حج عربی (جلسه81) شنبه 1399/09/01
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
أمس تعرضنا للروايات بالمناسبة بمناسبة بحث حديث رفع القلم لروايات الواردة في إشتراط البلوغ وقلنا لا يوجد تعبير بالقلم إلا في رواية بحسب هذا المقدار الذي في جامع الأحاديث لم أراجع أكثر من ذلك في موثقة عمار الساباطي حتى يجري عليه القلم وقلنا مع أنّ الروايات عمار الساباطي شاذة لكن هذه الرواية من أشذها ، لأنّه غالباً الشيخ الطوسي يرد روايات عمار الساباطي من نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد وهنا رواه عن محمد بن علي بن محبوب يعني من كتاب نوادر المصنف أو نوادر المصنفين فشاذ في شاذ على أي الموجود في هذا الحديث يجري عليه القلم تعبير بجري القلم في هذا الحديث وفي رواية من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله وسنده في غاية يعني سنده مشكل على أي هسة على مبنى العشبية والأخبارية يمكن قبول مث هذه الأخبار ، أيضاً كلمة القلم مستعمل في رواية عن سليمان بن حفص المروزي عن الرضا عليه السلام لكن قلنا عندنا رواية في كتاب التهذيب منفرداً عن سليمان بن حفص عن العسكري أو عن الرجل عليه السلام ، عن الرجل ، وليس فيه جري القلم ، طبعاً الروايتان مختلفتان يعني تلك الرواية مفصلة في جري وهذه رواية موجزة لكن يمكن أن يستأنس بأنّه ما كان من طرق العامة إستعمل فيه لفظ القلم بخلاف ما كان من طرقنا ، على أي حال والحديث طويل بالنسبة إلى سليمان بن حفص ، الآن حالياً لم نجد قلنا نعم توجد في طائفة من الروايات كتبت له الحسنات وكتب عليه السيئات ، ولعل هذا التعبير قريب من تعبير لفظ القلم بإعتبار أنّ الكتابة تكون بالقلم ، قلنا مع أنّه خلاف الظاهر يعني كتابة الحسنات وكتابة السيئات إشارة إلى حديث رفع القلم جداً بعيد ومع ذلك لو آمنا بذلك لو سلمنا ذلك غايته أنّ المراد بالقلم أي قلم الجزاء سواء كان في الحسنات أو في السيئات ، الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر أو إن خير فخير حسب القرائات المختلفة للحديث ، أو حسب الإحتمالات المتصورة في الحديث ، على أي كيف ما كان كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات تؤيد أنّ المراد بالقلم هو قلم الجزاء بإصطلاح عام ، وهو الإحتمال الذي ظهر إستظهرناه من الرواية مع قطع النظر وأما أنّه كتب عليه الأحكام مطلقاً مستحباً واجباً لا خوب خلاف الظاهر كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، يعني جزاء يكون بعد سن البلوغ قبل سن البلوغ لا جزاء له لا بأس يمكن قبوله القلم بمعنى العقوبة ،
- آقا کشف نمیشود که تکلیف ندارد ؟ جزا ندارد کشف نمیکند
- نه تکلیفه الاستحبابی نه
- مثل حرفی که مرحوم نائینی میزند در
- میدانم اما ولو استحبابی نه دیگر یعنی ولو استحبابا چیزی در حد آن نباشد
- یعنی میخواهید بفرمایید احکام جزایی برداشته شده نه اینکه مطلق احکام
- اها مطلق احکام برداشته نشده
هذا بالنسبة إلى ال…بحساب الصبي وأما بالنسبة إلى المجنون أيضاً الروايات الموجودة بعد لم أقراء هذا الباب ، باب في جامع الأحاديث لإشتراط التكليف بالعقول ، بالعقل عفواً في هذا الباب هم تعرض للروايات وفي هذا الباب موجود بك أثيب وبك أجازي أيضاً ليس فيه كلمة قلم قلم ، في المجنون ليس أنّ المجنون رفع عنه القلم رفع عنه التكليف لا يكتب عليه على المجنون هذه التعابير في روايات العقل نعم الموجود بك أثيب وبك أجازي هو معناه ما ذكرناه أنّ الثواب والعقاب يكون دائراً مدار العقل والإنسان الذي لا عقل له لا يكتب عليه ثواب ، وقلنا أنّ جملة من أهل السنة قراءنا عبارة المجموع فسروا رفع القلم بهذا المعنى رفع الآثام والسيئات عن الصبي قريب إلى هذا المعنى مو هذا المعنى قريب من عنده فليس في روايات العقل إشتراط العقل ولا روايات إشتراط البلوغ ما يدل على ذلك فأما النائم فبعد لم أذكر في شيء من رواياتنا هذا التعبير النائم نعم موجود في باب الديات أنّه إذا كانت الظئر نائمة يعني الداية بإصطلاح نائمتاَ فوقعت على الطفل مثلاً عليه الدية هذا موجود بالنسبة إلى النائم في بعض صوره موجود وأما بالنسبة إلى النائم مطلقاً إشارة إلى أنّه لا يكتب عليه أو رفع القلم غير في حديث رفع القلم لا يوجد مورد آخر بالنسبة إلى النائم ، كما أنّ المسلم أنّ التكليف غير مشروط باليقضة في حال النوم هم تكليف موجود قطعاً التكليف في حال النوم لا يرفع وبالنسبة إلى الضمانات هم على المعروف أنّه عليه النائم عليه الضمان بالنسبة إلى الأحكام الجزائية صحيح لا يترتب نفرض مثلاً أنّه كان خمراً نائماً وفي حال النوم شرب خمراً مثلاً لا يجري عليه الحد ، الحد لا يجري عليه بإعتبار النوم هذا صحيح أما بالنسبة إلى رفع التكليف لا وأصولاً هذا التعبير الذي يجمع بين الثلاثة إذا فرضنا كلام لرسول الله كما يظهر من كلمات العامة لا بد أن يتصور معنى جامع بين الثلاثة وإلا النائم له تكليف لا إشكال فيه غايته بعض الأحكام الجزائية بحسب التعبير اللي عبرنا عنه ترفع عنه لا أنّه التكليف يرفع عنه على أي هذا البحث هم كان تتمة بحث رفع القلم مع أنّه إنصافاً لم يثبت هذا الشيء الآن عندنا حديث رفع القلم ثم قلنا نتعرض للجانب الفقهي ونكتفي بما أفاده الأستاد بعد تتميم لبحث يكون في مكان آخر قال رحمه الله ، فصل في شرائط وجوب الحج وهي أمور الكمال بالبلوغ والعقل فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً تعرضنا لهذا المعنى ، ثم قال ولو حج الصبي لم يجزى عن حجة الإسلام وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى ، مع ذلك لا يجزي عن حجة الإسلام وفيه رواية معروفة عن مسمع بن عبدالملك وعن غيره كانت رواية موجودة أنّ÷ الصبي إذا حُج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، وتعرضنا لهذه الرواية ولإختلاف النسخ ولجهات مختلفة لا حاجة إلى الإعادة قال الأستاد إحتراماً للأستاد تقريباً جملة كثيرة من عبارات الأستاد نذكرها ، لما عرفت أنّ المستفاد من هذه الرواية أنّ الحج له حقائق مختلفة وإنّ الحج الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجة الإسلام الثابتة على البالغين وهذا بخلاف الصلاة لما ذكرنا في محله أنّ الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثنائه لا تجب عليه إعادة الصلاة لأنّ المفروض أنّ صلاته صحيحة وما دل على لزوم إتيان الصلاة منصرف عن من صلى صلاتاً صحيحة ، ولا دليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة والواجبة ولا يجب عليه إلا إتيان صلاة واحدة وقد أتى بها بل قد ذكرنا ذلك أنّ ذلك ليس من باب الإجزاء حتى يقال إنّ إجزاء الأمر الندبي عن الأمر الواجب خلاف الأصل بل ما صلاه الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغـين فإن الصلاة حقيقة واحدة ، سلام بابا ، بعد قال وهذا بخلاف الحجّ ، بله فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته ومغايرتها ، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل ، بل الدليل على العكس ، ما أفاده رحمه الله تحليله يعني يمكن تفسيره قراءنا بعد تقريباً نص عبارته فد مقدار قليل سقط من العبارة إلى بعض الأمور الأمر الأول الأستاد رحمه الله كان يعتقد بأنّ الوجوب ليس من صلب البإصطلاح صيغة إفعل وصلب الأمر الوجوب بحكم العقل مثلاً إذا قال صلى يأمرنا بالصلاة فقط وأما أنها واجبة بحكم العقل يجب على العبد إتيان أمر المولى ، وذكرنا أكثر من مرة أنّ هذا المطلب أفاده النائيني لكن موجود في تقريرات النائيني بحكم العقلاء لا أدري هل التعبير كان في الدرس مثلاً في تقريرات السيد الموجود بحكم العقل لكن في تقريرات النائيني رحمه الله بحكم العقلاء ، طبعاً حكم العقلاء يعني حكم المجتمع ، المجتمع البشري ، المجتمع الذي يقوم على أساس العقل يحكم بأنّ العبد يجب عليه إتيان أمر المولى وسبق أن شرحنا أنّ حكم العقلاء لا يستلزم أن يكون من أحكام العقل العملية ، لأنّ العقلاء يلاحظون إدارة المجتمع ولا يصير مشكلة في المجتمع مصلحة التسهيل فيمكن في بعض الأمور في الأحكام العقلية يتسامحون أصل بنائهم على حكم العملي أصل البناء ، لكن قد يتسامحون بخلاف حكم العقل لأنّ العقل لا يتسامح طبيعة العقل يدقق في الموضوع إذا لم يحرز جميع قيود الموضوع لا يحكم ، يتوقف على الحكم لكن بناء العقلاء ليس كذلك حتى إذا فرضنا بعض الخصوصيات لا توجد مثلاً يمكن لا يحصل وثوق للإنسان أو وثوق ضعيف لمراعاة مصلحة التسهيل يقول إنشئوا مع هذا الوثوق إعملوا به هذا موجود في بناء العقلاء أنّه يكتفون بمقدار من الأمور بحيث أنّ الأصل حكم عقل عملي ولكن الخصوصيات ، خصوصاً مسألة التسهيل وحدة المجتمع سهولة الإرتباط بين الناس وبحساب ما يسمى اليوم بجذب حد أكثري بإصطلاح ، المجتمع أكثرهم يكون تحت قانون واحد حكم واحد لواء واحد هذا مسلم فظاهراً مراد النائيني من العقلاء هذا المعنى ظاهراً إذا فرضنا ما جاء في التقرير دقيق لأنّ كلى الكلامين من التقرير من السيد الخوئي بس أنا أظنه سمعته في الدرس أيضاً من السيد الخوئي أكثر من مرة ، أنّه يذكر حكم العقل ليس فقط التقرير النائيني إنما أعتمد على التقرير ، على أي سبق أن شرحنا أنّ المعروف والمشهور بين العلماء أنّ الأمر يدل على الوجوب السيد الخوئي كان يعتقد أنّ الأمر لا يدل على الوجوب يعني بناءاً على مسلكه مفاد صيغة إفعل أنّه يحض الطرف المقابل لا بد أن نقول يحض يشوقه يرغبه في القيام بالأمر لكنّ العقل يحكم بأنّه الطرف المقابل إذا كان عبداً يجب عليه إطاعة المولى وطبعاً سبق أن شرحنا سابقاً كراراً ومراراً أنّ العقل لا حكم له في هذه الجهة مسألة عبد والمولى مسألة إجتماعية ، تاريخية معينة درجات من عنده هم ظلم ، الظلم الذي كان يقوم به الموالي خلاف في قبال العبيد بأشكال مختلفة لا بشكل واحد ما شاء الله التاريخ مليئ بذلك فتسمية ذلك بحكم العقل لا ندري إلى الآن لا نعرف مراد السيد رحمه الله ، مضافاً إلى أنّ هذا لو أردنا نوجهه توجيهاً علمياً يرجع أمره إلى ما قال به أمثال أرسطو من الإلتزام بالرقية الذاتية ، جملة ممن يسمون بالفلاسفة يعتقدون بأنّ قسم من الإنسان ذاتاً رق وقسم من الإنسان ذاتاً مولى ، في كتاب الجمهورية لأرسطو يؤمن بهذه النظرية أنّه ذاتاً رق لعل كلام الأستاد هم رحمه الله مرجعه إلى هذا الشيء وهذا أمر باطل لا إشكال فيه على أي كيف ما كان قلنا ما أفاده الأستاد رحمه الله لا يمكن الموافقة عليه بوجه نعم ما أفاده النائيني بناءاً على أن يكون عقلاء يعني المجتمع جرى على هذا ويمكن أن يكون جري المجتمع العقلائي غير مطابق مع حكم العقل دقيقاً لكن للتسهيل لإدارة الأمور لبعض الجهات حكموا بذلك ليس ، على أي هذا أقل وهناً من الأول هذا أقل إشكالاً وذكرنا أنّ هذا البحث ليس جديداً السيد في الذريعة هم يؤمن بهذه النظرية أنّ صيغة إفعل لا تدل على الوجوب بل يجب إطاعة المولى في الذريعة هم موجود قبل ألف سنة أيضاً طرحت هذه الفكرة لا يختص بالأستاد رحمه الله ولا النائيني وسبق أن شرحنا أنّ الذي يخطر بالبال ما بأنّ الإلزام أصولاً من المقاصد العقلائية صيغة إفعل وضت للإلزام والإلزام مفهوم عرفي عام أساساً يترتب عليه عنوان الوجوب كمفهوم قانوني تعرضنا لهذا في أبحاث الأصول مراراً وكراراً الإلزام إلزام الطرف هذا أمر عرفي عام نعم تدريجاً العرف من هذا الأمر العرفي العام توجه إلى مسألة الوجوب ، فالوجوب عبارة بحث مصطلح قانوني وهذا المصطلح القانوني إستخدم في ما بعد في القوانين البشرية منذ آلاف السنين ليس جديداً ، ولذا بما أنّه إستخدم منذ آلاف السنين واعتمد عليه العقلاء في محاضراتهم يعني آمنوا بأنّ الأمر للوجوب فلذا نستطيع أن نقول أنّهم مفاد صيغة إفعل الوجوب مفاده الوجوب ، يعني إلزامه بذلك لكن إلزام مفهوم عام مجمل فيه إبهام الوجوب مفهوم قانوني له حدود له مدلول معين له شرائط معينة إلى آخره له أقسام وجوب التأخيري وجوب التعييني وجوب العيني وإلى آخره وله أحكام وله آثار هل هذا الوجوب في الذمة هل هذا الوجوب ليس في الذمة مجرد بعث و… وإلى آخره لا أريد الدخول ، شرحنا في خلال أبحاث مختلف في أصول تحليل الوجوب وليس هذا خاصاً بنا في كتب الأصول السنية العامة في كتب العامة إلى ما شاء الله أصلاً من جملة أبحاث الأصول عندهم فصل خاص كتاب خاص باب خاص بالأحكام حقيقة الأحكام تقسيم الأحكام ، الأحكام الخمسة وغير الخمسة الأحكام الوضعية الأحكام المولوية الأحكام الإرشادية وإلى آخره تكليفية إلى آخره ، أقسام الأحكام تعرضوا لذلك أقسام الوجوب ، ونحن هم بينا وجهات النظر أنّ هل هذا التقسيم صحيح أم نحتاج إلى تقسيم آخر والتفصيل موكول إلى محله فخلاصة الأمر على مبنى السيد الخوئي الصلاة واحدة غايته في بعض الموارد العقل يحكم بأن يأتي به حتماً هذا إسمها واجبة وفي بعض المراد يأمر أن يأتي بها هذا ليس عقلاً حكم العقل هذا صارت مستحبة ، ولذا الصلاة واجبة وهذا حكم العقل ليس مستفاداً من اللفظ ليس أمراً مستفاداً من اللفظ بل حكم العقل ولذا إذا كان غير بالغ صلى ثم بلغ في أثناء الصلاة لا تحتاج إلى الإعادة طبعاً المشهور لعل المشهور أنا أقول مشهور حسب إطلاعي على كلمات الأصحاب مثل الجواهر كذا أخيراً رأيت في الجواهر أظنه المشهور أنّه عليه الإعادة يعني المشهور أنّ الصلاة المندوبة غير الصلاة الواجبة نكتة هنا نكتة مختصرة السيد أطال الكلام أنا أختصر الكلام هل الصلاة المندوبة ماهيتاً مختلفة مع الصلاة الواجبة سيد يقول لا لأنّ الأمر فقط تدل على المادة وهي الصلاة وأما الوجوب فبحكم العقل ليس من اللفظ نظر السيد الخوئي رحمه الله فلذا بنى على هذا هذا الفرع الفقهي وحاصله إذا كان غير بالغ وفي أثناء الصلاة بلغ قال لا تجب عليه الإعادة ولكن المشهور قالوا عليه الإعادة لماذا لأنّه بداء بالصلاة بنية الندب وهذه صلاة ثم بلغ في الأثناء وهذه صلاة واجبة والواقع لا ينقلب عن ما عليه الصلاة التي كانت بنية الندب تبقى على حالها وحينئذ عليه أن يأتي بالصلاة كاملتاً ، فخلاصة الأمر راجع إلى راجعة إلى هذا البحث الذي اراده الأستاد رحمه الله والإنصاف قلنا ذكرنا أنّ الشواهد لا تؤيد ما أفاده رحمه الله أنّ الشواهد تؤيد أنّ الصيغة أو ألفاظ الأمر لا تختص بصيغة ألفاظ الأمر بصيغ المختلفة تدل على الإلزام والإلزام عند التفسير القانوني عند المصطلح القانوني وجوب وهذا المصطلح القانوني قبل الإسلام موجود لا يختص بالإسلام ، قبل الإسلام موجود فلذا يستفاد منه أنّه هذا العمل الواجب وقصد الأمر هم لا بد أن يكون بهذا العنوان قصد الأمر الواجب ، فإذا قصد أمراً مستحب لا يقوم مقام أمر الواجب هذه خلاصة الفكرة حسب ما بيناها فبناءاً على هذه الفكرة ما أفاده غير صحيحة ويجب عليه إتيان الصلاة ثانياً والصلاة التي صلاها بعنوان الندب لا فائدة فيها بعد أن صار بالغاً في أثناء الصلاة هذا الأمر الأول في كلامه والذي لا يمكن الموافقة عليه الأمر الثاني في كلامه رحمه الله أنّ الحج ليس كذلك ماهية الحج المندوب غير ماهية الحج الواجب ، والسر في ذلك هم واضح ، لأنّه إمراءة رفعت إلى رسول الله صبياً له شهر أو في رواياتنا يقول ولد لي مولود ، فقال مر أمه تسأل حميدة زوجة الإمام الصادق كيف تصنع به فيستفاد من هذا أنّ الصبي غير المميز حتى المولود الجديد ألهذا حج قال نعم فهذا الحج لا بد أن يختلف عن الحج الواجب ولذا الحج المندوب لا يجزي عن الحج الواجب هذا ما أفاده رحمه الله هنا ولكن قلنا الصواب أن يقال الصحيح أن يقال أنّه الحج المندوب ماهيتاً متحد مع الحج الواجب لا فرق بينهما إلا إختلاف الأمر في باب الحج المندوب أمر موجود لكن بنحو الندب في باب الحج الواجب بنحو الوجوب مثل الصلاة لا فرق مثل الصوم ، من أتى بحجة الإسلام يستحب له الحج عشرين حجة حج عشرين حجة هذه حقيقته حقيقة الحج متحدة ، والهدف من إتحاد الحقيقة إذا كان هناك شيء شرط في تحقق الحج في الواجب أيضاً شرط في المستحب لأنّ الحقيقة واحدة مراد بإتحاد الحقيقة هكذا مثلأ إذا قلنا التكبير إذا قلنا في الركوع ذكر ركوع لازم ماهية الصلاة تتشكل من ذكر الركوع والركوع والسجود وذكر السجود في الصلاة الواجبة هم كذلك مستحبة هم كذلك فالأصل الأولي كلما يعتبر في ماهية العمل العبادي هذا سواء كان واجباً أو مستحباً معتبر إلا ما خرج بالدليل ، هذا يكون معتبراً حتى يخرج بالدليل يعني حتى يأتي دليل على خلاف ذلك ، فلذا لما نقول الحج المندوب عيناً جميع الأمور المعتبرة مثلاً في الحج الواجب صلاة هنا هم صلاة ، طواف ، صلاة الطواف ، طواف صلاة الطواف سعي تقصير حلق كل هذه الأمور بعينها موجودة في الحج المندوب فقط الفارق بينهما أنّ أحدهما أمره ندبي والآخر أمره إيجابي مثل الصلاة لا فرق بينهما وبين الصلاة مثل الصوم لا فرق بين الصوم المندوب والواجب نعم هنا شيء آخر لعل الأستاد مثلاً كان في ذهنه لكن عبر هكذا وهو أنّه الحج الذي يأتي به العبد الحج الذي يأتي به العبد من دون إذن المولى فقط صورة الحج ليس حجاً ، من دون إذن المولى كان في سفر الحج مع المولى ليس حجاً إنّما هي صورة الحج أو ما يسمى عندنا إصطلاحاً تمريني الحج في حقه تمريني صرف ومن فوائده يجوز له الرجوع في الأثناء يقول له أخرج من إحرامك ليش أحرمت من غير إذني أخرج ، أخرج من إحرامك ، له ذلك ، أما إذا حج بأمر المولى بعد يجب عليه أن يتم الحج هل يجوز له الخروج أم لا ذاك بحث آخر نتعرض له في محله ، على أي كيف ما كان فالحج الذي يأتي به العبد في حال العبودية بأمر المولى كالحج الواجب لا فرق فيه ، كما أنّه الحج ، فالحج المندوب ، ولو أتى بعنوان حجة الإسلام حجه صحيح كالواجب ماهيته هم ماهية الحج الواجب لا فرق بينهما إلا أنّ أمره إستحبابي وأما الصبي ، الصبي بالنسبة إلى الصبي إذا كان مميزاً مسألة الإذن يأتي الكلام فيه إذا فرضنا مع الإذن يكون مثل العبد حجه صحيح مندوب حج مندوب ماهيته مثل ماهية الحج الواجب لا فرق بيهما إذا كان صبياً ميزاً وأحرم بإذن والده بإذن وليه إحرام كان بإذنه يأتي الكلام فيه هذه النكتة فيه يأتي الكلام وأما إذا أحرم بلا إذن أبيه بلا إذن وليه يأتي الكلام فيه بما أنّه تعرض لذلك هناك نذكر ، وأما إذا كان غير مميز لإبن شهر إبن يوم واحد كما في الرواية أيضاً قال رسول الله لهذا حج ، هذا الحج لو كان الأستاد يقول ماهيته تختلف عن الحج الواجب صحيح بل تختلف عن الحج المندوب ، الحج الذي يقوم به الصبي غير المميز الصبي الذي إبن يوم أو إبن شهر هذا يختلف عن الحج الواجب الذي يأتي بالبالغ بل يختلف عن حج العبد إذا كان بإذن المولى أو الولد إذا كان مميزاً هذاالحج ماهيته تختلف ألهذا حج قال نعم ولك أجر وأقوى شاهد على ذلك الآن إلى الآن ما شاء الله مستمر أنّ الأشخاص يأتون بالأطفال إذا لم يكن هناك منع من الإدارة الحرم المكي يأتون بالأشخاص بالأطفال للحج في أيام العمرة إلى ما شاء الله ، ما شاء الله يودون الأطفال حتى لو كان صغيراً إلى الحج والعمرة ، فهذا المطلب مضافاً إلى صحة روايته وصدور الفتوى على طبقها مضافاً إلى ذلك عملاً الآن نلاحظ في الخارج عملاً موجود بين عامة المسلمين ، ولا يختص بالشيعة ، وليس معنى ذلك نحن إنما قلنا بذلك تطبيقاً لرأي السنة لا رواياتنا وفتوانا دلت على ذلك فحسب هذه الفتاوى والروايات حج الصبي يكون صحيحاً لكن ماهية هذا الحج تختلف معلوم لذلك ، طفل إبن … ولذا قلنا ليس من البعيد مضافاً إلى إتيان صورة العمل وبالنسبة إلى المميز في خصوص الحج صورة العمل تكون مستحبتاً أهم شيء في ذلك حضوره مع الناس ، حضوره في هذه المشاهد ، حضوره في مسجد الحرام في مسعى في منى في عرفات ظاهراً هكذا الحج هنا بمعنى آخر وحقيقة هذا الأمر نحن قلنا أصولاً إذا جاء سنة رسول الله في شيء وردت السنة في شيء غالباً لأحد الأمرين غالباً إما من باب المقدمية الآن هذا الطفل يحج به حتى يكون داعياً له في ما بعد يحج ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وإما من باب أنّه فرد خفي للحج ما كنا نطلع عليه لو لا الشرع نحن كنا نتصور مثلاً أنّ الطفل الصغير إبن يوم لا يأتي منه الحج كما لا يأتي منه الصلاة كما لا يأتي منه الصوم فالشارع بين لنا هذا الشيء يعني بيان فرد خفي ، خفي يعني بحسب إرتكازاتنا العرفية العامة خفي بهذا المعنى وأما عند الشارع أمر واضح ، يعني سنن رسول الله لأحد الأمرين إما مقدمة مثلاً إذا كان محرم مقدمتاً لإجتناب الحرام وإما مقدمة لإرتكاب الباشر الآن صغير يحج به حتى إذا كبر يكون له شوق إلى الحج وإما أن يكون فرداً للحج جعله الله سبحانه وتعالى وبينه رسول الله أنّ الحج ولو بمقدار صغير يتأتى منه ولو كان صغيراً لا يحتاج إلى هذا ولذا قلنا الصحيح إنّ الحج ينفرد من بين العبادات بإستحبابه حتى في حق غير المميز لا يوجد مستحب آخر حتى رد السلام مثلاً الذي هو واجب نقول للصبي قل عليك السلام مثلاً نعلمه لا دليل عليه لا دليل على أنّ رد السلام واجب على الصبي ومستحب على غير المميز ، لا يوجد لدينا أي دليل على ذلك فما أفاده الأستاد رحمه الله من أنّ المستفاد من هذه الروايات أنّ الحج له حقائق مختلفة لا الحج له حقيقة واحدة ، حج الصبي غير المميز حقيقته تختلف ، حج الصبي غير المميز هذا صحيح ، وأصولاً لا نستطيع أن نقول حج تمريني صرف وإلا ليس ، شارع تعبدنا بأنّه حج ولذا قلنا إشتهر في ألسنة الفقهاء الصبي إذا حج أو حُج به إذا حج إذا كان مميزاً حُج به إذا كان غير مميز هذا الإصطلاح مصطلح في كتب الفقه الصبي إذا حج أو حُج به ، ثم إنّ السيد اليزدي رحمه الله قال وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها وقلنا هذه العبارة العبد إذا حج قضى حجة الإسلام مراد من قضى ، هو قال الأستاد حجة الإسلام ما دام عبداً قلنا ليس من البعيد أن يقال هذه النكتة الثالثة المراد من قضى حجة الإسلام يعني عمله صحيح ، حجه صحيح ، تأملوا ، الحج لا يجب عليه لكن إذا أتى به صحيح ، ليس المراد بقضى حجة الإسلام يعني حجة الإسلام في حقه حجه وعمله صحيح ، الصبي هم لا يجب عليه الحج لكن إذا حج أو حُج به حجه صحيح ، فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر أو حتى يعتق يراد به هذا المعنى ، ثم قال الأستاد رحمه في ذيل البحث بقي الكلام في إثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها نحن قلنا الذي الآن نستطيع أن نفهم من الروايات أنّ حج الصبي مشروع ومستحب وليس فقط تمرين نعم ليس من البعيد أنّ حج العبد إذا لم يكن بإذن المولى مجرد التمرين ليس له حتى أمر إستحبابي ثم قال فقد ذكرنا في محله أنا راجعت نگاه کنید ایشون اگر فهرستی دارد آثار آقای خوئی این بحث عبادات صبی را کجا … أنا راجعت كم مكان لم أجد على أي ، في مظان يعني لم يكن الكتاب هم أيضاً عندي لا أدري أين تعرض الآن تعرض الأستاد في عبادات الصبي ومشروعيتها تعرضنا ذكرنا في محله لا يمكن إثبات مشروعية عبادته بإطلاق أدلة العبادات لأنّها مرفوعة عن الصبي بأنّه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام والتكاليف جعل كتبت له الحسنات يعني كتابة التكاليف ولا يمكن أن يقال بأنّ الوجوب مرفوع عنه وأما أصل الرجحان فهو باق لعدم الإمتنان في رفعه هذه مسألة معروفة في عدة موارد تعرض لها وبإصطلاح القوم الرجوع إلى المدلول السياقي للكلام مثلاً إشتهر بينهم أنّه المكره إذا باع داره أكره على بيع داره بيعه باطل أما إذا إضطر إلى بيع داره مجبور لعلاج ولده أن يبيع داره هذا البيع يكون صحيحاً مع أنّ اللسان واحد رفع عن أمتي ما اضطر ما أكرهوا إليه ، قرائته بالعكس ماضظر إليه وما إكرهوا عليه رفع عن أمتي مع أنّ لسان رفع واحد أجابوا عن ذلك أجابوا عن ذلك بأنّه سياق الحديث سياق الإمتنان فإذا نلاحظ هذا السياق ، السياق يبين مدلول العبارة أما بالنسبة إلى إكراه واحد أكرههوا على بيع داره خوب بلا إشكال أنّ الإمتنان يقتضي أن يكون البيع باطل أن يكون البيع باطلاً ولا يترتب عليه الآثار أما في الإضطرار بالنسبة إلى الإضطرار إذا مضطر يبيع داره حتى يعالج إبنه خوب ماذا يفعل إذا لا يبيع داره كيف يعمل فحينئذ هذا البيع يكون صحيحاً ولو أنّ اللسان واحد السر في ذلك يعود عندهم إلى المدلول السياقي ، المدلول السياقي هو الذي يحدد المعنى المدلول السياقي في حديث رفع وفي حديث رفع القلم هو الإمتنان ، إمتناناً الشارع رفع القلم ، فيكون مقدار الرفع بمقدار الإمتنان ، والإمتنان يقتضي أنّ الوجوب يرفع لكن رجحان يبقى صار واضح ؟ مراده هذا المعنى بأنّ الوجوب مرفوع عنه وأما أصل الرجحان فهو باق لعدم الإمتنان في رفعه وذلك قال هذا الكلام غير صحيح لأنّ المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنّه لم يكتب في حقه هذا الحكم أصلاً لا راجحاً ولا واجباً فلا يمكن الإلتزام بالتبعيض وأنّ المرفوع هو الوجوب والباقي هو الإستحباب بل ثبوت الإستحباب يحتاج إلى دليل آخر ، لا بد أن يكون بدليل آخر يثبت الإستحباب ، طبعاً الوجوب في نظر السيد لا يحتاج إلى دليل لأنّه بحكم العقل فيحتاج الإستحباب إلى دليل هذا خلاصة كلامه رحمه الله في هذه الجهة وبما أني لم أراجع يعني لم أجد توی آثار آقای خوئی این حدیث رفع قلم را ببینید کجا دارند، مثلا رفع القلم ، هذا الكلام معناه أنّه يؤمن بحديث رفع القلم هذا الكلام ، لأنّه إلتزم بدلالة لفظية رفع القلم وأنّ المراد برفع القلم رفع الحكم بتمام مراتبه ، أولاً حديث رفع القلم كما ذكرنا مراراً وتكراراً من الواضح الجلي أنّها مرسلة وليس لها سند أصلاً عندنا عند أصحابنا ليس لها سند وأحاديث أقوى من هذا كان السيد يناقش ، حديث رفع ، رفع عن أمتي خوب أقوى من هذا الحديث ، عند عدة أسانيد خصوصاً سند في كتاب الخصال للشيخ الصدوق بحسب الظاهر وصفه الشيخ الأنصاري بجملة من الأصحاب بصحة وإن لم يكن
- ایشان مکرر استدلال میکنید به حدیث رفع قلم
- ایشان ؟
- بله آقا آن وقت نمیگوید …
- در بیعشان مکرر
- اصلا در آن بیع به اعتبار بحث شروط متعاقدین که معاملات صبی
- اصلا من بحث بیع به ذهنم نیامد من رفتم در صلاة
- در عبادات رفتید
- آره در عبادات
- در بیع
- اصلا حواسم نبود ایشان در بیع بله
- در شروط متعاقدین میگوید جمیع افعال صبی را بررسی میکند در محاضرات الامر بالامر عبادات صبی را بررسی میکند
- نه حدیث … سندا من الان بحثم سندی دارم
- نه گفت کجا ایشان بحث کرده اینجا ایشان بحث کرده بعد در کتاب همانطور که آقای عرفانیان میفرمایند …
- اصلا متسالم گرفتند ایشان هیچ بحثی
- آخر محاضرات ایشان و مکاسبشان را ایشان در وقتی گفتند که خیلی مداقه سندی نداشتند ، لذا عده ای را در آنجا تضعیف کردند یا تصحیح کردند که بعدها برگشتند ، محاضرات ایشان از این بحثهای رجالی ایشان مرفوع القلم است اشکال ندارد چون خود رفع القلم بوده ، نه در این کتابهای متاخر ایشان مثل صوم …
- الحاکم على جميع الأدلة الأولية
- در کجا این را دارند ؟
- این را در الکتاب الزکاتشان دارند
- حدیث رفع القلم ؟
- بله آقا
- تعبیر …
- ويدلنا على الحكم جميع قبل كل شيء حديث رفع القلم عن الصبي الحاكم على جميع الأدلة الأولية در حد یک ای چیزی انگار …
- خوب بعد نفرمودند که سندش چیست ؟
- هیچی آقا آن که من میبینم هیچ چیز
- یعنی آنچه که من الان على ما ببالي الآن على مسلكه رحمه الله في غاية الضعف مو فقط ضعيف لأن الآن مرسلاً موجود في الإرشاد للشيخ المفيد ما عندنا حديث رفع القلم وعلى مسلكه هو لا يرجع على كتب السنة إلى بحساب ما جاء في مصادر العامة ، هو مسلكه هكذا ، ليس الآن غرضي هذا الشيء يعني الآن غرضي سند الرواية ، بحث عنه في مكان ؟ مثل اینکه بحث هم تمام شد حالا شما نگاه کنید ،
- میگردم آقا اگر چیزی بود خدمتتان عرض میکنم به روی چشم
- در سند حدیث رفع ، متوجه شدید چه میخواهم بگویم ؟
- یعنی یک نک و نوکی در سند کرده باشد ایشان
- یا قبول کرده بگوییم مثلا این حدیث نزد ما قابل قبول است ،
- آقا میگویم عرض میکنم یک طوری ایشان تعامل میکند اصلا مفروغ عنه است ،
- آخر ایشان خیلی دنبال تسالم اصحاب قبول ، مگر بگوید تسالم قطعی اصحاب
- نه خود ایشان ، خود ایشان ، اصلا جای بحث در …
- نه ایشان یک بحثی دارند که اگر حدیث ضعیف هم بود لکن تسالم قطعی بر قبولش بود قبول است، هو هذا عنده موجود عنده هذا الشيء وبالتسالم القطعي على سقوط الرواية على عدم
- وإذا كان المحرم در بحث حج میگویند فإذا كان المحرم غير مكلف فلا حرمة عليه لأنّ دليل رفع القلم كاف في دفع هذه الأحكام عنهم
- بله آقا سلام علیکم شما رسیدید دم در هستید خواهش ، نكته اي كه من گفتم روشن شد مراد من چیست ؟
- بله آقا
- حالا آمدنش در عبارت ایشان خیلی چیز نیست عمده اش این است که خواستم ببینم در خلال این نوشته های ایشان …
- اینجا در کتاب زکات گفتند که وما يستدل له بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم عن وارد بطرق عديدة وأسانيد مختلفة وإن لم يكن المعتبر منها إلا رواية واحدة
- رفع القلم
- رفع القلم عن الصبي ، فإن عموم رفع القلم يشمل فطرة
- يشمل … در اینجا تمسک به حدیث جری القلم کردند نه رفع القلم
- رفع القلم دیگر …
- نه در این کتاب حج ، در کتاب حج خواندیم این را که ،
- رفع القلم
- لا ريب في إعتبار البلوغ والعقل في التكاليف والأحكام الشرعية ويدل عليه حديث جري القلم ،
- ها شاید شما رفع القلم فرمودید
- این حدیث جری القلم را گفتم ایشان قبول دارند ، چون در شیخ منفردا نقل کرده از موثقه عمار ساباطی ، لکن آنجا جری علیه القلم است ، خواندیم چون دیروز شما نبودید مفصل خواندیم ،
- بحث رفع القلم را شما فرمودید چون در یک طریقي نوشته بود تصحیح کردند،
- نه در رفع القلم نداریم جری القلم داریم
- آره خوب اینجا تعبیرش این بود حالا میشود …
- محشی چیزی نوشته ؟
- فکر نمیکنم محشی اینجا خیلی …
- اصلا حدیث رفع القلم اسانید ندارد تکلیف بلوغ چرا ؟
- خوب دیگر بدتر پس دیگر بدتر ایشان میگویند اسانید ویکی از آنها درست است
- نداریم اصلا چنین چیزی ، محشی این حتی این چاپ قم گاهی این چاپ قم فوائد بیشتری دارد ، ننوشته که این حدیث درست نیست ؟ خیلی عجیب است از ایشان اصلا اسانید ندارد که بگوید اسانید ،
- و عادتشان این بوده …
- شاید مراد ایشان از اسانید ، اسانیدی است که مثلا در مثل عوالی اللآلی اینها غالبا از کتب سنیها نقل کرده مثلا
- معتبر دارند یکی از آنها معتبر است به آنها نمیخورد،
- آن که ، این که در این کتاب حج آمده و درست هم هست این ، جری القلم ، خواندیم توضیح دادیم مفصل توضیح دادیم ، این موثقه است موثقه … امروز هم اول بحث اشاره کردم که از نظر ما مشکل دارد چون انفراد بعد از انفراد دارد ،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید