حج عربی (جلسه72) یکشنبه 1399/08/18
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى روايات حج الصبيان وحج المملوك مماليك ، وإنتهى الأمر إلى رواية ليونس بن يعقوب أنّه قال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء كان الكلام حول هذه الرواية لأنّ هذه الرواية تعرض لمسألة الذبح تعرضت لمسألة الذبح وبالمناسبة أمس خرجنا عن الموضوع وقلنا نتعرض لروايات الذبح إجمالاً والتفصيل موكول إلى محله ، وقلنا مضافاً إلى الكلام في سند الرواية وأنّ الأستاد رحمه الله على ما في المعجم لا أدري بقي على هذا الرأي أم لا كان إستظهر أنّ الصحيح هو عباد، عباد بن سليمان عن سعد بن سعد ، ولكن قلنا الشواهد تشير إلى أنّه عباس ليس عباد ، وهو عباس بن معروف القمي رحمه الله كما قلنا يعني أشرنا إلى أنّ صاحب الوسائل كعادته ما أدري ذكرت هذه النكتة أم لا في هذه المجالات يعبر بقوله الشيخ الطوسي بإسناده عن العباس هذا متعارف عند صاحب الوسائل رحمه الله لكن قلنا أنّ الشيخ الطوسي في المشيخة مع أنّه بداء بإسم عباس في عدة موارد بعضهم حتى عباس بن معروف ليس له طريق إليه في المشيخة وأما الفهرست وطريقه حسب القاعدة من طريق إبن بطة فهرست إبن بطة ضعيف لكن قلنا يمكن تصحيحه على أي التعبير بقوله بإسناده محل إشكال كلاً لا يرجع فيه إلى المشيخة لعدم الوجود في المشيخة ولا إلى الفهرست وإن قلنا ذكرنا سابقاً وجهاً للرجوع إلى الفهرست في الموارد التي لم يذكر طريقه إليهم في المشيخة ، وقلنا الصحيح أنّ هناك حدود ثلاثين رواية أكثر أقل رواها الشيخ سرداً وبنسق واحد من مصدر خاص إحتملنا مثلاً أن يكون مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمه الله ولذا في كتاب جامع الأحاديث لا يذكر هذا الشيء الشيخ الطوسي بإسناده مثلاً يذكر تهذيب عن عباس عن سعد بن … لا يضيف هذه العبارة بإسناده وهذا هو الصحيح في بعض الموارد ليس بإسناده هذا ملخص ما تقدم سابقاً وذكرنا بعض الكلام في حكم المسألة والتفصيل يأتي إن شاء الله ، وأمّا بالنسبة إلى مضمون الرواية أنا بمقدار فحصي لم أجد في مبحث الحج لا هنا ولا في بحث الذبح كلام للأستاد في سند الرواية في المعجم في ترجمة سعد بن سعد تعرض عن هذا الشيء أنّه عباد هو ولو كان هو عباد ليس له طريق إلى عباد أصلاً ثم أشار هنا في هذا البحث إجمالاً إلى أنّ هناك طائفة من الروايات جملة منها تدل على لا حج ولا عمرة للمملوك صحيح هذا المطلب جملة من الروايات ، واستظهر منها رحمه الله أنّ حكم العبد من هذه الناحية حكم الحيوانات وقلنا لعله ذكر الكلام مزاحاً على أي حال فهناك طائفة من الروايات ليس على المملوك حج ولا عمرة ولكن لم يذكر الأستاد رحمه الله أنّ هذه الروايات هي ثلاث ، بهذا المضمون صاحب الوسائل أوردها في كتاب الوسائل في أبواب وجوب الحج الباب الخامس عشر وهذا هو الذي أشار إليه المعلق في هامش الكتاب الباب الخامس عشر من كتاب الوسائل وهذه الروايات الثلاث أيضاً موجودة في جامع الأحاديث أبواب وجوب الحج الباب الثامن عشر فلذا الآن أقراء من جامع الأحاديث بإعتبار الكتاب موجود بعد لا نحتاج إلى أن نقراء من كتاب الوسائل وهناك ثلاث روايات صدرها هكذا لكن النكتة المهمة في تصورنا ذيل الروايات لأنّ هذه الروايات الثلاث صدرها هكذا لكن ذيلها مختلف ، ليس لها ذيل واحد وفي رواية فضل بن يونس عن أبالحسن الكاظم عليه السلام وذكرنا أنّها بعدة أسانيد يعني عدة مصادر تعرضت له قال عليه السلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ذيلت هذه الرواية بقوله عليه السلام حتى يعتق ، وفي رواية لآدم بن علي إنفرد به الشيخ الطوسي رحمه من كتاب موسى بن القاسم أيضاً عن أبالحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا جهاد مو عمرة ولا يسافر إلا بإذنه مالكه ، هنا الموجود إذن مالكه صار واضح هذا ذيل الرواية هنا ، ورواية يونس بن يعقوب التي نحن الآن في شرحها وبيانها هذه الرواية المباركة عن الصادق عليه السلام قال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء ، ذيل هذه الرواية ولا شيء ، والسؤال هم كان عن الذبح هل نذبح عنهم عادتاً مثلاً نقول لا شيء يعني لا ذبح مثلاً لكن ليس من البعيد أن يكن مراد بلا شيء غير الذبح أيضاً يعني كفارات ما كفارات كلاً لا شيء على العبد في حجه ولا في عمرته ، فهناك ثلاث روايات فيها هذا التعبير لا حج على المملوك صار واضح لكن في إحديها حتى يعتق وفي الثانية ولا يسافر إلا بإذن مالكه أو لا يسافر إلا بإذن مالكه وفي الثالثة وهي ما نحن فيه ولا شيء لا حج على مملوك ، المملوك لا حج له ولا شيء ، هل هذه الروايات الثلاث بمعنى واحد أم لا الكلام هنا ، نقول الظاهر أنّ قوله عليه السلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق أتصور أنّ المراد من هذه الرواية ليس يعني ليس واجباً يعني بعد العتق إذا صار مستطيعاً يكون واجباً عليه ، فالنكتة في هذه الروايات الوجوب ، ليس الحج واجباً ولا العمرة واجبتاً على الملوك إلا بعد العتق وبعد حصول الإستطاعة ، ظاهراً هذا هو المراد وأما لا حج ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر لا يسافر إلا بإذن مالكه ، بإعتبار أنّه صار الكلام يعني الغاية إذن المالك إلا أن يأذن المالك ليس له إلا أن يأذن المالك الظاهر أنّ المراد بها هنا صحة العمل لا وجوب الحج سبق أن شرحنا قلنا جاء في بعض عبارات السنة لا يجب الحج على العبد لكن يصح منه لا يجب الحج على الصبي لكن يصح منه ، فهنا إلا بإذن مالكه ظاهراً ناظر إلى مقام الصحة لا حج على المملوك ، ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه يعني ليس عليه حج صحيح لا أنّه ليس واجباً عليه إذا أذن المالك يصير واجباً الإذن يتناسب مع صحة العمل لا مع وجوب العمل على أي إذا فرضنا أنّ مفاد الرواية إبتداءاً هسة ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق لكن لا بد من التفريق صار واضح بين العبارتين ، ليس على المملوك حج حتى يعتق يعني لا يجب ليس على المملوك حج إلا بإذن مالكه يعني لا يصح ، مو لا يجب ، صارت النكتة واضحة؟ فنفصل بين العبارتين
- آقا یک بار دیگر ممکن است این عبارت را بفرمایید
- عبارت لیس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق يعني لا يجب عليه
وأما ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالك لا يصح مو لا يجب ، يعني إذا أذن المالك حينئذ الحج يكون صحيحاً أما أن يكون مجزيا عن حجة الإسلام لا ، إذا أعتق وحصلت له الإستطاعة كما في بعض الروايات حينئذ يجب عليه الحج وإلا فلا ، فأنّ هذا يجزي عن حجة الإسلام لا … لكنه صحيح ، فليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه يعني لا يصح منه إلا بإذن مالكه صار واضح ، إن شاء الله المطلب واضح يعني المملوك بنفسه إذا ذهب إلى الحج فعمله سوري مولى يقول إرجع لا بد أن يرجع مولى يقول لا تدم العمل لا تستمر في العمل وإذا أصاب الصيد فليس عليه لأنّه ليس محرماً إلا أن يكون من صيد الحرم من أحكام صيد الحرم مو صيد الإحرام ، وليس عليه أن يذبح لأنه أصلاً ليس له إلا صورة الحج نعم إذا أذن له المالك وحج يكون حجه صحيحاً ، لكنه ليس حجة الإسلام ، على ما في تلك الرواية حجة الإسلام إذا إستطاع إليه سبيلاً بعد العتق ، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية يبقى الكلام في الحديث الأخير قال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء ، شيء قلنا السؤال عن الذبح القدر المتيقن الذبح لكن يحتمل أن لا كفارة صيد ولا كفارة كذا ولا ، الكفارات المترتبة على عنوان الإحرام لا كفارة الحرم ، لا حج له ولا عمرة ولا شيء ، ما المراد بهذه الرواية يعني لا يجب عليه كما في الروايات الأولى أو لا يصح منه ، كما في الروايات الثانية الشيخ الطوسي رحمه الله بقرينة الرواية الثانية وبقية الروايات حملها على هذا المعنى لا يصح إلا بإذن مالكه فالمراد ليس ، المملوك لا حج ولا عمرة ولا شيء بلا إذن المالك فتكون الرواية موافقة مع رواية آدم بن علي ليس حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه ، هذا هو الذي إستظهره الشيخ الطوسي صار واضح فحمله الرواية لا حج له يعني ليس صحيحاً لكن إلا بإذن مالكه إذا صار بإذن مالكه حينئذ يكون صحيحاً وأما واجب فأصلاً ليس واجباً حتى لو أذن له المالك ، فهذا الذي يقال الحج لا يجب على العبد لكن يصح منه بشرط إذن المولى إذن المالك فأما المالك إذا لم يأذن فلا هذه خلاصة كلام الشيخ ، فالشيخ حمله على هذا المعنى طبعاً نحن قلنا لو كنا نحن وظاهر الأمر إنّ معنا مماليك لنا قد تمتعوا إنّ معنا مماليك لنا قد تمتعوا يحتمل أن يكون المراد حتى مع الإذن يعني ، مو دخلوا في حج التمتع بلا إذن خصوصاً وفي حج التمتع إبتداءاً عمرة موجودة يعني هؤلاء إبتداءاً أتوا بالعمرة ثم أتوا بحج تمتع ثم في آخر حج التمتع مسألة الذبح في أواخر مسألة النحر أو الذبح فلذا يحتمل أن يكون المراد حتى مع الإذن فراح يكون معنى الآية المباركة حديث المبارك هذا الحج والعمرة لا تصح أصلاً من العبد لا تصح مو لا تجب ولذا إذا حتى بإذن المولى دخل في الحج والعمرة يجوز له أن لا يذبح يجوز له أن لا يدفع كفارة الصيد كل ذلك جائز له ، أو بعبارة شرحناها سابقاً أصولاً أصولاً الحج الذي يقوم به العبد في حال العبودية ول كان كبير السن مثلاً عمره كان خمسين سنة مثلاً العبد مع ذلك حجه صورة حج مثل حج الإحجاج بالصبي الغير المميز الذي عمره شهر أو أقل من شهر يعني كأنما الحج في المملوك إداركه لمواسم الحج حضوره مثلاً في الجحفة حضوره في ذوالحليفة في المواقيت حضوره في المسجد الحرام حضوره في السعي بين الصفا والمروة حضوره في يوم مثلاً نحر أو الذبح مراد حضوره بذلك ليس المراد أنّه ليس واجباً لكنه صحيح حتى نقول أنّ هذا يحمل على إذن المولى هكذا أفاد الشيخ رحمه الله لو كنا نحن ، ولكن أشرنا سابقاً ذكرنا سابقاً نكتة أنّ الشيخ مادام حمل الرواية على هذا المعنى لعله كانت عنده شواهد أنّ القميين الذين رووا هذه الرواية حملوها على هذا المعنى وهذا الحمل لم يكن من إبداعات الشيخ قبل الشيخ كذلك وسبق أن شرحنا هذا البحث أنّه أصولاً الأصحاب في زمن الإمام السجاد ثم الباقر ثم الصادق بدئوا يكتبون كتب ورسائل ومصنفات وأصول وما شابه ذلك من التعابير وإشتهرت هذا الأمر إشتهرت هذه الأصول بين أصحابنا لكن هذا الأمر كان في الكوفة ، في مدينة الكوفة وفي مدينة الكوفة كما سبق أن شرحنا بإصطلاح كان الشيعة متوفرين وموجودين بكثرة والكتب متوفرة في السوق أرباب الكتب موجودين أضف إلى ذلك جملة أخرى من أصحابنا كانوا يسافرون الحج والعمرة ويأتون بالكلام عن الإمام الصادق إذا حصل إشتباه في الكتاب أو في الراوي الإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الرضا عليه السلام يصحح ذلك يبين لكن بعد إنتقال هذا التراث إلى قم طبعاً إختلفت القضية لا تلك الكتب بكثرة موجود لا المؤلفين موجودين ولا إمكانية الإتصال بالإمام المعصوم موجودة لهم مثلاً الإمام الكاظم والرضا والهادي والمهدي سلام الله عليهم أجمعين والعسكري فيمكن أن يقال لما وصلت الروايات إلى قم وفي قم أرادوا تصحيح الروايات وأرادوا حداً فاصلاً بين الحديث المقبول وحديث غير المقبول إلتجئوا إلى الفهارس يعني التحليل الفهرستي إنما بدؤوا به في قم لبعدهم عن كوفة وهي الموطن الأصلي لنشر هذه الروايات بل لإيجاد لتوليد هذه الروايات لتوليد الثقافة الدينية فيمكن أن يتصور هذا الشيء بوضوح ما أتصور بعد يبقى فيه شبهة أنّه هؤلاء القميين درسوا الروايات وليس من البعيد أنّ جملة من دراساتهم هذه وصلت إلى الشيخ الطوسي ، أولاً سافر عدد منهم إلى بغداد ثانياً نفس الشيخ إلتقى بإصطلاح يعني إختار من هذه الكتب ما هو الصحيح و ما هو الأظهر منها فلذا ليس من البعيد تأملوا أنّ توجيهات الشيخ ووجوه التي يذكره الشيخ للتحمل هذه الوجوهات هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ في الواقع تلقي من الشيخ مو تبني من الشيخ يعني شيخ فهم أنّ القميين لم يفهموا من هذه الرواية عدم الوجوب فهموا عدم الصحة مو عدم الوجوب ، إما فهموا عدم الصحة عدم الصحة فهموا أو لم يفهموا عدم الوجوب لا من جهة تأثرهم بإصطلاح بأجواء لا حتى الشيخ الطوسي في بغداد وصل له هذا الشيء أنّ علماء قم أوردوا هذه الرواية طبعاً مو كلهم لأنّ الصدوق لم يورد الرواية ولا الشيخ الطوسي ، كليني أورد الرواية وهكذا حمل لما إجت جائت الرواية إلى قم حملت على هذا المعنى بلا إذن ،
- یعنی بحثهای قبل از تنقیح را مطلع شده
- بله
أصولاً بعبارة أخرى عمل الشيخ تلقي من الأصحاب لا تبني من عنده ، الشيخ رحمه الله تلقى هذا الشيخ من مشايخه هذا المطلب عن أصحابه القميين لاحظوا هذا الحديث يونس بن يعقوب كوفي محمد بن قاسم على ما ببالي إما كوفي وإما بصري من بعده سعد بن سعد قمي والعباس بن معروف أيضاً قمي فهذا الحديث من الكوفة إنتشر جاء إلى قم طبعاً في قم لم يشتهر بين أصحابنا ولذا الكليني لم يذكره وكذلك الشيخ الصدوق ليس مشهوراً الآن إنفرد الشيخ الطوسي بالنقل عنه طبعاً هو سنداً بحسب الأسماء لا بأس به وإذا كان هناك إشكال الإشكال في طريق الشيخ إلى عباس بن معروف أو إلى عباد على كلامه وتبين بإذن الله تعالى أنّ القميين لما بدئوا بتمركز على الفهرسة ويلاحظون أسانيد الروايات واحدتاً فواحدة فهموا من هذه الروايات فهموا عدم الصحة لا عدم الوجوب ، ولذا الشيخ رحمه الله ولا يختص بهذه الرواية مجموع الروايات ، ولذا حمله الشيخ على ذلك فبناءاً على هذا إنّما نقل الحديث في قم على اساس أنّ المراد به نفي الصحة لا نفي الوجوب ، لكن هذا الشيء لم يصل إلينا وصل إلينا كلام الشيخ الطوسي نتصور أنّ الشيخ الطوسي بتبني منه جمع بين الروايات جمعاً تبرعياً لا ليس بتبني منه ، وخصوصاً إذا عرفنا أنّ الصواب أنّ هذه الرواية بإصطلاح كان من طريق عباس بن معروف يعني شخصية معروفة في قم ، ولماذا الكليني والصدوق لم ينقلنا الرواية لعله لعدم الحاجة إليها لا ندري لا نستطيع أن ننسب إليهما شيئاً في هذا المجال وكيف ما كان ، فهذا الحديث نقل من قم من مصدر متوسط في قم والحديث سنداً يمكن المساعدة عليه بعد التأمل في طريق الشيخ إلى كتاب إلى آثار بإصطلاح بلي إلى آثار محمد بن إلى آثار سعد بن سعد وآثار عباس بن معروف القمي رحمه الله فقد تبين من خلال هذا العرض أنّه بحساب الحديث وصل إلى قم إحتمالاً القميين شرحوا الرواية وأنّ المراد بالرواية عدم الصحة والمراد بالرواية صورة عدم الإذن الإمام لم يأذن له أن يأتي بالحج والعمرة طبعاً الرواية ليست صريحتاً واضحتاً في ذلك لكن إحتمال وارد أنا من جهة الإحتمال لا بأس به ، وأصولاً ذكرنا أنّه في القرن الثالث بداء أصحابنا القميون بتنقيح الروايات فهرستياً التحليل الفهرستي في الروايات وفي أواخر هذا القرن بداء أصحابنا مو بداء أصحابنا في ماوراء النهر بكتابة الرجال والأبحاث الرجالية وسبق أيضاً في ما بعد يعني في ما قبل سبق أن شرحنا أنّ المسلك الفهرستي في قم من هذه الجهة حصلت يعني من جهة التعبد بالكتاب ، يعني إذا أردنا أن نعبر تعبيراً أدق هذه المصادر مادامت كانت في الكوفة معاملتهم معها معاملتاً واقعية لأنّه شواهد موجودة نفس المؤلف موجود إختلاف النسخ موجود مقارنة هذه الرواية بروايات أخر في هذا الباب وما شابهها هذا موجود مجموعة هذه الأور أوصلتهم إلى التعبد الفهرستي ، وفي ماوراء النهر رأوا أنّ التعبد موجود لكن بالرجال تعبد رجالي أصولاً كوفة إذا تلاحظون كوفة على يمينها أولاً قم ، قم نفس روايات الكوفة لكن نقحت تنقيحاً دقيقاً إنصافاً وفي ماوراء النهر إهتموا بالرجال فنستطيع أن نقول من سنة مائة وخمسين إلة سنة مثلاً ثلاث مائة من باب المثال أصحابنا في الكوفة رجعوا إلى الروايات من دون حاجة إلى التعبد ، تأملوا النكتة ففي القرن الثالث في بدايات القرن الثالث من زمن الإمام رضا تقريباً بداء الأصحاب في قم بالتعبد لكن الفهرستي ،
- از زمان امام صادق ؟
- امام رضا علیه السلام
يعني نفس الرجوع إلى الجانب الفهرستي وإلى ا لتحليل الفهرستي نوع من التعبد أنّ هذه النسخة صحيحة أنّ هذه النسخة يعمل بها قراءناها على المشايخ يعمل بها ولو كان في السند إنسان ضعيف أصلاً تحليل الفهرستي لأجل التعبد ، ولكن في خراسان ماوراء النهر يعني شمال خراسان للتعبد رجعوا إلى الجانب الرجال وهو المتعارف عند علماء السنة وعلماء السنة من بخارا وكذا ما شاء الله كثيرين جداً هذا هو المتعارف في البحث الرجالي ما أدري النكتة صارت واضحة ؟ هذه الرواية نستطيع أن نشخص دقيقاً من سعد بن سعد دخلت الرواية في الجانب الفهرستي ، يعني جائت الرواية إلى قم إما من كتاب إما ليس من كتاب من مصدر آخر جائت الرواية إلى قم ومن بعد سعد بن سعد وبواسطة عباس بن معروف ذكرت الرواية واشتهرت ، لكن إشتهرت بهذا المعنى في قم كانت موجودة مو إشتهرت بالعمل بها وهنا النكتة قلنا دائماً نحن في مجال التعبد لأنّه توجد نقاط مبهمة مظلمة لا نستطيع الآن نحكم بشيء ، نقطة المبهمة والمظلمة هنا أنّه من الذي ذكر هذا المعنى للرواية علينا أن نذبح عنهم قال قال المملوك لا حج له ولا عمرة ، كان المفروض إلى أن يقول إلا أن يعتق أم ليس واجباً عليه إلا أن يأذن مالكه يعني ليس صحيحاً منه ، فلا بد من توجيه الرواية كما وإلا لو كنا نحن وظاهر الرواية الذي أنا إستظهرت من الرواية إنّ المملوك أصلاً لا حج له ولو أجاز المولى ، لكن الإنصاف بعيد جداً بعيد خلاف بقية الروايات وحتى لو قلنا محتمل لا ترفع اليد عن هذا المطلب وتحمل الرواية على عدم صحة الحج عن المملوك مطلقاً أذن له المولى أم لا إن شاء الله صار واضح بإذنه تبارك وتعالى هذه الرواية من جملة الروايات ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفرداً بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثنا عبدالله بن سليمان ، طبعاً الرواية أيضاً من منفردات الشيخ ورواه من كتاب الحسن بن محبوب وعبدالله بن سليمان الآن جداً معرفته صعبة أنا سابقاً هم كم مرة مرت علينا روايات عبدالله بن سليمان كنت أقول إنصافاً شيء ينبغي أن يذكر في عبدالله بن سليمان صعب أولاً كم واحد موجود عندنا عبدالله بن سليمان العامري عبدالله بن سليمان اليشكري عبدالله بن سليمان البصري ، أكثر من شخص واحد بعنوان عبدالله بن سليمان وطبعاً في بعض النسخ في بعض الموارد هم عبدالله بن سنان مو سليمان ، مو في كل رواية إشتباه لا يصير في بعض روايات أكو نسخة بدل ثم مجموع من ذكر العبسي العامري شسمة عبدالله بن سليمان ، راح عن بالي ، على أي حال فهناك عدة أشخاص ، أولاً هل الكل واحد بعيد جداً أنا شخصاً عندي إعتمادي على كتاب البرقي رجال البرقي ، البرقي أتى بعناوين أولاً أتى مفرداً عبدالله بن سليمان ، عبدالله بن سليمان العامري عبدالله بن سليمان … على أي إجمالاً هذا صعب تشخيصه صعب ، معرفته صعب وأصعب من ذلك كله وثاقته قال سمعت عن أباعبدالله عن رجل عن أم إمراءة سألت … كانت فقالت سألت ، سمعت أباعبدالله وقد سألته إمراءة عفواً اشوية في القرائة صار إشتباه فقالت إن إبتني توفيت ولم يكن بها بأس من جهة المذهب أنّه ، ولم يكن بها بأس فأحج عنها ، قال نعم ، قالت إنّها كانت مملوكة ، يعني هذه المراءة توفيت فقال لا ، لا تحج عنها عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها نوراً كما ، فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية البيت ، … ، قال عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية ، يستفاد من هذه الرواية المباركة أنّ المرأءة إذا توفيت وكانت مملوكة لا يحج عنها يعني حتى الحج الإستحبابي لا ، لأنّه لا مجال لإذن المولى وقلنا بلا إذن المولى لا يصح منها من المراءة ولا يصح من العبد وكما لا يصح منها في حال الحياة لا يصح منها في حال الممات لكن في حال الحياة الإذن موجود يعني في حال الحياة بالإذن يصح العمل لكن في حال الممات لا مجال للإذن ، ليس لأنّه ليس مالكاً لها فلذا لا يصح منها إذا ماتت في حال الموت لا
- چرا نمیگویید نیاز به اذن ندارد ؟ در آن حال ؟ در حال ممات نیاز به اذن ندارد حالا بحث امکان بشود یا نشود
- بله ؟
- در حال ممات نیازی به اذن نیست که دیگر حالا بحث صحت باشد یا نباشد ؟
- آخر آن از این معلوم میشود که حج ذاتا صحیح نیست از عبد معلوم میشود ذاتا صحیح نیست با اذن صحیح میشود،
ثم إنّ صاحب الجامع الأحاديث قال ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك ولاحظ الباب الذي بعده ، في الباب التالي يعني باب التاسع عشر هو تعرض لعدة روايات في جامع الأحاديث ثم قال في شسمة في هذا الباب في تقدم ويأتي ، تقدم ويأتي رواية عبدالله من باب إثنين وثلاثين أنّه يستحب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين ، قال يعني في الباب الآتي في تقدم ويأتي تعرض ، مراده بهذه الرواية التي ذكرها هنا بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة أربع مائة وعشرين الباب الثاني والثلاثون من أبواب النيابة ، صفحة أربع مائة وعشرين ، الباب الثاني والثلاثون من أبواب النيابة ، هناك الحديث السابع هكذا التهذيب الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبدالله بن سليمان قال سمعت أباعبدالله وسالته إمراءة وإلى آخره هذه الرواية التي ذكرها هنا أوردها في ذاك الباب ، مرة أخرى نفس هذه الرواية هنا في صفحة ثلاث مائة وسبعة وستين هناك صفحة أربع مائة وعشرين نفس الرواية وسبق أن ذكرنا أنّ هذا خلاف القاعدة يعني إنصافاً مثلاً يقول يأتي ما يدل على ذلك هذا ليس يدل على … تكرار له فرق بين التكرار وما يدل عليه ما يدل عليه رواية في باب أخرى في نكتة أخرى لكن يستفاد منه حكم هذا الباب أيضاً هذا ما يدل عليه لكن هذا تكرار ، بعينه تكرار ، سنداً متناً مصدراً من كتاب لأنّها لا توجد الرواية الآن لا توجد في غير كتاب التهذيب منحصراً في كتاب التهذيب بالنسبة إلى عبدالله بن سليمان الآن اشوية أخذتني غفلة لا أدري بالنسبة إلى عبدالله بن سليمان هل يوجد إحتمال أنّه رجل واحد بعيد جداً أهم دليل عندي في تعدد أنّ البرقي وهو مصدر متقدم إنصافاً كتاب رجالي متقدم ذكر عدة أشخاص بعنوان عبدالله بن سليمان ، أولاً عبدالله بن سليمان مطلق ، عبدالله بن سليمان العامري ، عبدالله بن سليمان العبسي ، فمن البعيد جداً أن يكون الكل واحداً هذا جداً بعيد مضافاً إلى أنّه بحسب الظاهر لم يرد توثيق في أحدهم ، أحد المعنونين ، أظن أحدهم يروي في تفسير الكامل ، تفسير علي بن إبراهيم أو كامل الزيارات وإلا لم يرد توثيق في واحد نعم في عبدالله بن سليمان الصيرفي ولعله أشهر من غيره لعله عبدالله بن سليمان الصيرفي ، قال النجاشي بعد أن ذكر عنوانه قال له أصل رواه ، عجيب هذه كلمة له أصل رواه ، شيء غريب تعبير غريب في عبدالله بن سليمان الصيرفي
- چرا غریب است آقا ؟
- خوب رواه شنو اصل له بعد شنو رواه
- خوب اصل خودش برای بقیه اجازه میکرده دیگر
- برای همه همینطور بوده
- یعنی دلیلی بر تفرد به ذکر …
- اصلا له رواه فلان مثلاً لعله سقط فد شيء أو لعله كانب بياض الآن إصطلاحاً يخلون نقط ، نقطة له أصل رواه فلان كان في نيته أن يضيف نسي ذلك ، أو لم يوفق لذلك ،
على أي له أصل رواه يعني هو رواه خوب كل واحد يروي أصل له على أي بشكل من الأشكال أو بإجازة ولو بال… بشكل من الأشكال على أي كيف ما كان والآن لا أذكر هذه العبارة في غير هذا الرجل على أي حال جداً بعيد جداً بعيد وجود هذه الكلمة لا أدري أنا أحتمل له أصل رواه فلان حذفت العبارة من جهة حذف العبارة خوب هذا بالنسبة إلى هذه الروايات فتبين إذا صحت الرواية طبعاً بالنسبة إلى هذا راح تأتي رواية أخرى إن شاء الله نتعرض لذلك في خلال روايات الآتية مثلاً رواية يأتي في باب الآتي الحديث العاشر روى إبن فضال عن يونس بن يعقوب ، يونس كان له رواية أيضاً أخيراً عن أبي عبدالله في باب الحج وكان فيه مشكلة قال أرسلت إلى أبي عبدالله عليه السلام إنّ أم إمراءة كانت أم ولد يعني هناك إمراءة أمها مملوكة ، أم ، فماتت فأرادت المراءة أن تحج عنها قال أوليس قد عتقت بولدها أو لولدها تحج عنها ، يعني كأنما هي ما دامت غير معتقة لا تحج عنها لكن إذا عتق بولدها حينئذ الحج صحيح ، وبما أنّها كانت غير مستطية الظاهر الحج النيابي على أي هناك الآن وجدت هاتين الروايتين أنّه يسأل عن أم ولد أو عن إمراءة ماتت ويقول لا يحج عنها الدعاء لكن إحديهما رواية عبدالله بن سليمان ومضافاً إلى إرسالها وينفرد الشيخ الطوسي بنقلها وثانية عن يونس بن يعقوب وينفرد الشيخ الصدوق بنقلها ، ولا ندري لعله مثلاً أصحابنا لم ينقلوا الرواية لأنّها على خلاف القواعد يعني بالنسبة إلى الحج الإستحبابي خوب يحج عن المراءة إذا كانت أمة إذا كانت مملوك فالحج الإستحبابي لا بأس لكن على أي الآن توجد روايتان ظاهرهما أنّه لا يحج عنها ولو إستحباباً ، هذا هم بالنسبة إلى هذه الرواية ، ثم تعرض في الباب العشرين في الباب التاسع عشر للروايات الواردة أيضاً في باب المملوك الحديث الأول من الباب ما شرحناه سابقاً رواه الشيخ الكليني رحمه الله من طريق ضعيف عن سهل بن زياد يعني عن محمد بن الحسن بن شمون وبهالمناسبة شرحنا في تهذيب وإستبصار محمد بن الحسين ، وإبن شمون هو بصري ، عن عبدالله بن عبدالرحمن أصم عن مسمع بن عبدالملك ، الشيخ الطوسي يقول له كتاب الشيخ النجاشي يقول له نوادر كثيرة هذا هم غريب كثيرة يعني نسخه كثيرة طرقه كثيرة ، عجيب عبارة النجاشي هنا أيضاً عجيبة ، قال له نوادر كثيرة ، يعني كثيرة النسخ ، لعله وأعجب من ذلك مع أنّه كثيرة لم يذكر طريقاً إليها ، طريقاً إلى كتاب مسمع بن عبدالملك ، نعم الشيخ الطوسي لما ذكر طريقه إلى مسمع من هذا الطريق إبن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم عن مسمع ، وبحسب الصناعة الرجالية هذا الطريق جداً ضعيف إبن شمون جداً ضعيف مضافاً في هذا السند سهل فيه كلام طويل ، وعبدالله بن عبدالرحمن الأصم هم قيل في حقه كذاب وضاع يعني اتهم بالكذب أيضاً مو فقط بمجرد الضعف ولعل الإنسان لما يراجع أحواله في كتب الرجال يعني بمقدار ما قاله الرجاليون يجد بوضوح أنّه مشهور من الكذابين المشهورين لعل النجاشي رحمه الله أشار إلى هذه النكتة لعله يعني نسخ الكتاب كثيرة لكن الطريق إلى هذا الكتاب فيه ضعف شديد فلذا لا أذكر الطريق يعني ما جاء في الفهارس من طريق إبن شمون عن الأصم عن مسمع وهذا الطريق ضعيف جداً فمراده رحمه الله كثيرة يعني نسخها في الخارج كثيرة ومراده يعني وإنّما لم يذكر الطريق إليه لأنّه يدري الطريق إليه ضعيف جداً فاكتفى بهذا الشيء لا نحتاج إلى الطريق النسخ كثيرة متداولة متعارفة لعل النجاشي رحمه الله اراد هذا الشيء ثم شرحنا سابقاً بالنسبة إلى إبن شمون ومحمد بن حسين شرحنا مفصلاً أنّ الموجود في هذا أنّ عبداً حجّ عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضاً إذا إستطاع إليه سبيلاً إلى ذلك سبيلاً قلنا إذا إستطاع إلى ذلك سبيلاً هنا موجود في التهذيب وإستبصار وكذا ثم قال ولو أنّ غلاماً حج عشر حجج هنا غلام بمعنى صبي كما أمس نقلنا من الأستاد الغلام بمعنى الصبي ثم احتلم كانت عليه حجة الإسلام بلي إذا إستطاع إلى ذلك سبيلاً ما موجود في هذه النسخة ما موجود ، في الكافي ما موجود ، ثم قال ولو أنّ مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا إستطاع إليه سبيلاً وبحسب الظاهر فرق بين العبد والمملوك وبحسب الظاهر في باب الصبي لم يذكر أنّه إذا إستطاع لكن قلنا بعيد جداً لا بد أن يكون هناك إذا إستطاع وسبق أن شرحنا في ذيل ال… في الباب السادس عشر أنّ هذه الرواية رواها مسمع وقلنا جملة من روايات مسمع إحتمالاً من هذا كتاب المنسوب إلى أميرالمؤمنين في صفحة ثلاث مائة وخمسة وستين السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده الصحيح مراد من نوادره هو كتاب الجعفريات سبق أن شرحنا قال قال رسول الله أنّ غلاماً حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام إذا إستطاع سبيلاً مع إستطاعة السبيل يجب عليه وليس من البعيد وليس من البعيد أنّ في هذه النسخة حذفت هذا بالنسبة للحديث الأول وبعد تعبت إن شاء الله غداً بقية الأحاديث شرحاً تفصيلاً إن شاء الله
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید