
- چه عبارتی ، بفرمایید یک عبارتی
- همین نشیط بن صالح ، نشیط بن صالح ، اصولا کم روایت است ایشان در کتب اربعه در صدوق که در فقیه همین یک روایت است ،
- علل فرمودید آقا
- علل کتاب علل اواخرش است باب صوم است آنجا نه میخواهم عین عبارت ایشان رویش کار بشود ،
- أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال غلط نوشته اينجا هلاك نوشته
- هلالش را چه نوشته ؟
- هلاک نوشته عن متروك بن عبيد ، مروك را
- إحتمالاً هم لعله الآن ما عندنا إطلاع على نسخ العلل هنا هم نقل في كتاب جامع الأحاديث أنّ متروك في كتاب العلل أما صاحب الوسائل صححه بمروك والآن هم ما عندي نسخ خطية من كتاب علل وإذا فرضنا كان صحيح هذا الموجود صحيح المطبوع صحيح وهو المتروك بن عبيد فيبدوا أنّ نسخة محمد بن أحمد أنّ كتاب نوادر الحكمة كان فيه غلط أيضاً إسناداً سنداً مو فقط في المتن في الإسناد هم فيه غلط موجود ، عن هشام بن صالح عن نشيط بن صالح ،
- غلط در اسناد در سند هم هست فرمودید آره ؟
- بله دیگر مروک را متروک نوشته ، عرض کردم این باید نسخ شما فرمودید هست اگر نسخ علل هست دیده بشود در نسخ خطی هم اگر متروک آمده معلوم میشود کتاب مشکل دیگر هم داشته متن نیست سند هم مشکل داشته
- آقا انگار خودم باید بروم بگیرم
- بله آقا
- باید آن کار را برای خودم بگیرم
- بله عن نشيط بن صالح
- آقا این من لا یحضر را اجازه بفرمایید بیایم خدمتتان شروع کنم
- عن هشام بن الحكم
- عن نشيط بن صالح عن الحكم بياع الكرابيس
- في كتاب العلل هنا كاتب حكم بياع الكرابيس لكن كاتب في نسخة هشام بن الحكم بعيد أن يكون حكم إذا هذا موجود غلط آخر في السند ظاهراً هشام ، في الكافي هم موجود هشام بن الحكم في الفقيه هم موجود هشام بن الحكم
- پس خود حکم غلط است ،
- نه اصلا هشام افتاده سقط دارد ، آن متروک که غلط است اینجا سقط هم دارد معلوم میشود این نسخه علل مشکلش زیاد بوده البته نوشته اینجا خیلی نسخه بدل ، یک مشکل دیگر از سند روایت در کتاب نوادر ، بفرمایید ، بعدش قال محمد بن علي چون روایت را میخوانیم حالا
- نمیخواهد دیگر متنش ؟
- نه دیگر میخوانیم ، دیگر بفرمایید
- قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله ، جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان أو فريضتاً ولا في ترك الصلاة ولا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضتاً ولا في شيء من ترک الطاعات چطور آقا در روزه مستحبی که حتما اینطوری است ،
- چه عرض کنیم حالا حتما را چه عرض کنیم، من هذه العبارة يظهر یک دفعه دیگر بخوانید حواسم رفت جای دیگر ، یک بار دیگر بخوانید
- قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله ، جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعاً كان أو فريضتاً ولا في ترك الصلاة ولا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضتاً ولا في شيء من ترک الطاعات
أولاً الشيخ الصدوق قال جاء هذا الحديث هكذا ، نحن سابقاً أشرنا وشرحنا أنّ مضافاً إلى دلالة لفظية توجد دلالة سياقية فهل لهذه العبارة دلالة سياقية هل لهذه العبارة دلالة سياقية جاء هذا الحديث هكذا ، والمراد من الدلالة السياقية هنا مراد الصدوق رحمه الله إشارة إلى كتاب الكليني ، إلى كتاب الكافي يعني في كتاب الكافي هذه الزيادة لا توجد ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً ، الزيادة في كتاب الكافي لا يوجد مع أنّ المصدر لهما واحد وهو كتاب نوادر والسند واحد نوادر الحكمة والنسد واحد نسخة أحمد بن هلال عن كتاب مروك بن عبيد ، السند واحد المصدر واحد الراوي واحد ، فمراد الشيخ الصدوق رحمه الله الإشارة إلى أنّ ما جاء في الكافي غير صحيح في كتاب الكافي سقط موجود ، طبعاً بصورة كلية نحن ذكرنا مراراً وكراراً أولاً الدلالات السياقية من هذا القبيل الإعتماد عليها صعب جداً الدلالات السياقية لأنّه ليس بلفظ ، هل واقعاً مراده الرد على الكافي هل مراده الرد على الكافي الآن لا نستطيع أن ، إحتمال موجود لعله إشعار أو إشارة إحتمال لعله أم نطمئن بالرد على الكليني وأنّه أرادوا بذلك الرد على الكليني بإعتبار أنّ هذه الدلالة لا تستند إلى لفظ سياقية صرفة حالية هذا أولاً في غاية الصعوبة نعم ، أنا أعتقد شخصياً وطبعاً هذا بحث يحتاج إلى دراسة أكثر أنّ الصدوق في جملة من كتبه ينقل روايتاً ينقلها الكليني بنفس الإسناد والمتن يختلف أنا أتصور أنّ الصدوق نظره إلى الكليني هذا البحث طرحه الأصحاب خصوصاً المتأخرون منهم وغالباً طرحوا المسألة هكذا هل الصدوق أدق في النقل أم الكليني وأنا ذكرت كراراً ومراراً إحتمالاً أنّ نظر الصدوق إلى الكليني وتصحيح متن الكليني ، مثلاً حديث الحجب موجود في كتاب الأصول للكافي ، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه ، وبنفس السند موجود في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق ما حجب الله علمه عن العباد أنا أتصور والعلم عند الله نظر الصدوق إلى تصحيح ما عند الكليني وخصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار ما قاله ما ذهب إليه بعضهم من أنّه إذا كان النص ما حجب الله عن العباد يدل الحديث على البرائة الشرعية وإذا كان النصب ما حجب الله علمه عن العباد لا يدل على البرائة الشرعية خوب إنصافاً هذه النكتة مهمة ، يعني تبتني دلالة الرواية على هذه النكتة وجود الكلمة وحذفها وعدمها على أي لا أريد الدخول في ذلك مثلاً هالرواية المعروفة لأنهن إذا نهين لا ينتهين أو لا ينتهون السؤال الموجود عن النظر وشعور نساء أهل التهامة والأعراب في كتاب الشيخ الكليني موجود وأهل الذمة في كتاب الكليني كتاب عباد بن سهيل أظنه البصري رواية عباد بن سهيل وبنفس الإسناد في كتاب الفقيه موجود من أهل الذمة مو وأهل الذمة من أهل وأشار إلى ذلك صاحب الوسائل رحمه الله يعني المراد من نساء الأعراب وبإصطلاح النساء اللي في بوادي كذا خصوص أهل الذمة منهن لا مطلقاً لا المسلمات ، لكن ،
- که گفته مراد اهل ذمه اش را ؟
- أنا أقول
هو موجود في كتاب الفقيه من أهل الذمة في كتاب الكافي موجود وأهل الذمة والمشهور الآن بين الأصحاب وأهل الذمة لأنّ الشيخ الحر نقل الرواية من الكافي إبتداءاً وأتى بعنوان وأهل الذمة وقال رواه الصدوق إلا أنّه قال من أهل الذمة ، غالباً أصحابنا لا يلتفتوا إلى هذا أصولاً أصحابنا لا يلتفتون إلى المتن لا يناقشون في المتن ، وفرق كبير بين أن يكون وأهل الذمة من أهل الذمة ، أنا طرحت هذه المسألة إنصافاً أنّ نظر الصدوق في جملة من الموارد ظاهراً إلى الكليني ، وهدفه بيان خطاءا لنسخة التي كانت موجودة عند الكليني طبعاً يبقى الكلام أنّ الكليني بتعبير النجاشي أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه فما الدليل على ترجيح ما أورده الصدوق رحمه الله ، ولكن قلنا كراراً ومراراً مع قطع النظر عن هذه النكتة أنّ الصدوق رحمه الله بدقة أفاد هذا المعنى وإعتمد على نسخة صحيحة قرائها مثلاً قرائها على أستاده إبن الوليد أو أبيه أو ما شابه ذلك وخصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار إنّ عمدة ما عندنا الآن تقريباً يعني من أهم ما عندنا الآن في باب الفهارس فهرست إبن الوليد كما شرحنا مراراً وتكراراً وقلنا مراراً وتكراراً مو مرة واحدة أنّ في بداية قرن الرابع يعني في الثلث الأول في القرن الرابع قام الرجلان العظيمان الكليني وإبن الوليد على تنقيح وتصحيح وإختيار الأحاديث المعتبرة عندهم عند كل واحد منهم إلا أنّ ما وصل إلينا من الشيخ الكليني في باب الأحاديث كثير كتاب الكافي مثلاً وما وصل إلينا من الشيخ الكليني في باب الفهارس قليل جداً أنا فد مرة أظن ذكرت أنّه ما أدري ست موارد سبع موارد في كتاب النجاشي فهرست الشيخ لا أذكر لكن في فهرست النجاشي أذكر حسبته مرة كان ستة أو سبعة موارد إذا لا تخونني الذاكرة على أي شيء من هالقبيل
- شش هفت مورد که چه کار کرده چه پیدا کردید ؟
- طریقی که نجاشی از راه کلینی آورده مثلا اسم کتاب را برده اسم محمد بن یعقوب در طریق هست در اجازه هست
وأما إبن الوليد له روايات الآن موجودة في كتب الأصحاب لكن نسبياً قليلة أما الآن دوره الكبير عندنا في الفهارس يعني فهرست النجاشي وفهرست الشيخ عيال على إبن الوليد فابن الوليد صحح الكتب والنسخ وشيخ الكليني إعتمد على الروايات المعتبرة عنده على منظره على نظرة الخاصة ، وقد يكون بينهم إختلاف في ذلك مثلاً إبن الوليد إستثناء هذه الرواية هذه الرواية إستثناها إبن الوليد بإعتبار وجود أحمد بن هلال فيه ، قال ما كان من كتاب نوادر الحكمة فلا بأس إلا ما كان فيه عن فلان وفلان منهم أحمد بن هلال ، لكن الكليني نقل الرواية ، الشيخ البإصطلاح ، إبن الوليد إستثناها إن قلت إذا كان إبن الوليد إستثناها فكيف يرويه الشيخ الصدوق رحمه الله قلنا الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل رواها من نوادر الحكمة وذكرنا كراراً ومراراً أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله إلتزم بكلام أستاده تقريباً مو دقيقاً جداً إلتزم بكلام إستاده في الفقيه ، وأما بكلام أستاده مثلاً في الخصال في العلل لا لا يلتزم لأنّه بإصطلاح ذاك الزمان بإصطلاحه هو نفسه هو من قبيل المصنفات ، ولذا ذكرنا أنّه ما لما يقول الشيخ إبن الوليد ما كان عن محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه لا يروي رواية بهذا الإسناد المحمد بن … بينما في الكافي كثير محمد بن عيسى عن يونس في الكافي كثير نعم الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه يروي عن محمد بن عيسى لكن عن غير يونس يروي عن يونس لكن بطريق مجهول لأنّه ليس له طريق إليه ظاهراً لا أقل ليس من طريق محمد بن عيسى أما في العلل والخصاص يروي عن محمد بن عيسى عن يونس واضح يعني واضح جداً الإلتزام الدقيق للشيخ الصدوق بحسب الوضع الموجود فهو روى هذه الرواية في كتاب بإصطلاح في كتاب ال… بإصطلاح العلل ، في الفقيه لم يشر إلى هذه الرواية ، لأنّه في الفقيه روى الرواية من رواية نشيط بن صالح بداء بإسم نشيط بن صالح ومن الغريب لم يذكر في المشيخة طريقه إليه وفي كل كتاب صدوق عن نشيط بن صالح توجد هذه الرواية فقط ليس له رواية أخرى ، أما في كتاب العلل صرح بإسم الكتاب محمد بن أحمد وصرح أنّه من طريق محمد فلذا الشيخ الصدوق في كتاب العلل أو الخصال يأتي بشيء لا يخالف أستاده هو فهم من أستاده الحجية يأتي بشيء نحن قلنا ليس من البعيد سابقاً كان في نظرنا أنّ المراد من المصنفات ما فيه روايات ضعيفة موضوعة كذا لكن بعد التأمل في جملة من العبارات تبين لي أنّ المراد من المصنفات ما فيها روايات معتبرة أو روايات يعبر عنها في المجتمع العلمي السني مثلاً يكتب حديثه ولا يحتج به يكتب ولا يحتج به ، هذا معنى بما أنّه جديد مو جديد كلش قبل لعله مثلاً كم سنة ذكرنا إحتمال في معنى المصنف مو الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة لا
- آقا این بیان شما اصلا کیفیت دنیای علم را کلا تغییر میدهد
- چه کار کنیم دیگر خودمان تغییر کردیم
- نه میخواهم بگویم یک عظمت عجیبی بوده خوب
- بله خیلی ، خیلی عجیب
على أي حال فالشيخ الصدوق رحمه الله في هذا المجال أورد في كتاب العلل والخصال الروايات التي تكتب ولا يحتج بها هذا مراده من المصنف نحن قلنا ظاهراً هذا لأنّه رأيت أنّ مثلاً النجاشي يؤكد على أنّ كتب الحسين بن سعيد مصنفات وصنف معلوم خوب حسين بن سعيد من أجلاء الطائفة طراز الأول في الطائفة ، ولا نستطيع أن نقول يورد الأحاديث الموضوعة والضعيفة أستبعد جداً نعم يمكن في كتابه لجمع الفوائد يذكر روايات يحتج بها أو لا يحتج لكن لها درجة من الإعتبار وليس حتماً بمعنى الأصول مثلاً وليس بمعنى مثلاً كتاب الفقيه الذي حجة بينه وبين الله ، على أي هذا الذي يخطر بالبال أنّه المراد من المصنف هذا المعنى فهذا الحديث إبن الوليد إستثناه ولم ينقلها أصلاً هل الشيخ الطوسي هم هكذا لم ينقله بعيد لأنّ الشيخ الطوسي ينقل كثيراً أصولاً كتاب التهذيب لعله رتبتاً أضعف من المصنفات ، من هذه يعني من ناحية العمل وإلا الروايات التي أوردها في غاية الدقة ، لكن يعمل بها أم لا لعلها أضعف من المصنفات ولذا مثلاً قلنا من الغريب مثلاً روايات لا تنقض اليقين بالشك صحيحة ، الصحيحة الأولى لزرارة لا توجد في الكافي ولا في الفقيه منفرداً عند الشيخ الطوسي ومع أنّ الرواية عن حريز عن زرارة وكتاب الصلاة لحريز معروف جداً وكتب حريز أصولاً نوادر حريز كتب حريز معروفة ، ربما تعد في الأصول أصلاً وخصوصاً النسخة المعروفة في قم نسخة إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز قلنا أنّ المرحوم الشيخ الطوسي أورد إضطر أن يورد هذه الرواية من كتاب حسين بن سعيد عن حماد عن حريز لا الكليني أورد الحديث ولا الشيخ الصدوق هذا معناه أنّه كان لهم تأثير نحن هم الآن دقيقاً قد لا نعرف سر التأمل لهما ، ليس معلوم ، قلت بما أنّ هذه الأبحاث جديدة أنا أكثر إهتمامي الآن بإعتبار واقعاً قلة المصادر في هذه الجهة عندنا ، الآن الشيء الذي أستطيع أن أقول أن أبين هذا الشيء أنّه الكليني لم يروه مع شهرة الكتاب والصدوق هم لم يروه وأصولاً قلنا إذا لم يروى الصدوق في آخر القرن الرابع والكليني في أول القرن الرابع معناه أنّه لم ينقح يعني لم يصحح هذا الحديث لم يتقبل بالقبول لم يتلقى بالقبول لأنا حسب أن شرحنا كراراً مراراً حسب اللي يبدوا لنا في بداية القرن الرابع هذان العلمان قاما بتصحيح الحديث مع إختلاف بينهما في المبنى الكليني وابن الوليد تراث الكليني خوب وصل إلينا في كتاب الكافي تراث إبن الوليد لم يصل إلينا نعم تراثه في الفهرست وصل إلينا إلا أنّ الظاهر أنّ الصدوق إعتمد على أستاده إبن الوليد فإذا فرضنا الصدوق هم لم يرد هذه الرواية معناه إبن الوليد لم يرد هذه الرواية فمعنى ذلك إجمالاً أنّ العلمين الجليلين في قم الكليني وابن الوليد لم يعملا لم يتلقيا بالقبول هذه يبقى الكلام السر في ذلك لا ندري نعم في كتاب حسين بن سعيد وهو كتاب مصنف ، وردت هذه الرواية والشيخ هم إضطر أن ينقل الرواية من كتاب حسين بن سعيد هو عادتاً الشيخ يروي رواية حريز مثلاً من كتاب الكليني بطريق الكليني لا حريز لكن هنا بما أنّه لا توجد الرواية في الكافي ولا في الفقيه إضطر أن ينقلها من مصدر آخر وهو من كتاب حسين بن سعيد وعادتاً القميون منهم الشيخ الكليني يرون رواية حريز من طريق إبراهيم ، إبراهيم بن هاشم عن حماد وهو حماد بن عيسى عن حريز هذا هو المتعارف والشيخ لما لم يرى الرواية في الكتابين ، لكن الشيخ هنا الإحتمال الأول كان كذا إحتمال ثاني أنّ الشيخ رأى أنّ الرواية من ما استثناه إبن الوليد لعله هذا هم إحتمال آخر ، لعله مثلاً ، الشيخ كان إشكال عنده في إستثناء إبن الوليد ومن الواضح جداً أنّ الكلين لم يلتزم بإستثنائات إبن الوليد هذا واضح ولذا قلنا المتعاصران مع إختلفاهما مبناً في قبول الحديث ورده خوب إلى هذا الحد تبين أنّ إبن الوليد لم يؤمن بالرواية الشيخ لم يذكر الرواية لا أستطيع أن أقول لم يؤمن لم يذكر الرواية وأما ما صنعه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل واضح نقله من كتاب نوادر الحكمة ثم قال جاء هذا الحديث هكذا ولكن لا أؤمن بالحديث عادتاً لنا سؤال وهو أنّه أنت نقلت في كتاب كمال الدين أنّ مشايخكم في قم وكانوا يقولون ما تفرد بروايته أحمد بن هلال خوب هذا يجعل من متفردات أحمد بن هلال ، هو أفضل من هذا الكلام يقول هذا النص من متفردات أحمد بن هلال ولا نعمل به بإعتبار أنّ مشايخنا في قم لا يعملون بما تفرد به أحمد بن هلال ، كان بإمكانه ذلك لا أدري لعله في كتابه نظر إلى جانب العمل وفي كتاب كمال الدين نظر إلى جانب العلم الجانب العلمي يعني السر في أنّ أصحابنا لم يؤمنوا بهذه الرواية لأنّه عندهم من منفردات ومتفردات أحمد بن هلال يبقى الكلام في ما صنعه في كتاب الفقيه ، وفي كتاب الفقيه إعتمد على الرواية حجة بيننا وبين الله هذا طبعاً الآن مجهول لدينا أولاً إبتداء بإسم نشيط بن صالح وأوصولاً لا توجد في الفقيه رواية عن نشيط بن صالح سواء في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره لا توجد الآن في كتاب الفقيه رواية لنشيط بن صالح إلا هذه الرواية الواحدة ، كما أنّه لم يذكر في المشيخة طريقاً إليه طبعاً هناك حدود قرابة تسعين إسم تقريباً هسة زيادة ، لم يذكر طريقه إليهم طرقه إليهم ، لكن على أي بما أنّ هذه الرواية واضحة من كتاب محمد بن أحمد الذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى ، أنّه حين قرائته على المشايخ المشايخ قالوا هذا الزيادة من نسخة أحمد بن هلال ولا لحج تطوعاً ولا يصوم تطوعاً ولا يصلي تطوعاً هذه الزيادة من نسخة أحمد بن هلال ولكن مما يمكن أن يناقش فيه أنّه قال الثلاثة زائدة صوم الولد وحج الولد وصلاة الولد لم يناقش في كتاب العلل فقط في الحج والصوم والصلاة ناقش في ثلاثة كلها ، فلذا واقعاً لا ندري أنّه الإحتمال متعارف ، أنّه روى هذه الرواية أفرضوا من كتاب محمد بن أحمد لكن بعد تصحيح المشايخ هذا محتمل ، ولذا لم يذكر طريقه إليه لأن هذا بعد تصحيح المشايخ وطبعاً يوجد إحتمال آخر والعلم عند الله سبحانه وتعالى ، هو أنّه في كتابه الفقيه ينقل هذه الرواية بعينها يعني اصل الرواية من كتاب مروك بن عبيد أصلاً لأنا قلنا أنّ النجاشي قال وقال أصحابنا القميون نوادره أصل ، هذا قلنا ظاهراً أنا أفهم هكذا دائماً أنا أقول أفهم حتى لا يحمل على غيري لأنّ الغير غالباً لم يتعرضوا إلى هذه الأبحاث إذا لا أذكر آراء الغير لم أجد لا سمعنا من المشايخ ولا رأينا في الكتب هذه المطالب إحتمال وارد أنّه كتاب مروك كان موجود عنده قال أصحابنا القميون نوادر مروك أصل ، أنا إحتملت أنّه يستفاد من هذه العبارة أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله وأصحابنا القميون كان عندهم كتاب مروك بن عبيد ففي كتاب مروك بن عبيد صوم موجود حج وصلاة غير موجود في أصل كتاب مروك بن عبيد ولذا قال هكذا نشيط بن صالح عن هشام بن حكم ، بداء بإسم نشيط يعني إذا فرضنا كتاب مروك كان أمامه لأن مروك يروي عن نشيط أولاً نشيط عجلي مثل مروك وثانياً قرابته موجود أنّه نشيط بن صالح قرابة مروك بن عبيد ، لاحظتوا النكتة ؟ إذا فرضنا تمامية هذه المقدمات وكتاب مروك موجود في قم الشيخ الصدوق كتاب مروك عنده في كتاب مروك موجود حدثني يا بدون حدثني نشيط بن صالح عن هشام عن أبي عبدالله عليه السلام صار واضح ؟ كتاب كان موجود عنده ونقل نص الكتاب ، إذا صح هذا الشيء إذا صح هذا الشيء يدل على غاية دقة الشيخ الصدوق ، ففي العلل من دون تصرف في الرواية رواه من كتاب نوادر الحكمة وفي كتاب الفقيه رواه من أصل مروك بن عبيد نوادر مروك بن عبيد إن قلت هذا إقراء بالجهل لأنّه لم يبين المصدر قلنا ذكرنا مراراً وتكراراً لعله في أجواء قم كان معروف إذا يروى عن نشيط بن صالح من كتاب مروك لأنّ قرابته وعجلي أيضاً مثله يعني الآن بالنسبة إلينا بإعتبار بعد الزمان نقع في حيرة وأما بالنسبة إلى الصدوق ليس فيه حيرة ليس فيه مشكلة ، القضية في غاية التعارف في الخارج يعني لما بداء بإسم نشيط بن صالح يعني واضح أنّه من كتاب مروك بن عبيد لأنّ كتابه نوادره أصل عند القميين على أي حال إنصافاً ما صنعه الصدوق في غاية الدقة تأملوا المطلب ، ما صنعه الصدوق في غاية الدقة ، على أي إما هو حذف الزيادة لكن لا ندري لما هو نقل الصوم تطوعاً لكن فقط الحج والصلاة رفعه وفي كتاب الكليني هم كذلك صوم موجود لكن الحج والصلاة لا توجد وإنصافاً أنا أتصور ما صنعه الصدوق في غاية المتانة وإلى الآن تبين إجمالاً عمل الأصحاب بهذه الرواية قلنا أول من جاء بعدهم الشيخ الطوسي لم يذكر الرواية خوب إنتهى أمره إبن الوليد أستاد الصدوق لم يذكر لم يعتمد على الرواية بوجود أحمد بن هلال فيه المشهور من بعد الشيخ الطوسي قلنا من بعد الشيخ الطوسي أبحاث رجالية لا توجد بهذا المعنى الأبحاث الرجالية بداءت عند أصحابنا من بعد العلامة من القرن الثامن ، من القرن الثامن الذي بداءت الأبحاث الرجالية عند أصحابنا إلى زماننا المشهور عدم الإعتماد على الرواية النكتة صارت واضحة لأنّ المشهور ضعف أحمد بن هلال قالوا ملعون مطرود لعنه الإمام العسكري فيه ذموم عن الإمام العسكري لعنه الإمام المهدي فتبين رواية تاريخياً عندنا نعم بعض الأصحاب إعتمدوا على وثاقة أحمد بن هلال وبقية الإسناد لا كلام فيه ، لكن نسبياً رأي شاذ تجاه ال… رأي مو نقل الرأي المشهور أولاً معاصر الصدوق يعني أستاد الصدوق ومعاصر الكليني لم ينقل الرواية ، الكليني أورد الرواية لكن حج وصلاة ليس فيه صوم فيه الصدوق هم في الفقيه أورد الرواية هكذا صوم موجود لكن حج وصلاة لا يوجد ، وفي كتاب العلل أورد الرواية مع الزيادة لكن قال لا صومه ولا حجه ولا صلاته لا تتوقف على الإذن يعني فقرة الولد كلاً ناقش فيها ، بل عبارته مشعرة بأنّه واقعاً هكذا في نسخ نوادر الحكمة مو أنّه في النسخة الخاصة عنده على أي نتصور إجمالاً ما صنعه شيخ الصدوق أدق يعني في كتاب أورد سنداً ومتناً وفي كتاب أورد لم يورد سنداً ناقصاً ومتناً ما صنعه في هذا المجال الآن أفضل وأدق إجمالاً أدق وأما ما صنعه الشيخ الكليني هم لا نعرف له وجهاً إذا نريد أن نذكر له وجهاً ظاهرياً خوب معلوم لأنّ الكليني يروي كتاب نوادر الحكمة من طريق أستاده محمد بن يحيى والشيخ الصدوق نقله من نوادر الحكمة مع الزيادة من طريق أحمد بن إدريس ظاهرياً واضح هذه نسخة أحمد بن إدريس وهذه نسخة محمد بن … هذا ظاهرياً ، فقط بقي الكلام للصدوق يعني كأنما جاز بأنّه في نسخة نوادر الحكمة خوب هذا الكلام بعيد من عنده من مثله لعله في نسخة محمد بن يحيى هذه الزيادة لا توجد ، وطبعاً إحتمالاً أخر هم موجودة مثلاً لما سمعه من محمد بن يحيى ، محمد بن يحيى قال في كتاب نوادر الحكمة وهكذا ، لكن هو صححه الأستاد صححه ، فهو معتمد إعتمد على نسخة مصحح ، الآن هم متعارف في عالم التحقيق يقولون جاء هكذا في الوسائل ولكن في النسخة المصححة كذا متعارف ليس أمراً جديداً لعله ولعله أنا بما أنّه عادتاً لا أدخل في الإحتمالات لأنّه يطول شرحها وليس فيه فائدة علمية على أي هناك وجه لصحيح عمل الكليني هذه النكتة الأساسية هكذا أنّه رواه من كتاب نوادر الحكمة من دون الزيادة ، فليس من البعيد هو نقل من نوادر الحكمة كما نقل الصدوق في العلل لكن الزيادة حذفت كما نقل الصدوق في الفقيه ، وإحتمالاً بتصحيح المشايخ إحتمالاً قال المشايخ إنّ هذه الزيادة من أحمد بن هلال هذه هي الرواية وذكرنا كيفية التعامل الأصحاب مع الرواية فالرواية أساساً منسوبة إلى هشام بن الحكم ، وفي نسخة من العلل إلى حكم بعد المشكلة أكثر ، السند يصير فيه إشكال أكثر إلى هشام بن الحكم في الكافي هم هشام بن الحكم في كتاب الفقيه هم هشام بن الحكم فاظاهر في كتاب محمد بن أحمد وأما بالنسبة إلى المصدر المتوسط الآن منحصر بحسب الظاهر في نوادر الحكمة ومصدر الفقيه غير واضح ، مصدر العلل ومصدر الكافي نوادر الحكمة ، وأما الكتاب أما المصدر المتأخر فالكافي والعلل للصدوق وبينا بما أنّه من كتاب نوادر الحكمة جرت على الكتاب مناقشات علمية أنّ هذه الروايات لا يعمل بها هذه الرواية مما لا يعمل بها يعني المتعارف القميون ما كان العمل بهذه الرواية كيف أورده الصدوق في العلل ، ولعل الصدوق في العلل أورده من مصدر آخر بعيد يخالف أستاد ويأتي من كتاب نوادر الحكمة وذكرنا مما جاء في القرن الخامس إلى زماننا ، في القرن الخامس لم يرد الشيخ الرواية أصلاً ، قرن السادس والسابع أصحابنا هم لم يناقشوا في هذا المطلب لعل بعضهم أورد الرواية ليس غرضي لكن المناقشات السندية لم تذكر غالباً بعد القرن الثامن بعد القرن الثامن بعد العلامة غالباً لم يعمل بهذه الرواية من جهة أحمد بن هلال وطائفة من بعض علماؤنا آمنوا بأحمد بن هلال وعملوا برواية أسمائهم في كتب الرجال مذكورة الآن ليس غرضي الدخول في الأبحاث الرجالية المفصلة كما قلنا هذا المقدار يكفي هذا هم بالنسبة إلى هذه الرواية وبالنسبة إلى مصدر الرواية أما بالنسبة إلى نفس الرواية ومضمون الرواية أولاً هذه الرواية هشام بن حكم عن أبي عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عادتاً بيعد أولاً هشام بن حكم خوب من أجلاء الأصحاب وله كتاب معروف والرجل ، بعيد مثل هذه المسألة التي يذكر وخصوصاً عن رسول الله مثل نشيط بن صالح ، نشيط بن صالح وثقه النجاشي لكن من ثقاة الأصحاب وليس من أجلاء الأصحاب وكذلك مروك بن عبيد ولو يقول العياشي شيخ صدوق ، شيخ يعني من المشايخ لكن حتى النجاشي لم يوثقه لم يذكر توثيقاً في حقه
- آقا تعجبتان در چیست ؟ نشیط چرا نباید نمیتواند ، چه چیزی را نمیتواند روایت کند ؟
- یعنی بعبارة أخرى نشيط بن هشام يروي عن هشام مع شهرة هشام وأجلاء الأصحاب لا يروون عن هشام هذا المطلب هذه نكتة ،
نكتة ثانية هشام بن الحكم من الأجلاء يعلم أنّه إذا الإمام الصادق قال قال رسول الله يعني يسند هذا الكلام إلى الرسول وهو طبعاً بطبيعة الحال في بغداد وله إطلاع ويعلم أنّه يسأل أين توجد هذه الرواية أصلاً لا توجد هذه الرواية إطلاقاً عندنا ، نعم مثلاً كان بالإمكان هناك رواية مثلاً من زار قوماً فلهم حق عليهم يذكر هذا الشيء فالإمام يستظهر يقول من حقهم حقه عليهم أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن المضيف أما الرسول يقول من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المراءة لزوجها تطوعاً إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد بطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد لأبويه أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما خوب هشام بن حكم نحن هم نعلم كيف هشام بن حكم إذا أردنا يعني هناك طريقتان تارةً يقول قال رسول الله هذا الكلام تارةً يقول مثل مثلاً في رواياتنا المسلمون عند شروطهم قلنا هذا الحديث موجود وجملة من كبار علمائهم كالبخاري ردوا هذا لم يؤمنوا خوب هذا بحث موجود ، جملة من العلماء نسبوا إلى رسول الله وجملة منهم أنكروا ذلك وقالوا الحديث ضعيف هذا معقول ليس فيه شيء كما أنّه أيضاً من المعقول مثلاً الرسول قال لعينك حق لجسدك حق لأهلك حق أو للضيف حق للمضيف حق على الضيف هذا كلام رسول الله فالإمام يقول من جملة الحقوق أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذنه هذا هو الجو الفقهي المناسب يعني يستنتج من كلام رسول الله ولذا في هذه الأجواء الفقهية يحمل هذا الكلام على أنّه بإصطلاح إستظهار من الإمام
- لا الإمتثال …
- ها فرق بينهما
الآن لاحظوا في كتاب نفس جامع الأحاديث المجلد الحادي عشر عندي هناك حديث معروف رواه الأصحاب عن الزهري ، تقريباً سنده هم واحد شخص إسمه سليمان بن داوود المنقري جاء إلى إصفهان وبعض أصحابنا القميون ذهبوا إلى إصفهان وكتبوا عنه هو من السنة فهو روى عن سفيان بن عين وهو من كبار علماء السنة عن الزهري عن الإمام السجاد قال يوماً يا زهري من أين جئت قلت من المسجد صفحة خمس مائة وثمانية وثمانين قال فيم كنت قَالَ تَذَاكَرْنَا فِيهِ أَمْرَ اَلصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلصَّوْمِ شَيْءٌ وَاجِبٌ إِلاَّ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ اَلصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً لاحظوا الصوم هذا يحمل على أنّه كلام الإمام السجاد جمع بين الآيات وبين ما ورد عن رسول الله صار واضح ؟ لم يقل الإمام قال رسول الله الصوم على أربعين وجهاً فرق بين التعبيرين اَلصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا حَرَامٌ إلى آخره وهذا الحديث له أسانيد مختلفة وموجود هنا صوم بإعتبار نحن الآن في هذه المسألة في صفحة خمسة مائة وخمسة وثمانين وأما صوم الإذن عبر عنه الإمام لاحظوا الإمام لم يقل قال النبي فالمراءة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه ، إن شاء الله نذكر في الروايات ليس موجود لكن لعل الإمام إستظهر من قوله تعالى عبداً مملوكاً لا ، أصولاً العبد كله ملك للمولى فلا يصوم والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه ، لاحظوا قال رسول الله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعاً إلا بإذنهم ، الآن لم أجد لا أدري الآن هذا المتن بمقدار مراجعتي لم أجد من نزل على قوم تلاحظون في هذه الرواية الولد لم يذكر ، حتى صوم الولد لم يذكر ، ولعله الصدوق بما أنّ الصدوق أورد هذه الرواية ولو بعنوان روي عن الزهري ولعل الصدوق رحمه الله كان يعتقد أنّ صوم الولد وحجه وصلاته لا تتوقف على الإذن في هذه الرواية صوم الولد لم يذكر ثلاثة المراءة الزوجة والعبد والضيف ، فنتعجب يعني ليس لا أدري أن أقول ليس له شاهد قد تكون هناك رواية عن رسول الله رواه الأئمة عليهم السلام ولا يوجد عندهم لكن غالباً له أصل يعني غالباً التعابير واضح ثم مع قطع النظر عن هذه النكتة نكتة السنبة إلى رسول الله وخصوصاً مثل هشام بن حكم الذي يعلم هذا الباب الذي عقده في كتاب جامع الأحاديث في أبواب الصيام المندوب في الباب الثامن والعشرون الموارد التي يتوقف الصوم فيها على الإذن أورد روايتاً لا يصلح أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، طبعاً عن أبي عبدالله هذا المطلب في كتب السنة موجود في صحيح البخاري هم موجود لا تصوم المراءة تطوعاً فزوجها شاهد إلا بإذنه لكن البخاري أورد الرواية في كتاب النكاح في بابين من كتاب النكاح لا في كتاب الصوم عند مسلم هم موجود لكن في مسلم هكذا وبعلها شاهد ، في البخاري وزوجها شاهد في مسلم وبعلها قال بعضم مثل إبن حزم بعل يشمل المولى أيضاً فالنتيجة لا تصوم الزوجة إلا بإذن زوجها ولا تصوم الأمة إلا بإذن مالكها ، نسخة بعلها التي أوردها مسلم إلا وبعلها شاهد طبعاً في ما بعد قيدوا علمائهم قيدوا وصحيح هذا التقييد ليس فيه عنوان العبد خصوص الأمة مو العبد خصوص الأمة لا تصوم إلا بإذن مالكها نعم قالوا في ما إذا كان يجوز المالك إتيانها مثلاً إذا فرضنا زوج أمته إلى شخص آخر لأنّ المالك ليس له حينئذ إتيانها إذا زوجها زوج أمته لشخص آخر فقط تجي تخدم البيت وإلا هو لا يتمتع بها لها زوج بعد ، فهذا بإمكان أن تصوم من غير إذن مالكها ، يعني قيدوا الرواية قيدوها بهذا الشكل والحديث الأول أنا أقراء الأحاديث بسرعة فقط المراءة الحديث الثاني عن أبي جعفر قال قال النبي ليس للمراءة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها قلنا الآن هذه الرواية عند السنة موجود لكن بالمتن الذي نقلناه الحديث الثالث هذا يحتاج إلى شرح أكثر لكن المجال لا يسع ، بلي ، قال إمراءة قالت للنبي يا رسول الله ما حق الزوج هذه رواية مفصلة في كتاب النكاح عندنا موجود عندهم موجود وقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ، ومن جملة ، هذا فقط في المراءة الحديث الرابع إنفرد الصدوق بنقل هذه الرواية في الخصال حديث مطول في الفوارق بين المراءة والرجل منها ولا يجوز لها أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، هذه الروايات كلها زوج في كتاب البحار من كتاب علي بن جعفر شرحنا مفصلاً سألته عن المرأة أن لها أن تصوم بغير إذن زوجها قال لا بأس ، هذا لا بأس إشارة إلى خلاف المعروف حتى بين علماء السنة أولاً المعروف لا تصوم المراءة قالوا الصيغة صيغة النفي مو صيغة النفي لا تصومن المراءة ، ولذا بعضهم فهموا من هذا النص الكراهة مو الحرمة ، إذا صامت من غير إذن الزوج الكراهة ، هذه الرواية هم تشير إلى ذلك في كتاب الفقيه في حديث وصية النبي وقلنا ضعيف يا علي لا تصوم المراءة تطوعاً إلا بإذن زوجها ولا يصو العبد تطوعاً إلا بإذن مولاه ولا الضيف إلا بإذن صاحبه هذه الثلاثة في رواية الزهري هم كانت موجودة ، لكن في هذه الثلاثة ولد لم يذكر أصلاً لم يذكر وهذا الحديث مما انفرد به الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الدعائم نقل مضمون الروايات دعائم هكذا لا صيام لمن عصى الإمام هذا أصلاً ما موجود في الروايات يعني من كان عاصياً لإمام زمانه خصوصاً عندهم أئمة الإسماعيلية في مصر صومه باطل ، أصلاً في كتاب الدعائم يروي رواية لا صوم إلا بإمام ما موجودة عندنا لا صيام لمن عصى الإمام ، واضح أنّه إعطاء القداسة المطلقة للخليفة وللحاكم ، ولا صيام لعبد عابق حتى كلمة عبد موجود عابق فقط في هذه الرواية ، مو فقط في رواية أخرى هم … ، ولا صيام لإمراءة ناشزة حتى تتوب ، لعل المراد أنّ العبد إذا صام يكون عابقاً والمراءة إذا صامت من دون إذن الزوج تكون ناشزتاً ولا صيام لولد عاق حتى يبر ، ففي هذه الرواية في كتاب الدعائم طبعاً كاتب البحار نقلاً عن الدعائم لم يذكر مستقيماً عن الدعائم لعله نسخة من نسخ الدعائم فيه أربعة عصى الإمام ، العبد المراءة والولد وليس فيه ضيف ، الحديث الثامن من كتاب دعائم الإسلام في هذا الحديث فقط في المراءة زوجة الحديث التاسع من دعائم الإسلام أيضاً بعنوان حق الزوج على المراءة أن لا تصوم إلا بإذنه هذا الحديث الذي قلنا الآن من كتاب نوادر الحكمة ومن أحمد بن هلال هذا فيه أربعة المراءة والضيف والعبد والولد فلذا في الواقع قالوا لا نعمل بما انفرد به أحمد بن هلال ظاهراً أحمد بن هلال إنفرد بهذا النقل العجيب هذا الشيء الذي نقله هو منفرد به طبعاً من كتاب مروك بن عبيد ونقله عن هشام بن الحكم وفي نسخة عن حكم بياع الكرابيس واقعاً شيء غريب هذه الرواية ولكن الكافي أو … ولذا من المحتمل الشيخ الطوسي عمداً لم يرد الرواية لا من جهات التي ذكرناه رأى أنّ هذا متن غريب أنّه أربعة أشياء لم تذكر في رواية أخرى وصدوق هم إلتفت بالنسبة إلى الولد قال لا صومه لا حجه لا صلاته لا تتوقف على إذن الأبوين لاحظوا الحديث الحادي عشر هذا موجود عن أبي جعفر قال قال رسول الله أن دخل رجل بلدتاً فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، قلنا لا ينبغي بمعنى السنة ، هذه الرواية رواها الشيخ الكليني وسنده ضعيف مرسل وهذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في العلل من طريق علي بن الحسين السعد آبادي عن البرقي عن أحمد بن محمد السياري الضعيف جداً صاحب كتاب التحريف عن محمد بن عبدالله الكوفي عن رجل ذكره قال سمعت أباجعفر يروي عن أبيه عن رسول الله نعم في كتاب العلل علي بن بندار حتماً فيه إشتباه عن إبراهيم بن إسحاق هذا السند الذي الآن موجود في العلل هو بعينه سند الكافي إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي ضعيف ، وفي العلل أخبرنا الحسين بن محمد ظاهراً حسين بن أحمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالله الكوفي عن رجل ذكره ، ذكر حديثاً هذه الأحاديث الثلاث يعني من كتاب الكافي ثم العلل ثم العلل ثم العلل جداً السند ضعيف لا نطيل وفقط فيه الضعيف في فقه الرضا لا ، لاحظوا والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت فإنّ رسول الله قال من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً قال فلا يصومن لكن في تلك الرواية الضعيفة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم هذا فقط الضيف أنا قرائت الروايات في هذا الباب من أوله إلى آخرها ، وقال وتقدم رواية الزهري قلنا رواية الزهري فيه ثلاثة الولد لم يذكر ، ويأتي في مرسلة الفقيه هذا فقط في الضيف وفي رواية العرزمي هذا رواية العرزمي بعينه هو الحديث الثالث إشتبه جامع الكتاب لا أريد الدخول فقط أشرت إشارة عابرة وفي رواية إبن مسلم هذا موجود تقدم بعنوان حق المراءة على زوجها وفي رواية الدعائم إمراءة سألت رسول الله ولا تصوم إلا بإذنه فبعد أن قراءنا الروايات بأجمعها في هذا الباب تبين أنّ ما جاء في كتاب نوادر الحكمة ونقل عنه الكليني ولو لم ينقل هذه الزيادة أصولاً ومن الغريب نسبته إلى رسول الله أيضاً وإلى هشام بن الحكم وهو من أجلاء الأصحاب جداً عادتاً الأجلاء ينقلون عنه طبعاً نشيط بن صالح ومروك ثقتان ومن ثقاة الأصحاب لكن المتعارف كما ذكرنا فالإنصاف الحديث من جهاة مختلفة فيه إشكال ليس الإشكال فقط من جهة الزيادة في الولد ولا يحج تطوعاً ولا يصوم تطوعاً يصلي تطوعاً الإشكالات في الروايات كثيرة ونعم ما صنع إبن الوليد من حذف الرواية ونعم ما صنع الشيخ الطوسي من حذف الرواية والأصحاب هم ناقشوا كما ذكرنا
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید