حج عربی (جلسه63) چهارشنبه 1399/07/30
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى حكم الحج بالنسبة إلى الصبيان والمجنون والمجانين والمماليك وغيرهم من هالقبيل الذين لهم أعذار مع قطع النظر عن مسألة الإستطاعة ، وقلنا إشتهر حديث معروف بأنّه رفع القلم وتبين من مجموع ما ذكرناه أنّ الشواهد الموجودة لا تؤيد هذا الشيء وخصوصاً بحسب الإطلاق الذي أراده الفقهاء فقالوا لا حج عليهم بل الحج غير صحيح منه من المجنون مثلاً وكذلك الصبي وكذلك النائم خوب لم يتعرضوا كثيراً حينما تعرضوا للمجنون والصبي وقلنا إنصافاً مجموع الشواهد الموجودة عندنا لا تؤيد هذا المتن وليس الغرض أن لا أن نقول لا نؤيد الحكم لأنّ الحكم كان صحيح جارياً أراد مثلاً الثاني أن يجري الحد على مجنونة فنهى أميرالمؤمنين سلام الله عليه وقال إن المجنون لا حد عليه أو المجنونة لا حد عليها هذا المطلب إجمالاً لا بأس أو الصبي كذلك إنما الكلام في ثبوت هذا الكلام يعني هذا النص بعينه عن رسول الله هذا أولاً ثانياً في ثبوتها وإثبات الأحكام المترتبة عليه مثلاً نحن عندنا عدة روايات في باب صوم الصبي يجب الصلاة على الصبي إذا عقل والصوم إذا أطاق لكن ليس في شيء من تلك الروايات إشارة إلى الرفع وإلى القلم وأنّ القلم مرفوع وهلم جرا فيه موارد مختلفة في باب الحج عندنا جملة من الروايات في حج الصبيان وليس فيه إشارة إلى القلم أنّ القلم مرفوع أم ليس مرفوعاً أو ما شابه ذلك من الأمور فالكلام هنا ليس الكلام في أصل المطلب ، أصل المطلب هناك طائفة من الروايات يستفاد منها كما قلنا إنّ المشهور عند العامة بأسانيد كثيرة وقوع هذه القصة بين أميرالمؤمنين من جهة وبين الثاني من جهة أخرى ولو العبارات مختلفة إنصافاً وهذا التعبير ورد هناك حتى في بعضها أنّ الله رفع القلم مثلاً في دعائم الإسلام في بعضها كأنّما أمر فطري أما علمت أنّ القلم رفع عن كذا وفي بعضها أنّ رسول الله قال رفع القلم وفي هذه القضية يعني في هذا المتن الذي يروى عن علي في كتب السنة في هذا المجال في جملة منها هذا الصدر موجود الإختلاف يعني هذه النكتة بأنّه أراد رجم إمراءة مجنونة فقال علي سلام الله عليه ما قال ولكن في جملة من نصوص العامة عن علي قال قال رسول الله رفع القلم ليس فيه صدر الرواية نفس الكلام ، كما أنّه نسبوا إلى جملة من الصحابة إلى عائشة وإلى أبي هريرة وإلى ثوبان أنا أمس لكثرة الإستعجال سأل الأخ عن ثوبان ، ثوبان المعروف في الروايات يعبر عنه ثوبان مولى رسول الله ، أنا حسبالي شخص خاص يعني ما خطر ببالي ذاك المعنى على أي كان رجلاً يعني سبي في البداية ثم في مكة أعتقه النبي فقال إن شئت إلحق أو في المدينة لعله إلحق بإهلك وإن شئت إبقى معنا فبقي مع رسول الله فعرف بثوبان مولى رسول الله وبعد إرتحال الرسول الأعظم سافر إلى الشام وبقي في الشام وحدث عنه أهل الشام إلتقوا به بعنوان سن رسول الله وقلنا المتعارف في ذاك الزمان أنّ العبد لا ينسب إلى أبيه فقد يذكر إسمه ولذا هذا الرجل مشهور بعنوان ثوبان مولى رسول الله لا يقال ثوبان إبن من وشداد بن أوس أيضاً من الصحابة أبوه إستشهد في بعض الحروب أبوه هم أيضاً من الصحابة أيضاً هو بالأخير رجع إلى .. جاء إلى الشام وبقي في الشام فالشاميون رووا عنه فلذا هذا الحديث يعني رفع القلم له إسناد بصري أشهره ما يرويه الحسن عن علي الحسن البصري وله إسناد كوفي خوب عدة من الموارد ما كان عن علي وعن غيره منها ما كان عن حماد بن أبي سليمان وهو أستاد أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي ومنها إسناد الشامي هو هذا الإسناد اللي فيه ثوبان وشداد بن أوس وكلاهما لم يكونا شاميين إلا أنّهما سافرا إلى الشام وبقيا في الشام فالحديث روي في مدن ثلاثة معروفة في البصرة وفي الكوفة وفي الشام ، لكن مثلاً في البصرة يقال إنّ الحسن البصري لم يلقى علياً معنى ذلك أنّه بلغه جماعة نقلوا له بأنّ علياً قال هكذا ، هنا تبدوا المشكلة مثلاً حديث الذي في الشام مع قطع النظر عن بقية السند فيه مكحول عن أبي إدريس الخولاني رأيت أظنه في تذهيب التذهيب أنّ مكحولاً هو كلاهما من أعاظم القوم عند القوم عند الجماعة أنّ مكحولاً لم يلقى أبا إدريس يعني الغريب أنّه النقطة الحساسة أنّ المكحول لم يلقى أبا إدريس وأما بالنسبة إلى حديث الكوفة حماد بن أبي سليمان وهو فقيه معروف عندهم وهو أستاد أبي حنيفة يقال إذا روى عن إبراهيم فأخطاء سبحان الله وهنا هم أيضاً روايته عن إبراهيم يعني الغريب نجده في كل هذه الأسانيد نوع من الإنقطاع هسة نستطيع أن نعبر عنه بالإنقطاع الخفي بحسب الظاهر إنسان لا يرى إنقطاعاً مكحول عن أبي إدريس قالوا لم يراه وهذا كله يعني هذه النكتة إنما ذكرتها أمس إشارة عابرة واليوم بينتها يعني إذا جمعنا هذه الشواهد تقريباً نستطيع أن نقول الحديث بهذا العنوان أصبح متناً حديثياً معروفاً تقريباً من سنة ثمانين يعني هؤلاء الذين ذكرناهم مناسب مع هذه الطبقة ثمانين تسعين مائة الحديث نقل هكذا بهذا المتن وطبعاً المتن متن قانوني أمس بينا نكتة لا بأس بها قل من رأيت حتى من السنة تعرض لهذه النكتة أنّ الفقهاء عند السنة إهتموا بجانب المعنى وبجانب المضمون في الحديث والمحدثون إهتموا بجانب اللفظ ولذا هؤلاء هم كلهم معروفين بالفقه مثل لا ضرر ولا ضرار عند المحدثين لا ضرر ولا ضرار لكن عند الفقهاء لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، هذا المتن أشبه أن يكون متناً قانونياً متناً شرعياً يستفاد من الأحكام فالنكتة الأساسية إحتمال أنّه أرادوا رجم إمراءة مجنونة نهى أميرالمؤمنين عن ذلك لكن الكلام في هذا المتن هذا أولاً في صدور هذا المتن وينبغي أن يعلم أنّ مقدار الذي إطلعت عليه المتن الذي ينقل عن غير علي من الصحابة ليس لها صدر ليس لها قصة مثلاً عائشة قال رسول الله عن أبي هريرة قال رسول الله ما يروى عن علي سلام الله عليه له قصة مع عمر ولكن هذا الذي يروى عن علي فعلاً بهذه الصورة في بعض الموارد مع عمر أما علمت أنّ رسول الله وفي بعضها في الأخير قال صدقت أصلاً كأنما عمر هم … وأمّا الشاميين هم أيضاً رووا عن شخصين أحدهما مولى رسول الله والآخر من الصحابة أنّه قال لا … رفع القلم وفي بقية المدن في بقية الطرق لم ينقل عن هذين الشخصين هذا المطلب أبداً منحصر في طريق الشاميين الشاميين رووا هذا النص عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على أي كيف ما كان قد تبين من مجموع ما ذكرناه أنّه إنصافاً المتن هذا يشبه أن يكون متناً فقهياً وليس له شواهد وخصوصاً وأنّه موجود روايات عندنا في باب صلاة الصبي صوم الصبي ليس فيها أية إشارة إلى هذا النوع القلم وبعيد جداً أن يكون شيء مشهور جداً ومع ذلك الأئمة عليهم السلام لا يشيرون إليه على أي إلتزام بذلك صعب وإذا آمنا بما جاء في قضية علي سلام الله عليه أميرالمؤمنين ظاهراً مثلاً هذه القضية صارت لكن كان الكلام أنّه لا حد على هذه المجنونة أمّا هذا التعبير إستعمل في ما بعد كما أنّه ليس كلامنا الآن فقط في صدور هذا المتن من رسول الله أيضاً في معنى ذلك ، وسابقاً هم أكثر من مرة شرحنا أنّ أصحابنا الأصوليين سنتاً وشيعتاً لما تعرضوا في الأصول لبحث المجمل والمبين عقدوا فصلاً في هذا البحث لبعض المصاديق المجمل والمعين أصلاً فصل موجود منها من جملة الفصول فصل في معنى قوله رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ولذا مثلاً العامدي في الإحكام يقول من الواضح أنّ هذا ليس مجملاً المراد من رفع عن أمتي يعني المؤاخذة والعقوبة هو جعله بمعنى العقوبة الآن لا أذكر رفع القلم هم مذكور في هذا الباب أم لا أما حديث رفع مذكور في هذا الباب تعرضوا لحديث رفع في هذا الباب فالنكتة الأساسية بعد ثبوت المتن هذا المطلب حدود دلالت هذه الرواية هل نتمسك بهذه الرواية في باب الصلاة والصوم والحج ثم نتمسك في باب المعاملات عقود الصبي ثم نتمسك به حتى في وكالته الصبي صح أن يكون وكيلاً أم لا في غير ذلك في مثلاً عتقه صحيح ، صبي المميز عتقه صحيح أم لا ؟ نتمسك بإطلاق قوله رفع القلم عن الصبي إنصافاً لو فرضنا ثبوت النص هذا التعميم وهذا الإطلاق قطعاً محل إشكال ، والرواية لا يستفاد منها خصوصاً بقرينة النائم أكثر من رفع العقوبة والمؤاخذة قلم المؤاخذة وقلم العقوبة ، وأما ما جاء في كتاب المجموع إحتمالاً يعني رفع الإثم جداً بعيد وكذلك رفع الكتاب لا يكتب هذا لا يكتب موجود في بعض الروايات لكن تعبير بالقلم صعب فالظاهر أنّ المراد برفع القلم على ترديد صحته رفع المؤاخذة والعقوبة الأحكام الجزائية مطلقاً بالمعنى الذي تقدم وسابقاً هم أشرنا أكو يعني بالفعل هذه نكتة موجودة أنّه حصل في طائفة من ال… طائفة كبيرة يعني من الروايات أنّه حذف الأجواء الموجودة في الرواية وذهب أمثال المحقق القمي أنّ ال… ظاهر حجة في حق من قصد إفهامه يعني إذا ما دام لا يوجد صدر الحديث وشواهد الحديث لا يمكننا التمسك بالحديث لكن إنصافاً من يتأمل بالنصوص يجد بوضوح أنّهم وإن حذفوا جملة من بإصطلاح من الرواية صحيح هذا المطلب لكن هذا الحذف مما لا يؤثر على معنى الرواية هسة الآن بما أنّه بحثنا الآن أيضاً في باب الصبي وباب المملوك لاحظوا هناك رواية موجودة عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام إن شاء الله نقراء نقراء لعل اليوم نبداء بقرائة الروايات من جامع الأحاديث الجزء الثاني عشر بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة ثلاث مائة وسبعة وستين سيصد و شصت و هفت ، الآن لا أقراء السند إن شاء الله في ما بعد أقراء السند عن فضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ليس عليه حج خوب هذا لكن أيضاً السند عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس لكن هذا الإسناد الآن موجود بنفس الإسناد موجود في الفقيه هكذا روى الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبي الحسن عليه السلام فقلت تكون عند الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية لاحظ السؤال طبعاً حتماً إشترى الجواري في مكة وإلا فضل بن يونس بغدادي أصله كوفي سكن بغداد فإذا فرضنا كانت هذه الجواري معه من بغداد عادتاً أتت بعمرة التمتع لا يسأل عن الحج فلعل الجواري إشتراها بمكة فعليهن حج القران أو الإفراد فأخرج بهن فيشهدن المناسك سؤال أو أخلفهن بمكة قال فقال فإن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس عليك لاحظوا سؤال فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق تبين الأمور ، فهنا قضية موجودة فنرى الشيخ الكليني حذف الصدر ، حذف خصوصيات السؤال ، أتى بذيل الرواية ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ، غرضي أنّه نلاحظ أنّ الكليني حذف صدر الرواية ، وأتى بالذيل نحن كلامنا هكذا يعني الرواية التي رواها الكليني قال موسى بن جعفر ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق بعيد أن يصدر مثل هذا الكلام من الإمام مباشرتاً إبتداءاً حتماً كانت هناك أجواء موجودة سأل الإمام فأجاب الإمام عليه السلام الآن هم نلاحظ هذا الشيء بوضوح سأل وأجاب ولكن آخره ليس على المملوك نقله الكليني بدقة المتن واحد لأنّ كتاب الحسن بن محبوب ، إحتمالاً حسن بن محبوب من كتاب فضل بن يونس هذا الإحتمال موجود وإحتمالاً إحتمال أنّه من كتابه هم وارد وإحتمال هم شفهاً لكن هو الواقع الواصل إلى الكليني وإلى الشيخ الصدوق هو من كتاب الحسن بن محبوب دقيق النقل دقيق جداً هذا مرادي يعني هؤلاء إذا يحذفون إذا حذفوا هذه القصة التي كانت عند عمر وعلي وبعدين حذفوا صدر الرواية قال قال رسول الله إنصافاً إجمالاً لا بأس به لكن بما أنّ القضية كانت في باب بإصطلاح الحد خوب يحتمل أنّ الكلام يكون في الحد ويحتمل أنّ أميرالمؤمنين سلام الله عليه نقل الكلام مطلق عن رسول الله وطبق في الحد ، ولذا سواء كان الصدر مذكوراً أم لا إستفادة التعميم من الرواية أو إختصاصه بخصوص الحد لا يتوقف على أجواء هذه النكتة جداً صالحة للتأمل بأنّه حصل حذف في بعض الروايات لأجواء المسألة بالفعل ، لكن الحذف لم يؤثر على فهم المطلب الآن نقلنا لكم المتن الذي عند الكليني بالقطع والمتن الذي عند المرحوم الشيخ الصدوق وصحيح ومتن الصدوق كان في كتاب حسن بن محبوب لأنّه الحميري هم رواه عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن الفضل بن يونس وذكر شبيه متن يعني شبيه متن الصدوق يعني القضية ذكر المتن مع القضية فالشواهد تشير إلى أنّ في الأصل كان هكذا لكن حذف الكليني هذا هو الذي أنا أقول التقطيع في المصادر الأولي التقطيع ، التقطيع هنا مو في مصادر الأولية في كتاب الكافي والفقيه وقرب الإسناد الحميري تقطيع الكليني رحمه الله لم يضر بأصل المطلب إذا ثبت هذا يتبين أنّ أصحابنا بل علماء الإسلام دقق النظر جداً في هذه المسألة يعني لم يقولوا إذا حذفنا صدر الرواية المعنى يختل لا المعنى لا يختل حتى في قضية عمر وعلي المعنى لا يختل لعله أميرالمؤمنين لما نقل هذا الكلام عن … لم يثبت هذا الشيء نقل عن رسول الله نقل مطلق لكن المقام كان مقام التطبيق على الحد فطبق كلام رسول الله على الحد مو أنّ كلامه في الحد إحتمال على أي إحتمال موجود على أي حذف صدر الرواية ولعل هذا أيضاً عند السنة لم أجد عند السنة عن غير علي يذكر صدراً عرفت النكتة ؟ لم يذكروا صدراً لهذه الرواية ، نعم عند السنة وهذا الذي يقال تواترت الأخبار عند السنة وعند الشيخ المفيد في الإرشاد ولعله ظاهر كلام دعائم الإسلام ألم تعلم أنّ الله رفع القلم أنّه إشاروا إلى صدر الرواية أما عند السنة عن غير علي لم أجد صدراً قال رسول الله رفع القلم عن ثلاثة ليس له صدر حتى يتمسك فينبغي أن يعرف أنّ حذف الصدر إذا كان بدقة فائقة لا يؤثر في فهم المطلب ، المطلب يبقى على حاله وإطلاقه لا يؤثر شيئاً في ذلك ، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية وشرحنا لحديث رفع القلم إجمالاً والتفصيل في محله يحتاج إلى بإصطلاح دراسة الروايات أكثر ، ثم بعد هذا البحث بعد التأمل في حديث رفع القلم نتعرض في روايات الواردة في حج الصبي والمملوك وما شابه ذلك غير الإستطاعة والكفر ونتعرض لهذه الروايات إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك إذا كان الوقت مناسب يعني مو اليوم غرضي في الإسبوع القادم إذا صار بنائنا الإستمرار في هذا البحث ولا نرجع إلى بحثنا الأصلي فنقراء أيضاً روايات إشتراط التكليف بالبلوغ والعقل لكن بمقدار يتناسب مع بحث الحج بحثنا لا في نفس الروايات لا سريعاً وإجمالاً هل يستفاد منها شيء بالنسبة إلى الحج أم لا في كتاب جامع الأحاديث في باب وجوب الحج أبواب وجوب الحج تعرض لهذه المسألة مستقلاً في بإصطلاح عدة أبواب الآن الباب الخامس عشر إلى بقية الأبواب إلى الباب عشرين يعني ستة أبواب جعلها لحج المملوك وصبي وأظنه في مورد هم أيضاً المجنون إذا شسمة ، لا المجنون ليس به ، نتعرض إن شاء الله المسألة الباب الخامس عشر الذي عقده روى فيه رواية من كتاب الفقيه روى صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبى الحسن عن إبن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا إحتلم وكذلك الجارية عليه الحج إذا طمست يعني حجه صحيح ، لكنه ليس واجباً عليه لكنه صحيح فإذا إحتلم كان كذلك طبعاً في هذه الرواية المباركة قال عليه حجة الإسلام إذا إحتلم لم يذكر قيداً مع أنّ المشهور إذا إحتلم وكان مستطيعاً مع الإستطاعة مو بلا إستطاعة وإن شاء الله نحن نشرح لكن بما أنّه الآن الوقت لا يسع في نفس الكتاب الباب التاسع عشر الباب التاسع عشر الحديث الأول سنده ينتهي إلى البصريين وفيهم من خط الغلو بل بعض ال… من رمي بالكذب أنّه كان كذاباً وهو عبدالله بن عبدالرحمن عصم عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله قال لو أنّ عبداً حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضاً لاحظوا إذا إستطاع إلى ذلك سبيلاً ، ولو أنّ مملوكاً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا إستطاع إليه سبيلاً ، أنا أتصور في أصل النسخة إذا إستطاع لم يكن موجود هذا شمون أو محمد بن حسن بن شمون أو الأصم البصري أضاف هذه الكلمة هذا من قبيل النقل بالمعنى ، لأنّه كان في ذهني الحج واجب إذا كان مستطيعا مع الإستطاعة يجب الحج ، عرفت النكتة ؟ أولاً ينبغي أن يعرف أنّ المتن الموجود عندنا إبن عشر سنين يحج ، وهناك متن آخر ويروى عن رسول الله لو أنّ الغلام حج عشر حجج مو إبن عشر سنين لو كان صبياً قبل البلوغ ذهب مع والده إلى الحج عشر سنوات ، فعندنا متنين إشتباه لا يصير الغلام الذي عمره عشر سنين والغلام الذي لم يبلغ إذا حج عشر مرات عشر سنوات ، إن شاء الله المطلب صار واضح لاحظوا في رواية إسحاق عليه حجة الإسلام إذا أعتق ليس فيه وصار وكان مستطيعاً صار واضح ؟ لكن في باب التاسع عشر يقول لو أنّ عبداً ولو أنّ غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام ولو أنّ مملوكاً لو أنّ عبداً كانت بله ، حج عشر ثم احتلم ، لو أنّ عبداً عشر ، حجً عشر حجج وكانت عليه وكانت عليه حجة الإسلام أيضاً إذا إستطاع إلى ذلك سبيلاً ، مثلاً هذا الأصم البصري إنتسب يتهم بالكذب يعني إذا إستطاع إليه سبيلاً لم يكن في أصل الخبر موجود ولكن قلنا إذا أردنا الدقة ليس كذباً إشتباه النقل بالمضمون مو بالمعنى النقل بالمضمون شأن الفقهاء أما نقل بالمعنى شأن عامة الناس ، رأى أنّه عليه الحج إذا إحتلم أو عليه الحج إذا أعتق ومن جهة يؤمن بأنّ الحج واجب على المستطيع فأضاف إذا إستطاع في الأصل لم يكن أصحابنا رأوا يعني بعد المقابلة رأوا أنّه هذا مثلاً هذا الشخص أضاف هذه الكلمة لكن إذا دقتنا النظر ليس كذباً بذاك المعنى لأنّه يعتقد أنّ الحج كما هو المشهور بين فقهائنا مشروط وجوب الحج مشروط بالإستطاعة فلم تذكر الإستطاعة في الرواية هو هدفه أنّ الإستطاعة مرادة في الرواية وإن لم تذكر ، لأنّ الحج واجب على المستطيع وجوب الحج مشروط بالإستطاعة فكيف يقول لو أنّ مملوكاً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة الإسلام كان عليه حجة الإسلام إذا كان مستطيعاً إذا صار مستطيعاً ، الآن أظن هذا البيان صار واضح هل نسمي هذا الشخص كذاب؟
- از فرط وضوح فکر میکرده که امام نگفته باشند هم مراد همین است
- ها المراد هو هذا
- و غیر از این نمیتواند باشد
- حالا مثلا
خوب نفرض أنّه هناك شخص يقول لا لعل هذه الرواية ناظرة إلى أنّه الحج واجب مطلق أنت في ذهنك الحج واجب مشروط ، على أي المشهور بين أصحابنا أنّ وجوب الحج مشروط بالإستطاعة فكيف يقول عليه حجة الإسلام إذا إحتلم فعادتاً عليه حجة الإسلام إذا إحتلم وكان مستطيعاً يجب عليه حجة الإسلام ، وأما مع عدم الإستطاعة لا معنى له خوب هذه نكتة إذا تمت هذه النكتة يمكن أن يفهم جملة من الأمور الإختلافات من العلماء يعني رأوا أنّه أضاف هذه الكلمة ، فتصوروا أنّه كذب بينما يمكن أن يقال ليس كذباً هو أراد أن ينقل مراد الإمام الجدّي في تصوره لم يكذب يقول خوب أصحابنا فتواهم على أنّه الحج واحب مشروط
- بعد میگویند راوی خبیث ایمان …
- لا ، صار واضح ؟
هذه نكتة إذا تمت هذه النكتة جملة من الموارد من الإشكالات تنحل أنا بينت هذه النكتة بالخصوص ، ولذا نعبر عن هذا المعنى النقل بالمضمون لا النقل بالمعنى النقل بالمضمون شأن الفقهاء والعلماء يقول المراد الجدي إذا كان مستطيعاً ولو في الرواية لم تذكر هذا الكلام لم يذكر بالرواية لكن وجوب الحج مشروط بالإستطاعة ثم إنّ الشيخ الطوسي رحمه الله في الإستبصار والتهذيب في الإستبصار بطريقه عن الشيخ أخبرنا الشيخ يعني الشيخ المفيد رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوية قلنا صحيح قولّوية لكن خوب معروف بقولوية
- آقا روایت چند را دارید میخوانید ؟
- شماره دو باب پانزده
عن جعفر بن محمد بن قولوية سبق أن شرحنا أنّ الشيخ المفيد رحمه الله روى تراث إبن قولوية ومنها إبن قولوية له كتاب ، كتاب في الفهرس كتاب الفهرس عن محمد بن يعقوب سبق أن شرحنا ظاهراً أنّ إبن قولوية تحمل كتاب الكليني في قم نعم ظاهراً الكليني سافر إلى بغداد مثلاً حدود سنة ثلاث مائة وثلاثة وعشرين أربعة وعشرين هالحدود خمسة وعشرين وإبن قولوية سافر بعد آل بوية إلى بغداد يعني سنة ثلاث مائة وسبعة وثلاثين وقبله كان في قم كوالده كأخيه فظاهراً تحمل كتاب الكافي في قم من الشيخ الكليني وعلى أي إبن قولوية أحد طرق البغداديين إلى كتاب الكليني يعني أحد الإجازات لهم إجازة إبن قولوية عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبن محبوب قلنا كتاب إبن محبوب مشهور جداً وهذا نسخة من كتاب نسخة سهل بن زياد عن شهاب الشيء الملفت للنظر الشيء الملفت للنظر هنا أنّ هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب والإستبصار بسنده عن محمد بن يعقوب لكن بالفعل لا يوجد في كتاب محمد بن يعقوب ، ولذا جامع الأحاديث لم يخرج هذا الحديث من كتاب محمد بن … لذا قد نتصور هذا أمر غريب يروي عن محمد بن يعقوب الماتن رحمه الله يعني الجامع للكتاب أشار في ذيل الحديث إلى التقطيع الذي حصل لهذا الحديث وهذا هم غريب إنصافاً من الموارد الغريبة جداً هذا الحديث هكذا سألت عن إبن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا إحتلم وكذلك الجارية هذا المتن في رواية شهاب بن عبد ربة هكذا في الكافي الموجود في الكافي بنفس الإسناد عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبن محبوب عن شهاب هذا الحديث أقراءه في صفحة من صفحة ثلاث مائة وواحد وسبعين الحديث الأول من الباب العشرين بنفس الأبواب قال لرجل أعتق عشية عرفة أعتق عشية عرفة عبداً له أيجزي عن العبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها قال لا قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم ، موجود في الكافي قال وسألته عن إبن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا إحتلم وكذلك الجارية عليه الحج إذا طمست ، ففي الواقع الكليني روى هذه الرواية بنفس الإسناد يعني من طريق سهل بن زياد نسخة حسن بن محبوب لكن رواية مطولة هذا ذيل الرواية وسألت عن إبن عشر سنين الشيخ الطوسي ماذا فعل الشيخ الطوسي هذا الذيل رواه بالإسناد هذا الذيل فقط هذا اللي موجود في صفحة ثلاث مائة وثلاثة وستين الذيل يعني في جامع الأحاديث أورد الذيل من التهذيب والإستبصار ولم يذكر إسم الكافي يعني في المتن لم يذكر ، ولذا الآن هذا الذيل صار رواية مستقلة بهذا العنوان ما موجودة في الكافي الموجود في … نفس النص نفس ال… وبنفس السند لكن في ذيل رواية ومن اللطيف أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله نقل الصدر أيضاً من الكليني نقل الصدر ولكن لم ينقل الذيل ، ولذا قد نتصور أنّه حصل خلل في البين لأنّه في هذه الصفحة الباب الخامس عشر روى عن محمد بن يعقوب بالفعل هذا المتن لا يوجد في الكافي بهذا الإسناد روى ذاك المتن المفصل عن محمد بن يعقوب وموجود في الكافي وله ذيل في التهذيب والإستبصار لم ينقل الذيل فتبين أنّ الذي صنعه الشيخ الطوسي قطّع الرواية أخذ الذيل ونقل الإسناد وجعله رواية مستقلة ، ولما نقل الصدر لم ينقل الذيل معه إكتفى بصدر ، لا الذي ليس خبيراً بالمراجعة ما بين المتنين يتصور أنّ الشيخ الطوسي صار واضح ؟ نقل رواية مع سند ما موجود في الكافي نقل رواية مع المفصلة عن الكافي ذيله ما موجودة في التهذيب والإستبصار ماذا صنع الشيخ الطوسي أخذ الذيل وجعله رواية مستقلة وجعل وذكر الإسناد يعني ما صنعه هذا الذي مع الإسناد بهذا العنوان كرواية مستقلة في الكافي لا توجد وما نقله عن الكافي كرواية مستقلة ذيلها هم أيضاً لم يذكر ولكن الآن صار واضح أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله قطع الرواية
- اصلا این معنای گزینش همین میشود دیگر
- اها ،
إختار ذيل وجعل الإسناد له ولما نقل الصدر بعد الذيل لم ينقله ، ولذا سبق أن شرحنا كراراً ومراراً أنّ التقطيع الذي صار في الوسائل أو البحار أو الوافي أو جامع الأحاديث سهل التقطيع في المصادر المتأخرة مثل الكافي والتهذيب والفقيه أيضاً نسبياً سهل التقطيع في المصادر الأولية صعب ، هنا التقطيع حصل في المصادر المتأخرة في كتاب الشيخ رحمه الله ، إن شاء الله المطلب صار واضحاً بإذنه تبارك وتعالة ونتعرض لبقية الروايات طبعاً هذه الرواية الآن بحسب الرجال إشكال فيه بسهل بن زياد ولكن بما أنّ نسخ حسن بن محبوب معروفة في قم لعل الكليني إنما نقل من نسخة سهل بن زياد لإطمئنانه بأنّ هذه الرواية موجودة في بقية النسخ أيضاً ولذا جهالة يعني ضعف سهل أو توقف في سهل لا يضر بهذه الرواية ، ثم تعرض في الباب السادس عشر يستحب أن يحج الصبي أو يحج به أو عنه يحج به أو عنه إلا أنّه لا يجزي عن حجة الإسلام يعني حجه كصبي صحيح لكن كحجة الإسلام لا ، عمدة ما روى في هذا المجال رواية حكم بن حكيم الذي قراءنا سابقاً الحديث الأول ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفرداً عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صاحب كتاب النوادر عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قلنا أحمد الأشعري سافر للكوفة وصدفتاً في تلك القضية المعروفة إلتقى بالحسن بن علي بن بنت المعروف بالوشاح الحسن بن علي بنت ابن بنت إلياس ، إلياس من الشخصيات المعروفة للكوفة هذا الوشاح سبطه من جهة الأم ينتسب إليه عن عبدالله بن سنان فالحديث صحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله
- حدیث چند است آقا ؟
- یک ، شانزده
يستحب أن يحج الصبي أو يحج به مر رسول الله برويثة موضع بين الحرمين وهو حاج فقامت إليه إمراءة سبق أن شرحنا هذا الحديث بعد لا نريد التكرار ومعها صبي لها أظنه في كتب السنة موجود له عام واحد في رواياتنا لا يوجد الآن لا أجد روايتاً لعمره لكن عند العامة … والظاهر هي المراءة الخثعمية التي سبق أن شرحنا وإن شاء الله مو بهالسرعة يأتي الكلام في المرأءة خثعمية التي سألت النبي عن الحج على أبيها ، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك أجره أيحج عن مثل هذا أنا أظن في متون السنة المثل هذا حج ؟ این روایت را در متون سنیها بیاورید ،
- دیروز استخراج کردم المثل هذا بود آقا
- المثل هذا حج نیست اینطور
- الان میخوانم
- خیلی لطیف است ، استخراج را انجام بدهد انسان یک کراس میشود اصلا یک کُراس میشود ،
- در صحیح ابن خزیمه هست آقا ففزعت إمراءة منهم فرفعت صبياً لها من مخف یک چیزی فاخذت
- بخف شاید
- نه میم است مخفی
- نه من محفتها
- در متون دیگر اینطور است بله دیروز دیدم اما اینجا من حف ضبط کرده هل لهذا حج قال ولك أجره هل لهذا حجه
أنا أتصور هذا هو الصحيح ، على أي في هذا العنوان صاحب الكتاب جعل العنوان يحج به أو يحج عنه لأنّ في هذا الموجود أيحج عن مثل هذا ظاهراً سؤال لم يكن يحج عن الصبي السؤال كان الحج بالصبي مو عن الصبي هو جعل عنوان الباب يحج به أو عنه ، إنصافاً هذه الرواية الآن أتصور يعني الفتوى على هذا أنّه يحج به مو أنّ الإنسان الوالد يحج عن الصبي أو إنسان كبير يحج عن الصبي على أي إنصافاً الآن قبول هذا المتن والمتون عندهم أكثر من هذا جملة من المتون عندهم ، أظن في كل المتون ألمثل هذا حج ليس عن هذا عن مثل هذا أيحج عن ألمثل هذا حج قال نعم ولك أجره ، من جملة الروايات الواردة على أي إنصافاً الآن قبول هذا المطلب صعب من جملة الروايات الواردة في هذا المجال ما قراءناه سابقاً من كتاب الأستاد الرواية التي قال فيها أبان بن الحكم وتكلم على هذه الرواية مرة قال مجهول ومرة قال صحيح وأبان ، أبان بن عثمان والحكم ، الحكم بن حكيم بعد بما تقدم الكلام في ما بعد نتعرض
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید